| ▐الخلــود ▐|
18-08-2009, 01:44 PM
http://www.3mints.info/upload/uploads/d6e5cbf5d1.gif (http://www.3mints.info/upload)
هل مسّ المرأة ناقض للوضوء ؟
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض
السؤال :
سؤالي هو : إذا لمس الرجل المرأة فهل معنى ذلك أنه ينقض وضوءه
ويتطلب أنه يقوم فيتوضأ لكي يُصَلّي أم ماذا ؟
و جزاكم الله خيرا
الجواب :
وجزاك الله خيراً .
هذه المسألة اخْتَلَف فيها السَّلف اختلافا كبيرا
فالمذاهب فيها ثلاثة :
المذهب الأول : أن مُجرّد مسّ المرأة ناقض للوضوء ، وهذا القول مَحجُوج
بما ثبت في الصحيحين من حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :
كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ -
فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي , فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ ، وإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ
لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ .
المذهب الثاني : أن المسّ بِشَهوة ناقض للوضوء ، وهذا القول مَحجُوج
بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَـبَّـلَ بعض نسائه ثم خَرج إلى الصلاة ولم يتوضأ .
رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه .
وأصحاب هذا القول ضعّفوا هذا الحديث .
وقد أطال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تخريج هذا لحديث في تحقيقه
وشَرْحِه لِجامِع الترمذي ، وقد صَحّح الحديث ، وقال عَقب تخريجه :
وهذا هو التحقيق الصحيح في تَعليل الأحاديث مِن غير عَصبيّة لِمَذْهَب
ولا تَقليد لأحَد . اهـ .
المذهب الثالث : أن الذي ينقض الوضوء هو الْجِماع
وهو المقصود بالملامَسَة في الآية .
وبهذا قال عُمر وقال ابن مسعود ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهم .
وهو قول مسروق بن الأجدع والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وطاوس اليماني .
روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عبيد بن عمير وسعيد بن جبير
وعطاء بن أبي رباح اخْتَلَفُوا في الْمُلامَسَة ، فقال سعيد وعطاء :
هو اللمس والغمز ، وقال عبيد بن عمير :
هو الـنِّكَاح ، فَخَرَجَ عليهم عبد الله بن عباس - وهم كذلك - فسألوه
وأخبروه بما قالوا ، فقال: أخطأ الْمَولَيان وأصاب العربي ، هو الجماع
ولكن الله يُعِفّ ويَكْني .
وقال ابن عباس : ما أبالي أقَـبّلْتُ امْرَأتي أو شَمَمْتُ رَيحانا
وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وسائر الكوفيين إلا ابن حَيّ
ورووا عن علي بن أبي طالب مثل ذلك . أفاده ابن عبد البر في الاستذكار .
وهذا القول هو الراجح – إن شاء الله – لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام
أنه يُقبِّل ثم يُصلي ولا يتوضأ .
وهذا الذي رجّحه ابن جرير في تفسير قوله تعالى : (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ)
حيث قال : وأوْلى القولين في ذلك بالصواب ، قَول مَن قال : عَنى الله بقوله :
(أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) : الْجِمَاع دون غيره مِن مَعاني اللمْس
لِصِحَّةِ الْخَبَر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قَـبَّل بَعض نسائه
ثم صلى ولم يتوضأ .
قال الشيخ أحمد شاكر : وأما أصل الباب ومَرْجِع الخلاف فهو :
هل يَجب الوضوء مِن مَسّ المرأة ؟
ذَهَب بعض الصحابة والتابعين ومن تبِعهم من الفقهاء والْمُحدِّثين إلى الوجوب
وذَهَب بعض الصحابة ومن بعدهم إلى عدم الوجوب ، وهو الصحيح الراجِـح .
وإيجاب الوضوء على مَن مسّ امرأته بشهوة أو قَـبَّلَها يَحتاج إلى دليل
ولا دليل عليه إلا ما جاء في الآية ، والآية فسّرها تُرجمان القرآن – ابن عباس –
بـ " الْجِمَاع " .
فتحصّل من هذا أن مَسّ المرأة لا يَنقُض الوضوء .
وكذلك تَقبيل الرَّجُل امْرأته ، والمرأة زوجها ؛ كل ذلك لا ينقض الوضوء .
