المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓


| ▐الخلــود ▐|
13-08-2010, 03:14 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281613152.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

فتــاوى الصيــــام ..
وجــوب الصـــوم وفضـــله...
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

متى يأتي رمضان وصيام غير المسلم
امرأة غير مسلمة تسأل عن موعد شهر رمضان وهل يمكنها أن تصوم مع المسلمين ؟.
اهتمامك بشهر رمضان المبارك وسؤالك متى سيأتي وترقبك لمجيئه هو أمر جميل جدا يدلّ على
تأثّرك بهذه العبادة الإسلامية العظيمة وهي الامتناع عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر
إلى غروب الشمس في أيام الشهر الكريم .
وأمّا عن موعد قدومه فلعلك تعلمين أيتها السائلة الكريمة أننا نحن المسلمين ترتبط شعائرنا
التعبدية في توقيتها بدليل حسيّ ظاهر وملموس ؛ دليل مرئي غير حسابيّ ألا وهو رؤية الهلال .
فإذا رأينا أو رأى الثقة منا هلال رمضان وجب على جميع أمّة الإسلام الشّروع في الصّوم في كلّ
نهار من هذا الشّهر حتى نرى ولادة هلال شهر شوال - وهو الشّهر الذي يلي رمضان - فنعرف
عند ذلك أنّ رمضان قد انتهى .
والشّهر الهجري قد يكون تسعة وعشرين يوما وقد يكون ثلاثين يوما بحسب رؤية الدليل الماديّ
الملموس وهو الهلال .
ولكن اعلمي أيتها السائلة الراغبة في عبادة الصيام الذي شرع في الإسلام أن صيام شهر رمضان
لا ينفع ولا يقبل عند الله إلا لمن دخل في دين الإسلام وترك الدين الذي هو عليه لأن الإسلام
هو الدين الحق ، والدخول في دين الإسلام لا يحصل إلا بالإقرار بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمداً رسول الله وإذا دخل الإنسان في الإسلام صحت منه العبادات التي شرعها الله فيه ونحن
ندعوك أيتها السائلة المحبة للفضائل إلى الدخول في الإسلام لتفوزي بسعادة الدنيا والآخرة ونحن
مستبشرون لك بحياة سعيدة وإيمان قويّ وعمر طيب ستقضينه في ظلال هذا الدّين ، ونسأل الله
أن يحفظك ويرعاك .

الشيخ محمد صالح المنجد ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

حال المسلم في رمضان
ما هي الكلمة التي توجهونها للمسلمين بمناسبة دخول شهر رمضان ؟.
قال الله تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن
شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) البقرة / 185
هذا الشهر المبارك موسم عظيم للخير والبركة والعبادة والطاعة .
فهو شهر عظيم ، وموسم كريم ، شهر تضاعف فيه الحسنات ، وتعظم فيه السيئات ، وتفتح فيه
أبواب الجنات ، وتقفل فيه أبواب النيران ، وتقبل فيه التوبة إلى الله من ذوي الآثام والسيئات .
فاشكروه على ما أنعم عليكم به من مواسم الخير والبركات ، وما خصكم به من أسباب الفضل و
أنواع النعم السابغات ، واغتنموا مرور الأوقات الشريفة والمواسم الفاضلة بعمارتها بالطاعات وترك
المحرمات تفوزوا بطيب الحياة وتسعدوا بعد الممات .
والمؤمن الصادق كل الشهور عنده مواسم للعبادة والعمر كله عنده موسم للطاعة , ولكنه في شهر
رمضان تتضاعف همته للخير وينشط قلبه للعبادة أكثر ، ويقبل على ربه سبحانه وتعالى , وربنا الكريم
من جوده وكرمه تفضل على المؤمنين الصائمين فضاعف لهم المثوبة في هذا الموقف الكريم وأجزل
لهم العطاء والمكافئة على صالح الأعمال .
ما أشبه الليلة بالبارحة ..
هذه الأيام تمر بسرعة وكأنها لحظات ، فقد استقبلنا رمضان ثم ودعناه، وما هي إلا فترة من الزمن وإذ
بنا نستقبل رمضان مرة أخرى ، فعلينا أن نبادر بالأعمال الصالحة في هذا الشهر العظيم ، وأن نحرص
على ملئه بما يرضي الله ، وبما يُسعدنا يوم نلقاه .
كيف نستعد لرمضان ؟
إن الاستعداد في رمضان يكون بمحاسبة النفس على تقصيرها في تحقيق الشهادتين أو التقصير في
الواجبات أو التقصير في عدم ترك ما نقع فيه من الشهوات أو الشبهات ..
فيُقوم العبد سلوكه ليكون في رمضان على درجة عالية من الإيمان .. فالإيمان يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة
وينقص بالمعصية ، فأول طاعة يحققها العبد هي تحقيق العبودية لله وحده وينعقد في نفسه ألا معبود
بحق إلا الله ، فيصرف جميع أنواع العبادة لله لا يشرك معه أحداً في عبادته ، ويستيقن كل منا أن ما أصابه
لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن كل شيء بقدر .
ونمتنع عن كل ما يناقض تحقيق الشهادتين وذلك بالابتعاد عن البدع والإحداث في الدين . وبتحقيق
الولاء والبراء ، بأن نوالي المؤمنين ونعادي الكافرين والمنافقين ، ونفرح بانتصار المسلمين على أعدائهم ،
ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ونستن بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء
الراشدين المهديين من بعده ، ونحبها ونحب من يتمسك بها ويدافع عنها في أي أرض وبأي لون
وجنسية كان .
بعد ذلك نحاسب أنفسنا على التقصير في فعل الطاعات كالتقصير في أداء الصلوات جماعة وذكر الله
عز وجل وأداء الحقوق للجار وللأرحام وللمسلمين وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
والتواصي بالحق ، والصبر على ذلك، والصبر عن فعـل المنكرات ، وعلى فعل الطاعات ، وعلى أقدار الله
عز وجل .
ثم تكون المحاسبة على المعاصي واتباع الشهوات بمنع أنفسنا من الاستمرار عليها ، أي معصية كانت
صغيرة أو كبيرة سواءً كانت معصية بالعين بالنظر إلى ما حرم الله أو بالسماع للمعازف أو بالمشي فيما
لا يرضي الله عز وجل ، أو بالبطش باليدين في ما لا يرضي الله ، أو بأكل ما حرم الله من الربا أو الرشوة أو
غير ذلك مما يدخل في أكل أموال الناس بالباطل .
ويكون نصب أعيننا أن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار،
وقد قال سبحانه وتعالى: { وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين .
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين . والذين إذا
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على
ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم
أجر العاملين }.
وقال تعالى : { قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب
جميعاً إنه هو الغفور الرحيم }. وقال تعالى : { ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله
غفوراً رحيماً }.
بهذه المحاسبة وبالتوبة والاستغفار يجب علينا أن نستقبل رمضان ، " فالكيس من دان نفسه وعمل لما
بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ".
إن شهر رمضان شهر مغنم وأرباح ، والتاجر الحاذق يغتنم المواسم ليزيد من أرباحه فاغتنموا هذا الشهر
بالعبادة وكثرة الصلاة وقراءة القرآن والعفو عن الناس والإحسان إلى الغير والتصدق على الفقراء .
ففي شهر رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد فيه الشياطين وينادي منادٍ كل ليلة: يا باغي
الخير أقبل ، ويا باغي الشر أقصر.
فكونوا عباد الله من أهل الخير متبعين في ذلك سلفكم الصالح مهتدين بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم
حتى نخرج من رمضان بذنب مغفور وعمل صالح مقبول.
واعلموا بأن شهر رمضان خير الشهور:
قال ابن القيم : " ومن ذلك – أي المُفاضلة بين ما خَلَق الله – تفضيل شهر
رمضان على سائر الشهور
وتفضيل عشره الأخير على سائر الليالي" أهـ زاد المعاد 1/56.
وفُضِّل هذا الشهر على غيره لأربعة أمور :
أولاً :
فيه خير ليلة من ليالي السنة ، وهي ليلة القدر . قال تعالى: { إنا أنزلناه في ليلة القدر .
وما أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير من ألف شهر . تنزّل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم
من كل أمر . سلام هي حتى مطلع الفجر } سورة القدر .
فالعبادة في هذه الليلة خير من عبادة ألف شهر .
ثانياً :
أُنزلت فيه أفضل الكتب على أفضل الأنبياء عليهم السلام. قال تعالى:
{ شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان } البقرة / 158 .
وقال تعالى: { إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين .فيها يُفرق كل أمر حكيم . أمراً من عندنا
إنا كنا مرسِلين } الدخان / 1-2 .
وروى أحمد والطبراني في معجمه الكبير عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه – قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أُنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان ، وأُنزلت
التوراة لِسِتٍ مضت من رمضان ، وأُنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان ، وأُنزل الزبور لثمان
عشرة خلت من رمضان ، وأُنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان ) . حسنه الألباني في
السلسلة الصحيحة (1575) .
ثالثاً :
هذا الشهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُغلق أبواب جهنم وتُصفَّد الشياطين:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جاء رمضان فتحت أبواب
الجنة وغلقت أبواب النار وصُفِّدت الشياطين ) متفق عليه.
وروى النَّسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جاء رمضان فُتحت أبواب
الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين ) وصححه الألباني في صحيح الجامع (471).
وروى الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في رواية : ( إذا كان أول ليلة في شهر رمضان صُفِّدت الشياطين
ومَرَدَة الجن ، وغلقت أبواب النار فلم يُفتح منها باب ، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ، وينادي
منادٍ : يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر . ولله عُتقاء من النار وذلك كل ليلة ) .
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (759) .
فإن قيل : كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيراً ،
فلو صُفدت الشياطين لم يقع ذلك ؟
فالجواب : أنها إنما تَقِل عن الذي حافظ على شروط الصيام وراعى آدابه .
أو أن المُصفَّد بعض الشياطين وهم المَرَدة لا كلُّهم .
أو المقصود تقليل الشرور فيه وهذا أمر محسوس ، فإنَّ وقوع ذلك فيه أقل من غيره، إذ لا يلزم من
تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية لأن لذلك أسباباً غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات
القبيحة والشياطين الإِنسية . الفتح 4/145.
رابعاًَ :
فيه كثير من العبادات ، وبعضها لا توجد في غيره كالصيام والقيام وإطعام الطعام والاعتكاف والصدقة
وقراءة القرآن .

أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعاً لذلك ويعيننا على الصيام والقيام وفعل الطاعات وترك
المنكرات .
والحمد لله رب العالمين .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

تصفيد الشياطين في رمضان
أود الاستفسار عن أننا نعرف أن شهر رمضان تقيد فيه الشياطين والعياذ بالله منهم... كذلك أود
الاستفسار عن هل السحرة عليهم لعنة من الله يعملون في هذا الشهر الكريم .
نعم ، قد توسوس الشياطين للإنسان في رمضان ، وقد يعمل السحرة في رمضان ، ولكن ذلك
بلا شك أقل منه في غير رمضان.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ،
وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ ، وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِين ) . رواه البخاري (3277) ومسلم (1079) .
وعند النسائي (2106) ( وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ ) .
والمردة جمع مارد ، وهو المتجرد للشر .
وهذا لا يعني أنه ينعدم تأثير الشياطين تماماً ، بل يدل على أنهم يضعفون في رمضان ولا يقدرون
فيه على ما يقدرون عليه في غير رمضان .
ويحتمل أن الذي يغل هو مردة الشياطين وليس كلهم .
قَالَ الْقُرْطُبِيّ : فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ نَرَى الشُّرُورَ وَالْمَعَاصِيَ وَاقِعَةً فِي رَمَضَان
كَثِيرًا فَلَوْ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ ؟
فَالْجَوَابُ : أَنَّهَا إِنَّمَا تَقِلُّ عَنْ الصَّائِمِينَ الصَّوْم الَّذِي حُوفِظَ عَلَى شُرُوطِهِ
وَرُوعِيَتْ آدَابُهُ .
أَوْ الْمُصَفَّد بَعْض الشَّيَاطِينِ وَهُمْ الْمَرَدَةُ لَا كُلُّهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ .
أَوْ الْمَقْصُودِ تَقْلِيل الشُّرُورِ فِيهِ وَهَذَا أَمْر مَحْسُوس فَإِنَّ وُقُوع ذَلِكَ فِيهِ أَقَلّ مِنْ غَيْرِهِ , إِذْ لا يَلْزَمُ مِنْ
تَصْفِيد جَمِيعهمْ أَنْ لا يَقَعُ شَرّ وَلا مَعْصِيَة لأَنَّ لِذَلِكَ أَسْبَابًا غَيْر الشَّيَاطِينِ كَالنُّفُوسِ الْخَبِيثَةِ وَالْعَادَات
الْقَبِيحَة وَالشَّيَاطِينِ الإِنْسِيَّة اهـ . من فتح الباري .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

يصلي ولكنه لا يصوم رمضان فهل يكفر ؟
هل يكفر تارك الصوم مادام يصلي ولا يصوم بدون مرض وبدون أي عذر ؟ .
من ترك الصوم جحداً لوجوبه فهو كافر إجماعاً ومن تركه كسلاً وتهاوناً فقد ذهب بعض أهل العلم على
تكفيره والصحيح أنه لا يكفر لكنه على خطر كبير بتركه ركناً من أركان الإسلام مجمع على وجوبه
ويستحق العقوبة والتأديب من ولي الأمر بما يردعه وعليه قضاء ما تركه مع التوبة إلى الله سبحانه .

والله اعلم .

انظر فتاوى اللجنة (10/143) .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

خصائص شهر رمضان
ما هو رمضان ؟.
رمضان .. هو شهر من الأشهر العربية الاثني عشر ، وهو شهر معظم في دين الإسلام وقد تميز عن
بقية الشهور بجملة من الخصائص والفضائل ومن ذلك :
1- أن الله عز وجل جعل صومه الركن الرابع من أركان الإسلام , كما قال تعالى :
( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْه) البقرة / 185 , وثبت في الصحيحين البخاري ( 8 ) ، ومسلم ( 16 ) من حديث ابن عمر أن :
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله , وأن محمدا
عبد الله ورسوله , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان , وحج البيت " .
2- أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن , كما قال تعالى في الآية السابقة :
( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ) البقرة / 185 ،
وَقَال سُبْحَانَهُ وتَعَالَى : { إنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } .
3- أن الله جعل فيه ليلة القدر , التي هي خير من ألف شهر , كما قال تعالى :
( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ
وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ . سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ) القدر / 1_5 . وقال أيضا :
( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ) الدخان / 3 .
فَضَّلَ اللَّهُ تَعَالَى رَمَضَانَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ , وَفِي بَيَانِ مَنْزِلَةِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ نَزَلَتْ سُورَةُ الْقَدْرِ وَوَرَدَتْ
أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
" أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ , تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ , وَتُغْلَقُ فِيهِ
أَبْوَابُ الْجَحِيمِ , وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ , لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ,مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ "
رواه النسائي ( 2106 ) وأحمد (8769) صححه الألباني في صحيح الترغيب ( 999 ) .
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ
إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " " رواه البخاري (1910) ومسلم ( 760 ) .
4- أن الله عز وجل جعل صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا سببا لمغفرة الذنوب , كما ثبت في الصحيحين
البخاري ( 2014 ) ، ومسلم ( 760 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " . و فيهما البخاري ( 2008 )
ومسلم ( 174 ) أيضا عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : " ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له
ما تقدم من ذنبه " .
وقد أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى سُنِّيَّةِ قِيَامِ لَيَالِيِ رَمَضَانَ , وَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ صَلَاةُ
التَّرَاوِيحِ يَعْنِي أَنَّهُ يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ الْقِيَامِ بِصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ .
5- أن الله عز وجل يفتح فيه أبواب الجنان , ويُغلق فيه أبواب النيران , ويُصفِّد فيه الشياطين , كما ثبت
في الصحيحين البخاري ( 1898 ) ، ومسلم ( 1079 ) من حديث أبي هريرة أن رسول الله :
صلى الله عليه وسلم قال : " إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة , وغلقت أبواب النار , وصُفِّدت الشياطين " .
6- أن لله في كل ليلة منه عتقاء من النار ، روى الإمام أحمد (5/256) من حديث أبي أُمامة أن النبي :
صلى الله عليه وسلم قال : " لله عند كل فطر عتقاء " . قال المنذري : إسناده لا بأس به .
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (987) .
وروى البزار (كشف_ 962) من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة _ يعني في رمضان _ , وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة
دعوة مستجابة " .
7- أن صيامَ رمضان سببٌ لتكفير الذنوب التي سبقته من رمضان الذي قبله إذا اجتنبت الكبائر , كما ثبت
في "صحيح مسلم" (233) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الصلوات الخمس , والجمعة إلى
الجمعة , ورمضان إلى رمضان , مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر " .
8- أن صيامه يعدل صيام عشرة أشهر , كما يدل على ذلك ما ثبت في "صحيح مسلم" (1164) من حديث
أبي أيوب الأنصاري قال : " من صام رمضان , ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر " .
وروى أحمد ( 21906 ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر ،
وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام السنة )
9- أن من قام فيه مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ، لما ثبت عند أبي داود (1370) وغيره من
حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنه من قام مع الإمام حتى
ينصرف كتب له قيام ليلة " . وصححه الألباني في "صلاة التراويح" (ص 15)
10- أن العمرة فيه تعدل حجة ، روى البخاري (1782) ومسلم (1256) عن ابن عباس قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار : " ما منعك أن تحجي معنا ؟ " قالت : لم يكن
لنا إلا ناضحان , فحج أبو ولدها وابنها على ناضح , وترك لنا ناضحا ننضح عليه , قال : " فإذا جاء رمضان
فاعتمري , فإن عمرة فيه تعدل حجة " , وفي رواية لمسلم :" حجة معي " . والناضح هو بعير يسقون
عليه .
11- أنه يُسن الاعْتِكَافُ فِيهِ , لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ , كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ
- رضي الله عنها – " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ
اللَّهُ تَعَالَى , ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ " رواه البخاري ( 1922 ) ومسلم ( 1172 ) .
12- يُسْتَحَبُّ فِي رَمَضَانَ اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا مُدَارَسَةُ الْقُرْآنِ وَكَثْرَةُ تِلاوَتِهِ , وَتَكُونُ مُدَارَسَةُ الْقُرْآنِ بِأَنْ يَقْرَأَ
عَلَى غَيْرِهِ وَيَقْرَأَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ , وَدَلِيلُ الاسْتِحْبَابِ " أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي
كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ " رواه البخاري ( 6 ) ومسلم ( 2308 ) .
وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ مُسْتَحَبَّةٌ مُطْلَقًا , وَلَكِنَّهَا فِي رَمَضَانَ آكَدُ .
13- يستحب في رمضان تَفْطِيرُ الصَّائِمِ : لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم : " مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ , غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا "
رواه الترمذي (807) وابن ماجه ( 1746 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (647).
راجع سؤال رقم ( 12598 )

والله تعالى اعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

مَنْ كان مِنْ أهل الصيام دُعِيَ من باب الرَّيَّان
يخبرني زوجي عن باب الرضوان ، والذي يُفتح خلال شهر رمضان فقط . وقد نمى إلى علمي أنه عندما
يُفتح هذا الباب ، فإن الله يصب الثراء من خلاله . هلا أكدت/وضحت هذه المقولة وأرشدتنا كي نلم بهذه
المسألة بشكل أفضل .
أولاً :
فرض الله على المسلمين صيام شهر رمضان ، ووعد بالأجر الجزيل للصائمين ، ولما كان فضل الصيام
عظيماً لم يعيِّن الله عز وجل أجره وإنما قال عز وجل – في الحديث القدسي - :
( إلا الصوم فإنه لِي وأنا أجزي به ) .
وفضائل شهر رمضان كثيرة ، ومنها ما أعده الله للصائمين وهو باب " الريان " ، وهكذا ورد اسمه في
الحديث المتفق عليه من حديث سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ
الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ ) البخاري ( 1763 )
ومسلم ( 1947 ) .
ومن الأحاديث التي تُبَيِّن أجر الصيام :
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) رواه البخاري (الإيمان / 37)
عن أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ :
( كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ
وَلا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ
أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ )
رواه البخاري ( 1771 ) .
ثانياً :
ومن المعلوم أن للجنة أبواباً كثيرة كما قال تعالى : { جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ } الرعد/23 .
وقال سبحانه : { وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ } الزمر/73 .
وقد جاء في صحيح السنة أنها ثمانية أبواب :
عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في الجنة ثمانية أبواب فيها
باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون " . رواه البخاري ( 3017 ) .
عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق
والنار حق أدخله الله الجنة من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء على ما كان من العمل ".
رواه البخاري ( 3180 ) ومسلم ( 41 ) .
ومن فضل الله على هذه الأمة أنه سبحانه يفتح أبواب الجنة كلها في شهر رمضان ، وليس باباً واحداً ،
ومن قال إن في الجنة باباً يقال له " باب الرضوان " فعليه الدليل .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل رمضان فتحت أبواب
الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين " . رواه البخاري ( 3035 ) ومسلم ( 1793 ) .

نسأل الله أن يجعلنا من الداخلين جنّات النعيم وصلى الله على نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
13-08-2010, 05:49 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
لماذا نتثاءب في رمضان..
وقد صفدت الشياطين؟ وهل نقل التلفزيون للصور محرم؟

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

المعروف أن الشياطين تصفد في رمضان، وأن التثاؤب من الشيطان ...
فلماذا نتثاءب في رمضان ؟
والمعروف أيضاً أن تصوير الإنسان محرم فهل يعتبر نقل التلفزيون للصور محرما ؟.
روى البخاري ( 6226 ) ومسلم ( 2994 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي..
صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ ، كَانَ
حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَثَاءَبَ
أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ ) .
قيل في معنى ذلك : إن الشَّيْطَان يُحِبّ أَنْ يَرَى الْإِنْسَان مُتَثَائِبًا ، ويعجبه ذلك منه ؛ لِأَنَّهَا حَالَة تَتَغَيَّر فِيهَا
صُورَته فَيَضْحَك مِنْهُ ، وليس المراد أَنَّ الْمُرَاد أَنَّ الشَّيْطَان هو الذي فَعَلَ التَّثَاؤُب .
وقيل : إنما أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأن التثاؤب ينشأ عن امتلاء البطن ، وينتج عنه التكاسل ؛ وَذَلِكَ
إنما يكون بتأثير من الشَّيْطَان .
قَالَ النَّوَوِيّ رحمه الله : أُضِيفَ التَّثَاؤُب إِلَى الشَّيْطَان لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى
الشَّهَوَات ، إِذْ يَكُون عَنْ ثِقَل الْبَدَن وَاسْتِرْخَائِهِ وَامْتِلَائِهِ , وَالْمُرَاد التَّحْذِير مِنْ السَّبَب الَّذِي يَتَوَلَّد مِنْهُ ذَلِكَ
وَهُوَ التَّوَسُّع فِي الْمَأْكَل .
وقال المناوي رحمه الله : أضافه إليه لأنه الداعي إلى إعطاء النفس حظها من الشهوة ، وأراد به التحذير
من السبب الذي يتولد منه وهو التوسع في المطعم والشبع فيثقل البدن عن الطاعة .
ولا إشكال في وجود التثاؤب من العبد في رمضان ، مع تصفيد الشياطين فيه ؛ لأنه على القول بأن معنى
ذلك أن الشيطان يحبه ويرضاه ، فليس من شرط محبته ورضاه أن يكون طليقا ، بل يحصل ذلك منه ولو كان
مصفدا .
وعلى القول بأن ذلك يكون من تأثير الشيطان ، تأثيرا مباشرا ، أو غير مباشر ، فقد قيل إن الذي يصفد في
رمضان هم المردة من الشياطين فقط ، وأما غيرهم فيبقى على حاله ، فلعل التثاؤب يكون من فعل من
لم يصفد منهم .
وأما على القول بأن المراد بتصفيد الشياطين أن إغواءهم وتصرفهم بالشر في المؤمنين يقل في ذلك
الشهر عن غيره ، فلعل التثاؤب يكون من ذلك التصرف القليل الذي يتمكنون منه في رمضان .
وللمزيد حول معنى تصفيد الشياطين في رمضان راجع السؤال رقم ( 39736 ) ،
وراجع أيضا السؤال رقم ( 37965 ) لمعرفة الجواب عن : كيف تقع المعاصي في رمضان ،
مع تصفيد الشياطين .

وأما السؤال عن حكم نقل الصور بالتلفزيون ، فتجد جوابه في السؤال رقم ( 10326 ) .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

بيان ضعف حديث في فضل رمضان
ما صحة الحديث المروي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال :
( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال : أيها الناس قد أظلكم شهر
عظيم مبارك ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، جعل الله صيامه فريضة ، وقيام ليله تطوعاً ، من تقرب
فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدّى سبعين فريضة
فيما سواه ، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار ... الحديث ) .
هذا الحديث رواه ابن خزيمة بلفظه في صحيحه 3/191 رقم (1887) وقال : إن صح الخبر ، وسقطت (إن)
من بعض المراجع مثل (الترغيب والترهيب) للمنذري (2/95) فظنوا أن ابن خزيمة قال : صح الخبر ، وهو
لم يجزم بذلك .
رواه المحاملي في أماليه (293) والبيهقي في شعب الإيمان (7/216) وفي فضائل الأوقات
ص 146 رقم 37 وأبو الشيخ ابن حبان في كتاب ( الثواب ) عزاه له الساعاتي في ( الفتح الرباني )
(9/233) وذكره السيوطي في ( الدر المنثور ) وقال : أخرجه العقيلي وضعفه ) والأصبهاني في الترغيب ،
وذكره المنقي في ( كنز العمال ) 8/477 ، كلهم عن طريق سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي ،
والحديث ضعيف الإسناد لعلتين هما :
1- فيه انقطاع حيث لم يسمع سعيد بن المسيب من سلمان الفارسي رضي الله عنه .
2- في سنده " علي بن زيد بن جدعان " قال فيه ابن سعد : فيه ضعف ولا يحتج به ، وضعفه أحمد
وابن معين والنسائي وابن خزيمة والجوزجاني وغيرهم كما في ( سير أعلام النبلاء ) (5/207)
وحكم أبو حاتم الرازي على الحديث بأنه منكر ، وكذا قال العيني في ( عمدة القاري ) 9/20 ومثله قال
الشيخ الألباني في ( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ) ج2/262 رقم (871) فيتبين ضعف إسناد
هذا الحديث ومتابعته كلها ضعيفة ، وحكم المحدثين عليه بالنكارة ، إضافة إلى اشتماله على عبارات
في ثبوتها نظر ، مثل تقسيم الشهر قسمة ثلاثية : العشر الأولى عشر الرحمة ثم المغفرة ثم العتق
من النار وهذه لا دليل عليها ، بل فضل الله واسع ، ورمضان كله رحمة ومغفرة ، ولله عتقاء في كل ليلة ،
وعند الفطر كما ثبتت بذلك الأحاديث .
وأيضاً : في الحديث ( من تقرب فيه بخصلة من الخير كمن أدى فريضة ) وهذا لا دليل عليه بل النافلة نافلة
والفريضة فريضة في رمضان وغيره ، وفي الحديث أيضاً : ( من أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين
فريضة فيما سواه )
وفي هذا التحديد نظر ، إذ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف في رمضان
وغيره ، ولا يخص من ذلك إلا الصيام فإن أجره عظيم دون تحديد بمقدار ، للحديث القدسي
( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
فينبغي الحذر من الأحاديث الضعيفة ، والتثبت من درجتها قبل التحديث بها ، والحرص على انتقاء الأحاديث
الصحيحة في فضل رمضان ، وفق الله الجميع وتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال .

والله أعلم

الدكتور / أحمد بن عبد الله الباتلي ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

كيفية تهذيب الغريزة بالصيام
يتعلق سؤالي بالصيام في غير شهر رمضان المبارك . أعني الصيام عندما تكون لدى المسلم رغبة في
الزواج لكنه لا يستطيعه في الوقت الراهن . أعلم أنه يُنصح بالصيام في مثل هذه الحالة، لكن ما هو
الحكم الصحيح في ذلك؟.
الحمد لله
جاء هذا الدين الحنيف بتهذيب الغرائز حتى لا يبقى الإنسان المسلم المتميز بشخصيته أسيراً لشهواته
كالحيوان ، وشرع له من الشرائع الواجبة و المستحبة ما يحتمي بها من الآثار السيئة التي تنتج عن
الانسياق وراء الشهوات ، ومن هذه التشريعات مشروعية الصيام لمن لم يستطع الوصول إلى التصريف
الطبيعي لهذه الشهوة من خلال الزواج ، كما قال عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه
( كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) البخاري 5066 مسلم 1400.و المراد أن الصوم يخفف من تأثير الشهوة على
الشاب .
وهذا الحكم وإن كان مشروعاً لعموم الشباب فإن الحاجة إليه تزداد مع زيادة الفتن وتيسُّر أسباب المنكرات
وكثرة المغريات ، لاسيما لمن يعيش وسط مجتمعات يكثر فيها التبرج والانحلال ، فينبغي الحرص على
هذه العبادة للمحافظة على العفة والدين ، ويستعين الإنسان مع الصيام بدعاء الله تعالى أن يحفظه في
دينه وعرضه وأن ييسر له الزواج الذي يحصن به فرجه ، ويستعين كذلك بتذكر ما أعدّه الله تعالى في
الجنان من الحور العين لمن استقام على أمره تعالى وحفظ نفسه .

الشيخ محمد صالح المنجد..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

على من يجب صوم رمضان ؟
من الذي يجب عليه صوم رمضان ؟.
يجب الصوم على الشخص إذا توفرت فيه خمسة شروط :
أولاً / أن يكون مسلماً .
ثانياً / أن يكون مكلفاً .
ثالثاً / أن يكون قادراً على الصوم .
رابعاً / أن يكون مقيماً .
خامساً / الخلو من الموانع .
فهذه الشروط الخمسة متى توفرت في الشخص وجب عليه الصوم .
فخرج بالشرط الأول الكافر ؛ فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه ، فإذا أسلم لم يؤمر بقضائه .
والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ي
أتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون )
فإذا كانت النفقات - ونفعها متعدٍ - لا تُقبل
منهم لكفرهم ، فالعبادات الخاصة من باب أولى .
وكونه لا يقضي إذا أسلم لقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وثبت عن طريق
التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات .
وهل يعاقب الكافر في الآخرة على ترك الصيام إذا لم يسلم ؟
الجواب :
نعم يعاقب على تركه ، وعلى ترك جميع الواجبات ؛ لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرعه يعاقب
عليها فالمستكبر من باب أولى ، وإذا كان الكافر يُعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب
ولباس ، ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى ، وهذا من القياس .
أما النص فيقول الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين :
( ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا
نكذب بيوم الدين )
فهذه الأربعة هي التي أدخلتهم النار :
{ لم نكُ من المصلين } الصلاة ، { لم نكُ نطعم المسكين } الزكاة ، { وكنا نخوض مع الخائضين } مثل
الاستهزاء بآيات الله .{ وكنا نكذب بيوم الدين } .
الشرط الثاني :
أن يكون مكلفاً ، والمكلف هو البالغ العاقل ، لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون .
والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أمور تجدها في السؤال (20475) .
والعاقل ضده المجنون ، أي فاقد العقل من مجنون ومعتوه ، فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف
فإنه ليس بمكلف ، وليس عليه واجب من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ، أي لا يجب عليه
شيء إطلاقاً .
الشرط الثالث :
" القادر " أي قادر على الصيام ، أما العاجز فليس عليه صوم لقول الله تعالى :
( ومن كان مريضا أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر ) .
لكن العجز ينقسم إلى قسمين : قسم طارئ وقسم دائم :
فالقسم الطارئ هو المذكور في الآية السابقة ( كالمريض مرضا يُرجى زواله والمسافر فهؤلاء يجوز لهم
الإفطار ثم قضاء ما فاتهم ) .
والعجز الدائم ( كالمريض مرضاً لا يُرجى شفائه ، وكبير السن الذي يعجز عن الصيام ) وهو المذكور في
قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين ) حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما
" بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيُطعمان عن كل يوم مسكينا " .
الشرط الرابع :
أن يكون مقيماً ، فإن كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم ؛ لقوله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر
فعدةٌ من أيامٍ أُخر ) وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر .
والأفضل للمسافر أن يفعل الأيسر ، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراماً لقوله تعالى :
( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضرراً على الإنسان كان
منهياً عنه . راجع السؤال (20165)
فإن قلت : ما هو مقياس الضرر الذي يُحرِّم الصيام ؟
فالجواب :
الضرر يكون بالحس ، وقد يُعلم بالخَبَر ، أما بالحس فأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه
الأوجاع ، ويوجب تأخر الشفاء وما أشبه ذلك .
وأما الخَبَر فأن يُخبره طبيب عالم ثقة بأنه يضره .
الشرط الخامس :
الخلو من الموانع ، وهذا خاص بالنساء ، فالحائض والنفساء لا يلزمها الصوم ، لقول النبي ..
صلى الله عليه وسلم مقرراً ذلك : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " .
فلا يلزمها ولا يصح منها إجماعاً ، ويلزمها قضاؤه إجماعاً .
الشرح الممتع 6/330

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

الحكمة من مشروعية الصيام
ما الحكمة من مشروعية الصيام ؟.
لا بد أولاً أن نعلم أن الله تعالى من أسمائه الحسنى ( الحكيم ) والحكيم مشتق من الحُكْم ومن
الحِكْمة .
فالله تعالى له الحكم وحده ، وأحكامه سبحانه في غاية الحكمة والكمال والإتقان .
ثانياً : أن الله تعالى لم يشرع حكماً من الأحكام إلا وله فيه حكم عظيمة ، قد نعلمها ، وقد
لا تهتدي عقولنا إليها ، وقد نعلم بعضها ويخفى علينا الكثير منها .
ثالثاً : قد ذكر الله تعالى الحكمة من مشروعية الصيام وفرضِه علينا في قوله :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة / 183 .
فالصيام وسيلة لتحقيق التقوى ، والتقوى هي فعل ما أمر الله تعالى به ، وترك ما نهى عنه .
فالصيام من أعظم الأسباب التي تعين العبد على القيام بأوامر الدين .
وقد ذكر العلماء رحمهم الله بعض الحكم من مشروعية الصيام ، وكلها من خصال التقوى ، ولكن
لا بأس من ذكرها ، ليتنبه الصائم لها ، ويحرص على تحقيقها .
فمن حكم الصوم :
1- أَنَّ الصَّوْمَ وَسِيلَةٌ إلَى شُكْرِ النِّعْم , فالصيام هُوَ كَفُّ النَّفْسِ عَنْ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ , وهذه
مِنْ أَجَلِّ النِّعَمِ وَأَعْلاهَا , وَالامْتِنَاعُ عَنْهَا زَمَانًا مُعْتَبَرًا يُعَرِّفُ قَدْرَهَا , إذْ النِّعَمُ مَجْهُولَةٌ , فَإِذَا فُقِدَتْ عُرِفَتْ,
فَيَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَى قَضَاءِ حَقِّهَا بِالشُّكْرِ .
2- أَنَّ الصَّوْمَ وَسِيلَةٌ إلَى ترك المحرمات , لأَنَّهُ إذَا انْقَادَتْ النَفْسٌ لِلامْتِنَاعِ عَنْ الْحَلالِ طَمَعًا فِي مَرْضَاةِ
اللَّهِ تَعَالَى , وَخَوْفًا مِنْ أَلِيمِ عِقَابِهِ , فَأَوْلَى أَنْ تَنْقَادَ لِلامْتِنَاعِ عَنْ الْحَرَامِ , فَكَانَ الصَّوْمُ سَبَبًا لاتِّقَاءِ مَحَارِمِ
اللَّهِ تَعَالَى .
3- أَنَّ فِي الصَّوْمِ التغلب على الشَّهْوَةِ , لأَنَّ النَّفْسَ إذَا شَبِعَتْ تَمَنَّتْ الشَّهَوَاتِ , وَإِذَا جَاعَتْ امْتَنَعَتْ عَمَّا
تَهْوَى , وَلِذَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ : مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ;
فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) .
4- أَنَّ الصَّوْمَ مُوجِبٌ لِلرَّحْمَةِ وَالْعَطْفِ عَلَى الْمَسَاكِينِ , فَإِنَّ الصَّائِمَ إذَا ذَاقَ أَلَمَ الْجُوعِ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ ,
ذَكَرَ مَنْ هَذَا حَالُهُ فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ , فَتُسَارِعُ إلَيْهِ الرِّقَّةُ عَلَيْهِ , وَالرَّحْمَةُ بِهِ , بِالإِحْسَانِ إلَيْهِ ,
فكان الصوم سبباً للعطف على المساكين .
5- فِي الصَّوْمِ قَهْرٌ لِلشَّيْطَانِ ، وإضعاف له , فتضعف وسوسته للإنسان ، فتقل منه المعاصي ، وذلك
لأن ( الشَّيْطَان يَجْرِيَ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ ) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، فبالصيام تضيق
مجاري الشيطان فيضعف ، ويقل نفوذه .
قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (25/246) :
ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب ، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين -
الذي هو الدم - وإذا صام ضاقت مجاري الشياطين ، فتنبعث القلوب إلى فعل الخيرات ، وترك
المنكرات اهـ بتصرف .
6- أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى ، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه ، لعلمه
باطلاع الله عليه .
7- وفي الصيام التزهيد في الدنيا وشهواتها ، والترغيب فيما عند الله تعالى .
8- تعويد المؤمن على الإكثار من الطاعات ، وذلك لأن الصائم في الغالب تكثر طاعته فيعتاد ذلك .
فهذه بعض الحكم من مشروعية الصيام ، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لتحقيقها ويعيننا على حسن عبادته.

والله أعلم .

انظر : تفسير السعدي (ص 116) ، حاشية ابن قاسم على الروض المربع (3/344) ،
الموسوعة الفقهية (28/9) .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

جدول مقترح للمسلم في شهر رمضان
أولاً أهنئكم بدخول شهر رمضان الكريم ، وأتمنى أن يتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام .
وأتمنى أن أستغل هذه الفرصة بقدر ما أستطيع في العبادة وتحصيل الأجر ، فأرجو منكم إعطائي
برنامجاً مناسباً لي ولأُسرتي حتى نستغل الشهر بالخير والطاعة.
تقبل الله من الجميع صالح القول والعمل ، ورزقنا الإخلاص في السر والعلن .
وهذا جدول مقترح للمسلم في هذا الشهر المبارك :
يوم المسلم في رمضان :
يبدأ المسلم يومه بالسحور قبل صلاة الفجر , والأفضل أن يؤخر السحور إلى أقصى وقت ممكن
من الليل .
ثم بعد ذلك يستعد المسلم لصلاة الفجر قبل الآذان , فيتوضأ في بيته , ويخرج إلى المسجد قبل الآذان ,
فإذا دخل المسجد صلى ركعتين (تحية المسجد) , ثم يجلس ويشتغل بالدعاء , أو بقراءة القرآن , أو بالذكر ,
حتى يؤذن المؤذن , فيردد مع المؤذن ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان ,
ثم بعد ذلك يصلي ركعتين ( راتبة الفجر) , ثم يشتغل بالذكر والدعاء وقراءة القرآن إلى أن تُقام الصلاة ,
وهو في صلاة ما انتظر الصلاة .
بعد أن يؤدي الصلاة مع الجماعة يأتي بالأذكار التي تشرع عقب السلام من الصلاة , ثم بعد ذلك إن أحب
أن يجلس إلى أن تطلع الشمس في المسجد مشتغلا بالذكر وقراءة القرآن فذلك أفضل , وهو ما كان
يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر .
ثم إذا طلعت الشمس وارتفعت ومضى على شروقها نحو ربع ساعة فإن أحب أن يصلي صلاة الضحى
( أقلها ركعتين ) فذلك حسن , وإن أحب أن يؤخرها إلى وقتها الفاضل وهو حين ترمض الفصال ، أي :
عند اشتداد الحر وارتفاع الشمس فهو أفضل .
ثم إن أحب أن ينام ليستعد للذهاب إلى عمله , فلينوي بنومه ذلك التَّقوِّي على العبادة وتحصيل الرزق ,
كي يؤجر عليه إن شاء الله تعالى ، وليحرص على تطبيق آداب النوم الشرعية العملية والقولية .
ثم يذهب إلى عمله , فإذا حضر وقت صلاة الظهر , ذهب إلى المسجد مبكرا , قبل الأذان أو بعده
مباشرة , وليكن مستعدا للصلاة مسبقا , فيصلي أربع ركعات بسلامين ( راتبة الظهر القبلية ) ,
ثم يشتغل بقراءة القرآن إلى أن تقام الصلاة ، فيصلي مع الجماعة , ثم يصلي ركعتين
( راتبة الظهر البعدية ) .
ثم بعد الصلاة يعود إلى إنجاز ما بقي من عمله , إلى أن يحضر وقت الانصراف من العمل , فإذا انصرف من
العمل فإن كان قد بقي وقت طويل على صلاة العصر ويمكنه أن يستريح فيه , فليأخذ قسطا من الراحة ,
وإن كان الوقت غير كاف ويخشى إذا نام أن تفوته صلاة العصر فليشغل نفسه بشيء مناسب حتى
يحين وقت الصلاة , كأن يذهب إلى السوق لشراء بعض الأشياء التي يحتاجها أهل البيت ونحو ذلك ,
أو يذهب إلى المسجد مباشرة من حين ينتهي من عمله , ويبقى في المسجد إلى أن يصلي العصر .
ثم بعد العصر ينظر الإنسان إلى حاله , فإن كان بإمكانه أن يجلس في المسجد ويشتغل بقراءة القرآن فهذه
غنيمة عظيمة , وإن كان الإنسان يشعر بالإرهاق , فعليه أن يستريح في هذا الوقت , كي يستعد لصلاة
التراويح في الليل .
وقبل أذان المغرب يستعد للإفطار , وليشغل نفسه في هذه اللحظات بشيء يعود عليه بالنفع , إما بقراءة
قرآن , أو دعاء , أو حديث مفيد مع الأهل والأولاد .
ومن أحسن ما يشغل به هذا الوقت المساهمة في تفطير الصائمين , إما بإحضار الطعام لهم أو المشاركة
في توزيعه عليهم وتنظيم ذلك , ولذلك لذة عظيمة لا يذوقها إلا من جرب .
ثم بعد الإفطار يذهب للصلاة في المسجد مع الجماعة , وبعد الصلاة يصلي ركعتين ( راتبة المغرب ) ,
ثم يعود إلى البيت ويأكل ما تيسر له – مع عدم الإكثار - , ثم يحرص على أن يبحث عن طريقة مفيدة يملأ
بها هذا الوقت بالنسبة له ولأهل بيته , كالقراءة من كتاب قصصي , أو كتاب أحكام عملية , أو مسابقة ,
أو حديث مباح , أو أي فكرة أخرى مفيدة تتشوق النفوس لها , وتصرفها عن المحرمات التي تبث في
وسائل الإعلام , والتي يعد هذا الوقت بالنسبة لها وقت الذروة , فتجدها تبث أكثر البرامج جذبا
وتشويقا , وإن حوت ما حوت من المنكرات العقدية والأخلاقية ، فاجتهد يا أخي في صرف نفسك عن
ذلك , واتق الله في رعيتك التي سوف تسأل عنها يوم القيامة , فأعد للسؤال جوابا .
ثم استعد لصلاة العشاء , واتجه إلى المسجد , فاشتغل بقراءة القرآن , أو بالاستماع إلى الدرس الذي
يكون في المسجد .
ثم بعد ذلك أدِ صلاة العشاء , ثم صلِ ركعتين ( راتبة العشاء ) ثم صلِّ التراويح خلف الإمام بخشوع
وتدبر وتفكر , ولا تنصرف قبل أن ينصرف الإمام , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنه من قام
مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة " . رواه أبو داود (1370) وغيره ، وصححه الألباني في
"صلاة التراويح " (ص 15) .
ثم اجعل لك برنامجا بعد صلاة التراويح يتناسب مع ظروفك وارتباطاتك الشخصية ،
وعليك مراعاة ما يلي :
البعد عن جميع المحرمات ومقدماتها .
مراعاة تجنيب أهل بيتك الوقوع في شيء من المحرمات أو أسبابها بطريقة حكيمة ، كإعداد برامج
خاصة لهم , أو الخروج بهم للنزهة في الأماكن المباحة , أو تجنبيهم رفقة السوء والبحث لهم عن
رفقة صالحة.
أن تشتغل بالفاضل عن المفضول .
ثم احرص على أن تنام مبكرا , مع الإتيان بالآداب الشرعية للنوم العملية والقولية , وإن قرأت قبل
النوم شيئا من القرآن أو من الكتب النافعة فهذا أمر حسن ، لا سيما إن كنت لم تنه وردك اليومي من
القرآن , فلا تنم حتى تنهه .
ثم استقيظ قبل السحور بوقت كاف للاشتغال بالدعاء , فهذا الوقت _ وهو ثلث الليل الأخير _ وقت
النزول الإلهي , وقد أثنى الله عز وجل على المستغفرين فيه , كما وعد الداعين فيه بالإجابة والتائبين
بالقبول , فلا تدع هذه الفرصة العظيمة تفوتك .
يوم الجمعة :
يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع , فينبغي أن يكون له برنامجا خاصا في العبادة والطاعة , يراعى
فيه ما يلي :
التبكير في الحضور إلى صلاة الجمعة .:
البقاء في المسجد بعد صلاة العصر , والاشتغال بالقراءة والدعاء حتى الساعة الأخيرة من هذا اليوم ,
فإنها ساعة ترجى فيها إجابة الدعاء .
اجعل هذا اليوم فرصة لاستكمال بعض أعمالك التي لم تتمها في وسط الأسبوع , كإتمام الورد
الأسبوعي من القرآن , أو إتمام قراءة كتاب , أو سماع شريط , ونحو ذلك من الأعمال الصالحة .
العشر الأواخر :
العشر الأواخر فيها ليلة القدر , التي هي خير من ألف شهر , لذا يشرع للإنسان أن يعتكف في هذه
العشر في المسجد , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل , طلبا لليلة القدر , فمن تيسر له
الاعتكاف فيها , فهذه منة عظيمة من الله عليه .
ومن لم يتيسر له اعتكافها كلها , فليعتكف ما تيسر له منها .
وإن لم يتيسر له اعتكاف شيء منها فليحرص على إحياء ليلها بالعبادة والطاعة من قيام وقراءة وذكر
ودعاء , وليستعد لذلك من النهار بإراحة جسمه ليتمكن من السهر في الليل .
تنبيهات :
هذا الجدول جدول مقترح , وهو جدول مرن يمكن لكل فرد أن يعدل فيه بحسب ظروفه الخاصة .
هذا الجدول روعي فيه الالتزام بذكر السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم , فلا يعني ذلك
أن جميع ما فيه من الواجبات والفرائض , بل فيه كثير مع السنن والمستحبات .
أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل , فالإنسان في أول الشهر قد يتحمس للطاعة والعبادة , ثم يصاب
بالفتور , فاحذر من ذلك , واحرص على المداومة على جميع الأعمال التي تؤديها في هذا الشهر الكريم .
ينبغي على المسلم أن يحرص على تنظيم وقته في هذا الشهر المبارك , حتى لا يضيع على نفسه
فرص كبيرة للازدياد من الخير والعمل الصالح ,،
فمثلا : يحرص الإنسان على شراء الأغراض التي يحتاجها أهل البيت قبل بداية الشهر ,
وكذلك الأغراض اليومية يحرص على شرائها في الأوقات التي لا يكون فيها زحام في الأسواق ،
ومثال آخر : الزيارات الشخصية والعائلية ينبغي أن تنظم بحيث
لا تشغل الإنسان عن عبادته .
اجعل الإكثار من العبادة والتقرب إلى الله هو همك الأول في هذا الشهر المبارك .
اعقد العزم من بداية الشهر على التبكير إلى المسجد في أوقات الصلاة , وعلى ختم كتاب الله
عز وجل تلاوة , وعلى المحافظة على قيام الليل في هذا الشهر العظيم ، وعلى إنفاق ما تيسر
من مالك .
اغتنم فرصة شهر رمضان لتقوية صلتك بكتاب الله عز وجل , ،
وذلك من خلال الوسائل التالية :
ضبط القراءة الصحيحة للآيات , والسبيل إلى ذلك هو تصحيح القراءة على مقرئ جيد , فإن تعذر
فمن خلال متابعة أشرطة القراء المتقنين .
مراجعة ما مَنَّ الله عز وجل به عليك من حفظ , والاستزادة من الحفظ .
القراءة في تفسير الآيات ,:
وذلك إما بمراجعة الآيات التي تشكل عليك في كتب التفاسير المعتمدة كتفسير البغوي وتفسير
ابن كثير وتفسير السعدي , وإما بأن تجعل لك جدولا للقراءة المنتظمة في كتاب من كتب التفسير ,
فتبدأ أولا بجزء عم , ثم تنتقل إلى جزء تبارك , وهكذا .
العناية بتطبيق الأوامر التي تمر بك في كتاب الله عز وجل .
نسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمة إدراك رمضان , بإتمام صيامه وقيامه , وأن يتقبل منا , وأن
يتجاوز عن تقصيرنا .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

متى فرض الصيام ؟
في أي عام فرض الصيام على المسلمين ؟.
فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة ،
وصام الرسول صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/250) :
صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين ، لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية
من الهجرة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة اهـ

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

نصرانية تريد أن تصوم
أنا نصرانية ولكنني لا أؤمن بديني وأنا آسفة لهذا ، أمنت بالله وبرسوله وأريد أن أصوم رمضان ، ولكنني
لا زلت نصرانية فهل يمكن أن أصوم رمضان ؟ لا أعلم كيف أصبح مسلمة، أشعر بهذا في قلبي ،
ولكنني أظن بأن هذا ليس كافياً .
نسأل الله تعالى أن يشرح صدرك للإسلام .
أيتها العاقلة
إن صيامك من غير دخولك في الإسلام لن تستفيدي منه شيئاً إلا الجوع
والعطش ، لأن جميع العبادات لا يقبلها الله تعالى إلا إذا كانت مبنية على اعتقاد صحيح ،
ودين سليم .
إن الأهم لك -ولا شيء أهم منه على الإطلاق- هو أن تبدئي بالخطوة الصحيحة ألا وهي الدخول في
الإسلام .
وبعد ذلك تقومين بالصلاة والصيام ، وتقرئين القرآن ، وتؤدين سائر العبادات ، فيحيا بها قلبك ، وينشرح
صدرك .
إن دخولك في الإسلام ليس بالأمر العسير ، لا يحتاج منك فقط إلا إلى النطق بالشهادتين
( أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ) .
إن وجود الشعور في قلبك بدخولك في الإسلام هذا من علامة الخير ، فعليك أن تتخذي الخطوة الأخيرة
في ذلك بالقرار الحاسم الذي يترتب عليه سعادتك في الدنيا والآخرة .
إنك لا تؤمنين بدينك -كما قلتِ في سؤالك- فما قيمة هذه الحياة إذا كان الإنسان بلا دين ولا قيم ولا نظام
رباني يسير عليه الإنسان في حياته ؟!
أتظنين أن هذه الحياة الدنيا مجرد لهو ولعب وتمتع بالشهوات ثم ينتهي ذلك بالموت ؟
كلا !! إن بعد الموت حساباً ، وبعد الحساب جنة أو نار .
فعليك السعي فيما يكون سبباً في نجاتك ، ولا تتأخري ولا تنتظري فإن قطار العمر يسير ، ولا يدري
المرء متى يتوقف به هذا القطار . وهو لا يتوقف به إلا على أول مراحل الآخرة ، فهنالك لا ينفع الندم .
يتمنى الإنسان لو رجع إلى هذه الحياة الدنيا ليؤمن ويعمل صالحاً ،
( حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا
وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ) المؤمنون/99-100 .
( وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ) الأنعام/27 .
( وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ
كَفُورٍ (36) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ
مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ) فاطر/36-37.
نسأل الله تعالى أن يلهمك رشدك ويوفقك لما فيه خيرك في الدنيا والآخرة .
ونحن على أتم استعداد لتلقي أي سؤال منك والإجابة عنه إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

التهنئة بدخول رمضان
ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان بلفظ : (كل عام وأنت بخير) ؟ .
ليس للتهنئة بدخول شهر رمضان لفظ معين لا ينبغي للمسلم أن يتعداه إلى غيره ،
فيجوز التهنئة بأي لفظ اعتاده الناس مثل : ( كل عام وأنتم بخير)
ونحو ذلك من الألفاظ التي ليس فيها محظور شرعي .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
14-08-2010, 12:12 AM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
لماذا يصوم المسلمون ؟

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

أعيش في بريطانيا وكثيراً ما يسألني غير المسلمين لماذا يصوم المسلمون ؟
فماذا أقول لهم ؟.
أولاً : نصوم – نحن المسلمين- شهر رمضان لأن الله تعالى أمرنا بذلك ، بقوله سبحانه تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183.
فنحن نتعبد لله تعالى بهذه العبادة المحبوبة إلى الله تعالى ، والتي أمرنا بها .
والمؤمن يبادر إلى امتثال أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عملاً بقوله تعالى :
( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ) النور/51.
وقوله : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ
يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) الأحزاب /36.
ثانياً : "من حكمة الله عز وجل ، أن الله نوع العبادات في التكليف ؛
ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع ،
فهل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه ، أو يمتثل ما به رضا الله عز وجل ؟
فإذا تأملنا العبادات الخمس :
الشهادة والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج وجدنا أن بعضها بدني محض ، وبعضها مالي محض ، وبعضها
مركب ، حتى يتبين الشحيح من الجواد ، فربما يهون على بعض الناس أن يصلي ألف ركعة ، ولا يبذل
درهما ، وربما يهون على بعض الناس أن يبذل ألف درهم ولا يصلي ركعة واحدة .
فجاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع حتى يعرف من يمتثل تعبدا لله ، ومن يمتثل تبعا لهواه .
فالصلاة مثلا عبادة بدنية محضة وما يجب لها مما يحتاج إلى المال كماء الوضوء الذي يشتريه الإنسان ،
والثياب لستر العورة تابع ، وليس داخلا في صلب العبادة .
والزكاة : مالية محضة ، وما تحتاج إليه من عمل بدني كإحصاء المال وحسابه ،
ونقل الزكاة إلى الفقير
والمستحق فهو تابع ، وليس داخلا في صلب العبادة .
والحج : مركب من مال وبدن إلا في أهل مكة فقد لا يحتاجون إلى المال ، لكن هذا شيء نادر ، أو قليل
بالنسبة لغير أهل مكة .
والجهاد في سبيل الله : مركب من مال وبدن ، ربما يستحق المال وربما
يستحق البدن .
والتكليف أيضا ينقسم إلى : كف عن المحبوبات ، وإلى بذل للمحبوبات ،
وهذا نوع من التكليف أيضا .
كف عن المحبوبات مثل : الصوم ، وبذل للمحبوبات كالزكاة ؛ لأن المال محبوب
إلى النفس ، فلا يبذل المال
المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحب منه .
وكذلك الكف عن المحبوبات ، وربما يهون على المرء أن ينفق ألف درهم ،
ولا يصوم يوما واحدا أو بالعكس" اهـ قاله الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/190).
ثالثاً : لتشريع الصيام حكم عظيمة سبق ذكر بعضها في إجابة السؤال ( 26862) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن الحكمة من إيجاب الصوم ؟
فأجاب :
إذا قرأنا قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ) البقرة /183 ، عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم ، وهي التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى،
والتقوى هي ترك المحارم وهو عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحظور ، وقد قال النبي..
صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ
حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ
وَشَرَابَهُ ) رواه البخاري (6057) . راجع السؤال رقم (37658) ، (37989) .
وعلى هذا يتأكد على الصائم القيام بالواجبات وكذلك اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال ، فلا يغتاب
الناس ولا يكذب ، ولا ينم بينهم ، ولا يبيع بيعا محرما ، ويجتنب جميع المحرمات ، وإذا فعل الإنسان ذلك
في شهر كامل فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام . ولكن المؤسف أن كثيرا من الصائمين لا يفرقون
بين يوم صومهم ويوم فطرهم فهم على العادة التي هم عليها من ترك الواجبات وفعل المحرمات ،
ولا تشعر أن عليه وقار الصوم ، وهذه الأفعال لا تبطل الصوم ، ولكن تنقص من أجره ، وربما عند المعادلة
ترجح على أجر الصوم فيضيع ثوابه اهـ .

"فتاوى أركان الإسلام" (ص 451) .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل تضاعف السيئة والحسنة في رمضان
هل صحيح أن السيئة تضاعف في رمضان كما أن الحسنة تضاعف؟ وهل ورد دليل على ذلك ؟.
نعم ، تضاعف الحسنة والسيئة في الزمان والمكان الفاضلين ، ولكن هناك فرق بين مضاعفة الحسنة
ومضاعفة السيئة ، فمضاعفة الحسنة مضاعفة بالكم والكيف ، والمراد بالكم : العدد ، فالحسنة بعشر
أمثالها أو أكثر ، والمراد بالكيف أن ثوابها يعظم ويكثر ، وأما السيئة فمضاعفتها بالكيف فقط أي أن إثمها
أأعظم والعقاب عليها أشد ، وأما من حيث العدد فالسيئة بسيئة واحدة ولا يمكن أن تكون بأكثر من سيئة .
قال في مطالب أولي النهى (2/385) :
( وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان فاضل كمكة والمدينة وبيت المقدس وفي
المساجد , وبزمان فاضل كيوم
الجمعة , والأشهر الحرم ورمضان . أما مضاعفة الحسنة ; فهذا مما لا خلاف فيه , وأما مضاعفة السيئة ;
فقال بها جماعة تبعا لابن عباس وابن مسعود . . . وقال بعض المحققين : قول ابن عباس وابن مسعود في
تضعيف السيئات : إنما أرادوا مضاعفتها في الكيفية دون الكمية ) اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ( الصيام هل يحصّل به المسلم تكفير الذنوب
صغيرها وكبيرها ؟
وهل إثم الذنوب يتضاعف في رمضان ؟ )
فأجاب : ( المشروع للمسلم في رمضان
وفي غيره مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء حتى تكون نفسا
مطمئنة آمرة بالخير راغبة فيه ، وواجب عليه أن يجاهد عدو الله إبليس حتى يسلم من شره ونزغاته ،
فالمسلم في هذه الدنيا في جهاد عظيم متواصل للنفس والهوى والشيطان ، وعليه أن يكثر من
التوبة والاستغفار في كل وقت وحين ، ولكن الأوقات يختلف بعضها عن بعض ، فشهر رمضان هو
أفضل أشهر العام ، فهو شهر مغفرة ورحمة وعتق من النار ، فإذا كان الشهر فاضلا والمكان فاضلا
ضوعفت فيه الحسنات ، وعظم فيه إثم السيئات ، فسيئة في رمضان أعظم إثما من سيئة في غيره ،
كما أن طاعة في رمضان أكثر ثوابا عند الله من طاعة في غيره . ولما كان رمضان بتلك المنزلة العظيمة
كان للطاعة فيه فضل عظيم ومضاعفة كثيرة ، وكان إثم المعاصي فيه أشد وأكبر من إثمها في غيره ،
فالمسلم عليه أن يغتنم هذا الشهر المبارك بالطاعات والأعمال الصالحات والإقلاع عن السيئات
عسى الله عز وجل أن يمن عليه بالقبول ويوفقه للاستقامة على الحق ، ولكن السيئة دائما بمثلها
لا تضاعف في العدد لا في رمضان ولا في غيره ، أما الحسنة فإنها تضاعف بعشر أمثالها إلى أضعاف
كثيرة ؛ لقول الله عز وجل في سورة الأنعام : ) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ
عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ
فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) الأنعام / 160
والآيات في هذا المعنى كثيرة .
وهكذا في المكان الفاضل كالحرمين الشريفين تضاعف فيهما أضعافا كثيرة في الكمية والكيفية، أما
السيئات فلا تضاعف بالكمية ولكنها تضاعف بالكيفية في الزمان الفاضل والمكان الفاضل كما تقدمت
الإشارة إلى ذلك ، والله ولي التوفيق !!
انتهى من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (15/446) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (7/262) :
تضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل .
فالحسنة تضاعف بالكم وبالكيف . وأما السيئة فبالكيف لا بالكم ، لأن الله تعالى قال في سورة الأنعام
وهي مكية : ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ )
الأنعام/160 . وقال : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ )
الحج/25 . ولم يقل : نضاعف له
ذلك . بل قال : ( نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) فتكون مضاعفة السيئة في مكة
أو في المدينة مضاعفة كيفية .
( بمعنى أنها تكون أشد ألماً ووجعاً لقوله تعالى : وقال : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ
نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ )
الحج/25 .اهـ

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

زوجته لا تريد أن تصوم
أخي متدين ولكن زوجته غير متدينة فهي لا تصوم ولا تدري أصلاً عن رمضان، لا يوجد أحد
من أقربائنا
يسكن قريباً منه ويجده من الصعب أن يؤثر على زوجته أو يجعلها تتغير، يدعو الله لها أن يهديها وأن
يرزقه الصبر عليها، ولكن الذي يبدو أنها لا تريد أن تتغير أو أن تتصرف كالمسلمين .
هل يمكن أن تخبرني كيف يتصرف معها لكي تقرب أكثر للإسلام وتصبح متدينة ؟.
الواجب على أخيك أن يسعى بكل الوسائل لهداية زوجته إلى طريق الحق ، فيستعمل معها أسلوب
الترغيب والترهيب ، ويذكرها بالله عز وجل وحقوقه ، ويعظها وينبهها إلى خطر ما هي عليه ، ثم
ليسعى إلى ربطها بصحبة صالحة ، ولو لم تكن من أقاربه ، كأن يربطها بزوجات أصحابه المستقيمات
الصالحات ،ويحضر لها الأشرطة النافعة ، والكتيبات المفيدة ، فإن أطاعته فهذا هو المطلوب ، وإلا فلا
مانع من أن يستعمل معها أسلوب الهجر إذا كان مفيدا في مثل هذه الحالة ، فإنه إذا شرع الهجر لأجل
حق الزوج ، فلأن يشرع لأجل حق الله من باب أولى .
وقد ثبت عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا ، فقالا لي اصعد ،
فقلت إني لا أطيقه ،
فقالا إنا سنسهله لك ، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل ، إذا أنا بأصوات شديدة ، فقلت ما هذه
الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار ، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم
تسيل أشداقهم دما ، فقلت من هؤلاء ؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم )
رواه البيهقي رقم 7796 ، وصححه الألباني
فإذا كانت تلك عقوبة من يفطر قبل موعد الإفطار ، فكيف بمن لا يصوم أصلا .
أما إذا كانت تلك الزوجة تضيف إلى عدم صيامها عدم الصلاة بالكلية ، فإنها بذلك تكون قد خرجت عن
حظيرة الإسلام على الراجح من أقوال أهل العلم ، وعليه فلا يجوز لأخيك أن يبقيها تحت عصمته .

والله أعلم .

يراجع السؤال رقم ( 12828 ) .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

عقوبة الإفطار في رمضان من غير عذر
أنا لا أصوم هل أعذب يوم القيامة ؟ .
صوم رمضان أحد الأركان التي بني عليها الإسلام ، وقد أخبر الله أنه كتبه على المؤمنين من هذه الأمة ،
كما كتبه على من كان قبلهم، فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة / 183
وقال : ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) البقرة / 185
وروى البخاري (8) ومسلم (16) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،
وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ،
وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَان ) .
فمن ترك الصوم فقد ترك ركناً من أركان الإسلام ، وفعل كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ، بل ذهب بعض
السلف إلى كفره وردته ، عياذا بالله من ذلك.
وقد روى أبو يعلى في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :
( عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن
فهو بها كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة المكتوبة ، وصوم رمضان ) .
والحديث صححه الذهبي ، وحسنه الهيثمي
في مجمع الزوائد (1/48) والمنذري في الترغيب والترهيب برقم 805 ، 1486 ، وضعفه الألباني في
السلسة الضعيفة برقم 94 .
وقال الذهبي في الكبائر (ص 64):
وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض ( أي بلا عذر يبيح ذلك ) أنه شر من
الزاني ومدمن الخمر ، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال اهـ .
ومما صح من الوعيد على ترك الصوم ما رواه ابن خزيمة (1986) وابن حبان (7491) عن أبي أمامة
الباهلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( بينا أنا نائم إذ
أتاني رجلان فأخذا بضبعيّ
( الضبع هو العضد ) فأتيا بي جبلا وعِرا ، فقالا : اصعد فقلت :
إني لا أطيقه . فقالا : إنا سنسهله لك .
فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة ، قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عواء
أهل النار . ثم انطلقا بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما،
قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم . صححه الألباني في صحيح موارد
الظمآن برقم 1509.
قال الألباني رحمه الله : هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمدا قبل حلول وقت الإفطار ، فكيف يكون حال من
لا يصوم أصلا ؟! نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة اهـ .
والعُرقوب هو العَصَب الذي فوق مؤخرة قدم الإنسان .
والشِّدق هو جانب الفم .
فالنصيحة للأخ السائل : أن يتقي الله تعالى ، ويحذر نقمته وغضبه وأليم
عقابه ، ولتبادر إلى التوبة قبل أن
يفاجأك هاذم اللذات ومفرق الجماعات ، فإن اليوم عمل ولا حساب ، وغداً حساب ولا عمل ، واعلم أن من
تاب تاب الله عليه ، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه باعا ، فهو الكريم الحليم الرحيم سبحانه :
( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ) التوبة / 104
ولو جربت الصوم وعلمت ما فيه من اليسر ، والأنس ، والراحة ، والقرب من الله ، ما تركته.
وتأمل قول الله تعالى في ختام آيات الصوم : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ ) وقوله
( وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) لتدرك أن الصوم نعمة تستحق الشكر ، ولهذا
كان جماعة من السلف يتمنون أن
يكون العام كله رمضان .
نسأل الله أن يوفقك ، وأن يهديك ، وأن يشرح صدرك لما فيه سعادتك في الدنيا والآخرة .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

معنى تصفيد الشياطين في رمضان
ماذا تقولون في تصفيد الشياطين في رمضان ؟ .
روى البخاري ( 1899 ) ومسلم ( 1079 ) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ...
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ، وَسُلْسِلَتْ
الشَّيَاطِينُ ).
وقد اختلف العلماء في معنى تصفيد الشياطين في رمضان على أقوال .
قال الحافظ ابن حجر نقلا عن الحليمي : " يحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان
المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن
والذكر ، وقال غيره - أي غير الحليمي - المراد بالشياطين بعضهم وهم المردة منهم ....
وقوله صفدت ... أي شدت بالأصفاد وهي الأغلال وهو بمعنى سلسلت .... قال عياض يحتمل أنه
على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من
أذى المؤمنين ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو وأن الشياطين يقل اغواؤهم فيصيرون
كالمصفدين ، قال ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قوله في رواية يونس عن بن شهاب عند مسلم فتحت أبواب
الرحمة ، قال ويحتمل أن يكون .... تصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات .
قال الزين بن المنير والأول أوجه ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره " فتح الباري 4/114
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم (
وصفدت الشياطين )
ومع ذلك نرى أناسا يصرعون في نهار رمضان ، فكيف تصفد الشياطين وبعض الناس يصرعون ؟
فأجاب بقوله : " في بعض روايات الحديث : ( تصفد فيه مردة الشياطين )
أو ( تغل ) وهي عند النسائي ،
ومثل هذا الحديث من الأمور الغيبية التي موقفنا منها التسليم والتصديق ، وأن لا نتكلم فيما وراء ذلك ،
فإن هذا أسلم لدين المرء وأحسن عاقبة ، ولهذا لما قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل لأبيه :
إن الإنسان يصرع في رمضان . قال الإمام : هكذا الحديث ولا تكلم في هذا .
ثم إن الظاهر تصفيدهم عن إغواء الناس ، بدليل كثرة الخير والإنابة إلى الله تعالى في رمضان .
" انتهى كلامه [ مجموع الفتاوى 20 ]
وعلى هذا فتصفيد الشياطين تصفيد حقيقي الله أعلم به ، ولا يلزم منه ألا يحصل شرور أو معاصي
بين الناس .

والله أعلم .

