ام مناف
22-01-2010, 12:21 AM
كان الزوجان عند عقد النكاح لا يصليان ، فهل يلزمهما تجديد العقد ؟
لسؤال : إذا عقد عاقد النكاح وهو لا يصلي ، وأيضا الزوج
والزوجة وأبو الزوجة والشاهدان أيضاً لا يصلون ، وأيضا عاقد
النكاح لم يعقد صيغة العقد بطريقة صحيحة بل بلغة غير العربية
ولم يذكر الشهادتين وكلمة النكاح في صيغة العقد ، ما حكم هذا
الزواج ؟ هل هذا الزواج يعتبر مشروعاً أم لا ؟ وإذا تابوا عن
ترك الصلاة وصلوا ، فهل يعقد العقد من جديد ، أم العقد القديم يعتبر مشروعاً ؟
الجواب :
الحمد لله
تارك الصلاة إن تركها جاحدا لوجوبها ، فهو كافر بإجماع
العلماء ، وإن تركها تهاونا وتكاسلا ، فهو كافر على الصحيح
من قولي العلماء ، وينظر جواب السؤال رقم (5208) ، ورقم (2182) .
وإذا كان الزوج والزوجة عند عقد النكاح تاركين للصلاة ،
فإنهما إذا تابا وصليا ، بقيا على نكاحهما ؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم أبقى على أنكحة الكفار ، ولم يأمرهم بتجديدها بعد
إسلامهم ، كما لم يأمر الصحابة من عاد إلى الإسلام من
المرتدين بتجديد النكاح .
قال ابن قدامة رحمه الله : " أنكحة الكفار صحيحة ، يُقَرّون
عليها إذا أسلموا .. ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ولا يعتبر
له شروط أنكحة المسلمين من الولي ، والشهود ، وصيغة
الإيجاب والقبول ، وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين . قال
ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في
حال واحدة ، أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما
نسب ولا رضاع . وقد أسلم خلق على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأسلم نساؤهم وأُقِرّوا على أنكحتهم ، ولم يسألهم
رسول الله عن شروط النكاح ولا كيفيته ، وهذا أمر علم بالتواتر
والضرورة ، فكان يقينا " انتهى من "المغني" (10/5) .
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/13) : " تنبيه : إذا تزوج
المرتدُ كافرةً مرتدةً أو غيرها ، أو تزوجت المرتدةُ كافراً , ثم
أسلم الزوجان , فالذي ينبغي أن يقال هنا : أنا نقرهما على
نكاحهما كالحربي إذا نكح نكاحا فاسدا , ثم أسلما , فإن المعنى
واحد , وقد عاد المرتدون إلى الإسلام على عهد رسول الله صلى
الله عليه وسلم وخلفائه : فلم يؤمروا باستئناف أنكحتهم , وهذا
جيد في القياس , قاله الشيخ تقي الدين [ يعني : شيخ الإسلام
ابن تيمية ] " انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أفيدكم أنني قد كنت لا
أصلي إلا نادرا ، وقد تزوجت في تلك الفترة من حياتي ، وأنا
اليوم والحمد لله أصلي ، وقد حججت وتبت إلى الله ، ولكن لا
أدري ما حكم عقد النكاح ، هل هو جائز أم لا ، وماذا أفعل إذا
كان غير جائز ؟ علما أن لي من هذه الزوجة 5 أطفال .
فأجابوا : "إن كانت الزوجة حين العقد مثلك لا تصلي أو تصلي
تارة وتترك أخرى فالنكاح صحيح ، ولا يلزم تجديده ؛ لكونكما
مستويين في الحكم المتعلق بترك الصلاة وهو : الكفر.
أما إن كانت المرأة حين عقد الزواج محافظة على الصلاة ،
فالواجب تجديد العقد في أصح قولي العلماء ، إذا كان كل واحد
منكما يرغب في الآخر ، مع لزوم التوبة من ترك الصلاة والاستقامة عليها.
أما الأولاد الذين ولدوا قبل تجديد العقد فهم شرعيون ، لاحقون
بآبائهم من أجل شبهة النكاح . ونسأل الله لكما الصلاح
والتوفيق لكل خير. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد
وآله وصحبه وسلم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/290) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " أما إذا كانا لا يصليان جميعا
حين العقد ثم هداهما الله واستقاما على الصلاة ، فإن النكاح
صحيح ، كما لو أسلم غيرهما من الكفار ، فإن نكاحهما لا يجدد
إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بقاء النكاح ؛ لأن النبي صلى
الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا في عام الفتح وغيره
بتجديد أنكحتهم " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/291) .
وعلى هذا ؛ فإذا تاب الزوجان من ترك الصلاة ، وصليا فلا
يحتاجان إلى إعادة عقد النكاح ، بل هما على عقدهما الأول .