والله تعالى أعلم .
هل مسّ المرأة ناقض للوضوء ؟
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض
السؤال :
سؤالي هو : إذا لمس الرجل المرأة فهل معنى ذلك أنه ينقض وضوءه
ويتطلب أنه يقوم فيتوضأ لكي يُصَلّي أم ماذا ؟
و جزاكم الله خيرا
الجواب :
وجزاك الله خيراً .
هذه المسألة اخْتَلَف فيها السَّلف اختلافا كبيرا
فالمذاهب فيها ثلاثة :
المذهب الأول : أن مُجرّد مسّ المرأة ناقض للوضوء ، وهذا القول مَحجُوج
بما ثبت في الصحيحين من حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :
كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ -
فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي , فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ ، وإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ
لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ .
المذهب الثاني : أن المسّ بِشَهوة ناقض للوضوء ، وهذا القول مَحجُوج
بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَـبَّـلَ بعض نسائه ثم خَرج إلى الصلاة ولم يتوضأ .
رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه .
وأصحاب هذا القول ضعّفوا هذا الحديث .
وقد أطال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تخريج هذا لحديث في تحقيقه
وشَرْحِه لِجامِع الترمذي ، وقد صَحّح الحديث ، وقال عَقب تخريجه :
وهذا هو التحقيق الصحيح في تَعليل الأحاديث مِن غير عَصبيّة لِمَذْهَب
ولا تَقليد لأحَد . اهـ .
المذهب الثالث : أن الذي ينقض الوضوء هو الْجِماع
وهو المقصود بالملامَسَة في الآية .
وبهذا قال عُمر وقال ابن مسعود ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهم .
وهو قول مسروق بن الأجدع والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وطاوس اليماني .
روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عبيد بن عمير وسعيد بن جبير
وعطاء بن أبي رباح اخْتَلَفُوا في الْمُلامَسَة ، فقال سعيد وعطاء :
هو اللمس والغمز ، وقال عبيد بن عمير :
هو الـنِّكَاح ، فَخَرَجَ عليهم عبد الله بن عباس - وهم كذلك - فسألوه
وأخبروه بما قالوا ، فقال: أخطأ الْمَولَيان وأصاب العربي ، هو الجماع
ولكن الله يُعِفّ ويَكْني .
وقال ابن عباس : ما أبالي أقَـبّلْتُ امْرَأتي أو شَمَمْتُ رَيحانا
وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وسائر الكوفيين إلا ابن حَيّ
ورووا عن علي بن أبي طالب مثل ذلك . أفاده ابن عبد البر في الاستذكار .
وهذا القول هو الراجح – إن شاء الله – لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام
أنه يُقبِّل ثم يُصلي ولا يتوضأ .
وهذا الذي رجّحه ابن جرير في تفسير قوله تعالى : (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ)
حيث قال : وأوْلى القولين في ذلك بالصواب ، قَول مَن قال : عَنى الله بقوله :
(أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) : الْجِمَاع دون غيره مِن مَعاني اللمْس
لِصِحَّةِ الْخَبَر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قَـبَّل بَعض نسائه
ثم صلى ولم يتوضأ .
قال الشيخ أحمد شاكر : وأما أصل الباب ومَرْجِع الخلاف فهو :
هل يَجب الوضوء مِن مَسّ المرأة ؟
ذَهَب بعض الصحابة والتابعين ومن تبِعهم من الفقهاء والْمُحدِّثين إلى الوجوب
وذَهَب بعض الصحابة ومن بعدهم إلى عدم الوجوب ، وهو الصحيح الراجِـح .
وإيجاب الوضوء على مَن مسّ امرأته بشهوة أو قَـبَّلَها يَحتاج إلى دليل
ولا دليل عليه إلا ما جاء في الآية ، والآية فسّرها تُرجمان القرآن – ابن عباس –
بـ " الْجِمَاع " .
فتحصّل من هذا أن مَسّ المرأة لا يَنقُض الوضوء .
وكذلك تَقبيل الرَّجُل امْرأته ، والمرأة زوجها ؛ كل ذلك لا ينقض الوضوء .
والله تعالى أعلم .