يراجع السؤال رقم ( 12653 ) .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

لا يقبل الصيام مع تضييع الصلاة
هل يجوز الصيام بدون صلاة ؟.
تارك الصلاة لا يقبل منه عمل ، لا زكاة ولا صيام ولا حج ولا شيء .
روى البخاري (520) عن بُرَيْدَة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) .
ومعنى "حبط عمله" أي : بَطَلَ ولم ينتفع به . فهذا الحديث يدل على
أن تارك الصلاة لا يقبل اللهُ منه
عملاً ، فلا ينتفعُ تاركُ الصلاةِ من عمله بشيء ، ولا يَصْعَدُ له إلى الله عملٌ .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث في كتابه الصلاة (ص/65) :
" والذي يظهر في الحديث ؛ أن الترك نوعان :
تركٌ كليٌّ لا يصليها أبداً، فهذا يحبط العملُ جميعُـه ، وتركٌ
معينٌ في يومٍ معينٍ، فهذا يحبط عملُ ذلك اليومِ ، فالحبوطُ العامُّ في مقابلةِ التركِ العامِّ ، والحبوطُ
المعينُ في مقابلةِ التركِ المعينِ " اهـ.
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص87) عن حكم صيام تارك الصلاة ؟
فأجاب :
تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه ؛ لأن تارك الصلاة كافر مرتد ، لقوله تعالى :
( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ) التوبة/11.
ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ ) رواه مسلم (82).
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ) رواه الترمذي (2621) .
صححه الألباني في صحيح الترمذي .
ولأن هذا قول عامة الصحابة إن لم يكن إجماعا منهم ، قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين
المشهورين : كان أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ،
وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول ، ولا نافع له عند الله يوم القيامة ،
ونحن نقول له : صل ثم صم ، أما أن تصوم ولا تصلي فصومك مردود عليك لأن الكافر لا تقبل منه العبادة اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/140) إذا كان الإنسان حريصا على صيام رمضان والصلاة في رمضان فقط ، ولكن
يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء رمضان فهل له صيام ؟
فأجابت :
الصلاة ركن من أركان الإسلام ، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين وهي من فروض الأعيان ، ومن تركها
جاحدا لوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا فقد كفر ، وأما الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا
مخادعة لله ، فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان ، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في
غير رمضان ، بل هم كفار بذلك كفرا أكبر وإن لم يجحدوا وجوب الصلاة في أصح قولي العلماء اهـ .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

لماذا خص الصوم بقوله تعالى : (الصيام لي وأنا أجزي به)؟
لماذا خص الله جزاء الصوم به سبحانه وتعالى ؟ .
روى البخاري (1761) ومسلم (1946) عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( قَالَ اللَّهُ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ . .
. الحديث ) .
ولما كانت الأعمال كلها لله وهو الذي يجزي بها ، اختلف العلماء في قوله : ( الصيام لي وأنا أجزي به )
لماذا خص الصوم بذلك ؟
وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله من كلام أهل العلم عشرة أوجه في بيان معنى الحديث وسبب
اختصاص الصوم بهذا الفضل ، ،
وأهم هذه الأوجه ما يلي :
1- أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره ، قال القرطبي : لما كانت الأعمال يدخلها الرياء ، والصوم
لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله فأضافه الله إلى نفسه ولهذا قال في الحديث : (يدع شهوته من أجلي) .
وقال ابن الجوزي : جميع العبادات تظهر بفعلها وقلّ أن يسلم ما يظهر من شوبٍ
( يعني قد يخالطه شيء من الرياء ) بخلاف الصوم .
2- أن المراد بقوله : ( وأنا أجزى به ) أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته . قال القرطبي :
معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ما شاء الله
إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير .
ويشهد لهذا رواية مسلم (1151) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى
سَبْعمِائَة ضِعْفٍ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ) أي أجازي عليه جزاء كثيرا من غير
تعيين لمقداره ، وهذا كقوله تعالى : ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) .
3- أن معنى قوله : ( الصوم لي ) أي أنه أحب العبادات إلي والمقدم عندي . قال ابن عبد البر : ك
فى بقوله : ( الصوم لي ) فضلا للصيام على سائر العبادات . وروى النسائي (2220) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ :
قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لا مِثْلَ لَهُ ) .
صححه الألباني في صحيح النسائي .
4- أن الإضافة إضافة تشريف وتعظيم ، كما يقال : بيت الله ، وإن كانت البيوت كلها لله . قال الزين بن المنير :
التخصيص في موضع التعميم في مثل هذا السياق لا يفهم منه إلا التعظيم والتشريف .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وَهَذَا الحديثُ الجليلُ يدُلُّ على فضيلةِ الصومِ من وجوهٍ عديدةٍ :
الوجه الأول : أن الله اختصَّ لنفسه الصوم من بين سائرِ الأعمال ، وذلك لِشرفِهِ عنده ، ومحبَّتهِ له ، وظهور
الإِخلاصِ له سبحانه فيه ، لأنه سِرُّ بَيْن العبدِ وربِّه لا يطَّلعُ عليه إلاّ الله . فإِن الصائمَ يكون في الموضِعِ
الخالي من الناس مُتمكِّناً منْ تناوُلِ ما حرَّم الله عليه بالصيام ، فلا يتناولُهُ ؛ لأنه يعلم أن له ربّاً يطَّلع عليه
في خلوتِه ، وقد حرَّم عَلَيْه ذلك ، فيترُكُه لله خوفاً من عقابه ، ورغبةً في ثوابه ، فمن أجل ذلك شكر اللهُ
له هذا الإِخلاصَ ، واختصَّ صيامَه لنفْسِه من بين سَائِرِ أعمالِهِ ولهذا قال :
( يَدعُ شهوتَه وطعامَه من أجْلي ) . وتظهرُ فائدةُ هذا الاختصاص يوم القيامَةِ كما قال سَفيانُ بنُ عُييَنة
رحمه الله : إِذَا كانَ يومُ القِيَامَةِ يُحاسِبُ الله عبدَهُ ويؤدي ما عَلَيْه مِن المظالمِ مِن سائِر عمله حَتَّى إِذَا لم
يبقَ إلاَّ الصومُ يتحملُ اللهُ عنه ما بقي من المظالِم ويُدخله الجنَّةَ بالصوم .
الوجه الثاني : أن الله قال في الصوم : (وأَنَا أجْزي به) فأضافَ الجزاءَ إلى نفسه الكريمةِ ؛ لأنَّ الأعمالَ
الصالحةَ يضاعفُ أجرها بالْعَدد ، الحسنةُ بعَشْرِ أمثالها إلى سَبْعِمائة ضعفٍ إلى أضعاف كثيرةٍ ،
أمَّا الصَّوم فإِنَّ اللهَ أضافَ الجزاءَ عليه إلى نفسه من غير اعتبَار عَددٍ ، وهُوَ سبحانه أكرَمُ الأكرمين وأجوَدُ
الأجودين ، والعطيَّةُ بقدر مُعْطيها . فيكُونُ أجرُ الصائمِ عظيماً كثيراً بِلاَ حساب . والصيامُ صبْرٌ على طاعةِ الله ،
وصبرٌ عن مَحارِم الله ، وصَبْرٌ على أقْدَارِ الله المؤلمة مِنَ الجُوعِ والعَطَشِ وضعفِ البَدَنِ والنَّفْسِ ، فَقَدِ
اجْتمعتْ فيه أنْواعُ الصبر الثلاثةُ ، وَتحقَّقَ أن يكون الصائمُ من الصابِرِين . وقَدْ قَالَ الله تَعالى :
( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّـابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) الزمر/10 . . . " انتهى .
"مجالس شهر رمضان" (ص 13) .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
14-08-2010, 01:43 AM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل وردت أحاديث صحيحة في عتق الأحياء والأموات في رمضان ؟

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

سمعت من أحدهم أن الله يعتق من أموات المسلين كل ليلة واحداً فقط ولا يعتق من الأحياء إلا في
آخر ليلة من رمضان بعدد ما أعتق خلال الشهر من أموات ، فهل هذا صحيح ؟.
لم نجد – بعد البحث – أحاديث وردت بذلك .
وقد وردت أحاديث أن لله تعالى عتقاء من النار في رمضان ، وذلك كل ليلة .
وهذه الأحاديث منها ما هو صحيح ، ومنها ما هو ضعيف ، ومنها ما هو موضوع .
فمما صح من الأحاديث في ذلك :
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ
شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ ، وَمَرَدَةُ الْجِنِّ ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ ، وَفُتِّحَتْ
أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ ، وَيُنَادِي مُنَادٍ : يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ ، وَلِلَّهِ
عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ ، وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَةٍ ) .
رواه الترمذي ( 682 ) وابن ماجه ( 1642 ) . وحسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 759 ) .
2- عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ ،
وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ) . رواه أحمد (21698) وابن ماجه ( 1643 ) . وصححه الشيخ الألباني في
" صحيح ابن ماجه " .
وأما الأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في ذلك ، فمنها :
1- ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إلى خلقه ، وإذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه أبداً ، ولله في
كل يوم ألف ألف عتيق من النار ، فإذا كانت ليلة تسع وعشرين أعتق الله فيها مثل جميع ما أعتق في
الشهر كله ) . وهو حديث موضوع . انظر : " ضعيف الترغيب " ( 591 ) و " السلسلة الضعيفة "
( 5468 ) .
2- وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان ، فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان
هبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة ... قال : ولله عز وجل في كل يوم من شهر رمضان عند
الإفطار ألف ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار ، فإذا كان آخر يوم من شهر رمضان أعتق الله
في ذلك اليوم بقدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخره ... ) . وهو حديث موضوع . انظر :
" ضعيف الترغيب " ( 594 ) .
3- وعن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن لله عز وجل في كل ليلة من رمضان
ستمائة ألف عتيق من النار ، فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد من مضى ) . وهو حديث ضعيف .
انظر : " ضعيف الترغيب " ( 598 ) .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

كيف يدعو المسلمين الذين لا يصومون في رمضان؟
ما هي كيفية التعامل مع المسلمين الذين لا يصومون رمضان ؟ وما هي أفضل طريقة لدعوتهم
إلي الصيام ؟.
الواجب هو دعوة هؤلاء المسلمين إلى الصوم ، وترغيبهم فيه ، وتحذيرهم من التهاون والتفريط ،
وذلك باتباع الوسائل التالية :
1- إعلامهم بفرضية الصوم ، وعظم مكانته في الإسلام ، فهو أحد المباني العظيمة التي بني عليها
الإسلام .
2- تذكيرهم بالأجر العظيم المترتب على الصوم ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) رواه البخاري (38) ومسلم (760) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ
أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
أَفَلا نُبَشِّرُ النَّاسَ ؟ قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، مَا بَيْنَ
الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ ، وَأَعْلَى
الْجَنَّةِ ، وفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ) رواه البخاري (7423) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ
مِنْ أَجْلِي . وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ ، فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ ، وَلَخُلُوفُ فَمِ
الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ) رواه البخاري (7492) ومسلم (1151) .
3- ترهيبهم من ترك الصوم ، وبيان أن ذلك من كبائر الذنوب ، فقد روى ابن خزيمة (1986) وابن حبان
(7491) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعيّ (
الضبع هو العضد ) فأتيا بي جبلا وعِرا ، فقالا : اصعد .
فقلت : إني لا أطيقه . فقالا : إنا سنسهله لك . فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات
شديدة ، قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عواء أهل النار . ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين
بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما ، قلت : من هؤلاء ؟
قال : هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم . صححه الألباني في صحيح موارد الظمآن (1509) .
وقال الألباني رحمه الله معلقاً : " أقول: هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمدا قبل حلول وقت الإفطار ،
فكيف يكون حال من لا يصوم أصلا ؟! نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة " .
انظر السؤال (38747) .
5- بيان يسر الصوم وسهولته ، وما فيه من الفرح والسرور والرضا ، وطمأنينة النفس ، وراحة القلب ،
مع لذة التعبد في أيامه ولياليه ، بقراءة القرآن ، وقيام الليل .
6- دعوتهم لسماع بعض المحاضرات ، وقراءة شيء من النشرات ، التي تتحدث عن الصوم وأهميته
وحال المسلم فيه .
7- ألا تملي من دعوتهم وتذكيرهم ، بالقول اللين ، والكلمة الطيبة ، مع الدعاء الصادق لهم بالهداية
والمغفرة .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

نصراني يسأل ماذا تفعلون في شهر رمضان؟
ماذا تفعلون خلال شهر الصيام ؟.
خص الله تعالى شهر رمضان بخصائص وفضائل ليست في غيره من الشهور ، فهو سيد الشهور ،
ولله تعالى أن يختار بعض الشهور على بعض ، وأن يفضل بعض الليالي على بعض ، كما قال سبحانه :
( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ) القصص/68 .
وجعل الله تعالى في رمضان ليلة القدر ، التي قال الله عز وجل عنها : ( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ)
القدر/3 . أي أن العبادة فيها أكثر ثواباً وأجراً من العبادة في ألف شهر ، وهو من عظيم فضل الله على
هذه الأمة .
وليلة القدر تكون في العشر الأخير من رمضان ، ولهذا يجتهد المسلمون في هذه العشر في العبادة
أكثر من غيرها التماساً لهذه الليلة المباركة .
وأما ما نفعله - نحن المسلمين - في رمضان ، فإننا نتقرب إلى الله ، ونجتهد في عبادته ،
وقد شرع لنا أنواعاً من العبادات التي يحب أن نتقرب إليه بها ، فمن ذلك :
1- الصيام ، وهو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع وما ألحق بها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،
ولسنا الأمة الوحيدة التي فرض الله عليها الصيام ، بل ما من أمة من الأمم السابقة إلا فرض الله عليها
الصيام ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .
2- الإكثار من الصلاة بالليل (صلاة التراويح) .
وقيام الليل له أثر عجيب في تهذيب النفوس وإصلاحها ، وهو أيضاً من أسباب مغفرة الذنوب .
3- قراءة القرآن .
فرمضان هو شهر القرآن ، ففيه بدأ نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم .
ولهذا تجد المسلمين يختمون القرآن قراءةً في رمضان ، فمنهم من يختمه مرة أو مرتين ، وأكثر من
ذلك . وقد علم المسلم أن قراءة الحرف الواحد من القرآن الكريم بعشر حسنات ، وأن قراءة صفحة
واحدة فيها آلاف الحسنات .
4- الصدقة ، وإطعام الطعام .
كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان .
ورغبنا نبينا صلى الله عليه وسلم في إطعام الطعام ، وتفطير الصائم ، حتى جعل ثواب من فَطَّر
صائما مثل أجر الصائم ، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئاً .
5- الدعاء .
فرمضان شهر الدعاء ، فدعوة الصائم مستجابة ، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد .
6- الاعتكاف .
وهو المكث في المسجد لأجل التفرغ لطاعة الله تعالى وعبادته ، وهو مسنون في العشر الأواخر من
رمضان التماساً لليلة القدر .
7- وقد فرض الله في آخره زكاة تسمى زكاة الفطر ، تطهر الصائم مما حصل في صومه من اللغو
والرفث ، وتكون طعمة وإعانة للمساكين .
وهي فرض على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين ، وهي وسيلة من وسائل الشعور
بوحدة المجتمع المسلم ، وتماسكه وتراحمه .
8- ثم شرع الله للصائمين صلاة العيد ، تكون خاتمة لأعمالهم الحسنة التي أدوها في رمضان ،
واجتماعا لهم يظهرون فيه الفرح والسرور والشكر لله تعالى .
والحاصل أن المسلم الموفق يقضي شهر رمضان في صوم وصلاة وقيام وذكر وتلاوة للقرآن ، ويختمه
باعتكاف وزكاة ، مع الحرص على صلة الأرحام ، وبذل المعروف ، وكثرة الإنفاق في سبيل الله ، وغير
ذلك من أعمال البر والخير . فيكون رمضان موسم خير له ، يتزود فيه من الطاعات ، ويتخلص فيه من
الأوزار والسيئات ، ففي كل ليلة من رمضان يعتق الله أناسا من النار ، يتجاوز عن سيئاتهم ، ويغفر لهم
زلاتهم ، ولهذا كان شهر رمضان أحب الشهور إلى المسلمين ، وهم يشعرون فيه بالسعادة والسرور ،
والأنس والاطمئنان ، ويتمنون أن تكون السنة كلها رمضان .
ولعلك تزور أحد المراكز الإسلامية لترى بنفسك البهجة والفرحة التي يعيشها المسلمون في رمضان ،
صغارا وكبارا ، وذلك من أثر الطاعة والعبادة كما سبق .
نسأل الله أن يهديك لما فيه خيرك وسعادتك في الدنيا والآخرة .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

يريد أن يبدأ الصيام من اليوم الرابع
هل يجوز أن أبدأ صومي في اليوم الرابع من رمضان ؟.
صوم رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصوم . ومن كان كذلك فإنه يحرم عليه
الفطر بغير عذر ، لما في ذلك من المخالفة الصريحة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ،
وانتهاك حرمة هذا الشهر العظيم .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )
البقرة/183 وقال : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
البقرة/185 فيلزم الصوم إذا ثبت دخول شهر رمضان ، برؤية الهلال ، أو بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ , وَإِقَامِ الصَّلاةِ , وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ , وَالْحَجِّ , وَصَوْمِ رَمَضَان ) رواه البخاري (8) ومسلم (16) .
فإن كان سؤالك عن تأخير الصوم إلى اليوم الرابع بغير عذر ، فقد علمت أن هذا أمر محرم لا يجوز الإقدام
عليه ، بل هو من كبائر الذنوب وانظر جواب السؤال رقم (38747) .
وإن كان تأخير الصوم لعذر ، كمرض أو سفر ، فلا حرج عليك في ذلك ، ويجب عليك الصوم بمجرد انتهاء
عذرك سواء كان ذلك في اليوم الرابع أو غيره ، مع قضاء الأيام التي أفطرتها ؛ لما سبق من قوله تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .
أي : إذا أفطر المريض أو المسافر فالواجب عليه إذا انتهى رمضان أن يقضي عدد الأيام التي أفطرها .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

أقسام الحكم التكليفي للصيام
ما هي أقسام الحكم التكليفي للصيام ؟.
الأحكام التكليفية خمسة : الواجب ، والمحرم ، والمستحب ، والمكروه ، والمباح ، وهذه الأحكام
الخمسة تَرِد في الصيام ، ولن نستقصي كل ما يدخل تحت كل حكم من هذه الأحكام ،
وإنما سنذكر ما تيسر .
أولاً : الصوم الواجب :
1- صوم رمضان .
2- قضاء رمضان .
3- صوم الكفارات ( كفارة القتل الخطأ , وكفارة الظهار , وكفارة الجماع في نهار رمضان ، وكفارة اليمين ) .
4- صوم المتمتع في الحج إذا لم يجد الهدي , ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) البقرة/196 .
5- صوم النذر .
ثانياً : الصوم المستحب :
1 - صوم يوم عاشوراء . 2 - صوم يوم عرفة . 3 - صوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع .
4 - صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 5 - صيام ستة أيام من شوال . 6 - صوم أكثر شهر شعبان .
7 - صوم شهر المحرم 8 – صيام يوم وإفطار يوم ، وهو أفضل الصيام .
وكل ذلك ثابت في أحاديث حسنة وصحيحة وهي موجودة في الموقع .
ثالثاً : الصوم المكروه :
1- إفراد يوم الجمعة بالصوم .
لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم : ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده )
متفق عليه .
2-إفراد يوم السبت بالصوم :
لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ
لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ ) . رواه الترمذي ( 744 ) وحسَّنه وأبو داود ( 2421 )
وابن ماجه ( 1726 ) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (960) .
قال الترمذي : " وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ
السَّبْتِ " انتهى .
رابعاً : الصوم المحرم :
1- صوم يوم عيد الفطر , ويوم عيد الأضحى , وأيام التشريق ,
وهي : ثلاثة أيام بعد يوم النحر .
2- صوم يوم الشك .
وهو يوم الثلاثين من شعبان ، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال ،
وأما إذا كانت السماء صحواً : فلا شكَّ .
3- صوم الحائض والنفساء .
خامساً : الصوم المباح :
هو ما لا يدخل تحت قسم من الأقسام الأربعة السابقة .
والمراد بالإباحة هنا : أن هذا اليوم لم يرد أمر بصومه ولا نهي عن صومه على سبيل التعيين ، كيومي
الثلاثاء والأربعاء ، وإن كان أصل التطوع بالصوم عبادة ًمستحبة .
وانظر : "الموسوعة الفقهية" ( 28 / 10 – 19 ) ، و "الشرح الممتع" ( 6 / 457 – 483 ) .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

صام قبل البلوغ ونسي قضاء بعض الأيام فهل يقضيها بعد بلوغه ؟
عندما كنت في أول متوسط - وكان عمري آنذاك 13 عاماً - أفطرت ثلاثة أيام ونسيتها ولم أتذكرها إلا
هذه السنة ، عمري الآن 16 سنة ، علماً بأني لم أبلغ ، فهل أقضي بالصوم فقط أم عليَّ شيء آخر ؟
أولاً : لا يكلَّف الصبي بالواجبات الشرعية إلا بعد بلوغه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يفِيقَ ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ،
وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ) رواه أبو داود (4399) . وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " ،
وما يفعله الصبي من طاعات واجبة أو مستحبة قبل البلوغ فإنه يثاب عليها ، فمن حجَّ وهو صبي
أو صام أو صلَّى كُتب له أجر ذلك كله ، ولكن الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام ، فعليه بعد البلوغ أن
يحج حجة أخرى . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ
فَقَالَ : ( مَنْ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا
فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ ) رواه مسلم ( 1336 ) .
قال النووي رحمه الله :
" فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان
لا يجزيه عن حجة الاسلام بل يقع تطوعا ، وهذا الحديث صريح فيه " انتهى .
" شرح النووي " ( 9 / 99 ) .
وقال الخطابي :
إنما كان له الحج من ناحية الفضيلة دون أن يكون محسوبا عن فرضه لو بقي حتى بلغ ويدرك مدرك الرجال ،
وهذا كالصلاة يؤمر بها إذا أطاقها وهي غير واجبة عليه وجوب فرض ولكن يكتب له أجرها تفضلا من الله
سبحانه وتعالى ، ويكتب لمن يأمره بها ويرشده إليها أجر .
انظر : " عون المعبود " ( 5 / 110 ) .
ولا يؤمر بقضاء ما أفطره وهو صبي ، ولا يؤمر بقضاء ما تركه من صلوات .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
فأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه : فلا قضاء عليه ، وسواء كان قد صامه أو أفطره ، هذا قول عامة
أهل العلم " المغني " ( 3 / 94 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" صيام الصبي ليس بواجب عليه ، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده ، وهو – أي الصيام في حق
الصبي الذي لم يبلغ – سنَّة ، له أجر في الصوم ، وليس عليه وزر إذا تركه " انتهى .
" فقه العبادات " ( ص 186 ) .
وعلى هذا ، فلا يلزمك قضاء هذه الأيام الثلاثة التي أفطرتها ، لأن الصوم لم يكن واجباً عليك ، وإن أردت
قضاءها فلا حرج عليك ، وتقضي بالصوم فقط ، يوماً مكان يوم ، وليس عليك شيء آخر .
ثانياً : قولك في السؤال : "إن عمرك الآن 16 سنة ولم تبلغ"
بل أنت الآن بالغ ! لأن البلوغ يحصل بإحدى ثلاث علامات ـ بالنسبة للذكر ـ
1- إنزال المني
2- إنبات الشعر الخشن حول العانة .
3- بلوغ خمسة عشر سنة .
وتزيد الأنثى علامة رابعة وهي نزول الحيض .
فمتى وجدت إحدى هذه العلامات ثبت البلوغ ، ولا يشترط وجود كل هذه العلامات .
وانظر جواب السؤال رقم (70425) .
وبما أن عمرك 16 سنة فإنك تعتبر بالغاً ، فاعمل لذلك ، فقد انتهى زمن الصغر وعدم التكليف ، فإن
الملائكة تكتب على كل شخص بالغ ما يفعله من خير أو شر ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ *
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ) الزلزلة/8 .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

كيف نستعد لقدوم شهر رمضان ؟
كيف نستعد لرمضان ؟ وما هي أفضل الأعمال لهذا الشهر الكريم ؟
أولاً : قد أحسنت أخي الفاضل بسؤالك هذا ، حيث سألت عن كيفية الاستعداد لشهر رمضان ؛ حيث
انحرف فهم كثير من الناس لحقيقة الصيام ، فراحوا يجعلونه موسماً للأطعمة والأشربة والحلويات
والسهرات والفضائيات ، واستعدوا لذلك قبل شهر رمضان بفترة طويلة ؛
خشية من فوات بعض الأطعمة ؛ أو خشية من غلاء سعرها ، فاستعد هؤلاء بشراء الأطعمة ، وتحضير
الأشربة ، والبحث في دليل القنوات الفضائية لمعرفة ما يتابعون وما يتركون ، وقد جهلوا - بحق –
حقيقة الصيام في شهر رمضان ، وسلخوا العبادة والتقوى عنه ، وجعلوه لبطونهم وعيونهم .
ثانياً : وانتبه آخرون لحقيقة صيام شهر رمضان فراحوا يستعدون له من شعبان ، بل بعضهم قبل ذلك ،
ومن أوجه الاستعداد المحمود لشهر رمضان :
1- التوبة الصادقة .
وهي واجبة في كل وقت ، لكن بما أنه سيقدم على شهر عظيم مبارك فإن من الأحرى له أن يسارع
بالتوبة مما بينه وبين ربه من ذنوب ، ومما بينه وبين الناس من حقوق ؛ ليدخل عليه الشهر المبارك
فينشغل بالطاعات والعبادات بسلامة صدر ، وطمأنينة فلب .
قال تعالى : ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/ من الآية 31 .
وعَنْ الأَغَرَّ بن يسار رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي
أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ) رواه مسلم ( 2702 ) .
2- الدعاء .
وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ، ثم يدعونه خمسة أشهر
بعدها حتى يتقبل منهم .
فيدعو المسلم ربَّه تعالى أن يبلِّغه شهر رمضان على خير في دينه في بدنه ، ويدعوه أن يعينه على
طاعته فيه ، ويدعوه أن يتقبل منه عمله .
3- الفرح بقرب بلوغ هذا الشهر العظيم .
فإن بلوغ شهر رمضان من نِعَم الله العظيمة على العبد المسلم ؛ لأن رمضان من مواسم الخير ، الذي
تفتح فيه أبواب الجنان ، وتُغلق فيه أبواب النيران ، وهو شهر القرآن ، والغزوات الفاصلة في ديننا .
قال الله تعالى : ( قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ) يونس/58 .
4- إبراء الذمة من الصيام الواجب .
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ : كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا
أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ .
رواه البخاري ( 1849 ) ومسلم ( 1146 ) .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر .
" فتح الباري " ( 4 / 191 ) .
5- التزود بالعلم ليقف على أحكام الصيام ، ومعرفة فضل رمضان .
6- المسارعة في إنهاء الأعمال التي قد تشغل المسلم في رمضان عن العبادات .
7- الجلوس مع أهل البيت من زوجة وأولاد لإخبارهم بأحكام الصيام وتشجيع الصغار على الصيام .
8- إعداد بعض الكتب التي يمكن قراءتها في البيت ، أو إهداؤها لإمام المسجد ليقرأها على الناس
في رمضان .
9- الصيام من شهر شعبان استعداداً لصوم شهر رمضان .
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ
وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلا رَمَضَانَ ،
وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ .
رواه البخاري ( 1868 ) ومسلم ( 1156 ) .
عَنْ أُسَامَة بْن زَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ ، قَالَ :
( ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ
أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ ) .
رواه النسائي ( 2357 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح النسائي " .
وفي الحديث بيان الحكمة من صوم شعبان ، وهو : أنه شهر تُرفع فيه الأعمال ، وقد ذكر بعض العلماء
حِكمة أخرى ، وهي أن ذلك الصوم بمنزلة السنة القبلية في صلاة الفرض ، فإنها تهيئ النفس
وتنشطها لأداء الفرض ، وكذا يقال في صيام شعبان قبل رمضان .
10- قراءة القرآن .
قال سلمة بن كهيل : كان يقال شهر شعبان شهر القراء .
وكان عمرو بن قيس إذا دخل شهر شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن .
وقال أبو بكر البلخي : شهر رجب شهر الزرع ، وشهر شعبان شهر سقي الزرع ، وشهر رمضان شهر
حصاد الزرع .
وقال – أيضاً - : مثل شهر رجب كالريح ، ومثل شعبان مثل الغيم ، ومثل رمضان مثل المطر ، ومن لم
يزرع ويغرس في رجب ، ولم يسق في شعبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان . وها قد مضى رجب
فما أنت فاعل في شعبان إن كنت تريد رمضان ، هذا حال نبيك وحال سلف الأمة في هذا الشهر
المبارك ، فما هو موقعك من هذه الأعمال والدرجات .
ثالثاً : ولمعرفة الأعمال التي ينبغي على المسلم فعلها في شهر رمضان :
انظر جواب السؤال رقم (26869 ) و ( 12468 ) .

والله الموفق .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

بلغت ولكنها لا تقوى على الصيام
فتاة أتاها الحيض في السنة الحادية عشر من عمرها فهل يلزمها الصيام ؟ مع ملاحظة أنها لا تتمتع
بصحة جيدة وفي حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها ؟
"إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصيام لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعة
من عمرها فأكثر . فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته ، وإذا عجزت أو نالها منه مشقة
شديدة أفطرت ووجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام عند القدرة على ذلك" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/145، 145) .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
14-08-2010, 08:38 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
حديث سلمان في فضائل شهر رمضان ضعيف

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

بعض خطباء المساجد بهذه المنطقة ألقى خطبة من ضمنها حديث سلمان الذي
ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم في آخر يوم من شعبان .. إلخ .
وقد اعترض عليه بعض الإخوان علناً أمام الجمهور بقوله : بأن حديث سلمان من الموضوعات ،
وكذلك قوله : من أشبع صائماً سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة ،
وقوله : ومن خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار . وقال : إن هذه الكلمات كذب على
الرسول ، ومن كذب على الرسول فليتبوأ مقعده من النار .. إلخ .
فهل هذا الحديث صحيح أم لا ؟
"حديث سلمان رواه ابن خزيمة في صحيحه فقال : باب في فضائل شهر رمضان إن صح الخبر ،
ثم قال : حدثنا على بن حجر السعدي حدثنا يوسف بن زياد حدثنا همام بن يحيى عن علي
بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
في آخر يوم من شعبان فقال : (أيها الناس ، قد أظلكم شهر عظيم ،
شهر مبارك ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، جعل الله صيامه فريضة ، وقيام ليله تطوعاً ، من
تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى
سبعين فريضة فيما سواه ، وهو شهر الصبر ، والصبر ثوابه الجنة ، وشهر المواساة ، وشهر يزداد
فيه رزق المؤمن ، من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه ، وعتق رقبته من النار ، وكان له مثل أجره
من غير أن ينتقص من أجره شيء . قالوا : ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم فقال : يعطي الله هذا
الثواب من فطر صائماً على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن ، وهو شهر أوله رحمة ، وأوسطه مغفرة ،
وآخره عتق من النار ، من خفف عن مملوكه غفر الله له ، وأعتقه من النار ، فاستكثروا فيه من أربع
خصال : خصلتين ترضون بهما ربكم ، وخصلتين لا غنى بكم عنهما:
فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم : فشهادة أن لا إله إلا الله ، وتستغفرونه ، وأما اللتان لا غنى
بكم عنهما : فتسألون الله الجنة ، وتعوذون به من النار ، ومن أشبع فيه صائماً سقاه الله من حوضي
شربةً لا يظمأ حتى يدخل الجنة)
وفي سنده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لسوء حفظه ، وفي سنده أيضاً يوسف
بن زياد البصري وهو منكر الحديث ، وفيه أيضاً همام بن يحيى بن دينار العودي قال فيه ابن
حجر في التقريب : ثقة ربما وهم .
وعلى هذا ؛ فالحديث بهذا السند ليس بمكذوب ، لكنه ضعيف ، ومع ذلك ففضائل رمضان كثيرة
ثابتة في الأحاديث الصحيحة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ...
الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/84- 86) .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

حكم من يصلي ولا يزكي ولا يصوم ، أو يحج ولا يصلي
قرأت في بعض أجوبتكم أن الذي يصوم ولا يصلي لا يجوز صومه ، والآن
العكس فهل الذي يصلي ولا يصوم تجوز صلاته ، وهل الذي لا يزكي ويصلي تجوز صلاته .
وهل الذي يحج ولا يصلي يجوز حجه ؟
"من ترك صوم شهر رمضان جحداً لوجوبه كفر ، ولا تصح صلاته ، ومن تركه عمداً وتساهلاً فلا
يكفر في الأصح وتصح صلاته ، ومن ترك الزكاة المفروضة جحداً لوجوبها كفر ولا تصح صلاته ،
ومن تركها عمداً تساهلاً وبخلاً فلا يكفر وتصح صلاته ، وهكذا الحج من تركه جحداً لوجوبه مطلقاً
كفر أما من تركه مع الاستطاعة لم يكفر وتصح صلاته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ...
الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/143، 144) .
ومن ترك الصلاة فهو كافر مرتد على الصحيح من أقوال أهل العلم ، فلا تصح له
عبادة من العبادات .
وانظر : جواب السؤال رقم (5208) .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

بلغت ثلاث عشرة سنة ولا تصوم رمضان
فتاة بلغ عمرها اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة سنة ولا تصوم رمضان ، فهل
عليها شيء أو على أهلها؟
وهل تصوم وإذا ما صامت فهل عليها شيء؟
"المرأة تكون مكلفة بشروط وهي الإسلام والعقل والبلوغ ، ويحصل البلوغ : بالحيض وإنزال
المني بشهوة ، وبالاحتلام إذا رأت المني ، أو نبات شعر خشن حول القبل ، أو بلوغ خمسة
عشر عاماً . فهذه الفتاة إذا كانت توفرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ، ويجب قضاء
ما تركته من الصيام في وقت تكليفها ، وإذا اختل شرط من الشروط فليست بمكلفة ولا شيء
عليها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ...
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ...
الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/146، 147) .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

كيف نستقبل شهر رمضان؟
هل هناك أمور خاصة مشروعة يستقبل بها المسلم رمضان ؟
"شهر رمضان هو أفضل شهور العام ؛ لأن الله سبحانه وتعالى اختصه بأن جعل صيامه فريضة
وركناً رابعاً من أركان الإسلام ، وشرع للمسلمين قيام ليله ، كما قال النبي ..
صلى الله عليه وسلم :
(بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ،
وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت) متفق عليه .
وقال عليه الصلاة والسلام : (من قام رمضان إيماناً واحتساباً
غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه . ولا أعلم شيئاً معيناً لاستقبال رمضان سوى
أن يستقبله المسلم بالفرح والسرور والاغتباط وشكر الله أن بلغه رمضان ، ووفقه فجعله من
الأحياء الذين يتنافسون في صالح العمل ، فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة من الله .
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان مبيناً فضائله ، وما أعد الله
فيه للصائمين والقائمين من الثواب العظيم ، ويشرع للمسلم استقبال هذه الشهر الكريم بالتوبة
النصوح والاستعداد لصيامه وقيامه ، بنية صالحة ، وعزيمة صادقة"
انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/9) .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

حديث (نوم الصائم عبادة) ضعيف
سمعت أحد الخطباء يقول حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم :
(نوم الصائم عبادة) . فهل هذا الحديث صحيح ؟
هذا الحديث غير صحيح ، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (3/1437) عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي ...
صلى الله عليه وسلم قال : (نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ،
ودعاؤه مستجاب ، وعمله مضاعف ) .
وضَعَّف إسناده البيهقي ، فقال : معروف بن حسان (أحد رجال الإسناد) :
ضعيف ، وسليمان بن عمرو النخعي أضعف منه .
وقال العراقي في "تخريج إحياء علوم الدين" (1/310) : سليمان النخعي أحد
الكذابين . وضعفه المناوي في "فيض القدير" (9293) ، وذكره الألباني في
"سلسلة الأحاديث الضعيفة" (4696) وقال : ضعيف .
والواجب على المسلمين عموماً - ويتأكد ذلك على الخطباء والوعاظ - أن يتثبتوا قبل نسبة
الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا يجوز أن ينسب إليه ما لم يقل ، وقد قال
صلى الله عليه وسلم :
(إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ
مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ) رواه البخاري
(1391) ورواه مسلم في مقدمة صحيحه (4) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟
السؤال: يقول
الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت
أبواب النار وصفدت الشياطين) فهل معنى ذلك أن من يموت في رمضان يدخل الجنة بغير
حساب؟
الجواب:
"ليس الأمر كذلك، بل معنى هذا أن أبواب الجنة تفتح تنشيطاً للعاملين، ليتسنى لهم الدخول،
وتغلق أبواب النار، لأجل انكفاف أهل الإيمان عن المعاصي، حتى لا يلجوا هذه الأبواب، وليس
معنى ذلك أن من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب، إنما الذين يدخلون الجنة بغير حساب
هم الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: (هم الذين
لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون)
مع قيامهم بما يجب عليهم من الأعمال الصالحة" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى إسلامية" (2/162) .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل يلزمه قضاء ما مضى من رمضان قبل إسلامه؟
السؤال : هل يلزمه قضاء الأيام التي
مضت من الشهر قبل إسلامه ؟
الجواب :
"لا يلزمه قضاء الأيام التي كانت قبل إسلامه ، لأنه حين ذاك لا يوجه إليه الأمر بالصيام ، فليس
من أهل وجوب الصيام حتى يلزمه قضاؤه" انتهى .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
"الإجابات على أسئلة الجاليات" (1/8) .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

الصيام ليس من خصائص هذه الأمة
السؤال : شهر رمضان هل هو من خصائص هذه الأمة أم هو عند الأمم
السابقة ؟
الجواب:"يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
البقرة/183 ، دلت هذه الآية الكريمة على أن الصيام عبادة قديمة فرضت على من قبلنا كما
فرضت علينا ، ولكن هل هم متقيدون بالصيام في رمضان أم في غيره ؟ هذا لا أعلم فيه نصا
عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (15/7) .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل يجب الصيام على أصحاب المناطق الحارة جداًّ مع صعوبته عليهم؟
السؤال : في منطقة الصحراء الكبرى ، قد يحل شهر رمضان على
الناس في فصل الصيف ويصعب عليهم
الصيام ، وقد يكون عليهم مستحيلاً ويستمر ذلك لعدة سنوات ، كيف يصوم هؤلاء ؟
الجواب :
"إذا دخل شهر رمضان وجب على كل مسلم مكلف مقيم صحيح أن يصومه ، قال تعالى :
(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185.
فيجب الصيام ولو كان الوقت حاراً ؛ لأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام ، ومن صام ثم أصيب
بعطش شديد خشي معه الهلاك فإنه يفطر بتناول ما يبقي على حياته ، ثم يمسك ويقضي
هذا اليوم في وقت آخر . والله أعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
الشيخ عبد الله بن غديان . صالح الفوزان . الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (9/145) .

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

يريد الدخول في الإسلام ، لكنه لا يستطيع أن يتمنع عن القهوة في الصيام !
السؤال : أنا أمرأة لدي صديق يرغب في اعتناق الإسلام ، ولكن
عندما علم أنه يجب أن يصوم ، وأنه خلال الصيام يجب أن يمتنع عن الأكل والشرب أحجم
عن ذلك ، لأنه مدمن على القهوة ويشربها باستمرار ، لكونه يعاني من الشقيقة والصداع ؛
فهي بمثابة العلاج له . فكيف أستطيع أن أساعده ؟
وهل لديكم أي مقترحات ؟ الجواب :
أولا :
إن أعظم نعم الله على عبده ، وهي ـ أيضا ـ
علامة سعادته وفلاحه : أن يوفقه ربه للدين ، ويشرح صدره للإيمان به ، والاستسلام له .
قال تعالى : ( فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ
أَنْ يُضِلَّهُ يجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ
لا يُؤْمِنُونَ ) الأنعام/125.
قال الشيخ السعدي رحمه الله :
" يقول تعالى -مبينا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته ، وعلامة شقاوته وضلاله- :
إن من انشرح صدره للإسلام ، أي: اتسع وانفسح ، فاستنار بنور
الإيمان ، وحيي بضوء اليقين، فاطمأنت بذلك نفسه، وأحب الخير، وطوعت له نفسه فعله،
متلذذا به غير مستثقل، فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ، ومَنَّ عليه بالتوفيق وسلوك
أقوم الطريق.
وإن علامة من يريد الله أن يضله ، أن يجعل صدره ضيقا حرجا . أي :
في غاية الضيق عن الإيمان والعلم
واليقين، قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات، فلا يصل إليه خير، لا ينشرح قلبه لفعل
الخير ، كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء ، أي: كأنه يكلف الصعود إلى السماء،
الذي لا حيلة له فيه.
وهذا سببه ، عدم إيمانهم ، هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم ، لأنهم سدوا على
أنفسهم باب الرحمة والإحسان ، وهذا ميزان لا يعول ، وطريق لا يتغير ، فإن
من أعطى واتقى ، وصدق بالحسنى : يسره الله لليسرى ، ومن بخل واستغنى وكذب
بالحسنى فسييسره للعسرى " انتهى . "تفسير السعدي" (272) .
فنسأل الله أن يهدي هذا السائل ، وأن يشرح صدره للإسلام ، وأن يرزقه الإنابة إليه ،
والخضوع لدينه .
ثانيا :
ليعلم أن صيام شهر رمضان ليس بالأمر الهين في دين الله ، بل هو أحد أركان الإسلام الخمسة ،
وأحد المباني العظام التي ينبني عليها هذا الدين ، كما في الحديث المعروف عَنْ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ ) .
رواه البخاري (8) ومسلم (16) .
وليعلم ـ أيضا ـ أن النطق بالشهادتين ،
والدخول في الإسلام يعني : أن يستسلم العبد بقلبه وجوارحه
لرب العالمين ، وأن يؤمن به وبما جاء من عنده ، وأن يخضع لربه ، ويقبل حكمه وأمره ونهيه ،
ويصدق خبره . قال الله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ
اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
رَحِيمًا * فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/64-65 .
قال ابن كثير رحمه الله :
" وقوله: { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ }
يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة :
أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور ، فما حكم به
فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا ؛ ولهذا قال:
{ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }
أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم ، فلا يجدون في أنفسهم حرجا
مما حكمت به ، وينقادون له في الظاهر والباطن ، فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة
ولا مدافعة ولا منازعة " انتهى .
"تفسير ابن كثير" (2/349) .
والآيات في تقرير هذا الأصل ، وتوضيح هذا المعنى كثيرة جدا في القرآن الكريم .
ثالثا :
إذا فهمنا هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان ، وهو الانقياد والقبول لكل ما جاء من
عند الله تعالى ، والاستسلام له باطنا وظاهرا ، وعلمنا ـ
أيضا ـ أن صوم رمضان ركن عظيم من أركان الإيمان ، لا يصح لأحد لإيمانه من غير أن يقبل به ،
كانت المهمة التالية في دعوة هذا الراغب في دين الله ، أن نبين له أنه لا مشكلة أمامه تمنعه من
الدخول في الإسلام ، وأن الله تعالى ما جعل على عباده حرجا في دينهم ، بل يسره عليهم ،
ورفع عنهم ما يوقعهم في الحرج والمشقة .
فإذا كان هذا الرجل يشرب القهوة لأجل ما يصيبه من الصداع والشقيقة ، فبإمكانه أن يأخذ القسط
الكافي من ذلك في أثناء الليل ، حتى إذا بدأ الصيام في النهار : امتنع عن ذلك حتى غروب الشمس ،
وبإمكانه أيضا أن يستعين بالأدوية المساعدة على الشفاء من صداعه ، أو تخفيف آثاره .
على أنه من المعلوم أن المريض الذي يشعر بمرضه أثناء النهار ، ويتأثر مرضه بالصوم ، من
المعلوم أن مثل هذا معذور في دين الله ، فإذا أصابه الصداع ، واحتاج إلى الدواء ، ولم يستطع
الصوم ذلك : أمكنه أن يفطر ذلك اليوم ، ثم إذا انتهى الشهر يقضي ما أفطره من الأيام بعذر
المرض ، كما قال الله تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )
البقرة/183-184 .
وأما إذا كان الرجل راغبا في شرب القهوة ، محبا له ، لا يريد أن يترك شهوته لها ، ورغبته فيها
أثناء النهار ، شهرا واحدا في كل سنة : فهذا ليس مستعدا لأن يؤمن ويستسلم ، ولا أن يلتزم
التزاما حقيقيا بالدين ، لا دين الإسلام ولا غيره ، لأن الدين ، أي دين ، يتطلب من صاحبه قدرا
من الخضوع والاستسلام ، وترك رغبات النفس وشهواتها .
وهنا يأتي المحك ، وهنا ـ أيضا ـ تأتي العقبة
التي يفشل كثير من الناس في تجاوزها : عقبة الهوى ، ومخالفة ما تشتهيه النفس ، وهو
الأمر الذي ذكره الله في كتابه لنبيه فقال :
( أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ) الفرقان/43 .
رابعا :
إن الله عز وجل أرحم بعباده من الوالدة بولدها ، ومتى أقبل العبد على ربه أقبل الله عليه
أكثر مما فعل هو ، كما في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي
إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ
تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي
أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً )
رواه البخاري (7405) ومسلم (2675) .
فكن على ثقة ـ يا عبد الله ـ أنك متى أقبلت على الله بصدق ،
أقبل الله عليك ، وجبر كسرك ، ويسر لك أمرك ، وشرح صدرك ، وكفاك شر ما أهمك ، وأعانك
من حيث لا تحتسب ، فلعل الله أن يشفيك من دائك ، ولعله أن يغنيك ويصرف عنك ذلك الإدمان
لما تشربه ، فأقبل على الله ، وأحسن الظن بربك ، وألق عليه حاجتك ، لكن شريطة أن تكون جادا
في الانقياد لأمر الله ، والقبول لما جاء من عنده .
قال الله تعالى : ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ) الشمس/5-7 .
خامسا :
ليُعلم أنه متى صدق العبد في إيمانه بربه ، ثم عجز عن بعض التكاليف ، أو غلبته نفسه
وشهوته ، فوقع في معصية ، أن المعصية ليست نهاية الطريق ، بل باب التوبة والإنابة إلى ربه
مفتوح ، ثم هو ـ على معصيته ـ في محل العفو من الله ، والرجاء
بالتجاوز عن ذنبه وزلته ، لكن المشكلة التي لا حل لها هي أن يبقى على شركه وإعراضه عن دين
ربه . قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ) النساء/48 .
سادسا :
من المهم أن ننتبه إلى أنه ليس من المقبول أن تكون هناك علاقة صداقة بين الرجل والمرأة
في الإسلام ، بل ذلك من أعمال الجاهلية التي يتنزه المسلم عنها ، بل منع الإسلام من
مخالطة الرجال للنساء ، والدخول عليهن ، والخلوة بهن .
وقد سبق بيان ذلك في أجوبة عديدة في قسم " العلاقات بين الجنسين " من الموقع ،
فلتراجع هناك .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
14-08-2010, 09:29 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
فتـــاوى الصيــــام ..
رؤيــة الهــلال وثبــــوت الشهـــــر ...

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

سوف أتلقى دروساً لأنني أخطط لاعتناق الإسلام . أنا لست متأكدة من معنى آية في سورة
ياسين وآمل أن تستطيع مساعدتي ( الآية رقم 39) وهي قوله تعالى :
( والقمر قدرناه منازل … الآية )
إنني ممتنة لمساعدتك ، وأدعو الله أن يهديك ويحفظك ويبارك
لمساعدتك التي تمنحها لناس كثير في أنحاء العالم عن طريق أجوبتك .
أولا : أريد أن أهنئك أيتها السائلة على القناعة التي وصلت إليها بصحة دين الإسلام وأنّه الدّين
الوحيد الذي يلبي حاجات النفس ويجلب لها الطمأنينة والسعادة ويبدو من ألفاظ سؤالك التأثّر
الواضح بما قرأتيه عن الإسلام حتى لو أنّك لم تخبرينا بأنّك هندوسية لما ظنّنا إلا أنك مسلمة
من خلال الأسلوب المستخدم في السؤال .
وأهمّ ما أريد أن أقدّمه لك من النّصيحة هنا هو المسارعة بالدخول في الإسلام وأن يكون ذلك
عاجلا غير آجل وإذا كان الشّخص قد تبينت له كلّ هذه الحقائق فلماذا يتأخّر عن الدخول في
الإسلام ؟
وهناك أمر آخر يحسن التنبيه عليه وهو أنّ بعض الذين يريدون الدّخول في الإسلام يؤخّرون
دخولهم فيه حتى يتعلموا قدرا من هذا الدّين ككيفية الصلاة ونحو ذلك لظنّهم ربّما أنّه لا يصلح
الدّخول في الدّين إلا بعد قطع شوط في تعلّمه وهذا أمر غير صحيح فإنّه متى تبيّن للإنسان
الحقّ وجب عليه أن يتّبعه ويدخل في الإسلام فورا ثمّ يتعلّم الكتاب والسنّة ويتفقّه في الدّين
ويتدرّج في سلّم العلم والعمل بحسب قدرته واستطاعته ، لأنّ الإنسان لا يدري متى توافيه
المنيّة ، فإذا لقي الله بغير الإسلام كان من الهالكين ، ثمّ إنّ الإنسان لا يُؤجر ولا تُكتب له ..
الحسنات إلا بعد الدّخول في الدّين فيفوته خير كثير نافع إذا أخّر إسلامه ، والوقت المنصرم من
العُمُر لا يُمكن أن يعود .
هذا ونعود إلى سؤالك - أيتها السائلة العاقلة الموفّقة إلى الحقّ بإذن الله - بشأن معنى الآية
التاسعة والثلاثين من سورة يـس .
في هذه الآية يقول جلّ وعلا : " والقمر قدرناه منازل" أي جعلناه يسير سيرا آخر يستدل به
على مضي الشهور كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار كما قال عز وجل "يسألونك عن
الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج". وقال تعالى : "هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر
نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب" الآية .. فجعل الشمس لها ضوء يخصها
والقمر له نور يخصه وفاوت بين سير هذه وهذا فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على
ضوء واحد ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء يطول بسبب ذلك النهار ويقصر
الليل ثم يطول الليل ويقصر النهار وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب نهاري وأما القمر فقدّره
منازل يطلع في أول ليلة من الشهر القمري ضئيلا قليل النور ثم يزداد نورا في الليلة الثانية
ويرتفع منزلة ثم كلما ارتفع ازداد ضياء وإن كان مقتبسا من الشمس حتى يتكامل نوره في
الليلة الرابعة عشرة ثم يَشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم .
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو أصل العذق . وقال مجاهد العرجون القديم أي العذق
اليابس يعني ابن عباس رضي الله عنهما أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى " .
( المرجع تفسير ابن كثير ) .
وهذا التشبيه في الآية للقمر في آخر الشهر بالعرجون هو قمّة البلاغة والجمال في التعبير ،
والحسن البالغ في انتقاء المشبّه به من البيئة المحيطة للمقارنة بالمشبّه . والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

العمل بالرؤية لا بحسابات الفلكيين
هناك خلاف كبير بين علماء المسلمين في تحديد بدء صوم رمضان وعيد الفطر المبارك فمنهم من
يعمل بالرؤية بناء على حديث : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) ، ومنهم من يعتمد على آراء
الفلكيين حيث يقولون : إن علماء الفلك قد وصلوا إلى القمة في علم الفلك بحيث يمكنهم معرفة
بداية الشهور القمرية ، فما هو الصواب في هذه المسألة .
أولاً : القول الصحيح الذي يجب العمل به هو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم :
( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ) من أن العبرة في بدء شهر رمضان
وانتهائه برؤية الهلال ( بالعين ) ، فإن شريعة الاسلام التي بعث الله بها نبينا محمداً ..
صلى الله عليه وسلم عامة خالدة مستمرة إلى يوم القيامة ،
( وهي صالحة لكل زمان ومكان سواء كانت العلوم الدنيوية متقدّمة أو غير متقدّمة وسواء وُجدت
الآلات أو لم توجد وسواء كان في أهل البلد من يُجيد الحسابت الفلكية أو لم يكن فيهم من يُجيد
ذلك ، والعمل بالرؤية يُطيقه الناس في كل عصر ومصر بخلاف الحسابات التي قد يوجد من يعرفها
وقد لا يوجد ، وكذلك الآلات التي قد تتوفر وقد لا تتوفّر) .
ثانياً : أن الله تعالى علم ما كان وما سيكون من تقدم علم الفلك وغيره من العلوم ومع ذلك قال :
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) سورة البقرة /185 وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
بقوله : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " الحديث ، فعلّق صوم شهر رمضان والإفطار منه برؤية
الهلال ولم يعلّقه بعلم الشهر بحساب النجوم مع علمه تعالى بأن علماء الفلك سيتقدمون في
علمهم بحساب النجوم وتقدير سيرها ، فوجب على المسلمين المصير إلى ما شرعه الله لهم
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من التعويل في الصوم والإفطار على رؤية الهلال وهو
كالإجماع من أهل العلم ومن خالف في ذلك وعوّل على حساب النجوم فقوله شاذ لا يعوّل عليه .
والله أعلم .

>فتاوى اللجنة الدائمة 10/106

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

يجوز الاستعانة بآلات الرصد لرؤية الهلال وليس بالحسابات
إنه من غير الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة قبل أن يصبح عمره ثلاثين ساعة ، وبالإضافة إلى
ذلك فإنه من غير الممكن أحيانا رؤيته بسبب حالة الجو ، فهل يجوز بناء على ذلك اللجوء إلى
استعمال المعلومات الفلكية في حساب الموعد المحتمل لرؤية القمر الجديد وموعد بدء شهر
رمضان ، أم يجب علينا رؤية القمر الجديد قبل بدئنا بصوم شهر رمضان المبارك ؟
تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء
شهر رمضان المبارك أو الفطر ، لأن الله لم يشرع لنا ذلك لا في كتابه ولا في سنة نبيه ..
صلى الله عليه وسلم وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان
في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار والاجتماع لصلاة عيد الفطر وجعل الأهلة مواقيت
للناس وللحج ، فلا يجوز لمسلم أن يُوقّت بغيرها شيئاً من العبادات من صوم رمضان والأعياد
وحج البيت والصوم في كفارة القتل خطأً وكفارة الظهار ونحوها ، قال تعالى :
( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) سورة البقرة /185 ، وقال تعالى :
( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) سورة البقرة /189 ،
وقال صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )
وعلى ذلك يجب على من لم يُر الهلال في مطلعهم في صحو أو غيم أن يتموا العدة ( عدة شعبان )
ثلاثين .. فتاوى اللجنة الدائمة 10/100 ، هذا ما لم تثبت رؤية الهلال في بلد آخر ، فإذا ثبتت رؤية
الهلال في بلد آخر ثبوتا شرعيا وجب عليهم الصيام في قول جمهور أهل العلم . والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل مسألة اختلاف مطالع القمر معتبرة وموقف الجاليات الإسلامية
نحن الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا يصادفنا في كل بداية لشهر رمضان مشكلة
تسبب انقسام المسلمين إلى ثلاث فرق :
1- فرقة تصوم بتحري الهلال في البلدة التي يسكنون فيها .
2- فرقة تصوم مع بداية الصيام في السعودية .
3- فرقة تصوم عند وصول خبر من اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا الذي يتحرى الهلال في
أماكن متعددة في أمريكا ، وفور رؤيته في إحدى البلاد يعمم على المراكز المختلفة برؤيته فيصوم
مسلموا أميركا كلهم في يوم واحد على الرغم من المسافات الشاسعة التي بين المدن المختلفة .
فأي الجهات أولى بالاتباع والصيام برؤيتها وخبرها . أفتونا مأجوين أثابكم الله .
أولاً : اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً ، ولم يختلف فيها أحد
من العلماء وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره .
ثانياً : مسألة اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال ،
والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه
المصيب أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة ، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد .
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ،
ومنهم من لم ير اعتباره واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة ، وربما استدل
الفريقان بالنص الواحد ، كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى :
( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) سورة البقرة / 189
وبقوله صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) الحديث ، وذلك لاختلاف الفهم
في النص وسلوك كل منهما طريقاً في الاستدلال به ..
ثالثاً : نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة في الكتاب
والسنة واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع : عدم اعتبار حساب النجوم في
ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية لقول صلى الله عليه وسلم :
( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) الحديث ، وقوله صلى الله عليه وسلم :
( لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه ) الحديث ، وما في معنى ذلك من الأدلة .
وترى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن اتحاد الطلبة المسلمين
( أو غيره ممن يمثّل الجالية الإسلامية ) في الدول التي حكوماتها غير اسلامية يقوم مقام
حكومة اسلامية في مسألة إثبات الهلال بالنسبة لمن يعيش في تلك الدول من المسلمين .
وبناء على ما سبق ذكره يكون لهذا الاتحاد حق اختيار أحد القولين : إما اعتبار اختلاف المطالع
وإما عدم اعتبار ذلك ، ثم يعمّم ما رآه على المسلمين في الدولة التي هو فيها ، وعليهم أن
يلتزموا بما رآه وعمّمه عليهم ، توحيداً للكلمة ولبدء الصيام وخروجاً من الخلاف والاضطراب
وعلى كل من يعيش في تلك الدول أن يتراءوا الهلال في البلاد التي يقومون فيها ، فإذا رآه ثقة
منهم أو أكثر صاموا بذلك وبلغوا الاتحاد ليعمم ذلك ، وهذا في دخول الشهر ، أما في خروجه
فلا بد من شهادة عدلين برؤية هلال شوال أو إكمال رمضان ثلاثين يوماً ، ،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً ) والله أعلم .

>فتاوى اللجنة الدائمة 10/109

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل تُشترط مدة معينة لبقاء الهلال المولود في السماء
السؤال :
ما هي الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري ، وهل تشترط مدة معينة لبقاء القمر
المولود في الأفق ؟
الجواب:
دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الهلال متى رآه ثقة بعد
غروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فإن الرؤية تكون
معتبرة ، ويعرف بها أول الشهر من غير حاجة إلى اعتبار المدة التي يمكثها القمر بعد
غروب الشمس ، سواء كانت عشرين دقيقة أم أقل أو أكثر ، لأنه ليس هناك في الأحاديث
الصحيحة ما يدل على التحديد بدقائق معينة لغروب القمر بعد غروب الشمس . والله أعلم .

فتاوى اللجنة الدائمة 10/91

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل يشترط أن يرى هلال رمضان كل واحد من المسلمين
السؤال : ما حكم الذي لا يصوم في أول رؤية هلال رمضان إذا رؤي حتى يرى بنفسه ويستدل
بالحديث القائل : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) وهل صحيح استدلالهم بهذا الحديث ؟
الحمد لله ، الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين ، كما أمر النبي
صلى الله عليه وسلم بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته للهلال وأما الاستدلال بحديث
( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) على أن كل فرد لا يصوم إلا برؤيته بنفسه فغير صحيح
لأن الحديث خطاب عام بالصيام عند تحقق الرؤية ولو من واحد عدل من المسلمين .
فتاوى اللجنة الدائمة 10/94 ، ومن الأدلّة الدالة أيضا على أنّ رؤية الواحد العدل الثقة من
المسلمين للهلال كافية لوجوب الصيام على جميع المسلمين حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنه
قال : تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ
النَّاسَ بِصِيَامِهِ . رواه أبو داود في سننه : كتاب الصوم : باب في شهادة الواحد على رؤية
هلال رمضان . وبعض أهل البدع يتأخّرون عن سائر المسلمين بالصّوم لأجل اعتقادهم الضّال
بأنه لا صيام على الإنسان حتى يراه بنفسه والأحاديث تردّ عليهم ثم نسألهم ماذا يفعل
الأعمى وضعيف البصر إذن ؟ والأمر كما قال الله تعالى : ( فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ(46) سورة الحج ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

الاعتماد على رؤية الهلال وليس الحسابات الفلكية
السؤال : هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي ،
أو لا بد من رؤية الهلال ؟
الشريعة الاسلامية شريعة سمحة وهي عامة شاملة أحكامها جميع الثقلين الإنس والجن ،
على اختلاف طبقاتهم علماء وأميين أهل الحضر وأهل البادية ، فلهذا سهل الله عليهم الطريق
إلى معرفة أوقات العبادات ، فجعل لدخول أوقاتها وخروجها أمارات يشتركون في معرفتها ،
جعل غروب الشمس أمارة على دخول وقت المغرب وخروج وقت العصر ، وغروب الشفق
الأحمر أمارة على دخول وقت العشاء مثلاً ، وجعل رؤية الهلال بعد استتاره آخر الشهر
أمارة على ابتداء شهر قمري جديد وانتهاء الشهر السابق ، ولم يكلفنا معرفة بدء الشهر
القمري بما لا يعرفه إلا النزر اليسير من الناس ، وهو علم النجوم أو علم الحساب الفلكي ،
وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بجعل رؤية الهلال ومشاهدته أمارة على بدء صوم
المسلمين شهر رمضان ، والإفطار منه برؤية هلال شوال ، وكذلك الحال في ثبوت عيد
الأضحى ويوم عرفات . قال تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )
سورة البقرة /185 وقال تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج )
سورة البقرة /189 وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه
فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) فجعل عليه الصلاة والسلام الصوم لثبوت رؤية
هلال شهر رمضان ، والإفطار منه لثبوت شهر شوال ، ولم يربط ذلك بحساب النجوم وسير
الكواكب ، وعلى هذا جرى العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين ،
والأئمة الأربعة والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخير ،
فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات ، والخروج منها دون
الرؤية من البدع التي لا خير فيها ، ولا مستند لها من الشريعة .. والخير كل الخير في اتباع
من سلف في الشئون الدينية ، والشر كل الشر في البدع التي أحدثت في الدين حفظنا الله
وإياكم وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن .

فتاوى اللجنة الدائمة 10/106

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل يشكّل المسلمون في بلاد الغرب لجنة لتحري رؤية الهلال
هل يجوز للمسلمين الذين يقيمون في بلد ليس بإسلامية أن يشكلوا لجنة تقوم بإثبات هلال
رمضان وشوال وذي الحجة أم لا ؟
المسلمون الموجودون في بلد غير إسلامية يجوز لهم أن يشكلوا لجنة من المسلمين تتولى
إثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة .

فتاوى اللجنة الدائمة 10/112

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)





http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
14-08-2010, 09:36 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
لا يجوز مخالفة أهل البلد في الصيام والعيد

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

يوجد في بلدتنا مجموعة من الإخوة الملتزمين ولكن يخالفوننا في بعض الأمور، منها مثلاً
صيام رمضان فإنهم لا يصومون حتى يروا الهلال بالعين المجردة ، وبعض الأوقات نصوم
قبلهم بيوم أو اثنين في شهر رمضان ، ويفطرون بعد عيد الفطر بيوم أو يومين وكل ما
نسألهم عن صيام يوم العيد يقولون نحن لانفطر ولا نصوم حتى نرى الهلال بالعين المجردة ؛
لقوله صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » ، ولكن لا يعترفون بثبوت
الرؤية بالأجهزة كما تعلمون،علماً أنهم يخالفوننا صلاة العيدين في وقتهم ، ولا يصلون إلا
بعد العيد على حسب رؤيتهم ،وهكذا في عيد الأضحى يخالفوننا في ذبح أضحية العيد وفي
وقفة عرفات، ويُعيدون بعد عيد الأضحى بيومين أي لا ينحرون الأضحية إلا بعدما ينحر
المسلمون كلهم ، فهل ما يفعلونه صحيح وجزاكم الله خيرا .
يجب عليهم أن يصوموا مع الناس ويفطروا مع الناس ويصلوا العيدين مع المسلمين في بلادهم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا
العدة » متفق عليه ، والمراد الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل
التي تعين العين على الرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم : " الصوم يوم تصومون والإفطار يوم
تفطرون والأضحى يوم تضحون " أخرجه أبو داوود (2324) والترمذي (697) ، وصححه الألباني
في صحيح الترمذي ( 561 )
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10/94

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

علموا بدخول رمضان في النهار فصاموا
بعض إخواننا المسلمين لا يعلمون بدخول رمضان إلا بعد طلوع الشمس ويتمون صيامهم ،
هل يجزؤهم أو يعيدوا صومه ؟.
لقد أصابوا في إمساكهم بقية اليوم وعليهم قضاء يومٍ مكانه .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 245 .
والسبب في وجوب قضاء يوم مكانه أنهم لم ينووا الصيام من الليل ، وقد قال عليه الصلاة
والسلام : " من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له "
رواه أحمد (6/287) وأبو داوود برقم (2454) والترمذي (730) والنسائي (2331) وصححه
الألباني في صحيح أبي داوود (2143) .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

من هو العدل المأخوذ بقوله في رؤية الهلال ؟
قرأت في السؤال رقم (1584) أنه يكفي في إثبات شهر رمضان رؤية عدل ثقة . فمن هو العدل ؟.
العدل في اللغة : المستقيم ، وضده المعوج .
وفي الشرع : من قام بالواجبات ، ولم يفعل كبيرة ، ولم يصر على صغيرة .
والمراد بالقيام بالواجبات : أداء الفرائض كالصلوات الخمس .
ولم يفعل كبيرة كالنميمة والغيبة .
ويُشترط مع العدالة : أن يكون قوي البصر بحيث يُحتمل صدقه فيما ادعاه ، فإن كان ضعيف
البصر لم تُقبل شهادته وإن كان عدلاً ؛ لأنه لو شهد وهو ضعيف البصر فهو متوهم .
والدليل على ذلك : أن الله عز وجل جعل القوة والأمانة من مسوغات إسناد العمل ، ففي
قصة موسى مع صاحب مدين قالت إحدى ابنتيه : { يا أبت استأجره إن خير من استأجرت
القوي الأمين } القصص / 26 وقال العفريت من الجن الذي التزم أن يأتي بعرش ملكة سبأ :
{ وإني عليه لقوي أمين } .
فهذان الوصفان ركنان في كل عمل ومنها الشهادة .
الشرح الممتع 6/323 للاستزادة انظر الموسوعة الفقهية 30/5 ط الكويت .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

لم يروا هلال ذي الحجة فماذا يفعلون
أنا مسلم سني أقيم في اليابان أكتب إليكم سائلاً ومستفسراً حول رؤية هلال ذو الحجة ,
حيث يكاد المسلمون أن يختلفوا حول تحديد يوم العيد . وسؤالي هنا أفادكم الله هل نعيد
مع المملكة العربية السعودية أو نتبع أقرب البلدان إلينا ؟.
يكفيكم ويسعكم أن تأخذوا بالرؤية الشرعية التي ثبتت في بلاد الحرمين
والله اعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل يتبعون المجلس الأوروبي ولو أخذ بالحساب الفلكي؟
نحن إدارة مركز إسلاميّ في بريطانيا نريد أن نحدّد موعد بدء شهر رمضان ونهايته للمصلّين
في مركزنا ، وقد وضعنا نصب أعيننا محاولة جمع كلمة المسلمين بحيث نبذل ما يمكن
لتوحيد رأيهم في هذا الموضوع، وقد يرى بعضهم الرؤية والآخر الحساب. وللمجلس الأوروبي
للإفتاء رأي في الموضوع ، مع العلم أنّه الجهة التي تتولّى إصدار الفتاوى للمسلمين في
أوروبا .
سؤالنا :
هل نتبع المجلس الأوروبي للإفتاء ولو أخذ بالحساب ، أم نبقى على ما اعتمدناه من محاولة
وحدة الكلمة بين المساجد في مدينتا ولو خالف رأي المجلس ؟
لا يجوز العمل بالحساب الفلكي في إثبات دخول شهر رمضان أو خروجه ، والواجب هو العمل
برؤية الهلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ )
رواه البخاري (1909) ومسلم (1081) . راجع سؤال (1602) .
وقد أجمع المسلمون على عدم جواز العمل بالحساب الفلكي بدلاً من رؤية الهلال إذا كانت
السماء صحواً ، أما إن كان في السماء غيمٌ فقد شَذَّ بعض العلماء وأجاز العمل بالحساب
الفلكي في حق الحاسب فقط .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء
أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يُرَى أو لا يُرَى لا يجوز ، والنصوص
المستفيضة عن النبي بذلك كثيرة ، وقد أجمع المسلمون عليه ، ولا يُعرف فيه خلافٌ قديمٌ
أصلاً ، ولا خلافٌ حديثٌ إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم
أنه إذا غُمًّ الهلالُ جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب ، فإن كان الحساب دل على
الرؤية صام وإلا فلا .
وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ، ومختصا بالحاسب ، فهو شاذ مسبوق بالإجماع على
خلافه ، فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم اهـ
مجموع الفتاوى (25/132) .
وبناء على هذا لا يجوز لكم اتباع المجلس المذكور إذا كان يعتمد على الحساب الفلكي
وليس على رؤية الهلال .
وعليكم العمل برؤية الهلال كما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أجمع المسلمون .
وفقكم الله لما يحب ويرضى .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

صعوبة تحري الهلال في البلدان الصناعية
يعتقد الناس هنا بأنه من الصعب تحري الهلال بسبب كثرة الصناعة والدخان والأبنية ،
فما رأيكم في هذا ؟ ما هو حجم الهلال في أول ظهوره ؟ .
ليس من الصعب رؤية الهلال عند ظهوره ، وإذا لم يتيسر رؤيته في بعض الأمكنة بسبب كثرة
الدخان فإنه لن يكون صعباً أن يُشاهَد في أمكنة أخرى أكثر وضوحاً .
والدخان والأبنية مهما بلغت من العلو فلن تكون مثل الغيم والسحاب في تغطية الهلال ،
وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا غم علينا ولم نره فعلينا أن نكمل عدة
شعبان ثلاثين يوماً .
فإما أن يُرى الهلال من خلال الدخان والأبنية : فيصام لمشاهدته .
وإما أن يراه من كان في مكانٍ آخر أكثر وضوحاً : فيصام لمشاهدته .
وإما أن يُغم علينا ولا نراه : فنكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً .
وأما حجم الهلال في أول ظهوره فإنه يكون صغيراً جدّاً لا يراه إلا من كان قوي البصر .
والله أعلم
وانظر للمزيد أجوبة الأسئلة : ( 1226 ) و ( 1248 ) و ( 1602 ) .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

يقيم في ألمانيا فهل يصوم مع الجمعية الأوربية أم مع السعودية
نحن نقيم في ألمانيا والمشكلة أن إمام مسجد قال : سوف نصوم مثل السعودية ، وفي
المسجد الثاني قيل إننا سنصوم تبعاً للجمعية الأوربية الإسلامية التي من المفروض أنها
تهتم عادة بمراقبة الهلال . فما قولكم ؟.
إذا كانت الجمعية الأوربية الإسلامية تعتمد على رؤية الهلال ، فإن الأولى في حقكم ،
هو الموافقة لهم في الصيام والإفطار .
والمسألة فيها خلاف قديم المشهور: هل لكل بلد رؤيته ؟ أم يلزم الجميع اتباع من رأوا
الهلال ولو اختلفت المطالع ؟ وهو خلاف سائغ مبني على الاجتهاد ، ولا حرج على أحد
في الأخذ بأحد هذين القولين حسب ما يظهر له من الأدلة .
ولعل أرجح القولين أن اختلاف المطالع معتبر ، وقد سبق بيان طرف من أدلة هذا القول في
جواب السؤال رقم (50487) .
ومما يدل على ذلك : ما رواه مسلم (1819) عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى
مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا , وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ ،
فَرَأَيْتُ الْهِلالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلالَ ، فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلالَ ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ،
فَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، وَرَآهُ النَّاسُ ، وَصَامُوا ، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ
السَّبْت ، ِ فَلا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاثِينَ أَوْ نَرَاهُ ، فَقُلْتُ : أَوَ لا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ
وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ : لا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فهذا يدل على أنه مع تباعد البلاد فلكل بلد رؤيته ، وأنه لا يلزم الجميع الصوم برؤية إحدى
البلدان له .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
15-08-2010, 02:20 AM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
لماذا لا يتوحد المسلمون في الصيام؟

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

لماذا لا يتوحد المسلمون في الصيام مع أن هلال رمضان واحد ؟ وقديماً يعذرون
لعدم وجود وسائل الإعلام .
أولا : السبب الغالب في اختلاف بدء الصيام من بلد لآخر ، هو اختلاف مطالع الأهلة .
واختلاف المطالع أمر معلوم بالضرورة حسا وعقلا .
وعليه فلا يمكن إلزام المسلمين بالصوم في وقت واحد ، لأن هذا يعني إلزام جماعة
منهم بالصوم قبل رؤية الهلال ، بل قبل طلوعه .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن ينادي بتوحيد الأمة في الصيام ، وربط
المطالع كلها بمطالع مكة ، فقال :
" هذا من الناحية الفلكية مستحيل ؛ لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا العلم ، وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل
الأثري والنظري أن يجعل لكل بلد حكمه .
أما الدليل الأثري فقال الله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) البقرة/185 .
فإذا قُدِّرَ أن أناسا في أقصى الأرض ما شهدوا الشهر -أي : الهلال - وأهل مكة شهدوا
الهلال ، فكيف يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى من لم يشهدوا الشهر ؟! وقال النبي ..
صلى الله عليه وسلم : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ) متفق عليه ، فإذا رآه أهل مكة
مثلاً فكيف نلزم أهل باكستان ومن وراءهم من الشرقيين بأن يصوموا ، مع أننا نعلم أن
الهلال لم يطلع في أفقهم ، والنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية .
أما الدليل النظري فهو القياس الصحيح الذي لا تمكن معارضته ، فنحن نعلم أن الفجر يطلع
في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية ، فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية ،
فهل يلزمنا أن نمسك ونحن في ليل ؟ الجواب : لا . وإذا غربت الشمس في الجهة الشرقية ،
ولكننا نحن في النهار فهل يجوز لنا أن نفطر ؟ الجواب : لا . إذاً الهلال كالشمس تماما ،
فالهلال توقيته توقيت شهري ، والشمس توقيتها توقيت يومي ، والذي قال :
( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 . هو الذي قال : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )
فمقتضى الدليل الأثري والنظري أن نجعل لكل مكانٍ حكماً خاصًّا به فيما يتعلق بالصوم
والفطر ، ويربط ذلك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه ، وجعلها نبيه محمد ..
صلى الله عليه وسلم في سنته ألا وهي شهود القمر ، وشهود الشمس ، أو الفجر "
انتهى من فتاوى أركان الإسلام ص 451.
وقال رحمه الله موضحاً هذا القياس ، ومؤيداً به حجة الذين اعتبروا اختلاف المطالع :
" قالوا : والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي ، فكما أن البلاد تختلف في الإمساك
والإفطار اليومي ، فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار الشهري ، ومن
المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين ، فمن كانوا في الشرق فإنهم
يمسكون قبل من كانوا في الغرب ، ويفطرون قبلهم أيضا .
فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي ، فإن مثله تماما في التوقيت الشهري .
ولا يمكن أن يقول قائل : إن قوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم :
( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا ، وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ )
لا يمكن لأحد أن يقول : إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطار .
وكذلك نقول في عموم قوله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ) وهذا القول
كما ترى له قوته بمقتضى اللفظ ، والنظر الصحيح ، والقياس الصحيح أيضا ، قياس
التوقيت الشهري على التوقيت اليومي " انتهى . نقلا عن "فتاوى رمضان" جمع أشرف
عبد المقصود ص 104 .
وصدر عن هيئة كبار العلماء ، بيان مهم بهذا الخصوص ، وهذا نصه :
" أولاً : اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً ، ولم يختلف
فيها أحد من العلماء ، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في : اعتبار خلاف
المطالع ، وعدم اعتباره .
ثانياً : مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد
فيها مجال ، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين ، وهو من الخلاف
السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين : أجر الاجتهاد ، وأجر الإصابة ، ويؤجر فيه المخطئ
أجر الاجتهاد .
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : فمنهم من رأى اعتبار اختلاف
المطالع ، ومنهم من لم ير اعتباره . واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة ،
وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى :
( يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) البقرة/189 .
وبقوله صلى الله عليه وسلم : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ) الحديث .
وذلك لاختلاف الفهم في النص ، وسلوك كل منهما طريقاً في الاستدلال به .
ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ، ونظراً إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست
له آثار تخشى عواقبها ، فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرناً ، لا نعلم فيها
فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة . فإن أعضاء مجلس هيئة كبار
العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه . وعدم إثارة هذا الموضوع ، وأن يكون لكل دولة
إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة ،
إذ لكل منهما أدلته ومستنداته .
ثالثاً : نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب ، وما ورد في الكتاب والسنة
واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك ، فقرروا بإجماعٍ عدمَ اعتبار حساب النجوم في
ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ..
( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ) الحديث . وقوله صلى الله عليه وسلم :
( لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ) الحديث . وما في معنى ذلك من الأدلة
" انتهى نقلا عن "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/102) .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