والله أعلم .
لسؤال : إذا عقد عاقد النكاح وهو لا يصلي ، وأيضا الزوج
والزوجة وأبو الزوجة والشاهدان أيضاً لا يصلون ، وأيضا عاقد
النكاح لم يعقد صيغة العقد بطريقة صحيحة بل بلغة غير العربية
ولم يذكر الشهادتين وكلمة النكاح في صيغة العقد ، ما حكم هذا
الزواج ؟ هل هذا الزواج يعتبر مشروعاً أم لا ؟ وإذا تابوا عن
ترك الصلاة وصلوا ، فهل يعقد العقد من جديد ، أم العقد القديم يعتبر مشروعاً ؟
الجواب :
الحمد لله
تارك الصلاة إن تركها جاحدا لوجوبها ، فهو كافر بإجماع
العلماء ، وإن تركها تهاونا وتكاسلا ، فهو كافر على الصحيح
من قولي العلماء ، وينظر جواب السؤال رقم (5208) ، ورقم (2182) .
وإذا كان الزوج والزوجة عند عقد النكاح تاركين للصلاة ،
فإنهما إذا تابا وصليا ، بقيا على نكاحهما ؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم أبقى على أنكحة الكفار ، ولم يأمرهم بتجديدها بعد
إسلامهم ، كما لم يأمر الصحابة من عاد إلى الإسلام من
المرتدين بتجديد النكاح .
قال ابن قدامة رحمه الله : " أنكحة الكفار صحيحة ، يُقَرّون
عليها إذا أسلموا .. ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ولا يعتبر
له شروط أنكحة المسلمين من الولي ، والشهود ، وصيغة
الإيجاب والقبول ، وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين . قال
ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في
حال واحدة ، أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما
نسب ولا رضاع . وقد أسلم خلق على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأسلم نساؤهم وأُقِرّوا على أنكحتهم ، ولم يسألهم
رسول الله عن شروط النكاح ولا كيفيته ، وهذا أمر علم بالتواتر
والضرورة ، فكان يقينا " انتهى من "المغني" (10/5) .
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/13) : " تنبيه : إذا تزوج
المرتدُ كافرةً مرتدةً أو غيرها ، أو تزوجت المرتدةُ كافراً , ثم
أسلم الزوجان , فالذي ينبغي أن يقال هنا : أنا نقرهما على
نكاحهما كالحربي إذا نكح نكاحا فاسدا , ثم أسلما , فإن المعنى
واحد , وقد عاد المرتدون إلى الإسلام على عهد رسول الله صلى
الله عليه وسلم وخلفائه : فلم يؤمروا باستئناف أنكحتهم , وهذا
جيد في القياس , قاله الشيخ تقي الدين [ يعني : شيخ الإسلام
ابن تيمية ] " انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أفيدكم أنني قد كنت لا
أصلي إلا نادرا ، وقد تزوجت في تلك الفترة من حياتي ، وأنا
اليوم والحمد لله أصلي ، وقد حججت وتبت إلى الله ، ولكن لا
أدري ما حكم عقد النكاح ، هل هو جائز أم لا ، وماذا أفعل إذا
كان غير جائز ؟ علما أن لي من هذه الزوجة 5 أطفال .
فأجابوا : "إن كانت الزوجة حين العقد مثلك لا تصلي أو تصلي
تارة وتترك أخرى فالنكاح صحيح ، ولا يلزم تجديده ؛ لكونكما
مستويين في الحكم المتعلق بترك الصلاة وهو : الكفر.
أما إن كانت المرأة حين عقد الزواج محافظة على الصلاة ،
فالواجب تجديد العقد في أصح قولي العلماء ، إذا كان كل واحد
منكما يرغب في الآخر ، مع لزوم التوبة من ترك الصلاة والاستقامة عليها.
أما الأولاد الذين ولدوا قبل تجديد العقد فهم شرعيون ، لاحقون
بآبائهم من أجل شبهة النكاح . ونسأل الله لكما الصلاح
والتوفيق لكل خير. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد
وآله وصحبه وسلم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/290) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " أما إذا كانا لا يصليان جميعا
حين العقد ثم هداهما الله واستقاما على الصلاة ، فإن النكاح
صحيح ، كما لو أسلم غيرهما من الكفار ، فإن نكاحهما لا يجدد
إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بقاء النكاح ؛ لأن النبي صلى
الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا في عام الفتح وغيره
بتجديد أنكحتهم " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/291) .
وعلى هذا ؛ فإذا تاب الزوجان من ترك الصلاة ، وصليا فلا
يحتاجان إلى إعادة عقد النكاح ، بل هما على عقدهما الأول .
والله أعلم .