يعيشون في هولندا فمع من يبدؤون الصوم ؟
أسكن في هولندا ، واختلف الناس في أول يوم من رمضان ، منهم من صام على مصر ،
ومنهم من ينتظر حتى يتبع الإعلان من الجزيرة العربية ، فما هو الموقف الصحيح ؟.
أولاً :
لا يثبت دخول الشهر شرعاً إلا برؤية الهلال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ) رواه البخاري (1909) ومسلم (1081) .
ولا اعتبار للحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر .
ولا شك أن المطالع تختلف من بلد لآخر – وخاصة تلك البعيدة عن غيرها - ، وليس
الخلاف في اختلاف المطالع فهذا لا يجادل فيه أحد ، إنما الخلاف هل لاختلاف
المطالع أثرٌ في إثبات دخول الشهر من بلد لآخر أم لا .
ثانياً :
المسلمون المقيمون في دولة غير إسلامية ، إن كان لهم هيئة شرعية أو مجلس
يرجعون إليه ويعتمد على الرؤية الشرعية في إثبات دخول الشهر وخروجه فقد
أفتى علماء اللجنة الدائمة أن هذا المجلس يأخذ حكم الحكومة الإسلامية بالنسبة
لهم ، فيلزمهم إتباعه في دخول الشهر وخروجه .
وتفصيل هذا في الجواب على السؤال رقم : ( 1248 ) .
وأما إن كان ليس لهم هيئة شرعية فلا حرج عليهم أن يتبعوا الدولة التي يثقون بها ،
والتي تعتبر الرؤية الشرعية ، لا الحساب الفلكي ، فيصومون ويفطرون معها .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن أقام في أسبانيا في رمضان وصام بصيام بلاد
الحرمين الشريفين ،
فأجاب :
" أما ما ذكرتم من صومكم معنا وفطركم معنا لكونكم أقمتم في أسبانيا أيام رمضان
فلا بأس ولا حرج عليكم في ذلك ، لقول النبي : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ،
فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ ) وهذا عام لجميع الأمة ، وبلاد الحرمين أولى
الدول بالاقتداء بها ، لاجتهادها في تحكيم الشريعة ، زادها الله توفيقاً وهداية ،
ولأنكم في بلاد لا تحكّم الإسلام ، ولا يبالي أهلها لأحكام الإسلام " انتهى .
مجموع فتاوى ابن باز (15/105)
وللمزيد من التوضيح والبيان : يُنظر أجوبة الأسئلة : ( 1226 ) و ( 12660 ) و ( 1602 ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل يلزم من رأى هلال رمضان وحده أن يصوم ؟
رأى شخص هلال رمضان وحده هل عليه أن يصوم ؟ وإذا كان كذلك هل من دليل ؟.
من رأى هلال رمضان وحده ، أو رأى هلال شوال وحده ، وأخبر به القاضي أو أهل
البلد فلم يأخذوا بشهادته ، فهل يصوم وحده ، أو لا يصوم إلا مع الناس ؟ في ذلك
ثلاثة أقوال لأهل العلم :
القول الأول : أنه يعمل برؤية نفسه في الموضعين ، فيصوم في أول الشهر ويفطر
في آخره منفرداً ، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
غير أنه يفعل ذلك سراً حتى لا يعلن بمخالفة الناس ، وحتى لا يؤدي ذلك إلى إساءة
الظن به ، حيث يراه الناس مفطراً ، وهم صائمون .
القول الثاني : أنه يعمل برؤية نفسه في أول الشهر ، فيصوم منفرداً ، أما في آخر
الشهر ، فلا يعمل برؤية نفسه وإنما يفطر مع الناس .
وهذا مذهب جمهور العلماء منهم ( أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله ) .
وقد اختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، قال : " وهذا من باب الاحتياط ،
فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر . ففي الصوم قلنا له : صم ، وفي الفطر قلنا له :
لا تفطر بل صم " انتهى من الشرح الممتع " (6/330) .
والقول الثالث : أنه لا يعمل برؤية نفسه في الموضعين ، فيصوم ويفطر مع الناس .
وإليه ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ،
واستدل له بأدلة كثيرة ، قال رحمه الله : " والثالث : يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ،
وهذا أظهر الأقوال ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صومكم يوم تصومون ،
وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون ) رواه الترمذي وقال : حسن غريب .
ورواه أبو داود وابن ماجه وذكر الفطر والأضحى فقط . ورواه الترمذي من حديث
عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي ..
صلى الله عليه وسلم قال :
( الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون )
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب قال : وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث
فقال : إنما معنى هذا : الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس
" انتهى من "مجموع الفتاوى" (25/114) .
واستدل أيضا : بأنه لو رأى هلال ذي الحجة منفرداً فلم يقل أحد من العلماء إنه يقف
في عرفة وحده .
وذكر أن أصل المسألة هو " أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بالهلال والشهر
فقال تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) والهلال :
اسم لما يُستهل به ، أي يُعلن به ويُجهر به . فإذا طلع في السماء ولم يعرفه
الناس ويستهلوا لم يكن هلالا .
وكذا الشَهر مأخوذ من الشُّهرة ، فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل .
وإنما يغلط كثير من الناس في مثل هذه المسألة لظنهم أنه إذا طلع في السماء كان
تلك الليلة أول الشهر ، سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أو لا . وليس كذلك ، بل
ظهوره للناس واستهلالهم به لابد منه ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون ) أي هذا اليوم
الذي تعلمون أنه وقت الصوم والفطر والأضحى ، فإذا لم تعلموه لم يترتب عليه حكم
" انتهى من " مجموع الفتاوى " (25/202) .
وهذا القول أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
" مجموع فتاوى الشيخ " (15/72) .
وحديث : ( الصوم يوم تصومون...) صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن
الترمذي برقم (561)
وانظر مذاهب الفقهاء في : " المغني " (3/47، 49) ، " والمجموع " (6/290) ،
"والموسوعة الفقهية " (28/18)
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل يتبع في صيامه وإفطاره رؤية أهل بلده ؟
لقد تأخرت رؤية الهلال في بلدي بيومين ، وهناك مجموعة تأخذ بعموم الرؤية وتصوم
مع السعودية وبلدان مجاورة أخرى ، فقمت بتقليد هذه الجماعة هذه السنَة فصمت
قبل بلدي بيوم ، فهل عليَّ القضاء - مع العلم أن الرؤية ثبتت بعد ذلك هنا - ؟
وهل عليَّ أن أفطر مع بلدي أو بعموم الرؤية ؟.
سبق في جواب السؤال رقم (12660) أن المسلم إذا كان في دولة إسلامية تعتمد على
رؤية الهلال في إثبات دخول الشهر وخروجه ، فالواجب عليه متابعة ذلك البلد ، ولا يجوز له
مخالفتها لا في الصيام ولا في الإفطار .
لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ ) رواه أبو داود (2324)
والترمذي (697) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقد اختلف الأئمة فيما لو ظهر الهلال في بلد ، هل يلزم جميع المسلمين الصوم ؟
أو يلزم البلاد القريبة دون البعيدة ؟ أو يلزم من اتفقت مطالعهم دون من اختلفت مطالعهم ؟
على أقوال .
فعلى المسلم أن يتبع علماء بلده فيما يرجحونه من هذه الأقوال حسب ما يظهر لهم
من الأدلة ، ولا ينفرد بالصيام ولا الإفطار .
وقد ذكرنا نص كلام هيئة كبار العلماء في هذه المسألة في جواب السؤال
رقم ( 50487 ) وفيه قولهم :
" فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه ، وعدم إثارة
هذا الموضوع ، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من
الرأيين المشار إليهما في المسألة ، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته " انتهى .
ولينظر الكلام بطوله فإنه مهم .
فعلى هذا ؛ عليك بموافقة بلدك التي تعتمد على الرؤية في إثبات دخول الشهر وخروجه ،
في الصيام والإفطار ، وإذا فعلت ذلك فقد أحسنت ولا قضاء عليك .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل يصح الاعتماد على الإمساكيات الرمضانية ؟
نحن في محافظة القنفذة ، ومن زمن طويل نعتمد تقويم " أم القرى " في الإمساك
والإفطار ومواقيت الصلاة ، وبنفس مواقيت مكة المكرمة ، ولكن منذ عام أو أكثر
وزَّع الإخوة في المكتب التعاوني تقويماً خاصّاً بمحافظة القنفذة ويوجد به فارق في
التوقيت في حدود عشر دقائق تقل أحياناً وتزيد أخرى ، والمشكلة أن الناس الآن
انقسموا إلى قسمين : بعض القرى تمسك على توقيت مكة المكرمة ، والبعض
الآخر يمسك على هذا التقويم الجديد الخاص بالمحافظة ، والآن مشلكتنا في الصيام
هل من يمسك على تقويم مكة المكرمة الذي يتأخر عن توقيت القنفذة بعشر دقائق
يعتبر صيامه غير صحيح لأنه في هذه الحالة يعتبر أمسك بعد الأذان في حال كون
التوقيت الجديد الخاص بالمحافظة صحيحاً ؟
نأمل بحث المسألة بجدية لأن الناس في جدل واختلاف .
أولاً :
لا يجوز الاعتماد على الإمساكيات المنتشرة بين الناس إلا وفق شرطين :
أولها : أن تكون الجهة المصدرة لها من أهل العلم والخبرة .
وثانيها : أن تكون الإمساكية خاصة بالبلدة التي تصدرها الجهة لها ، ولا يجوز لأحدٍ يعيش
بعيداً عن تلك البلدة اعتماد إمساكيتها لما يوجد من فروق في التوقيت بينهما .
ومن كان لا يتوفر عنده تقويم أو إمساكية ليعتمد عليها في إمساكه وإفطاره ، فيمكنه
التحقق بنفسه من طلوع الفجر الصادق وغروب الشمس عن طريق المشاهدة ,
أو يقلد مؤذناً أميناً عارفاً بالأوقات .
فإذا عُرف أن المؤذن لا يؤذن إلا مع طلوع الفجر الصادق ، فالواجب الإمساك بمجرد سماع
أذانه ، وإذا عُرف عنه أنه يؤذن بعد غروب الشمس فقد حلَّ للصائم أن يفطر ، ولا عبرة
بأذان من يؤذن قبل الفجر أو بعد غروب الشمس بمدة احتياطاً .
ثانياًً :
سبق في جواب السؤال رقم : ( 8048 ) عن الشيخ عبد الرحمن البراك :
" وقد صار التقويم هو الوسيلة للناس في معرفة مواقيت الصلاة بالساعة والدقيقة ،
فينبغي العناية بذلك " .
لكن هذا لا يعني عدم وجود أخطاء في هذه التقاويم ، فقد سبق في جواب السؤال
رقم : ( 26763 ) عن الشيخ الألباني بيان خطأ بعض التقاويم في الفجر خاصة ، وكان
ذلك بتحريه هو رحمه الله .
ومن المعلوم أن " تقويم أم القرى " يحظى بمصداقية عالية ، فقد أكد الشيخ عبد العزيز
بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء – في إحدى خطب الجمعة – " أن التوقيت الخاص بأم القرى
توقيت دقيق وشرعي وموثق ، ولا يمكن التشكيك فيه " .
وقال :
" لقد وثَّق علماء الأمة هذا التوقيت ، وجُرِّب وطُبِّق وثبت أنه طبقاً للتوقيت الشرعي ،
وأن فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أصدر بياناً في عام 1418هـ
وثق فيه توقيت أم القرى " انتهى .
وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يوجد فرق يسير فقط في الفجر بمقدار خمس
دقائق ، انظر جواب السؤال رقم ( 66202 ) .
ثالثاً :
بخصوص مدينة " القنفذة " فإنها تقع على ساحل البحر الأحمر في موقع متوسط بين مكة
وجدة شمالا وجازان جنوباً ، وتقع على مسافة 380 كم جنوب مكة وجدة ، وتقع عند تقاطع
خط طول 41.5 درجة شرقا بدائرة عرض 19.8 درجة شمالاً .
وأما مكة فتقع على خط العرض : 21:27 شمالاً ، وخط الطول : 39:49 شرقاً .
وبالتأمل في أوقات الصلوات حسب تقويم " أم القرى " رأينا فرقاً في التوقيت يتناسب مع
بعد المسافة بين مكة والقنفذة فلا يصح اعتماد أهل القنفذة على توقيت مكة وأذانها .
ففي هذا اليوم – 30 رجب 1426 هـ - مثلاً – كانت نتائج الصلوات كالتالي :
البلدة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
مكة 4,44 6,04 12,19 3,44 6,34 8,04
القنفذة 4,34 6,01 12,15 3,37 6,28 7,58
وبه يتبين صحة ما وزعه عليكم الإخوة في المكتب التعاوني من تقويم يختص بمنطقتكم ،
والفروقات التي ذكرتم أنها موجودة هي صحيحة بالفعل ، فعليكم مراعاة هذا ،
ونسأل الله تعالى أن يوفقكم ويهديكم لما فيه رضاه .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل له أن يفطر تبعا للسعودية ، وأهل بلده صائمون
عندنا في بلدنا أكملنا رمضان ثلاثين يوما ، أما السعودية فصاموا تسعة وعشرين يوما
وفوجئت بصديق لي في يوم الثلاثين أنه أفطر وقال لي : إنه يحرم صيام هذا اليوم لأن
الهلال قد ظهر بالمملكة .
السؤال : ما حكم ما فعله صاحبي ؟.
إذا كان المسلم موجوداً في بلد يعتبر الرؤية الشرعية لإثبات دخول الشهر وخروجه ، فإنه
مأمور بموافقتهم في الصيام والإفطار ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (12660).
أما إذا كان المسلم في بلد كافر ، أو في بلد يتلاعبون بدخول الشهر وخروجه حسب
أهوائهم ، غير مراعين في ذلك الرؤية الشرعية ، فلا حرج عليه في اتباع من يثق في
رؤيتهم وتمسكهم بالأحكام الشرعية .
وانظر جواب السؤال رقم (50522) ففيه بيان ذلك .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل يجب ترائي الهلال ؟
هل يجب على الناس ترائي هلال رمضان ؟.
ذهب جماعة من العلماء إلى أن تعهد رؤية هلال رمضان أول ليلة ، واجب على الكفاية ،
فلو تركه جميع الناس أثموا ، وهو قول الحنفية.
واكتفى بعض الفقهاء بالقول باستحباب ترائي الهلال .
قال في "مجمع الأنهار" (1/238) : " ويجب على الناس وجوب كفاية التماس الهلال في
التاسع والعشرين من شعبان ومن رمضان ، وكذا ذو القعدة ; ويجب على الحاكم أن يأمر
الناس بذلك " باختصار.
وقال في "الفتاوى الهندية" (1/197) : " يجب أن يلتمس الناس الهلال في التاسع والعشرين
من شعبان وقت الغروب فإن رأوه صاموه , وإن غم أكملوه ثلاثين يوما " انتهى .
وينظر : فتح القدير(2/313)
وقال في "كشاف القناع" (2/300) : "
( ويستحب للناس ليلة الثلاثين من شعبان أن يتراءوا هلال رمضان )
"ويستحب ترائي الهلال احتياطا للصوم ، وحذرا من الاختلاف ،
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ في
شعبان ، ما لا يتحفظ في غيره ثم يصوم لرؤية رمضان ) رواه الدارقطني بإسناد صحيح .
وعن أبي هريرة مرفوعا : ( أحصوا هلال شعبان لرمضان ) رواه الترمذي " انتهى .
وحديث (أحصوا هلال شعبان...) حسنه الألباني في صحيح الترمذي (678) .
قال في "تحفة الأحوذي" : "قال ابن حجر : أي اجتهدوا في إحصائه وضبطه بأن تتحروا
مطالعه وتتراءوا منازله لأجل أن تكونوا على بصيرة في إدراك هلال رمضان على حقيقة
حتى لا يفوتكم منه شيء " انتهى .
وفي "الموسوعة الفقهية" (22 /23) : " رؤية الهلال أمر يقتضيه ارتباط توقيت بعض العبادات
بها , فيشرع للمسلمين أن يجدوا في طلبها ويتأكد ذلك في ليلة الثلاثين من شعبان
لمعرفة دخول رمضان , وليلة الثلاثين من رمضان لمعرفة نهايته ودخول شوال , وليلة الثلاثين
من ذي القعدة لمعرفة ابتداء ذي الحجة . فهذه الأشهر الثلاثة يتعلق بها ركنان من أركان
الإسلام هما الصيام والحج , ولتحديد عيد الفطر وعيد الأضحى .
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب الرؤية , فعن أبي هريرة قال :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته , فإن غمي عليكم
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ..
صلى الله عليه وسلم قال : ( الشهر تسع وعشرون ليلة , فلا تصوموا حتى تروه فإن
غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) . أوجب الحديث الأول صيام شهر رمضان برؤية هلاله
أو بإكمال شعبان ثلاثين , وأمر بالإفطار لرؤية هلال شوال , أو بإتمام رمضان ثلاثين .
ونهى الحديث الثاني عن صوم رمضان قبل رؤية هلاله أو قبل إتمام شعبان في حالة الصحو .
وورد عنه صلى الله عليه وسلم حديث فيه أمر بالاعتناء بهلال شعبان لأجل رمضان قال :
( أحصوا هلال شعبان لرمضان ) ، وحديث يبين اعتناءه بشهر شعبان لضبط دخول رمضان ,
عن عائشة رضي الله عنها ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ
من غيره , ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام ) .
قال الشراح : أي : يتكلف في عد أيام شعبان للمحافظة على صوم رمضان . وقد اهتم
الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ..
صلى الله عليه وسلم برؤية هلال رمضان فكانوا يتراءونه .
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال :
( تراءى الناس الهلال فأخبرت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه ) .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا مع عمر بين مكة والمدينة , فتراءينا الهلال ,
وكنت رجلا حديد البصر فرأيته , وليس أحد يزعم أنه رآه غيري . قال : فجعلت أقول لعمر :
أما تراه ؟ فجعل لا يراه .
وقد أوجب الحنفية كفاية التماس رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فإن رأوه صاموا ,
وإلا أكملوا العدة ثم صاموا ; لأن ما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب .
وقال الحنابلة : يستحب ترائي الهلال احتياطا للصوم وحذارا من الاختلاف . ولم نجد للمالكية
والشافعية تصريحا بهذه المسألة " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يأثم المسلمون جميعا إذا لم يتراء أحد منهم هلال
رمضان دخولا أو خروجا ؟
فأجاب : " ترائي هلال رمضان أو هلال شوال أمر معهود في عهد الصحابة رضي الله عنهم ؛
لقول ابن عمر رضي الله عنهما : ( تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم
أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه ) .
ولا شك أن هدي الصحابة رضي الله عنهم أكمل الهدي وأتمه " انتهى من "48 سؤالا في
الصوم" سؤال رقم 21 .
والذي يظهر أن ترائي هلال رمضان وشوال وذي الحجة واجب على الكفاية ، لأنه يتعلق بذلك
ركنان من أركان الإسلام : الصوم والحج .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
15-08-2010, 02:50 AM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

إذا لم يُعلن عن بداية رمضان ، ونام الإنسان مبكرا وقال : إن كان غدا أول رمضان فأنا
صائم ، فهل تكفيه هذه النية ويصح صومه ؟.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين ، بناء على اختلافهم في مسألة تعيين
النية ، وهي هل يجب أن ينوي الصوم عن رمضان جزما ، أم يكفيه نية الصوم ، سواء
نوى فرضا أو نفلا .
والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه يشترط تعيين نية صوم رمضان .
والحنفية على أنه لا يشترط تعيين النية ، وهي رواية عن أحمد .
وعلى هذا القول يصح صوم من قال : إن كان غدا من رمضان فهو فرضي .
قال في الفروع (3/40) : " ويجب تعيين النية في كل صوم واجب وفاقا لمالك
والشافعي وهو أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته , ل
قوله صلى الله عليه وسلم : ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
وعن الإمام أحمد رواية أخرى : لا يجب تعيين النية لرمضان وفاقا لأبي حنيفة لأن التعيين
يراد للتمييز , وهذا الزمان متعين ، فعليها يصح بنية مطلقة ، ونية فرض تردد فيه ...
وقولهم : نية فرض تردد فيه بأن نوى ليلة الشك : إن كان غدا من رمضان فهو فرضي ,
وإن لم يكن فهو نفل , لا يجزئه على الرواية الأولى حتى يجزم بأنه صائم غدا من رمضان
وعلى الثانية يجزئه " انتهى .
وقال في الإنصاف (3/295) : " وإن نوى : إن كان غدا من رمضان : فهو فرضي ,
وإلا فهو نفل , لم يجزه , وهذا المذهب , وعليه أكثر الأصحاب , وهو مبني على
أنه يشترط تعيين النية .
وعن الإمام أحمد : يجزئه , وهي مبنية على رواية : أنه لا يجب تعيين النية لرمضان ,
واختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين . قال في الفائق : نصره صاحب المحرر وشيخنا .
وهو المختار " انتهى .
وينظر : "البحر الرائق" (2/280) ، "مجمع الأنهار" (1/233) ، "مغني المحتاج" (2/150) ،
"المغني" (3/9) ، "الموسوعة الفقهية" (5/165)، (28/22 ).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح قول صاحب الزاد : " ولو نوى إن كان غدا
من رمضان فهو فرضي : لم يجزه " :
" هذه مسألة مهمة ترد كثيرا . مثال ذلك : رجل نام في الليل مبكرا ليلة الثلاثين من
شعبان ، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي أول رمضان ، فقال : إن كان غدا من
رمضان فهو فرضي ، أو قال : إن كان غدا من رمضان فأنا صائم ، أو قال : إن كان غدا
من رمضان فهو فرض ، وإلا فهو عن كفارة واجبة أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق ،
فالمذهب لا يصح ؛ لأن قوله : إن كان فهو فرضي ، وقع على وجه التردد ، والنية لابد
فيها من الجزم ، فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ثم تبين أنه من رمضان ، فعليه
قضاء هذا اليوم ، على ما مشى عليه المؤلف .
والرواية الثانية عن الإمام أحمد : أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان ، واختار ذلك
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ولعل هذا يدخل في عموم قوله ..
صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير : ( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ،
فإن لك على ربك ما استثنيت ) . فهذا الرجل علقه لأنه لا يعلم أن غدا من رمضان ،
فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر ، لا على التردد في النية وهل يصوم أو لا يصوم ؟
ولهذا لو قال ليلة الواحد من رمضان : أنا غدا يمكن أن أصوم ، ويمكن لا أصوم ، قلنا :
هذا لا يصح ، لأنه متردد ... وعلى هذا فينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر ليلة
الثلاثين من شعبان أن ننوي أنه إن كان غدا من رمضان فنحن صائمون " انتهى من
" الشرح الممتع" (6/375).
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

إذا سافر أثناء الشهر إلى بلد اختلف عن بلده في الصيام ، فكيف يصوم ؟
إذا سافر المسلم أثناء شهر رمضان إلى بلد آخر كان قد تأخر أو تقدم في بداية
شهر رمضان عن بلده ، وظل بهذا البلد حتى العيد ، فمع أي البلدين يفطر ؟.
" إذا سافر الرجل من بلد إلى بلد اختلف مطلع الهلال فيهما ، فالقاعدة أن يكون
صيامه وإفطاره حسب البلد الذي هو فيه حين ثبوت الشهر ، لكن إن نقصت أيام
صيامه عن تسعة وعشرين يوماً ، وجب عليه إكمال تسعة وعشرين يوماً لأن
الشهر الهلالي لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً، وهذه القاعدة مأخوذة
من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا )
وقوله : ( إنما الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه ) .
ومن حديث كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية في الشام ، وفيه أن كريباً أخبر ابن
عباس رضي الله عنهما أن الناس رأوا هلال رمضان ليلة الجمعة في الشام ، فقال
ابن عباس : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه ،
فقال كريب : ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا ،
هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإليك أمثلة تبين هذه القاعدة :
المثال الأول : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم السبت ،
وأفطروا يوم الأحد عن تسعة وعشرين يوماً ، فيفطر معهم ويلزمه قضاء يوم .
المثال الثاني : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين ،
وأفطروا يوم الأربعاء عن ثلاثين يوماً ، فيبقى صائماً معهم ولو زاد على ثلاثين
يوماً لأنه في مكان لم ير الهلال فيه ، فلا يحل له الفطر ، ويشبه هذا ما لو سافر
صائماً من بلد تغيب فيه الشمس الساعة السادسة إلى بلد لا تغيب فيه إلا الساعة
السابعة ، فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس في الساعة السابعة لقوله تعالى :
( ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ
فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) .
المثال الثالث : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين ،
وأفطروا يوم الثلاثاء عن تسعة وعشرين يوماً ، فيفطر معهم ويكون صومهم تسعة
وعشرين يوماً ، وصومه ثلاثين يوماً .
المثال الرابع : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد ، وأفطروا يوم الثلاثاء عن ثلاثين
يوماً إلى بلد صام أهله يوم الأحد ، وأفطروا يوم الاثنين عن تسعة وعشرين يوماً ،
فيفطر معهم ، ولا يلزمه قضاء يوم ؛ لأنه أتم تسعة وعشرين يوماً .
دليل وجوب فطره في المثال الأول أنه رؤي الهلال ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( إذا رأيتموه فأفطروا ) ودليل وجوب قضاء اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إنما الشهر تسع وعشرون ) فلا يمكن أن ينقص عن تسع وعشرين ليلة .
ودليل وجوب بقائه صائماً فوق الثلاثين في المثال الثاني قول النبي...
صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتموه فأفطروا ) فعلق الفطر بالرؤية ، ولم تكن فيكون
ذلك اليوم من رمضان في ذلك المكان فلا يحل فطره .
وأما حكم المثال الثالث والرابع فواضح .
هذا ما ظهر لنا في هذه المسألة بأدلتها وهو مبني على القول الراجح من اختلاف الحكم
باختلاف المطالع ، أما على القول بأنه لا يختلف الحكم بذلك وأنه متى ثبتت رؤيته شرعاً ب
مكان لزم الناس كلهم الصوم أو الفطر فإن الحكم يجري على حسب ثبوته لكن يصوم
أو يفطر سرًّا لئلا يظهر مخالفة الجماعة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/69) .

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

صلاة وصوم المسجون الذي لا يعلم شيئا عن الوقت
كيف يصلي المسجون في غرفة مظلمة تحت الأرض ، وهو مقيد ، ولا يعلم شيئا عن
أوقات الصلاة ، ولا عن وقت دخول شهر رمضان ؟
أولا :
نسأل الله تعالى أن يمن على جميع أسرى المسلمين بفرجه القريب ، وأن يهبهم من
فضله الصبر والسلوان ، ويملأ قلوبهم بالطمأنينة واليقين ، وأن ييسر للمسلمين سبيل
رشد يُعزُّ فيه أولياؤُه ، ويُذل فيه أعداؤه .
ثانيا :
قرر أهل العلم أن الصلاة والصيام لا يسقطان عن الأسير والمسجون ، وأن الواجب عليه
أن يتحرى الوقت ويجتهد في ذلك ، فإذا غلب ظنه دخول وقت الصلاة ، صَلَّى ، وإذا غلب
على ظنه دخول شهر رمضان ، صام ، ويمكنه الاستدلال على الوقت بملاحظة أوقات
الطعام ، أو سؤال أهل السجن ونحو ذلك .
وإذا اجتهد وتحرى الوقت الصحيح للصلاة أو للصيام فإن عبادته تقع صحيحة مجزئة ، سواء
تبين له بعد ذلك أنها وقعت في الوقت ، أو بعده ، أو لم يتبين له شيء ، لقول الله تعالى :
( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) البقرة/286 ، وقوله سبحانه وتعالى :
( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا ) الطلاق/7 .
وإذا علم أنه صام أيام العيد وجب عليه قضاؤها ، لأن صيام يوم العيد لا يصح .
أما إذا علم بعد ذلك أنه صلى أو صام قبل الوقت ، وجب عليه إعادة الصيام والصلاة .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (28/84-85) :
" ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ من اشتبهت عليه الشّهور لا يسقط عنه صوم رمضان ،
بل يجب لبقاء التّكليف وتوجّه الخطاب .
وإن اجتهد وصام فلا يخلو الأمر من خمسة أحوال :
الحال الأولى : استمرار الإشكال وعدم انكشافه له ، بحيث لا يعلم أنّ صومه صادف رمضان
أو تقدّم أو تأخّر ، فهذا يجزئه صومه ولا إعادة عليه لأنّه بذل وسعه ، ولا يكلّف بغير ذلك .
الحال الثّانية : أن يوافق صوم المحبوس شهر رمضان ، فيجزيه ذلك .
الحال الثّالثة : إذا وافق صوم المحبوس ما بعد رمضان فيجزيه عند جماهير الفقهاء .
الحال الرّابعة : وهي وجهان :
الوجه الأوّل : إذا وافق صومه ما قبل رمضان ، وتبيّن له ذلك قبل مجيء رمضان ، لزمه صومه
إذا جاء بلا خلاف ، لتمكّنه منه في وقته .
الوجه الثّاني : إذا وافق صومه ما قبل رمضان ، ولم يتبيّن له ذلك إلاّ بعد انقضائه ، ففي
إجزائه قولان :
القول الأوّل : لا يجزيه عن رمضان بل يجب عليه قضاؤه ، وهذا مذهب المالكيّة والحنابلة ،
والمعتمد عند الشّافعيّة .
القول الثّاني : يجزئه عن رمضان ، كما لو اشتبه على الحجّاج يوم عرفة فوقفوا قبله ،
وهو قول بعض الشّافعيّة .
الحال الخامسة : أن يوافق صوم المحبوس بعض رمضان دون بعض ، فما وافق رمضان
أو بعده أجزأه ، وما وافق قبله لم يجزئه" انتهى .
وانظر "المجموع" (3/72-73) ، "المغني" (3/96)
والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

صاموا ثم رجعوا إلى بلادهم ولم يدخل فيها شهر رمضان بعد
سؤالي يتعلق بوجوب الصيام مع الاختلاف في رؤية الهلال بين بلدين ، فقد غادرنا الأراضي
السعودية بعد ثبوت دخول شهر رمضان ، ودخلنا الأراضي الأردنية - حيث نقيم - بعد ظهر
ذلك اليوم ، ولم يكن قد ثبت دخول الشهر في الأردن ، مجموعة كبيرة من المسافرين لم
تصم ذلك اليوم ، وذلك لعدم معرفتهم بالحكم الشرعي في ذلك ، فما الحكم ؟؟
هل يقضون صيام هذا اليوم ؟ والذين صاموا في ذلك اليوم من المسافرين فهل صيامهم
صحيح ويكملون صيام الشهر مع الأردن حتى وإن بلغ عدد أيام صيامهم 31 يوما ؟.
أولا :
سبق في جواب السؤال رقم (50487) أن مطالع الأهلة تختلف ، ومع اختلافها فلكل بلد
رؤيته ، ولا يلزم الصوم برؤية الهلال في البلد الآخر .
ثانيا :
الذي يظهر– والله أعلم – أن من دخل عليه شهر رمضان في بلد فإنه يلزمه الصوم مع أهل
ذلك البلد ، حتى لو انتقل في ذلك اليوم إلى بلد آخر لم يعلن فيه عن دخول الشهر بعدُ ،
وذلك لأن صوم ذلك اليوم قد وجب عليه بدخول شهر رمضان عليه في البلد الأول ،
لقول الله تعالى: ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) البقرة/185 .
وهذا قد شهد الشهر فيلزمه الصيام .
ثالثا :
أما بالنسبة لأمر اعتبار عدد أيام الشهر ، والخلاف في هل يكمل رمضان على حساب البلد
الأول ، أم على حساب البلد الذي انتقل إليه ؟
فالقاعدة التي يذكرها كثير من الفقهاء في هذا الباب هو أن للمنتقِل حكمَ البلد المنتقَلِ
إليه ، كما في "المجموع" للنووي (6/274) ، فإذا أتم أهل البلد الثاني الصيام ثلاثين يوما
صام معهم – ولو كان بالنسبة له هو اليوم الحادي والثلاثين – أما إن صاموا تسعة وعشرين
يوما فلا إشكال حينئذ ، فإنه يكون قد أتم بذلك ثلاثين يوما ، والشهر يكون تسعة وعشرين
ويكون ثلاثين .
قال النووي رحمه الله تعالى في "المجموع" (6/274) :
" لو شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلي بلد بعيد لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد
الأول فاستكمل ثلاثين من حين صام ( فإن قلنا ) لكل بلد حكم نفسه فوجهان ( أصحهما )
يلزمه الصوم معهم لأنه صار منهم .
ولو رأى الهلال في بلد ، وأصبح معيدا معهم فسارت به سفينة إلى بلد في حد البُعد فصادف
أهلها صائمين ؟
قال الشيخ أبو محمد : يلزمه إمساك بقية يومه إذا قلنا لكل بلد حكم نفسه " انتهى .
وجاء في "تحفة المحتاج" (3/383) لابن حجر الهيتمي رحمه الله قال :
" وإذا لم نوجب الصوم على أهل البلد الآخر لاختلاف مطالعهما ، فسافر إليه من بلد الرؤية
إنسان ، فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا وإن أتم ثلاثين ؛ لأنه بالانتقال إليه صار مثلهم "
انتهى .
وجاء في "الإنصاف" من كتب الحنابلة (3/273) :
" قال في الرعاية الكبرى : لو سافر من بلد لرؤية ليلة الجمعة إلى بلد لرؤية ليلة السبت فبعد ،
وتم شهره ولم يروا الهلال ، صام معهم " انتهى .
وقد سبق في موقعنا نقل فتاوى كثير من العلماء المعاصرين في تقرير هذا الحكم أيضا ،
انظر جواب السؤال رقم (38101) ، (45545) ، (71203)
فيتحصل مما سبق أن الصواب كان مع من صام وأكمل صيام اليوم الأول من رمضان ، لأنكم
كنتم في بلد ثبت فيها رؤية الهلال ذلك اليوم ، فوجب عليكم صيامه ، حتى لو دخلتم بلادكم
– التي لم يعلن فيها الصيام – أثناء ذلك اليوم .
ثم لما انتقلتم إلى بلدكم الذي تأخر يوما عن صيام البلد الأول وجب عليكم الالتزام بصيام
الناس فيه ، حتى لو بلغت الأيام التي صمتموها واحدا وثلاثين يوما .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

كلام شيخ الإسلام أن الهلال اسم لما استهل ورآه الناس
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وأصل المسألة أن الله سبحانه وتعالى علق أحكاما شرعية
بمسمي الهلال والشهر ...... لكن الذي تنازع فيه الناس أن الهلال هل هو اسم لما يظهر
في السماء ؟ وإن لم يعلم الناس به ؟ وبه يدخل الشهر ، أو الهلال اسم لما يستهل به
الناس والشهر لما اشتهر بينهم ؟ علي قولين " وقد مال شيخ الإسلام للقول الثاني بأن
الهلال هو استهلال الناس ، وعلي أساسه أيضا مال إلي أن من رأى الهلال وحده لا يصوم
إلا مع الناس ، لأن الهلال يوم استهلال الناس ، وهذا ما اطمأن إليه قلبي أن الصوم يوم
يصوم الناس ، لكن هناك إشكال عندي فيما اختاره عن مدلول الهلال والشهر ، فما دليل
من قال بذلك ؟ وكيف والرسول صلي الله عليه وسلم يقول : (إذا رأيتموه ) ؟
وعلى هذا يسقط عندي أن الهلال هو استهلال الناس ويثبت أن الهلال هو هلال القمر في
السماء ، فهل يلزم من ذلك سقوط الحكم المبني عليه في صيام من رأى الهلال وحده وأن
الصوم يوم يصوم الناس ؟
أولا :
قول شيخ الإسلام رحمه الله : إن الهلال اسم لما استهل بين الناس ، والشهر هو ما اشتهر
بينهم ، بناه على جملة من الأدلة ، وهي :
الأول : أن الله سبحانه وتعالى علق أحكاما شرعية بمسمى الهلال , والشهر : كالصوم والفطر
والنحر , فقال تعالى : (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) . فبين سبحانه أن
الأهلة مواقيت للناس والحج . وقال تعالى : (كتب عليكم الصيام) - إلى قوله –
(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس) . والهلال مأخوذ من الاستهلال وهو رفع
الصوت، والشهر مأخوذ من الاشتهار . فما لم يستهل الناس به ، ولم يشتهر بينهم ،
فلا يكون هلالاً ولا شهراً .
الثاني : القياس على رؤية هلال ذي الحجة ، قال الشيخ : "ما علمت أن أحدا قال :
من رآه يقف وحده , دون سائر الحاج , وأنه ينحر , ويرمي جمرة العقبة , ويتحلل دون سائر
الحاج" . فأي فرق بين هلال رمضان وهلال ذي الحجة ؟ لماذا يعمل برؤية نفسه ويخالف
الجماعة في رمضان ، ولا يعمل برؤية نفسه في هلال ذي الحجة !
الثالث : حديث : ( الصوم يوم تصومون , والفطر يوم تفطرون , والأضحى يوم تضحون ) .
رواه الترمذي (697) وصححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (244) .
ومعنى الحديث : أن الصوم والفطر والأضحى تكون مع جماعة المسلمين ، لا يتفرد أحد
منهم بشيء من ذلك ، ولذلك قال الإمام أحمد في رواية عنه : يصوم مع الإمام وجماعة
المسلمين ، يد الله مع الجماعة .
وهذه الأدلة تدل دلالة قوية على ما اختاره الشيخ رحمه الله .
وانظر : "مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/109- 118) .
ثانياً : لا شك أن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية ، التي اختلف فيها العلماء
والمطلوب من المسلم القادر على تحقيق المسائل ومعرفة الراجح منها بالأدلة الشرعية ،
أن يعمل بما ترجح عنده ، كما قال بعض السلف : قد أحسن من انتهى ما قد سمع .
فإذا لم يطمئن قلبك إلى ما سبق من الأدلة ، ورأيت أن قول من قال بوجوب الصيام على من
انفرد برؤية هلال رمضان أقرب إلى الصواب ، فإنه يلزمك العمل بما ترجح عندك .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا تيقن شخص من دخول الشهر برؤية الهلال
ولم يستطع إبلاغ المحكمة فهل يجب عليه الصيام ؟
فأجاب : " اختلف العلماء في هذا ، فمنهم من يقول : إنه لا يلزمه ، وذلك بناء على أن
الهلال هو ما استهل واشتهر بين الناس .
ومنهم من يقول : إنه يلزمه ؛ لأن الهلال هو ما رؤي بعد غروب الشمس ، سواء اشتهر
بين الناس أم لم يشتهر .
والذي يظهر لي أن من رآه وتيقن رؤيته وهو في مكان ناءٍ لم يشاركه أحد في الرؤية ،
أو لم يشاركه أحد في الترائي ، فإنه يلزمه الصوم ، لعموم قوله تعالى : (فمن شهد منكم
الشهر فليصمه) وقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتموه فصوموا) ولكن إن كان في البلد
وشهد به عند المحكمة ، وردت شهادته فإنه في هذا الحال يصوم سرا ، لئلا يعلن مخالفة
الناس " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/74) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل تقبل شهادة المرأة في رؤية هلال رمضان ؟
هل تقبل شهادة النساء في رؤية هلال رمضان ؟
اختلف الفقهاء في قبول شهادة المرأة في رؤية هلال رمضان على قولين :
الأول : قبول شهادتها ، وهو مذهب الحنفية – إذا كان الجو غيما- والحنابلة وأحد الوجهين
عند الشافعية .
والقول الثاني : أنها لا تقبل ، وهو مذهب المالكية ، والأصح عند الشافعية .
قال ابن قدامة في "المغني" (3/48) : " فإن كان المخبر امرأة ، فقياس المذهب قبول قولها .
وهو قول أبي حنيفة ، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه خبر ديني . فأشبه الرواية ،
والخبر عن القبلة ، ودخول وقت الصلاة . ويحتمل أن لا تقبل ؛ لأنه شهادة برؤية الهلال ،
فلم يقبل فيه قول امرأة ، كهلال شوال " انتهى .
وينظر : "تبيين الحقائق" (1/319) ، "التاج والإكليل" (3/278) "المجموع" (6/286) ،
"كشاف القناع " (2/304).
والحنفية فرقوا بين حال الغيم والصحو ، ففي الغيم يجزئ شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ،
وفي الصحو لابد من الاستفاضة . انظر : "البحر الرائق" (2/290).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " بعض العلماء قالوا : إن الأنثى لا تقبل شهادتها لا في
رمضان ولا في غيره ؛ لأن الذي رأى الهلال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا )
والمرأة شاهدة وليست شاهدا .
ودليل المذهب : أن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث ، كما استوى الذكور والإناث
في الرواية ، والرواية خبر ديني . ولهذا لم يشترطوا لرؤية هلال رمضان ثبوت ذلك عند
الحاكم ، ولا لفظ الشهادة ، بل قالوا : لو سمع شخصا ثقة يحدث الناس في مجلسه بأنه
رأى الهلال فإنه يلزمه أن يصوم بخبره " انتهى من "الشرح الممتع" (6/326).
وأما هلال شوال ، فلا يثبت إلا بشاهدين رجلين .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

سافر أثناء رمضان إلى بلد اختلف مع بلده في بداية الشهر
إذا بدأت الصيام في بلدي ثم سافرت أثناء رمضان إلى بلد آخر صاموا بعدنا بيوم ، فهل
أواصل الصوم مع المسلمين هناك وبذلك أصوم اليوم الحادي والثلاثين؟
"العبرة في ابتداء الصيام في البلد التي سافر منها ، وفي نهايته في البلد التي قدم إليها ،
وإذا كان مجموع ما صامه ثمانية وعشرين يوماً وجب عليه قضاء يوم ؛ لأن الشهر القمري
لا يكون أقل من 29 يوماً ، وإن كان قد أتم صيام ثلاثين يوماً في البلد الذي سافر إليه وبقى
على أهل البلد صيام يوم مثلاً وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد ،
ويصلي معهم يوم العيد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ...
الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/129) .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل يصوم مع بلده أو مع أي بلد رأى الهلال؟
ماذا أفعل لو رؤي الهلال في بعض الدول الإسلامية ، ولكن الدولة التي أعمل بها أتمت شهر
شعبان ورمضان ثلاثين يوماً ؟ وما السبب في اختلاف الناس في رمضان ؟
"عليك أن تبقى مع أهل بلدك ، فإن صاموا فصم معهم ، وإن أفطروا فأفطر معهم ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون ، والأضحى
يوم تضحون) ، ولأن الخلاف شر ، فالواجب عليك أن تكون مع أهل بلدك ، فإذا أفطر
المسلمون في بلدك فأفطر معهم ، وإذا صاموا فصم معهم .
أما السبب في الاختلاف فهو أن البعض يرى الهلال ، والبعض لا يرى الهلال ، ثم الذين يرون
الهلال قد يثق بهم الآخرون ويطمئنون إليهم ويعملون برؤيتهم ، وقد لا يثقون بهم ولا يعملون
برؤيتهم ، فلهذا وقع الخلاف ، وقد تراه دولة وتحكم به وتصوم لذلك أو تفطر ، والدولة الأخرى
لا تقتنع بهذه الرؤية
ولا تثق بالدولة ؛ لأسباب كثيرة ، سياسية وغيرها .
فالواجب على المسلمين أن يصوموا جميعاً إذا رأوا الهلال ، ويفطروا برؤيته ، لعموم قوله
عليه الصلاة والسلام : (إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتم الهلال فأفطروا ، فإن غم
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) ، فإذا اطمأن الجميع إلى صحة الرؤية وأنها حقيقية ثابتة فالواجب
الصوم بها والإفطار بها ، لكن إذا اختلف الناس في الواقع ولم يثق بعضهم ببعض ، فإن عليك
أن تصوم مع المسلمين في بلدك ، وعليك أن تفطر معهم ، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم :
(الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون) . وثبت عن ابن عباس
رضي الله عنهما أن كريباً لما أخبره أن أهل الشام قد صاموا يوم الجمعة قال ابن عباس :
نحن رأيناه يوم السبت ، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال ، أو نكمل ثلاثين ، ولم يعمل برؤية
أهل الشام لبعد الشام عن المدينة ، واختلاف المطالع بينهما ، ورأى رضي الله عنهما أن هذا
محل اجتهاد ، فلك أسوة بابن عباس ومن قال بقوله من العلماء في الصوم مع أهل بلدك والفطر
معهم ، والله ولي التوفيق" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/100- 102) .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
15-08-2010, 03:12 AM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
لا حرج من رؤية الهلال بالآلات الحديثة

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل لابد في رؤية الهلال أن تكون بالعين المجردة ، أم يمكن أن نستعمل المنظار
والآلات الحديثة والمراصد؟
"ظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بهذه الآلات بل تكفي رؤية
العين . ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو
مسلم عدل فلا أعلم مانعاً من العمل برؤيته الهلال ، لأنها من رؤية العين لا من
الحساب" انتهى.
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/68، 69) .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم والإفطار مع أهلها
نحن من بلاد الحرمين الشريفين ، ونعمل في السفارة في إحدى الدول الآسيوية
المسلمة (باكستان) ، هل نصوم ونفطر مع المملكة أم مع الدولة التي نقيم بها؟
"الظاهر من الأدلة الشرعية هو أن كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم مع أهلها ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون ،
والأضحى يوم تضحون) ، ولما علم من الشريعة من الأمر بالاجتماع ، والتحذير من
الفرقة والاختلاف ؛ ولأن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة كما قال شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله ، وبناء على ذلك فالذي يصوم من موظفي السفارة في الباكستان
مع الباكستانيين أقرب إلى إصابة الحق ممن يصومه مع السعودية ؛ لتباعد ما بين
البلدين ولاختلاف المطالع فيها ، ولا شك أن صوم المسلمين جميعاً برؤية الهلال أو
إكمال العدة في أي بلد من بلادهم هو الموافق لظاهر الأدلة الشرعية ، ولكن إذا
لم يتيسر ذلك فالأقرب هو ما ذكرنا آنفاً ، والله سبحانه ولي التوفيق" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/98، 99) .
وسئل الشيخ ابن باز أيضاً : أن الرؤية في الباكستان لهلال رمضان وشوال قد تتأخر بعد
السعودية يومين فهل يصومون مع السعودية أو الباكستان ؟
فأجاب:
"الذي يظهر لنا من حكم الشرع المطهر أن الواجب عليكم الصوم مع المسلمين لديكم ؛
لأمرين : أحدهما : قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون)
خرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن ، فأنت وإخوانك مدة وجودكم في الباكستان ينبغي
أن يكون صومكم معهم حين يصومون ، وإفطاركم معهم حين يفطرون ؛ لأنكم داخلون في
هذا الخطاب ، ولأن الرؤية تختلف بحسب اختلاف المطالع . وقد ذهب جمع من أهل العلم
منهم ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن لأهل كل بلد رؤيتهم .
الأمر الثاني : أن في مخالفتكم المسلمين لديكم في الصوم والإفطار تشويشاً ودعوة
للتساؤل والاستنكار وإثارة للنزاع والخصام ، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالحث
على الاتفاق والوئام والتعاون على البر والتقوى وترك النزاع والخلاف ؛ ولهذا قال تعالى :
(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) آل عمران/103 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن :
(بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا)" انتهى .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/103، 104) .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

على المسلمين التعاون بترائي الهلال وإبلاغ الجهات المسؤولة عن رؤيته
ماذا على الإنسان لو رأى هلال رمضان أو ذي الحجة ، ولم يبلغ الجهة المختصة بذلك ؟
"الواجب على من رأى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان ،
أو ليلة الثلاثين من شوال ، أو ليلة الثلاثين من ذي القعدة أن يبلغ المحكمة التي
في بلده ، إلا أن يعلم أن الهلال ثبت برؤية غيره ، عملا بقول الله سبحانه وتعالى :
(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) المائدة/2 ، وقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا) التغابن /16 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (عَلَى الْمَرْءِ
الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ) رواه مسلم (1839) ، وقوله صلى الله عليه وسلم :
(أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تأمر عليكم عَبْدٌ) ، ومعلوم أن ولي الأمر
يطلب من خلال مجلس القضاء الأعلى من المسلمين أن على من رأى الهلال أن
يبلغ المحاكم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته) يعني الهلال
(وأفطروا لرؤيته ، وانسكوا لها ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة) ، ولا سبيل إلى العمل
بهذه الأحاديث إلا بتوفيق الله ، ثم بالتعاون بين المسلمين بترائي الهلال ، وإبلاغ
الجهات المسؤولة ممن رآه ، ويجب على من رآه أن يبلغ الجهات الرسمية في الدخول
والخروج ، وبذلك يحصل الامتثال للأوامر الشرعية ، والتعاون على البر والتقوى ،
والله ولي التوفيق" انتهى بتصرف.
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/70- 72) .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

حكم صوم وفطر من ردت شهادته أو لم يتمكن من إخبار المسئولين
إذا رأى الشخص الهلال ولم يتمكن من إخبار المسئولين أو ردت شهادته ، فهل
يصوم وحده ؟ وكذلك بالنسبة للعيد هل يفطر وحده ؟
"ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصوم وحده ، والصواب أنه لا يجوز له أن يصوم وحده ،
ولا أن يفطر وحده ، بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر معهم ، لقول النبي ..
صلى الله عليه وسلم : (الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ) ، أما إذا كان في
البرية ما عنده أحد فإنه يعمل برؤيته في الصوم والفطر" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/72، 73) .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

اجتماع المسلمين في الصوم والفطر مطلب شرعي وبيان كيفية تحقيق ذلك
لماذا لا يتحد المسلمون في دخول شهر رمضان وخروجه؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك؟
"لا شك أن اجتماع المسلمين في الصوم والفطر أمر طيب ومحبوب للنفوس ومطلوب
شرعاً حيث أمكن ، ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بأمرين :
أحدهما : أن يلغي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما ألغاه رسول الله
صلى الله عليه وسلم وألغاه سلف الأمة ، وأن يعملوا بالرؤية أو بإكمال العدة كما بين
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ، وقد ذكر شيخ الإسلام
ابن تيمية في الفتاوى (25/132، 133) اتفاق العلماء على أنه لا يجوز الاعتماد على
الحساب في إثبات الصوم والفطر ونحوهما . ونقل الحافظ في الفتح (4/127) عن
الباجي : (إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب ، وأن إجماعهم حجة على
من بعدهم) .
الأمر الثاني : أن يلتزموا بالاعتماد على إثبات الرؤية في أي دولة إسلامية تعمل بشرع
الله وتلتزم بأحكامه ، فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولاً أو خروجاً
تبعوها في ذلك ، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته ، وافطروا
لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا وهكذا
وهكذا) وأشار بيده ثلاث مرات وعقد إبهامه في الثالثة (والشهر هكذا وهكذا وهكذا)
وأشار بأصابعه كلها ، يعني بذلك عليه الصلاة والسلام أن الشهر يكون تسعة وعشرين
ويكون ثلاثين . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة من حديث ابن عمر وأبي هريرة
وحذيفة بن اليمان وغيرهم رضي الله عنهم ، ومعلوم أن خطاب النبي ..
صلى الله عليه وسلم ليس خاصاً بأهل المدينة ، بل هو خطاب للأمة جمعاء في جميع
أعصارها وأمصارها إلى يوم القيامة ، فمتى توفر هذان الأمران أمكن أن تجتمع الدول
الإسلامية على الصوم جميعاً والفطر جميعاً ، فنسأل الله أن يوفقهم لذلك ، وأن يعينهم
على تحكيم الشريعة الإسلامية ورفض ما خالفها ، ولا ريب أن ذلك واجب عليهم ؛
لقوله سبحانه : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 ، وما جاء في معناها من الآيات ،
ولا ريب أيضاً أن في تحكيمها في جميع شئونهم صلاحهم ، ونجاتهم واجتماع شملهم ،
ونصرهم على عدوهم ، وفوزهم بالسعادة العاجلة والآجلة ، فنسأل الله أن يشرح
صدورهم لذلك ، ويعينهم عليه ، إنه سميع قريب" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله . "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/74- 76) .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

سائل يعلق على جواب سابق في الصوم، وحديث ابن عباس في رؤية
الهلال بشاهد واحد
في جوابكم على السؤال رقم ( 26824 ) ذكرتم جواز الأخذ برأي الثقة في رؤية الهلال ،
ولكن هذا يتعارض مع الحديث الذي جاء فيه بدوي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ،
وأخبره برؤية الهلال ، عندها سأله الرسول هل تؤمن بأن لا إله إلا الله وأن محمداً
رسول الله ؟ فلمَّا أجاب بالإيجاب ، سأله هل تشهد أنك رأيت الهلال ؟ فمن هذا الحديث
الدليل على جواز قبول رؤية الهلال من أي مسلم .
الحديث الذي أشار إليه السائل هو :
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ - قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ : يَعْنِى : رَمَضَانَ - فَقَالَ :
(أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ؟) ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؟) ،
قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (يَا بِلاَلُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَداً) .
رواه الترمذي ( 691 ) وأبو داود ( 2340 ) والنسائي ( 2112 ) وابن ماجه ( 1652 ) .
والحديث : ضعيف ، لا يصح ، وقد ضعفه النسائي والألباني وغيرهما .
وإذا كان الحديث ضعيفاً ، فلا تعارض بينه وبين ما ذكرناه أنه لا بدَّ أن يكون الرائي
للهلال عدلاً .
وعلى فرض صحة الحديث : فإن معناه يحمل على وجوه ، منها :
1. أن الأمر في قبول شهادة الرائي للهلال ، وكونه ثقة ، عدلاً : يرجع للقاضي ،
وأنه إن استقر في نفسه بسبب خبرته بالناس أن هذا الرائي موثوق بشهادته :
فإن له قبول تلك الشهادة منه ، وإن لم يكن يعرفه أحد ليزكيه ويوثقه .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
إذاً : أمر بلالاً بأن يؤذن ، أي : يعلن في الناس أن يصوموا غداً ، فقنع الرسول عليه السلام
من هذا الرجل الذي لا يعرفه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، بمعنى :
أنه عرف أنه مسلم ، لكنه ما جرَّبه ، ولا عرف ذكاءه ، وفطنته ، وكياسته ، كما كان الأمر
بالنسبة للحديث الأول الذي فيه أن الشاهد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب ، ومع ذلك
قبِل شهادته ، فهذا فيه تيسير واسع ، ومعنى هذا أن القاضي يقنع بظاهر الشاهد دون
أن يأتي بمزكين يعرِّفونه كما جرى على ذلك عرف القضاة قديماً ، يكتفي منه بأن يعرف
إسلامه ، هذا أعرابي ما يعرفه سابقاً عليه الصلاة والسلام ، فاكتفى أن يشهد أمامه
بالشهادتين ، فهو مسلم ، له ما لنا ، وعليه ما علينا ، وبناءً على شهادته وإسلامه قال :
يا بلال ، أذن في الناس أن يصوموا غداً .
" التعليق على كتاب بلوغ المرام " دروس صوتية ، الحديث رقم 5 ، كتاب الصيام .
2. أن يكون هذا الحديث دليلاً على أن الأصل في المسلم العدالة ، حتى يتبين خلاف ذلك .
قال الصنعاني رحمه الله في فوائد حديث ابن عباس :
فيه دلالة على أن الأصل في المسلمين العدالة ، إذ لم يطلب صلى الله عليه وسلم من
الأعرابي إلا الشهادة .
" سبل السلام الصنعاني " ( 2 / 153 ) .
3. أن يكون هذا الحكم خاصّاً بالصحابة ، وهو كذلك ؛ لأنهم جميعاً عدول ، ومما لا شك فيه
أن ذاك الأعرابي قد انتظم في عقد الصحابة رضي الله عنهم ، وهو بذلك صار من العدول ،
والذين لا يُحتاج النظر في عدالتهم .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
والصحابة كلهم ثقات ذوو عدل ، تقبل رواية الواحد منهم ، وإن كان مجهولاً ، ولذلك قالوا :
جهالة الصحابي لا تضر .
والدليل على ما وصفناه من حال الصحابة : أن الله أثنى عليهم ورسوله ، في عدة نصوص ،
وأن النبي صلّى الله عليه وسلّم يقبل قول الواحد منهم إذا علم إسلامه ، ولا يسأل عن
حاله ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء أعرابي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم
فقال : إني رأيت الهلال : يعني رمضان ... .
انتهى " مصطلح الحديث " من موقعه رحمه الله .
وهناك أمر يقوِّي ما سبق ، وهو كون تلك الشهادة في زمن الوحي ، ولا يمكن أن يُقرَّ ذلك
الأعرابي على شهادة باطلة تتعلق بطاعة المسلمين وعبادتهم .
وبما أن الحديث ضعيف : فقد أغنانا الله تعالى عن تأويله ، والحمد لله رب العالمين .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

إذا صام مع بلد تعمل بالحساب فهل يفطر معها؟
أنا طالب أدرس في ولاية كارنتكا في الهند وحال المسلمون هنا مختلفون في بداية
ونهاية رمضان ، فالولاية هنا تحدد بداية رمضان من بداية العام وهذا يعني أنهم
لا يعتمدون على القمر مما دعا بعض المسلمين وأكثرهم العرب إلى التخلي
عنهم والبداية مع السعودية ، فهل هذا صحيح ؟ وماذا يفعل الآن من صام معهم ؟
إذا كان المسلم موجوداً في بلد يعتبر الرؤية الشرعية لإثبات دخول الشهر وخروجه ،
فإنه مأمور بموافقتهم في الصيام والإفطار ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال
رقم (12660).
أما إذا كان المسلم في بلد كافر ، أو في بلد يتلاعبون بدخول الشهر وخروجه حسب
أهوائهم ، غير مراعين في ذلك الرؤية الشرعية ، فإنه يتبع أقرب البلاد إليه ، ممن
يتحرون رؤية الهلال ، وإن صام مع بلد يثق في رؤيتها كبلاد الحرمين فلا بأس .
وبناء على ذلك ؛ فإذا كانت الهند قد صامت بعد الدول التي تتحرى الهلال بيوم مثلا ،
فيقال لمن صام معهم : لا تفطر مع الهند وأفطر مع الدولة التي ترى الهلال ،
واقض يوما مكان اليوم الأول من رمضان .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

لا حرج من الاستعانة بالأجهزة الحديثة لرؤية الهلال
هل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه ؟
وهل يجوز للمسلم أن يستعمل الآلات الحديثة لرؤية الهلال ؟
أم يجب أن تكون الرؤية بالعين المجردة ؟
"الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال ، وينبغي أن يكون ذلك
ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره ، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذا الرؤية ؛
صوماً إن كان الهلال هلال رمضان ، وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال .
ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية ، فإن كان هناك رؤية ولو عن
طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا) .
أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ، ولا الاعتماد عليه .
وأما استعمال ما يسمى (بالدربيل) وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به ،
ولكن ليس بواجب ، لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على
غيرها . ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية . وقد كان الناس
قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون (المنائر) في ليلة الثلاثين من شعبان وليلة
الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار .
على كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية ،
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا)
" انتهى .فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 192، 193) .
وقد نقلنا فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هذه المسألة في جواب
السؤال رقم (1245) ومما جاء فيها : "تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ،
ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر"
انتهى .وانظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/99) .
وبهذا يتبين أن من يزعم أن علماءنا يحرمون استعمال الآلات الحديثة في رؤية الهلال ،
ويوجبون أن يكون ذلك بالعين المجردة ، أنه كاذب مفترٍ .
نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ،
وأن لا يجعله ملتبساً علينا فنضل ، وأن يجعلنا للمتقين إماما .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

المعتبر في دخول الشهر وخروجه هو الرؤية
السؤال : يزعم أناسٌ أنهم رأوا هلال رمضان ، ويزعم أهل الفلك والحساب أنه
لا يمكن رؤيته في تلك الليلة ، وليس الإشكال عندي بهذا فقد يخطئ الحساب
ويختلف التقدير ، ولكن محل الإشكال هو أن أهل الفلك والمهتمين بعلم
الحساب يزعمون أنهم تراءوا الهلال تلك الليلة بما لديهم من مراصد وآلات فلم
يروه . فكيف يُرى بالعين المجردة ولا يُرى بالآلات الحديثة والأجهزة المتطورة ،
فلو كانت المسألة بالعكس رأوه بالآلات ولم يُر بالعين لساغ الخلاف هل يصام أم لا ؟
وهل يفطر الناس أم لا ؟ ولكن المشكلة كيف يرونه بالأعين ولا يُرى بالآلات .
في الحقيقة أريد منكم توضيحا شافيا يزيل ما عندي من القلق والاضطراب ولا أظن
أني وحيد بهذا الأمر .
المعتمد في إثبات دخول شهر رمضان هو رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوما
في حال عدم رؤيته ، وهذا ما دلت عليه السنة الصحيحة ، وأجمع عليه أهل العلم ،
فقد روى البخاري (1909) ومسلم (1081) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال :
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُبِّيَ
عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ ) وفي رواية (فإن غمِّي عليكم) .
ولا عبرة بالحساب الفلكي ، والأصل في الرؤية أن تكون بالعين المجردة ، لكن لو
رؤي الهلال بالآلات الحديثة فإنه يعمل بهذه الرؤية ، كما سبق في جواب السؤال
رقم 106489.
وأما كيف يرى الهلال بالعين المجردة ولا يرى بالمراصد والآلات ؟ فهذا قد يرجع إلى
اختلاف مكان الرؤية ووقتها .
وبكل حال فالحكم معلق على رؤية الهلال ، فما دام قد رآه ثقة أو ثقتان من المسلمين
فالواجب العمل بهذه الرؤية .
قال الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى حفظه الله :
" وهناك الأخ عبد الله الخضيري أحد المشتهرين برصد الهلال وترصد كثيراً من حالاته
ولو في غير وقت الهلال وذهب إليه بعض الفلكيين واجتمعوا به في "منطقة حوطة
سدير" وقد أخبرني بأنهم قدروا خروج القمر في تلك الليلة في موضع بناء على
حسابهم وتقديرهم على لوحات الأجهزة فأخبرهم أنه لن يخرج من المكان الذي
يقولون لأنه رصده قبلهم البارحة وكان يعرف منازل القمر مشرقة كل ليلة تمر بعد التي
سبقتها ثم لما خرج وبزغ فإنه وفقاً لما حدده هو وليس ما حددوه وهو يعذرهم لأنهم
لم يحددوه بالمشاهدة، بل بالأجهزة التي بين أيديهم " انتهى من لقاء أجرته معه
جريدة الرياض .

ط§ظ„طµظپط*ط© ط؛ظٹط± ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© (http://www.alriyadh.com/2007/10/12/article286271_s.html)

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل كان إفطارنا خاطئاً فيلزم قضاء يوم الثلاثين من رمضان؟
هل يلزمنا قضاء اليوم الثلاثين من رمضان الفائت أو كفارة ؟ فقد سمعت أن
إفطارنا كان خاطئا وأن رمضان في سنة - 1428 هـ - كان 30 يوماً ولم يكن 29 يوماً ؟
لا يلزمكم قضاء اليوم الثلاثين ؛ لأن رمضان كان 29 يوماً ، بناءً على ثبوت الهلال بالرؤية
الشرعية ، وقد شهد بذلك ما يقارب العشرة ، كما ذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد
اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى حفظه الله .
ومن كان خارج المملكة واعتمد على رؤيتها ، ففطره صحيح ، ولا يلزمه شيء .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
15-08-2010, 04:06 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
فتـــاوى الصيــام
صــوم أصحــاب الأعــذار

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل للحامل والمرضع حل غير القضاء
السؤال :
ما حكم من فاتها صيام أيام كثيرة من شهر رمضان في سنوات متعددة وهل يلزمها قضاء
كل هذه الأيام وإن كانت كثيرة ، وهل هناك خيار آخر غير الصوم كإطعام المساكين مثلاً ،
وهل يجوز لها أن تصوم صيام تطوع قبل القضاء مثل صيام 6 شوال ، وهل ينتقص الأجر
لو لم تصم هذه الأشهر ودخل رمضان جديد ؟
الجواب:
يجب على المرأة المسلمة إذا أفطرت أياما من رمضان لعذر ولادة أو رضاع أن تقضيها بعد
زوال عذرها كالمريض الذي قال الله في شأنه ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة 184 ولها أن تفرّق الأيام في القضاء فيكون أسهل عليها .
وتقضيها قبل رمضان القادم فإذا استمر عذرها أخرّت القضاء إلى حين التمكّن ، ولا تَعْمد
إلى الإطعام إلا إذا عجزت عن الصيام عجزا كليا . والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

تركت الصيام خوفاً على رضيعها
السؤال :
امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت
في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟ .
الجواب :
الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها
إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي زمن
الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن
لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .

فتاوى الشيخ ابن عثيمين..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

حكم الإفطار للحر الشديد وعلاج المصابين
السؤال :
إني أعمل في الدفاع المدني فإذا كنت في رمضان ، فهل يجوز للإنسان أن يُفطر إذا
أحس بالعطش الشديد أثناء إسعافه للمصابين ؟
الجواب :
لا بأس لكن الأفضل ألا تفطروا إلا في الحالات الضرورية ، وتقضوا ذلك اليوم أما ما دام
الإنسان يستطيع أن يُكمل صيامه فلا يجوز الإفطار ، لكن لو كان الحادث بعيداً مثلاً
والشمس محرقة في وقت صائف وذهبت لإنقاذ مصاب أو لإخماد حريق وأحسست
بالعطش وتضررت بهذا ، فلا بأس إن شاء الله من الإفطار فالله جل وعلا يقول :
( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن /16 ويقول تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )
البقرة /286 ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) رواه مسلم رقم ( 1337 ) والنسائي ( 5/110 ) ،
وهذا ما لم يصل الأمر إلى حد السفر ، أما الوصول إلى حد السفر فيجوز الإفطار مطلقاً ،
والله أعلم .

من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 171

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل للحائض أن تصوم
السؤال : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام
التي أفطرتها ؟ .
الجواب :
لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان
الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .

فتاوى اللجنة الدائمة ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

متى تصوم الحائض
عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع
لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟.
لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهي علامة الطهر ، فتوقف
الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة .

من فتاوى الشيخ ابن باز يرحمه الله ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

قضاء صوم رمضان بسبب الولادة
كيف أقضي ما فاتني من صيام حيث أني وضعت للتو خلال شهر رمضان؟
ما هي النية التي يجب على أن أقولها قبل الصيام؟.
_ إذا أفطر المسلم في رمضان لعذر شرعي وجب عليه قضاؤه بعد زوال العذر ،
وعليه أن يبادر إلى ذلك ما أمكن ، قال تعالى :
( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) .
_ نية الصوم يجب تبييتها من الليل ، ومحل النية القلب وهو أن يريد ذلك الفعل ،
ويعزم على فعله ، وحينئذ تتحقق النية وليس له أن يتلفظ بشيء وإنما ذلك في
القلب . وعليه أن يريد بعمله وجه الله ليكون العمل خالصا ، قال عليه الصلاة
والسلام : " إنما الأعمال بالنيات " .

الشيخ وليد الفريان..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

يعمل في القطاع العسكري فهل يجوز له الإفطار في رمضان ؟
أعمل في القطاع العسكري وصادف شهر رمضان فهل يجوز أن أفطر علماً أن
الظروف لا تساعدني على الصيام؟ .
لا يجوز لك الفطر في رمضان وأنت مكلف بالصيام إلا إذا كنت مسافراً أو كنت مريضاً
مرضاً لا تقوى معه على الصيام لقوله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة
من أيام أخر } البقرة / 185 وقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج }
الحج / 78 ، وقوله : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286 ،
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 232

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

حديث من صام فله أجر ومن أفطر فله أجران
ما معنى قول الرسول عليه السلام : ( من صام فله أجر ومن أفطر له أجران ) ؟.
الحديث المعروف في هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال :
( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمِنَّا الصائم ومنا المفطر ، قال :
فنزلنا منزلاً في يوم حار ، أكثرنا ظلاً صاحب الكساء ، ومنا من يتقي الشمس بيده ،
قال : فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله ..
صلى الله عليه وسلم : ( ذهب المفطرون اليوم بالأجر ) رواه البخاري (3/224)
ومسلم (1119) ، وفي رواية أخرى لمسلم عنه قال :
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض ، فتحزم
المفطرون وعملوا ، وضعف الصائمون عن بعض العمل ، قال : فقال في ذلك :
( ذهب المفطرون اليوم بالأجر )
ومعنى الحديثين واضح والقصد بيان أن الأخذ برخصة الفطر في السفر عند المشقة
وشدة الحر خير من الأخذ بالعزيمة وهو الصوم .
أما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم له أصلاً .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10 / 202 )

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

يعملون في الأعمال الشاقة كصهر المعادن
ما حكم الشرع الإسلامي في حالة العمال الذين يعملون في أعمال مرهقة بدنياً
خاصة في شهور الصيف ، أعطي مثالاً لمن يعملون أمام أفران صهر المعادن ،
هل يجوز لهؤلاء أن يفطروا في رمضان ؟.
من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن صيام شهر رمضان فرض على كل مكلف
وركن من أركان الإسلام، فعلى كل مكلف أن يحرص على صيامه تحقيقاً لما فرض
الله عليه ، رجاء ثوابه وخوفاً من عقابه دون أن ينسى نصيبه من الدنيا ، ودون أن يؤثر
دنياه على أخراه ، وإذا تعارض أداء ما فرضه الله عليه من العبادات مع عمله لدنياه
وجب عليه أن ينسق بينهما حتى يتمكن من القيام بهما جميعاً ففي المثال المذكور
في السؤال يجعل الليل وقت عمله لدنياه ، فإن لم يتيسر ذلك أخذ إجازة من عمله
شهر رمضان ولو بدون مرتب ، فإن لم يتيسر ذلك بحث عن عمل آخر يمكنه فيه الجمع
بين أداء الواجبين . ولا يُؤثر جانب دنياه على جانب آخرته ، فالعمل كثير وطرق كسب
المال ليست قاصرة على مثل ذلك النوع من الأعمال الشاقة ، ولن يعدم المسلم
وجهاً من وجوه الكسب المباح الذي يمكنه معه القيام بما فرضه الله عليه من العبادة
بإذن الله : { ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل
على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً } الطلاق / 2 .
وعلى تقدير أنه لم يجد عملاً دون ما ذُكر مما فيه حرج ، فليفر بدينه من تلك الأرض
إلى أرض يتيسر له فيها القيام بواجب دينه ودنياه ويتعاون فيه مع المسلمين على
البر والتقوى فأرض الله واسعة ، قال الله تعالى :
{ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة } النساء / 100
وقال تعالى : { قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة
وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب } الزمر / 10 .
فإذا لم يتيسر له شيء من ذلك كله واضطر إلى مثل ما ذكر في السؤال من العمل
الشاق صام حتى يحس بمبادئ الحرج فيتناول من الطعام والشراب ما يحول دون
وقوعه في الحرج ثم يمسك وعليه القضاء في أيام يسهل عليه فيها الصيام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 233 - 234 .

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

الامتحان لا يبيح الفطر في رمضان
سأختبر في رمضان لمدة 6 ساعات ونصف الساعة ، متواصلة يتخللها فترة راحة
لمدة 45 دقيقة . وكنت قد قدمت الاختبار ذاته العام الماضي ، لكني لم أركز
بسبب الصيام .
فهل يجوز لي أن أفطر في يوم الاختبار ؟.
لا يجوز الإفطار لما ذكرت ، بل يحرم ذلك ؛ لعدم دخوله في الأعذار التي تبيح الإفطار
في رمضان . انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (ج10 ص240).
واعلم بأن صِيَام رَمَضَانَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ , وَلَا يُعْفَى مِنْ أَدَاءِ الصِّيَامِ فِي
وَقْتِهِ إلَّا أَصْحَابَ الْأَعْذَارِ الْمُرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْفِطْرِ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ والحَامِل ،
والمُرْضِع ، والهَرِمْ ، والمكره .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

حكم صيام الحامل التي تتضرر بالصوم
هل يجب على الحامل أن تصوم رمضان وعاشوراء ؟
نصحت زوجتي بأن لا تصوم خلال رمضان وهي لم تفعل لأنها كانت حاملاً ، كانت
ضعيفة ولديها فقر دم أثناء الحمل .
أجهضت في نهاية رمضان وهي في الأسبوع الثاني عشر( الشهر الثالث) ، فما
هو الحكم بالنسبة للأيام التي أفطرت فيها من رمضان ؟ هل يجب أن تقضيهما
قبل رمضان القادم ؟
هل يمكن أن تصوم كالمعتاد إذا كانت حامل ؟
تصر دائماً على الصيام أثناء الحمل ، أي إثبات طبي أن الصيام لن يؤذي الجنين أثناء
الحمل سيساعد في هذا .
وبعد : فهذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور:
الأول : حكم إفطار الحامل في رمضان . الثاني : ما يترتب على الإجهاض في رمضان .
الثالث : حكم القضاء بعد رمضان .
ـ فأما بالنسبة للحامل : فيَجُوزُ لها أَنْ تُفْطِرَ إنْ خَافَتْ ضَرَرًا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَى نَفْسِهَا
أو على نفسها وَوَلَدِهَا , وَيَجِبُ ذَلِكَ إذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ أَذًى ,
وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ بِلا فِدْيَةٍ , وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ . لقوله تعالى : " ولا تقتلوا أنفسكم "
وقوله : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " . وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ
في هذه الحال ; لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ .
وإن خافت على جنينها فقط ؛ فذهب بعض العلماء إلى : أنه يجوز لها الفطر ،
ويلزمها القضاء والفدية ( وهي إطعام مسكين عن كل يوم) .
لِمَا ورد َ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه في قوله تعالى :
{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } قَالَ : كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ
وَالْمَرْأَةِ
الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى
وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا ( أخرجه أبو داود 1947 )
وصححه الألباني في الإرواء ( 4 / 18 ، 25 ) .
(انظر الموسوعة الفقهية 16 / 272 )
وبهذا يتضح أن المرأة إذا كان صيامها سيضرها أو يضر جنينها هذا الضرر البالغ فيجب
عليها الفطر ، على أن يكون الطبيب الذي يقرر الضرر طبيبا موثوقا في قوله .
ـ هذا فيما يتعلق بالفطر في رمضان . وأما عاشوراء فصيامه ليس بواجب بالإجماع
بل هو مستحب . ولا يجوز للمرأة أن تصوم النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه وإذا منعها
من الصوم لزمها طاعته وخصوصاً إذا كان في ذلك مصلحة للجنين .
ـ وأما بالنسبة للإجهاض : " فإذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر
الثالث من حملها ، فلا يعتبر الدم الذي يخرج منها دم نفاس , بل هو دم استحاضة ،
لأن ما نزل منها إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي ، وعلى ذلك فإنها تصلي
وتصوم ولو كانت ترى الدم ، لكن تتوضأ لكل صلاة ، وعليها أن تقضي ما أفطرته من
أيام ، وما تركته من صلوات . " ( انظر فتاوى اللجنة الدائمة 10 / 218 )
ـ وأما قضاء ما فاتها من أيام : " فيلزم كل من عليه أيام من رمضان أن يقضيها قبل
رمضان القادم ، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان ، فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضها
من غير عذر أثم بذلك ، وعليه القضاء مستقبلاً مع إطعام مسكين عن كل يوم ، كما
أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومقدار الطعام نصف
صاع عن كل يوم من قوت البلد ، يدفع لبعض المساكين ولو واحداً . أما إن كان معذوراً
في التأخير لمرض أو سفر فعليه القضاء فقط ، ولا إطعام عليه ، لعموم قوله سبحانه :
( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) والله الموفق " .
( فتاوى الشيخ ابن باز 15 /340 ).

الشيخ محمد صالح المنجد..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

صيام من يفقد الوعي
هل يجب الصيام على شخص مصاب بمرض epilepsy
(مرض يصيب الشخص فيجعله يفقد وعيه لفترات قصيرة) ؟ .
نعم ، يجب الصيام على من يصاب بالإغماء في رمضان ، ولا يسقط عنه
الصيام بذلك .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
رجل يغيب عنه وعيه بضع ساعات فهل عليه صيام ؟
فأجاب :
إذا كان وعيه إنما يغيب بعض الساعات فعليه الصوم ، كالذي ينام في بعض
الوقت ، وكونه يغيب عنه وعيه بعض الأحيان في أثناء النهار أو في أثناء الليل
لا يمنع وجوب الصوم عليه اهـ
فتاوى الشيخ ابن باز (15/210) .
لكن . . إذا طال به الإغماء حتى استغرق اليوم كله (من طلوع الفجر إلى
غروب الشمس) فإنه لا يصح صومه وعليه قضاء هذا اليوم ، أما إذا أفاق أثناء
النهار فإن صومه صحيح . راجع سؤال رقم ( 9245 ) و ( 12425 ) .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

مسلمة جديدة تريد الصوم سراً
لي صديقة أسلمت حديثاً ويجب أن يكون أمر إسلامها سراً لبعض الوقت،
أبدت رغبة جادة في الصيام، ولكن لأنها تعيش في سكن للطلاب فهي تجد
صعوبة في إخفاء صيامها عن بقية الأصدقاء . أرجو أن تقترح حل لها في
مثل هذه الظروف .
أولاً :
نهنئ الأخت على دخولها في الإسلام ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن
يثبتها على دينه وأن يتوفاها عليه ، وأن يهيئ لها من أمرها رشَداً .
وننصح الأخت أن تترك – قدر استطاعتها – الأمكنة التي يُعصى الله فيها ،
وقد فهمنا من السؤال أنها تدرس في مكانٍ مختلط ، وتسكن في سكن
مختلط ، وفي هذا إثم وخطر عليها وعلى دينها ، فيجب على الأخوات
المسلمات أن يبيِّنَّ لها بالتي هي أحسن حكم ما هي فيه وخطره عليها ،
وأن عليها تركه إن تيسر لها ولم يترتب عليه ما هو أشد مما هي فيه .
ثانياً :
لا يجوز لكَ اتخاذ صديقات ، ولا هي أن تتخذ من الرجال الأجانب أصدقاء ،
فالعلاقة بين النساء والرجال تحكمها الشريعة الإسلامية ، ولم تجعل
الشريعةُ الحرية لكل واحد من الرجل والأنثى أن يصاحب ويزامل ويصادق
كلٌّ منهم الآخر ؛ وفي هذا فتحٌ لبابٍ من الشر عظيم ، وهو من خطوات
الشيطان وسبله التي يكيد بها للناس لإيقاعهم في الفحشاء والمنكر من
المصافحة والخلوة وما هو أكثر من ذلك وأشد .
ثالثاً :
وأما بالنسبة لصيامها : فعليها أن تصوم ولا يحل لها الإفطار ، والأمر بين
الطلاب والطالبات أسهل منه إذا كان بين الأهل والأقرباء ، فيمكنها أن
توهم الناس أنها مفطرة بحملها لزجاجة عصير – مثلاً – وإيهام الناس أنها
تشرب منها ، كما يمكنها أن تقول إنها مريضة وتقصد المرض النفسي لما
عليه حال الناس كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام " إني سقيم " ، أو
ما شابه ذلك من الحيَل المباحة .
فعليها أن تتقي الله تعالى ما استطاعت ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا .
نسأل الله لها التوفيق .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

السائل الذي ينزل من المرأة باستمرار لا يؤثر على الصيام
إذا خرج سائل شفاف كالماء ( ثم أصبح لونه أبيض بعد أن جف ) فهل
صلاتنا وصيامنا صحيحان ؟ وهل يجب الغسل ؟ أرجو أن تخبرني ، فهذا
السائل يخرج مني كثيراً ، وأجده في ملابسي الداخلية ، وأغتسل
مرتين أو ثلاث مرات في اليوم ليكون صيامي وصلاتي صحيحين .
هذا السائل ينزل كثيراً من النساء . وهو طاهر ليس بنجس ، ولا يجب
الاغتسال منه .
وإنما فقط ينقض الوضوء .
وقد سئل عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فأجاب :
الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من
المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر . . .
هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة ، فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن .
وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء ، إلا أن يكون مستمراً عليها فإنه
لا ينقض الوضوء ، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن
تتحفظ .
أما إذا كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة
إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت
فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي ، ولا فرق بين القليل والكثير ، لأنه كله خارج من
السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره اهـ
مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/284) .
ومعنى (تتحفظ) أنها تجعل على الفرج خرقة أو قطنة أو نحو ذلك حتى تقلل
من خروج هذا السائل ، وتمنع انتشاره على الثياب والبدن .
وعلى هذا . . فهذا السائل لا يجب الاغتسال منه ، ولا يؤثر على الصيام ،
وبالنسبة للصلاة يجب الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا كان نزوله مستمراً .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

متى يكون الدم النازل نفاساً؟
امرأة أجريت لها عملية إجهاض ، فهل يجوز لها أن تصوم أم يجب أن تنتظر
فترة معينة ؟ .
لا يجوز للمرأة النفساء أن تصوم ، ولا يصح صيامها ، وعليها قضاء الأيام التي
أفطرتها بسبب النفاس .
والنفاس هو الدم النازل من المرأة بسبب الولادة .
وإذا أسقطت المرأة فلا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت
ما تبين فيه خلق الإنسان .
والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً ، لقول النبي ..
صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ
يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ
مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ
ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح ) رواه البخاري (3208) .
فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل :
أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين أخرى علقة ، ثم أربعين ثالثة مضغة .
ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً .
والتخليق يكون في مرحلة المضغة ، ولا يكون قبل ذلك ، لقول الله تعالى :
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ
ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ) الحج/5 .
فوصف الله تعالى المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة .
ومعنى التخليق أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف
ونحو ذلك .
وعلى هذا . . فهذه المرأة التي أجريت لها عملية إجهاض ، إن كان ذلك قبل
ثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس ، بل هو دم استحاضة
فلا يمنعها من الصلاة والصوم ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة .
وإذا كان الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين –أي بعد مائة وعشرين يوماً من
الحمل- فالدم النازل دم نفاس قطعاً .
وإذا كان الإجهاض بعد ثمانين يوماً وقبل تمام مائة وعشرين فإنها تنظر في
السقط فإن ظهر فيه تخليق فالدم النازل نفاس ، وإن لم يكن فيه تخليق
فالدم النازل استحاضة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40 :
ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان ، فلو وضعت سقطاً
صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس ، بل هو دم عرق ،
فيكون حكمها حكم الاستحاضة ، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون
يوماً من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً اهـ
والنفساء تترك الصلاة والصوم حتى تطهر فإذا طهرت من الدم اغتسلت
وصلت وصامت .
وإذا استمر بها الدم أكثر من أربعين يوماً ، فإذا وافقت الزيادة عادتها فهي حائض ،
وإن لم توافق عادتها فهي مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما يفعله
الطاهرات .
راجع سؤال (10488) ، (37662) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
15-08-2010, 04:21 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
إذا طهرت الحائض قبل الفجر

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

كنت حائضاً وطهرت قبل أذان الفجر ولكن لتعبي لم أغتسل حتى أذّن الفجر ،
فهل أتم يومي هذا علماً بأني نويت الصوم لهذا اليوم قبل الأذان ؟.
إذا طهرت الحائض قبل الفجر فإنها تنوي الصيام ويصح صومها ، ولو لم تغتسل
إلا بعد طلوع الفجر .
وهكذا الحكم للجنب إذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر .
روى البخاري (1962) ومسلم (1109) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُومُ ؟ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ ثُمَّ يَصُومُ .
قال النووي رحمه الله :
أَجْمَعَ أَهْل هَذِهِ الأَمْصَار عَلَى صِحَّة صَوْم الْجُنُب , سَوَاءٌ كَانَ مِنْ اِحْتِلام أَوْ جِمَاعٍ . . .
وَإِذَا اِنْقَطَعَ دَم الْحَائِض وَالنُّفَسَاء فِي اللَّيْل ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْر قَبْل اِغْتِسَالهمَا صَحَّ
صَوْمهمَا , وَوَجَبَ عَلَيْهِمَا إِتْمَامه , سَوَاء تَرَكَتْ الْغُسْل عَمْدًا أَوْ سَهْوًا بِعُذْرٍ أَمْ
بِغَيْرِهِ , كَالْجُنُبِ . هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة , إِلا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْض
السَّلَف مِمَّا لا نَعْلَم صَحَّ عَنْهُ أَمْ لا اهـ .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

مدرس يفطر حتى يتمكن من رفع صوته
يتطلب عملي كمدرس رفع الصوت ، ولا أستطيع الشرب وأنا صائم وهذا
يسبب لي متاعب كبيرة، يجب علي أن أشرب الماء ( ولا حاجة للطعام
لكي أحافظ على صوتي ، لهذا فأنا لا أصوم أثناء أوقات الدراسة وأقضي
هذه الأيام خلال عطلة الميلاد .
أرجو أن تخبرني هل هذا جائز أم لا ؟ .
صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام ، ومن أهم واجبات الدين ،
ولا يجوز لمسلم أن يتهاون فيه أبداً .
وإذا حصل تعارض بين مصالح الدين ومصالح الدنيا قدمت مصالح الدين .
فإما أن تحاول التوفيق بين الصيام والعمل - وهذا يسير إن شاء الله ، فلم يزل
المسلمون يصومون وهم يعملون في التدريس - وإما أن تأخذ إجازة من العمل
– ولو بلا راتب - خلال هذا الشهر لتتمكن من الصيام .
يراجع سؤال رقم 12592 .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

تفطير الصائم بنية كفارة اليمين
هل يجوز تفطير صائم بنية كفارة يمين ؟ .
نعم ، يجوز ولكن بشرط أن يكون الصائم مسكيناً لا غنياً ، لأن الله تعالى قال في
كفارة اليمين : ( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ
مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) .
فلابد في كفارة اليمين أن يكون المُطْعَم مسكيناً .
وينبغي التنبه أن كفارة اليمين لا بد فيها من إطعام عشرة مساكين ، كما
هو نص الآية ، فلا يصح أن يطعم مسكينا واحداً عشر مرات .
انظر المغني : (13/513) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل يفطر بسبب مشقة العمل
هل يجوز لأصحاب الأعمال الشاقة أن يفطروا في رمضان ؟
كالذين يعملون في مصانع الحديد والصلب ونحو ذلك من الأعمال الشاقة .
أفتى بعض العلماء بجواز الفطر لهؤلاء ، ثم أرسلت الفتوى للشيخين عبد الله
بن محمد بن حميد ، وعبد العزيز بن باز رحمهما الله للتعقيب عليها ، فقالا :
" الأصل وجوب صوم رمضان ، وتبييت النية له من جميع المكلفين من المسلمين ،
وأن يصبحوا صائمين إلا من رخص لهم الشارع بأن يصبحوا مفطرين ،
وهم المرضى والمسافرون ومن في معناهم ، وأصحاب الأعمال الشاقة داخلون
في عموم المكلفين وليسوا في معنى المرضى والمسافرين ، فيجب عليهم
تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين ، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار
فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت
المناسب ، ومن لم تحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام ،
هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ، وما دل عليه كلام المحققين
من أهل العلم من جميع المذاهب .
وعلى ولاة أمور المسلمين الذين يوجد عندهم أصحاب الأعمال الشاقة أن ينظروا
في أمرهم إذا جاء رمضان فلا يكلفوهم من العمل – إن أمكن – ما يضطرهم إلى
الفطر في نهار رمضان ، بأن يجعل العمل ليلاً أو توزع ساعات العمل في النهار بين
العمال توزيعاً عادلاً يوفقون به بين العمل والصيام .
أما الفتوى المشار إليها فهي في قضية فردية أفتوا فيها باجتهادهم مشكورين
إلا أنه فاتهم ذكر القيود التي ذكرنا ، والتي قررها المحققون من أهل العلم في
كل مذهب ، نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير " انتهى .
الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله ، رئيس مجلس القضاء الأعلى
والرئيس العام للإشراف الديني على المسجد الحرام .
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الرئيس العالم لإدارات البحوث العلمية والإفتاء
والدعوة والإرشاد .
"مجموع فتاوى ابن باز" (14/245) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

من أسقطت بعد شهرين هل يكون دمها نفاساً؟
كنت حاملاً وحدث سقوط للحمل بعد أن أتممت الشهرين ، وسألت سيدة على
علم شرعي هل أصوم رمضان وأصلي ، فردت عليَّ : بأن نعم ، تصومي ،
وتصلي ؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح بعد ، فيعتبر كأنه استحاضة ، وفعلا صمت
وصليت ، ولكن أخبرني طبيب آخر بأنه عليَّ الإعادة بالنسبة للصيام ، فما هو
الحكم الصحيح ؟.
ما سمعته الأخت السائلة من القولين المختلفين يعود إلى الاختلاف في
المسألة نفسها ، والمسألة فيها خلاف ، والصحيح من أقوال أهل العلم أن
المرأة إذا أسقطت الجنين متخلقاً : فإنها تترك الصلاة والصيام وتكون نفساء ،
وإن لم يكن متخلقاً : فدمها دم فساد لا تترك الصلاة والصيام ، وأقل زمن يحصل
فيه التخليق واحد وثمانون يوماً .
قال علماء اللجنة الدائمة :
إذا كان الجنين قد تخلق , بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه
جماعها مادام الدم نازلا إلى أربعين يوما , ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه
أثناء الأربعين بعد أن تغتسل , أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن
يجامعها ولو حين نزوله , لأنه لا يعتبر دم نفاس , إنما هو دم فاسد تصلي معه وتصوم .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 422 ، 423 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز :
إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك
فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى
تطهر أو تكمل أربعين يوما , ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل
والصلاة والصوم في رمضان حل لزوجها جماعها ...
أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط
فيه أو كان دما : فإنها بذلك تكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم
الحائض , وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها ... لأنها في حكم
المستحاضة عند أهل العلم .
" فتاوى إسلامية " ( 1 / 243 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
قال أهل العلم : إن خرج وقد تبيَّن فيه خلق إنسان : فإن دمها بعد خروجه يُعدُّ نفاساً ،
تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر ، وإن خرج وهو غير مخلَّق : فإنه
لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما .
قال أهل العلم : وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً ...
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 304 ، 305 ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

إذا أخطأت المرأة في تحديد موعد الطهر فهل تأثم ؟
إذا كانت المرأة لا تنزل عليها القصة البيضاء ، وإنما تنتظر انقطاع الدم ، فبذلك تكون
الأيام تختلف من شهر إلى آخر ، هل تأثم إذا أخطأت في تحديد موعد طهارتها كأن
تظن الطهر وبعد الاغتسال والصلاة وجدت أثره ، أو العكس انتظرت وفاتتها صلاة
ظنّاً منها أنها لم تطهر ، حيث يشق عليها التحديد بدون القصة البيضاء .
تختلف العادة عند النساء من امرأة إلى أخرى ، وتختلف العادة عند المرأة نفسها
أيّاً كانت علامة انتهاء دورتها .
فعلامة الطهر عند غالب النساء خروج القصَّة البيضاء – وهي سائل أبيض ، ومنهن
من تكون علامتها انقطاع الدم .
وأيّاً كانت العلامة عند المرأة فلا يجوز لها أن تعجل على نفسها حتى تظهر العلامة ؛
لأنه لا يحل لها الصلاة والصيام وهي حائض حتى تطهر .
وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول :
لا تعجلنَ حتى ترينَ القَصَّة البيضاء .
رواه البخاري معلقاً - كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره - ومالك ( 130 ) .
ومعنى الدّرجة : الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .
الكرسف : القطن .
وإذا أخطأت المرأة في تحديد وقت الطهر بناء على ظنها واجتهادها ، فإنها لا تأثم ،
لقول الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )
الأحزاب/5 ، ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه ابن ماجة
(2053) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
غير أنها إذا ظنت أنها طهرت وصلت وصامت ثم تبيّن لها أنها لا تزال حائضاً فعلها
الامتناع عن الصلاة والصيام حتى تطهر وتقضي الصيام الواجب الذي صامته في
تلك الأيام لأنه تبين لها أنه لم يكن صحيحاً لأن صوم الحائض لا يصح .
وإذا تركت الصلاة ظنَّاً منها أنها لم تطهر ثم تبيّن لها أنها كانت طاهراً ، فعليها قضاء
تلك الصلاة .
سئل الشيخ ابن عثيمين (11/280) عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد ،
فتركت الصلاة ، ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم ؟ ف
أجاب بقوله :
تقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ) .
وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض ، لاسيما إذا
كانت أتت قبل العادة ، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك ،
فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة . اهـ .
وسئل أيضاً : (11/275)
عن امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة
معتقدة أنها العادة ، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل
تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟
فأجاب بقوله :
الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى ، وإن لم تفعل فلا حرج وذلك لأن
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض
حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، أن تتحيض
ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة ،
وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم
السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء . اهـ
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

لم تقض أيام حيضها وهي الآن لا تستطيع الصيام
أفطرت أيام حيض سنوات سابقه وكنت لا أعلم أن علي صيام هذه الأيام فيما بعد
قبل رمضان التالي ، وأنا صحيا أعاني من ضعف ولا أقوى علي صيامها فهل
يجوز أن أطعم ؟ إذا كان يجوز لا أعلم كم عدد الأيام كيف يكون الإطعام ؟ .
أولاً :
الواجب على المرأة إذا أفطرت بسبب الحيض أن تقضي الأيام التي أفطرتها .
لقول عائشة رضي الله عنها : ( كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ –تعني الحيض- فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ
الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ . رواه مسلم (335) .
ثانياً :
تقدم في إجابة السؤال رقم (26865) أنه يجب قضاء رمضان قبل أن يأتي رمضان
التالي ، ولا يجوز تأخير القضاء إلا من عذر .
ثالثاً :
من وجب عليه القضاء ثم لم يتمكن منه بسبب مرض أو ضعف لا يرجى الشفاء منه
فإنه ينتقل إلى الإطعام ، فيطعم عن كل يوم مسكيناً .
سئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (ص455) :
فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلا فماذا يجب عليها ؟
فأجاب :
يجب عليها أن تقضي الصيام الذي كانت تصومه في أيام حيضها ، لأن الصيام في
أيام الحيض لا يقبل ولا يصح ولو كانت جاهلة ، لأن القضاء لا حد لوقته .
وهنا مسألة عكس هذه المسألة : امرأة جاءها الحيض وهي صغيرة ، فاستحيت
أن تخبر أهلها فكانت لا تصوم فهذه يجب عليها قضاء الشهر الذي لم تصمه لأن
المرأة إذا حاضت صارت مكلفة ، لأن الحيض إحدى علامات البلوغ اهـ .
وسئل أيضاً عن امرأة كانت لا تقضي أيام الحيض في رمضان حتى تراكم عليها
حوالي مائتي يوم ، وهي الآن مريضة وكبيرة في السن ولا تستطيع الصيام ،
فماذا عليها ؟
فأجاب :
هذه المرأة إذا كانت على ما وصف السائل تتضرر من الصوم لكبرها ومرضها فإنه
يطعم عنها عن كل يوم مسكيناً ، فتحصي الأيام الماضية وتطعم عن كل يوم
مسكيناً اهـ فتاوى الصيام (ص 121) .
ولمعرفة القدر الواجب في الإطعام راجع السؤال رقم (38867) .
وخلاصة الجواب:
إذا كنت تستطيعين الصيام وجب عليك القضاء ، وإن لم تكوني تستطيعين الصيام فإنك
تطعمين عن كل يوم مسكيناً ، وتجتهدين في تحديد عدد الأيام التي أفطرتيها حتى
يغلب على ظنك أنك قد أحصيتيها .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

تأتيها الدورة مرتين في الشهر فهل تترك الصلاة والصيام ؟
أعانى من حالة مرضية فالدورة الشهرية تأتى لي مرتين في الشهر الواحد وتستمر
في كل مرة من سبع إلى عشرة أيام فكيف أصوم في رمضان ؟ وكيف أصلي ؟.
الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فإذا وُجد دم الحيض المعروف بصفته ولونه :
فتلزم المرأةَ أحكامه من تحريم الصلاة والصيام والجماع ، حتى لو تكرر نزوله أكثر
من مرة في الشهر ، وحتى لو طالت مدته عن الأيام المعتادة في كل شهر .
سُئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :
عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت ، وبعد أن صلت تسعة أيام
أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ، ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً ، وعادت إليها
العادة الشهرية المعتادة ،
فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟ .
فأجاب بقوله :
الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ،
فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية : فإنها
تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً ، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن
تجلس ، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً : فإنها تكون
مستحاضة ، وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال 230 ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

حكم صيام المرضع والحامل
هل يجوز لزوجتي التي ترضع ابني البالغ من العمر عشرة أشهر الإفطار في
شهر رمضان ؟ .
المرضع ومثلها الحامل لها حالان :
الأولى :
أن لا تتأثر بالصيام ، فلا يشق عليها الصيام ولا يُخشى منه على ولدها ، فيجب
عليها الصيام ، ولا يجوز لها أن تفطر .
الثانية :
أن تخاف على نفسها أو ولدها من الصيام ويشق عليها ، فلها أن تفطر وعليها أن
تقضي الأيام التي أفطرتها .
وفي هذه الحال الأفضل لها الفطر ، ويكره لها الصيام ، بل ذكر بعض أهل العلم أنها
إذا كانت تخشى على ولدها وجب عليها الإفطار وحرم الصوم .
قال المرداوي في الإنصاف" (7/382) :
"يُكْرَهُ لَهَا الصَّوْمُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ . . . وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ خَافَتْ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ عَلَى حَمْلٍ
وَوَلَدٍ , حَالَ الرَّضَاعِ لَمْ يَحِلَّ الصَّوْمُ , وَإن لَمْ تَخَفْ لَمْ يَحِلَّ الْفِطْرُ" اهـ . باختصار .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى الصيام (ص161) :
إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر وهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام
فما حكم ذلك ؟
فأجاب :
لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب
عليهما قضاء الصوم ، لقول الله تعالى في المريض : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) . وهما بمعنى المريض وإذا كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما
مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر (القمح) ، أو الرز،
أو التمر، أو غيرها من قوت الاۤدميين ، وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء
على كل حال ؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة ، والأصل براءة
الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها ، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قوي اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضاً في فتاوى الصيام (ص162) :
عن الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها وأفطرت فما الحكم ؟
فأجاب :
جوابنا على هذا أن نقول : الحامل لا تخلو من حالين :
إحداهما : أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها ، فهذه المرأة
يجب عليها أن تصوم ؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام .
والحال الثانية : أن تكون الحامل غير متحملة للصيام : إما لثقل الحمل عليها ،
أو لضعفها في جسمها ، أو لغير ذلك ، وفي هذه الحال تفطر ، لاسيما إذا كان
الضرر على جنينها ، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ . وإذا أفطرت فإنها كغيرها
ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها ، فإذا وضعت
وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس ، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل
ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع ، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب
لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار ، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن
تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: أفطري فإذا
زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم اهـ .
وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/224) :
أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس
بن مالك الكعبي عن أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار
وجعلهما كالمسافر . فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر ، وذكر أهل
العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليهما الصوم كالمريض ، أو خافتا على
ولديهما والله أعلم اهـ .
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (10/226) :
"أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على
نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس" اهـ .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل الأفضل أن تفطر لترضع ولدها أو تقطع الرضاعة وتصوم ؟
لدي طفل يبلغ من العمر 10 شهور ، والآن وقد جاء شهر رمضان وأريد أن
أصوم الشهر .
ولكن قبل أيام قمت بصوم يومي الاثنين والخميس فأرهقني وأتعبني .
هل يجوز أن أقطع الطفل من الرضاعة لأجل الصيام أم الأفضل أن أترك
الصيام لأجل
رضاعة الطفل ؟.
أولاً :
سبق في إجابة السؤال رقم (50005) أن المرضع والحامل إذا خافت على نفسها أو
ولدها فالأفضل لها الفطر ، ويكره لها الصوم ، بل قال بعض أهل العلم : إذا خافت على
ولدها حرم عليها الصوم ووجب عليه الفطر لأنها ليس لها أن تفعل ما يضر ولدها .
ثانيا :
إذا كان الطفل مستغنياً عن رضاع أمه فإنها تصوم ولا تفطر لعدم الحاجة إلى
فطرها حينئذ .
قال المرداوي في الإنصاف "(7/383) :
"إذا كان الطفل مستغنياً عن رضاعها لم يجز لها الفطر" اهـ بتصرف .
ثالثا :
إذا كان المقصود من قولك في السؤال "أقطع الطفل من الرضاعة" أنك تفطمينه
فإنه ينظر في ذلك إلى حال الولد ، فإن كان يتضرر بذلك فلا يجوز الإقدام على هذا ،
وإن كان لا يتضرر به فلا بأس من فطامه بعد مشاورة الأب والاتفاق معه على ذلك ،
لقول الله تعالى :
( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا )
البقرة/233.
قال القرطبي :
‏"قوله تعالى : "فإن أرادا فصالا" الضمير في "أرادا" للوالدين . و"فصالا" معناه فطاما
عن الرضاع ، أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات . "عن تراض منهما"
أي قبل الحولين . "فلا جناح عليهما" أي في فصله ، وذلك أن الله سبحانه جعل مدة
الرضاع حولين إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولد ، فذلك
جائز بهذا البيان" اهـ بتصرف .
وروى ابن جرير في التفسير (3913) عن سفيان الثوري قال : إذا أراد الأب أن يفطمه
قبل الحولين ولم ترض المرأة فليس له ذلك ، وإذا قالت المرأة : أنا أفطمه قبل الحولين ،
وقال الأب : لا ، فليس لها أن تفطمه حتى يرضى الأب ، حتى يجتمعا ، فإن اجتمعا قبل
الحولين فطماه ، وإذا اختلفا لم يفطماه قبل الحولين ، وذلك قوله :
( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور) .
وأما إذا كان المقصود بقطع الطفل عن الرضاعة نقله إلى الرضاعة الصناعية فإن في
هذا تفويتاً لمصلحة الرضاعة الطبيعية على الولد وقد ثبت ثبوتاً لا مجال للشك فيه
أهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال ، وفي هذه الحال لا تترك المرأة الرضاعة الطبيعة
لأجل الصيام حيث أن الرضاعة الصناعية لا تغني عنها تماماً ، ولأن في أهمية الرضاعة
الطبيعية للطفل عذراً كافياً لها للإفطار . راجع السؤال (20759) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

إذا شعرت الحامل ببعض التعب فهل تفطر؟
هل تستطيع المرأة الحامل الفطر في رمضان إذا شعرت ببعض التعب ؟.
ينبغي أن يُعْلَمَ أنه ليس كلُّ تعب أو مشقة يعتبر عذراً يبيح الفطر في رمضان ،
لأن الصوم لا يخلو من مشقة وتعب ، إلا أنها مشقة يسيرة معتادة في الغالب .
وعلى هذا ؛ فالحامل إذا شعرت ببعض التعب فلا يخلو من حالين :
الأولى : أن يكون التعب يسيراً بحيث لا يشق عليها الصوم مشقة شديدة غير
معتادة ، ولا تخاف على نفسها ولا على جنينها ، فحينئذ يجب عليها الصوم ،
ولا يجوز لها الفطر .
الثانية :
أن تكون المشقة شديدة أو تخاف على نفسها أو على جنينها الضرر ، فالفطر
لها أفضل ، وقد يكون واجبا .
انظر السؤال (3434) ، (50005) .
ويدل على الرخصة للحامل في الفطر قوله صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاةِ وَالصَّوْمَ ، وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ )
رواه النسائي (2274) وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي .
وإذا أفطرت الحامل فإنها يلزمها قضاء الأيام التي أفطرتها .
وهل يلزمها الإطعام في حال فطرها خوفا على جنينها ؟
في ذلك خلاف بين الفقهاء .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يذكر اختلاف العلماء فيما يجب على الحامل
إذا أفطرت : " القول الثالث : يلزمها القضاء فقط دون الإطعام ، وهذا القول أرجح
الأقوال عندي ؛ لأن غاية ما يكون أنهما – الحامل والمرضع - كالمريض والمسافر ،
فيلزمهما القضاء فقط " انتهى من الشرح الممتع (6/362) .
انظر السؤال (49794) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

الفطر في نهار رمضان لأجل الامتحانات
منذ أيام الجامعة كنت لا أستطيع المذاكرة وأنا صائمة في رمضان فأفطرت في
سنتين أياماً عديدة , فهل علي القضاء أم الكفارة أم هما معا ؟ .
أولاً :
صوم رمضان أحد الأركان التي بني عليها الإسلام ، روى البخاري (8) ومسلم (16)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،
وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَان ) .
فمن ترك الصوم فقد ترك ركناً من أركان الإسلام ، وفعل كبيرة عظيمة من كبائر
الذنوب ، بل ذهب بعض السلف إلى كفره وردته ، عياذا بالله من ذلك .
قال الذهبي في الكبائر (ص 64) :
" وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض
( أي بلا عذر يبيح ذلك ) أنه شر من الزاني ومدمن الخمر ، بل يشكون في
إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال " انتهى .
ثانياً :
وأما الفطر لأجل الامتحان فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن ذلك فأجاب :
" لا يجوز للمكلّف الإفطار في رمضان من أجل الامتحان ، لأن ذلك ليس من الأعذار
الشرعية ، بل يجب عليه الصوم وجعل المذاكرة في الليل إذا شق عليه فعلها في النهار .
وينبغي لولاة أمر الامتحان أن يرفقوا بالطلبة ، وأن يجعلوا الامتحان في غير رمضان
جمعاً بين مصلحتين ، مصلحة الصيام ، والتفرغ للإعداد للامتحان ، وقد صح عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق
بهم فارفق به ، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم فاشقق عليه ) أخرجه
مسلم في صحيحه .
فوصيتي للمسؤولين عن الامتحان أن يرفقوا بالطلبة والطالبات ، وألا يجعلوه في
رمضان بل قبله أو بعده ونسأل الله للجميع التوفيق " انتهى .
"فتاوى الشيخ ابن باز" (4/223) .
وكذلك سئلت اللجنة الدائمة : سأختبر في رمضان لمدة 6 ساعات ونصف الساعة ،
متواصلة يتخللها فترة راحة لمدة 45 دقيقة . وكنت قد قدمت الاختبار ذاته العام
الماضي ، لكني لم أركز بسبب الصيام . فهل يجوز لي أن أفطر في يوم الاختبار ؟
فأجابت :
" لا يجوز الإفطار لما ذكرت ، بل يحرم ذلك ؛ لعدم دخوله في الأعذار التي تبيح الإفطار
في رمضان " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10 /240) .
ثالثاً :
وأما وجوب القضاء , فالأمر يحتاج إلى تفصيل :
فإن كنت أفطرت وأنت تظنين أن الفطر جائز بسبب الامتحانات فعليك القضاء ,
لأنك معذورة بهذا الظن الخاطئ , ولم تتعمدي ارتكاب المحرم .
أما إن كنت أفطرت وأنت تعلمين تحريم ذلك , فالواجب عليك التوبة والندم ،
والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب العظيم .
وأما القضاء , فإن كان إفطارك في أثناء اليوم بعد أن شرعت في صيامه , فعليك
القضاء , وإن كنت لم تصومي من الأصل فلا قضاء عليك , وتكفيك التوبة النصوح
إن شاء الله تعالى , وعليك الإكثار من الأعمال الصالحة من صيام التطوع غيره ،
فإن ذلك يسدد النقص الحاصل في الفريضة .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر ؟
فأجاب :
" الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر ، ويكون به الإنسان فاسقاً ،
ويجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ، يعني لو أنه
صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي
أفطره ؛ لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر ،
أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر : فالراجح : أنه لا يلزمه القضاء ؛
لأنه لا يستفيد به شيئاً ، إذ إنه لن يقبل منه ، فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة
بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )
ولأنه مِن تعدي حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى ظلم ، والظالم
لا يقبل منه ، قال الله تعالى : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ) ؛
ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها - أي : فعلها قبل دخول الوقت - لم تقبل
منه ، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذوراً " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 45 ) .
رابعاً :
عليك التوبة إلى الله من تأخير القضاء كل هذه السنوات ، فإن الواجب على من
عليه قضاء أيام من رمضان أن يقضيها قبل دخول رمضان التالي , فإن أخرها كان
مرتكباً محرماً , وهل يجب عليه كفارة ( إطعام مسكين عن كل يوم ) بسبب
هذا التأخير ؟ فيه خلاف بين العلماء , والأقرب أنه لا يجب , ولو أخرجتيها احتياطاً
كان ذلك حسناً .
وانظري جواب السؤال (26865) .
وخلاصة الجواب :
أن عليك القضاء إن كنت ظننت أن الفطر جائز بسبب الاختبارات ، أو كان فطرك في
أثناء اليوم ، ولا يلزمك مع القضاء كفارة .
نسأل الله أن يتقبل توبتك .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل تأكل من أفطرت بسبب الحيض في نهار رمضان؟
المرأة التي عندها الدورة الشهرية من المعلوم أنها لا تصوم ، فهل يجوز لها أن
تأكل في نهار رمضان ؟ وهل هناك ضوابط ؟.
الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء النهار ومثلهما المسافر المفطر إذا قدم ، والمريض
إذا افطر ثم برئ من مرضه ، فهؤلاء لا يستفيدون شيئاً من إمساكهم أثناء النهار ،
فقد أفطروا بعذر ، وإلزامهم بالإمساك يحتاج لنصٍّ شرعي .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك ؟
فأجاب :
" إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك ، ولها أن تأكل
وتشرب ، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً ، لوجوب قضاء هذا اليوم عليها ، وهذا
مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وروي عن ابن
مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( من أكل أول النهار فليأكل آخره ) يعني :
من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره " انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/السؤال رقم 59) .
وأما ضابط ذلك :
فإن بعض العلماء منع مَنْ جاز له الفطر في رمضان كالمريض والمسافر والحائض
منعه من إظهار الفطر ، حتى لا يُتَّهَم بالتهاون في دينه ممن لا يعلم أنه معذور .
وذهب آخرون إلى أنه إذا كان عذره ظاهرا ً، فلا بأس أن يفطر جهراً ، وإن كان عذره
خفياً فإنه يفطر سراً ، وهذا القول الثاني هو الأصح .
قال المرداوي في " الإنصاف" (7/348) :
" قال القاضي : يُنْكَر على من أكل في رمضان ظاهراً , وإن كان هناك عذر .
قال في الفروع : فظاهره المنع مطلقا , وقيل لابن عقيل : يجب منع مسافر
ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يُتَّهَم ؟ فقال : إن كانت أعذارٌ خفية يمنع
من إظهاره , كمريض لا أمارة له , ومسافر لا علامة عليه " انتهى .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

مهنته غطاس فكيف يصوم وقد يدخل في حلقه الماء ؟
أعمل غطاساً يوميّاً في البحر ، بعض الأحيان يدخل رذاذ من ماء البحر في الفم
يصل إلى الحلق ، ولكن لا يدخل إلى الجوف ، هل هذا يبطل الصيام ؟
وهل في حالة عدم مقدرتي على الصيام بسبب الجهد ماذا أفعل ؟.
أولاً :
سبق في جواب السؤال رقم (39232) أنه لا بأس أن يغوص الصائم في الماء ،
وعليه أن يحرص أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع .
ثانياً :
صوم رمضان ركن من أركان الإسلام ، فلا يجوز لمسلم أن يتهاون بصيامه أو يضيعه
بمجرد حصول مشقة بسبب العمل ، بل الواجب عليه أن يحاول الجمع بين الصيام
والعمل إن أمكن ، فإن لم يمكن ولم يكن مضطراً للعمل ، فإنه يقدم الصيام ،
فيأخذ إجازة من العمل إن أمكن ، فإن لم يمكن وكان مضطرا للعمل ، فإنه ينوي
الصيام من الليل ويصبح صائما ، فإن شق عليه مشقة شديدة جاز له أن يفطر
للضرورة ، وعليه قضاء هذا اليوم ، فإن لم يشق عليه وتمكن من إتمام الصيام وجب
عليه ذلك .
وانظر جواب السؤال رقم (43772) .
وانظر "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/234) .
ثالثاً :
إذا سبح الصائم في الماء ووصل الماء إلى حلقه بغير اختياره ، فإنه لا يفطر ،
لعدم القصد ، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
وانظر : "المغني" (3/358) ، "الإنصاف" (7/434) ، "الشرح الممتع" (6/393) .
رابعاً :
قول السائل : " أن الماء يصل إلى حلقه ولكنه لا يدخل إلى الجوف "
لعل قصده بالجوف : المعدة .
وقد اختلف العلماء في مفسدات الصيام : هل العبرة بوصول الطعام أو الشراب
إلى الحلق أم إلى المعدة ؟
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/393) : " ذكر المؤلف رحمه الله
ست مسائل علق الحكم فيها بوصول الماء إلى حلق الصائم ، فجعل مناط الحكم
وصول الماء إلى الحلق لا إلى المعدة ، وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن
مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة ، ولا شك أن هذا هو المقصود إذ لم يرد
في الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو الوصول إلى الحلق ، لكن الفقهاء رحمهم
الله قالوا : إن وصوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى المعدة ، أو إن مناط الحكم
وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف " انتهى .
والخلاصة :
لا حرج في السباحة والغوص في الماء مع الصيام ، وإذا وصل شيء من الماء إلى
الحلق أو إلى المعدة من غير اختيارك فإنك لا تفطر بذلك .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
16-08-2010, 02:22 AM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
الإفطار من أجل العروض العسكرية والمسيرات ،
وبسبب خوف الهلاك

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

خرجنا في رمضان في مسيرة عسكرية في فلسطين ، أو عرض عسكري ،
ما يقارب أربع ساعات سيراً على الأقدام ، بالنهاية عدنا ونحن على وشك
الهلاك ، هناك من أفطر لأنه لم يحتمل التعب وبدا الهلاك عليه واضحاً ،
هل ما فعله من أفطروا من الشباب خطأ ؟ وما هو الحل إذا كان خطأ ؟
أولاً :
نسأل الله تعالى أن يرينا في اليهود الغاصبين لأرض المسلمين يوم ذل ،
وأن يعز دينه ، ويَرجع الحق لأهله ، كما نسأله تعالى أن يتقبل من مات
مدافعاً عن دينه وعرضه وأرضه من المسلمين شهيداً ، ونسأله تعالى
أن يوفق المجاهدين والعاملين لخدمة الإسلام ونصرة المستضعفين .
ثانياً :
الإفطار في نهار رمضان لأصحاب الأعذار الشرعية لا شك في جوازه ،
بل قد يكون واجباً في بعض الأحيان ، ومن ذلك : الإفطار عند ملاقاة
العدو ، أو قبله استعداداً للقائه ومحاربته ، وقد ثبت في السنَّة
الصحيحة ما يدل على وجوب ذلك .
فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ - يعني : في فتح مكة - وَنَحْنُ صِيَامٌ ،
فَنَزَلْنَا مَنْزِلا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ
مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ، فَكَانَتْ رُخْصَةً ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ ، وَمِنَّا مَنْ
أَفْطَرَ ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلا آخَرَ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ،
فَأَفْطِرُوا ، وَكَانَتْ عَزْمَةً ، فَأَفْطَرْنَا رواه مسلم ( 1120 ) .
وانظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم ( 12641 ) .
فإذا كان ما فعلتموه هو من التدريب المتحتم للقاء العدو اليهودي :
فإنه يجوز لمن أراد لقاء العدو أن يستعين بالفطر ويتقوى به للمنازلة والمحاربة ،
وأما إن كان ما فعلتموه هو من التدريب الذي يمكن تأجيله ، أو من العرض الذي
لا يكون بعده لقاء للعدو : فلا يظهر أنه يجوز لكم الفطر ، وينبغي التفريق بين
الحالين ، ولا يجوز الخلط بينهما ؛ فالحال الأولى التي يجوز فيها الإفطار أو يجب :
هي الحال التي يكون فيها يقين أو غلبة ظن لقاء العدو ، وأما الحال الثانية والتي
لا يجوز فيها الفطر : فهي العروض العسكرية ، أو التدريبات التي لا يكون فيها
استعداد لمواجهة قريبة مع العدو ، أو يمكن تأجيلها إلى ما بعد المغرب حتى
يستطيع الجندي الجمع بينها وبين الصيام .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
ومثلُ ذلك مَن احتاجَ إلى الْفِطرِ للتَّقَوِّي به على الْجهادِ في سبيل الله في قِتَاله
الْعَدُوَّ : فإنه يُفْطر ، ويقضي ما أفطَر ، سواء كان ذلك في السفر ، أو في بلده ،
إذا حضره العَدُوُّ ؛ لأنَّ في ذلك دفاعاً عن المسلمينَ ، وإعلاءً لكلمة الله عزَّ وجَلَّ ،
وفي صحيح مسلمٍ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال : سافَرْنا مع رسول الله..
صلى الله عليه وسلّم إلى مكةَ ونحنْ صيامٌ ... – وساق الحديث - ففي هذا الحديث
إيماءٌ إلى أن القوةَ على القتال سببٌ مُستقِلٌ غيرُ السفرِ ؛ لأنَّ النبيَّ ..
صلى الله عليه وسلّم جعل عِلَّةَ الأمْرِ بالفِطر القُوَّةَ على قتالِ العدُوِّ دونَ السفرِ ،
ولذلِك لم يأمرهم بالفِطر في المنزَلِ الأوَّل .
" مجالس شهر رمضان " ( المجلس الثامن ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 57 ) :
وألحقوا بإرهاق الجوع والعطش : خوف الضّعف عن لقاء العدوّ المتوقّع ، أو المتيقّن ،
كأن كان محيطاً ، فالغازي إذا كان يعلم يقيناً أو بغلبة الظّنّ القتال بسبب وجوده
بمقابلة العدوّ ، ويخاف الضّعف عن القتال بالصّوم ، وليس مسافراً : له الفطر قبل الحرب ..
وقال البهوتيّ : ومن قاتل عدوّاً ، أو أحاط العدوّ ببلده ، والصّوم يضعفه عن القتال :
ساغ له الفطر بدون سفر ، لدعاء الحاجة إليه . انتهى.
ثالثاً :
وإذا غلب على ظن الذين أفطروا معكم أنهم يستطيعون الصيام ، ولذا فقد شاركوا
في المسيرة والعرض ، ثم شقَّ عليهم الصيام حتى خافوا على أنفسهم الهلاك :
جاز لهم الفطر ، بل وجب عليهم ، على أن يكون الفطر بقدر ما يرفع خشية الهلاك ،
ويلزمهم الإمساك بعدها إلى المغرب ، وعليهم قضاء ذلك اليوم ، وعدم العود لذلك
الفعل إن لم يكن لهم فيه رخصة .
قال علماء اللجنة الدائمة :
إذا احتاج الصائم إلى الفطر في أثناء اليوم ، ولو لم يفطر خاف على نفسه الهلاك :
يفطر في وقت الضرورة ، وبعد تناوله لما يسد رمقه يمسك إلى الليل ، ويقضي هذا
اليوم الذي أفطره بعد انتهاء رمضان لعموم قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ،
وقوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) .
" مجلة البحوث الإسلامية " ( 24 / 67 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
ما حكم من أفسد صومه الواجب بسبب العطش ؟ .
فأجاب :
حُكمه أنه يحرم على من كان في صوم واجب ، سواء من رمضان أو قضائه ، أو كفارة ،
أو فدية ، يحرم عليه أن يفسد هذا الصوم ، لكن إن بلغ به العطش إلى حد يخشى
عليه من الضرر ، أو من التلف : فإنه يجوز له الفطر ، ولا حرج عليه ، حتى ولو كان ذلك
في رمضان ، إذا وصل إلى حد يخشى على نفسه الضرر ، أو الهلاك : فإنه يجوز له
أن يفطر .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 149 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 56 ) :
"من أرهقه جوع مفرط ، أو عطش شديد ، فإنّه يفطر ويقضي .
وقيّده الحنفيّة بأمرين :
الأوّل : أن يخاف على نفسه الهلاك ، بغلبة الظّنّ ، لا بمجرّد الوهم ، أو يخاف نقصان
العقل، أو ذهاب بعض الحواسّ ، كالحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما الهلاك ،
أو على أولادهما .
قال المالكيّة : فإن خاف على نفسه حرُم عليه الصّيام ؛ وذلك لأنّ حفظ النّفس
والمنافع واجب.
الثّاني : أن لا يكون ذلك بإتعاب نفسه" انتهى .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

عاد إليها دم النفاس وهي صائمة
إذا طهرت النفساء خلال أسبوع وصامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة ثم
عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة ؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها
والتي أفطرتها ؟
"إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن
صومها صحيح ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيهل الدم
– لأنه نفاس – حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها
الغسل ، وإن لم تر الطهر ، لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ،
وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم ، كما أمر النبي ..
صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين ،
وإن لم تر الطهر ، لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ،
ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته .
لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره
حيضاً . والله ولي التوفيق" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"فتاوى إسلامية" (2/146) .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

لا بأس بتقديم الطعام والشراب لفاقد العقل في نهار رمضان
السؤال : في أول يوم من شهر رمضان زارتني امرأة عجوز عمرها في حدود مائة
سنة ، أحياناً يكون وعيها معها وأحياناً لا تعي ، فطلبت مني أن أصنع لها قهوة ،
ففعلت ذلك وأحضرت لها القهوة ، فهل علي ذنب في هذا؟ مع العلم بأنني
أخبرتها أننا في شهر رمضان . أفيدوني أفادكم الله .
الجواب :
"إذا كان ظاهرا أن عقلها مفقود ، وأنها قد دخلت في التخريف والهرم فلا بأس
بصنعك القهوة لها لأنه ليس عليها صيام ، وحضور بعض العقل معها كأن تقول : ا
فعلوا كذا أو أعطوني كذا. فهذا لا يدل على العقل ، والغالب على من بلغ مائة
سنة أنه يدخله التخريف والتغير ، فإن ظهر لك من حالها أن عقلها مفقود وأنها
غير منضبطة فإنه لا بأس أن تأكل وتشرب .
أما إن ظهر لك أن عقلها معها وأنها متساهلة ، فلا تعطيها قهوة ولا غيرها ،
لئلا تعيينها على الباطل ، والله يقول :
(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 ،
فالذي يطلب الطعام في رمضان وهو صحيح من المسلمين لا يعطى ، لا طعاماً
ولا شراباً ولا دخاناً ولا يعان على الباطل .
أما من كان فاقد العقل كالمعتوه والهرم والمجنون والهرمة فهؤلاء ليس عليهم
جناح وقد سقط عنهم الصوم" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1267) .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

توفيت والدته وعليها قضاء رمضانين
السؤال : توفيت والدتي وتذكر لي في حياتها بأن عليها صوم شهرين من رمضان
من سنتين ، حيث جاء شهر الصوم وهي في حالة ولادة ، وتوفيت وما قد صامتها
قضاء ، فهل أصوم عنها أو أطعم ؟ وما كيفية الإطعام ؟ أذبح شيئاً من الماعز
وأقسمه على ستين بيتاً ، أو أدفع بقدر الطعام فلوساً؟
الجواب :
"الأحسن أن تصوم عن والدتكم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق على صحته ،
والولي هو القريب ، فإن لم يتيسر لك الصوم ولا لغيرك من أقاربها فأطعم من تركتها
أو من مالك مسكيناً عن كل يوم ، ومقداره نصف صاع من قوت البلد ، وإن جمعت
الجميع ودفعته إلى فقير واحد أجزأ ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي ..
الشيخ عبد الله بن غديان .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

كيف يتم تعويد الأطفال على الصوم ؟
السؤال: يوجد عندي ولد عمره 9 سنوات ، وأريد مساعدتي في كيف أعوِّد
ابني على صوم رمضان ، إن شاء الله ؛ لأنه صام رمضان السنَة الماضية فقط 15 يوماً .
الجواب :
أولاً :
من المفرح أننا نرى مثل هذا السؤال ، وهو يدل على عظيم الاهتمام بالأولاد ،
وتربيتهم على طاعة الله تعالى ، وهذا من النصح للرعية التي استرعى الله
الوالدين عليها .
ثانياً :
الابن في عمر 9 سنوات ليس من المكلفين شرعاً بالصيام ؛ لعدم بلوغه ،
ولكنَّ الله تعالى كلَّف الوالدين بتربية أولادهم على العبادات ، فأمرهم الله
تعالى بتعليمهم الصلاة وهم أبناء سبع سنين ، وضربهم عليها وهم أبناء
عشر ، كما كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يصوِّمون أولادهم في
صغرهم تعويداً لهم على هذه الطاعة العظيمة ، وكل ذلك يدل على عظيم
الاهتمام بالذرية لتنشئتها على خير ما يكون من الصفات ، والأفعال .
ففي الصلاة :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ
سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ) رواه
أبو داود (495) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وفي الصيام :
عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ رضي الله عنها قَالَتْ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ..
صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ الَّتِى حَوْلَ الْمَدِينَةِ :
(مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ) ،
فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَنَذْهَبُ إِلَى
الْمَسْجِدِ ، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ
أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الإِفْطَارِ رواه البخاري (1960) ومسلم (1136) .
وقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِنَشْوَانٍ [أي : سكران] فِي رَمَضَانَ : "وَيْلَكَ! وَصِبْيَانُنَا
صِيَامٌ!" ، فَضَرَبَهُ . رواه البخاري – معلَّقاً – باب صوم الصبيان .
والسن الذي يبدأ الوالدان بتعليم أولادهما الصيام فيه هو سن الإطاقة للصيام ،
وهو يختلف باختلاف بنية الولد ، وقد حدَّه بعض العلماء بسن العاشرة .
وانظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : ( 65558 ) وفيه فوائد مهمة .
ثالثاً:
أما بخصوص وسائل تعويد الصبيان على الصيام : فينتظم في أمور ، منها :
1- تحديثهم بفضائل الصيام وأنه سبب مهم من أسباب دخول الجنة ، وأن
في الجنة باباً يسمى الريان يدخل منه الصائمون .
2- التعويد المسبق على الصيام ، كصيام بضع أيام من شهر شعبان ؛
حتى لا يفجؤهم الصوم في رمضان .
3- صيام بعض النهار ، وتزاد المدة شيئاً فشيئاً .
4- تأخير السحور إلى آخر الليل ، ففي ذلك إعانة لهم على صيام النهار .
5- تشجيعهم على الصيام ببذل جوائز تُدفع لهم كل يوم ، أو كل أسبوع .
6- الثناء عليهم أمام الأسرة عند الإفطار ، وعند السحور ، فمن شأن ذلك
أن يرفع معنوياتهم.
7- بذل روح التنافس لمن عنده أكثر من طفل ، مع ضرورة عدم تأنيب المتخلف .
8- إلهاء من يجوع منهم بالنوم ، أو بألعاب مباحة ليس فيها بذل جهد ، كما كان
الصحابة الكرام يفعلون مع صبيانهم ، وهناك برامج أطفال مناسبة ، وأفلام
كرتونية محافظة في القنوات الإسلامية الموثوقة ، يمكن إشغالهم بها .
9- يفضَّل أن يأخذ الأب ابنه – وخاصة بعد العصر – للمسجد لشهود الصلاة ،
وحضور الدروس ، والبقاء في المسجد لقراءة القرآن ، وذكر الله تعالى .
10- تخصيص الزيارات النهارية ، والليلية ، لأسر يصوم أولادهم الصغار ؛
تشجيعاً لهم على الاستمرار في الصيام .
11- مكافأتهم برحلات مباحة بعد الإفطار ، أو صنع ما تشتهيه نفوسهم من
الأطعمة والحلويات ، والفواكه ، والعصائر .
وننبه إلى أنه إذا بلغ الجهد من الطفل مبلغه أن لا يصرَّ عليه إكمال الصوم ؛
حتى لا يتسبب ذلك في بغضه للعبادة ، أو يتسبب له في الكذب ، أو في
مضاعفات مرضية ، وهو ليس من المكلفين ، فينبغي التنبه لهذا ، وعدم
التشدد في أمره بالصيام .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
16-08-2010, 08:59 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
فتــاوى الصيـــام..
صــوم المريـــض..

حكم الصوم لمريض السكر ومتى يجوز له الفطر

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

منذ 14 شهر أنا أعاني من مرض السكري من الدرجة الثانية وهو معروف بداء
السكري الذي لا يحتاج لتناول الأنسولين . أنا لا أتناول أية علاجات، لكني أتبع
حمية غذائية وأمارس القليل من التمارين الرياضية لأبقي مستوى السكر في
الحدود المناسبة.
في شهر رمضان الماضي قمت بصيام بعض الأيام لكني لم أتمكن من إتمام
الصيام لانخفاض معدل السكر عندي. أما الآن فأنا أشعر بأني أفضل حالا
(ولله الحمد) لكني أشعر بألم في رأسي فقط عند الصيام.
فهل علي أن أصوم بغض النظر عن مرضي؟
هل يمكنني أن أختبر مستوى السكر في الدم وأنا صائم
(لأنه يحتاج لأخذ دم من الأصبع)؟
المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضرّه أو يشقّ عليه ،
أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل
ويشرب ، لقول الله سبحانه ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) ،
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن
تؤتى معصيته " ..وفي رواية أخرى ( كما يحبّ أن تؤتى عزائمه )
أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطّر الصائم ،
لكن إذا كثُر فالأولى تأجيله الى الليل فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء
تشبيها له بالحجامة " . أ.هـ
فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله من كتاب فتاوى إسلامية ج/2 ص/139
و" المريض له أحوال :
الأول : ألا يتأثّر بالصوم ، مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ،
ووجع الضرس ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحلّ له أن يُفطر ، وإن كان بعض
العلماء يقول : يحلّ له للآية ( ومن كان مريضاً ) البقرة/185 ، ولكننا نقول :
إن هذا الحكم معلّل بعلّة وهي أن يكون الفطر أرفق به ، فحينئذ نقول له :
الفطر أفضل ، أما إذا كان لا يتأثّر فإنّه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم .
والحال الثاني : إذا كان يشقّ عليه الصوم ، ولا يضرّه ، فهذا يكره له أن
يصوم ، ويُسنّ له أن يُفطر .
الحال الثالث : إذا كان يشقّ عليه الصوم ويضرّه ، كرجل مصاب بمرض الكلى
أو مرض السكّر ، وما أشبه ذلك ويضرّه الصوم ، فالصوم عليه حرام ،
وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشقّ عليهم الصوم
وربّما يضرّهم ، ولكنهم يأبون أن يفطروا ، فنقول : إن هؤلاء قد أخطأوا حيث
لم يقبلوا كرم الله عز وجل ، ولم يقبلوا رخصته ، وأضرّوا بأنفسهم ، والله
عز وجل يقول : ( ولا تقتلوا انفسكم ) النساء/29 "
الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ج/6 ص/352-354.

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل الأفضل للحامل الصيام أم الفطر؟
هل الأفضل للحامل الصيام أم الفطر؟
الحامل مكلفة بالصيام ، كغيرها ، إلا أنها إذا خافت على نفسها أو خافت
على جنينيها أبيح لها الفطر.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى :
( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) : " كانت رخصة للشيخ الكبير
والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ،
والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا "
رواه أبو داود (2317)
وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/18،25
وينبغي أن يعلم أن الفطر للحامل يكون جائزا ، وواجبا ، وحراما :
فيجوز لها الفطر إذا كان الصوم يشق عليها ، ولا يضرها .
ويجب عليها إذا ترتب على صيامها ضرر عليها أو على جنينها .
ويحرم عليها إذا كان لا يلحقها بالصوم مشقة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( المرأة الحامل لا تخلو من حالين :
إحداهما : أن تكون قوية نشيطة لا يلحقها في الصوم مشقة ولا تأثير
على جنينها ، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم ، لأنه لا عذر لها في
ترك الصيام .
والحالة الثانية : أن تكون المرأة غير متحملة للصيام لثقل الحمل عليها
أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك . وفي هذه الحال تفطر لاسيما إذا
كان الضرر على جنينها ، فإنه يجب عليها الفطر حينئذ ) .
فتاوى الشيخ ابن عثيمين 1/487
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
( الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع
لهما الفطر ، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك ، كالمريض .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام
مسكين ، وهو قول ضعيف مرجوح ، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر
والمريض ، لقول الله عز وجل ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
من أيام أخر) البقرة / 184 ، وقد دل على ذلك أيضا حديث أنس بن مالك
الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله وضع عن
المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم " رواه الخمسة ) .
انتهى من " تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام " ص 171
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل الأفضل للمريض أن يفطر في رمضان ؟
هي الأفضل للمريض أن يفطر ، أو الأفضل أن يتحمل المشقة ويصوم ؟ .
إذا كان المريض يشق عليه الصوم فالأفضل له أن يفطر ، ويقضي الأيام
التي أفطرها .
ولا يستحب له أن يصوم مع المشقة .
والدليل على ذلك :
1- روى أحمد (5832) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ) ، وصححه الألباني
في إرواء الغليل ( 564 )
2- روى البخاري (6786) ومسلم (2327) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :
مَا خُيِّرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن أَمْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرهمَا مَا لَمْ
يَكُنْ إِثْمًا , فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاس مِنْهُ .
قال النووي رحمه الله :
فِيهِ : اِسْتِحْبَاب الأَخْذ بِالأَيْسَرِ وَالأَرْفَق مَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا اهـ .
بل يكره للمريض أن يصوم مع مشقة الصيام عليه ، وقد يكون صومه حراماً
إذا خشي أن يحصل له ضرر بسبب الصوم .
قال القرطبي رحمه الله (2/276) :
للمريض حالتان :
إحداهما : ألا يطيق الصوم بحال ، فعليه الفطر واجبا .
الثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة ، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم
إلا جاهل اهـ .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/404) :
فإن تحمل المريض وصام مع هذا ، فقد فعل مكروهاً ، لما يتضمنه من الإضرار
بنفسه ، وتركه تخفيف الله تعالى ، وقبول رخصته اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/352) :
وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشقّ عليهم الصوم وربّما
يضرّهم ، ولكنهم يأبون أن يفطروا ، فنقول : إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا
كرم الله عز وجل ، ولم يقبلوا رخصته ، وأضرّوا بأنفسهم ، والله عز وجل يقول :
( ولا تقتلوا أنفسكم ) النساء / 29 . اهـ .
راجع السؤال رقم (1319) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

ما هو المرض الذي يبيح للصائم أن يفطر؟
ما هو المرض الذي يبيح للإنسان أن يفطر في رمضان ؟
هل يجوز الإفطار بأي مرض ولو كان خفيفاً ؟.
ذهب أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن المريض لا يجوز له
أن يفطر في رمضان إلا إذا كان مرضه شديداً .
والمراد بالمرض الشديد :
1- أن يزداد المرض بسبب الصوم .
2- أن يتأخر الشفاء بسبب الصوم .
3- أن تصيبه مشقة شديدة ، وإن لم تحصل له زيادة في المرض
ولا تأخر للشفاء .
4- وألحق به العلماء من يخشى حصول المرض بسبب الصيام .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/403) :
( وَالْمَرَضُ الْمُبِيحُ لِلْفِطْرِ هُوَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَزِيدُ بِالصَّوْمِ أَوْ يُخْشَى تَ
بَاطُؤُ بُرْئِهِ . قِيلَ لأَحْمَدَ : مَتَى يُفْطِرُ الْمَرِيضُ ؟ قَالَ : إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ .
قِيلَ : مِثْلُ الْحُمَّى ؟ قَالَ : وَأَيُّ مَرَضٍ أَشَدُّ مِنْ الْحُمَّى ! . . .
وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَخْشَى الْمَرَضَ بِالصِّيَامِ , كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَتَهُ فِي
إبَاحَةِ الْفِطْرِ ; لأَنَّ الْمَرِيضَ إنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ خَوْفًا مِمَّا يَتَجَدَّدُ بِصِيَامِهِ ,
مِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ وَتَطَاوُلِهِ , فَالْخَوْفُ مِنْ تَجَدُّدِ الْمَرَضِ فِي مَعْنَاهُ ) اهـ .
قال النووي في "المجموع" (6/261) :
(الْمَرِيضُ الْعَاجِزُ عَنْ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ لا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ . . .
وَهَذَا إذَا لَحِقَهُ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ بِالصَّوْمِ وَلا يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى حَالَةٍ
لا يُمْكِنُهُ فِيهَا الصَّوْمُ , بَلْ قَالَ أَصْحَابُنَا : شَرْطُ إبَاحَةِ الْفِطْرِ أَنْ يَلْحَقَهُ
بِالصَّوْمِ مَشَقَّةٌ يُشَقُّ احْتِمَالُهَا ) اهـ
وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز الفطر لكل مريض وإن لم تحصل له
مشقة بسب الصوم .
وهو قول شاذ ردَّه جمهور العلماء .
قال النووي :
وَأَمَّا الْمَرَضُ الْيَسِيرُ الَّذِي لا يَلْحَقُ بِهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ
بِلا خِلَافٍ عِنْدَنَا اهـ المجموع (6/261) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
المريض الذي لا يتأثّر بالصوم ، مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ،
ووجع الضرس ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحلّ له أن يُفطر ، وإن كان بعض
العلماء يقول : يحلّ له للآية ( ومن كان مريضاً )
البقرة/185 ، ولكننا نقول :
إن هذا الحكم معلّل بعلّة وهي أن يكون الفطر أرفق به ، أما إذا كان لا يتأثّر
فإنّه لا يجوز له الفطر ، ويجب عليه الصوم اهـ . الشرح الممتع (6/352) .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان
ما هي الأعذار المبيحة للفطر في رمضان ؟.
فإن من تيسير الله لعباده أنه لم يفرض الصيام إلا على من يطيقه ،
وأباح الفطر لمن لم يستطع الصوم لعذر شرعي ، والأعذار الشرعية
المبيحة للصوم على النحو التالي :
" أَوَّلًا : ( الْمَرَضُ ) :
الْمَرَضُ هُوَ : كُلُّ مَا خَرَجَ بِهِ الْإِنْسَانُ عَنْ حَدِّ الصِّحَّةِ مِنْ عِلَّةٍ .
قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إبَاحَةِ الْفِطْرِ لِلْمَرِيضِ فِي الْجُمْلَةِ
وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى :
{ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
رضي الله تعالى عنه قَالَ : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ :
{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ , يُفْطِرُ
وَيَفْتَدِي , حَتَّى أُنْزِلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا يَعْنِي قوله تعالى :
{ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ , هُدًى لِلنَّاسِ , وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ,
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ , وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ } فَنَسَخَتْهَا . فَالْمَرِيضُ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَةَ مَرَضِهِ بِالصَّوْمِ أَوْ إبْطَاءَ الْبُرْءِ
أَوْ فَسَادَ عُضْوٍ , لَهُ أَنْ يُفْطِرَ , بَلْ يُسَنُّ فِطْرُهُ , وَيُكْرَهُ إتْمَامُهُ , لِأَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إلَى
الْهَلَاكِ , فَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ . ثُمَّ إنَّ شِدَّةَ الْمَرَضِ تُجِيزُ الْفِطْرَ لِلْمَرِيضِ .
أَمَّا الصَّحِيحُ إذَا خَافَ الشِّدَّةَ أَوْ التَّعَبَ , فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ , إذَا حَصَلَ لَهُ
بِالصَّوْمِ مُجَرَّدُ شِدَّةِ تَعَبٍ .
ثَانِيًا : السَّفَرُ :
يُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ الْمُرَخِّصِ فِي الْفِطْرِ مَا يَلِي :
أ - أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ طَوِيلا مِمَّا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاةُ .
ب - أَنْ لَا يَعْزِمَ الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ خِلَالَ سَفَرِهِ .
ج - أَنْ لَا يَكُونَ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ , بَلْ فِي غَرَضٍ صَحِيحٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ,
وَذَلِكَ : لِأَنَّ الْفِطْرَ رُخْصَةٌ وَتَخْفِيفٌ , فَلَا يَسْتَحِقُّهَا عَاصٍ بِسَفَرِهِ , بِأَنْ
كَانَ مَبْنَى سَفَرِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ , كَمَا لَوْ سَافَرَ لِقَطْعِ طَرِيقٍ مَثَلًا .
( انْقِطَاعُ رُخْصَةِ السَّفَرِ ) :
تَسْقُطُ رُخْصَةُ السَّفَرِ بِأَمْرَيْنِ اتِّفَاقًا :
الْأَوَّلِ : إذَا عَادَ الْمُسَافِرُ إلَى بَلَدِهِ , وَدَخَلَ وَطَنَهُ , وَهُوَ مَحَلُّ إقَامَتِهِ .
الثَّانِي : إذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ مُطْلَقًا , أَوْ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ فِي مَكَان
وَاحِدٍ , وَكَانَ الْمَكَانُ صَالِحًا لِلْإِقَامَةِ ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا بِذَلِكَ , فَيُتِمُّ
الصَّلَاةَ , وَيَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , لِانْقِطَاعِ حُكْمِ السَّفَرِ .
العذر الثَالِث : الْحَمْلُ وَالرَّضَاعُ :
الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ لَهُمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي
رَمَضَانَ , بِشَرْطِ أَنْ تَخَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمَرَضَ
أَوْ زِيَادَتَهُ , أَوْ الضَّرَرَ أَوْ الْهَلَاكَ . وَدَلِيلُ تَرْخِيصِ الْفِطْرِ لَهُمَا :
{ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ
الْمَرَضِ صُورَتَهُ , أَوْ عَيْنَ الْمَرَضِ , فَإِنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ الصَّوْمُ لَيْسَ
لَهُ أَنْ يُفْطِرَ , فَكَانَ ذِكْرُ الْمَرَضِ كِنَايَةً عَنْ أَمْرٍ يَضُرُّ الصَّوْمُ مَعَهُ , وَهُوَ مَعْنَى
الْمَرَضِ , وَقَدْ وُجِدَ هَاهُنَا , فَيَدْخُلَانِ تَحْتَ رُخْصَةِ الْإِفْطَارِ, ومِنْ أَدِلَّةِ تَرْخِيصِ
الْفِطْرِ لَهُمَا , حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ رضي الله تعالى عنه ..
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :
{ إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ , وَعَنْ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ
الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ } وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ : { عَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ } .
رَابِعًا : الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ :
وَتَشْمَلُ الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ مَا يَلِي : الشَّيْخَ الْفَانِيَ , وَهُوَ الَّذِي فَنِيَتْ قُوَّتُهُ ,
أَوْ أَشْرَفَ عَلَى الْفَنَاءِ , وَأَصْبَحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي نَقْصٍ إلَى أَنْ يَمُوتَ . والْمَرِيضَ
الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ , وَتَحَقَّقَ الْيَأْسُ مِنْ صِحَّتِهِ . والْعَجُوزَ , وَهِيَ الْمَرْأَةُ
الْمُسِنَّةُ . والدليل فِي شَرْعِيَّةِ إفْطَارِ مَنْ ذُكِرَ، قوله تعالى:{ وَعَلَى الَّذِينَ يُ
طِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما :
الْآيَةُ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ , وَهِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ , وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ , لَا يَسْتَطِيعَانِ
أَنْ يَصُومَا , فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا .
خَامِسًا : إرْهَاقُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ :
مَنْ أَرْهَقَهُ جُوعٌ مُفْرِطٌ , أَوْ عَطَشٌ شَدِيدٌ , فَإِنَّهُ يُفْطِرُ ويأكل بقدر ما تندفع به
ضرورته ويمسك بقية اليوم وَيَقْضِي .
وَأَلْحَقُوا بِإِرْهَاقِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ خَوْفَ الضَّعْفِ عَنْ لِقَاءِ الْعَدُوِّ الْمُتَوَقَّعِ أَوْ الْمُتَيَقَّنِ
كَأَنْ كَانَ مُحِيطًا : فَالْغَازِي إذَا كَانَ يَعْلَمُ يَقِينًا أَوْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ الْقِتَالَ بِسَبَبِ
وُجُودِهِ بِمُقَابَلَةِ الْعَدُوِّ , وَيَخَافُ الضَّعْفَ عَنْ الْقِتَالِ بِالصَّوْمِ , وَلَيْسَ مُسَافِرًا , لَهُ
الْفِطْرُ قَبْلَ الْحَرْبِ .
سَادِسًا : الْإِكْرَاهُ :
الإكراه : هو حَمْلُ الْإِنْسَانِ غَيْرَهُ , عَلَى فِعْلِ أَوْ تَرْكِ مَا لا يَرْضَاهُ بِالْوَعِيدِ . "

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل يجب على الحامل أن تصوم
زوجتي حامل في الشهر السابع فهل يجب أن تصوم ؟ وإذا كان الصيام
غير واجب بحقها فماذا تفعل ؟ .
( الراجح قياس الحامل والمرضع على المريض فيجوز لهما الإفطار وليس
عليهما إلا القضاء سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما ، وقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ
الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاةِ ، وَعَنْ الْحَامِلِ والْمُرْضِعِ الصَّوْمَ " . رواه الترمذي
(715) وابن ماجه (1667) وصححه الألباني في صحيح الترمذي 575)
اهـ . كتيب "سبعون مسألة في الصيام" .
فالحامل إذا خافت على نفسها أو على جنينها من الصيام ، فإنها تأخذ
حكم المريض ، فتفطر وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها ؛ لقول الله تعالى :
{ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة/185 .
أما إذا كانت لا تخشى على نفسها ولا على جنينها من الصيام فإن
الواجب عليها أن تصوم ، لقول الله تعالى :
( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) .
والغالب أن الحامل يشق عليها الصيام ، لا سيما في الأشهر الأخيرة ،
وربما يؤثر صيامها على الحمل . وعليها أن ترجع في ذلك إلى قول طبيب ثقة .
انظر الشرح الممتع (6/359) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

مريض ولا يستطيع الصيام
عليّ الكثير من أيام القضاء من رمضان السابق لم أصمها حتى الآن ،
وأنا الآن أعاني من مرض في المعدة ولا أستطيع الصيام ، لا أدري
هل سأتمكن من الصيام في المستقبل أم لا
(لأن مرضي قد يكون مزمناً) فماذا أفعل بشأن رمضان الحالي والأيام السابقة ؟ .
نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك .
عليك أن ترجع إلى قول طبيب ثقة ، فإن كان المرض الذي تعاني منه يُرجى
حصول الشفاء منه ، فعليك بعد حصول الشفاء أن تقضي الأيام التي
أفطرتها من رمضان الحالي والسابق ، لقول الله تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
وإن كان المرض مزمناً لا يُرجى حصول الشفاء منه ، فعليك أن تطعم مسكيناً
عن كل يوم أفطرته من رمضان الحالي والسابق . لقول الله تعالى :
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا
فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. رواه البخاري (4505) .
والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبير .
قال ابن قدامة في "المغني" (4/396) :
وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ , يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ;
لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْخِ اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "مجالس رمضان" ص 32:
العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يرجى زواله - كالكبير والمريض مرضاً
لا يرجى برؤه كصاحب السرطان ونحوه - فلا يجب عليه الصيام لأنه
لا يستطيعه وقد قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 .
وقال : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .
لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكيناً اهـ.
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

يعاني من ألآم في البطن
لدي مشكلة في المعدة تمنعني من الصيام ، دفعت مالاً لإطعام مسلم
عن كل يوم من رمضان ، فهل هناك أي شيء آخر يمكن أن أفعله ؟ .
إذا كان هذا المرض الذي يمنعك من الصيام لا يرجى حصول الشفاء منه
فالذي فعلته صحيح ، لأن المريض مرضاً لا يُرجى برؤه عليه أن يطعم
عن كل يوم مسكيناً ، وليس عليه شيءٌ آخر.
أما إذا كان المرض يرجى حصول الشفاء منه ، فعليك إذا حصل الشفاء أن
تقضي الأيام التي أفطرتها ، ولا يجوز لك في هذه الحال الإطعام وأنت
تقدر على القضاء .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
16-08-2010, 09:35 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل الصداع النصفي يبيح الفطر ؟

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

لدي صديقة لا تصوم رمضان لأنها تعاني من مرض الصداع النصفي،
فهل هذا جائز ؟ وكيف تقضي الأيام التي أفطرت فيها ؟ .
يجوز للمريض أن يفطر في رمضان ، لقول الله تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
وهذا في المرض الشديد الذي يحصل معه مشقة في الصيام .
أما المرض اليسير الذي لا يشق معه الصوم فلا يعتبر عذراً للفطر في
رمضان .
راجع سؤال (12488) .
فإذا كان الصداع يسبب لها مشقة شديدة في الصيام ، فإنه يجوز لها
أن تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان .
وإذا كان هذا الصداع مستمراًّ معها بحيث لا تتمكن من القضاء فإنها
تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

مريض بالسكر ويفطر
أنا مريض بالسكري وأضطر لحقن نفسي بالأنسولين مرتين في اليوم .
ولهذا فأنا لا أصوم وأخرج الفدية نقدا بقيمة المبلغ الذي أفطر به .
هل يجوز إعطاء الفدية بهذه الطريقة أي نقدا خصوصا وأني أفطر في
المطعم ولست متزوجا ، وهل يمكن توزيع هذه الفدية على ثلاثة
مساكين أو أكثر لأني لا أجد من هو محتاج للفطور ؟ .
إذا كنت تستطيع الصيام فالواجب عليك أن تصوم ، ولا يجوز لك في
هذه الحالة أن تفطر وتكتفي بالإطعام ، وحقن الأنسولين لا تفطر الصائم ،
فيمكنك أن تصوم وتأخذ حقن الأنسولين. وعليك قضاء الأيام التي أفطرتها .
راجع سؤال (1319) .
أما إذا كان الصيام يضرك ، أو يشق عليك مشقة شديدة ، أو تحتاج إلى
أخذ الأدوية في النهار فإنه يجوز لك الإفطار حينئذٍ . وإذا كنت لن تتمكن من
القضاء في المستقبل فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
ولا يجوز لك إخراج الفدية نقوداً ، بل الواجب أن تخرج طعاما لقول الله
تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 .
وعليك أن تبحث عن المساكين لتؤدي الواجب الذي عليك ، أو تعطي
النقود لمن يشتري الطعام ويوصله هو إلى المساكين نيابة عنك .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل له الفطر في نهار رمضان من أجل الفحص
إني سوف أعمل تصويراً في المستشفى ويستلزم مني ذلك الإفطار
وإذا لم أعمل هذا التصوير سوف يكون الموعد بعد عدة شهور فهل يجوز
لي أن أفطر من أجل التصوير ؟.
يجوز للمريض أن يفطر ، وعليه قضاء الأيام التي أفطرها بسبب المرض ،
لقول الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )
البقرة / 185 .
والمرض الذي يبيح الفطر للصائم هو المرض الشديد الذي يصيب الصائم
بسببه مشقة أو ضرر ، أو يخشى زيادة المرض أو تأخر الشفاء بسبب
الصيام ، وألحق به العلماء إذا كان يخشى حصول مرض بسبب الصيام .
فإن كان مرضك يندرج تحت أحد هذه الأقسام ( وهذا هو الظاهر )
جاز لك الفطر ، لأن التصوير يساعد على معرفة المرض وبالتالي يمنع
زيادته وتأخر شفائه .
أما إذا كان مرضك لا تندرج تحت أحد هذه الأقسام فلا يجوز لك الفطر ،
وعليك أن تجري التصوير ليلاً إن استطعت ، أو تنتظر حتى ينتهي رمضان .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
وله – أي : المريض مرضاً طارئاً - ثلاث حالات :
الحال الأولى : أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره : فيجب عليه الصوم ؛
لأنه لا عذر له .
الحال الثانية : أن يشق عليه الصوم ولا يضره : فيكره له الصوم لِمَا فيه
من العدول عن رخصة الله تعالى مع الإشقاق على نفسه .
الحال الثالثة : أن يضره الصوم : فيحرم عليه أن يصوم لِمَا فيه من جلب
الضرر على نفسه ، وقد قال – تعالى - :
{ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } ، وقال :
{ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } ، وفي الحديث عن النبي..
صلى الله عليه وسلّم قال : " لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ " أخرجه ابن ماجه ، والحاكم ،
قال النووي : وله طرق يقوي بعضها بعضاً ، ويعرف ضرر الصوم على
المريض إما بإحساسه بالضرر بنفسه ، وإما بخبر طبيب موثوق به .
ومتى أفطر المريض فإنه يقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا عوفي ، فإن
مات قبل معافاته سقط عنه لقضاء المريض لأن فرضه أن يصوم عدة
من أيام أُخر ولم يدركها.
" فصول في الصيام والتراويح " ( الفصل الثالث ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

العلك للصائم المصاب بمرض الفك
لي والد مريض بألم في الفك ونصحه الطبيب بتناول اللبان لعمل مرونة
في حركة الفك فهل يصح أثناء صيامه أن يتناول اللبان.
لا يخلو " اللبان " من مواد تفرز بالمضغ وتدخل الجوف ، لذا لا يجوز
استعماله في نهار رمضان للصائم ، ويمكن الاستغناء عنه بعمل تمارين
خاصة للفك تقوم مقامه ، وتكتفي بمضغ " اللبان " من بعد غروب
الشمس إلى الفجر .
وإذا وجد نوع من اللبان ليس فيه مواد تتحلل وتفرز بالمضغ فإنه يجوز
استعماله لعدم تفطيره الصائم لأنه لا يدخل منه أجزاء إلى المعدة ،
ولكن ينصح والدك ألا يمضغه أمام الناس الذين لا يعرفون حاله وعذره
حتى لا يتهموه في دينه ، فإذا لم يوجد هذا النوع من اللباس أو احتاج
والدك إلى مضغ اللبان المعتاد المعروف بالنهار ، وكان يترتب على عدم
ذلك تأخير الشفاء أو زيادة المرض جاز له الفطر في رمضان ويقضي الأيام
التي أفطرها ، لقول الله تعالى :
( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) البقرة / 185
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

حكم الكبير الذي لا يستطيع الصيام
والدتي كبيرة في السن وقد اشتد عليها المرض العام الماضي ،
ولم تستطع الصيام سوى عشرة أيام علماً أنها ضعيفة ولا تحتمل
الصيام . وسؤالي : كيف أقضي عنها الأيام التي أفطرتها ؟.
إذا كانت لم تستطع الصوم بسبب المرض ، ويرجى لها الشفاء والقدرة
على الصيام فيما بعد فالواجب عليها قضاء تلك الأيام التي أفطرتها من
رمضان لقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
البقرة /185 .
وأما إذا كانت لا تستطيع الصيام ولا يُرجى أن تتمكن منه في المستقبل
بسبب المرض أو الكبر فلا يجب عليها الصيام ، وعليها أن تطعم عن كل
يوم مسكيناً .
والدليل على ذلك ما رواه أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله تعالى :
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) قَالَ : كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ
الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ
مِسْكِينًا . قال النووي : إسناده حسن اهـ .
قال النووي في المجموع (6/262) :
"قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ : الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ أَيْ يَلْحَقُهُ بِهِ
مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ , وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ لا صَوْمَ عَلَيْهِمَا بِلا خِلافٍ ,
ونَقْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ الإِجْمَاعَ فِيهِ , وَيَلْزَمُهُمَا الْفِدْيَةُ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ" اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/203) :
عن امرأة كبيرة السن ولا تطيق الصوم فماذا تفعل ؟
فأجاب :
عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر
أو أرز أو غيرهما ، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب .
كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم
ابن عباس رضي الله عنه وعنهم فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا
شيء عليها وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو
وسطه أو آخره ، وبالله التوفيق اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/161) : عن امرأة طاعنة في السن وعاجزة
عن صيام شهر رمضان ، وقد مضى عليها ثلاث سنوات وهو على هذه
الحال من الكبر والمرض فماذا عليها ؟
فأجابت :
إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته من ر
مضان في السنوات الثلاث مسكينا ، تطعمه نصف صاع من بر أو تمر أو
أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمون أهليكم اهـ .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

الحامل والمرضع تفطران وتقضيان ولا يجزئهما الإطعام
قرأت أنه يجوز للحامل والمرضع ترك الصيام مع الإطعام بدون قضاء , ويستدل
له بما ورد عن ابن عمر في ذلك , ما صحة هذا ؟ أفيدونا بالدليل بارك الله فيكم .
اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا على عدة أقوال :
القول الأول : عليهما القضاء فقط ، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله .
وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
القول الثاني : إن خافتا على أنفسهما فعليهم القضاء فقط ، وإن خافتا على
ولديهما فعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم ، وهو مذهب الإمامين
الشافعي وأحمد . وحكاه الجصاص عن ابن عمر رضي الله عنهما .
القول الثالث : عليهما الإطعام فقط ، ولا قضاء عليهما . وقال به من الصحابة
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وحكاه ابن قدامة في المغني
(3/37) عن ابن عمر أيضاً رضي الله عنهما.
روى أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِينٍ قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ
الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا
قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا. قال النووي :
إسناده حسن .
وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى :
أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لا تُطِيقُهُ فَعَلَيْك الْفِدَاءُ , وَلا قَضَاءَ عَلَيْك ,
وَصَحَّحَ الدَّارَ قُطْنِيُّ
إسْنَادَهُ . قاله الحافظ في "التلخيص" .
وقد حكى الجصاص في " أحكام القرآن" اختلاف الصحابة في هذه
المسألة فقال :
" اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ; فَقَالَ عَلِيٌّ : :
عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ إذَا أَفْطَرَتَا وَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَلَيْهِمَا
الْفِدْيَةُ بِلا قَضَاءٍ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ: عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ وَالْقَضَاءُ " اهـ .
واستدل من قالوا بأن عليهما القضاء فقط بعدة أدلة :
1- ما رواه النسائي (2274) عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاةِ ، وَالصَّوْمَ ، وَعَنْ الْحُبْلَى
وَالْمُرْضِعِ ) . صححه الألباني في صحيح النسائي. فجعل النبي ..
صلى الله عليه وسلم حكم الحامل والمرضع كالمسافر ، والمسافر ي
فطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع . انظر : "أحكام القرآن" للجصاص .
2- القياس على المريض ، فكما أن المريض يفطر ويقضي فكذلك الحامل
والمرضع .
انظر : المغني (3/37) ، "المجموع" (6/273) .
وقد اختار هذا القول جماعة من العلماء .
قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/225) :
"الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع
لهما الفطر ، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك ، كالمريض ، وذهب
بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم : إطعام مسكين ،
وهو قول ضعيف مرجوح ، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض ؛
لقول الله عز وجل : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
البقرة/184" اهـ .
وقال أيضا في مجموع الفتاوى (15/227) :
"الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء وما يروى عن ابن عباس
وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة
الشرعية ، والله سبحانه يقول :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
والحامل والمرضع تلحقان بالمريض وليستا في حكم الشيخ الكبير
العاجز بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك ولو تأخر
القضاء " اهـ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/220) :
" إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها
القضاء فقط ، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم
أو يخشى منه على نفسه مضرة ، قال الله تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185.
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان ،
أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط " اهـ .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أيضا (10/226) :
" أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم
على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها
وتطهر من النفاس . . . ولا يجزئها الإطعام عن الصيام ، بل لا بد من الصيام
ويكفيها عن الإطعام " اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/220) بعد أن ذكر اختلاف
العلماء في حكم المسألة ، واختار أن عليهما القضاء فقط ، قال :
" وهذا القول أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض
والمسافر فيلزمهما القضاء فقط " اهـ .
والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

كيف يصوم المصاب بالفشل الكلوي ؟
كيف يصوم المصاب بالفشل الكلوي والذي يمارس الغسيل ثلاث مرات
في الأسبوع ؟.
سئلت اللجنة الدائمة (10/190) :
هل يؤثر الغسيل الكلوي على الصيام إذا كان الإنسان صائما ؟
فأجابت :
"جرت الكتابة لكل من : سعادة مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي ،
وسعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض ، للإفادة عن صفة
واقع غسيل الكلى، وعن خلطه بالمواد الكيماوية ، وهل تشتمل على
نوع من الغذاء ؟ وقد وردت الإجابة منهما بما مضمونه : أن غسيل الكلى
عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة ( كلية صناعية)
تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك ، وأنه يتم إضافة بعض
المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي
بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد
الصيام . وبالله التوفيق " اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
بالنسبة لمن يقوم بعمل غسيل كلى أينقض وضوءه خروج الدم منه
أثناء الغسيل ؟ وكيف يصوم ويصلي أثناء الغسيل إذا وافق وقت الصلاة ؟
فأجاب :
" أما نقض الوضوء فإنه لا ينقض الوضوء وذلك لأن القول الراجح من أقوال
العلماء أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين ،
فما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء ، سواء كان بولاً ، أم غائطاً ،
أم ريحاً ، كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء .
وأما ما خرج من غير السبيلين كالرعاف يخرج من الأنف ، والدم يخرج
من الجرح وما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره ، وعلى
هذا فغسيل الكلى لا ينقض الوضوء .
أما بالنسبة للصلاة فإنه يمكن أن يجمع الرجل المصاب بين الظهر والعصر ،
وبين المغرب والعشاء ، وينسق مع الطبيب المباشر في الوقت بحيث
يكون الغسيل لا يستوعب أكثر من نصف النهار لئلا تفوته صلاة الظهر
والعصر في وقتيهما . فيقول له مثلاً : أخر الغسيل عن الزوال بمقدار
ما أصلي به الظهر والعصر ، أو قدمه حتى أتمكن من صلاة الظهر والعصر
قبل خروج وقت العصر . المهم أنه يجوز له الجمع دون تأخير الصلاة عن
وقتها ، وعلى هذا فلابد من التنسيق مع الطبيب المباشر .
وأما بالنسبة للصيام فأنا في تردد من ذلك ، أحياناً أقول :
إنه ليس كالحجامة ، الحجامة يستخرج منها (أي يستخرج بها الدم)
ولا يعود إلى البدن ، وهذا مفسد للصوم كما جاء في الحديث ، والغسيل
يخرج الدم وينظف ويعاد إلى البدن . لكن أخشى أن يكون في هذا
الغسيل مواد مغذية تغني عن الأكل والشرب ،
فإن كان الأمر كذلك فإنها تفطر ، وحينئذ إذا كان الإنسان مبتلى بذلك
أبد الدهر يكون ممن مرض مرضاً لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم
مسكيناً .
وأما إذا كان في وقت دون آخر فيفطر في وقت الغسيل ويقضيه بعد ذلك .
وأما إن كان هذا الخلط الذي يخلط مع الدم عند الغسيل لا يغذي البدن ،
ولكن يصفي الدم وينقيه فهذا لا يفطر الصائم . وحينئذ له أن يستعمله
ولو كان صائماً ويرجع في هذا الأمر إلى الأطباء" اهـ .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/113) .
وخلاصة الجواب :
أن المصاب بالفشل الكلوي يفطر في الأيام التي يُجري فيها الغسيل ،
ثم إن تمكن من القضاء فإنه يلزمه القضاء ، وإن كان لا يتمكن من القضاء
فهو بمنزلة كبير السن الذي لا يستطيع الصيام ، فيفطر ويطعم عن كل
يوم مسكيناً .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
17-08-2010, 01:50 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
كان ممنوعا من الطعام بسبب المرض
فهل يجب عليه الصيام ؟

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

قمت بعملية جراحية ، وقد منعت من الشرب لمدة 3 أيام ، ثم سمحوا
لي بشرب الماء والعصائر فقط 3 أيام ، وبالصدفة كان اليوم التالي لها
مباشرة هو أول أيام رمضان ، وقد طلب مني الطبيب أن أبدأ في الأكل
من أول يوم من رمضان ، وقد أفطرت اليوم الأول لأنني كنت جائعاً جدا ،
ولا أستطيع الصيام ، وسوف أفطر اليوم الثاني أيضاً من رمضان .
فهل هذا جائز ؟.
الذي يظهر أنك معذور في إفطارك ؛ لأنك لا تزال في عذر المرض ،
وقد أسقط الله تعالى وجوب الصيام عن المريض فقال تعالى :
( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184 .
فالظاهر جواز فطرك اليوم الأول والثاني من رمضان لعذر المرض ،
والواجب عليك قضاء هذين اليومين بعد انتهاء شهر رمضان ،
متفرقَيْن أو متتابعَيْن على حسب السعة والقدرة ، والأولى
الإسراع في القضاء بعد انتهاء الشهر مباشرة .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

مريض يتناول ستة أقراص دواء يوميّاً فهل له الفطر ؟
أنا مصاب بمرض في العمود الفقري ، وأتناول من العلاجات
6 حبات دواء ، فهل يجوز لي أن أفطر وأقضي لاحقا ؟.
نسأل الله تعالى أن يعافيك ، ويرزقك الصبر والاحتساب لتنال
الأجر كاملاً موفوراً ، وقد خفف الله تعالى عن المريض فأباح له
الفطر في رمضان على أن يقضي الأيام التي أفطرها بعد زوال
المرض , قال الله تعالى :
( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184 .
قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله :
" أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة , والأصل
فيه قوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
" انتهى . " المغني " ( 3 / 88 ) .
والمرض المبيح للفطر هو الذي يضر معه الصوم أو يؤخر شفاءه منه ،
وتناول الدواء ليس عذراً إلا إذا كان لا يمكنه تناوله إلا في نهار صومه ،
فإن أمكن المريض تناول الدواء وقت السحور وبعد المغرب وكان الصوم
غير مضرٍّ له : لم يجز له الفطر , فإن احتاج إلى تناول الدواء نهاراً فلا
حرج عليه أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها .
قال النووي رحمه الله :
" قال أصحابنا : شرط إباحة الفطر : أن يلحقه بالصوم مشقة يشق
احتمالها , وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة :
لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا " انتهى .
" المجموع " ( 6 / 257 ) .
وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله :
" والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى
تباطؤ برئه .
قيل لأحمد : متى يفطر المريض ؟ قال : إذا لم يستطع ، قيل :
مثل الحمى ؟ قال : وأي مرض أشد من الحمى " انتهى .
" المغني " ( 3 / 88 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضرّه
أو يشقّ عليه ، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب
والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ، لقول الله سبحانه :
( وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ،
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) ،
وفي رواية أخرى : ( كما يحبّ أن تؤتى عزائمه ) انتهى .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 139 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" إذا شرب المريض الدواء في رمضان بعد طلوع الفجر فإن صيامه
هذا غير صحيح ؛ لأنه تعمد الإفطار ويلزمه الإمساك بقية اليوم ،
إلا إذا شق عليه الإمساك من أجل المرض فله أن يفطر من أجل
المرض ، ويلزمه القضاء ؛ لأنه تعمد الفطر .
ولا يحل للمريض أن يتناول دواء وهو صائم في رمضان إلا عند الضرورة ،
مثل أن نخاف عليه من الموت فنعطيه حبوباً تخفف عنه ، فإنه في
هذا الحال يكون مفطراً ولا حرج عليه في الفطر مع المرض " انتهى .
" فتاوى ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 76 ) .
فإن كان مرضك مستمراً مزمناً بحيث لا تستطيع معه القضاء فلا
يجب عليك الصيام ولا القضاء , وإنما الواجب عليك أن تطعم
مسكينا ، وجبة غداء أو عشاء عن كل يومٍ تفطره من رمضان .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
هناك رجل مريض بمرض القلب ، ولا يعمل عنده إلا جزء بسيط
يحتاج إلى الدواء باستمرار ، يعني تقريباً كل ثمان ساعات
أو ست ساعات فهل يسقط عنه الصوم ؟
فأجاب :
" نعم ، يسقط عنه الصوم ، ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، إن شاء
أعطى المساكين كل مسكين ربع صاع من الأرز ، وإن جعل معه
لحماً فهو أحسن ، وإن شاء عشَّاهم في آخر ليلة من رمضان ،
أو غداهم في يوم آخر في الفطر ، كل ذلك جائز " انتهى .
" فتاوى ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 87 ) .
وينظر في أحوال المرض : جواب السؤال رقم ( 38532 ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

حكم تطعيم الكبد الوبائي في نهار رمضان
ما حكم تطعيم الكبد الوبائي في الكتف الأيمن في نهار رمضان ؟.
لا يضرُّ ذلك ، ولا يؤثر في الصيام ، حيث أن هذا التطعيم ليس من
المغذيات .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

يرهقها الصيام جدّاً فهل تفطر ؟
أعاني من شدة العطش في نهار رمضان لدرجة القيء والدوخة
والضعف العام بالجسم ، وهذا ما يجعلني أشرب الماء فقط ،
وقلبي يتقطع لعملي هذا ، علما أنني أحافظ على صلواتي
وأذكاري وقراءتي للقرآن .
شرع الله تعالى الصيام تشريعاً سهلاً ميسراً ، ولذلك قال الله
تعالى أثناء آيات الصيام : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) .
وقد أباح الله تعالى للمريض أن يفطر في رمضان .
والمرض الذي يبيح للصائم ذلك هو المرض الموجود بالفعل مما يُخشى
زيادته أو تأخر شفائه ، أو المرض المتوقع حدوثه بسبب الصيام .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (12488) .
وعلى هذا ، إذا كان الصيام يؤدي بالسائلة إلى القيء والدوخة بسبب
ضعف جسمها فلا حرج عليها من الفطر في رمضان ، وعليها القضاء ،
إن كانت تستطيع ذلك ، فإن لم تكن تستطيع القضاء فعليها أن تطعم
عن كل يوم مسكيناً .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :
ما حكم من أفسد صومه الواجب بسبب العطش ؟
فأجاب :
" حكمه أنه يحرم على من كان في صوم واجب سواء من رمضان
أو قضائه ، أو كفارة ، أو فدية يحرم عليه أن يفسد هذا الصوم ،
لكن إن بلغ به العطش إلى حد يخشى عليه من الضرر ، أو من
التلف فإنه يجوز له الفطر ولا حرج عليه ، حتى ولو كان ذلك في
رمضان إذا وصل إلى حد يخشى على نفسه الضرر ، أو الهلاك :
فإنه يجوز له أن يفطر " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 149 ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل يجب على هؤلاء الصوم ؟ وهل يلزمهم القضاء ؟
هناك صبي كان يصوم رمضان قبل أن يبلغ ، وفي أثناء صومه
في نهار رمضان بلغ فهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم ؟ وكذلك
الكافر إذا أسلم ؟ وكذلك الحائض إذا طهرت ؟ وكذلك المجنون
إذا أفاق ؟ وكذلك المسافر إذا عاد وكان مفطراً ؟ وكذلك
المريض إذا تعافى وكان قد أفطر ؟ فماذا على هؤلاء من حيث
الإمساك في ذلك اليوم والقضاء ؟.
هؤلاء المذكورون في السؤال ليس حكمهم واحداً ، وسبق أن
ذكرنا اختلاف العلماء وشيئا من أقوالهم في جواب السؤال
رقم (49008) .
ويمكن تقسيم هؤلاء المذكورين في السؤال إلى مجموعتين :
فالصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم ، والمجنون إذا أفاق لهم حكم
واحد ، وهو وجوب الإمساك ولا يجب عليهم القضاء .
وأما الحائض إذا طهرت والمسافر إذا أقام والمريض إذا شفي
فحكمهم واحد أيضا ، فلا يجب عليهم الإمساك ولا يستفيدون
بإمساكهم شيئاً ، ويجب عليهم القضاء .
والفرق بين المجموعة الأولى والثانية : أن المجموعة الأولى وجد
فيهم شرط التكليف ، وهو البلوغ والإسلام والعقل . وإذا ثبت
تكليفهم وجب عليهم الإمساك , ولا يلزمهم القضاء لأنهم
أمسكوا حين وجب عليهم الإمساك ، أما قبل ذلك فلم يكونوا
مكلفين بالصيام .
وأما المجموعة الثانية فإنهم مخاطبون بالصيام لذا كان واجباً في
حقهم ، لكن وُجد عندهم عُذرٌ يبيح لهم الفطر , وهو الحيض
والسفر والمرض فخفف الله عنهم وأباح لهم الفطر ، فزالت حرمة
اليوم في حقهم ، فإذا زالت أعذارهم أثناء النهار لم يستفيدوا شيئا
من إمساكهم ، ولزمهم القضاء بعد رمضان .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :
" إذا قدم المسافر إلى بلده وهو مفطر : فإنه لا يجب عليه الإمساك ،
فله أن يأكل ويشرب بقية يومه ؛ لأن إمساكه لا يفيده شيئاً لوجوب
قضاء هذا اليوم عليه ، هذا هو القول الصحيح ، وهو مذهب مالك
والشافعي ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله لكن
لا ينبغي له أن يأكل ويشرب علناً " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 58 ) .
وقال أيضا :
" إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك ،
ولها أن تأكل وتشرب ، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً لوجوب قضاء
هذا اليوم عليها ، وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين
عن الإمام أحمد ، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال :
( من أكل أول النهار فليأكل آخره ) ، يعني : من جاز له الفطر أول
النهار جاز له الفطر في آخره " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 59 ) .
وسئل الشيخ أيضا :
من أفطر في نهار رمضان لعذر شرعي فهل يجوز له أن يأكل
ويشرب بقية اليوم ؟
فأجاب بقوله :
" يجوز له أن يأكل ويشرب ؛ لأنه أفطر بعذر شرعي ، وإذا أفطر بعذر
شرعي فقد زالت حرمة اليوم في حقه ، وصار له أن يأكل ويشرب ،
بخلاف الرجل الذي أفطر في نهار رمضان بدون عذر ، فإنا نلزمه
بالإمساك ، وإن كان يلزمه القضاء ، فيجب التنبه للفرق بين هاتين
المسألتين " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 60 ) .
وقال أيضا :
" ذكرنا أثناء بحثنا في الصيام أن المرأة إذا كانت حائضاً وطهرت في أثناء
النهار : فإن العلماء اختلفوا هل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم فلا
تأكل ولا تشرب ، أو يجوز لها أن تأكل وتشرب بقية اليوم ، وقلنا :
إن في ذلك روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله : إحداهما : -
وهي المشهور من المذهب - أنه يجب عليها الإمساك ، فلا تأكل
ولا تشرب .
والثانية : أنه لا يجب عليها الإمساك ، فيجوز لها أن تأكل وتشرب ،
وقلنا : إن هذه الثانية هي مذهب مالك والشافعي رحمهما الله ،
وإن ذلك هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه فإنه قال :
( من أكل أول النهار فليأكل آخره ) ، وقلنا : إن الواجب على طالب
العلم في مسائل الخلاف الواجب عليه أن ينظر في الأدلة ، وأن
يأخذ بما ترجح عنده منها ، وأن لا يبالي بخلاف أحد ما دام أن الدليل
معه ؛ لأننا نحن مأمورون باتباع الرسل ؛ لقوله تعالى :
( وَيَوْمَ يُنَـادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ) .
وأما الاحتجاج بما صح به الحديث حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم
بصيام عاشوراء في أثناء اليوم ، فأمسك الناس بقية يومهم ، نقول :
لا مستند لهم في هذا الحديث ؛ لأن صوم يوم عاشوراء ليس فيه
زوال مانع ، وإنما فيه تجدد وجوب ، وفرق بين زوال المانع وتجدد
الوجوب ؛ لأن تجدد الوجوب معناه أن الحكم لم يثبت قبل [ وجود ]
سببه ، وأما زوال المانع فمعناه أن الحكم ثابت مع المانع لولا هذا
المانع ، ومادام هذا المانع موجوداً مع وجود أسباب الحكم ، فمعناه
أن هذا المانع لا يمكن أن يصح معه الفعل لوجوده ، ونظير هذه
المسألة التي أوردها السائل نظيرها : ما لو أسلم إنسان في أثناء
اليوم ، فإن هذا الذي أسلم تجدد له الوجوب ، ونظيرها أيضاً :
ما لو بلغ الصبي في أثناء اليوم وهو مفطر ، فإن هذا تجدد له
الوجوب فنقول لمن أسلم في أثناء النهار : يجب عليك الإمساك ،
ولكن لا يجب عليك القضاء ، ونقول للصبي إذا بلغ في أثناء النهار :
يجب عليك الإمساك ، ولا يجب عليك القضاء ، بخلاف الحائض إذا
طهرت ، فإنه بإجماع أهل العلم يجب عليها القضاء ، الحائض إذا
طهرت أثناء النهار أجمع العلماء على أنها إن أمسكت بقية اليوم
لا ينفعها هذا الإمساك ولا يكون صوماً ، وأن عليها القضاء ،
وبهذا عرف الفرق بين تجدد الوجوب وبين زوال المانع ، فمسألة
الحائض إذا طهرت من باب زوال المانع ، ومسألة الصبي إذا بلغ
أو ما ذكره السائل من إيجاب صوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض
رمضان ، هذا من باب تجدد الوجوب ، والله الموفق " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 60 ) .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

مريض ومضطر إلى أخذ الدواء نهاراً
أتناول دواء لمرض عقلي عندي . ومضطر لأخذ هذا الدواء في الصباح
والمساء . والجرعة المسائية من هذا الدواء تتعبني وأحيانًا لا أستطيع
الاستيقاظ ليلاً لتناول السحور ثم تفوتني جرعة الدواء الصباحية أثناء
نهار الصيام . وعند الإفطار يكون الوقت قد تأخر بالنسبة لهذه الجرعة
الصباحية . ماذا ينبغي أن أفعل ؟ لقد بدأت الصوم منذ أيام قلائل لكني
توقفت اليوم بسبب هذا الدواء .
هل يجوز لي إخراج صدقة في نهاية شهر رمضان عوضًا عن الصيام بسبب
ظروف مرضي ؟.
أولاً :
نسأل الله رب العرش الكريم أن يشفيك ويكتب لك الأجر والمثوبة .
وقد سبق في جواب السؤال رقم (12488) بيان المرض الذي يبيح
للصائم أن يفطر ، وهو ما يصيب الصائم بمشقة شديدة ، أو يُخشى
أن يزيد ، أو يتأخر شفاؤه بسبب الصوم . فإن كانت حالتك كذلك ، جاز
لك أن تفطر في رمضان .
ثانياً :
إذا أمكنك أن تأخذ الدواء مرة عند الإفطار والأخرى عند السحور ،
فهذا هو الواجب عليك ، ولا يجوز لك أن تفطر حينئذ ، لعدم العذر
المبيح للفطر .
أما إذا لم يمكن ذلك وكان لابد من أخذ الدواء نهاراً ، فيجوز لك أن تفطر .
ثالثاً :
أما إخراج الصدقة بدلاً من الصوم ، فعليك أن ترجع إلى قول الطبيب
الثقة ، فإن كان مرضك يُرجى حصول الشفاء منه فالواجب عليك
القضاء ولا يجزئك الإطعام ، لقول الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على
سفر فعدة من أيام أخر ) فعليك أن تنتظر حتى يشفيك الله تعالى
ثم تقضي الأيام التي أفطرتها .
وإن كان مرضك لا يُرجى حصول الشفاء منه ، فلا قضاء عليك ، وعليك
أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
وينبغي التنبه إلى أن الواجب هو الإطعام ، أما إخراج نقود بدلاً من الطعام
فلا يجزئ ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 39234 ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل يصوم عن شخص مريض في ليل رمضان ؟!
إذا كان أحد أفراد أسرتي مريضًا فهل يصح الصوم عني وعنه لمدة 24
ساعة ( دون أكل سحور ) ؟.
أولاً :
المريض الذي لا يستطيع الصوم له حالتان : إما أن يكون مرضه عارضاً
طارئاً : فهذا يفطر وعليه القضاء بعد شفائه وقدرته على الصيام ،
وإما أن يكون مرضه مزمناً : فهذا يُفطر ويُطعم عن كل يومٍ مسكيناً .
وانظر جواب السؤال رقم ( 37761 ) .
ثانياً :
الصوم إنما يكون في النهار ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،
أما الليل فليس وقتاً للصيام ، قال الله تعالى :
( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآَنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )
البقرة/187 ، ففي هذه الآية الكريمة بيان وقت الصوم – وهو النهار –
ووقت الفطر – وهو الليل - ، فلا يصح – بحال – جعل ليل رمضان مكاناً للصوم .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال في الصوم .
رواه البخاري (1962) ومسلم (1102) .
والوصال : أن لا يفطر بالليل ، بل يستمر صائماً ليلا ونهارا .
وقال الإمام البخاري رحمه الله : " بَاب الْوِصَالِ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ
فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )
وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ " .
ثالثاً :
الأصل في العبادات البدنية أن يُؤدّيها المسلم عن نفسه ، ولا تدخلها
النيابة ، فلا يجوز لأحدٍ أن يصلي عن أحدٍ ولا أن يصوم عنه بإجماع
العلماء ، وإنما تدخل النيابة في الحج والعمرة لمن يعجز عنه في حياته
كما جاء في النصوص الصحيحة الصريحة .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" أما الصلاة فإجماع من العلماء أنه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ فَرْضاً عليه من
الصلاة ، ولا سُنة ، ولا تطوعا لا عن حي ولا عن ميت ، وكذلك الصيام
عن الحي لا يجزئ صوم أحدٌ في حياته عن أحد ، وهذا كله إجماع
لا خلاف فيه .
وأما من مات وعليه صيام فهذا موضع اختلف فيه العلماء قديماً
وحديثاً " انتهى . " الاستذكار " ( 3 / 340 ) .
والخلاصة :
أن الصوم يكون بالنهار لا بالليل ، وصوم الليل لا يصح .
ولا يصح لأحد أن يصوم عن شخص مريض ، وهذا المريض إن كان
يرجو الشفاء من مرضه فلعيه القضاء بعد حصول الشفاء ، وإن كان
لا يرجو حصول الشفاء فعليه أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

لا يحل للحامل والمرضع أن تفطر إلا إذا خافت على نفسها أو ولدها
قرأت حديثاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إن الله وضع الصوم عن الحامل والمرضع )
فهل معنى ذلك أن الصوم لا يجب عليهما سواء كان هناك مشقة أو لا ؟ .
هذا الحديث رواه أبو داود (2408) والترمذي (715) والنسائي (2315)
وابن ماجه (1667) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ وَالصِّيَامَ ، وَعَنْ
الْحَامِلِ وَالْمُرْضِع ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وهذا الحديث مطلق في كل حامل ، ولكن قيده العلماء بحصول المشقة
عملا بالعلة التي من أجلها شرع الحكم ، وهو إفطار الحامل .
ويشبه هذا إطلاق المرض في آية الصيام : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 . فإنه صادق على كل مرض ،
مهما كان يسيرا ، وقد عمل بهذا الإطلاق بعض السلف كعطاء ،
واختاره البخاري . ولكن أبى ذلك عامة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة ،
فقيدوا الآية بالمرض الذي فيه مشقة عملا بالعلة التي من أجلها شرع
له الفطر .
وقد وردت نصوص العلماء بهذا التقييد ، بل نُقل اتفاق العلماء عليه كما
سيأتي .
أولا : نقول عن السلف . روى أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ في
قوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) قَالَ :
كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ
يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا .
قال النووي : إسناده حسن .
فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قيد الحبلى والمرضع بخوفها ،
وإطلاقه سواء خافت على نفسها أو على ولدها .
وروى الشافعي في الأم قال : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا فَقَالَ : تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ
مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ .
وقال الإمام البخاري :
بَاب قَوْلِهِ : "أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ" . . . . وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي
الْمُرْضِعِ أَوْ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا : تُفْطِرَانِ
ثُمَّ تَقْضِيَانِ . انتهى .
فهذا تقييد الحكم الوارد عن السلف : ابن عباس ، وابن عمر ،
والحسن والنخعي .
ثانياًَ : مذاهب الأئمة
فقد اتفقوا على هذا التقييد أيضاً .
أولا : المذهب الحنفي
قال الجصاص في أحكام القرآن (1/244) بعد أن ذكر قول النبي ..
صلى الله عليه وسلم :
( إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ )
قال : وَمَعْلُومٌ أَنَّ رُخْصَتَهُمَا – أي الحامل والمرضع - مَوْقُوفَةٌ عَلَى خَوْفِ
الضَّرَرِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدَيْهِمَا .
وقال أيضاً (1/252) :
وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ لا تَخْلُوَانِ مِنْ أَنْ يَضُرَّ بِهِمَا الصَّوْمُ أَوْ بِوَلَدَيْهِمَا ,
وَأَيُّهُمَا كَانَ فَالإِفْطَارُ خَيْرٌ لَهُمَا وَالصَّوْمُ مَحْظُورٌ عَلَيْهِمَا . وَإِنْ كَانَ
لا يَضُرُّ بِهِمَا وَلا بِوَلَدَيْهِمَا فَعَلَيْهِمَا الصَّوْمُ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُمَا الْفِطْرُ .
وقال في البحر الرائق (2/308) :
(وَلِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إذَا خَافَتَا عَلَى الْوَلَدِ أَوْ النَّفْسِ )
أَيْ : لهُمَا الْفِطْرُ دَفْعًا لِلْحَرَجِ . . . قَيَّدَ بِالْخَوْفِ بِمَعْنَى غَلَبَةِ الظَّنِّ . .
لأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَخَفْ لا يُرَخَّصُ لَهَا الْفِطْرُ .
ثانيا : المذهب المالكي
قال في شرح مختصر خليل (2/262) :
الْحَامِل إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا هَلَاكًا , أَوْ شَدِيدَ أَذًى وَجَبَ عَلَيْهَا
الْفِطْرُ ، وَإِنْ خَافَتْ حُدُوثَ عِلَّةٍ , أَوْ مَرَضٍ جَازَ لَهَا الْفِطْرُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ,
وَقِيلَ : يَجِبُ عَلَيْهَا الْفِطْرُ حَيْثُ خَشِيَتْ حُدُوثَ عِلَّةٍ , وَكَذَلِكَ الْمُرْضِعُ
إنْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا هَلَاكًا , أَوْ شَدِيدَ أَذًى وَجَبَ عَلَيْهَا الْفِطْرُ ،
وَإِنْ خَشِيَتْ عَلَيْهِ مَرَضًا , أَوْ حُدُوثَ عِلَّةٍ جَازَ لَهَا الْفِطْرُ ، وَهَذَا بِشَرْطِ
أَنْ لا يَقْبَلَ الْوَلَدُ غَيْرَهَا . . . وَإِلا لَوَجَبَ عَلَيْهَا الصَّوْمُ .
ثالثا : المذهب الشافعي
قال الإمام الشافعي في الأم :
وَالْحَامِلُ إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا : أَفْطَرَتْ وَكَذَلِكَ الْمُرْضِعُ إذَا أَضَرَّ بِلَبَنِهَا
الإِضْرَارَ الْبَيِّنَ , فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مُحْتَمَلا فَلا يُفْطِرُ صَاحِبُهُ ,
وَالصَّوْمُ قَدْ يُنْتَقَصُ به بَعْضُ اللَّبَنِ وَلَكِنَّهُ نُقْصَانٌ مُحْتَمَلٌ , فَإِذَا تَفَاحَشَ أَفْطَرَتَا .
وقال النووي في المجموع (6/274) :
قَالَ أَصْحَابُنَا : الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إنْ خَافَتَا مِنْ الصَّوْمِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا
وَقَضَتَا , وَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا كَالْمَرِيضِ , وَهَذَا كُلُّهُ لا خِلافَ فِيهِ , وَإِنْ خَافَتَا
عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَوَلَدَيْهِمَا فَكَذَلِكَ بِلا خِلَافٍ صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَالسَّرَخْسِيُّ
وَغَيْرُهُمَا , وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا لا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا
بِلا خِلَافٍ . . . إلخ .
رابعاً : المذهب الحنبلي
قال ابن مفلح في الفروع (3/35) :
وَيُكْرَهُ صَوْمُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ مَعَ خَوْفِ الضَّرَرِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى الْوَلَدِ . . . .
وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ خَافَتْ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ عَلَى حَمْلٍ وَوَلَدٍ حَالَ الرَّضَاعِ لَمْ
يَحِلَّ الصَّوْمُ وَعَلَيْهَا الْفِدْيَةُ . وَإِنْ لَمْ تَخَفْ لَمْ يَحِلَّ الْفِطْرُ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (25/218) :
إنْ كَانَتْ الْحَامِلُ تَخَافُ عَلَى جَنِينِهَا فَإِنَّهَا تُفْطِرُ . . . إلخ .
خامساً : المذهب الظاهري
قال ابن حزم في المحلى (4/411) :
" وَالْحَامِلُ , وَالْمُرْضِعُ , وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ كُلُّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُ
رَمَضَانَ فَرْضٌ عَلَيْهِمْ , فَإِنْ خَافَتْ الْمُرْضِعُ عَلَى الْمُرْضَعِ قِلَّةَ اللَّبَنِ
وَضَيْعَتَهُ لِذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا , أَوْ لَمْ يَقْبَلْ ثَدْيَ غَيْرِهَا ,
أَوْ خَافَتْ الْحَامِلُ عَلَى الْجَنِينِ , أَوْ عَجَزَ الشَّيْخُ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرِهِ :
أَفْطَرُوا . . . إلخ " انتهى .
وجاء في الموسوعة الفقهية (28/55) :
" الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ لَهُمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي
رَمَضَانَ , بِشَرْطِ أَنْ تَخَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمَرَضَ
أَوْ زِيَادَتَهُ , أَوْ الضَّرَرَ أَوْ الْهَلَاكَ , فَالْوَلَدُ مِنْ الْحَامِلِ بِمَنْزِلَةِ عُضْوٍ مِنْهَا ,
فَالإِشْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كَالإِشْفَاقِ مِنْهُ عَلَى بَعْضِ أَعْضَائِهَا " .
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/273) على حديث وضع الصوم
عن الحامل والمرضع :
" الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الإِفْطَارُ , وَقَدْ ذَهَبَ إلَى
ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ إذَا خَافَتْ الْمُرْضِعَةُ عَلَى الرَّضِيعِ , وَالْحَامِلُ عَلَى الْجَنِينِ
وَقَالُوا : إنَّهَا تُفْطِرُ حَتْمًا ". انتهى .
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (10/226) :
"أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم
على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها
وتطهر من النفاس" اهـ .
وانظر السؤال (50005) .
فهذه نصوص العلماء في أن الحامل والمرضع لا يحل لهما الفطر ما لم
يشق عليهما الصوم .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)





http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
17-08-2010, 02:25 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
لم تجد مسكيناً لإطعامه عن فدية
الصيام فهل تتصدق بالمال ؟

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

أنا امرأة مريضة بمرض مزمن نصحني طبيبي بعدم الصيام وأنا لم أجد
أي مسكين لأطعمه فما هو المبلغ الذي أنفقه بالدرهم ؟.
نسأل الله تعالى أن يمنَّ عليك بالشفاء ، وأن يجعل هذا المرض كفارة
لذنوبك ، ورفعةً لدرجاتك في الآخرة .
والمريض مرضا مزمنا الذي لا يستطيع الصيام ولا القضاء لا يجب عليه
الصيام ، ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، لقول الله :
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 .
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما :
( لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ
يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) رواه البخاري ( 4505 ) .
والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبير .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ : يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ; لأَنَّهُ
فِي مَعْنَى الشَّيْخِ " انتهى.
" المغني " ( 4 / 396 ) .
وبلاد المسلمين مملوءة بالفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم
ويكفي أهلهم .
ولا تخلو دولة منهم ، ولو ندر وجودهم في بعض البلدان : فلن يعدم وجود
لجان خير وصدقات يتكفلون بإيصال الزكوات والصدقات لمن يستحقها .
وحتى لو لم تجدي مسكيناً تطعمينه فكيف ستتصرفين في المال الذي
يعادل الطعام ؟ ولمن سيُعطى هذا المال ؟ وهذا يعني أن المشكلة
ستبقى قائمة ، فلا يجوز دفع هذا المال – لو جاز دفعه – إلا لمستحقه
من الفقراء والمساكين .
وعلى كل حال : فيجب عليك بذل الجهد في البحث عن الفقراء والمساكين
في بلدك ، وإن لم تكوني تعرفينهم فيمكنك توكيل من تثقين بدينه ليوصل
هذا الطعام لمستحقيه ، ولا فرق بين أن يكون هذا الوكيل شخصاً أو جمعية
خيرية .
واعلمي أنه لا يجوز لك دفع مالٍ - مهما بلغ – مقابل تلك الفدية التي وجبت
عليكِ ؛ لأن الله تعالى أوجب عليك ( طعام مسكين ) ولم يوجب عليك مالاً ،
قال تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (39234) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

مصابة بمرض نفسي ، فكيف تصوم وتصلي ؟
ابنتي مصابه بمرض نفسي مزمن (وهو الاضطراب الوجداني) وفى
رمضان الماضي لم تصم رمضان لأنها قد انتكست وصار وعيها ليس
معها صرت أعانى منها أشهرا طويلة فماذا أفعل ؟
السؤال الثاني : البنت إذا نامت لا أستطيع إيقاظها لأي صلاة حتى
تصحو هي للمشقة التي أعانى منها هل على الأم إثم ؟
والبنت عمرها 23 سنة ولها في المرض 4 سنوات تعاني وهي تصيبها
انتكاسة مرتين في السنة ، دعواتكم لها بالشفاء . أولا :
نسأل الله تعالى أن يشفي ابنتك ويعافيها ويصلح حالها .
ثانيا :
إذا كان هذا المرض شديدا بحيث أفقدها وعيها خلال شهر رمضان ،
فإنه لا يلزمها قضاء ولا كفارة ؛ لأنها لم تكن مكلفة بالصوم حينئذ .
وأما إذا كان المرض مجرد اكتئاب فقط ، ووعيها معها ، فلها حالتان :
الأولى : أن يكون مرضها يرجى شفاؤه حسب تقرير الأطباء ، فالواجب
عليها قضاء ما فاتها ، حين يزول عنها المرض .
والثانية : أن يكون مرضها لا يرجى شفاؤه ، فلا يجب عليها الصيام ،
وإنما تطعم عن كل يوم مسكينا .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما نصه : مريض أدرك بعض شهر
رمضان ثم أصابه فقدان للوعي ولا يزال هل يقضي عنه أبناؤه ؟
فأجاب :
"ليس عليه القضاء إذا أصابه ما يذهب عقله أو ما يسمى بالإغماء ،
فإنه إذا استرد وعيه لا قضاء عليه ، فمثله مثل المجنون والمعتوه
لا قضاء عليه ، إلا إذا كانت الإغماءة مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو
الثلاثة على الأكثر ، فلا بأس بالقضاء احتياطا ، وأما إذا طالت المدة فهو
كالمعتوه لا قضاء عليه ، وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل
" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (15/209) .
ثالثا :
إذا كانت ابنتك لا تستيقظ لأداء الصلاة في وقتها ، ولا تستطيعين إيقاظها ،
فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى ، ويجب عليها إذا استيقظت أن تقضي
ما فاتها من الصلوات ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا )
رواه مسلم (684) .
وإن كان أداؤها لكل صلاة في وقتها يشق عليها ، فإن لها أن تجمع بين الظهر
والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، تقديما أو تأخيرا حسب الأيسر لها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" والقصر سببه السفر خاصة ، لا يجوز في غير السفر. وأما الجمع فسببه
الحاجة والعذر ، فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل ، وكذلك
الجمع للمطر ونحوه ، وللمرض ونحوه ، ولغير ذلك من الأسباب ؛ فإن المقصود
به رفع الحرج عن الأمة " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 22 / 293 ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

أنواع أدوية الربو وحكم تناولها في نهار رمضان
تكثر أنواع الأدوية لمرض الربو فمنها البخاخ المعروف ، وهناك أدوية على
شكل كبسولة توضع داخل علبة مخصصة للشفط عن طريق الفم حيث
تطحن داخل العلبة ويتم شفطها ، وهناك جهاز يوضع به دواء سائل مع
الجهاز يوضع الأنبوب مع كمامة على الوجه ثم يشغل هذا الجهاز فيخرج
هذا السائل مذابا بمحلول مائي على هيئة غاز ، هل هذه تعتبر
من المفطرات ؟.أدوية مرض " الربو " كثيرة ، ومنها ما يفطِّر ومنها ما لا يفطِّر ، ومن
أشهر هذه الأدوية والعلاجات : البخاخ ، والأكسجين ، والتبخير ،
والكبسولات .
أما البخاخ فهو غاز مضغوط يستعمله المريض ويصل إلى الرئتين عن طريق
القصبة الهوائية لتوسيع الرئتين ، وهو ليس أكلاً ولا شرباً ولا شبيهاً بهما ،
وقد أفتى علماء اللجنة الدائمة بعدم الفطر باستعمال هذا الدواء ، وهو
ما يفتي به الشيخ ابن عثيمين وعامة علمائنا .
وانظر جواب السؤال رقم ( 37650 ) لتقف على فتاواهم .
وأما الأكسجين فهو أيضا ليس أكلاً ولا شرباً ، وعليه :
فيمكن استعماله أثناء الصيام دون أي حرج .
وأما التبخير : فيكون استعماله عن طريق جهاز يقوم بتحويل الدواء -
وعادة ما يكون الدواء محلولاً في ملح الصوديوم – السائل إلى بخار ورذاذ
ناعم ، ويوضع الدواء في وعاء صغير خاص بالجهاز ، وعند تشغيل الجهاز يتم
ضخ هواء بسرعة عالية مما يسبب تبخير هذا الدواء ،
وبالتالي يتم استنشاقه من قبَل المريض إما عن طريق كمَّام يوضع على
الفم ، أو أنبوب صغير يمكن وضعه داخل الفم .
ووصول قطرات الماء والملح إلى الجوف عن طريق هذا الجهاز أمر شبه
حتمي ، ولا يستطيع المريض تفادي حدوثه ، وعليه : فإذا استعمل هذه
الطريقة فليفطر وليقض يوماً آخر مكانه .
وأما الكبسولات : فهي عبارة عن كبسولات يكون فيها الدواء على شكل
بودرة جافة ، ويتم إدخال هذه الكبسولات إلى جهاز خاص فيه أداة لثقب
هذه الكبسولات لتحرير جرعة الدواء ويتم شفطها من الجهاز بواسطة الفم .
واستعمال هذه الكبسولات مفسد للصيام ، لأن جزءاً من هذه البودرة
يختلط بالريق وينزل إلى المعدة .
وقد سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
بعض الناس مصاب بالربو ويحتاج إلى استعمال البخاخة أثناء صيامه ،
فما حكم ذلك ؟ .
فأجاب :
" اختناق النفس المعروف بالربو يصيب بعض الناس ، نسأل الله لنا ولهم
العافية ، فيستعمل دوائين ، دواء يسمى ( كبسولات ) يستعملها فهذه
تفطر ؛ لأنه دواء ذو جرم يدخل إلى المعدة ، ولا يستعمله الصائم في
رمضان إلا في حالة الضرورة ، وإذا استعمله في حال الضرورة فإنه يكون
مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه ، ويقضي يوماً بدله ، وإذا قدر أن هذا
المرض مستمر دائماً معه فإنه يكون كالشيخ الكبير ، عليه أن يطعم عن
كل يوم مسكيناً ، ولا يجب عليه الصوم .
والنوع الثاني : من دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين
حتى يتنفس بسهولة : فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم ،
وللصائم أن يستعمله ، وصومه صحيح " انتهى .
( 19 / السؤال رقم 159 ) .
وسئل الشيخ رحمه الله :
شخص به مرض الربو ولا يستطيع قراءة القرآن إلا باستعمال الأكسجين ،
فهل يستعمله في نهار رمضان ؟
فأجاب :
" إذا كان استعماله للأكسجين ليس بضروري : فالأحسن أن لا يستعمله ،
والصائم لا يلزمه أن يقرأ القرآن حتى نقول : إنه يستعمله ليقرأ القرآن ،
لكن بعض المصابين بهذا المرض يقول : إنني لا أستطيع أن أدع استعماله ،
وإذا لم أستعمله أخشى على نفسي ويختنق نفسي ، فنقول : لا بأس أن
تستعمل هذا الأكسجين ؛ لأنه حسبما بلغنا لا يصل إلى المعدة ، وإنما يصل
إلى أفواه العروق التي تتفتح ليسهل النفس ، وإذا كان كذلك فلا حرج فيه .
لكنَّ هناك نوعاً من الحبوب يعطى لأصحاب الربو ، وهي عبارة عن كبسولة
فيها دقيق ... ، فهذا لا يجوز استعماله في الصيام الواجب ؛ لأنه إذا اختلط
بالريق وصل إلى المعدة ، وحينئذ يكون مفطراً فإذا كان الإنسان مضطراً إلى
استعماله فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك ، فإن كان مضطراً إليه في جميع الوقت
فإنه يفطر ويفدي فيطعم عن كل يوم مسكيناً ، والله أعلم " انتهى باختصار .
( 19 / السؤال رقم 163 ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

مريضة وتشعر بنزول دم في حلقها فماذا تصنع ؟
امرأة مصابة بمرض " تكسر خلايا الدم " ، وعند صومها تشعر بطعم دم
في حلقها وتتعرض لهذا الأمر ليس بشكل دائم ولكن غالباً ، وعندما
تقضي صومها يحصل لها نفس الأمر ، فما عساها أن تفعل في صومها ؟
وهل يفطِّر طعم الدم في الحلق أو إذا دخل منه شيء غلبة ؟.ي
نبغي أن يعلم المريض الذي رُخص له بالإفطار أنه يُكره له الصوم إن كان
يشق عليه ، ويحرم عليه إن كان يضره ، وقد رخص الله تعالى له بالفطر فلا
يجوز له أن يشق على نفسه ، ولا يحل له التسبب بضرر نفسه .
وبلع الدم من المفطرات ، لكن من دخل في حلقه شيء من الدم بغير اختيار
ولا قصد فلا شيء عليه ولا يفطر بذلك ، فإن تعمد بلعه فإنه يفطر بذلك .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" فإن سال فمه دماً , فازدرده (يعني ابتلعه) أفطر , وإن كان يسيراً ; لأن الفم
في حكم الظاهر , والأصل حصول الفطر بكل واصل منه , لكن عفي عن الريق ;
لعدم إمكان التحرز منه , فما عداه يبقى على الأصل , وإن ألقاه من فيه ,
وبقي فمه نجساً أو تنجس فمه بشيء من خارج , فابتلع ريقه : فإن كان معه
جزء من المنجس أفطر بذلك الجزء , وإلا فلا " انتهى. " المغني " ( 3 / 36 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" وإذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك : فلا يجوز ابتلاع الدم ، وعليه
إخراجه ، فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده : فلا شيء عليه ، وكذلك
القيء إذا رجع إلى جوفه بغير اختياره فصيامه صحيح " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (10 / 254 ) .
وقد سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : هل يفطر الإنسان
بخروج الدم عند قلع الضرس ؟
فأجاب :
" خروج الدم من قلع الضرس لا يؤثر ولا يضر الصائم شيئاً ، ولكن يجب على
الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم ؛ لأن الدم خارج طارىء غير معتاد ، يكون
ابتلاعه مفطراً ، بخلاف ابتلاع الريق فإنه لا يفطر ، فعلى الصائم الذي خلع
ضرسه أن يحتاط وأن يحترز من أن يصل الدم إلى معدته ؛ لأنه يفطر ، لكن لو
أن الدم تسرب بغير اختياره ، فإنه لا يضره ؛ لأنه غير متعمد لهذا الأمر " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 213 ) .
وقال الشيخ رحمه الله أيضاً :
" إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إلى جوفه وبعض الدم
يخرج ، فإنه لا يفطر بذلك ؛ لأن الذي ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره ،
والذي يخرج لا يضره " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 328 ) .
والخلاصة : أنه يستحب لها الفطر إن كان الصوم يشق عليها ، ويجب
عليها إن كان الصوم يضرها ، وفي حال فطرها : عليها القضاء إن كانت
تستطيع القضاء ، وإن كانت لا تستطيع القضاء ، فعليها الفدية ، وهي
إطعام مسكين عن كل يوم .
ونسأل الله رب العالمين أن يكتب لها الأجر على صبرها ، وأن يشفيها
ويعافيها عاجلاً غير آجل .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

إذا كان مرضه لا يرجى برؤه ففدى ثم عافاه الله فهل يقضي الصوم ؟
بسبب مرضي بقرح في معدتي أجبرت على الإفطار في رمضان لمدة
سنوات لا أحصي عددها وأديت الفدية وبعد أن تعافيت والحمد لله هل
يجب علي القضاء ؟
أولا :
أباح الله تعالى للمريض أن يفطر في رمضان ، ويقضي أياما أخر ، كما
قال سبحانه : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185.
هذا إذا كان المرض يرجى برؤه وزواله ، وأما إن كان المرض لا يرجى
برؤه – في تقدير الأطباء – فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (37761) .
ثانيا :
إذا أفطر المريض ، وكان مرضه مما لا يرجى برؤه ، وأطعم عن كل يوم
مسكيناً ، ثم عافاه الله ، فلا يلزمه القضاء ؛ لأنه أدى ما عليه ،
وبرئت ذمته بذلك . وانظر : "الإنصاف" (3/285) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا برىء شخص من مرض
سبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه ، وكان ذلك بعد مضي أيام من
رمضان فهل يطالب بقضاء الأيام السابقة ؟
فأجاب : " إذا أفطر شخص رمضان أو من رمضان لمرض لا يرجى زواله :
إما بحسب العادة ، وإما بتقرير الأطباء الموثوق بهم ، فإن الواجب عليه أن
يطعم عن كل يوم مسكينا ، فإذا فعل ذلك وقدر الله له الشفاء فيما بعد ،
فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه ، لأن ذمته برئت بما أتى به من
الإطعام بدلا عن الصوم .
وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته ، ونظير هذا ما ذكره
الفقهاء رحمهم الله في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزا لا يرجى
زواله ، فيقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك ، فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية
" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/126).
هذا ونحمد الله تعالى أن شفاك وعافاك ، ونسأله لنا ولك المزيد من فضله
وإحسانه .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

مقدار الفدية لمن عجز عن الصوم لكبر أو مرض
أفطر والدي شهر رمضان كاملا لعدم قدرته على الصيام لكبر سنه ومرضه
ثم توفي دون أن يقضي صيام ذلك الشهر فكفرنا عنه عن طريق إخراج
المال للفقراء ثم سمعنا بأن الكفارة لا تجزئ إلا بالإطعام فهل نعيد إخراج
الكفارة عنه وكم مقدارها ؟.
أولا :
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجزئ إخراج
النقود في فدية الصوم ، والواجب أن تخرج طعاما.
لقوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184
قال ابن عباس رضي الله عنهما :
( هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ
كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) رواه البخاري (4505) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/198) : " ومتى قرر الأطباء أن هذا
المرض الذي تشكو منه، ولا تستطيع معه الصوم لا يرجى شفاؤه، فإن
عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من قوت البلد من تمر
أو غيره عن الشهور الماضية والمستقبلة ، وإذا عشيت مسكينًا أو غديته
بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك أما النقود فلا يجزئ إخراجها " انتهى .
فيخرج الكبير أو المريض الذي لا يرجى شفاؤه عن كل يوم طعام مسكين ،
نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد. وهو ما يعادل
كيلو ونصفا تقريبا . ينظر : "فتاوى رمضان" ص (545).
وله أن يخرجها جميعا في آخر الشهر ، خمسة وأربعين كيلو جراماً من
الأرز مثلا ، وإن صنع طعاما ودعا إليه المساكين كان حسنا ،
لفعل أنس رضي الله عنه .
ثانيا :
إذا كنتم أخرجتم الفدية نقودا اعتمادا على قول من يفتي بذلك من العلماء ،
فلا يلزمكم إعادتها، وإن كنتم فعلتم ذلك بأنفسكم ، فالواجب إعادة إخراجها ،
وهو الأحوط والأبرأ لوالدكم ، رحمه الله وغفر له .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

مريضة ولا تعقل ولا تعي ما حولها ، فهل عليها إطعام ؟
لدي أخت مريضة من ثلاث سنوات وهذه السنة والتي فاتت لم تصم ،
مرضها طبيا ضمور بالمخ ولا يرجى برؤه لا تتكلم ولا تعقل ولا تعي
ما حولها لا تعرف سوا أسماءنا واسمها واسم بنتها..لا تتحكم بنفسها
أقرب للمجنونة .. هي بسريرها دائما لا تصلي لأنها لا تعي أي شيء..
في حالتها ما هو حكم الشرع بالنسبة لعدم صيامها؟ وإذا كان إطعام
مسكين كم يعني بالريال ؟.يشترط لوجوب الصيام : العقل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يفِيقَ ،
وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ) رواه أبو داود (4399)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
فما دامت أختك قد وصلت إلى هذه الحال من عدم العقل والتمييز
فلا يجب عليها الصيام ، وليس عليها قضاء ولا إطعام .
والصلاة كالصوم ، فلا تجب عليها الصلاة .
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/202) :
" كل من ليس له عقل فإنه ليس بمكلف ، وليس عليه واجب من واجبات
الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ، أي : لا يجب عليه شيء إطلاقاً ،
وعليه فالمهذري أي المخرف لا يجب عليه صوم ولا إطعام لفقد الأهلية
وهي العقل " انتهى .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
17-08-2010, 02:49 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
لا تستطيع الصوم إلا باستعمال العقاقير

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

ما حكم من لا تستطيع الصوم إلا بالعقاقير وإلا تصاب بصداع نصفى شديد
يؤدى أحيانا للغثيان , وخوفا من الوقوع في هذا ومنذ الصغر لا ترد الأيام
التي تفطر فيها ، علماً أن الحالة هي هي ، لأنها مصابة بالحساسية .
هل يمكنها أن تفدي الأيام التي أفطرتها بالصدقة على المساكين ؟
إذا كان الصوم يشق عليها فيجوز لها الفطر ، ولا يلزمها استعمال
العقاقير لتتمكن من الصوم ؛ لأن المكلف لا يلزمه تحصيل شرط
الوجوب .
فإن أخبرتها طبيبة ثقة أن مرضها يرجى شفاؤه ، فالواجب عليها قضاء
الأيام التي أفطرتها ، ولا يجزئها الإطعام وهي تقدر على القضاء .
وأما إن أخبرتها الطبيبة بأن حالتها هذه لا يرجى تغيرها ، وأن الصوم
يؤدي إلى إصابتها بالصداع النصفي الشديد دائما ، فإنها تفطر وتخرج
الفدية عن الأيام التي لم تصمها .
وعليها أن تجتهد في تقدير الأيام التي أفطرتها منذ بلوغها ، وتخرج
الفدية عنها .
والأصل في جواز الفطر للمرض قوله تعالى :
(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة/185.
وهذه الآية في المريض الذي يستطيع القضاء فيما بعد .
وأما إن كان المرض لا يرجى شفاؤه - في تقدير الأطباء - فإنه يفطر
ويطعم عن كل يوم مسكينا ، نصف صاع من الأرز ونحوه
[ أي : كيلو ونصف تقريباً ] ، وهو في ذلك ملحق بالشيخ الكبير الذي لا يقدر
على الصوم ، وفيه قوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )
البقرة/184.
روى البخاري (4505) عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ :
(هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ
كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) .
وقال النووي رحمه الله : " قال الشافعي والأصحاب : الشيخ الكبير الذي
يجهده الصوم أي يلحقه به مشقة شديدة , والمريض الذي لا يرجى برؤه
لا صوم عليهما بلا خلاف , وسيأتي نقل ابن المنذر الإجماع فيه ,
ويلزمهما الفدية في أصح القولين " انتهى من "المجموع" (6/261) .
ونسأل الله تعالى لها الشفاء والعافية .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

أجبرها أهلها على الإفطار لمرضها فهل يأثمون ؟
وهل تصوم إذا أرادت ؟
خالتي أصيبت بحادثة عندما كانت طفلة صغيرة ، وقد فقدت إحدى
عينيها ، وقد قرر الأطباء أن لا تبكي هذه الطفلة ، ولا تجوع ؛ لأنه قد
يؤثر على عينها ، فقام والدها بمنعها من الصيام عندما أصبح الصيام
واجباً عليها حسب تقرير الطبيب ، وهي امرأة محافظة على دينها جدّاً ،
فبعد زواجها رأت أن الصيام لا يؤثر عليها فكانت تصوم . السؤال :
هي الآن تصوم في أغلب أيامها ؛ لكي لا يكون على أبيها عذاب ،
فهي كانت تحب أباها جدّاً - رحمه الله - ، وهي تسأل فضيلتكم :
هل على والديها شيء من الحرام ؟
وهل يجب عليها أن تصوم كل شهور الصيام التي فاتتها ؟
المرض من الأعذار المبيحة للفطر ، قال تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
ويدور حكم الصيام للمريض بين الكراهة والتحريم ، فيُكره إذا شق عليه
الصيام مع مرضه ، ويحرم إذا كان الصوم يضره .
وينظر تفصيل ذلك : في جوابي السؤالين : (50555) و (38532) .
ولا يفطر المريض إلا بشهادة طبيب ثقة من ذوي الاختصاص بالمرض نفسه ،
وبعض العلماء يشترط أن يكون مسلماً .
ومن أفطر بناء على كلام الطبيب , فلا حرج عليه ، فإن كان مرضاً مزمناً
– مستمراً - : فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، ومن كان مرضه مؤقتاً :
فيفطر ، ويقضي بعد شفائه .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"إذا قرَّر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يُرجى برؤها :
فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ، ولا صوم عليك ،
ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر ، أو أرز ، أو غيرهما ،
وإذا غديتَه أو عشيتَه : كفى ذلك ، أما إن قرروا أنه يرجى برؤه :
فلا يجب عليك إطعام ، وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من
المرض ، لقول الله سبحانه : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .
وأسأل الله أن يمنَّ عليك بالشفاء من كل سوء ، وأن يجعل ما أصابك طهوراً
وتكفيراً من الذنوب ، وأن يمنحك الصبر الجميل ، والاحتساب ، إنه خير مسئول
" انتهى ." فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 221 ) .
والذي يظهر لنا من السؤال أن والد المريضة لا يأثم , لأنه إنما ألزمها بالفطر
بناءً على كلام الأطباء .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
مرضتُ بمرض الكلى ، وأُجريت لي عمليتان ، ونصحني الأطباء أن أشرب الماء
ليلاً ونهاراً ، وبما لا يقل عن لترين ونصف يوميّاً ، كما أخبروني أن الصيام والكف
عن شرب الماء ثلاث ساعات متتالية يعرضني للخطر ، هل أعمل بكلامهم ،
أو أتوكل على الله ، وأصوم مع أنهم يؤكدون بأن عندي استعداداً لتخلق
الحصى ، أو ماذا أفعل ؟ وإذا لم أصم فما الكفارة التي عليَّ دفعها ؟ .
فأجابوا :
" إذا كان الأمر كما ذكرت ، وكان هؤلاء الأطباء حذَّاقا بالطب : فالمشروع
لك أن تفطر ؛ محافظة على صحتك ؛ ودفعاً للضرر عن نفسك ، ثم إن
عوفيت وقويت على القضاء دون حرج : وجب القضاء ، وإن استمر بك
ما أصابك من المرض ، أو الاستعداد لتخلق الحصى عند عدم تتابع
شرب الماء ، وقرر الأطباء أن ذلك لا يُرجى برؤه : وجب عليك أن تُطعم
عن كل يوم أفطرته مسكيناً " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله
بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 179 ، 180 ) .
وإذا شعرت الأخت المريضة بقدرتها على الصيام دون أن يكون لذلك تأثير
على عينها : فإنه لا حرج عليها بالصوم ، لكن ينبغي أن يكون ذلك
باستشارة أطباء ثقات ؛ خشية أن تغتر بظاهر حالها ، ويكون لذلك الصوم
تأثير على صحة عينها .
وأما قضاؤها الأيام التي أفطرتها فيما سبق , فالذي يظهر أنه لا يلزمها
ذلك , ويكفيها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً , لأنها إنما أفطرت بناءً على
قول الطبيب .
وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن شخص
أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائماً ولكنه راجع
أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله , وقد مر عليه خمس رمضانات
وهو لم يصمها , فماذا يفعل بعد أن شفاه الله , هل يقضيها أم لا ؟
فأجاب :
" إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من المسلمين ،
الموثوقين ، العارفين بجنس هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه :
فليس عليه قضاء ، ويكفيه الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلاً " .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 355 ) .
والخلاصة :
ليس على والديها حرج فيما فعلاه من جعل ابنتهم تفطر ؛ بناءً على كلام
الأطباء ، وعليها فدية إطعام مسكين مقابل كل يوم أفطرته بعد بلوغها ،
وإذا حكم الأطباء الثقات المختصون أنها قادرة الآن على الصوم من غير
مشقة ولا مضرة وجب عليها صوم رمضان , ولا عذر لها في الفطر ,
وإن أرادت التطوع بالصيام فلا حرج عليها .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

حكم من لم تقض ما عليها من صوم منذ عامين
ولا تزال عاجزة عن القضاء
أفطرتْ أختى أثناء حملها منذ عامين بعض الأيام فى شهر رمضان ،
وهي لاتزال عاجزة عن قضائهم ، فماذا يجب عليها أن تفعل ؟
الحامل – ومثلها المرضع – إذا خافت على نفسها ، أو على جنينها :
لها أن تفطر في رمضان ، وعليها القضاء فحسب ؛ لأنها بمنزلة المريض
المعذور بمرضه . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال
رقم (50005) (49848) .
ثم إن تمكنت من القضاء قبل دخول رمضان التالي وجب عليها ذلك ،
ولا يجوز لها التأخير حتى يدخل رمضان التالي ، فإن استمر عذرها
بسبب حمل جديد أو إرضاع أو مرض أو سفر حتى دخل رمضان
التالي ، فلا حرج عليها ، ويلزمها القضاء متى تمكنت من ذلك .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
امرأة أفطرت في رمضان للنفاس ، ولم تستطع القضاء من أجل الرضاع
حتى دخل رمضان الثاني ، فماذا يجب عليها ؟ .
فأجاب :
" الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ،
ولو بعد رمضان الثاني ؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني
للعذر ، لكن إن كان لا يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء ولو
يوماً بعد يوم : فإنه يلزمها ذلك ، وإن كانت ترضع ، فلتحرص
ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي
رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها : فلا حرج عليها أن تؤخره إلى
رمضان الثاني " انتهى .
( 19 / جواب السؤال رقم 360 ) .
وسئل رحمه الله أيضاً :
امرأة أفطرت شهر رمضان بسبب الولادة ، ولم تقض ذلك الشهر ،
ومرَّ على ذلك زمن طويل وهي لا تستطيع الصوم ، فما الحكم ؟
فأجاب :
" الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت ؛
لأنه لا يحل للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر إلا لعذرٍ
شرعي ، فعليها أن تتوب ، ثم إن كانت تستطيع الصوم ولو يوماً بعد
يوم : فلتصم ، وإن كانت لا تستطيع : فيُنظر ، إن كان لعذر مستمر :
أطعمت على كل يومٍ مسكيناً ، وإن كان لعذر طارىء يرجى زواله :
انتظرت حتى يزول ذلك العذر ، ثم قضت ما عليها " انتهى .
( 19 / جواب السؤال رقم 361 ) .
والسائلة لم تبين سبب عجز أختها عن القضاء ، فإن كان العجر مؤقتاً
ويرجى زواله ( حمل أو إرضاع أو مرض ) فعليها القضاء إذا تمكنت
من ذلك .
وإن كان العجز دائماً بسبب مرض مزمن لا يرجى حصول الشفاء منه ،
فلا قضاء عليها ، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

مريض بالسل ولا يستطيع الصيام
مصاب بمرض السل الرئوي من مدة ثلاث سنوات ، وقرر طبيبان
مسلمان أنه لا يتحمل الصيام بسبب هذا المرض ، فهل يجوز له
الفطر في رمضان ؟
" حيث قرر الطبيبان المسلمان تضرره بالصيام فيسوغ له الفطر ،
وقضاء الصوم بعد برئه إن شاء الله" انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/181، 182) .
فإن كان لا يستطيع الصيام بعد ذلك فعليه أن يطعم مسكيناً عن
كل يوم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

مريض بالسل ونصحه الأطباء بعدم الصيام خمس سنوات
مريض بالسل ، وتعالجت منه مدة سنتين ، وألزمني الأطباء بترك
الصيام ، وخوفوني بأني إذا صمت انتكس علي المرض ، ونصحوني
بترك الصيام مدة خمس سنوات . فما حكم ترك الصيام هذه المدة ؟
" قال الله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 ، أي : ومن كان به مرض
في بدنه يشق عليه الصيام أو يؤذيه أو كان في حال سفر فله أن يفطر ،
وعليه قضاء عدة ما أفطره من الأيام ، ولهذا قال الله تعالى :
(يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) البقرة/185 ، ونص العلماء على
أنه إذا أخبر طبيب مسلم ثقة بأن الصيام مما يضر بهذا المريض ،
أو يُمَكِّن منه العلة ، أو يبطئ البرء ونحو ذلك فإن ترك الصيام في مثل
هذه الحالة جائز شرعاً . فإن كان الطبيب غير مس
لم أو مسلماً لكنه غير عدل فلا يقبل قوله إلا عند الضرورة ، مثل ألا
يتمكن من سؤال غيره ، فإذا وجدت الضرورة وحفت القرائن على صدق
غير المسلم ونحوه بأن يحس المريض من نفسه بذلك ، أو يكون مشتهراً
أن هذا المرض مما يتمكن بالصيام ويصعب برؤه فحينئذ يجوز ترك الصيام
حتى يعافيه الله ويقوى عليه بدون ضرر .
أما ما مضى من الأشهر فعليك قضاؤها بعد البرء ، ولا كفارة في تأخيرها،
لأن تركك لها لاستمرار المرض معك " انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/182، 183) .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

مصاب بقرحة في المعدة ونصحه الأطباء بعدم الصوم
مصاب بقرحة المعدة منذ ثمان سنوات ، ولا يزال مستمراً على العلاج ،
ونصحه الأطباء بعدم الصوم تفادياً من تضاعف المرض . فهل يجوز له ذلك ؟
"له الفطر ، وعليه القضاء بعد شفائه إذا كان مرجواً برؤه . أما إذا كان
الأمر بخلاف ذلك ، وأنه من غير المحتمل شفاؤه من ذلك المرض فله
[أن يطعم [مسكيناً] عن كل يوم من شهر رمضان" انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/180) .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

كان مرضها لا يرجى شفاؤه ثم شفاها الله منه
امرأة منعها الأطباء من الصوم لمرض في قلبها لم يكن يرجى شفاؤه
فكانت تفطر في رمضان وتخرج الفدية عن كل يوم تفطره مباشرة ،
ثم شاء الله بتقدم الطب أن يُجرى لها عملية جراحية في صمام القلب
ونجحت العملية والحمد لله ولكن بقيت فترة من الزمن تحت المراقبة
وتحت العلاج المستمر ، والآن بعد أن تحسنت صحتها ومكنها الله من
صيام رمضان الماضي ، وهي تسأل ماذا تعمل في الأيام التي أفطرتها ؟
وهل عليها أن تقضي ما فاتها من صيام ويقدر بـ 180 يوماً أي ما يعادل ستة
أعوام متوالية، أم أن إخراجها الفدية في حينها يجزئها عن الصوم؟
"يجزئها ما أخرجته من الفدية فيما مضى عن كل يوم أفطرته ، ولا يجب
عليها قضاء تلك الشهور ؛ لأنها معذورة ، وقد فعلت ما وجب عليها في حينه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ...
الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/195، 196) .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

أمره الأطباء ألا يصوم أبداً، ثم شفي بعد خمس سنوات
شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائماً ، ولكنه راجع
أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله بعد خمس سنوات وقد مر عليه
خمس رمضانات وهو لم يصمها ، فماذا يفعل بعد أن شفاه الله
هل يقضيها أم لا ؟
"إذا كان الأطباء الذين نصحوه من المسلمين الموثوقين العارفين بجنس
هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه ، فليس عليه قضاء ويكفيه
الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلاً" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/354، 355) .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
17-08-2010, 03:11 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
مريض منعه الطبيب من الصيام

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

أنا شاب معاق مصاب بشلل النصف السفلي من جسمي أستعمل كرسي
متحرك كان قد منعني الطبيب من الصيام ؛ لأن جسمي يحتاج الماء بصفة
منتظمة طيلة اليوم ، وأن الصيام وعدم شرب الماء يضر جهازي الكلوي ،
لكن لم أمتثل لأمره ، وصمت رمضان المنصرم فهل ارتكبت معصية ؟
وهل يجوز أن أصوم رمضان المقبل ؟ أشيروا علي ، وللعلم فالطبيب مسلم.
أولاً :
صوم رمضان واجب على كل مسلم مكلف قادر على الصيام ، فإذا عجز
المسلم عن الصوم لمرض يضرّه أو يشقّ عليه إذا صام ، أو كان يحتاج
إلى علاج في نهار رمضان بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل
ويشرب ، فهذا يشرع في حقه الفطر ؛ لقوله تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة /185 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ )
رواه الإمام أحمد (5839) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (564) .
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (11107) .
فعلى هذا ، إذا ثبت أن الصوم يضرك بشهادة الطبيب الثقة ، فإنه يجب
عليك الفطر ، ولا يجوز لك الصوم ؛ لقوله تعالى :
( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) البقرة /195 ،
ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ )
رواه ابن ماجة (2341) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .
ونظراً لأنك صمت رمضان الماضي ولم يضرك شيء ، فالذي نراه أن
تستشير طبيباً أخر أعلم وأوثق من الأول في حالتك ، فإن أمرك
بالصيام صمت ، وإن أمرك بالفطر أفطرت .
أما بالنسبة للقضاء ، فإذا كان مرضك مؤقتاً ، فعليك أن تنتظر حتى
يشفيك الله تعالى ثم تقضي الأيام التي أفطرتها ؛ لقول الله تعالى :
( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة /184 ا .
أما إذا كان المرض مستمراً معك ، ولا يُرجى منه الشفاء ، فعليك أن
تطعم عن كل يوم مسكيناً .
ولمعرفة طريقة الإطعام انظر جواب السؤال رقم (39234) .
نسأل الله أن يكتب لك ، ولجميع مرضى المسلمين الشفاء والعافية .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

مصاب بنزيف وجلطات مختلفة في المخ فهل يلزمه الصوم؟
والد زوجتي مصاب بنزيف وجلطات مختلفة في المخ ، عافانا وعافاكم
الله , وهو لا يتحرك ومشلول كاملا وقد يستطيع رفع كأس ماء
بالمساندة ليشرب ، ويبقى يحمل الكأس ساعة لو نسيناه لعدم
إدراكه أنه أنهى الشرب .. ذاكرته ذهبت تقريبا .. الأطباء أجمعوا أن
لا شفاء إلا عند الله . وهو على هذا الحال وتسوء منذ الست سنوات
والحمد لله , ولا يمكن الاستغناء عن الأدوية اليومية والعلاج الطبيعي .
وهذه تكلفهم الآلاف شهريا . ولا يصلي منذها ويذهب الحمام محمولا
ويعيش منذ سنة أو أكثر بقسطرة البول أو الكافولة ولا يستطيع التحكم
بالبول أو البراز أو حتى لفت نظرنا مهما حاولنا تعليمه أن يبلغنا بأي
إشارة , لا يتكلم تقريبا وإدراكه لا يتعدى أنه يعرف وجوهنا ويتأثر عند
سماع قصص حزينة مثلا , حاولنا معه أن يصلي حتى بعينه , ولكنه
غير مدرك تقريبا ولا يتذكر الآيات والتشهد وعدد الركعات لكل فرض .
هل عليه كفارة بالصلاة ! أو الصوم خصوصا ! هل هو بعداد المريض
المذكور بحالة كفارة الصائم ويجب على أهله إطعام مسكين عن كل يوم؟
أم بعداد المجنون أو المعتوه الذي لا يدرك فيسقط عنه الصوم والصلاة ؟
من ذهبت ذاكرته ، وتغير عقله ، وأصبح لا يعي ، سقط عنه الصوم
والصلاة ، ولا كفارة عليه ، لأن من شرط التكليف صحة العقل .
قال صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى
يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ )
رواه أبو داود (4403) والترمذي (1423) والنسائي (3432)
وابن ماجه (2041) قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ :
( وَالْخَرِفِ ) .والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال في "عون المعبود" : " ( الْخَرِف ) : مِنْ الْخَرَف : فَسَاد الْعَقْل مِنْ الْكِبَر .
قَالَ السُّبْكِيّ : يَقْتَضِي أَنَّهُ زَائِد عَلَى الثَّلَاثَة ، وَهَذَا صَحِيح ،
وَالْمُرَاد بِهِ الشَّيْخ الْكَبِير الَّذِي زَالَ عَقْله مِنْ كِبَر ؛ فَإِنَّ الشَّيْخ الْكَبِير قَدْ
يَعْرِض لَهُ اِخْتِلَاط عَقْل يَمْنَعهُ مِنْ التَّمْيِيز ، وَيُخْرِجهُ عَنْ أَهْلِيَّة التَّكْلِيف ،
وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا ; وَلَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيث : حَتَّى يَعْقِل ، لِأَنَّ الْغَالِب أَنَّهُ
لَا يَبْرَأ مِنْهُ إِلَى الْمَوْت , وَلَوْ بَرِئَ فِي بَعْض الْأَوْقَات بِرُجُوعِ عَقْله تَعَلَّقَ
بِهِ التَّكْلِيف ..." انتهى باختصار.
وينظر : "الأشباه والنظائر" للسيوطي ، ص (212).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يجب الصوم أداءً إلا بشروط :
أولها : العقل . الثاني: البلوغ . الثالث : الإسلام . الرابع : القدرة .
الخامس : الإقامة . السادس : الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء .
– الأول : العقل ، وضده فقد العقل ، سواءً بجنون خرف يعني: هرم ،
أو حادث أزال عقله وشعوره ، فهذا ليس عليه شيء ؛ لفقد العقل ،
وعلى هذا فالكبير الذي وصل إلى حد الهذرمة ليس عليه صيام
ولا إطعام ؛ لأنه لا عقل له ، وكذلك من أغمي عليه بحادث أو غيره
فإنه ليس عليه صوم ولا إطعام ؛ لأنه ليس بعاقل " انتهى من
"لقاء الباب المفتوح" (220/4) .
وقال أيضا : " من فقد عقله لكبر أو حادث لا يرجى زواله ، فإنه لا يجب
عليه الصوم مثل المهذري كبير السن الذي بلغ سناً لا يحسن فيه القول ،
فهو بمنزلة الصبي وليس عليه صوم ، وكذلك من أصيب بحادث أذهب
عقله على وجه لا يرجى برؤه ، أما إذا كان يرجى برؤه بأن أغمي عليه
فقط فهذا إذا أفاق فإنه يقضي ، لكن إذا زال عقله كلياً فإنه لا صوم عليه .
يعني وإذا لم يكن عليه صوم فلا فدية عليه " انتهى من "شرح الكافي"
بتصرف يسير .
فالذي يظهر أنه لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ، ولا يجب أن يطعم عنه
بدل الصيام .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

أصيب بصداع شديد في رمضان
لقد أصبت بصداع قوي في الرأس في شهر رمضان من الأسنان ،
هل أستخدم حبة وأنا في الصوم ؟
الصداع الشديد من الأمراض التي تبيح الفطر في رمضان ، لا سيما
والصيام مما يزيد الصداع ، فلا حرج على من أصيب بذلك أن يفطر
ليأخذ الدواء ، ويأكل ويشرب ليذهب عنه الصداع ، وعليه قضاء الأيام
التي أفطرها بعد رمضان ، لقوله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 .
قال في "الجوهرة النبيرة" (حنفي) (1/142) : "المريض الذي يباح له
الإفطار أن تزداد حُمَّاه شدة بالصوم ، أو عيناه وجعا ، أو رأسه صداعا"
انتهى .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

مصابة بشلل دماغي من الولادة فهل تلزمها الصلاة والصوم؟
السؤال: لدي أخت عمرها 25 عاما, وهي مصابة بشلل دماغي
منذ الولادة نتج عنه شلل رباعي للأطراف. بالإضافة أنها لا تستطيع
الكلام. ومنذ الصغر وهي مقعدة, ولا تستطيع الأكل ولا الشرب
ولا الذهاب لدورة المياه. فوالدتها تقوم بإطعامها وشربها والذهاب
بها إلى دورة المياه, ولا تستطيع التحكم بيدها. ومن ناحية العقل
فهي تدرك جيدا وتفرح وتحزن وتعرف الأشخاص والوقت وتستمع إلى
القرآن. وسؤالي يا شيخ , هل يجب عليها أن تؤدي جميع الفرائض
مثل الصلاة والصوم والحج؟ مع أنها لا تستطيع الوضوء , ولا تحفظ
شيئا من القرآن ولا تستطيع الحفظ, ولا تقوى على الجلوس والحركة
أثناء الصلاة. وحاولت مرارا تعليمها طريقة الصلاة, ولكن لا تعرف عدد
الركعات وتنسى وتسهو وتتلفت لليمين والشمال وأحيانا تضحك
لا إراديا وماذا بالنسبة للصوم؟ هل تصوم أم تفطر؟
أم تفطر ويتصدق عنها؟
الجواب :
إذا كان الأمر كما ذكرت ، وكانت هذه الأخت لا تدرك معنى الصلاة
وكيفيتها ، وحقيقة الصوم وما يلزم فيه فهي غير مكلفة ، لوجود
الخلل في عقلها الذي يُسقط عنها التكليف ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ
حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ )
رواه أبو داود (4403) والترمذي (1423) والنسائي (3432) وابن ماجه
(2041) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وإذا كانت غير مكلفة فلا يجب الإطعام عنها بدلا عن الصيام .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

أفطر وأطعم بسبب مرض مزمن ثم شفاه الله
السؤال : شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائما ،
ولكنه راجع أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله أي بعد خمس سنوات ،
وقد مر عليه خمس رمضانات وهو لم يصمها ، فماذا يفعل بعد أن شفاه
الله هل يقضيها أم لا ؟ الجواب :
"إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من المسلمين
الموثوقين العارفين بجنس هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه
فليس عليه قضاء ، ويكفيه الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلا"
انتهى .سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى الشيخ ابن باز" (15/355) .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

حكم إفطار من لابد أن يأخذ حبة دواء كل اثتني عشر ساعة
السؤال : عندي مرض نفسي ، وقد عرضت نفسي على طبيب
فأعطاني جرعات على شكل حبوب وذلك لمدة خمس سنوات ، كل
اثتني عشرة ساعة حبة واحدة . فماذا أفعل وخاصة في شهر رمضان
رغم أن طول الصيام في اليوم 15 ساعة ، ولو تأخرت عن هذا الموعد
أقل من ساعة فقد يعاودني المرض (الصرعة)؟ أفيدوني أفادكم الله .
الجواب :
"يقول الله جل وعلا : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16 ، إن كان
المرض يحصل بتأخير الجرعة عن موعدها فلا بأس بالإفطار ، فإذا كان
اليوم طويلاً مثل أن يكون خمس عشرة ساعة من هذه الأيام ، فلا بأس
أن يأكل الحبة التي عينت له ، ويفطر بذلك ، ويقضي هذا اليوم ،
يأكلها ويمسك ويقضي ؛ لأن الإفطار من أجلها ، ويمسك ويقضي
بعد ذلك ، أما إذا تمكن أن يؤجل ولا يشق عليه ذلك فإنه يلزمه التأجيل
حتى يأكلها بالليل .
أما إذا كان لا يستطيع فلا حرج عليه ، ويستطيع أن يقضي هذا اليوم
في الأيام القصيرة ، وهي الأيام الباردة التي تكون أقل من اثتني
عشرة ساعة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1228) .

فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

إذا صامت المرأة وهي حامل وعليها نزيف
السؤال : صمت من رمضان الشهر كله ، وأنا غالب ظني أن صيامي غير
سليم حيث كان عندي جنين في بطني ومعي نزيف ، وأنا الآن صحتي
ضعيفة ولا أستطيع الصيام . فإذا كان لم يصح صيامي فماذا أفعل؟
الجواب :
"إذا صامت المرأة وفي بطنها جنين ومعها نزيف الدم فصومها صحيح ؛
لأن هذا النزيف الذي معها وهي حامل لا يؤثر شيئاً ولا يعتبر حيضاً
ولا نفاساً ؛ لأن الولد موجود في البطن ، فليس بنفاس ، وليس بحيض ؛
لأن الغالب أن الحامل لا تحيض ، وعلى قول من قال : إن الحامل قد
تحيض ، فيشترطون أن يكون الدم مستقيماً على عادته الأولى .
فإذا كانت المرأة التي سألت عن هذا السؤال إنما دمها ملتبس عليها
ومتغير ؛ نزيف يتقطع ويختلف ليس على عادته الأولى القديمة التي
تراها قبل الحمل هذا كله دم فاسد ، وصومها صحيح ، وليس عليها
قضاء الصوم والحمد لله ؛ لأن الدم الذي مع الحامل في الغالب يكون
دماً فاسداً مختلاً يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر ويتنوع ، فهو لا يعتبر .
أما لو قدر أنه على حالته الأولى قبل الحمل لم يتغير بل جاء في
عادته فهذا قال بعض أهل العلم : إنه حيض ، وان عليها أن تجلس
ولا تصوم ، قاله جماعة من العلماء .
وذهب آخرون من أهل العلم أنه ولو كان على عادته وعلى حاله الأولى
لا يعتبر ، وأن الحامل لا تحيض . هذا قول مشهور عن أهل العلم .
لكن الغالب أن الحامل إنما يأتيها دم مضطرب متغير نزيف لا يستقر له قرار ،
فهذا لا يعتبر عند الجميع ولا يلتفت إليه ، بل صومها صحيح وصلاتها صحيحة .
وعليها في هذه الحالة أن تتحفظ بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة ،
إذا دخل الوقت تتوضأ لكل صلاة وتصلي بطهارتها ولو أن الدم لا يزال
يخرج معها ؛ لأنها مبتلاة بهذا الشيء مثل صاحب سلس البول ومثل
المستحاضة التي ليست حاملاً سواء بسواء ؛ فهذا الدم الجاري معها
دم فاسد لا يضرها .
لكنها تستنجي بعد دخول الوقت وتتوضأ وضوء الصلاة وتصلي على حسب
حالها .
وإذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كما علم النبي بعض
الصحابيات عليه الصلاة والسلام ، وإذا اغتسلت مع ذلك عند صلاة الظهر
والعصر غسلاً واحداً والمغرب والعشاء غسلاً واحداً من باب النظافة
والنشاط هذا حسن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به بعض
النساء المستحاضات" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1227) .

فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب ..


http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
17-08-2010, 04:20 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
مريضة منذ ثلاث سنوات ولم تصم

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

السؤال : أنا مريضة منذ ثلاث سنوات ولم أصم . وهذه السنة التي
مضت هي الرابعة . فهل علي الصيام أو الكفارة؟
الجواب :
"المريض قد عفا الله عنه في تأخير الصوم لقول الله عز وجل :
(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 ، فهذا فضل
من الله سبحانه وتعالى أن سامح المريض في الإفطار وأن يؤجل القضاء
إلى الشفاء . ولهذا قال عز وجل : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ)
البقرة/185 ، فإذا شفاك الله تقضي ما تركت من الصيام والحمد لله .
أما إذا قرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه وأنه يستمر فعليك أن
تطعمي عن كل يوم مسكيناً .
والشيخ العجوز والعجوزة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم ، فإنهما
يطعمان عن كل يوم مسكيناً . نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما
من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريباً ، يعطى لبعض الفقراء .
أما الإنسان الذي ينتظر الشفاء ويرجو الشفاء فهذا لا إطعام عليه ،
لكن يصبر حتى يشفيه الله ، فإذا شفاه الله قضى ما مضى من الصيام
ولو سنوات ؛ لأنه معذور شرعاً . ولا كفارة حينئذٍ" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1225) .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

تأثير ارتجاع الطعام الذي يحصل من المعدة على الصيام
السؤال : عندي مرض في المعدة يجعل الطعام يخرج منها عندما يكون
سائلاً في الفم ، وقد حصل هذا في رمضان فهل علي قضاء؟
الجواب :
"إذا خرج شيء من المعدة إلى الفم فإنه يجب على الصائم تفله ، فإن
تعمد بلعه بطل صيامه ، وإن بلعه غير متعمد فلا شيء عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .
الشيخ عبد الله بن غديان . صالح الفوزان . الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (9/211) ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

توفي وعليه يومان من رمضان بسبب المرض فماذا يلزم أولاده؟
السؤال : توفي والدي وعليه صيام يومين من رمضان بسبب المرض ،
لسنة سابقة لسنة وفاته ، وقد توفي في شوال وقد ذكر أنه سوف يطعم
عن يومين ، فما الحكم وماذا يجب علينا نحوه ؟ هل نصوم عنه ونطعم أم
نطعم فقط؟ علماً أننا لا ندري هل أطعم عنها أم صام . حيث كان مصابا
بالسكر وكان يصوم رمضان مع المشقة .
الجواب :
"إذا كان والدكم يستطيع قضاء الصيام الذي عليه من رمضان السابق
فتساهل في القضاء حتى دخل رمضان الذي توفي بعده ـ فالأفضل لكم
أن يصوم أحدكم قضاء اليومين الذين عليه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق عليه . وإن أطعمتم عنه صاعاً من
قوت البلد وهو ما يساوي ثلاث كيلوات تقريباً كفى ذلك .
أما إن كان قبل رمضان لا يستطيع قضاء اليومين بسبب المرض فلا قضاء ولا
إطعام لكونه لم يفرط .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الله بن غديان ..
الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (9/211) ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل تأثم من أفطرت من شدة المرض؟
فتاة مسلمة ـ والحمد لله ـ تصوم وتصلي ، وقد أصابها مرض شديد في
يوم من أيام رمضان حتى أوشكت على الموت فأفطرت من شدة المرض ،
فتسأل : هل عليها في فطرها إثم؟
"ليس عليها إثم ، بل هي مأجورة لأن الإنسان إذا أصابه المرض وشق عليه
الصوم شرع له أن يفطر وهو مأجور في قبول الرخصة ، يقول الله سبحانه :
(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ
أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ) . فإذا أخذ الإنسان الرخصة طاعة لله وعملا ً بما شرع
سبحانه وتعالى فهو مأجور ولا إثم عليه ، فأنت أيتها الأخت السائلة لا حرج
عليك في إفطارك من أجل المرض" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1229) ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

يخشى المرض بسبب النحافة فهل له أن يفطر في رمضان؟
السؤال : عمري 19 عاماً ووزني 41 كيلو جرام ومن السهل جداً أن أفقد
وزناً أكثر عندما أصوم . فالصيام يسبب لي دائماً الضعف ويجعلني أبدو
شاحب اللون مهدود القوى ، إضافة إلى أنني في الأسبوع القادم سأبدأ
الدراسة في الجامعة والتي تبعد ما يقارب ساعة من حيث أسكن .
وأضيف إلى هذا كله أن النهار طويل هنا في كندا ، كذلك فأنا أعمل خلال
عطلات الأسبوع . سؤالي هو: هل الصيام واجب في حقي؟ أم أنه يجوز
لي أن أفطر وأقضي بعد ذلك في الأيام التي أراها مناسبة؟
الجواب :
وردت الرخصة الشرعية بالفطر في رمضان للمريض العاجز عن الصوم ،
أو الذي يخشى حصول المرض أو زيادته ، كما قال تعالى :
(وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/403) : "وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَخْشَى
الْمَرَضَ بِالصِّيَامِ , كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَتَهُ فِي إبَاحَةِ الْفِطْرِ ; لأَنَّ الْمَرِيضَ
إنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ خَوْفًا مِمَّا يَتَجَدَّدُ بِصِيَامِهِ , مِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ وَتَطَاوُلِهِ ,
فَالْخَوْفُ مِنْ تَجَدُّدِ الْمَرَضِ فِي مَعْنَاهُ" انتهى .
وقال الزيلعي : " وَالصَّحِيحُ الذي يَخْشَى أَنْ يَمْرَضَ بِالصَّوْمِ ، فَهُوَ كَالْمَرِيضِ ".
انتهى " تبيين الحقائق" (1/333).
وبناء على هذا :
فإذا كان الصوم سيسبب لك مرضاً محققاً أو ضرراً بدنياً بسبب النحافة والهزال ،
فيرخص لك في هذه الحال بالفطر ، مع القضاء في وقت القدرة .
ولتقدير هذا الأمر لا بد من الرجوع للأطباء الثقات .
وأما مجرد التعب والإرهاق والشعور بالضعف بسبب الصوم فليس عذراً في
الفطر ، لأن الصوم وخاصة في الأيام الحارة والطويلة لا يخلو من مشقة .
وقد نص أهل العلم على أن أصحاب الأعمال الشاقة يبدأون نهارهم صائمين ،
ثم إن حصل لهم عطش شديد أو جوع يخاف منه الضرر ، جاز لهم الفطر ،
مع قضاء الأيام التي أفطر فيها .
واعلم أن الدراسة والعمل ليسا عذراً لترك الصيام ، فإن الصيام ركن من أركان
الإسلام ، ومن أعظم فرائض الدين ، فلا يجوز للمسلم أن يتهاون في شأنه
حتى يقدم عليه الدراسة ، أو عملاً لم يضطر إليه ، ويمكن الاستغناء عنه .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال (43772) ، (65803) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

حدث نزيف بعد تعاطي إبرة لمنع الحمل مؤقتا ، فما الحكم؟
السؤال : لي قريبه متزوجة عمرها 30 سنة مريضة بالسكر والضغط وأصابتها
الجلطة العام الماضي أثرت على صحتها بشكل عام ثم أخذت إبرة تمنعها من
الحمل لمدة ثلاثة أشهر وحدث معها قبل انقضاء المدة المحددة نزيف خفيف
ومستمر من قبل رمضان واستمر معها حتى بعد انقضاء رمضان وكانت تصلي
وتصوم وتقول لي أيضا إنها قضت الآن 16 يوما . فما حكم هذه الإبرة في حالتها؟
وهل تقضي الصلاة أو الصيام وماذا عليها ؟ أو ما الحكم في حالتها عموماً ؟ الجواب :
أولا :
يجوز للمرأة أن تستعمل وسيلة تمنع الحمل منعاً مؤقتاً ، مرعاة لظروفها الصحية
التي لا تتحمل الحمل .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (9/434) .
وقال الشيخ صالح الفوزان :
"إذا كان هذا التنظيم أو تأخير الحمل لداعٍ صحي بالمرأة ككون المرأة مثلاً
لا تطيق الحمل والولادة في حالة خاصة أو ظرف خاص لمرضها فإنه لا مانع
من أن تعطي ما يمنع الحمل مؤقتًا حتى تزول هذه الحالة التي يشق عليها
فيها الحمل والولادة" انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (89/20) .
ثانيا :
هذه المرأة تكون مستحاضة ، وأيام حيضها السابقة معلومة ، وحكمها :
أن تجلس مدة حيضها السابقة ، فلا تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت تلك
المدة اغتسلت وصلت وصامت .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عمن أصابها نزيف دم كيف
تصلي ومتى تصوم ؟
فأجاب :
"مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم ، حكمها أن تجلس عن الصلاة
والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها ، فإذا كان من عادتها
أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً ، فإنها تجلس من
أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت اغتسلت
وصلت وصامت .
وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها : أنها تغسل فرجها غسلاً تاماً وتعصبه
وتتوضأ وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت ،
تفعله بعد دخول الوقت ، ثم تصلي ، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في
غير أوقات الفرائض ، وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن
تجمع صلاة الظهر مع العصر (أو العكس) وصلاة المغرب مع العشاء (أو العكس)
حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين صلاة الظهر والعصر ، وواحداً للصلاتين
المغرب والعشاء ، وواحداً لصلاة الفجر بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله
ثلاث مرات" انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/220) .
ثالثا :
قد ذكرت أنها كانت تصلي وتصوم في مدة النزيف ، فصلاتها في أيام الحيض غير
صحيحة ولا يلزمها قضاؤها ، لأن الحائض لا تقضي الصلاة .
أما الصوم فهو غير صحيح في أيام الحيض ويلزمها قضاؤه ، وقد قضت ستة
عشر يوماً فإن كانت هذه هي أيام الحيض أو أكثر فقد فعلت ما وجب عليها
ولا يلزمها أكثر من هذا ، وإن كانت أيام حيضها أكثر من ذلك ، قضت ما تبقى
عليها .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
17-08-2010, 04:32 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
فتــــاوى الصيــــام ..
ما يستحب للصائم..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

ما الأفضل قراءة القرآن أم الصلاة في رمضان
أيهما أفضل في نهار رمضان قراءة القرآن أم صلاة التطوع ؟ .
كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات وكان جبريل يدارسه القرآن ليلاً وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود الناس ، وأجود ما يكون في رمضان وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي هذا الشهر الكريم .
أما المفاضلة بين قراءة القارئ وصلاة المصلي تطوعاً فتختلف باختلاف أحوال الناس وتقدير ذلك راجع إلى الله عز وجل لأنه بكل شيء محيط .
من كتاب الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح لشيخ عبد العزيز بن باز ص 45
وقد يكون العمل المعيّن في حقّ شخص ، أفضل وغيره في حقّ شخص آخر أفضل بحسب تقريب العمل لفاعله من الله عزّ وجلّ ، فقد يتأثّر بعض الأشخاص بنوافل ويخشعون فيها فتقرّبهم إلى الله أكثر من أعمال أخرى فتكون في حقّهم أفضل والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

السنَّة تعجيل الفطر في الصيام
أسأل هل الإفطار فرض أم لا؟
فعندما يصل المسلم إلى المسجد وقت صلاة المغرب، وفي أثناء وقت الإفطار، فهل عليه/عليها أن يفطر أولا ثم يدرك الجماعة، أم يصلي أولا ثم يفطر؟.
السنَّة أن يعجّل الإنسان الفطر ، وهذا الذي تدل عليه الأحاديث فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( قَالَ لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ) رواه البخاري (1821) ومسلم (1838)
فالذي ينبغي المبادرة إلى الإفطار على لقيمات يسكن بها جوعه ثم يقوم إلى الصلاة ، ثم إن شاء عاد إلى الطعام حتى يقضي حاجته منه .
وهذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام ، فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ ) رواه الترمذي (الصوم / 632) وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (560)
قال المباركفوري في شرحه للحديث : وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى كَمَالِ الْمُبَالَغَةِ فِي اِسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ .
الشيخ محمد صالح المنجد ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

دعاء الصائم عند فطره
ما هو الدعاء الذي ندعو به عندما نفطر ونحن صائمون ؟.
قال عمر : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " .
رواه أبو داود ( 2357 ) والدارقطني ( 25 ) ، وقال ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 2 / 202 ) : " قال الدارقطني : إسناده حسن " .
وأما دعاء : " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت " فقد رواه أبو داود ( 2358 ) وهو حديث مرسل ، فهو ضعيف ، ضعيف أبي داود (510 ) للألباني .
والدعاء بعد العبادات له أصل كبير في الشرع مثل الدعاء بعد الصلوات وبعد قضاء مناسك الحج ، ولا يخرج الصوم عنه إن شاء الله ، وقد ذكر الله تعالى آية الدعاء والترغيب به بين آيات الصيام وهي قوله تعالى : ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ) البقرة / 186 ، للدلالة على أهمية الدعاء في هذا الشهر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
أخبر سبحانه أنَّه قريبٌ مِن عباده يجيبُ دعوةَ الداعي إذا دعاه ، فهذا إخبارٌ عن ربوبيته لهم وإعطائه سُؤلهم وإجابةِ دعائهم ؛ فإنهم إذا دعَوْه فقد آمنوا بربوبيته لهم ... ، ثم أمَرهم بأمرين فقال : { فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } البقرة / 186 .
فالأول : أنْ يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة والاستعانة .
والثاني : الإيمان بربوبيته وألوهيته وأنَّه ربهم وإلههم ولهذا قيل: إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة لأنَّه عقب آية الدعاء بقوله : { فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي }. " مجموع الفتاوى " ( 14 / 33 ) .
الإسلام سؤال وجواب ..




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
17-08-2010, 05:04 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

التصدق في العشر الأواخر
هل يُفضل إعطاء الصدقات في العشر الأواخر من رمضان ، أم أن قيام ليالي تلك الأيام بالصلاة والذكر هو المميز فقط في تلك الليالي ؟.
الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحياء العشر الأواخر من رمضان هو إحياؤها بالصلاة والذكر .
والصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيره ، ولكن لا نعلم من السنة ما يدل على أن إعطاء الصدقة في العشر الأواخر أفضل .
لكن ذكر العلماء أن العمل الصالح يكون أفضل كلما وقع في زمان فاضل ، ولا شك أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل مما سواها من الليالي لأن بها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر .
وعلى كل حال ، فالمشروع للمسلم أن يكثر من الصدقة في جميع رمضان ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان . رواه البخاري (6) ومسلم (2308) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

وقت الدعاء عند الإفطار
للصائم دعوة مستجابة عند فطره فمتى تكون : قبل الإفطار أو في أثناءه أو بعده ؟ وهل من دعوات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء تشيرون به في مثل هذا الوقت ؟.
عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :
الدعاء يكون قبل الإفطار عند الغروب ؛ لأنه يجتمع فيه انكسار النفس والذل وأنه صائم ، وكل هذه أسباب للإجابة وأما بعد الفطر فإن النفس قد استراحت وفرحت وربما حصلت غفلة ، لكن ورد دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لو صح فإنه يكون بعد الإفطار وهو : " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " { رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2066) } فهذا لا يكون إلا بعد الفطر ، وكذلك ورد عن بعض الصحابة قوله : " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت "
فأنت ادع الله بما تراه مناسباً .
اللقاء الشهري رقم 8 للشيخ محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

استعمال السواك للصائم وبلع الريق بعده
ما حكم استعمال السواك في نهار رمضان ؟ وهل يجوز بلع ريق السواك ؟ .
السواك مستحب في جميع الأوقات ، في الصيام وغير الصيام ، في أول النهار وآخره . ودليل ذلك :
- روى البخاري (887) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ ) .
2- روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ) رواه النسائي (5) . وصححه الألباني في صحيح النسائي (5) .
ففي هذه الأحاديث دليل على استحباب السواك في جميع الأوقات ، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم الصائم ، بل عموم الأحاديث يشمل الصائم وغير الصائم .
ويجوز بلع الريق بعد السواك ، إلا إذا كان تحلل من السواك شيء في الفم فإنه يخرجه ثم يبتلع ريقه . كما أن الصائم يجوز له أن يتوضأ ثم يخرج الماء من فمه ثم يبتلع ريقه ولا يلزمه أن يجفف فمه من ماء المضمضة .
قال النووي في " المجموع" (6/327) :
قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ : إذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ لَزِمَهُ مَجُّ الْمَاءِ , وَلا يَلْزَمُهُ تَنْشِيفُ فَمِهِ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا بِلا خِلافٍ اهـ .
قال البخاري رحمه الله :
بَاب سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ . . . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ ) . قال البخاري : وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ . وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ) . وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ : يَبْتَلِعُ رِيقَهُ .
قال الحافظ في الفتح :
أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ كَرِهَ لِلصَّائِمِ الاسْتِيَاكَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ . . . وَقَدْ تَقَدَّمَ قِيَاسُ اِبْنِ سِيرِينَ السِّوَاكَ الرَّطْبَ عَلَى الْمَاء الَّذِي يُتَمَضْمَضُ بِهِ . . .
"وَلَمْ يَخُصَّ صَائِمًا مِنْ غَيْره" أَيْ وَلَمْ يَخُصَّ أَيْضًا رَطْبًا مِنْ يَابِسٍ , وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ تَظْهَرُ مُنَاسَبَةُ جَمِيعِ مَا أَوْرَدَهُ فِي هَذَا الْبَاب لِلتَّرْجَمَةِ , وَالْجَامِعُ لِذَلِكَ كُلِّهِ قَوْله فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة : ( لأَمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلّ وُضُوءٍ ) , فَإِنَّهُ يَقْتَضِي إِبَاحَتَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَعَلَى كُلّ حَالٍ . .
( وَقَالَ عَطَاء وَقَتَادَةُ يَبْتَلِعُ رِيقَهُ ) مُنَاسَبَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَة أَنَّ أَقْصَى مَا يُخْشَى مِنْ السِّوَاك الرَّطْب أَنْ يَتَحَلَّلَ مِنْهُ فِي الْفَمِ شَيْءٌ وَذَلِكَ الشَّيْءُ كَمَاءِ الْمَضْمَضَةِ فَإِذَا قَذَفَهُ مِنْ فِيهِ لا يَضُرُّهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَبْتَلِعَ رِيقَهُ . انتهى كلام الحافظ ابن حجر باختصار .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره اهـ فتاوى أركان الإسلام ص 468 .
( والسواك سنّة للصائم في جميع النهار وإن كان رطبا ، وإذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طَعْمِه فبلعه أو أخرجه من فمه وعليه ريق ثم أعاده وبلعه فلا يضره . الفتاوى السعدية 245 .
( ويجتنب ما له مادة تتحلل كالسواك الأخضر ، وما أضيف إليه طعم خارج عنه كالليمون والنعناع ، ويُخرج ما تفتت منه داخل الفم ، ولا يجوز تعمد ابتلاعه فإن ابتلعه بغير قصده فلا شيء عليه ) اهـ من رسالة "سبعون مسألة في الصيام" .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

اعتراض غير صحيح على كون الإمساك قبل الفجر بدعة
بالنسبة لسؤال رقم 12602 حيث قلت بأن الإمساك عن الأكل والشرب قبل 5 دقائق من الفجر يعتبر من البدعة ، وجدت حديثاً في البخاري رواه أنس " أن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وقف للصلاة فسألته كم كان من الوقت بين السحور والأذان فقال وقت يكفي لقراءة خمسين آية "
قراءة 50 آية تستغرق من 5 إلى 10 دقائق وربما أكثر ، فكيف يكون الإمساك قبل 5 دقائق من الفجر بدعة ؟.
روى البخاري (1921) عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً .
فهذا الحديث يدل على أن وقت سحور النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الأذان بهذا الوقت ، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصيام وأمسك عن الطعام والشراب قبل الفجر بهذا الوقت ، فهناك فرق بين وقت السحور ووقت الإمساك ، وهذا واضح بحمد الله ، كما تقول : تَسَحَّرْتُ الساعة الثانية قبل الفجر ، فهذا لا يعني أنك بدأت الصيام من هذا الوقت . وإنما هو إخبار عن وقت السحور فقط .
والذي يستفاد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه استحباب تأخير السحور وليس استحباب الإمساك قبل الفجر بمدة .
وقد أباح الله تعالى لمن نوى الصيام أن يأكل ويشرب حتى يتيقن طلوع الفجر ، قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
"فَأَبَاحَ الْجِمَاعَ وَالأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِي لَيَالِي الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ , ثُمَّ أَمَرَ بِإِتْمَامِ الصِّيَامِ إلَى اللَّيْلِ" اهـ . قاله أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" (1/265) .
وروى البخاري (1919) ومسلم (1092) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بِلالا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ) .
قال النووي في المجموع (6/406) :
"اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ السَّحُورَ سُنَّةٌ , وَأَنَّ تَأْخِيرَهُ أَفْضَلُ ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ كُلُّهُ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ , وَلأَنَّ فِيهِمَا ( يعني السحور وتأخيره ) إعَانَةً عَلَى الصَّوْمِ , وَلأَنَّ فِيهِمَا مُخَالَفَةً لِلْكُفَّارِ . . وَلأَنَّ مَحَلَّ الصَّوْمِ هُوَ النَّهَارُ فَلا مَعْنَى لِتَأْخِيرِ الْفِطْرِ وَالامْتِنَاعِ مِنْ السَّحُورِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ " اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/284) :
قرأت في بعض التفاسير أن الصائم يمسك قبل أذان الفجر بثلث ساعة ، أي بمقدار عشرين دقيقة ويسمي ذلك إمساكاً احتياطياً ، فما هو المقدار بين الإمساك وأذان الفجر في رمضان ؟ وما حكم من يسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم ويشرب مادام لم ينته من الأذان فهل يصح ؟
فأجابت :
" الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره قوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب ، فإذا تبين الفجر الثاني حرم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه" اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز عن جعل وقت للإمساك قبل الفجر بحوالي ربع ساعة .
فأجاب :
" لا أعلم لهذا أصلا ، بل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإمساك يكون بطلوع الفجر ؛ لقول الله سبحانه : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الفجر فجران : فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة ، وفجر تحرم فيه الصلاة (أي صلاة الصبح) ويحل فيه الطعام ) رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه كما في بلوغ المرام ، وقوله صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) قال الراوي : وَكَانَ ابن أم مكتوم رَجُلا أَعْمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ . متفق على صحته " اهـ .
مجموع فتاوى ابن باز (15/281) .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)





http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
17-08-2010, 05:29 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

الأكل بعد المغرب وصلاة راتبة المغرب
في صلاة المغرب في رمضان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل التمر ثم يصلى المغرب في جماعة السؤال هو هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى السنة أولاً أم يفطر أولاً بعد أداء الفريضة هذا السؤال نابع من حرصي الشديد على أداء السنن كاملة.
كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي ، فقد كان يبدأ إفطاره حين يكون صائماً بأكل الرطب ، فإن لم يتيسر فتمْر ، فإن لم يتيسر شرب الماء ، ثم يصلِّي بعدها الفرض في المسجد ، وراتبته في البيت .
قال أنس بن مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات ، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء .
رواه أبو داود ( 2356 ) .
والحديث صححه الدارقطني في " سننه " ( 2 / 185 ) ، وحسَّنه الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 45 ) .
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين ، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين .
رواه البخاري ( 895 ) – واللفظ له – ومسلم ( 729 ) .
ولا نعلم سنَّة خاصة قي موضوع السؤال ، ولا ندري – أصلاً – إن كان صلى الله عليه وسلم يأكل شيئاً آخر بعد صلاة المغرب ، وإذا رجع المسلم إلى بيته فوجد الطعام موضوعاً ، وخشي أن تتعلق نفسه به وهو يصلي ، فليطعم أولاً ثم يصلي راتبة المغرب ، ووقت راتبة المغرب ينتهي مع وقت فرضه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

استحباب العمرة في جميع رمضان
هل العمرة مستحبة في العشر الأواخر من رمضان ؟ .
رَغَّبَ النبيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أداء العمرة في شهر رمضان ، روى البخاري (1782)
ومسلم (1256) عن ابْنِ عَبَّاسٍ قال : قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عُمرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةٌ ) .
وهذا يشمل جميع رمضان ، وليس مختصًّا بالعشر الأواخر .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

حكم دوري كرة القدم الرمضاني
ما هو حكم دوري كرة القدم الرمضاني الذي ينتشر بين كثير من الناس والحواري في رمضان ؟ .
الذي ينبغي للمؤمن أن يغتنم مواسم الخيرات ويكثر من طاعة ربه سبحانه وتعالى ،
ومن أعظم هذه المواسم شهر رمضان .
وما أكثر الطاعات التي يفعلها المسلم في رمضان ، ويزيد ثوابها ويتضاعف .
فرمضان هو شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن والذكر والدعاء والعمرة وتفطير الصائم والصدقة والجود والعطف على المساكين . شهر الاعتكاف والانقطاع عن الخلق والإقبال على الله والاجتهاد في العبادة .
فضائله أكثر من أن تحصى ، وأشهر من أن تذكر .
لله تعالى فيه كل ليلة عتقاء من النار ، تفتح فيه أبواب الجنة ، وتغلق أبواب النار ، وتسلسل فيه الشياطين ، أسباب مغفرة الذنوب فيه كثيرة من الصيام والقيام وقيام ليلة القدر ، فالمحروم حقيقة من حرم خير هذا الشهر ، والخاسر حقيقة من انقضى هذا الشهر ولم يغفر له ، وإذا لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له !!
وإذا لم يقبل على الله في رمضان فمتى يقبل على الله ؟!
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ ) . رواه الترمذي (3545) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وإذا لم يغتنم أوقاته ويعمرها بطاعة الله في هذا الشهر فمتى يغتنمها ؟!
المسلم فيه يتنقل من طاعة إلى طاعة ، ومن عبادة إلى أخرى ، من صلاة إلى قراءة قرآن إلى تسبيح وتهليل ، إلى تفطير صائم إلى قيام ليل وتهجد إلى توبة واستغفار بالأسحار ..الخ
وتقدم في السؤال رقم (26869) ذكر جدول مقدم للمسلم في رمضان .
فمتى يجد المؤمن وقتا في هذا الشهر المبارك ليضيعه ، فو الله لو أن الأوقات تباع لأنفق العقلاء في شرائها كل نفيس ، فالوقت هو حياة الإنسان وعمره وله نهاية لا محالة ، فمن الناس من ينفق عمره في طاعة الله ومنهم من ينفقه في طاعة شيطانه هواه ، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا ) رواه مسلم (223)
"ومَعْنَاهُ كُلّ إِنْسَان يَسْعَى بِنَفْسِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعهَا لِلَّهِ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ فَيُعْتِقهَا مِنْ الْعَذَاب , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعهَا لِلشَّيْطَانِ وَالْهَوَى بِاتِّبَاعِهِمَا فَيُوبِقهَا أَيْ يُهْلِكهَا" قاله النووي .
وهذه الألعاب أقل ما يقال فيها بالنسبة لهذا الشهر : أنها من تضييع الوقت ، وليس شيء أغلى عند الإنسان من وقته فهو عمره وحياته .
قال الشاعر :
والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع!
ثم لماذا يختص شهر رمضان بهذه الألعاب لماذا لا تكون في شعبان أو رجب أو شوال ؟
ولماذا يختص رمضان بالمسلسلات وغيرها مما تستعد به القنوات ، حتى رسخ في أذهان كثير من الناس أن رمضان هو شهر الكرة وشهر المسلسلات ، وشهر السهرات .....إلخ .
وغاب هؤلاء عن الحكمة التي أرادها الله تعالى من فرضه لصيام شهر رمضان ألا وهي تقوى الله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .
فأين هؤلاء من التقوى وهي العمل بطاعة الله ، والكف عما حرم الله .
فعلى المؤمن أن يكون عاقلا حازما مع نفسه ولا يتبع نفسه هواها وإلا ندم حين لا ينفع الندم .
فرغم أنف امرئ أضاع رمضان ما بين لعب ولهو وسهرات في غير طاعة الله حتى انقضى رمضان ولم يزدد من الله إلا إثما وبعدا .
فرغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه .
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين ، ويردهم إلى دينهم ردا جميلا ، وأن يبلغنا رمضان ويعيننا على طاعته وحسن عبادته ويتقبل منا إنه قريب مجيب .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

اختلف مع والديه قبل دخول رمضان فبم تنصحونه ؟
ما حكم من بدأ صيام الشهر الفضيل وهو على خلاف مع والديه على مصاريف البيت التي يحملونه إياها دون مشاركة عادلة من قِبلهم علماً بأنهم يستطيعون المساعدة ؟ .
أوجب الله تعالى برَّ الوالدين ، ونهى عن عقوقهما ، وأمر بمصاحبتها بالمعروف ، وكل ذلك واضح مبيَّن في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .
انظر أجوبة الأسئلة : ( 5326 ) و ( 30893 ) و ( 22782 ) .
ولم يُشرع الصيام من أجل الجوع والعطش ، بل قد ذكر الله تعالى الحكمة العظيمة ، والفائدة الجليلة من تشريع الصيام ، وهو أن يحصِّل العبد به تقوى الله تعالى .
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .
والتقوى : هي فعل الطاعات وترك المعاصي .
ومن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم كثير من الناس ، وأنه لا ينالهم إلا الجوع والعطش .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر " .
رواه ابن ماجه ( 1690 ) . وصححه ابن حبان ( 8 / 257 ) والألباني في " صحيح الترغيب " ( 10 / 83 ) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ربَّ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ، ورب قائم حظه من قيامه السهر " .
رواه الطبراني في " الكبير " ( 12 / 382 ) . وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 1084 ) .
وكما ينبغي للمسلم أن يتحيَّن فرصة إدراك والديه أو أحدهما ليدخل الجنة بسبب ذلك : فإنه ينبغي أن يتحيَّن فرصة رمضان ليتوب ويستغفر ويتقي ربه تعالى ليدخل بسبب ذلك الجنة .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال : آمين ، آمين ، آمين ، قيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت : آمين آمين آمين ، قال : أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال : من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله ، قل : آمين ، فقلت : آمين ، فقال : يا محمد ، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله ، قل : آمين ، فقلت : آمين ، قال : ومن ذُكرتَ عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله ، قل : آمين ، فقلت : آمين .
رواه ابن حبان ( 3 / 188 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1679 ) .
والخلاصة :
أنه يجب عليك أن تحرص على رضا والديك ولو حمَّلاك فوق طاقتك ، فإنك إن احتسبتَ ذلك فتح الله لك – إن شاء – أبواباً من الرزق ، ولا داعي للتحسس من طلب الأهل مالاً للنفقة ، وحيث أنهم لم يطلبوا ذلك المال للحرام والمعصية فهو أمر غير مستنكر .
ويمكنك التكلم معهم - إن كانوا قادرين - بالحسنى ، وإفهامهم بحاجتك وعدم قدرتك على أكثر مما تدفع ، وكذا يجب عليك أن تساعدهم وتنفق عليهم بما تستطيعه إن كانوا محتاجين .
ودخول شهر رمضان فرصة لإصلاح ما بينك وبينهم ، وفرصة للبذل والعطاء ، وأكثر الأبواب في البذل والعطاء أجراً هو الإنفاق على الأهل كما في حديث : حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ...) رواه البخاري (1428) ومسلم (1034) ، فأنفق واحتسب الأجر عند الله ، وأبشر بالذي يسرك من ربك تعالى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
17-08-2010, 07:41 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

يستحب ختم القرآن في رمضان
أرجو أن تخبرني ما إذا كان من الضروري على المسلم ختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان ، إذا كان الجواب بنعم ، أرجو أن تورد الحديث المؤيد لذلك القول .
أولاً :
يشكر السائل الكريم على حرصه على معرفة حكم المسألة بدليلها ، ولا شك أن هذا أمر مطلوب ، يجب أن يسعى إليه كل مسلم ، حتى يكون متبعاً للكتاب والسنة .
قال الشوكاني رحمه الله "إرشاد الفحول" (450-451) :
" إذا تقرر لك أن العامي يسأل العالم ، والمقصر يسأل الكامل ، فعليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالدين وكمال الورع ، عن العالم بالكتاب والسنة ، العارف بما فيهما ، المطلع على ما يحتاج إليه في فهمهما من العلوم الآلية ، حتى يدلوه عليه ويرشدوه إليه ، فيسأله عن حادثته طالباً ما في كتاب الله سبحانه أو ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحينئذ يأخذ الحق من معدنه ، ويستفيد الحكم من موضعه ، ويستريح من الرأي الذي لا يأمن المتمسك به أن يقع في الخطأ المخالف للشرع ، المباين للحق " انتهى .
وفي كتاب ابن الصلاح "أدب المفتي والمستفتي" (ص171) قال :
" وذكر السمعاني أنه لا يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل ، لأجل احتياطه لنفسه ، وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به ، ولا يلزمه ذلك إن لم يكن مقطوعاً به ؛ لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه العامي . والله أعلم بالصواب " انتهى .
ثانياً :
نعم ، يستحب للمسلم أن يكثر من قراءة القرآن في رمضان ويحرص على ختمه ، لكن لا يجب ذلك عليه ، بمعنى أنه إن لم يختم القرآن فلا يأثم ، لكنه فوت على نفسه أجوراً كثيرة .
والدليل على ذلك : ما رواه البخاري (4614) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : ( أن جبريل كان يعْرضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً ، فَعرضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فيه )
قال ابن الأثير في "الجامع في غريب الحديث" (4/64) :
" أي كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن " انتهى .
وقد كان من هدي السلف رضوان الله عليهم ، الحرص على ختم القرآن في رمضان ، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم .
فعن إبراهيم النخعي قال : كان الأسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين . "السير" (4/51) .
وكان قتادة يختم القرآن في سبع ، فإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث ، فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة . "السير" (5/276) .
وعن مجاهد أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلة . "التبيان" للنووي (ص/74) وقال : إسناده صحيح .
وعن مجاهد قال : كان علي الأزدي يختم القرآن في رمضان كل ليلة . "تهذيب الكمال" (2/983) .
وقال الربيع بن سليمان : كان الشافعي يختم القرآن في رمضان ستين ختمة . "السير" (10/36) .
وقال القاسم ابن الحافظ ابن عساكر : كان أبي مواظباً على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن ، يختم كل جمعة ، ويختم في رمضان كل يوم . "السير" (20/562) .
قال النووي رحمه الله معلقاً على مسألة قدر ختمات القرآن :
" والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص ، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر ، لطائف ومعارف ، فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرؤه ، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم ، أو غيره من مهمات الدين ، ومصالح المسلمين العامة ، فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له .
وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة " انتهى .
"التبيان" (ص76) .
ومع هذا الاستحباب والتأكيد على قراءة القرآن وختمه في رمضان ، يبقى ذلك في دائرة المستحبات ، وليس من الضروريات الواجبات التي يأثم المسلم بتركها .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجب على الصائم ختم القرآن في رمضان ؟
فأجاب :
" ختم القرآن في رمضان للصائم ليس بأمر واجب ، ولكن ينبغي للإنسان في رمضان أن يكثر من قراءة القرآن ، كما كان ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن كل رمضان " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/516)
وانظر الأسئلة رقم (66063) (26327) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل في الشرع دعاء يقال عند السحور ؟
ظننت أيام المدرسة أن هناك دعاءً مخصصاً فقط للإفطار وليس للسحور ؛ لأن في السحور النية محلها القلب لكن زوجي أخبرني أن هناك دعاءً مخصصاً للسحور أيضاً .
رجاء التوضيح ، هل هذا صحيح ؟.
نعم ، هناك أدعية خاصة وردت بها السنة يقوله الصائم عند فطره ، فيقول : " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " ، وله أن يدعو بما يشاء ، لا لكون ذلك ورد في السنة تنصيصاً ، بل لأنه محل نهاية عبادة ، ويشرع للمسلم أن يدعو عند ذلك .
سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند وقت الإفطار؟ وما هو وقته ؟ وهل يتابع الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره ؟
فأجاب :
" إن وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء ؛ لأنه في آخر العبادة ؛ ولأن الإنسان أشد ما يكون - غالباً - من ضعف النفس عند إفطاره ، وكلما كان الإنسان أضعف نفساً وأرق قلباً كان أقرب إلى الإنابة والإخبات إلى الله عز وجل ، والدعاء المأثور :
( اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت ) ، ومنه أيضاً : قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ) ، وهذان الحديثان وإن كان فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسنهما ، وعلى كل حال فإذا دعوت بذلك أو بغيره عند الإفطار فإنه موطن إجابة " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 341 ) .
وانظر في تخريج حديث " ذهب الظمأ ... " و " اللهم لك صمت " جواب السؤال رقم ( 26879 ) ، وفيه بيان ضعف الأول وحسن الثاني ، وفيه فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع الدعاء .
وأما السحور فليس هناك دعاء خاص يقال عنده ، فالمشروع هو أن يسمي الله في أوله ، ويحمده إذا فرغ من الطعام ، كما يفعل ذلك عند كل طعام .
لكن من أخَّر سحوره إلى الثلث الأخير من الليل فإنه يدرك بذلك وقت النزول الإلهي فيه ، وهو وقت استجابة الدعاء .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ) . رواه البخاري ( 1094 ) ومسلم ( 758 ) . فيدعو في هذا الوقت لكونه وقت إجابة لا من أجل السحور .
وأما النية فمحلها القلب ولا يشرع التلفظ بها باللسان ، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ومن خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى " .
وانظر جواب السؤال ( 37643 ) و ( 22909 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

الذكر المشروع عند الإفطار
ما حكم الدعاء من الأحاديث التي قالوا عنها أنها ضعيفة مثل :
1 - عند الفطور " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ".
2 - أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار . هل يشرع , يجوز , لا يجوز , مكروه , لا يصح أو حرام ؟.
أولا :
الدعاء عند الإفطار بما ذكرت ، ورد في حديث ضعيف رواه أبو داود (2358) عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ .
ويغني عنه ما رواه ابو داود (2357) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ : ( ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
ثانيا :
يستحب للصائم أن يدعو أثناء صيامه ، وعند فطره ؛ لما روى أحمد (8030) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا رَأَيْنَاكَ رَقَّتْ قُلُوبُنَا وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الآخِرَةِ وَإِذَا فَارَقْنَاكَ أَعْجَبَتْنَا الدُّنْيَا وَشَمَمْنَا النِّسَاءَ وَالأَوْلادَ قَالَ لَوْ تَكُونُونَ أَوْ قَالَ لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْحَالِ الَّتِي أَنْتُمْ عَلَيْهَا عِنْدِي لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلائِكَةُ بِأَكُفِّهِمْ وَلَزَارَتْكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ كَيْ يَغْفِرَ لَهُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنَا عَنْ الْجَنَّةِ مَا بِنَاؤُهَا قَالَ لَبِنَةُ ذَهَبٍ وَلَبِنَةُ فِضَّةٍ وَمِلاطُهَا الْمِسْكُ الأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلا يَبْأَسُ وَيَخْلُدُ وَلا يَمُوتُ لا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلا يَفْنَى شَبَابُهُ ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ ). والحديث صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
ورواه الترمذي (2525) بلفظ : " وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ ..." وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
فلك أن تسأل الله الجنة وأن تتعوذ من النار ، وأن تستغفر ، وأن تدعو بغير ذلك من الأدعية المشروعة ، وأما الدعاء بهذه الصيغة المرتبة : " أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار " فلم نقف عليها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
17-08-2010, 07:41 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

أيهما أَوْلى وأفضل : الاشتغال بإجابة الأذان أم تعجيل الإفطار ؟
يقال : إنه يجب الاستماع للأذان . لكن ما هو حكم من يفطر عند سماع أذان المغرب ؟ هل يعفى بسبب تناوله طعام الإفطار ؟ وما هو حكم نفس الأمر عند التسحر عند أذان الفجر ؟
اختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن ومتابعته في كلمات الأذان والصحيح - هو قول جمهور العلماء - : أن متابعته مستحبة غير واجبة . وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/127) :
" مذهبنا أن المتابعة سنة ليست بواجبة ، وبه قال جمهور العلماء ، وحكى الطحاوي خلافا لبعض السلف في إيجابها " انتهى .
وفي "المغني" (1/256) عن الإمام أحمد أنه قال : " وإن لم يقل كقوله فلا بأس " انتهى بتصرف.
ويدل على ذلك " قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث ومن معه : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم ).
فهذا يدل على أن المتابعة لا تجب ، ووجه الدلالة : أن المقام مقام تعليم ، وتدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه ، وهؤلاء وَفْدٌ قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان ، فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه ، وكون هؤلاء وفدًا لبثوا عنده عشرين يوما ثم غادروا - يدل على أن الإجابة ليست بواجبة ، وهذا هو الأقرب والأرجح " انتهى من الشرح الممتع (2/75) .
وروى مالك في "الموطأ" (1/103) عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره : ( أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يُصَلُّون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة : جلسنا نتحدث . فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد .
قال ابن شهاب : " فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام " .
قال الشيخ الألباني رحمه الله في "تمام المنة" (340) :
" في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن ، لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان ، وسكوت عمر عليه ، وكثيرا ما سئلت عن الدليل الصارف للأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب ؟ فأجبت بهذا " انتهى .
بناء على ما سبق ، فلا إثم على من ترك إجابة المؤذن ولم يتابعه ، سواء كان تركه لانشغاله بطعام أو غيره ، غير أنه يفوته بذلك الأجر العظيم عند الله تعالى .
فقد روى مسلم (385) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . فَقَالَ أَحَدُكُمْ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ . قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ )
وليس هناك تعارض بين تعجيل الفطر والترديد خلف المؤذن ، فيستطيع الصائم أن يبادر بالفطر بعد غروب الشمس مباشرة ، وفي الوقت نفسه يردد خلف المؤذن ، فيكون قد جمع بين الفضيلتين : فضيلة المبادرة بالفطر ، وفضيلة الترديد خلف المؤذن .
ولم يزل الناس قديماً وحديثاً يتكلمون على طعامهم ، ولا يرون الطعام شاغلاً لهم عن الكلام ، مع التنبيه أن تعجيل الفطر يحصل بأي شيء يأكله الصائم ولو كان شيئاً يسيراً ، كتمرة أو شربة ماء ، وليس معناه أن يأكل حتى يشبع .
وكذلك يقال أيضاً إذا أذن الفجر وهو يأكل السحور ، فيمكن الجمع بين الأمرين بلا مشقة ظاهرة .
غير أنه إذا كان المؤذن يؤذن للفجر بعد دخول الوقت ، فيجب الكف عن الأكل والشرب عند سماع أذانه .
وانظر جواب السؤال رقم (66202) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

حكم التسحر على " حبَّة رمضان " التي تخفف من أثر الجوع أثناء نهار الصائم
السؤال: هناك حديث في أوساط الناس عن بعض العقاقير التي تتحكم وتقلل من نسبة الشعور بالجوع ، والعطش ، في جسم الشخص ، ويقوم بعض الناس باستخدام هذه العقاقير في شهر رمضان ، فما حكم تناول هذه العقاقير ؟ .
الجواب :
عرَّف العلماء الصيام بأنه : " التعبد لله بالإمساك عن المفطرات كالطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس " ، كما قال تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/ 187 ، وكما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ . مَرَّتَيْنِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ، الصِّيَامُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا) رواه البخاري (1795) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
والمفسد للصوم يسمَّى عند العلماء " المفطرات " ، وأصولها ثلاثة : ذكرها الله عزّ وجل في قوله : ( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/ 187 ، وقد أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة تفسد الصوم .
" الشرح الممتع " ( 6 / 235 ) .
والعقاقير الوارد الإشارة إليها في السؤال هي – بحسب الموقع المحال عليه – حبة مكونة من أعشاب ومواد مباحة الاستعمال والتناول ، وتسمَّى " حبة رمضان " ، وفيها من أنواع الفيتامينات المتعددة ( بي 1 ، بي 2 ، بي 6 ، بي 12 ) ، وغيرها من المواد النافعة للبدن ، وهي تزود الجسم بالنشاط أثناء النهار ، وتخفف عليه الجوع ؛ لما في هذه المواد من قدرة على مساعدة المخ على إعطاء أوامر للجسم ليبحث عن الغذاء في الشحوم ، والدهون الزائدة في الجسم ، عوضاً عن المعدة الخاوية .
ومما لا شك فيه أن تناول هذه الحبوب والعقاقير في نهار رمضان أنه مفطِّر ، ولا يَختلف في ذلك أحد ؛ لكونها من الطعام ، والذي يصل الجوف مباشرة .
والظاهر من السؤال أنه عن حكم تناولها في الليل قبل الفجر ، وأنه لكون تلك العقاقير لها القدرة على جعل البدن في نشاط مستمر ، ولها القدرة على منع إحساسه بالجوع : فإنه قد يظن ظانٌّ أنه لا يحل تناولها من الليل ؛ لما لها من استمرار مفعول في النهار ، وهذا ظن خطأ ، بل هي جائزة الاستعمال ، ما دام تناولها في وقت إباحة تناول الطعام والشراب .
وأما أثرها المستمر في النهار فهو ليس بمانع من تناولها ، ولا فرق بينها وبين طعام السحور ، ومن الحكَم الجليلة في تأخير تناول السحور : هو إعطاء البدن قدرة أكبر وأكثر على تحمل الصيام في النهار .
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ) رواه البخاري (1823) ومسلم (1095) .
قال الحافظ ابن حجر :
"قوله في حديث أنس : (تسحروا فإن في السحور بركة) المراد بالبركة : الأجر والثواب .
أو البركة لكونه يقوي على الصوم ، وينشِّط له ، ويخفف المشقة فيه .
وقيل : البركة ما يتضمن من الاستيقاظ ، والدعاء في السَّحَر .
والأولى : أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة : وهي اتِّباع السنَّة ، ومخالفة أهل الكتاب ، والتقوي به على العبادة ، والزيادة في النشاط ، ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع ، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك ، أو يجتمع معه على الأكل ، والتسبب للذِّكر ، والدعاء ، وقت مظنة الإجابة ، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام" انتهى باختصار
"فتح الباري" (4/140) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في سياق ذِكر بركات السحور :
"من بركته : أنه يغذِّي الجسم طوال النهار ، ويحمل على الصبر عن الأكل والشرب ، حتى في أيام الصيف الطويلة الحارة ، بينما الإنسان في غير الصيام تجده يشرب في اليوم خمس ، وست ، مرات ، ويأكل مرتين ، لكن هذا السحور يجعل الله فيه بركة ، فيتحمل الجسم" انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" ( مقدمة اللقاء رقم 223 ) .
والحاصل : أنه لا حرج من تناول هذه الحبوب .
وانظر جواب السؤال رقم ( 49686 ) في إباحة تناول الهرمونات في السحور لرياضي .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

أحرم بالعمرة في آخر شعبان وأداها في رمضان فهل له أجر عمرة في رمضان؟
السؤال: رجل أحرم بالعمرة قبل أذان المغرب في آخر يوم في شعبان ، وبعد المغرب أُعلن دخول رمضان ، فهل تحسب له عمرة في رمضان أم لا ؟ والمقصود : أنه دخل في نية الإحرام قبل المغرب ، وأدى العمرة في الليل - ليلة رمضان - .
الجواب :
للعمرة في رمضان ثواب جليل ، وهو أجر حجة .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ : (مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا ؟ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ [بعيران] ، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً) وفي رواية لمسلم : (حجة معي) رواه البخاري (1782) ومسلم (1256) .
وحتى يحصِّل المسلم ذلك الأجر العظيم : فإن عليه أن يحرم للعمرة ، ويؤدي مناسكها في شهر رمضان ، لا أن يحرم لها في اليوم الأخير لشعبان ، ولو أدى مناسكها في رمضان ، ولا أن يحرم لها في رمضان ، ويؤدي مناسكها في شوال .
فهما صورتان لا يكون لمؤدي العمرة فيهما أجر حجة :
الصورة الأولى : أن يحرم للعمرة في آخر شهر شعبان ، ويؤدي المناسك بعد دخول شهر رمضان .
الصورة الأخرى : أن يحرم للعمرة قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان ، ويؤدي مناسكها في ليلة العيد .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"والمعتمر في رمضان لا بد أن تكون عمرته من ابتداء الإحرام إلى انتهائه في رمضان ، وبناء على ذلك نأخذ مثالاً آخر :
لو أن رجلاً وصل إلى الميقات في آخر ساعة من شعبان ، وأحرم بالعمرة ، ثم غربت الشمس ، ودخل رمضان بغروب الشمس ، ثم قدم مكة ، وطاف ، وسعى ، وقصَّر ، هل يقال : إنه اعتمر في رمضان ؟ .
الجواب : لا ؛ لأنه ابتدأ العمرة قبل دخول شهر رمضان .
مثال ثالث : رجل أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ، وطاف ، وسعى للعمرة في ليلة العيد ، فهل يقال : إنه اعتمر في رمضان ؟ .
الجواب : لا ، لأنه لم يعتمر في رمضان ؛ لأنه أخرج جزءاً من العمرة عن رمضان ، والعمرة في رمضان من ابتداء الإحرام إلى انتهائه" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 21 / 352 ، 353 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
17-08-2010, 08:32 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
فتــاوى الصيـــام..
مفســــدات الصـــوم..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

وطء السجين الصائم لزوجته في نهار رمضان
السؤال : أود منك أن تخبرني عن : أن لنا أخوة هنا في البرازيل رجعوا إلى الإسلام ( والحمد لله ) منذ سنة مضت ، وهم في السجن .
والسجين يستقبل زوجته خلال وقت الزيارة ( الأحد ) وينام معها من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية .
السؤال الآن : هو ماذا إذا سيفعلون في رمضان ؟ زوجاتهم غير مسلمات .
فضلاً هلا تكرمت بإخبارنا عن هذا السؤال مع الأخذ في الاعتبار استقامة المرأة خلال ثلاثين يوماً .
إنهم حديثو عهد بالإسلام ، خاصة وأنه لا شيخ عندنا . شكراً .
الجواب:
لا أجد هناك من حلّ الآن إلا مناشدة إدارة السّجن بتغيير الموعد ليكون بين المغرب والفجر وهو الوقت الذي يجوز فيه للمسلم شرعا أن يأتي زوجته .
ومهما كانت الاعتبارات فإنّه لا يجوز لمسلم - يجب عليه الصيام - أن يطأ زوجته في نهار رمضان ، والجماع في نهار رمضان أسوأ المفطّرات ويجب بوقوعه عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا مع التوبة وقضاء اليوم الذي وطئ فيه .
وأنتم عليكم التعليم والنصيحة بالحسنى فإن حصل بعد ذلك شيء فالتوبة والكفّارة ، ولعلّ إدارة السّجن تستجيب للاقتراح المذكور خصوصا إذا كانوا يقدّرون الحقوق الشخصية والحرّيات الدينية.
وفّقكم الله لكلّ خير وأثابكم على جهودكم ، ونسأل الله الثبات لإخواننا المسلمين المساجين والهداية لزوجاتهم ، والله الهادي إلى سواء السبيل .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

استمنى في نهار رمضان وأكل
أثناء صيامي أحد أيام شهر رمضان حدث أن مارست العادة السرية ثم قرأت في إجابة أحد الأسئلة الإسلامية بإحدى الجرائد ان العادة السرية تبطل الصيام لكن الأمر لا يتطلب أداء كفارة ( تحرير رقبة أو إطعام ستين مسكينا ) فهل هذا صحيح ؟
أما سؤالي الثاني فهو أنى تناولت الطعام في ذلك الوقت لأني اعتقدت بأن صيامي باطل فهل إفطاري ذلك اليوم يتطلب كفارة أم لا ؟؟ جزاكم الله خيرا على الإجابة .
لا شك أن العادة السرية محرمة عند أكثر أهل العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فإذا كان استعمالها في شهر رمضان كان ذلك أعظم ، فإذا وقع الإنزال بسبب العادة السرية كان انتهاك حرمة الصيام أشد إثماً ، وعليه فمن أنزل المني فقد أفطر وعليه أن يمسك بقية يومه الذي أنزل فيه ، ولا يجوز له الإفطار لحرمة الشهر الكريم ، فعليك التوبة لإفساد صومك بالإنزال متعمّدا وعليك التوبة أيضا لأنّك لم تمسك بقيّة اليوم وانتهكت حرمة الصّيام بتناول مفطّر آخر وهو الطّعام وعليك بقضاء يوم بدل الذي أفسدته ، وأكثر من الحسنات وصيام النّافلة فإنّ الحسنات يُذهبن السيئات ، والله غفور رحيم .
الشيخ محمد صالح المنجد..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

تريد الصيام وهي تكشف الوجه والشعر
أصوم بصفة دورية وأريد أن أعرف هل صيامي صحيح إذا لم أرتدي الحجاب الصحيح؟ عندما أذهب للعمل يكون شعري ورقبتي ويدي مكشوفين بينما أغطي ما عدا ذلك .
ننصحك بالالتزام بالحجاب التام أمام الرجال الأجانب حتى يُقبل الصيام ويكون مضاعفا ، وكذلك الصلاة وبقية الأعمال الصالحة ، وإذا صامت المسلمة مع ترك الحجاب يصح صيامها ، وتأثم على ترك الحجاب ، فالكشف لا يؤثر على صحة الصيام ، ولكن المتبرجة مهددة بالعقوبة من الله على مخالفتها أمر الله ، فننصحك يا أمة الله بالتزام أمر الله ( يدنيين عليهن من جلابيبهن ... ) وبقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ... ) وبقوله تعالى : ( وليضربن بخُمرهن على جيوبهن ... ) .
الشيخ محمد صالح المنجد ..


http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

ستة مسائل عن الجماع في نهار رمضان
مما لا يخفى على الجميع أن حكم من جامع زوجته نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً.
والسؤال :
1 - إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين ، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام.
2 - إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك ؟
3 - هل على الزوجة مثلما على الزوج ؟
4 - هل يجوز أن يدفع فلوساً بدلاً من الإطعام ؟
5 - هل يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً عنه وعن زوجته ؟
6 - فيما لو لم يجد أحداً يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوساً لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى؟ .
من يجب عليه الصوم :
أولاً: إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهاراً فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها .
ثانياً: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع .
ثالثاً: على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك ، أما المكرهة فلا شيء عليها.
رابعاً: لا يجوز أن يدفع فلوساً عن الإطعام ولا يجزئه ذلك.
خامساً: يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحداً من ستين مسكيناً عنهما جميعاً.
سادساً: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية البر أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكيناً، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10/320 ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
18-08-2010, 02:06 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

الإغماء في رمضان
ما الواجب على من دخل عليه رمضان وهو في حال إغماء بسبب حادث سيارة ولم يُفق إلا بعد اثنين وعشرين يوماً ؟.
عرض هذا السؤال على الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقال :
على القول الراجح : أن زوال العقل بالإغماء من مرض أو غير مرض يُسقط وجوب الصلاة فلا يلزمه القضاء بالنسبة للصلاة ، وأما الصيام فيجب عليه قضاء الأيام التي لم يصمها في حال إغمائه .
والفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر ، فإذا لم يقضِّ ما فاته فسوف يصلي في اليوم التالي وأما الصوم فإنه لا يتكرر ولهذا كانت الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة .

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

معنى الآية (ثم أتموا الصيام إلى الليل)
كنت أتساءل أثناء قراءتي للقرآن في سورة البقرة الآية (187) بأن الله قال : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل) فالكثير منا يفطر في وقت المغرب . هل ممكن أن تشرح لنا هذه المسألة.
ليس هناك إشكال بين الآية وبين إفطار الصائم بعد غروب الشمس ، وذلك لأن الليل يدخل بغروب الشمس ، فأول الليل هو غروب الشمس ، وآخره طلوع الفجر . ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ ، وَغَابَتْ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ) . ومعنى الحديث : أنه إذا غربت الشمس فقد دخل الليل ، وانتهى النهار ، وحينئذ يحل للصائم أن يفطر . انظر : شرح مسلم للنووي (7/209) .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

الدم الذي يخرج من الأسنان لا يُبطل الصوم
هل الدم الذي يخرج من بين الأسنان خطأ يفطر أم لا؟ وإذا كان من غير الإنسان نفسه أي من شخص آخر ضربه خطأ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الدم الذي يخرج من بين الأسنان لا يُفطر، سواء خرج بنفسه أو بضربة إنسان له.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 267
ولكن يحرم على الصائم ابتلاع هذا الدم ، فإن ابتلعه عامداً فقد أفطر .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

سماع الموسيقى في رمضان
هل الموسيقى حرام أثناء الصيام ؟ .
سماع الموسيقى حرام ، سواء في رمضان أو غير رمضان ، وهي في رمضان أشد تحريماً ، وأعظم إثماً ، لأنه ليس المقصود من الصيام مجرد الامتناع عن الطعام والشراب ، بل المقصود تحقيق تقوى الله تعالى ، وصوم الجوارح وامتناعها عن معصية الله .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .
وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ليس الصيام من الأكل والشرب ، إنما الصيام من اللغو والرفث ..) رواه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم اهـ
راجع سؤال (37989) .
وقد دلت السنة الصريحة الصحيحة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على تحريم سماع آلات الموسيقى .
روى البخاري تعليقاً أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ . . .) . والحديث وصله الطبراني والبيهقي .
والمراد بـ (الحر) الزنى .
والمعازف هي آلات الموسيقى .
والحديث يدل على تحريم آلات الموسيقى من وجهين :
الأول : قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يستحلون) فإنه صريح في أن الأشياء المذكورة محرمة،
فيستحلها أولئك القوم .
الثاني : قرن المعازف مع المقطوع حرمته وهو الزنا والخمر ، ولو لم تكن محرمة لما قرنها معها .
انظر : السلسلة الصحيحة للألباني حديث رقم (91) .
والواجب على المؤمن أن ينتهز هذا الشهر المبارك ، ويقبل فيه على ربه ، ويتوب إلى الله تعالى ، ويقلع عن المحرمات التي اعتاد فعلها قبل رمضان ، لعل الله تعالى أن يتقبل صيامه ، ويصلح أحواله .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

خرج منها سائل أصفر أثناء الصوم بعد أن طهرت
امرأة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم ، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت صفرة هل صومها صحيح ؟.
إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ) رواه البخاري (1/84) ، وأبو داود ( 307 ) واللفظ له .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/158)..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

وصل رذاذ العطر إلى حلقه من غير قصد منه
يتعلق سؤالي بالأمور التي تفسد الصوم . في مدرستي طالبة دائما ما تقوم برش العطر بكمية كبيرة ، مما يجعلني أشعر بأن رذاذه يصل إلى حلقي . وأنا أتساءل ما إذا كان ذلك يفسد صومي أم لا ؟.
أولا : يراجع للأهمية جواب سؤال رقم (1200) في حكم الاختلاط .
ثانياً : لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متعطِّرة ، ومن تفعل ذلك فإنها تعرض نفسها للوعيد الشديد ، فقد جاء في الحديث عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ " ، رواه النسائي (الزينة/5036) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح سنن " النسائي (4737) .
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي تخرج إلى المسجد بأن لا تمس طيباً ، ومن فعلت ذلك فإن عليها أن تغتسل فقد جاء في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنْ الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ " ، رواه النسائي ( الزينة/5037 ) وصححه الألباني في " صحيح سنن النسائي " (4738) .
ثالثاً : أما استنشاق العطر للصائم فلا شيء فيه فقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن ذلك فقال : يجوز أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرماً يصل إلى المعدة وهو الدخان .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 128 ) .
وإذا وجدت أثر رذاذ رائحة عطر تلك المرأة في الحلْق فإنه لا شيء عليك إن شاء الله ، والعبرة في الإفطار وصول الشيء الذي له جِرْم إلى الجوف مع التعمد والرائحة ليس لها جِرْم ، وكذلك فأنت لا اختيار لك في ذلك ولا تعمُّد والله عز وجل يقول : ( ولكن ما تعمَّدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً ) الأحزاب/ 5 ، وقد قال تعالى : ( ربنا ولا تحمِّلنا ما لا طاقة لنا به ) البقرة/286 .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

تأخير الغسل من الجنابة في رمضان حتى يطلع الفجر لا يُبطل الصيام
احتلمت قبل السحور مرة .. ولم يكن باستطاعتي أن أغتسل .. وكنت أحس بالخجل الشديد من الاغتسال .. لأن والداي سيعلمان بالأمر (أني احتلمت) .. ولذلك فقد تناولت سحوري دون أن أغتسل ، وللأسف فإني لم أصلي صلاة الفجر ذلك الصباح أيضا .. لكني اغتسلت وصليت الفجر لاحقا .. وأريد أن أعرف ما إذا كان صومي مقبولاً . لأني أظن أني أخطأت عندما تناولت سحوري وأنا جنب (من الاحتلام) .. فهل صومي مقبول ؟.
يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً ، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر ، وإنما يُفسد الصيام الجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
فتاوى اللجنة الدائمة 10/327
أما تأخيرك الصلاة حتى تطلع الشمس فإنه محرَّم عليك ، والواجب تأدية الصلاة في وقتها ، وخجلك الشديد من الاغتسال ليس عذراً يبيح لك تأخير الصلاة عن وقتها ، والواجب عليك التوبة من ذلك والاستغفار . وفقنا الله وإياك لكل خير .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

معانقة الرجل زوجته وهو صائم
تزوجت منذ مدة قصيرة ، وأريد أن أستوضح عن أمر شغل بالي . ففي هذا الشهر المبارك ، شهر رمضان ، وبعد أن أكون قد أمسكت ، فأنا أعود إلى السرير ، حيث تكون زوجتي هي الأخرى مستلقية عليه في بعض الأوقات . وأنا أعانقها أحيانا ، فهل يعني ذلك أن صومي فسد ؟ هلا سلطت لي بعض الضوء حول الأمور التي يجوز لي فعلها وتلك التي يحرم علي فعلها .
يجب على المسلم أن يحفظ صومه مما يُفسده ، وأن يحتسب الأجر في ترك الشهوة من الطعام والشراب والنكاح ، كما جاء في الحديث في فضل الصائم ( يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) رواه البخاري (الصوم/1761) ، ولكن لو كان يملك نفسه ويسيطر عليها ولا يَنْزَلِقُ إلى ما يُسبب فساد صومه بخروج المنيِّ أو الجِماع ، أو يُنقص صومه بخروج المذي فإنه يجوز له مداعبة زوجته في هذه الحالة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب عائشة رضي الله عنه وكان يملك إربه ( إي شهوته )
قال الشيخ عبد العزيز بن باز :
تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم ، كل ذلك جائز ولا حرج فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل وهو صائم ويباشر وهو صائم . لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة ، كره له ذلك ، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم . أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء ، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم ، ولأنه يشق التحرز منه والله ولي التوفيق .
فتاوى الشيخ ابن باز ج/4 ص/202
الشيخ محمد صالح المنجد..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

حكم المداعبة بين الزوجين في الصيام
هل يجوز لي أن أقول لزوجي (أنا أحبك) وأنا صائمة ؟ زوجي يطلب مني أن أقول له بأنني أحبه أثناء الصوم وقلت له بأن هذا لا يجوز ويقول هو بأنه يجوز .
فلا بأس من مداعبة الرجل لامرأته ، أو المرأة لزوجها بالكلام في حال الصيام بشرط أن يأمنا على نفسيهما من الإنزال ، فإن كانا لا يأمنان على نفسيهما من الإنزال كمن كان شديد الشهوة ويخشى أنه إذا داعب امرأته أن يفسد صومه بإنزال المني : فلا يجوز له فعل ذلك لأنه يعرض صومه للإفساد . وكذلك إذا كان يخشى خروج المذي ( الشرح الممتع 6/390 )
والدليل على جواز القبلة والمداعبة لمن يأمن على نفسه من الإنزال ، ما رواه البخاري ( 1927 ) ومسلم ( 1106 ) عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ " ، وفي صحيح مسلم ( 1108 ) عن عمرو بن سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيقبل الصائم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سل هذه " – لأم سلمة – فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك " .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وغير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه فنقول حكمها حكم القبلة ولا فرق " . أ . هـ من " الشرح الممتع " ( 6 /434 ) .
وبناء على هذا فمجرد قولك لزوجك أنك تحبينه أو قوله لك ذلك لا يضر الصيام .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

السحور ليس شرطاً في صحة الصيام
بغض النظر عن رمضان ، إذا أردت أن أصوم الاثنين والخميس بدون أن أتسحر لأنني لا أستطيع أن أستيقظ للفجر وأتسحر، فهل يجوز الصيام بدون سحور ؟.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " .. السحور ليس شرطاً في صحة الصيام ، وإنما هو مستحب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تسحروا فإن في السحور بركة ) متفق عليه .
فتاوى الشيخ ابن باز ج/4 ص/259 ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

حكم تناول السحور والمؤذن يؤذن
هل يجوز الاستمرار في تناول السحور والمؤذن يؤذن للأذان الثاني أم أنه يمتنع ؟.
هذا فيه تفصيل ، إن كان المؤذن أذّن على الصبح ( يؤذن إذا طلع الفجر حقيقة ) وجب الامتناع والإمساك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم ، فإنه يؤذّن بليل ، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ) . والأصل في هذا قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) فإذا علم أن الفجر طلع حتى ولو ما أذن ، كما في صحراء أو نحوه إذا رأى الفجر يمتنع ولو ما سمع أذان .
أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكراً أو يشك في أذانه هل وافق الصبح أم لا ، فله أن يأكل ويشرب حتى يتحقق طلوع الفجر ، إما بالساعات المعروفة التي ضبطت على أنها طلوع الفجر أو بأذان ثفة يعرف أنه يؤذن على الفجر ، فله أن يأكل في حالة الأذان ، أن يأكل أو يشرب أو يأكل ما في يده أو يشرب ما في يده لأن الأذان ليس على الصبح بل محتمل
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ج/15 ص/282 ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

استعمال البخاخ للربو لا يفطر الصائم
هل استعمال البخاخ في الفم في نهار رمضان يفسد الصوم لمن يعاني من أزمة في التنفس ؟.
استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان لا يفسد الصيام .
(وبخاخ الربو لا يفطّر لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة وليس بطعام ، وهو محتاج إليه دائما في رمضان وغيره . فتاوى الدعوة : ابن باز عدد 979 ). انظر : كتيب "سبعون مسألة في الصيام" .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
هذا البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة ، فحينئذٍ نقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ، ولا تفطر بذلك اهـ
فتاوى أركان الإسلام ص 475.
وقال علماء الجنة الدائمة :
دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقاً يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية لا إلى المعدة ، فليس أكلاً ولا شرباً ولا شبيهاً بهما . . . والذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء اهـ
فتاوى إسلامية (1/130) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

التدخين في رمضان
أعلم أن بعض العلماء قد حرموا التدخين، ولكن لماذا يحرم التدخين أثناء الصيام مع أنه لا يوجد شيء من الطعام أو الشراب يدخل الحلق ؟
سألت العديد من الناس ولم يجبني أحد غير أن قالوا بأنه محرم فأرجو أن تخبرني بما أفعل .
الدخان محرم ولا يشك في تحريمه – انظر السؤال رقم ( 10922 ) و ( 7432 ) - ، وأما سبب كونه مفطراً فلأن له جرماً يصل إلى الجوف والمعدة .
سئل الشيخ ابن عثيمين عن استنشاق العطر للصائم فقال :
يجوز أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرماً يصل إلى المعدة وهو الدخان .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 128 ) .
والدخان مثل البخور في كونهما لهما جرم لكنهما يختلفان من حيث حكم الأصل فالبخور حلال طيب والدخان محرم خبيث .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل النظر إلى النساء يبطل الصيام
ما حكم النظر إلى النساء في شهر رمضان ؟ .
هذا السؤال يشتمل على مسألتين :
الأولى : حكم النظر إلى النساء .
الثانية : هل النظر إلى النساء يبطل الصيام أو يوجب الكفارة ؟
أما حكم النظر إلى النساء فهو محرم لأن الله عز وجل أمر المؤمنين بغض البصر فقال تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) النور/30 ، وأمر بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام فعَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ : ( اصْرِفْ بَصَرَكَ ) رواه أبو داود ( النكاح/1836 ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (1880) .
ولذلك يجب امتثال أمر الله ورسوله قال تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) النور/63 ، أنظر السؤال (21784) و(20229) .
أما المسألة الثانية : وهي تأثير النظر إلى النساء الأجنبيات على الصيام ، فقد سألت اللجنة الدائمة عن هذا السؤال فأجابت : بأنه " ليس مبطلاً للصيام ، وعليه أن يغض بصره " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 10/274
فالواجب على المسلم لاسيما الصائم صرف النظر عنهن حتى لا يخدش صومه بالمحرمات ، ومن وقع في ذلك فعليه التوبة إلى الله
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)





http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
18-08-2010, 04:00 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

زادت أيام الحيض بسبب تركيب اللولب
وقت الدورة الشهرية ستة أيام قبل تركيب اللولب المانع للحمل ، وبعد تركيب اللولب زادت مدة الدورة إلي تسعة أيام . فما حكم الصلاة والصيام في الأيام الزائدة ؟.
إذا زادت الدورة الشهرية للمرأة بعد تركيب اللولب فإن هذه الزيادة تعتبر حيضاً ، فلا تصلي المرأة ولا تصوم حتى ترى الطهر.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال :
امرأة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج ، وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا ؟
فأجاب :
لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل ، لأن الحيض دم متى وُجد وُجد حكمه ، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم لأنها ليست بحائض ، فالحكم يدور مع علته ، قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ) البقرة/222 . فمتى وُجد الأذى ثبت حكمه ، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه اهـ
فتاوى أركان الإسلام ص 254 .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

لا يجوز للصائم أن يشتم أحداً
إذا كنت صائماً وأثناء الصيام شتمت أحداً أو أسأت الأدب مع شخص ما فهل يفسد هذا صيامي ؟
أريد أن أعرف الجواب لأن أصدقائي يشتمون ويسيئون للناس أثناء الصيام وأريد أن أخبرهم لماذا يجب أن يتجنبوا المعاصي كالشتم وغيره .
ارتكاب المعاصي في نهار رمضان كالسب والشتم لا يفسد الصيام ، بمعنى أن ذلك ليس من المفطرات ، ولكنه يُنقص ثواب الصيام ، وقد تذهب هذه المعاصي بالثواب جملةً ، فيبقى الصائم لم يستفد شيئاً من صيامه إلا الجوع والعطش .
والصائم مأمور بحفظ جوارحه عن معصية الله تعالى ، وليس المقصود من الصيام مجرد الامتناع عن الطعام والشراب ، بل المقصود هو الإمساك عن معصية الله تعالى ، وتحقيق تقوى الله تعالى ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) رواه البخاري (1903) (6075) .
وقول الزور يشمل كل قول محرم كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلا يَرْفُثْ ، وَلا يَجْهَلْ ، فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ ) رواه البخاري (1894) ومسلم (1151).
قال الحافظ :
قَوْله : (فَلا يَرْفُث) الْمُرَاد بِالرَّفَثِ هُنَا الْكَلام الْفَاحِش .
قَوْله : ( وَلا يَجْهَل ) أَيْ لا يَفْعَل شَيْئًا مِنْ أَفْعَال أَهْل الْجَهْل كَالصِّيَاحِ وَالسَّفَه وَنَحْو ذَلِكَ .
والْمُرَاد مِنْ الْحَدِيث أَنَّهُ لا يُعَامِلهُ بِمِثْلِ عَمَله بَلْ يَقْتَصِر عَلَى قَوْله : "إِنِّي صَائِم" اهـ
فإذا كان الصائم مأمور بعدم الرد على من شتمه ، فكيف يليق به أن يعتدي على الناس ويبتدئ الشتم هو ؟!
وقال النووي :
اعْلَمْ أَنَّ نَهْيَ الصَّائِمِ عَنْ الرَّفَث وَالْجَهْل وَالْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاتَمَة لَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ , بَلْ كُلّ أَحَد مِثْله فِي أَصْل النَّهْي عَنْ ذَلِكَ ، لَكِنَّ الصَّائِم آكَدُ اهـ .
وأخرج الحاكم عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل : إني صائم ، إني صائم ) .
وروى ابن ماجه (1690) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلا الْجُوعُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلا السَّهَرُ) .
يراجع سؤال ( 37989 ) عن الكذب في الصيام .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

لا يقبل صوم رمضان مع ترك الصلاة
أنا أصوم رمضان ولكن لا أصلي فهل يكون صيامي صحيحا ؟ .
لا يقبل صوم رمضان ، بل ولا أي عمل من الأعمال مع ترك الصلاة ، وذلك لأن ترك الصلاة كفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ ) رواه مسلم (82) . راجع سؤال (5208) .
والكافر لا يقبل منه أي عمل لقول الله تعالى : ( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ) الفرقان/23 . وقوله سبحانه : ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ ) الزمر/65 .
وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) رواه البخاري (553) .
ومعنى (حبط عمله) أي : بَطَلَ ولم ينتفع به .
فهذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة لا يقبل اللهُ منه عملاً ، فلا ينتفعُ تاركُ الصلاةِ من عمله بشيء ، ولا يَصْعَدُ له إلى الله عملٌ .
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث : " والذي يظهر في الحديث ؛ أن الترك نوعان : تركٌ كليٌّ لا يصليها أبداً ، فهذا يحبط العملُ جميعُـه ، وتركٌ معينٌ في يومٍ معينٍ ، فهذا يحبط عملُ ذلك اليومِ ، فالحبوطُ العامُّ في مقابلةِ التركِ العامِّ ، والحبوطُ المعينُ في مقابلةِ التركِ المعينِ" اهـ من كتاب الصلاة ص 65 .
فالنصيحة للسائلة أن تتوب إلى الله تعالى ، وتندم على تفريطها في حق الله ، وتعريضها نفسها لمقت الله تعالى وغضبه وعقابه، والله تعالى يقبل توبة من تاب من عباده ، ويغفر له ذنوبه ، بل ويفرح بها سبحانه وتعالى أشد الفرح ، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم التائب بقوله : ( التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ ) رواه ابن ماجه (4250) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه 3424 .
ولتبادر إلى الاغتسال والصلاة لتجمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن ، ولا تؤجل التوبة وتقول سوف أتوب غداًّ أو بعد غد ، فإن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت ، ولتتب إلى الله قبل أن لا ينفع الندم ( وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلا (27) يَا وَيْلَتِى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلا (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولا ) الفرقان/27-29 .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

حاضت بعد أسبوع من الحيضة السابقة
استخدم حبوب منع الحمل وحصل خطأ في مواعيد الحبوب مما أدى إلى حصول الدورة بعد أسبوع من انتهاء الدورة السابقة فهل يكون حكمها حكم الدورة الشهرية الاعتيادية ؟ .
نعم ، حكمها حكم الدورة الشهرية الاعتيادية ، لأن الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة أتاها دم بعد تسعة أيام من الحيضة السابقة .
فقال :
متى جاء الحيض فهو حيض ، سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض ، وهكذا أبداً كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس اهـ .
فتاوى المرأة المسلمة (1/79) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل الكبائر تُبطل الصوم
هل يقبل الله صيام من لديه شهادات استثمار ويضارب في أسهم البنوك الربوية هو مرابي أم لا ؟.
فإن الله تعالى يقول : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين " البقرة / 278
هذا نداء من الله لعباده أن يتركوا الربا ويجتنبوه ، لأنه سبحانه حرم الربا : { وأحل الله البيع وحرم الربا } .
وآكل الربا سبب من أسباب هوان المسلمين وذلهم فقد قال عليه الصلاة والسلام : " إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم " رواه أبو داوود (3462) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (11) .
وقد تقدم في بعض الأسئلة التفصيل في مسألة المساهمة في البنوك الربوية.
انظر السؤال (8590) و (4714) .
وأما صوم من ارتكب كبيرة من الكبائر – كشراء أسهم البنوك الربوية - فإنه مجزئ إلا أنه ناقص ، وقد لا يحصل له أجر الصيام .
فتأمل قول الله تعالى : { يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون } فقد ذكر الله تعالى في هذه الآية الحكمة من فرض الصيام وهي أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات .
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) رواه البخاري (1903) ، أي لم يرد الله منا بالصوم أن نترك الطعام والشراب ، إنما يريد الله عز وجل أن نتقي الله لقوله تعالى : { لعلكم تتقون } . أنظر الشرح الممتع (6/435) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قَوْلُهُ : ( قَوْل الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ) َالْمُرَاد بِقَوْلِ الزُّورِ : الْكَذِبُ , وَالْعَمَلِ بِهِ أَيْ بِمُقْتَضَاهُ .
َقَالَ اِبْن الْعَرَبِيِّ : مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا ذُكِرَ لا يُثَابُ عَلَى صِيَامِهِ , وَمَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَاب الصِّيَام لا يَقُومُ فِي الْمُوَازَنَةِ بِإِثْم الزُّور وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ .
وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ : لَيْسَ الْمَقْصُود مِنْ شَرْعِيَّةِ الصَّوْمِ نَفْس الْجُوعِ وَالْعَطَشِ , بَلْ مَا يَتْبَعُهُ مِنْ كَسْرِ الشَّهَوَات وَتَطْوِيعِ النَّفْسِ الأَمَّارَةِ لِلنَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ , فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ لا يَنْظُرُ اللَّه إِلَيْهِ نَظَر الْقَبُولِ .
وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأَفْعَالَ تَنْقُصُ الصَّوْم ." انتهى من فتح الباري .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

النوم طيلة النهار في رمضان
هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الطهر ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر هل صيامه صحيح .
نعم صيامه صحيح .
وقد أجمع العلماء على أن الصائم إذا استيقظ في النهار - ولو لحظة واحدة أن صيامه - صحيح ، فإن لم يستيقظ واستغرق جميع النهار بالصيام فجماهير العلماء على أن صومه صحيح لأن النوم لا ينافي الصيام ، فإنه لا يزيل الإحساس بالكلية بل متى نُبه انتبه .
انظر : المجموع ( 6 / 346 ) والمغني ( 4 / 344 )
وقد سئلت اللجنة الدائمة في ذلك فأجابت :
إذا كان الأمر كما ذكر فالصيام صحيح ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائماً تفريط منه ، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية (10/212)
وهذه نصيحة للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله للصائم وغيره باستغلال وقته وعدم إضاعته بالنوم فقال :
" لا حرج في النوم نهاراً وليلاً إذا لم يترتب عليه إضاعة شيء من الواجبات ولا ارتكاب شيء من المحرمات ، والمشروع للمسلم سواء كان صائماً أو غيره عدم السهر بالليل ، والمبادرة إلى النوم بعدما يسّر الله له من قيام الليل ، ثم القيام إلى السحور إن كان في رمضان ، لأن السحور سنّة مؤكدّة وهو أكلة السحر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تسحروا فإن في السحور بركة ) متفق على صحته .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ) رواه مسلم في صحيحه .
كما يجب على الصائم وغيره المحافظة على جميع الصلوات الخمس في الجماعة والحذر من التشاغل عنها بنوم أو غيره ، كما يجب على الصائم وغيره أداء جميع الأعمال التي يجب أداؤها في أوقاتها للحكومة أو غيرها وعدم التشاغل عنها بنوم أو غيره ، وهكذا يجب عليه السعي في طلب الرزق الحلال الذي يُحتاج إليه هو ومن يعول ، وعدم التشاغل عن ذلك بنوم أو غيره .
والخلاصة أن وصيتي للجميع من الرجال والنساء والصوام وغيرهم هي تقوى الله جل وعلا في جميع الأحوال ، والمحافظة على أداء الواجبات في أوقاتها على الوجه الذي شرعه الله ، والحذر كلّ الحذر من التشاغل عن ذلك بنوم أو غيره من المباحات أو غيرها ، وإذا كان التشاغل عن ذلك بشيء من المعاصي صار الإثم أكبر والجريمة أعظم .
أصلح الله أحوال المسلمين ، وفقههم في الدين وثبتهم على الحق ، وأصلح قادتهم إنه جواد كريم .
فتاوى الشيخ ابن باز 4 / 156 .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

لم تتسحر ولم تستيقظ لصلاة الفجر فهل تستمر في الصيام أم تفطر؟
أسلمت قبل 3 أسابيع ومتحمسة جداً لصيام رمضان ، تأخرت اليوم في النوم وفاتني السحور وصلاة الفجر ، قال لي أحدهم بأنني إذا لم أتسحر ولم أصل الفجر فلا يجب أن أتم صيام ذلك اليوم ، هل أفطر أم أستمر في الصيام ؟ .
نبشرك أولاً بهداية الله لك إلى الإسلام ، ونسأل الله تعالى أن يوفقك لما يحب ويرضى .
ثانياً : إذا نام المسلم عن الصلاة ولم يستيقظ إلا بعد خروج وقتها فإنه لا يتركها ، بل يصليها متى استيقظ ، ولا إثم عليه في ذلك لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ ) رواه البخاري (597) ومسلم (684) .
وأما بالنسبة لإجابة سؤالك :
فهذا القول الذي قيل لك خطأ ، فالواجب عليك إتمام صيام هذا اليوم .
وكون المسلم لم يتسحر أو لم يستيقظ لصلاة الفجر لا يعتبر ذلك مانعاً من الصوم .
فعليك الاستمرار في الصيام ، وإذا كنت قد أفطرت ظناًّ منك أنه لا يجب الصوم ، فعليك إذا انتهى رمضان أن تصومي يوماً مكانه .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

يصوم ويكذب
رجل تعود منذ صغره على الكذب وهو يحاول الآن أن ينبذ هذه العادة المنكرة ولكنه يسهو فيأتي الكذب ، ثم يعود فيستغفر الله ، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ .
روى البخاري (1903) (6057) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْل فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) .
الْمُرَاد بِقَوْلِ الزُّورِ : كل قول باطل ، فيشمل الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور . . . وكل قول محرم.
وَالْعَمَلِ بِهِ أَيْ بالزور ، وهو العمل بالفواحش والمنكرات . انظر : تحفة الأحوذي .
والجهل هو العمل بالمعاصي كلها . قاله السندي في حاشية ابن ماجه .
قال الحافظ :
قَوْلُهُ : ( فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) قَالَ اِبْن بَطَّال : لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُؤْمَرَ بِأَنْ يَدَعَ صِيَامَهُ , وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ التَّحْذِير مِنْ قَوْلِ الزُّورِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ . . . وهُوَ كِنَايَة عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ . . . فَالْمُرَاد رَدّ الصَّوْم الْمُتَلَبِّس بِالزُّورِ وَقَبُول السَّالِم مِنْهُ . . .
وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيِّ :
مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا ذُكِرَ لا يُثَابُ عَلَى صِيَامِهِ , وَمَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَاب الصِّيَام لا يَقُومُ فِي الْمُوَازَنَةِ بِإِثْم الزُّور وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ اهـ
والمقصود أن جميع المعاصي تؤثر على الصيام ، فينقص بذلك ثواب الصيام ، وقد ينعدم الثواب بالكلية إذا كثرت المعاصي .
فعليك يا أخي الاستمرار في مجاهدة نفسك حتى تترك هذه العادة القبيحة ، وكلما أذنبت فعليك بالتوبة والاستغفار ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له .
وفقنا الله تعالى لما يحب ويرضى .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

مفسدات الصيام
نريد ذكر ملخص مبطلات الصوم .
فقد شرع الله تعالى الصوم على أتم ما يكون من الحكمة .
فأمر الصائم أن يصوم صوماً معتدلاً ، فلا يضر نفسه بالصيام ، ولا يتناول ما يضاد الصيام .
ولذلك كانت المفطرات على نوعين :
فمن المفطّرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاءة والحيض والاحتجام ، فخروج هذه الأشياء من البدن مما يضعفه ، ولذلك جعلها الله تعالى من مفسدات الصيام ، حتى لا يجتمع على الصائم الضعف الناتج من الصيام مع الضعف الناتج من خروج هذه الأشياء فيتضرر بالصوم . ويخرج صومه عن حد الاعتدال .
ومن المفطرات ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب . فإن الصائم لو أكل أو شرب لم تحصل له الحكمة المقصودة من الصيام . مجموع الفتاوى 25/248
وقد جمع الله تعالى أصول المفطرات في قوله :
( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187 .
فذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أصول المفطرات ، وهي الأكل والشرب والجماع .
وسائر المفطرات بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته .
ومفسدات الصيام (المفطرات ) سبعة . وهي :
1- الجماع .
2- الاستمناء .
3- الأكل والشرب .
4- ما كان بمعنى الأكل والشرب .
5- إخراج الدم بالحجامة ونحوها .
6- القيء عمداً .
7- خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة .
فأول هذه المفطرات : الجماع
وهو أعظم المفطرات وأكبرها إثما .
فمن جامع في نهار رمضان عامدا مختارا بأن يلتقي الختانان ، وتغيب الحشفة في أحد السبيلين ، فقد أفسد صومه ، أنزل أو لم يُنزل ، وعليه التوبة ، وإتمام ذلك اليوم ، والقضاء والكفارة المغلظة ، ودليل ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لا .. . الحديث رواه البخاري (1936) ومسلم (1111) .
ولا تجب الكفارة بشيء من المفطرات إلا الجماع .
وثاني المفطرات : الاستمناء
وهو إنزال المني باليد أو نحوها .
والدليل على أن الاستمناء من المفطرات : قول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم : ( يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ) رواه البخاري (1894) ومسلم (1151) . وإنزال المني من الشهوة التي يتركها الصائم .
فمن استمنى في نهار رمضان وجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يُمسك بقية يومه ، وأن يقضيه بعد ذلك .
وإن شرع في الاستمناء ثمّ كفّ ولم يُنزل فعليه التوبة ، وصيامه صحيح ، وليس عليه قضاء لعدم الإنزال ، وينبغي أن يبتعد الصائم عن كلّ ما هو مثير للشهوة وأن يطرد عن نفسه الخواطر الرديئة.
وأما خروج المذي فالراجح أنه لا يُفطّر .
الثالث من المفطرات : الأكل أو الشرب .
وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى المعدة عن طريق الفم .
وكذلك لو أدخل إلى معدته شيئاً عن طريق الأنف فهو كالأكل والشرب .
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه الترمذي (788) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي ( 631 ) .
فلولا أن دخول الماء إلى المعدة عن طريق الأنف يؤثر في الصوم لم يَنْهَ النبيُ صلى الله عليه وسلم الصائمَ عن المبالغة في الاستنشاق .
الرابع من المفطرات : ما كان بمعنى الأكل والشرب .
وذلك يشمل أمرين :
1- حقن الدم في الصائم ، كما لو أصيب بنزيف فحقن بالدم ، فإنه يفطر لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب.
2- الإبر (الحقن) المغذية التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب ، لأنها بمنزلة الأكل والشرب . الشيخ ابن عثيمين "مجالس شهر رمضان" ص 70 .
وأما الإبر التي لا يُستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة كالبنسلين والأنسولين أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم فلا تضرّ الصيام سواء عن طريق العضلات أو الوريد . فتاوى محمد بن إبراهيم (4/189) . والأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل .
وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطّرا . فتاوى اللجنة الدائمة (10/19).
المفطر الخامس : إخراج الدم بالحجامة .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ) رواه أبو داود (2367) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2047) .
وفي معنى إخراج الدم بالحجامة التبرع بالدم لأنه يؤثر على البدن كتأثير الحجامة .
وعلى هذا لا يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إلا أن يوجد مضطر فيجوز التبرع له ، ويفطر المتبرع ، ويقضي ذلك اليوم . ابن عثيمين "مجالس شهر رمضان" ص 71 .
ومن أصابه نزيف فصيامه صحيح ، لأنه بغير اختياره . فتاوى اللجنة الدائمة (10/264) .
وأما خروج الدم بقلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم ونحو ذلك فلا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذ لا يؤثر في البدن تأثير الحجامة .
المفطر السادس : التقيؤ عمداً
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ). رواه الترمذي (720) صححه الألباني في صحيح الترمذي (577) .
ومعنى ذرعه أي غلبه .
وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ صَوْمِ مَنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا اهـ المغني (4/368).
فمن تقيأ عمدا بوضع أصبعه في فمه ، أو عصر بطنه ، أو تعمد شمّ رائحة كريهة ، أو داوم النظر إلى ما يتقيأ منه ، فعليه القضاء .
وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره . "مجالس شهر رمضان" ابن عثيمين ص 71 .
المفطر السابع : خروج دم الحيض والنفاس
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) . رواه البخاري (304) .
فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة .
وإذا أحست المرأة بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس صح صومها ، وأجزأها يومها.
والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا فَنَوَت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فمذهب العلماء كافة صحة صومها . الفتح 4/148 .
والأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها ، وترضى بما كتب الله عليها ، ولا تتعاطى ما تمنع به الدم ، وتقبل ما قَبِل الله منها من الفطر في الحيض والقضاء بعد ذلك ، وهكذا كانت أمهات المؤمنين ، ونساء السلف . فتاوى اللجنة الدائمة 10/151 .
بالإضافة إلى أنه قد ثبت بالطبّ ضرر كثير من هذه الموانع وابتليت كثير من النساء باضطراب الدورة بسبب ذلك ، فإن فعلت المرأة وتعاطت ما تقطع به الدم فارتفع وصارت نظيفة وصامت أجزأها ذلك .
فهذه هي مفسدات الصيام . وكلها -ماعدا الحيض والنفاس- لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة :
ـ أن يكون عالما غير جاهل .
ـ ذاكرا غير ناس .
ـ مختارا غير مُكْرَه .
وللفائدة نذكر بعض الأشياء التي لا تفطر :
الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السنّ ومداواة الجراح كل ذلك لا يفطر . مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/233 ، 25/245 .
الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي .
إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .
ما يدخل مجرى البول للذكر أو الأنثى ، من قثطرة ( أنبوب دقيق ) أو منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة .
حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، بالسواك أو فرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
غاز الأكسجين وغازات التخدير ( البنج ) ما لم يعط المريض سوائل ( محاليل ) مغذية .
ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية .
إدخال قثطرة ( أنبوب دقيق ) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء .
إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها .
أخذ عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل .
منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) أو مواد أخرى .
دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)





http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
18-08-2010, 09:35 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

كانت لا تقضي الصوم أيام حيضها من سنوات
امرأة تبلغ من العمر خمسين عاما وكانت إذا حاضت في رمضان تفطر أيام حيضها ثم لا تقضي تلك الأيام جهلا منها بوجوب القضاء ثم علمت الآن وجوب القضاء فماذا تفعل ؟.
عليها قضاء تلك الأيام ، والأحوط أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
سئل الشيخ ابن باز (15/184)
: " لي أخت مرّ عليها عدة أعوام لم تقض ما أفطرته في العادة الشهرية لسبب جهلها بالحكم سيما أن بعض العاميين قالوا لها ليس عليها قضاء في الإفطار ، فماذا عليها ؟
عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه ، وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام وتطعم عن كل يوم مسكيناً كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو نصف صاع مقداره كيلو ونصف ، ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض الجاهلات لها أنه لا شيء عليها .
قالت عائشة رضي الله عنه : ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) . متفق عليه .
فإذا جاء رمضان الثاني قبل أن تقضي أثمت ، وعليها القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم إن كانت قادرة ، فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام أجزأها الصوم مع التوبة وسقط عنها الإطعام ، وإن كانت لا تحصي الأيام التي عليها عملت بالظن ، وتصوم الأيام التي تظن أنها أفطرتها من رمضان ويكفيها ذلك ، ولقول الله عز وجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) " اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/151) عن امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة ، وكانت جاهلة أحكام الحيض سنين عديدة مدة حيضها ، لم تقض صوم رمضان ظناً منها أنه لا يقضى حسبما سمعت من أفواه العامة . فأجابت :
عليها التوبة إلى الله من ذلك لأنها لم تسأل أهل العلم ، وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ما تركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفّر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين نصف صام من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لا تستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم . اهـ .
ولمعرفة حكم الإطعام يراجع السؤال رقم : ( 26865 ) .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

إذا سافر الصائم أثناء النهار فله الفطر
إذا نويت الصيام من الليل وأصبحت صائماً ، ثم أردت أن أسافر بالنهار فهل يجوز لي أن أفطر أم يجب علي أن أكمل الصيام ؟.
نعم ، يجوز للصائم أن يفطر إذا سافر أثناء النهار ، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
انظر "المغني" (4/345) .
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة .
أما الكتاب فقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185. ومن سافر أثناء النهار فهو "على سفر" فله أن يفطر ويترخص برخص السفر .
وأما السنة فقد روى أحمد (26690) أبو داود (2412) عَنْ عُبَيْدٍ بْنَ جَبْرٍ قَالَ : رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ ، فَدَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ ( وفي رواية لأحمد : فَلَمَّا دَفَعْنَا مِنْ مَرْسَانَا أَمَرَ بِسُفْرَتِهِ فَقُرِّبَتْ ) ثُمَّ قَالَ : اقْتَرِبْ . فَقُلْتُ : أَلَسْنَا نَرَى الْبُيُوتَ ! فَقَالَ أَبُو بَصْرَةَ : أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟!
"وَقَوْل الصَّحَابِيّ مِنْ السُّنَّة يَنْصَرِف إِلَى سُنَّة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اهـ من عون المعبود .
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" :
"وَفِيهِ حُجَّة لِمَنْ جَوَّزَ لِلْمُسَافِرِ الْفِطْر فِي يَوْمٍ سَافَرَ فِي أَثْنَائِهِ . وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ الإِمَام أَحْمَد , وَقَوْل عَمْرو بْن شُرَحْبِيل وَالشَّعْبِيّ وَإِسْحَاق . وَحَكَاهُ عَنْ أَنَس , وَهُوَ قَوْل دَاوُدَ وَابْن الْمُنْذِر" اهـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (25/212) :
"وَإِذَا سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد . أَظْهَرُهُمَا : أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ . كَمَا ثَبَتَ فِي السُّنَنِ أَنَّ مِنْ الصَّحَابَةِ مَنْ كَانَ يُفْطِرُ إذَا خَرَجَ مِنْ يَوْمِهِ وَيَذْكُرُ أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَوَى الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ إنَّهُ دَعَا بِمَاءِ فَأَفْطَرَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إلَيْهِ" اهـ .
وانظر : "الشرح الممتع" (6/217) .
ولكن ليس له أن يفطر حتى يشرع في السفر ويفارق بلده ، ولا يجوز له أن يفطر وهو في بلده .
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/218) :
"إذا سافر أثناء اليوم فله الفطر ، ولكن هل يشترط أن يفارق قريته ؟ أو إذا عزم على السفر وارتحل فله أن يفطر ؟
الجواب : في هذا قولان عن السلف .
والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية ، لأنه لم يكن الآن على سفر ولكنه ناوٍ للسفر , ولذلك لا يجوز أن يقصر حتى يخرج من البلد فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد" اهـ .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

رياضي فهل يتناول الهرمونات في السحور ؟
أنا ألعب في لعبة كمال الأجسام وآخذ إبر تحقن في الدم بعد الإفطار في الصيام والإشكال أنها إبر هرمونات تجرى في الدم في وقت الصيام ، فهل يؤثر هذا على الصيام .
نرجو أن تكون لاعباً لهذه اللعبة وفق الشروط الشرعية ؛ لأن مبنى هذه اللعبة على عرض العورات أمام المشاهدين ، فضلاً عن تناول الضار لتناسق الجسم كما يزعمون .
وتناول المقويات أو الهرمونات أو عموم الطعام والشراب في الليل ، وبقاء أثره طيلة النهار في الصيام أمرٌ جائز ، والممنوع هو فعل ذلك بالنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187
وقد حثّ الشرع على السحور وتأخيره إلى آخر الليل لما فيه من إعانة الصائم على الصيام .
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " تسحروا فإن في السحور بركة " . رواه البخاري ( 1823 ) ومسلم ( 1095 ) .
سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - :
ما المراد ببركة السحور المذكورة في الحديث ؟ .
فأجاب بقوله :
بركة السحور المراد بها : البركة الشرعية ، والبركة البدنية ، أما البركة الشرعية فمنها : امتثال أمر الرسول والاقتداء به صلى الله عليه وسلم ، وأما البركة البدنية فمنها : تغذية البدن وقوته على الصوم . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19/السؤال رقم 339 ) .
وفي جواب السؤال ( 26111 ) زيادة بيان فلينظر .
ويبقى أمر يتعلق بالهرمونات المتناولة لهذه اللعبة وهو النظر في ضررها ، فإن ثبت فيها الضرر : فلا يحل تناولها .
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار . رواه ابن ماجه ( 2340 ) .
قال النووي : حديث حسن ، وله طرق يقوِّي بعضها بعضا . وصححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 896 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

استعمال العدسات اللاصقة
بعد وضعها في محلول التنظيف لا يؤثر على الصيام
هل يجوز استخدام العدسات اللاصقة أثناء الصيام ؟ لأنها وكما تعلمون توضع في محلول خاص لتنظيفها ؟ أرجو الإجابة بالتفصيل .
يجوز استعمال العدسات اللاصقة أثناء الصيام ، ولا يضر كونها توضع أولا في محلول التنظيف ؛ إذ غاية الأمر أن يتسرب شيء من المحلول إلى العين ، فيكون بمثابة قطرة العين ، وهي لا تفسد الصوم ، على الصحيح من قولي أهل العلم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا بأس للصائم أن يكتحل ، وأن يقطر في عينه ، وأن يقطر في أذنيه ، حتى وإن وجد طعمه في حلقه ، فإنه لا يفطر بهذا ؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب ، ولا بمعنى الأكل والشرب . والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب ، فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما . وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصواب " انتهى .
"فقه العبادات" (ص 191) .
وانظر السؤال (2299) ، (22199) ، (38023) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)





http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
19-08-2010, 11:56 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل يجوز للشخص السباحة
وهو صائم ، إذا كان ذلك من متطلبات المدرسة ؟.
الحمد لله
حكم السباحة للصائم يتبع التفصيل التالي :
أولاً :
إذا كان يغلب على ظن السابح عدم دخول الماء إلى معدته من الفم أو الأنف ، وكان يحسن السباحة بحيث يضمن الحفاظ على صيامه ، فلا بأس عليه حينئذٍ من السباحة ، ويكون حكمها حكم الاغتسال للصائم ، وقد نص العلماء على جوازه ، ولو للتبرد فقط .
قال البخاري رحمه الله : بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ . وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ .
وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ .. وَقَالَ الْحَسَنُ : لا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِم ... وَقَالَ أَنَسٌ :
إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ .
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/197) :
" الأبزن : حجر منقور شبه الحوض ، وكأن الأبزن كان ملآن ماءً فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك " انتهى .
فكأن الأبزن يشبه ما يسمى الآن بـ "البانيو" .
وروى أبو بكر الأثرم بإسناده : أن ابن عباس دخل الحمام وهو صائم ، هو وأصحاب له ، في شهر رمضان .
"المغني" (3/18) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/281) :
" تجوز السباحة في نهار رمضان ، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا بأس للصائم أن يسبح ، وله أن يسبح كما يريد ، وينغمس في الماء ، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء
إلى جوفه بقدر ما يستطيع ، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم ، وما كان منشطاً على طاعة
الله فإنه لا يمنع منه ، فإنه مما يخفف العبادة على العباد ، وييسرها عليهم ، وقد قال الله تبارك وتعالى في
معرض آيات الصوم : ( يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
والنبي عليه الصلاة والسلام قال : ( إن هذا الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ) . والله أعلم " انتهى .
وقال أيضًا :
" لا بأس أن يغوص الصائم في الماء ، أو يعوم فيه ـ أي يسبح ـ ؛ لأن ذلك ليس من المفطرات ، والأصل الحل حتى
يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم ، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة ، وإنما كرهه بعض
أهل العلم ، خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/284، 285) .
ثانياً :
إذا غلب على ظنه دخول الماء إلى جوفه بسبب السباحة ، فلا يجوز له هذا الفعل ، ويحرم عليه أن يمارس
السباحة في نهار رمضان . ودليل ذلك :
ما جاء عَنْ لَقِيْطٍ بنِ صَبِرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ :
( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ , وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ , إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) .
رواه أبو داود (142) والترمذي (788) وقال حسن صحيح وصححه ابن حجر والألباني .
وقال الإمام أحمد في الصائم ينغمس في الماء إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه .
وكره الحسن والشعبي أن ينغمس في الماء خوفًا أن يدخل في مسامعه . "المغني" (3/18) .
وقال الأذرعي (من فقهاء الشافعية) :
" لو عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه من ذلك لو انغمس ، ولا يمكنه التحرز عن ذلك ، حرم عليه الانغماس " انتهى . "حاشية البجيرمي" (2/74) .
والسؤال الآن : إذا بالغ في الاستنشاق – ومثله إذا انغمس في الماء وسبح في نهار رمضان - فدخل الماء إلى جوفه عن غير قصد منه ، سواء كان يغلب على ظنه عدم دخول الماء أو لا ، هل يحكم بإفطاره ؟
اختلف في ذلك أهل العلم :
القول الأول : قول جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية ، وهو بطلان صومه .
القول الثاني : عدم البطلان ، وهو قول لبعض التابعين ، ووجه عند الحنابلة ، اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . "الشرح الممتع" (6/407) .
وانظر : "المجموع" (6/338) ، و"المغني" (3/18) .
ويجب التحفظ من كشف العورات أثناء السباحة ، فلا يسبح في مكان تنكشف فيه العورات ، ولا يتساهل في
النظر إلى عورات الآخرين .
وانظر جواب السؤال رقم (23464) ، (38907) .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

يريد الزواج في شهر رمضان
إذا كان هناك رجل يحب امرأةً ، وأراد أن يتزوجها في شهر رمضان المبارك ، وهو يريد أن يتحدث إليها ، هل هناك
أي قيود في الإسلام تمنع من زواجه بتلك الفتاة ، وتمنع تحدثه إليها في رمضان ؟
الرجل يحب تلك الفتاة كثيراً ، ويريد أن يتزوجها ، فأرجو أن تنصحني في ذلك.
الحمد لله
ليس في الشريعة أي نهي عن الزواج في رمضان لذات رمضان ، ولا في غيره من الأشهر ، بل الزواج جائز في
أي يوم من أيام السنة .
لكن الصائم في رمضان يمتنع عن الطعام والشراب والجماع من الفجر إلى غروب الشمس ، فإن كان يملك نفسه ,
ولا يخشى أن يفعل ما يفسد صيامه , فلا حرج عليه من الزواج في رمضان .
والظاهر أن الذي يريد أن يبدأ حياته الزوجية في رمضان ، - غالباً - لا يستطيع الصبر عن زوجته الجديدة طوال النهار ، فيُخشى عليه من الوقوع في المحظور ، وانتهاك حرمة هذا الشهر الفضيل ، فيقع في الإثم الكبير ، مع وجوب القضاء والكفارة المغلظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا ، وإذا تكرر الجماع في عدة أيام تكررت معه الكفارة بعدد الأيام .
انظر سؤال رقم (1672) (22960) .
فالنصيحة للسائل إذا خشي ألا يملك نفسه أن يؤجل زواجه إلى ما بعد رمضان مباشرة ، وليشغل نفسه في رمضان بالعبادة وتلاوة القرآن وقيام الليل ، ونحو ذلك من العبادات .
أما حكم التحدث مع من يريد الزواج منها في رمضان ، فقد سبق الجواب عليه، انظر الأسئلة (13791) (13918) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

يعاني من الوسواس ويخشى
بطلان صومه بالاستنشاق
أنا والعياذ بالله من المصابين بالوسوسة ، وأثناء الوضوء وأنا صائم أحاول ألا أبالغ في الاستنشاق ، ولكني أشعر
بشي في جوفي ، فهل يبطل صيامي بذلك ؟.
الحمد لله
أولاً :
قد أحسنت في عدم المبالغة في الاستنشاق ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للَقِيطِ بْنِ صَبِرَة :
( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه أبو داود (142)
والترمذي (788) والنسائي (87) وابن ماجه (407) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ثانياً :
إذا تمضمض الصائم أو استنشق فنزل شيء من الماء إلى بطنه من غير قصدٍ منه فإنه لا يفطر ، وذلك "
لقول الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) الأحزاب/5 . وهذا لم يتعمد
قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحاً " . انتهى من "الشرح الممتع" (6/240، 246) بتصرف .
ثالثاً :
خير علاج للوسوسة هو الإعراض عنها ، وعدم الالتفات إليها ، مع الإكثار من ذكر الله تعالى وطاعته ، واجتناب معصيته .
وانظر السؤال (1174) .
نسأل الله أن يعافيك ويصرف عنك كيد الشيطان .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

مهنته غطاس فكيف يصوم وقد يدخل في حلقه الماء ؟
أعمل غطاساً يوميّاً في البحر ، بعض الأحيان يدخل رذاذ من ماء البحر في الفم يصل إلى الحلق ، ولكن لا يدخل
إلى الجوف ، هل هذا يبطل الصيام ؟ وهل في حالة عدم مقدرتي على الصيام بسبب الجهد ماذا أفعل ؟.
الحمد لله
أولاً :
سبق في جواب السؤال رقم (39232) أنه لا بأس أن يغوص الصائم في الماء ، وعليه أن يحرص أن لا يتسرب
الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع .
ثانياً :
صوم رمضان ركن من أركان الإسلام ، فلا يجوز لمسلم أن يتهاون بصيامه أو يضيعه بمجرد حصول مشقة بسبب
العمل ، بل الواجب عليه أن يحاول الجمع بين الصيام والعمل إن أمكن ، فإن لم يمكن ولم يكن مضطراً للعمل ،
فإنه يقدم الصيام ، فيأخذ إجازة من العمل إن أمكن ، فإن لم يمكن وكان مضطرا للعمل ، فإنه ينوي الصيام من الليل ويصبح صائما ، فإن شق عليه مشقة شديدة جاز له أن يفطر للضرورة ، وعليه قضاء هذا اليوم ، فإن لم يشق عليه وتمكن من إتمام الصيام وجب عليه ذلك .
وانظر جواب السؤال رقم (43772) .
وانظر "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/234) .
ثالثاً :
إذا سبح الصائم في الماء ووصل الماء إلى حلقه بغير اختياره ، فإنه لا يفطر ، لعدم القصد ، وهو مذهب الإمام
أحمد رحمه الله .
وانظر : "المغني" (3/358) ، "الإنصاف" (7/434) ، "الشرح الممتع" (6/393) .
رابعاً :
قول السائل : " أن الماء يصل إلى حلقه ولكنه لا يدخل إلى الجوف "
لعل قصده بالجوف : المعدة .
وقد اختلف العلماء في مفسدات الصيام : هل العبرة بوصول الطعام أو الشراب إلى الحلق أم إلى المعدة ؟
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/393) : " ذكر المؤلف رحمه الله ست مسائل علق الحكم فيها
بوصول الماء إلى حلق الصائم ، فجعل مناط الحكم وصول الماء إلى الحلق لا إلى المعدة ، وظاهر كلام شيخ
الإسلام ابن تيمية أن مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة ، ولا شك أن هذا هو المقصود إذ لم يرد في الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو الوصول إلى الحلق ، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا : إن وصوله إلى الحلق مظنة وصوله
إلى المعدة ، أو إن مناط الحكم وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف " انتهى .
والخلاصة :
لا حرج في السباحة والغوص في الماء مع الصيام ، وإذا وصل شيء من الماء إلى الحلق أو إلى المعدة من غير اختيارك فإنك لا تفطر بذلك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

إذا بلع بعض أجزاء جِلده فهل يفطر ؟
هل إذا أكلت قطعة من جلدي صغيرة أصغر من ربع الظفر فهل هذا سيفطرني ؟.
الحمد لله
لا يجوز للصائم أن يُدخل إلى جوفه شيئا من أكل أو شراب أو دواء ، والأكل هو إدخال جامد إلى المعدة عن
طريق الفم ، ولو كان ضارا أو غير نافع كحصاة أو ظفر أو جلدة أو غير ذلك , وهذا قول الأئمة الأربعة لا يعرف بينهم خلاف .
انظر : "حاشية ابن قاسم على الروض المربع" (3/389) .
قال الشيرازي الشافعي رحمه الله :
" ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل وما لا يؤكل , فإن استف تراباً أو ابتلع حصاةً أو درهماً أو ديناراً : بطل صومه ؛
لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف , وهذا ما أمسك ; ولهذا يقال : فلان يأكل الطين ويأكل الحجر " انتهى .
وعلق النووي رحمه الله عليه فقال :
" قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصاة ، أو حشيشاً أو حديداً أو خيطاً أو غير ذلك : أفطر بلا خلاف عندنا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير
العلماء من السلف والخلف " انتهى .
" المجموع " ( 6 / 340 ) .
وعليه ، فابتلاع هذه القطعة من الجلد يعتبر مفسدا للصيام ، لكن من ابتلعها من غير قصد منه ولا تعمد ، فصيامه صحيح ولا شيء عليه .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" وإذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك : فلا يجوز ابتلاع الدم ، وعليه إخراجه ، فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده : فلا شيء عليه ، وكذلك القيء إذا رجع إلى جوفه بغير اختياره فصيامه صحيح " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (10 / 254 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

تشك في صحة صلاتها وصيامها
أخجل أن أطرح سؤالي من شدة قبح ما كنت أفعله ولا أحب حتى ذكره .
في الحقيقة أنني قبل عدة سنوات كنت أفعل أمرين قبيحين : الأول : هو أنني كنت مع إحدى قريباتي
نداعب بعضنا واستمرينا على فعل هذا الأمر لمدة وبعد ذلك توقفنا .
والأمر الثاني : أنني كنت أعامل ابن جيراننا الصغير معاملة قاسية كنت أضربه مرات ومرات وأجعله يقبلني
أو يلامس شيئا من أعضائي..لا أحب حتى تذكر هذه الأمور لأنني أشعر كم أنا سيئة وأنا نادمة جداً على فعل
هذا الأمور .
ولي عدة أسئلة :
1- هل علي صيام تلك الأيام التي قمت فيها بتلك الأمور مع أنني لم أكن أعلم أنها تبطل صيامي وصلاتي ؟
2- وهل علي أن أعيد أيضا الصلوات ؟
3- أنا لا أتذكر إذا نزل شيء مني أم لا ؟
4- أنا في حيرة وشك ولا أتذكر إذا فعلت هذه الأمور في رمضان أم لا ؟
5- إذا وجب علي الصيام كيف أستطيع تقدير تلك الأيام لأنني حاولت جاهدة تقديرها ولكنني لا أتذكر متى
فعلت تلك الأمور بالضبط .
6- متى تحاسب البنت على صيامها ؟ هل بعد بلوغها ؟ أقصد هل بعد أن تأتيها الدورة الشهرية أول مرة ؟. الحمد لله
أولا :
نحمد الله تعالى أن وفقك إلى التوبة من هذه الأفعال المحرمة ، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك .
ثانيا :
لا يجب عليك قضاء شيء من الصلوات أو الصيام ، وذلك للأسباب التالية :
1- أنك لم تكوني تعلمين أن ذلك يفسد الصيام والصلاة ، والإنسان إذا فعل شيئا من المحرمات جاهلا فإنه يكون
معذوراً ، ولا يستحق العقاب على هذا الذنب ، قال الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ
مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/5 ، والجهل نوع من الخطأ ، لأن الجاهل لم يتعمد ارتكاب
المعصية والمخالفة .
انظري جواب السؤال (50017) ، (45648)
2- أنك لا تتيقنين نزول شيء منك ، والمسلم إذا فعل عبادة من العبادات فالأصل أنه يُحكم بصحتها ، ما لم
يتيقن أنها كانت غير صحيحة ، أما مجرد الشك فلا يبطل العبادة بعد فعلها .
ثالثا :
أما تكليف البنت بالصيام وغيره من الأحكام الشرعية ، فيثبت ببلوغ البنت ، وبلوغها يحصل إذا وجد أحد أربع
علامات وهي :
1. بلوغ خمس عشرة سنة .
2. نبات الشعر الخشن حول القبل .
3. نزول المني .
4. نزول الحيض .
ولا يشترط اجتماع كل هذه العلامات ، ولكن يكفي علامة واحدة فقط ، لثبوت البلوغ .
وانظري جواب السؤال (21246)
ونسأل الله تعالى أن يوفقك ِ لكل خير ، والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

إذا نوى قطع النية أثناء الوضوء أو الصلاة أو الصوم
قال العلامة السعدي في الفتاوي السعدية ص 228 " قطع نية العبادة نوعان ، نوع لا يضره شيء وذلك بعد
كمال العبادة ...... والثاني : قطع نية العبادة في حال تلبسه بها ..... فهذا لا تصح عبادته ... " فهل معني
ذلك أني لو أتاني هاجس لأقطع صيام الفرض أكون مفطرا ؟ وماذا لو أتاني ذلك الهاجس دون أن أنوي قطع
الصيام فهل ذلك وارد ؟ وحكمه ؟ وكذا في الوضوء ففي وسطه قد يأتيني شك بأن هناك بول مثلا فلا أجد
ذلك وأحيانا أكون نويت قطع الوضوء ثم أعود لتكملة الوضوء بعد ألا أجد شيئا ، فهل كان علي البدء من جديد
لانقطاع النية هنا ؟
الحمد لله
إذا نوى الإنسان قطع العبادة أثناء فعله لها بطلت ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحج والعمرة ، فلا يبطلان بقطع
النية ولا بالتصريح بالقطع ، بل يظل المحرم على إحرامه حتى يؤدي نسكه أو يتحلل بالإحصار .
قال في "المغني" (1/278) : " وإن تلبس بها –أي بالصلاة- بنية صحيحة , ثم نوى قطعها , والخروج منها ,
بطلت .
وبهذا قال الشافعي " انتهى .
وقال في "زاد المستقنع" في باب الصلاة : " فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت " .
وقال في باب الصوم : " ومن نوى الإفطار أفطر ".
لكن رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه أن التردد لا يبطل الصلاة . ينظر : "الشرح الممتع" (1/486).
ومَثَّل للتردد بما لو سمع قارعا يقرع الباب ، فتردد أأقطع الصلاة أو أستمر ؟
وبهذا يتبين أن من عزم على قطع العبادة بطلت ، لكن لو كان ذلك مجرد هاجس فلا تبطل به العبادة .
وبناء على ذلك فمجرد الهاجس بقطع الصيام لا يبطل الصيام حتى تعزم وتنوي الفطر .
وكذلك لو شك أثناء الوضوء في خروج البول منه ، فتوقف ونظر ولم ينو القطع ، ولم يجد شيئا ، فلا يبطل وضوؤه .
وكذلك إذا نوى قطع الوضوء بطل وضوؤه ، فلا يجوز له إكماله على ما مضى ، بل يتوضأ وضوءاً جديداً .
قال في "الإنصاف" (1/151) : " لو أبطل النية في أثناء طهارته , بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب ,
اختاره ابن عقيل , والمجد في شرحه , وقدمه في الرعايتين , والحاويين . وقيل : لا يبطل ما مضى منها , جزم به المصنف في المغني " انتهى .
وينبغي الحذر من الوسوسة ، فإن الشيطان يأتي الإنسان ويخيل إليه أنه خرج منه شيء ، وقد يتمادى الإنسان
في ذلك فلا يكاد يفعل عبادة إلا شك فيها ، مما يوقعه في حرج وضيق شديد ، وللأهمية راجع السؤال
رقم (62839) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

حكم قطرة الأنف للصائم
ما حكم استعمال قطرة الأنف في نهار رمضان ؟.
الحمد لله
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :( وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه الترمذي (788) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (935) .
فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يوصل الماء إلى جوفه عن طريق الأنف .
وعلى هذا ، فقطرة الأنف إن كانت قليلة بحيث لا تصل إلى الحلق فلا بأس بها ، أما إذا وصلت إلى الحلق ووجد
طعمها فيه ، فسد صيامه وعليه القضاء .
قال الشيخ ابن باز : " وهكذا قطرة العين ، والأذن ، لا يَفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء ، فإن وجد طعم
القطور في حلقه : فالقضاء أحوط ، ولا يجب ؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب ، أما القطرة في الأنف :
فلا تجوز ؛ لأن الأنف منفذ ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ).
وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث ، وما جاء في معناه ، إن وجد طعمها في حلقه " انتهى من
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" ( 15 / 260 ، 261 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى رمضان" (ص511) جمع أشرف عبد المقصود :
"قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة أو إلى الحلق فإنها تفطر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث
لقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته ،
أو إلى حلقه وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر .
وأما قطرة العين ومثلها أيضا الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم " انتهى.
وعلى هذا فلا ينبغي للصائم استعمال هذه القطرة ، إلا إن شق عليه تركها ، فيستعملها ويحتاط في عدم بلع
ما وصل إلى حلقه منها ، فإن ابتلع منها شيئا قضى ذلك اليوم .
وإن علم أنه لابد أن يبتلع منها شيئا ، فلا يجوز له استعمالها إلا أن يبلغ حد المرض الذي يبيح له الفطر ، وهو
الذي يضر معه الصوم أو يلحقه به مشقة يشق تحمّلها ، وراجع السؤال رقم (50555) و (38532)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
20-08-2010, 12:09 AM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

من غلبه القيء فلا قضاء عليه
صمت ستاً من شوال واليوم الخامس كان يوم الجمعة وعند صلاة الفجر استفرغت ما أكلته دون قصد فأكملت صيامي وصمت يوم السبت أيضا فهل كان صيامي صحيحا أم خطأ؟
الحمد لله
صيامك صحيح ، ولا يضرك ما حصل فيه من الاستفراغ ، لأن من قاء بغير قصد وتعمد ، فصومه صحيح ، وأما من استقاء عمدا فقد أفطر ، وذلك لما روى الترمذي (720) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ – أي : غلبه- فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ) صححه الألباني في صحيح الترمذي .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/23) : "ومن استقاء فعليه القضاء , ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه .
معنى استقاء : تقيأ مستدعيا للقيء . وذرعه : خرج من غير اختيار منه , فمن استقاء فعليه القضاء ; لأن صومه يفسد به . ومن ذرعه فلا شيء عليه ; وهذا قول عامة أهل العلم . قال الخطابي : لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن القيء في رمضان هل يفطر ؟
فأجاب : " إذا قاء الإنسان متعمدا فإنه يفطر ، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر ، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ....وذكر الحديث المتقدم .
فإن غلبك القيء فإنك لا تفطر ، فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها ، فهل نقول : يجب عليك أن تمنعه ؟ لا . أو تجذبه ؟ لا . لكن نقول : قف موقفا حياديا ، لا تستقئ ولا تمنع ، لأنك إن استقيت أفطرت ، وإن منعت تضررت . فدعه إذا خرج بغير فعل منك ، فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك " انتهى من "فتاوى الصيام" ص (231).
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

إذا نوى الفطر ثم عدل عن نيته
رجل مسافر وصائم في رمضان نوى الفطر, ثم لم يجد ما يفطر به ثم عدل عن نيته , وأكمل الصوم إلى المغرب , فما صحة صومه ؟
الحمد لله
من نوى الفطر وهو صائم ، بطل صومه ، جازماً غير متردد ثم لم يجد ما يفطر به فعدل عن نيته فقد أفطر ولزمه قضاء هذا اليوم ، وهو مذهب المالكية والحنابلة .
خلافا للحنفية والشافعية. ينظر : بدائع الصنائع 2/92 ، حاشية الدسوقي 1/528 ، المجموع 6/313، كشاف القناع 2/316
وعلى القول ببطلان صومه وهو الراجح لما سيأتي ، فإن نوى الفطر, جازما غير متردد ، ثم لم يجد ما يفطر به فعدل عن نيته , فقد أفطر ، ولزمه قضاء هذا اليوم .
أما إن تردد في الفطر ، أو علقه على شيء ، كإن وجدت طعاما أو شرابا أفطرت ، ثم لم يجد ، فصومه صحيح .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل مسافر وصائم في رمضان ، نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به ، ثم عدل عن نيته وأكمل الصوم إلى المغرب فما صحة صومه ؟فأجاب : " صومه غير صحيح ، ويجب عليه القضاء ؛ لأنه عندما نوى الفطر أفطر ، أما لو قال : إن وجدت ماءً شربت وإلا فأنا على صومي ، ولم يجد الماء ، فهذا صومه صحيح ؛ لأنه لم يقطع النية ولكنه علّق الفطر على وجود الشيء ، ولم يوجد الشيء فبقي على نيته الأولى.
فقال السائل : كيف نرد على من يقول : إنه لم يقل أحد من العلماء : إن النية من المفطرات ؟ فأجاب : نقول للذي قال هذا : إنه لا يَعْرف عن كتب أهل العلم شيئاً - كتب أهل العلم في الفقه والمختصرات - ففي "زاد المستقنع" يقول : ومن نوى الإفطار أفطر. وأنا يا إخواني أحذركم من غير العلماء الراسخين المعروفين بالتقدم في العلم ، وأحذركم منهم إذا قالوا ، لا أعلم قائلاً بذلك ، أو لم يقل أحد بذلك ؛ لأنهم قد يكونون صادقين ؛ لأنهم لا يعرفون كتب أهل العلم ولم يطالعوها ، ولا يعرفون عنها شيئاً ، ثم لو فرضنا أنه لم يوجد في كتب أهل العلم أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات)؟ بلى ، قال ذلك ، فإذا كان يقول : (إنما الأعمال بالنيات) وهذا الرجل نوى الإفطار هل يفطر ؟ نعم ، يفطر " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (29/20).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

كفارة من جامع زوجته الحائض في رمضان
كيف يكفر التائب عن جماعه لزوجته وهى حائض في دورتها في الأيام العادية وكفارة الجماع وهى حائض في شهر رمضان ؟ فهذا حدث وعندنا علم بحرمة هذه الأفعال ونيتنا الآن التوبة لله وطلب المغفرة فأرجوكم دلوني على عمل أعمله ليغفر الله لي وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله
أولا :
جماع الحائض محرم بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 ، ولما روى الترمذي (135) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .
صححه الألباني في صحيح الترمذي.
ومن فعل ذلك لزمته التوبة والكفارة ، وهي أن يتصدق بدينار أو نصفه ، على الفقراء والمساكين ؛ لما روى أحمد (2032) وأبو داود (264) والترمذي (135) والنسائي (289) وابن ماجه (640) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيمن يأتي امرأته وهي حائض : ( يتصدّق بدينار أو بنصف دينار ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
والدينار : أربع جرامات وربع من الذهب ، فانظر قيمة هذا وتصدق به ، أو بنصفه ، مع العزم على عدم العود لذلك أبدا .
ثانيا :
إن كان مقصودك بالجماع في رمضان : جماع الحائض في ليالي رمضان ، فالواجب هو ما سبق ذكره من التوبة والكفارة .
وإن كان المقصود هو الجماع في نهار رمضان ، فقد اجتمع هنا ذنبان كبيران ، وهما الفطر في نهار رمضان ، والمعاشرة أثناء الحيض .
أما الجماع في الحيض فقد عرفت ما فيه .
وأما الفطر في نهار رمضان بالجماع ، فيترتب عليه خمسة أمور :
1- الإثم . 2- فساد الصوم . 3- لزوم الإمساك . 4- وجوب القضاء .
5 – وجوب الكفارة مع التوبة .
فيجب عليك قضاء اليوم الذي أفسدت صيامه بالجماع وعليك مع ذلك : الكفارة .
وهي : عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . وانظر جواب السؤال (22938) .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

صامت وهي تشك في الطهر من الحيض
امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض ، فلما أصبحت فإذا هي طاهرة هل ينعقد صومها وهي لم تتيقن
الطهر ؟
الحمد لله
"صيامها غير منعقد ، ويلزمها قضاء ذلك اليوم ، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ، ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها ، وهذا يمنع انعقادها" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" فتاوى الصيام (107، 108).
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل يفسد صومه بالسب والشتم؟
في رمضان إذا غضب الإنسان من شيء وفي حالة غضبه نهر أو شتم فهل يبطل صيامه أم لا ؟
الحمد لله
"لا يبطل ذلك صومه ، ولكنه ينقص أجره ، فعلى المسلم أن يضبط نفسه ، ويحفظ لسانه من السبب والشتم والغيبة والنميمة ، ونحو ذلك ، مما حرم الله في الصيام وغيره ، وفي الصيام أشد وآكد محافظة على كمال صيامه ، وبعداً عما يؤذي الناس ، ويكون سبباً في الفتنة والبغضاء والفرقة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ، ولا يسخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم) متفق عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/332، 333) .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

حكم استعمال بخاخ الأنف في الصيام
ما حكم استعمال بخاخ الأنف ، هل يؤثر ذلك على الصيام؟
الحمد لله
"لا بأس بذلك عند الضرورة ، فإن أمكن تأجليه إلى الليل فهو أحوط" انتهى.
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/264) .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل يبطل الصيام ضرب الطلاب وتوبيخهم؟
السؤال : أعمل مدرسا ، وأضطر أحيانا لضرب وتوبيخ الطلاب ؛ لأن الجميع من المدرسين يفعل ذلك ، وقد جاهدت نفسي على عدم فعل ذلك ، لكن وقع ذلك اليوم ، فهل يبطل الصيام بالضرب والتوبيخ والغضب ؟ وهل تنصحني بترك المهنة لما فيها من عدم الاستقرار النفسي ، وتؤثر على عبادتي لله بالتأنيب بعد الضرب أو التوبيخ ، علما بأنني أريد ذلك لولا والدتي التي قد يؤثر عليها الترك .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الضرب والتوبيخ ليس من المفطرات ، حتى لو كان على سبيل العدوان ، فكيف إذا كان الضرب والتوبيخ للتربية والتعليم والتوجيه ! لا شك أن الأمر حينئذ أظهر في عدم التفطير .
وانظر جواب السؤال رقم : (106473) .
ثانيا :
ننصحك بالبقاء في هذا العمل – التعليم - ، فهو من أشرف الأعمال وأهمها ، ولا بد من العناية بالعلم والتعليم ، والتضحية من أجل النهوض بمدارسنا وجامعاتنا نحو أعلى الدرجات وأرقى الغايات ، وحاول أن تتجاوز كل مشكلة تصيبك في هذا العمل بالحكمة ، والتأني ، ومشاورة أهل الخبرة من المعلمين السابقين .
نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق في الدنيا ، والنجاح في الآخرة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

حكم مشاهدة الأفلام والتلفاز ولعب الورق في نهار رمضان
السؤال : بعض الصائمين يقضون معظم نهار رمضان في مشاهدة الأفلام والمسلسلات من الفيديو والتلفاز ولعب الورق ، فما هو رأي الدين في ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
"الواجب على الصائمين وغيرهم من المسلمين أن يتقوا الله سبحانه فيما يأتون ويذرون في جميع الأوقات ، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم من مشاهدة الأفلام الخليعة التي يظهر فيها ما حرم الله ، من الصور العارية وشبه العارية ، ومن المقالات المنكرة ، وهكذا ما يظهر في التلفاز مما يخالف شرع الله ، من الصور والأغاني وآلات الملاهي والدعوات المضللة .
كما يجب على كل مسلم صائما كان أو غيره أن يحذر اللعب بآلات اللهو ، من الورق وغيرها من آلات اللهو, لما في ذلك من مشاهدة المنكر وفعل المنكر ، ولما في ذلك أيضا من التسبب في قسوة القلوب ومرضها واستخفافها بشرع الله والتثاقل عما أوجب الله ، من الصلاة في الجماعة أو غير ذلك من ترك الواجبات والوقوع في كثير من المحرمات ، والله يقول سبحانه : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) لقمان/6، 7 ، ويقول سبحانه في سورة الفرقان في صفة عباد الرحمن : (وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا) الفرقان/72.
والزور يشمل جميع أنواع المنكر . ومعنى (لا يشهدون) : لا يحضرون ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)
رواه البخاري في صحيحه ، معلقا مجزوما به . والمراد بالحر: الفرج الحرام . والمراد بالمعازف : الغناء وآلات اللهو؛ ولأن الله سبحانه حرم على المسلمين وسائل الوقوع في المحرمات . ولا شك أن مشاهدة الأفلام المنكرة ، وما يعرض في التلفاز من المنكرات من وسائل الوقوع فيها ، أو التساهل في عدم إنكارها . والله المستعان" انتهى.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (15/316) .
وهذه المعاصي تنقص ثواب الصيام ، بل قد تذهبه بالكلية .
وانظر جواب السؤال رقم (50063) .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

متى يلزم الإمساك؟ وحكم من كان الإناء في يده عند سماع الأذان
السؤال: متى بالتحديد يجب الانقطاع عن الأكل والشرب في حالة الصيام (هل الفيصل هو أذان الفجر عند قول المؤذن الله أكبر أم ما هو الفيصل؟) مع مراعاة فروق التوقيت ، وماذا أفعل إذا كان الكوب على فمي وأنا أشرب وأَذَّن الأذان؟
الجواب :
الحمد لله
الواجب في الصوم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس . قال الله تعالى : ( فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
وروى البخاري (1919) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ).
وعليه : فمن علم طلوع الفجر الصادق بالمشاهدة ، أو بإخبار غيره ، لزمه الإمساك .
ومن سمع الأذان ، لزمه الإمساك فور سماعه ، إن كان المؤذن يؤذن على الوقت ، ليس متقدما عليه .
واستثنى بعض العلماء ما لو كان الإناء في يد الإنسان عند سماع الأذان فله أن يشرب منه حاجته ؛ لما روى أبو داود (2350) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ) قال الألباني في صحيح أبي داود : " إسناده حسن صحيح ، وصححه الحاكم والذهبي وعبد الحق الإشبيلي ، واحتج به ابن حزم " انتهى .
وحمله الجمهور على أن المؤذن كان يؤذن قبل الوقت ، وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (66202) .
وغالب المؤذنين اليوم يعتمدون على الساعات والتقاويم ، لا على رؤية الفجر ، وهذا لا يعتبر يقينا في أن الفجر قد طلع ، فمن أكل حينئذ ، فصومه صحيح ، لأنه لم يتيقن طلوع الفجر ، والأولى والأحوط أن يمسك عن المفطرات عند سماع الأذان .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ما الحكم الشرعي في صيام من سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب ؟
فأجاب : " الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر ، وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات ؛ لقول الله عز وجل : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 . فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك . فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك ، وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر .
فإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر ، فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر .
ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر ، ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ) والله
ولي التوفيق " انتهى نقلا عن "فتاوى رمضان" جمع أشرف عبد المقصود (ص 201) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : متى يمتنع الإنسان عن الأكل هل هو كما يقولون: عندما يهلل المؤذن؟
وما الحكم إذا شرب بعد الأذان متعمداً هل هو كمن شرب بعد العصر أم له صيام، فحجة بعض الناس يقول: بأن الفجر ليس كالمصباح يضيء بسرعة والأمر واسع فما الحكم؟
فأجاب : " إذا كان المؤذن يؤذن إذا تبين الفجر ، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر). فإذا قال المؤذن: أنا رأيت الفجر وأنا لا أؤذن حتى أرى الفجر؛ فإنه يجب على الإنسان أن يمسك من حين أن يسمع الأذان إلا في الحالة التي رُخص له فيها وهو ما إذا كان إناؤه في يده فله أن يقضي نهمته منه . وإما إذا كان الأذان حسب التوقيت ، فالتوقيت ليس في الحقيقة مربوطاً بالأوقات الحسية الظاهرة ، ولكنه توقيت بالحساب -المواقيت التي بأيدينا الآن توقيت أم القرى وغيره هو بالحساب- لأنهم لم يشاهدوا الفجر ولا الشمس ولا الزوال ولا دخول العصر ولا غروب الشمس " انتهى من "اللقاء الشهري" (1/214).
والحاصل : أنه ينبغي للإنسان أن يمسك عن المفطرات فور سماع الأذان ، إن علم أن المؤذن يؤذن على الوقت ، فإن شك في ذلك ، فليقتصر على شرب ما في يده ؛ لأنه لا يمكن أن يقال : إنه يستمر في الأكل والشرب حتى يتيقن طلوع الفجر ، والحال أنه لا يملك وسيلة للتيقن مع وجود الأنوار والكهرباء وعدم مقدرة كثير من الناس على التمييز بين الفجر الصادق والكاذب.
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

مات وعليه كفارة جماع في نهار رمضان، فماذا يصنع أولاده؟
السؤال : والدي متوفى رحمه الله تعالى وقد ترك مالاً وتم تقسيمه على الورثة. وبعد وفاته أخبرتني أمي أنه قد واقعها في شهر رمضان قبل ما يقرب من 25 إلى 30 سنة وقد كان ذلك بدون موافقة الوالدة فقد كانت كما تذكر خارجة للتو من المستشفى بعد عملية أجرتها وقد أخبرتني الوالدة أنها قالت له حينها إن ذلك لا يجوز وعليه السؤال في ذلك فأخبرها بتوبته وأن الله غفور رحيم، أمي أخبرتني أن الحياء منعها من السؤال أو إخبارنا وأرادت أمي أن تصوم شهرين وأخبرتها بأنها لا يد لها فيما حدث ولذا لا شيء عليها بالإضافة إلى أن وضعها الصحي لا يسمح لها بذلك . فماذا يجب علينا حيال والدنا المتوفى ؟ وماذا يجب على الوالدة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا كانت الوالدة : قد أُكرهت على الجماع في رمضان من قِبل زوجها ، فلا كفارة عليها ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) . رواه ابن ماجة (2043) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .
أما إذا كانت طاوعته فعليها القضاء والكفارة .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في حكم المجامع في رمضان :
"الواجب عليه عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد بر (قمح) ، وعليه قضاء اليوم بدلا عن ذلك اليوم ، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل ، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10 / 302) .
وإذا كانت الكفارة واجبة عليها فقد ذكرت أنها لا تستطيع الصيام ، وحينئذ يكفيها أن تطعم ستين مسكيناً
وانظر جواب السؤال رقم (1672) لمعرفة كفارة الجماع في نهار رمضان .
ثانياً :
بالنسبة للوالد فقد كان الواجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين ، ويقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه بالجماع ، وحيث إنه قد مات ولم يفعل ، فإما أن يتبرع أحد بالصيام عنه ، فيصوم شهرين متتابعين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) رواه مسلم (1147) .
ولا يجوز تقسيم الشهرين على أكثر من واحد ، بل يشترط أن يصومها شخص واحد حتى يصدق على أنه صام شهرين متتابعين .
أو تطعموا عنه عن كل يوم مسكيناً .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين ، فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً " انتهى .
"الشرح الممتع" (6/453) .
وقال أيضا :
"ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وعليه صيام فرض رمضان أو نذر أو كفارة فإن وليه يصوم عنه يعني إذا شاء" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (199/20) .
وقال الشيخ السعدي رحمه الله :
"من مَاتَ وَعَلَيهِ قَضَاءُ رَمَضَان ، وقد عُوفِيَ وَلَم يَصُمه : فإِنه يَجِبُ أَنْ يُطْعَمَ عَنهُ كُلِّ يَومٍ مِسْكِينٌ ، بعَدَدِ مَا عِلِيهِ .
وعِندَ الشَّيخ تَقِيُ الدِّين [ابن تيمية] : إنْ صِيمَ عَنْهُ أيضًا أَجزَأَ ، وَهُوَ قوي المأخَذِ " انتهى .
"إرشاد أولى البصائر والألباب" (ص/79) .
وهذا الإطعام واجب في التركة ، فإن تبرع به أحد وأخرجه من ماله فلا حرج في ذلك .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)





http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
20-08-2010, 01:21 AM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
فتـــاوى الصيــام..
صـــوم المســـافر..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

إذا انتقل المسلم إلى بلد آخر أثناء رمضان
السؤال :
ماذا يفعل المسلم إذا انتقل من بلد إلى بلد آخر في رمضان مختلفين في بدء صيامهم؟
الجواب:
الحمد لله
إذا وجد الانسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم ، لأن حكم من وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ) رواه أبو داود بإسناد جيد وله شواهد عنده وعند غيره .
وعلى فرض أنه انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إلى بلد آخر فحكمه في الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه فيُفطر معهم وإن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به ، لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوماً لزمه أن يقضي يوماً ، لأن الشهر لاينقص عن تسعة وعشرين يوماً ..
فتاوى اللجنة الدائمة 10/124 ..
معنى حديث : ( ليس من البر الصوم في السفر)
علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس من البر الصوم في السفر ) . فهل معنى ذلك أنه لا يصح للمسافر أن يصوم ؟ .
الحمد لله
أولاً : سبق في إجابة السؤال رقم ( 20165 ) أن الصوم في السفر له ثلاث حالات :
الأولى : إذا لم يشق عليه الصوم ، فالصوم أفضل .
الثانية : إذا شق عليه الصوم ، فالفطر أفضل .
الثالثة : إذا تضرر بالصوم أو خاف الهلاك ، فالصوم حرام ، ويجب عليه أن يفطر .
وسبقت أدلة ذلك من السنة .
ثانياً : هذا الحديث الذي أشار إليه السائل ينطبق على الحال الثالثة ، وإذا عرفنا سياق الحديث وسبب وروده اتضح ذلك .
روى البخاري (1946) ومسلم (1115) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : صَائِمٌ. فَقَالَ : لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ .
قال السندي :
قَوْله ( لَيْسَ مِنْ الْبِرّ إِلَخْ ) أَيْ مِنْ الطَّاعَة وَالْعِبَادَة اهـ
قال النووي :
مَعْنَاهُ : إِذَا شَقَّ عَلَيْكُمْ وَخِفْتُمْ الضَّرَر , وَسِيَاق الْحَدِيث يَقْتَضِي هَذَا التَّأْوِيل . . . فالْحَدِيث فِيمَنْ تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ اهـ
وهذا المعنى هو الذي فهمه البخاري رحمه الله من الحديث ، فإنه ترجم له بقوله :
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ اهـ
قال الحافظ :
أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى أَنَّ سَبَب قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ " مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمَشَقَّةِ اهـ
وقال ابن القيم في تهذيب السنن :
وَأَمَّا قَوْله : "لَيْسَ مِنْ الْبِرّ الصِّيَام فِي السَّفَر" , فَهَذَا خَرَجَ عَلَى شَخْص مُعَيَّنٍ , رَآهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ , وَجَهِده الصَّوْم , فَقَالَ هَذَا الْقَوْل , أَيْ : لَيْسَ الْبِرّ أَنْ يُجْهِد الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ حَتَّى يَبْلُغ بِهَا هَذَا الْمَبْلَغ , وَقَدْ فَسَّحَ اللَّه لَهُ فِي الْفِطْر اهـ
ثالثاً : لا يمكن حمل هذا الحديث على عمومه وأنه ليس من البر الصوم في أي سفر من الأسفار لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في السفر .
ولهذا قال الخطابي رحمه الله :
هَذَا كَلَام خَرَجَ عَلَى سَبَب فَهُوَ مَقْصُور عَلَى مَنْ كَانَ فِي مِثْل حَاله كَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنْ الْبِرّ أَنْ يَصُوم الْمُسَافِر إِذَا كَانَ الصَّوْم يُؤَدِّيه إِلَى مِثْل هَذِهِ الْحَال , بِدَلِيلِ صِيَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَره عَام الْفَتْح اهـ من عون المعبود
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

مشروعية الفطر للتقوي على الجهاد
هل يجوز للمجاهدين أن يفطروا في رمضان ؟ مع أنهم في بلادهم وليسوا مسافرين .
الحمد لله
نعم ، يجوز للمجاهدين أن يفطروا في رمضان ، ليتقَووا بذلك على الجهاد ، ولو كانوا في بلادهم . فإن الصيام يُضْعفهم عن القتال ، والنكاية في الأعداء.
وهذا أحد القولين للإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذاه ابن مفلح وابن القيم وغيرهم من أهل العلم . انظر الفروع لابن مفلح 3 / 28 .
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية الفطر بسبب الجهاد .
روى مسلم (1120) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ -يعني في فتح مكة- وَنَحْنُ صِيَامٌ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ . فَكَانَتْ رُخْصَةً ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلا آخَرَ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ، فَأَفْطِرُوا . وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا .
وروى أبو داود (2365) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ ، وَقَالَ : تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ .
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" : صححه الحاكم وابن عبد البر اهـ
فهذان الحديثان يدلان على أن الأمر بالفطر ليس من أجل السفر ، وإنما من أجل التقوي على الجهاد .
قال في المنتقى شرح موطأ الإمام مالك :
قَوْلُهُ : (تَقْوَوْا لِعَدُوِّكُمْ) فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ فِطْرِهِمْ . . . وَلَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ السَّفَرَ لَمَا عَلَّلَ بِالتَّقَوِّي لِلْعَدُوِّ وَلَعَلَّلَ بِالسَّفَرِ اهـ
وقال المناوي في فيض القدير :
" مُصَبِّحُو" أي : توافونه صباحاً . وفي رواية : (قد دنوتم من عدوكم) . . . وأُخِذَ من تعليله بدنو العدو واحتياجهم إلى القوة التي يلقونه بها أن الفطر هنا للجهاد لا للسفر ، فلو وافاهم العدو في الحضر واحتاجوا إلى التقوّي بالفطر جاز على ما قيل لأنه أولى من الفطر بمجرد السفر اهـ.
وقال ابن القيم في زاد المعاد (2/53-54) :
وكان - يعني النبي صلى الله عليه وسلم- يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله ، فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوةٌ لهم على لقاء عدوهم ، فهل لهم الفطر ؟ فيه قولان : أصحهما دليلا : أن لهم ذلك ، وهو اختيار ابن تيمية ، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق ، ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر ، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة ، فإنها أحق بجوازه ، لأن القوة هناك تختص بالمسافر ، والقوة هنا له وللمسلمين ، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر ، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر ، ولأن الله تعالى قال : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) الأنفال /60 .
والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة . . . ولأن النبي قال للصحابة لما دنوا من عدوهم : ( إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم ، وكانت رخصة . ثم نزلوا منزلا آخر ، فقال : إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمة فأفطرنا ) .
فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو ، وهذا سبب آخر غير السفر ، والسفر مستقل بنفسه ، ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه . . . وبالجملة فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر ، فكيف وقد أشار إلى العلة ، ونبه عليها ، وصرح بحكمها ، وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها ، ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال : سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله لأصحابه يوم فتح مكة : إنه يوم قتال فأفطروا ، فعلل بالقتال ، ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء . وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال اهـ
والله أعلم .
وهذه المعركة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله ، كانت بين المسلمين والتتار سنة 702 هـ وكان النصر فيها للمسلمين .
قال ابن كثير رحمه الله :
وأفتى الناس بالفطر – يعني ابن تيمية رحمه الله - مدة قتالهم وأفطر هو أيضاً ، وكان يدور على الأجناد والأمراء فيأكل من شيء معه في يده ليعلمهم أن إفطارهم ليتقووا على القتال أفضل ، فيأكل الناس اهـ
انظر : "البداية والنهاية" (14/31) .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

أيهما أفضل : الفطر في السفر أم الصوم ؟
من سافر في رمضان وهو صائم ، فهل الأفضل له الفطر أم متابعة الصيام ؟.
الحمد لله
ذَهَبَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ , وَجَمَاهِيرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إلَى أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ جَائِزٌ صَحِيحٌ مُنْعَقِدٌ , وَإِذَا صَامَ وَقَعَ صِيَامُهُ وَأَجْزَأَهُ . أنظر الموسوعة الفقهية ج28 ص73
وأما الأفضلية فعلى التفصيل التالي :
" الحال الأولى : إذا كان الصوم والفطر سواء ، بمعنى أن الصوم لا يؤثر عليه ، ففي هذه الحالة يكون الصوم أفضل للأدلة التالية :
أ / عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ " رواه البخاري ( 1945) ومسلم رقم (1122) .
ب/ أنه أسرع في إبراء الذمة ؛ لأن القضاء يتأخر ، والأداء وهو صيام رمضان يقدم .
ج / أنه أسهل على المكلف غالباً ؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم .
د / أنه يدرك الزمن الفاضل ، وهو رمضان ، فإن رمضان أفضل من غيره ؛ لأنه محل الوجوب ، فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله من أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء .
الحال الثانية : أن يكون الفطر أرفق به ، فهنا نقول : إن الفطر أفضل ، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروهاً ؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل .
الحال الثالثة : أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراماً .
والدليل على ذلك ما رواه مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ " . وفي رواية " فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ " (1114) .فوصف من صام مع المشقة الشديدة بالعصاة . أنظر الشرح الممتع للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله .ج6 ص355
" قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ : إنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْفِطْرِ , مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ , وَفِي بَعْضِهَا التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ , وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ , لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ , وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِ بَعْضِهَا , أَوْ ادِّعَاءِ النَّسْخِ , مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ . وَاَلَّذِينَ سَوَّوْا بَيْنَ الصَّوْمِ وَبَيْنَ الْفِطْرِ , اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها { أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ رضي الله تعالى عنه قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ - فَقَالَ : إنْ شِئْت فَصُمْ , وَإِنْ شِئْت فَأَفْطِرْ } متفق عليه . "
الموسوعة الفقهية ج28 ص73..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان
ما هي الأعذار المبيحة للفطر في رمضان ؟.
الحمد لله
فإن من تيسير الله لعباده أنه لم يفرض الصيام إلا على من يطيقه ، وأباح الفطر لمن لم يستطع الصوم لعذر شرعي ، والأعذار الشرعية المبيحة للصوم على النحو التالي :
" أَوَّلًا : ( الْمَرَضُ ) :
الْمَرَضُ هُوَ : كُلُّ مَا خَرَجَ بِهِ الْإِنْسَانُ عَنْ حَدِّ الصِّحَّةِ مِنْ عِلَّةٍ .
قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إبَاحَةِ الْفِطْرِ لِلْمَرِيضِ فِي الْجُمْلَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله تعالى عنه قَالَ : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ , يُفْطِرُ وَيَفْتَدِي , حَتَّى أُنْزِلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا يَعْنِي قوله تعالى : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ , هُدًى لِلنَّاسِ , وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ , فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ , وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } فَنَسَخَتْهَا . فَالْمَرِيضُ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَةَ مَرَضِهِ بِالصَّوْمِ أَوْ إبْطَاءَ الْبُرْءِ أَوْ فَسَادَ عُضْوٍ , لَهُ أَنْ يُفْطِرَ , بَلْ يُسَنُّ فِطْرُهُ , وَيُكْرَهُ إتْمَامُهُ , لِأَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ , فَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ . ثُمَّ إنَّ شِدَّةَ الْمَرَضِ تُجِيزُ الْفِطْرَ لِلْمَرِيضِ . أَمَّا الصَّحِيحُ إذَا خَافَ الشِّدَّةَ أَوْ التَّعَبَ , فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ , إذَا حَصَلَ لَهُ بِالصَّوْمِ مُجَرَّدُ شِدَّةِ تَعَبٍ .
ثَانِيًا : السَّفَرُ :
يُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ الْمُرَخِّصِ فِي الْفِطْرِ مَا يَلِي :
أ - أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ طَوِيلا مِمَّا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاةُ .
ب - أَنْ لَا يَعْزِمَ الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ خِلَالَ سَفَرِهِ .
ج - أَنْ لَا يَكُونَ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ , بَلْ فِي غَرَضٍ صَحِيحٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ , وَذَلِكَ : لِأَنَّ الْفِطْرَ رُخْصَةٌ وَتَخْفِيفٌ , فَلَا يَسْتَحِقُّهَا عَاصٍ بِسَفَرِهِ , بِأَنْ كَانَ مَبْنَى سَفَرِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ , كَمَا لَوْ سَافَرَ لِقَطْعِ طَرِيقٍ مَثَلًا .
( انْقِطَاعُ رُخْصَةِ السَّفَرِ ) :
تَسْقُطُ رُخْصَةُ السَّفَرِ بِأَمْرَيْنِ اتِّفَاقًا :
الْأَوَّلِ : إذَا عَادَ الْمُسَافِرُ إلَى بَلَدِهِ , وَدَخَلَ وَطَنَهُ , وَهُوَ مَحَلُّ إقَامَتِهِ .
الثَّانِي : إذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ مُطْلَقًا , أَوْ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ فِي مَكَان وَاحِدٍ , وَكَانَ الْمَكَانُ صَالِحًا لِلْإِقَامَةِ ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا بِذَلِكَ , فَيُتِمُّ الصَّلَاةَ , وَيَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , لِانْقِطَاعِ حُكْمِ السَّفَرِ .
العذر الثَالِث : الْحَمْلُ وَالرَّضَاعُ :
الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ لَهُمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي رَمَضَانَ , بِشَرْطِ أَنْ تَخَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمَرَضَ أَوْ زِيَادَتَهُ , أَوْ الضَّرَرَ أَوْ الْهَلَاكَ . وَدَلِيلُ تَرْخِيصِ الْفِطْرِ لَهُمَا : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الْمَرَضِ صُورَتَهُ , أَوْ عَيْنَ الْمَرَضِ , فَإِنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ الصَّوْمُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ , فَكَانَ ذِكْرُ الْمَرَضِ كِنَايَةً عَنْ أَمْرٍ يَضُرُّ الصَّوْمُ مَعَهُ , وَهُوَ مَعْنَى الْمَرَضِ , وَقَدْ وُجِدَ هَاهُنَا , فَيَدْخُلَانِ تَحْتَ رُخْصَةِ الْإِفْطَارِ, ومِنْ أَدِلَّةِ تَرْخِيصِ الْفِطْرِ لَهُمَا , حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : { إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ , وَعَنْ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ } وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ : { عَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ } .
رَابِعًا : الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ :
وَتَشْمَلُ الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ مَا يَلِي : الشَّيْخَ الْفَانِيَ , وَهُوَ الَّذِي فَنِيَتْ قُوَّتُهُ , أَوْ أَشْرَفَ عَلَى الْفَنَاءِ , وَأَصْبَحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي نَقْصٍ إلَى أَنْ يَمُوتَ . والْمَرِيضَ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ , وَتَحَقَّقَ الْيَأْسُ مِنْ صِحَّتِهِ . والْعَجُوزَ , وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْمُسِنَّةُ . والدليل فِي شَرْعِيَّةِ إفْطَارِ مَنْ ذُكِرَ، قوله تعالى:{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما : الْآيَةُ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ , وَهِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ , وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ , لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا , فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا .
خَامِسًا : إرْهَاقُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ :
مَنْ أَرْهَقَهُ جُوعٌ مُفْرِطٌ , أَوْ عَطَشٌ شَدِيدٌ , فَإِنَّهُ يُفْطِرُ ويأكل بقدر ما تندفع به ضرورته ويمسك بقية اليوم وَيَقْضِي .
وَأَلْحَقُوا بِإِرْهَاقِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ خَوْفَ الضَّعْفِ عَنْ لِقَاءِ الْعَدُوِّ الْمُتَوَقَّعِ أَوْ الْمُتَيَقَّنِ كَأَنْ كَانَ مُحِيطًا : فَالْغَازِي إذَا كَانَ يَعْلَمُ يَقِينًا أَوْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ الْقِتَالَ بِسَبَبِ وُجُودِهِ بِمُقَابَلَةِ الْعَدُوِّ , وَيَخَافُ الضَّعْفَ عَنْ الْقِتَالِ بِالصَّوْمِ , وَلَيْسَ مُسَافِرًا , لَهُ الْفِطْرُ قَبْلَ الْحَرْبِ .
سَادِسًا : الْإِكْرَاهُ :
الإكراه : هو حَمْلُ الْإِنْسَانِ غَيْرَهُ , عَلَى فِعْلِ أَوْ تَرْكِ مَا لا يَرْضَاهُ بِالْوَعِيدِ . "
الموسوعة الفقهية ج28 ص 73..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

كيف يصوم طاقم الطائرة
أنا من ضمن طاقم طائرة ، فكيف أصوم خلال شهر رمضان خلال السفر بين بلدين في الغرب وتستمر الرحلات لفترات طويلة ؟ .
الحمد لله
بما أنك من طاقم الطائرة فإنك مسافر ، وقد أجمع العلماء على أن المسافر يجوز له أن يفطر في رمضان سواء شق عليه الصيام أم لم يشق .
والأفضل للمسافر أن يصوم ، ما لم يشق عليه الصيام فالفطر أفضل ، وعليه قضاء الأيام التي أفطرها . راجع السؤال (20165) .
فإذا أردت أن تصوم فعليك الإمساك إذا تبين لك طلوع الفجر في المكان الذي أنت فيه وقت طلوع الفجر ، سواء كان ذلك في الأرض أم في الجو .
وهكذا الحكم في الإفطار فلا تفطر حتى تغرب الشمس في المكان الذي أنت فيه ، فإذا كنت في الطائرة ترى الشمس فلا يجوز لك الإفطار حتى تغيب ، حتى ولو كانت الشمس قد غابت بالنسبة لأهل البلد الذي أنت في سمائها بالطائرة .
وطول النهار وقصره بسبب السفر بالطائرة غير مؤثر على الصيام .
فمن المعلوم أن سفرك بالنهار إذا كان إلى جهة المشرق فإن النهار سيقصر في حقك ، وإذا كان سفرك إلى جهة المغرب فإن النهار سيطول .
فالعبرة بالمكان الذي أنت موجود فيه وقت طلوع الفجر ووقت غروب الشمس .
راجع سؤال رقم (38007 ) .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

الشرب من زمزم مستحب وليس واجبا
أنوي إن شاء الله أن أعتمر في شهر رمضان المبارك ، ومن المقرر أن أصل لمكة ظهرا براً ، كما هو معلوم بأنه يجب أن يرتوي المعتمر بماء زمزم بعد الصلاة خلف مقام إبراهيم في الأيام العادية ، لكن في رمضان وأنا أنوي الصوم وعدم الإفطار فكيف أشرب ماء زمزم ؟.الحمد لله
أولاً :
الشرب من ماء زمزم ليس واجبا ، بل هو مستحب وليس استحبابه خاصا بما بعد صلاة الركعتين خلف المقام ، بل الشرب من زمزم مستحب في كل وقت .
قال شيخ الإسلام في " مجموع الفتاوى" (26/144) :
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَيَتَضَلَّعَ مِنْهُ وَيَدْعُوَ عِنْدَ شُرْبِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ الأَدْعِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ اهـ .
وقال الموفق في "المغني" .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ زَمْزَمَ , فَيَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لِمَا أَحَبَّ , وَيَتَضَلَّعَ مِنْهُ . قَالَ جَابِرٌ , فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ثُمَّ أَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَهُمْ يَسْقُونَ , فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا , فَشَرِبَ مِنْهُ اهـ .
ومعنى (يَتَضَلَّعَ) أي يكثر من الشرب حتى يمتلئ جنبه وأضلاعه . حاشية السندي على ابن ماجه .
وقال النووي في "المجموع" :
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ وَغَيْرُهُمْ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ , وَأَنْ يُكْثِرَ مِنْهُ , وَأَنْ يَتَضَلَّعَ مِنْهُ - أَيْ يَتَمَلَّى - وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبَهُ لِمَطْلُوبَاتِهِ مِنْ أُمُورِ الآخِرَةِ وَالدُّنْيَا , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَهُ لِلْمَغْفِرَةِ أَوْ الشِّفَاءِ مِنْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى , ثُمَّ قَالَ ( اللَّهُمَّ إنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَك صلى الله عليه وسلم قَالَ : { مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ } اللَّهُمَّ إنِّي أَشْرَبُهُ لِتَغْفِرَ لِي , اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لِي أَوْ اللَّهُمَّ إنِّي أَشْرَبُهُ مُسْتَشْفِيًا بِهِ مِنْ مَرَضٍ , اللَّهُمَّ فَاشْفِنِي ) وَنَحْوَ هَذَا , وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَنَفَّسَ ثَلاثًا كَمَا فِي كُلِّ شُرْبٍ , فَإِذَا فَرَغَ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى اهـ .
وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (16/138) :
يستحب للحاج والمعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك اهـ .
فعلى هذا إذا اعتمرت وأنت صائم فلا حرج عليك من عدم الشرب من زمزم ، وليكن شربك منها بعد الإفطار .
ثانياً :
إذا كنت مسافراً إلى مكة للعمرة فإن المسافر يجوز له الفطر والصيام بإجماع العلماء ، واختلفوا في الأفضل ، وسبق في إجابة السؤال (20165) أن الأفضل هو الأيسر ، فمن لم يشق عليه فالصوم أفضل . ومن شق عليه الصيام مع السفر فالفطر أفضل ، لاسيما والمعتمر يحتاج إلى قوة ونشاط حتى يؤدي العمرة على وجه كامل ، بدعائها وخشوعها .
ويخطئ بعض المعتمرين حيث يشقون على أنفسهم فيعتمرون وهم صائمون مع مشقة الصيام عليهم مما يؤثر على أدائهم العمرة ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطراً يوم عرفة .
قال الشوكاني :
صَوْم ْيَوْم عرفة مُسْتَحَبّ لِكُلِّ أَحَد ، مَكْرُوه لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَاتٍ حَاجًّا . وَالْحِكْمَة فِي ذَلِكَ أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ مُؤَدِّيًا إِلَى الضَّعْف عَنْ الدُّعَاء وَالذِّكْر يَوْم عَرَفَة هُنَالِكَ وَالْقِيَام بِأَعْمَالِ الْحَجّ اهـ .
وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة منفرداً .
قال النووي :
يُكْرَه إِفْرَاد يَوْم الْجُمُعَة بِالصَّوْمِ إِلا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً لَهُ , فَإِنْ وَصَلَهُ بِيَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ , أَوْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ بِأَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ شِفَاءِ مَرِيضِهِ أَبَدًا , فَوَافَقَ يَوْم الْجُمُعَة لَمْ يُكْرَهْ ..
قَالَ الْعُلَمَاء : وَالْحِكْمَة فِي النَّهْي عَنْهُ : أَنَّ يَوْم الْجُمُعَة يَوْم دُعَاء وَذِكْرٍ وَعِبَادَةٍ : مِنْ الْغُسْل وَالتَّبْكِير إِلَى الصَّلَاة وَانْتِظَارهَا وَاسْتِمَاع الْخُطْبَة وَإِكْثَار الذِّكْر بَعْدَهَا ; لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : { فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانْتَشَرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا } وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْعِبَادَات فِي يَوْمهَا , فَاسْتُحِبَّ الْفِطْر فِيهِ , فَيَكُون أَعْوَنَ لَهُ عَلَى هَذِهِ الْوَظَائِف وَأَدَائِهَا بِنَشَاطٍ وَانْشِرَاحٍ لَهَا , وَالْتِذَاذٍ بِهَا مِنْ غَيْر مَلَلٍ وَلا سَآمَةٍ , وَهُوَ نَظِير الْحَاجّ يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَةَ , فَإِنَّ السُّنَّة لَهُ الْفِطْر كَمَا سَبَقَ تَقْرِيره لِهَذِهِ الْحِكْمَة , فَإِنْ قِيلَ : لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَزُلْ النَّهْي وَالْكَرَاهَة بِصَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لِبَقَاءِ الْمَعْنَى , فَالْجَوَاب : أَنَّهُ يَحْصُل لَهُ بِفَضِيلَةِ الصَّوْم الَّذِي قَبْله أَوْ بَعْده مَا يَجْبُر مَا قَدْ يَحْصُل مِنْ فُتُورٍ أَوْ تَقْصِيرٍ فِي وَظَائِفِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِسَبَبِ صَوْمِهِ , فَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَد فِي الْحِكْمَة فِي النَّهْي عَنْ إِفْرَاد صَوْم الْجُمُعَة اهـ . باختصار .
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (ص464) : عن المسافر إذا وصل إلى مكة صائما فهل يفطر ليتقوى على أداء العمرة ؟
فأجاب :
نقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في العشرين من رمضان من عام الفتح ، وكان عليه الصلاة والسلام مفطرا . .
وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا بقية الشهر ، لأنه كان مسافرا ، فلا ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى مكة ، ولا يلزمه الإمساك إذا قدم مفطرا ، وقد يكون بعض الناس مستمرا في صيامه حتى في السفر ، نظرا إلى أن الصيام في السفر في الوقت الحاضر ليس بشاق على الأمة ، فيستمر في صيامه في سفره ثم يقدم مكة ويكون متعبا ، فيقول في نفسه هل أستمر على صيامي، وأؤجل العمرة إلى ما بعد الفطر ، أم أفطر لأجل أن أؤدي العمرة فور وصولي إلى مكة ؟
فنقول له في هذه الحال : الأفضل أن تفطر لأجل أن تؤدي العمرة فور وصولك إلى مكة وأنت نشيط ؛ لأن السنة لمن قدم مكة لأداء نسك أن يبادر فورا لأداء هذا النسك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة وهو في نسك بادر إلى المسجد ، حتى كان ينيخ راحلته عند المسجد ، ويدخله ليؤدي نسكه الذي كان متلبسا به ، فكونك أيها المعتمر تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهار ، أفضل من كونك تبقى صائما ، ثم إذا أفطرت في الليل قضيت عمرتك ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما في سفره لغزوة الفتح فجاء إليه الناس وقالوا : يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإنهم ينتظرون ماذا تفعل ، وكان ذلك بعد العصر ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشربه ، والناس ينظرون ، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر ، بل أفطر في آخر اليوم ، كل هذا من أجل أن يبين للأمة أن ذلك جائز ، وتكلف بعض الناس الصوم في السفر مع المشقة خلاف السنة لا شك ، وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس من البر الصيام في السفر) اهـ .
فإذا كان صومك في السفر سيؤثر على أدائك العمرة فالأفضل لك الإفطار وقضاء ذلك اليوم .
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

من جامع امرأته في نهار رمضان وهو مسافر فلا شيء عليه
ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهو على سفر ؟.
الحمد لله
لا كفارة عليه ولا إثم ، لأن المسافر يجوز له الفطر ، ولكن عليه قضاء هذا اليوم .
سئلت اللجنة الدائمة (10/202) عن حكم من جامع أهله في نهار رمضان وهما مسافران ومفطران .
فأجابت :
"يجوز الفطر في السفر لمسافر في نهار رمضان ويقضيه لقوله تعالى : ( َمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 ، ويباح له الأكل والشرب والجماع ما دام في السفر" اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/307) :
عن حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم ، وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهله ؟
فأجاب :
على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة ، أعني كفارة الظهار ( هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ) مع وجوب قضاء اليوم ، والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه ، أما إن كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه ، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه ؛ لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره ، كما قال الله سبحانه ) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184 .
وحكم المرأة في هذا حكم الرجل إن كان صومها واجبا وجبت عليها الكفارة مع القضاء ، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضا يشق معه الصوم فلا كفارة عليها اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (344) عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر؟
فأجاب : " لا حرج عليه في ذلك؛ لأن المسافر يجوز له أن يفطر بالأكل والشرب والجماع ، فلا حرج عليه في هذا ولا كفارة . ولكن يجب عليه أن يصوم يوماً عن الذي أفطره في رمضان .
كذلك المرأة لا شيء عليها إذا كانت مسافرة مفطرة أم غير مفطرة في ذلك اليوم معه ، أما إذا كانت مقيمة فلا يجوز له جماعها إن كانت صائمة فرضاً ؛ لأنه يفسد عليها عبادتها ويجب عليها أن تمتنع منه" اهـ .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

متى يحرم الفطر على المسافر؟
متى يحرم على المسافر الفطر؟ مع ذكر السبب .
الحمد لله
دل القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة على أن المسافر في نهار رمضان له أن يفطر ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
انظر السؤال (37717) .
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المسافر الذي يباح له الفطر : هو من سافر مسافة قصر ، وكان سفره مباحا .
أما من سافر سفرا لا يبلغ مسافة القصر ، أو كان سفره سفر معصية ، فلا يباح لهما الفطر .
وكذا لو سافر ليفطر : حرم عليه السفر والفطر .
ومسافة القصر عند جمهور العلماء ، هي أربعة بُرُد ، وتعادل 80 كيلو تقريبا . وذهب بعض العلماء على أنه لا اعتبار بالمسافة ، وإنما العبرة بما يسميه الناس سفراً .
انظر السؤال (38079) .
والقول بأن العاصي بسفره لا يباح له الفطر ولا غيره من رخص السفر كقصر الصلاة : هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة .
انظر : "المغني" (2/52) .
وعللوا قولهم : بأن الفطر رخصة ، والعاصي بسفره ليس أهلا للرخصة . ومنهم من استدل بقوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) البقرة/173 .
ووجه الدلالة : أن الله تعالى لم يبح أكل الميتة للمضطر الباغي والعادي ؛ لأنهم عصاة . قالوا : والباغي هو الخارج على الإمام ، والعادي هو المحارب وقاطع الطريق .
وذهب الحنفية إلى أن له الترخص بالفطر والقصر وغيره ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
انظر : "البحر الرائق" (2/149) ، "مجموع الفتاوى" (24/110) .
وهؤلاء لم يسلموا للجمهور استدلالهم بالآية ، وقالوا : بل الباغي هو الذي يطلب الطعام المحرم مع قدرته على الحلال ، والمعتدي : هو الذي يتعدى القدر المحتاج إليه .
وأما من سافر لأجل أن يفطر ، فهذا متحايل على الشرع ، فعوقب بنقيض قصده ،
قال في "كشاف القناع" من كتب الحنابلة (2/312) :
" لكن لو سافر ليفطر حرما عليه ، أي : السفر والفطر ، حيث لا علة لسفره إلا الفطر . أما حرمة الفطر فلعدم العذر المبيح له . وأما حرمة السفر فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم " انتهى بتصرف يسير .
وليس للمسافر أن يفطر إلا بعد مفارقة عمران مدينته أو قريته ، فيحرم الفطر عليه قبل ذلك ؛ لأنه مقيم حينئذ . انظر السؤال (48975) .
وعلى هذا فيحرم على المسافر الفطر في مواضع : منها :
1- إذا كان سفره لا يبلغ مسافة القصر .
2- إذا لم يكن سفره مباحا عند جمهور العلماء .
3- إذا سافر لأجل أن يفطر .
4- إذا سافر وأراد أن يفطر قبل مفارقة بيوت قريته أو مدينته .
5- وهناك حالة خامسة يحرم فيها الفطر على المسافر عند جمهور العلماء ، وهي إذا أقام في البلد الذي سافر إليه أكثر من أربعة أيام ، ويرى آخرون من العلماء أن المسافر يترخص برخص السفر ما دام مسافرا مهما طالت المدة . انظر السؤال (21091) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل يصح قول من قال بوجوب الفطر على المريض والمسافر وعدم صحة صومهما؟
السؤال : ما رأيكم في قول من يقول إن المريض والمسافر يجب عليهما الإفطار والقضاء ولا يجوز لهما الصيام ، لأن الله تعالى قال : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فصار الواجب عليهما هو القضاء . وهذا يعني أنهما لا يصومان .
الجواب :
الحمد لله
"يرخص للمريض الذي يشق عليه الصوم وللمسافر أن يفطرا في نهار رمضان ؛ لقوله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 .
ولو صاما فإن صيامهما صحيح ؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ رضي الله عنه قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟) وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ ، فَقَالَ : (إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ) رواه الجماعة .
لكن إذا خشيا على نفسيهما من الصوم وجب الفطر ، لحديث جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه ، فقال : (ما هذا؟) فقالوا : صائم ، فقال : (ليس من البر الصوم في السفر) .
والترخيص بالفطر للمسافر أفضل مطلقاً ؛ لحديث حمزة بن عمر الأسلمي أنه قال : يا رسول الله : أجد مني قوة على الصوم ، فهل علي جناح؟ فقال : (هي رخصة من الله تعالى ، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه) رواه مسلم .
أما آية البقرة فما عرض لك من إشكال في ظاهرها يزول إن شاء الله إذا علمت أن في الآية تقديراً وهو : (فأفطر) فالمعنى : فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وقد بَيَّن هذا أهل العلم وله نظائر كثيرة في الكتاب والسنة ، وكلام العرب لا نطيل بذكرها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . الشيخ عبد الله بن غديان . صالح الفوزان . الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية" (9/83) ..


http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281209597.gif (http://www.al-amakn.net/vb)





http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281730891.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
22-08-2010, 02:19 AM
¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸

فتــاوى الصيـــام ..
بيـن الزوجيـن في الصيـام..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
وطء السجين الصائم لزوجته في نهار رمضان
السؤال : أود منك أن تخبرني عن : أن لنا أخوة هنا في البرازيل رجعوا إلى الإسلام ( والحمد لله ) منذ سنة مضت ، وهم في السجن .
والسجين يستقبل زوجته خلال وقت الزيارة ( الأحد ) وينام معها من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية .
السؤال الآن : هو ماذا إذا سيفعلون في رمضان ؟ زوجاتهم غير مسلمات .
فضلاً هلا تكرمت بإخبارنا عن هذا السؤال مع الأخذ في الاعتبار استقامة المرأة خلال ثلاثين يوماً .
إنهم حديثو عهد بالإسلام ، خاصة وأنه لا شيخ عندنا . شكراً .
الجواب:
الحمد لله
لا أجد هناك من حلّ الآن إلا مناشدة إدارة السّجن بتغيير الموعد ليكون بين المغرب والفجر وهو الوقت الذي يجوز فيه للمسلم شرعا أن يأتي زوجته .
ومهما كانت الاعتبارات فإنّه لا يجوز لمسلم - يجب عليه الصيام - أن يطأ زوجته في نهار رمضان ، والجماع في نهار رمضان أسوأ المفطّرات ويجب بوقوعه عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا مع التوبة وقضاء اليوم الذي وطئ فيه .
وأنتم عليكم التعليم والنصيحة بالحسنى فإن حصل بعد ذلك شيء فالتوبة والكفّارة ، ولعلّ إدارة السّجن تستجيب للاقتراح المذكور خصوصا إذا كانوا يقدّرون الحقوق الشخصية والحرّيات الدينية.
وفّقكم الله لكلّ خير وأثابكم على جهودكم ، ونسأل الله الثبات لإخواننا المسلمين المساجين والهداية لزوجاتهم ، والله الهادي إلى سواء السبيل .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
معانقة الرجل زوجته وهو صائم
تزوجت منذ مدة قصيرة ، وأريد أن أستوضح عن أمر شغل بالي . ففي هذا الشهر المبارك ، شهر رمضان ،
وبعد أن أكون قد أمسكت ، فأنا أعود إلى السرير ، حيث تكون زوجتي هي الأخرى مستلقية عليه في بعض
الأوقات . وأنا أعانقها أحيانا ، فهل يعني ذلك أن صومي فسد ؟ هلا سلطت لي بعض الضوء حول الأمور التي
يجوز لي فعلها وتلك التي يحرم علي فعلها .
الحمد لله
يجب على المسلم أن يحفظ صومه مما يُفسده ، وأن يحتسب الأجر في ترك الشهوة من الطعام والشراب
والنكاح ، كما جاء في الحديث في فضل الصائم ( يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) رواه البخاري
(الصوم/1761) ، ولكن لو كان يملك نفسه ويسيطر عليها ولا يَنْزَلِقُ إلى ما يُسبب فساد صومه بخروج
المنيِّ أو الجِماع ، أو يُنقص صومه بخروج المذي فإنه يجوز له مداعبة زوجته في هذه الحالة ،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب عائشة رضي الله عنه وكان يملك إربه ( إي شهوته )
قال الشيخ عبد العزيز بن باز :
تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم ، كل ذلك جائز ولا حرج فيه ، لأن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل وهو صائم ويباشر وهو صائم . لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه
سريع الشهوة ، كره له ذلك ، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم .
أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء ، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم ، ولأنه يشق
التحرز منه والله ولي التوفيق .
فتاوى الشيخ ابن باز ج/4 ص/202
الشيخ محمد صالح المنجد ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
حكم المداعبة بين الزوجين في الصيام
هل يجوز لي أن أقول لزوجي (أنا أحبك) وأنا صائمة ؟ زوجي يطلب مني أن أقول له بأنني أحبه أثناء الصوم وقلت
له بأن هذا لا يجوز ويقول هو بأنه يجوز .
الحمد لله
فلا بأس من مداعبة الرجل لامرأته ، أو المرأة لزوجها بالكلام في حال الصيام بشرط أن يأمنا على نفسيهما من
الإنزال ، فإن كانا لا يأمنان على نفسيهما من الإنزال كمن كان شديد الشهوة ويخشى أنه إذا داعب امرأته أن يفسد صومه بإنزال المني : فلا يجوز له فعل ذلك لأنه يعرض صومه للإفساد . وكذلك إذا كان يخشى خروج المذي
( الشرح الممتع 6/390 )
والدليل على جواز القبلة والمداعبة لمن يأمن على نفسه من الإنزال ، ما رواه البخاري ( 1927 ) ومسلم
( 1106 ) عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ
أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ " ، وفي صحيح مسلم ( 1108 ) عن عمرو بن سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أيقبل الصائم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سل هذه " – لأم سلمة – فأخبرته أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك " .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وغير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه فنقول حكمها حكم القبلة
ولا فرق " . أ . هـ من " الشرح الممتع " ( 6 /434 ) .
وبناء على هذا فمجرد قولك لزوجك أنك تحبينه أو قوله لك ذلك لا يضر الصيام .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون إنزال
رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان فما الحكم ؟ وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة ؟.
الحمد لله
المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم عليه كفّارة مغلّظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
والمرأة مثله إذا كانت راضية . وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء . وإن كانا مسافرين فلا إثم ولا كفارة
ولا إمساك بقيّة اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم ، لأن الصوم ليس بلازم لهما ، وكذلك من أفطر لضرورة
كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها ، فإن جامع ذلك اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه ، لأنه لم ي
نتهك صوماً واجباً .
والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء :
1- الإثم . 2- فساد الصوم . 3- لزوم الإمساك . 4- وجوب القضاء .
5 – وجوب الكفارة .
ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان ، وهذا الرجل لم يستطع
الصوم ولا الإطعام ، تسقط عنه الكفارة ، لأن الله لا يكلّف نفساً إلا وسعها ، ولا واجب مع العجز ، ولا فرق بين
أن يُنزل أو لا يُنزل ما دام الجماع قد حصل بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة ، وإنما فيه الإثم
ولزوم الإمساك والقضاء .
الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/1 ص/348..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
إذا سمع أذان الفجر وهو يجامع زوجته
ما الحكم إذا أذن الفجر والرجل يجامع زوجته ؟ هل يكمل حتى يقضي وطره أم يقطع الجماع بمجرد سماع الأذان ؟
أفتونا مأجورين.
الحمد لله
إذا طلع الفجر وهو يجامع زوجته فالواجب عليه الكف عن الجماع فوراً ، وصيامه صحيح وليس عليه شيء .
ولا يجوز له الاستمرار في الجماع بعد طلوع الفجر ، فإن فعل ذلك فقد أفسد صومه ، وعليها القضاء مع الكفارة .
والكفارة هي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
راجع السؤال (1672) .
لكن هذا في طلوع الفجر أما أذان المؤذن :
فإن كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر فالواجب الكف عن الجماع بمجرد سماع الأذان ، فإن لم يفعل فعليه القضاء
مع الكفارة كما سبق .
وإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ، كما يجتهد بعض المؤذنين اجتهاداً خاطئاً ويفعلون ذلك احتياطاً للصيام في زعمهم ، فيجوز الاستمرار في الجماع حتى يتيقن طلوع الفجر .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال :
إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فهل يصح صومه ؟
فأجاب :
إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فإن كان المؤذن يؤذن بعد أن تبين له الصبح فإنه لا يجوز للصائم أن يأكل
أو يشرب بعده . وإن كان يؤذن قبل أن يتبين له الصبح فلا بأس بالأكل والشرب حتى يتبين الصبح
لقول الله تعالى : ( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ
الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) ولهذا
ينبغي للمؤذنين أن يتحروا في أذان الصبح ولا يؤذنوا حتى يتبين لهم الصبح أو يتيقنوا طلوعه بالساعات المضبوطة
لئلا يغروا الناس فيحرموهم مما أحل الله لهم ويحلوا لهم صلاة الصبح قبل وقتها وفي هذا من الخطر ما فيه اهـ
فتاوى إسلامية (1/122) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
يريد من زوجته أن تفطر وتقضي من غير عذر
شاءت الأقدار أن يكون الأسبوع الأول من رمضان هو أسبوع زواجي و زوجي لا يستطيع أن يسيطر على رغباته
وأنا لا أريد أن أفطر ، زوجي يقول لي أنه لا ضرر إن أفطرت يوما و أقضيه بعد ذلك .
الحمد لله
أولاً :
قول شاءت الأقدار غير صحيح ، لأن الذي يشاء هو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى .
وقد تقدم بيان ذلك في إجابة السؤال رقم ( 8621 ) .
ثانياً :
الإفطار في رمضان من غير عذر من أكبر الكبائر ، ويكون فاعله فاسقاً ، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى من هذه المعصية الكبيرة .
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد فيمن أفطر من رمضان من غير عذر .
روى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عذاب من يفطر في رمضان بغير عذر فقال : فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما. قلت : من هؤلاء ؟! قال : هؤلاء الذين يفطرون قبل تَحِلَّة صومهم . صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3951) .
فعلى هذا يجب على هذا الزوج أن يتقي الله تعالى ولا يتهاون في أمر الصيام ، فإن الأمر خطير .
وعليك أن لا تطيعه في هذا الأمر فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
والفطر في رمضان وقضاء الصيام إنما شُرع لمن أفطر بعذر كالمرض والسفر وما أشبه ذلك ، أما إفطار المسلم
في رمضان من غير عذر فإنه يعرض نفسه لغضب الله تعالى وعذابه ، نسأل الله السلامة والعافية .
راجع السؤال رقم ( 38747 ) .
ثالثاً :
الجماع من مفسدات الصيام ، بل هو أعظمها إثماً ، ولهذا وجبت فيه الكفارة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى الصيام (ص337) :
المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم (أي غير مسافر) عليه كفارة مغلظة , وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد
فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، والمرأة مثله إذا كانت راضية ، وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء ، وإن كانا مسافرين فلا إثم ، ولا كفارة ، ولا إمساك بقية اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم ،
لأن الصوم ليس بلازم لهما .
والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء :
أولا : الإثم .
ثانيا : فساد الصوم .
ثالثا : لزوم الإمساك .
رابعا : وجوب القضاء .
خامسا : وجوب الكفارة ،
ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ
عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي
وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ . رواه البخاري (1936)
ومسلم (1111)
وهذا الرجل إن لم يستطع الصوم ولا الإطعام تسقط عنه الكفارة ؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ،
ولا واجب مع العجز ، ولا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل ما دام الجماع قد حصل ، بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع ، فليس فيه كفارة ، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء اهـ .
وسئل أيضاً : عن رجل يجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان ؟
فأجاب :
يحرم عليها أن تطيع زوجها أو تمكنه من ذلك في هذه الحال ، لأنها في صيام مفروض وعليها أن تدافعه بقدر
الإمكان ، ويحرم على زوجها أن يجامعها في هذه الحال وإذا كانت لا تستطيع أن تتخلص منه فإنه ليس عليها
شيء لا قضاء ولا كفارة لأنها مكرهة اهـ . فتاوى الصيام (ص 339) .
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸

| ▐الخلــود ▐|
22-08-2010, 02:23 AM
¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل للزوجة أن تمتنع عن زوجها في رمضان للعبادة ؟
ما الحكم في امرأة تأبى زوجها في رمضان نتيجة انشغالها بالعبادة والقُرب من الله ؟.
الحمد لله
أولاً :
شهر رمضان مناسبة عظيمة للعابدين ليزيدوا في عباداتهم ، وللعاصين أن يتركوا ما هم عليه من معاصٍ
ويصطلحوا مع ربهم عز وجل بتركها والإكثار من الطاعة فيه لبداية طيبة لحياة أخرى غير التي كانوا عليها .
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بفضيلة الصيام والقيام والاعتكاف في هذا الشهر ، كما أن فيه ليلة
– وهي ليلة القدر – جعلها الله تعالى خيراً من ألف شهر .
وعليه : فلا يُنكر على من أراد استغلال أيام هذا الشهر لطاعة ربه ، فالنفوس فيه مهيأة لقراءة القرآن وطاعة
الرحمن ، وسواء كان ذلك من الرجال أم من النساء .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) رواه البخاري ( 37 ) ومسلم ( 760 ) .
ثانياً :
يجب أن تعلم المرأة أن لزوجها عليها حقّاً عظيماً ، فلا يجوز لها أن تضرب بهذه الحقوق عرض الحائط ،
ولا يجوز لها أن تعارض حق زوجها بما تؤديه من نافلة العبادات .
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا , وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى
قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ ) . رواه ابن ماجه (1853) وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" ( 1938 ) .
" القَتَب للجمل كالإكاف لغيره ، ومعناه : الحث لهن على مطاوعة أزواجهن ، وأنه لا ينبغي لهن الامتناع في
هذه الحالة ، فكيف في غيرها ؟
"حاشية السندي على ابن ماجه" .
ولعظم حق الزوج أُمرت المرأة باستئذانه قبل قيامها ببعض التطوعات التي قد تتعارض مع حقه ، ومنها :
1. صوم النافلة :
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ )
رواه البخاري ( 4896 ) ومسلم ( 1026 ) .
قال النووي رحمه الله :
" هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين , وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا ,
وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام , وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب
على التراخي " انتهى .
" شرح مسلم " ( 7 / 115 ) .
2. الخروج للمسجد
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :
( إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْهَا ) رواه البخاري ( 4940 ) ومسلم ( 442 ) .
ثالثاً :
ويجب على الزوج أن يتقي الله في امرأته ، وأن لا يكلفها فوق طاقتها ، إذ كثير من الرجال يشغلون نساءهم
نهاراً بالطبخ ، وليلاً بالحلويات ، فتضيع الأيام والليالي على المرأة ، فلا تحسن استغلال نهار صومها بطاعة ،
ولا ليله بعبادة ، ومن حق الزوجة على زوجها أن يكون لها نصيب من عبادات هذا الشهر وطاعاته ، فلا يمنعها
من قراءة القرآن ، ولا من قيام الليل ، وأن يكون ذلك بتنسيق بينهما لئلا يحصل تعارض بين حقه وطاعة ربها
وعبادته ، وهذا – طبعاً – في عبادات النوافل ، أما الفرائض فليس للزوج منعها منها .
وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه هو حثهن على الطاعة والعبادة ، وخاصة في العشر
الأواخر من رمضان .
فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ , وَأَحْيَا لَيْلَهُ ,
وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ) رواه البخاري ( 1920 ) ومسلم ( 1174 ) .
وإذا عرف كل واحد من الزوجين ما له وما عليه استراحا من الشقاق والنزاع غالباً , وإذا علما أن مثل هذه
المناسبة قد لا تتكرر في حياتهما إلا قليلاً زاد ذلك من حرصهما على استغلال أيام رمضان ولياليه أحسن
استغلال .
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبكما ، وأن يعينكما على طاعته وحسن عبادته .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)


http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
جامع أهله والمؤذن يؤذن للفجر
السؤال: جامعت زوجتي في فجر رمضان قبل الأذان وأذن وأنا على وضعي مع زوجتي لكن توقفت قبل أن
ينتهي المؤذن من الأذان هل علي شيء ؟ ظناً مني أن لي أن أجامعها قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر ، فالواجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،
فإذا قال المؤذن : الله أكبر ، لزم الكف عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات .
قال النووي رحمه الله : " إذا طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه , فإن لفظه صح صومه , فإن ابتلعه أفطر ...
ولو طلع الفجر , وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه ، أما إذا طلع الفجر وهو مجامع ، فعلم طلوعه , ثم مكث مستديما للجماع فيبطل صومه, ولا يعلم فيه خلاف للعلماء ، وتلزمه الكفارة على المذهب
" انتهى من "المجموع" (6/329).
وقال أيضاً (6/333) : " ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه ويتم صومه , فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر
بطل صومه , وهذا لا خلاف فيه , ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله ..
صلى الله عليه وسلم قال : ( إن بلالا يؤذن بليل , فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) رواه البخاري ومسلم ,
وفي الصحيح أحاديث بمعناه" انتهى .
وعليه ؛ فإذا كان المؤذن في حيك يؤذن إذا طلع الفجر، فيلزمك النزع عن الجماع ، فور سماعك للتكبيرة الأولى من أذانه .
وإن كنت تعلم أن المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر أو تشك ، هل يؤذن قبل طلوع الصبح أم بعده ، فليس عليك شيء ، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع حتى يتبين الصبح ، قال تعالى : (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم من أكمل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟
فأجابوا : "إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه ، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء .
أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه ، لأن الأصل بقاء الليل ، ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان ، إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح" انتهى .
"فتاوى إسلامية" (2/240) .
ثانيا :
إذا كنت جاهلا بهذا الحكم ، وتظن أن الإمساك إنما يلزم بآخر الأذان ، فلا كفارة عليك ، لكن تقضي الصيام احتياطا ، مع التوبة والاستغفار من تقصيرك في تعلم ما يجب عليك من أمر دينك .
وانظر جواب السؤال رقم (93866) ورقم (37679) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
مباشرة الزوجة في الصوم من غير جماع
ما حكم من نام مع زوجته في نهار رمضان من غير ملابس وتمت ملامسة الأعضاء التناسلية من غير إيلاج ؟
الحمد لله
إذا لم يتم الإيلاج ، ولم ينزل المني ، فصومك صحيح ، ولا شيء عليك .
وأما المذي فنزوله لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله ، وراجع السؤال رقم (37715) .
وللصائم أن يداعب زوجته وأن يقبل ويضم ويباشر (أي تمس بشرته بشرتها) إذا أمن ألا ينزل وألا يجامع ، وانظر
السؤال رقم (49614) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
جامع أهله يظن أن الفجر لم يطلعجامعت زوجتي ولم أكن أدري بأن الفجر قد أذن ولم أكن أدري بهذا وكان توقعي أنه سوف يؤذن بعد بضع دقائق
على الساعة الخامسة ومن بعد ذلك اتضح أنه يؤذن على الخامسة إلا ربع فما هو الحل وهل علي الكفارة أنا
وزوجتي علما بأنه كان برغبتنا نحن الاثنين كما أننا كنا للتو واصلين من السفر قبل 24 ساعة ولا ندرى بعد بمواقيت الصلاة وفوجئنا بإعلان رمضان صبيحة ثاني يوم وصولنا ؟.
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكرت ، فلا شيء عليكما ، لأن من أتى شيئا من المفطرات ظانا أن الفجر لم يطلع ، ثم تبين أنه قد طلع ، فلا قضاء عليه ، على الراجح من قولي العلماء ، سواء كان المفطر أكلا أو شربا أو جماعا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وأحب أن أبين أن المفطرات التي تفطر الصائم من الجماع والأكل والشرب
وغيره لا يفطر بها الإنسان إلا بثلاثة شروط :
1- أن يكون عالما فإن لم يكن عالما لم يفطر ، لقوله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيمآ أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ) .
ولقوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ، فقال الله تعالى : قد فعلت ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . والجاهل مخطئ ، لو كان عالما ما فعل ، فإذا فعل شيئا من المفطرات جاهلا فلا شيء عليه ، وصومه تام وصحيح ، سواء كان جهله بالحكم ، أم بالوقت .
مثال جهله بالحكم : أن يتناول شيئا من المفطرات يظنه أنه لا يفطر ، كما لو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر ،
فنقول : إن صومك صحيح ولا شيء عليك .
ومثال جهله بالوقت : أن يظن أن الفجر لم يطلع ، فيأكل ، فصومه صحيح .
2- أن يكون ذاكرا ، فإن كان ناسيا لم يفطر .
3- أن يكون مختارا ، فإن كان غير مختار لم يفطر " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/280)
وسئل الشيخ رحمه الله : إنسان حديث عهد بالزواج، وأتى أهله في آخر الليل ظناً منه أن الليل باق، وإذا بالإقامة
تقام فما تقولون؟ هل عليه شيء؟
فأجاب : " لا ، ما عليه شيء ، لا إثم ، ولا كفارة ، ولا قضاء ؛ لأن الله تعالى قال : ( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ) أي : النساء
( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/187. فالثلاثة كلها سواء :
مباشرة النساء والأكل والشرب ، ولا دليل على التفريق بينها، كلها من محظورات الصيام، وإذا وقعت على وجه
الجهل أو النسيان فلا شيء " انتهى من "اللقاء الشهري" .
وبهذا يتبين أنه لا شيء عليكما ، لا قضاء ولا كفارة ، هذا إن كنتما قد صمتما ذلك اليوم .
أما إن كنتما لم تصوما وأفطرتما ظناً منكما أن الصيام قد فسد بالجماع ، فليس عليكما إلا القضاء فقط .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸

| ▐الخلــود ▐|
22-08-2010, 02:32 AM
¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸

فتـــاوى الصيـــام ..
مسائـــل في الصيــــام..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
صيام النهار القصير
السؤال : أعيش قريباً من الدائرة القطبية الشمالية للكرة الأرضية حيث يكون طول النهار أربع ساعات ونصف فقط ماذا نفعل في رمضان بالنسبة للصيام ؟ .
الجواب:
الحمد لله
إذا كان في بلدك ليل متميز ونهار متميز فإنّ عليك أن تصوم نهار أيام رمضان من الفجر إلى غروب الشمس سواء أطال النهار أم قصر ، وفقنا الله وإياك لطاعته وحسن عبادته . وللاستفادة و التوضيح يراجع السؤال رقم (1730).
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
الإمساك قبل الفجر بدقائق بدعة
في بعض البلاد هناك وقت يكون قبل الفجر بحوالي عشر دقائق يقولون إنه وقت الإمساك ، يبدأ الناس فيه الصيام ويمسكون عن الطعام والشراب . فهل هذا الفعل صحيح ؟.
الحمد لله
هذا الفعل غير صحيح .
لأن الله تعالى أباح للصائم أن يأكل ويشرب حتى يتبين طلوع الفجر . قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ) البقرة / 187 .
وروى البخاري (1919) ومسلم (1092) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم أَنَّ بِلالا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ) .
قال النووي رحمه الله :
فِيهِ : جَوَاز الأَكْل وَالشُّرْب وَالْجِمَاع وَسَائِر الأَشْيَاء إِلَى طُلُوع الْفَجْر اهـ .
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/199) :
من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان ، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة اهـ
وسئل الشيخ ابن عثيمين عما يوجد في بعض التقاويم من تحديد وقت للإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة فقال :
هذا من البدع ، وليس له أصل من السنة ، بل السنة على خلافه ، لأن الله قال في كتابه العزيز : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ) البقرة/187 . وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر) .
وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله عز وجل فيكون باطلاً وهو من التنطع في دين الله وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ) رواه مسلم (2670) اهـ .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
يصوم رمضان ثم يترك الصلاة بعد رمضان
إذا كان الإنسان حريصاً على صيام رمضان والصلاة في رمضان فقط ولكن يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء
رمضان فهل له صيام ؟.
الحمد لله
الصلاة ركن من أركان الإسلام ، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين وهي من فروض الأعيان ، ومن تركها جاحداً
لوجوبها أو تركها تهاوناً وكسلاً فقد كفر ، أما الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعةً لله ،
فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان ، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان ، بل هم كفار بذلك كفراً أكبر ، وإن لم يجحدوا وجوب الصلاة في أصح قولي العلماء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) رواه الإمام أحمد (22428) والترمذي (2621) والنسائي (431) وابن ماجه (1079) بإسناد صحيح عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ) رواه الإمام الترمذي (2616) بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، وقوله صلى الله عليه وسلم :
( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ) رواه الإمام مسلم في صحيحه (82) عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ..
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/140) ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
حكم الإفطار في رمضان بسبب الامتحان
إذا كان امتحان الشهادة الثانوية في رمضان ، فهل يجوز للطالب أن يفطر في رمضان حتى يستطيع أن يركز
في الامتحان ؟.
الحمد لله
لا يجوز للمكلّف الإفطار في رمضان من أجل الامتحان ، لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية ، بل يجب عليه الصوم وجعل المذاكرة في الليل إذا شق عليه فعلها في النهار .
وينبغي لولاة أمر الامتحان أن يرفقوا بالطلبة ، وأن يجعلوا الامتحان في غير رمضان جمعاً بين مصلحتين ، مصلحة الصيام ، والتفرغ للإعداد للامتحان ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به ، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم فاشقق عليه ) أخرجه مسلم في صحيحه . فوصيتي للمسؤولين عن الامتحان أن يرفقوا بالطلبة والطالبات ، وألا تجعلوه في رمضان بل قبله أو بعده ونسأل الله للجميع التوفيق .
فتاوى الشيخ ابن باز ج /4 ص/223..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
كيف ينوي المسلم الصوم
كيف ينوي الإنسان صيام رمضان ؟ ومتى تجب النيّة في الصيام ؟.
الحمد لله
" تكون النيّة بالعزم على الصيام . ولا بد من تبييت نيّة صيام رمضان ليلاً كلّ ليلة "
فتاوى اللجنة الدائمة ج/10 ص/246
" وذهب بعض أهل العلم : إلى أن ما يُشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النيّة ، وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كلّه فإنه يجزئه عن الشهر كلّه ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع ، كما لو سافر في أثناء رمضان ، فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النيّة للصوم .
وهذا هو الأصح ، لأن المسلمين جميعاً لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا نويت الصوم أول الشهر إلى آخره ، فإذا لم تتحقق النيّة حقيقة فهي محقّقة حكماً ، لأن الأصل عدم القطع ، ولهذا قلنا إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه ، ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النيّة ، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ."
الشرح الممتع ج/6 ص/369-370..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
البيت ورمضان
أنا رب أسرة ، وها هو رمضان قد أقبل ، فكيف أقوم برعاية أسرتي وتربيتهم خلال هذا الشهر الكريم ؟.
الحمد لله
فإن من نعم الله على المسلم أن يبلغه صيام رمضان ويعينه على قيامه ، فهو شهر تتضاعف فيه الحسنات ،
وتُرفع فيه الدرجات ، ولله فيه عتقاء من النار ، فحري بالمسلم أن يستغل هذا الشهر بما يعود عليه بالخير ،
وأن يبادر ساعات عمره بالطاعة ، فكم من شخص حُرِمَ إدراك هذا الشهر لمرض أو وفاة أو ضلال .
وكما أنه يجب على المسلم أن يبادر ساعات عمره باستغلال هذا الشهر ، فإن عليه تجاه أولاده واجباً لا بد له منه ، بحسن رعايتهم وتربيتهم ، وحثهم على أبواب الخير ، وتعويدهم عليه ؛ لأن الولد ينشأ على ما عوَّده عليه والده :
وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه
وفي هذه الأيام المباركة لا بد أن يكون للأب والأم دور في استغلال هذا الأمر ،
ويمكن أن نوصي الأبوين بما يلي :
1. متابعة صيام الأولاد والحث عليه لمن قصَّر منهم في حقه .
2. تذكيرهم بحقيقة الصيام وأنه ليس فقط ترك الطعام والشراب وإنما هو طريق لتحصيل التقوى،
وأنه مناسبة لمغفرة الذنوب وتكفير الخطايا .
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال : آمين ، آمين ، آمين ، فقيل له :
يا رسول الله ، ما كنت تصنع هذا ؟ فقال : قال لي جبريل : أرغم الله أنف عبد أو بَعُدَ دخل رمضان فلم يغفر له ،
فقلت : آمين ، ثم قال : رغم أنف عبدٍ أو بَعُدَ أدرك والديه أو أحدهما لم يدخله الجنة ، فقلت : آمين ، ثم قال :
رغم أنف عبد أو بَعُدَ ذُكِرت عنده فلم يصل عليك ، فقلت : آمين " رواه ابن خزيمة ( 1888 ) – واللفظ له - ،
والترمذي ( 3545 ) وأحمد ( 7444 ) وابن حبان ( 908 ) ، انظر " صحيح الجامع " ( 3510 ) .
3. تعليمهم آداب وأحكام الطعام من حيث الأكل باليمين ومما يليهم ، وتذكيرهم بتحريم الإسراف وضرره على أجسادهم .
4. منعهم من الإطالة في تناول الإفطار بحيث تفوتهم صلاة المغرب جماعة .
5. التذكير بحال الفقراء والمعدمين ممن لا يجدون لقمة يطفئون بها نار جوعهم ، والتذكير بحال المهاجرين
والمجاهدين في سبيل الله في كل مكان .
6. وفي هذه الاجتماعات مناسبة لاجتماع الأقرباء وصلة الأرحام ، ولا زالت هذه العادة موجودة في بعض البلدان ،
فهي فرصة للمصالحة وصلة الرحم المقطوعة .
7. إعانة الأم في إعداد المائدة وتجهيزها ، وكذا في رفع المائدة وحفظ الطعام الصالح للأكل .
8. تذكيرهم بصلاة القيام والاستعداد لها بالتقليل من الطعام وبالتجهز قبل وقت كافٍ لأدائها في المسجد .
9. بالنسبة للسحور يُذكِّر الأبوان ببركة السحور وأنه يقوي الإنسان على الصيام .
10. إعطاء وقتٍ كافٍ قبل صلاة الفجر لكي يوتر من لم يوتر منهم ، ولكي يصلي من أخَّر صلاته إلى آخر الليل ،
ولكي يدعو كل واحدٍ ربه بما يشاء .
11. الاهتمام بصلاة الفجر في وقتها جماعة في المسجد للمكلفين بها ، وقد رأينا كثيراً من الناس يستيقظون
آخر الليل لتناول الطعام ثم يرجعون إلى فرشهم تاركين صلاة الفجر.
12. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر أنه " يحيي ليله ويوقظ أهله " وفي هذا دلالة على
أن الأسرة يجب أن تهتم باستغلال هذه الأوقات المباركة فيما يرضي الله عز وجل ، فعلى الزوج أن يوقظ زوجته
وأولاده للقيام بما يقربهم عند ربهم عز وجل .
13. قد يوجد في البيت أولاد صغار وهم بحاجة للتشجيع على الصيام فعلى الأب أن يحثهم على السحور ،
ويُشجعهم على الصيام بالثناء والجوائز لمن أتم صيام الشهر أو نصفه .. وهكذا .
عن الربيع بنت معوذ قالت : أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار : مَن أصبح مفطراً فليتمَّ بقية يومه ، ومن أصبح صائماً فليصُم ، قالت : فكنا نصومه بعدُ ونصوِّم صبياننا [ الصغار ونذهب بهم إلى المساجد ] ، ونجعل لهم اللعبة من العهن ، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار .
رواه البخاري ( 1859 ) ومسلم ( 1136 ) والزيادة بين المعكوفين له .
العِهن : الصوف .
قال النووي :
وفي هذا الحديث : تمرين الصبيان على الطاعات ، وتعويدهم العبادات ، ولكنهم ليسوا مكلفين ،
قال القاضي :
وقد روي عن عروة أنهم متى أطاقوا الصوم وجب عليهم ، وهذا غلط مردود بالحديث الصحيح "
رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم - وفي رواية يبلغ - " ، والله أعلم .
" شرح مسلم " ( 8 / 14 ) .
14. إن تيسر للأب والأم الذهاب بالأسرة إلى العمرة في رمضان فخيرٌ يقدمونه لأنفسهم ولأسرتهم ، فالعمرة
في رمضان لها أجر حجة ، والأفضل الذهاب في أوله تجنباً للزحام .
15. وعلى الزوج أن لا يكلِّف زوجته بما لا طاقة لها به من حيث إعداد الطعام والحلويات ، فإن كثيراً من الناس
اتخذوا هذا الشهر للتفنن في الطعام والشراب والإسراف فيه ، وهو ما يُذهب حلاوة هذا الشهر ويُفوِّت على الصائمين بلوغ الحكمة منه وهو تحصيل التقوى .
16. شهر رمضان شهر القرآن ، فننصح بعمل مجلس في كل بيتٍ يُقرأ فيه القرآن ويقوم الأب بتعليم أهله القراءة ويوقفهم على معاني الآيات ، وكذا أن يكون في المجلس قراءة كتاب في أحكام وآداب الصيام ، وقد يسَّر الله تعالى لكثير من العلماء وطلبة العلم أن يؤلِّفوا كُتباً في مجالس رمضان ، ويحوي الكتاب ثلاثين مجلساً ، فيُقرأ في كل يوم موضوعٌ ، فيتحصل منه خير عميم للجميع .
17. يحثهم على الإنفاق وتفقد الجيران والمحتاجين .
عن ابن عباس قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ، فلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من
الريح المرسلة " .
رواه البخاري ( 6 ) ومسلم ( 2308 ) .
18. وعلى الأبوين منع أهلهم وأولادهم من السهر الذي تضيع فيه الأوقات من غير فائدة فضلا عن السهر على المحرَّمات ، فإن شياطين الإنس تخرج من أصفادها في هذا الشهر لتقدِّم للصائمين الشرور والفسق والفجور في ليالي رمضان ونهاره .
19. تذكر اجتماع الأسرة في جنة الله تعالى في الآخرة ، فالسعادة العظمى هو اللقاء هناك تحت ظل عرشه
سبحانه ، وما هذه المجالس المباركة في الدنيا والاجتماع على طاعته في العلم والصيام والصلاة إلا من
السبيل التي تؤدي إلى تحقيق هذه السعادة .
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .
الإسلام سؤال وجواب ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸

| ▐الخلــود ▐|
22-08-2010, 02:53 AM
¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
التلفظ بالنية في الصيام بدعة
في الهند ننوي للصيام "اللهم أصوم جاداً لك فاغفر لي ما قدمت وما أخرت" لست أدري ما هو المعنى ، ولكن هل هذه هي النية الصحيحة ؟ إذا كانت صحيحة فأرجو أن تخبرني بالمعنى أو أخبرني بالنية الصحيحة من القرآن أو السنة .
الحمد لله
لا يصح صوم رمضان ولا غيره من العبادات إلا بالنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى . . . الخ الحديث ) . رواه البخاري (1) ومسلم (1907) .
ويشترط في النية أن تكون في الليل ، وقبل طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ ) رواه الترمذي (730) ولفظ النسائي (2334) : ( مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلا صِيَامَ لَهُ ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي (583) .
والمعنى : من لم ينو الصيام ويعزم على فعله من الليل فلا صيام له .
والنية عمل قلبي ، فيعزم المسلم بقلبه أنه صائم غداً ، ولا يشرع له أن يتلفظ بها ويقول : نويت الصيام أو أصوم جاداً لك . . . الخ ، أو نحو ذلك من الألفاظ التي ابتدعها بعض الناس.
والنية الصحيحة هي أن يعزم الإنسان بقلبه أنه صائم غداً .
ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في "الاختيارات" ص 191 :
ومن خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى اهـ
وسئلت اللجنة الدائمة :
كيف ينوي الإنسان صيام رمضان ؟
فأجابت :
تكون النية بالعزم على الصيام ، ولا بد من تبييت نية صيام رمضان ليلاً كل ليلة اهـ
فتاوى اللجنة الدائمة (10/246) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)


http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
صفات من يحصل به أجر تفطير صائم
نعلم أن إفطار الصائم في رمضان فيه أجر كبير ، ولكن سؤالي من فضلكم هو :
من يكون هذا الصائم ? هل الذي لا يجد ما يفطر عليه ? أم هو عابر السبيل ? أم أي شخص آخر وإن كان ميسور الحال ? وسبب سؤالي هو أننا نعيش في أمريكا ، وجل أفراد الجالية الإسلامية هنا يعيشون حياة ميسورة وإنما يتبادلون الدعوات في رمضان -حسب ما يظهر-من أجل المباهاة والافتخار......( فلان أكثر إكراما من فلان وفلانة تطبخ أحسن من فلانة ...........الخ.
الحمد لله
ثواب تفطير الصائم كبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا ) رواه الترمذي (708) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1078) . راجع سؤال رقم ( 12598 )
وهذا الثواب يحصل لكل من فطر صائما ، ولا يشترط أن يكون الصائم فقيرا ، لأن هذا ليس من باب الصدقة وإنما هو من باب الهدية ، ولا يشترط في الهدية أن يكون المهدَى إليه فقيراً ، بل تصح الهدية للغني والفقير .
وأما الدعوات التي يكون القصد منها المباهاة والمفاخرة فإنها مذمومة ، وليس لصاحبها ثواب على هذا العمل ، وقد حرم نفسه خيراً كثيراً .
وأما من دُعِي إلى مثل هذه الدعوات فإنه لا ينبغي له أن يحضرها ، ولا أن يشارك فيها ، بل عليه الاعتذار عن الحضور ، ثم إن تمكن من نصيحة صاحبها بأسلوب حسن أقرب إلى قبوله كان ذلك جيداً ، وليتجنب الكلام المباشر ، بأن يتلطف في العبارة ويأتي بكلام عامٍ ليس موجهاً إلى شخص بعينه .
فإن الرفق في العبارة وحسن الأسلوب والبعد عن الكلمات القاسية والغليظة من أسباب قبول النصيحة ، والمسلم حريص على أن يقبل أخوه المسلم الحق ويعمل به .
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ، فقد كان يفعل بعض أصحابه ما يُنكره النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يواجههم بالإنكار بل كان يقول : ما بال أقوام يفعلون كذا ؟
وهذا الأسلوب تحصل به المصلحة المطلوبة .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)



http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
الإفطار عند صاحب المال الحرام
هل يجوز أن نقبل دعوة الإفطار عند شخص أغلب ماله من الحرام ؟ .
الحمد لله
إذا كان أغلب مال الرجل حراماً : فإنه يجوز قبول دعوته .
وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهود على طعام مع وصف الله لهم بأخذ الربا وأكل أموال الناس بالسحت ، وقد قال بعض السلف في مثل هذا : لك غنمه وعليه غرمه .
كما يجوز لك عدم قبول دعوته زجراً له وتبكيتاً على كسبه المحرَّم ، وهذا هو الأفضل إذا كان هذا سيزجره ويؤثر فيه لترك ما هو عليه من منكر .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)



http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود في آية الصيام
قال تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) هل هذا يعني بأننا يجب أن نمسك حتى تبدأ الشمس بالشروق ؟ ولماذا نمسك عند أذان الفجر وهو قبل الشروق بحوالي ساعة ؟ .
الحمد لله
المراد بالخيط الأسود في الآية الكريمة هو الليل ، والخيط الأبيض هو الفجر ، وليس طلوع الشمس .
وسمي الفجر خيطاً أبيض لأن أول ما يبدو من الفجر في السماء ضوءٌ كالخيط في الأفق ، يمتد يميناً وشمالاً من الشمال إلى الجنوب ، ثم لا يزال يزداد حتى ينتشر في السماء كلها . انظر فتح الباري شرح حديث رقم : (1917)
وروى البخاري (1916) ومسلم (1090) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ) عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَبِينُ لِي فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ .
قال النووي رحمه الله :
قَالَ أَبُو عُبَيْد : الْخَيْط الأَبْيَض : الْفَجْر الصَّادِق , وَالْخَيْط الأَسْوَد : اللَّيْل اهـ
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)



http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
ليس هناك دعاء يدُعى به في أول الصيام
ما هو الدعاء الذي ندعو به عند بداية الصيام ؟ .
الحمد لله
روى الترمذي (3451) عن طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلالَ قَالَ : ( اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ ، وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي (2745) .
واليُمن : البركة .
وهذا الدعاء ليس خاصاً بهلال رمضان بل يقوله المسلم إذا رأى الهلال في أول كل شهر .
وأما الدعاء كل يوم فليس هناك دعاء يدعو به المسلم عند بداية الصيام كل يوم .
وإنما فقط ينوي بقلبه أنه صائم غداً .
ويشترط في النية أن تكون في الليل ، وقبل طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ ) رواه الترمذي (730) ولفظ النسائي (2334) : ( مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلا صِيَامَ لَهُ ) . صححه ألألباني في صحيح الترمذي (573) .
والمعنى : من لم ينو الصيام ويعزم على فعله من الليل فلا صيام له .
والنية عمل قلبي ، فيعزم المسلم بقلبه أنه صائم غداً ، ولا يشرع له أن يتلفظ بها ويقول : نويت الصيام أو نحو ذلك من الألفاظ التي ابتدعها بعض الناس .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)



http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
كيف تقع المعاصي في رمضان مع
أن الشياطين مقيدة بالسلاسل؟
سمعت من الإمام بأن الشيطان غير موجود في شهر رمضان ، إذا كان كلامه صحيحاً فلماذا يصعب على المسلمين ترك المعاصي في شهر رمضان ؟.
الحمد لله
أولاً :
القول بأن الشيطان غير موجود في رمضان غير صحيح ، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تسلسل وتقيد في رمضان .
روى البخاري (1899) ومسلم (1079) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ، وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ ). راجع السؤال (39736) .
ثانياً :
قال القرطبي :
"فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ نَرَى الشُّرُورَ وَالْمَعَاصِيَ وَاقِعَةً فِي رَمَضَان كَثِيرًا ، فَلَوْ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ (أي : سلسلت) لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ ؟
فَالْجَوَابُ : أَنَّهَا إِنَّمَا تَقِلُّ عَنْ الصَّائِمِينَ الصَّوْم الَّذِي حُوفِظَ عَلَى شُرُوطِهِ وَرُوعِيَتْ آدَابُهُ , أَوْ الْمُصَفَّد بَعْض الشَّيَاطِينِ وَهُمْ الْمَرَدَةُ لا كُلُّهُمْ كَمَا جاء فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ , أَوْ الْمَقْصُودِ تَقْلِيل الشُّرُورِ فِيهِ ، وَهَذَا أَمْر مَحْسُوس فَإِنَّ وُقُوع ذَلِكَ فِيهِ أَقَلّ مِنْ غَيْرِهِ , إِذْ لا يَلْزَمُ مِنْ تَصْفِيد جَمِيعهمْ أَنْ لا يَقَعُ شَرّ وَلا مَعْصِيَة لأَنَّ لِذَلِكَ أَسْبَابًا غَيْر الشَّيَاطِينِ كَالنُّفُوسِ الْخَبِيثَةِ وَالْعَادَات الْقَبِيحَة وَالشَّيَاطِينِ الإِنْسِيَّة اهـ . من فتح الباري .
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص466) :
كيف يمكن التوفيق بين تصفيد الشياطين في رمضان ووقوع المعاصي من الناس ؟
فأجاب :
المعاصي التي تقع في رمضان لا تنافي ما ثبت من أن الشياطين تصفد في رمضان ، لأن تصفيدها لا يمنع من حركتها ، ولذلك جاء في الحديث : ( وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ ، فَلَا يَخْلُصُوا إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ ) رواه أحمد (7857) والحديث ذكره الألباني في ضعيف الترغيب (586) وقال : ضعيف جداً .
وليس المراد أن الشياطين لا تتحرك أبدا بل هي تتحرك ، وتضل من تضل ، ولكن عملها في رمضان ليس كعملها في غيره اهـ .
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)



http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
صام في لندن وأفطر في الرياض
بالنسبة للصيام فأنا جزاكم الله خيراً صمت في لندن وأفطرت في الرياض .. فما الحكم في فارق التوقيت ؟ .
الحمد لله
صومك صحيح ، إذ العبرة في الإفطار بالمكان الموجود به الصائم عند غروب الشمس ، ولا عبرة بفروق التوقيت ، سواء طال النهار أم قصر .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة (10/296) :
أجمع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس . . وعلى أن لكل صائم حكم المكان الذي هو فيه سواء كان على سطح الأرض أم كان على الطائرة في الجو اهـ .
وفي فتوى أخرى (10/295) :
الأصل أن لكل شخص في إمساكه في الصيام وإفطاره وأوقات صلاته حكم الأرض التي هو عليها ، أو الجو الذي يسير فيه . . . وإن أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق واستمر معه النهار فلا يجوز له أن يفطر ولا أن يصلي المغرب حتى تغرب شمس الجو الذي يسير فيه حتى ولو مَرَّ بسماءِ بلدٍ أهلُها قد أفطروا وصلوا المغرب وهو في سمائها يرى الشمس اهـ
وعلى هذا . . من صام ثم اتجه بالطائرة إلى جهة الغرب فإنه يفطر إذا غربت الشمس في المكان الذي هو موجود فيه . وهكذا أيضاً إذا اتجه بالطائرة جهة الشرق وأراد أن يصوم فإنه لا يفطر حتى تغرب الشمس في المكان الذي هو موجود فيه . ولا عبرة بفارق التوقيت .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)



http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
الإفطار مع غير المسلمين
هل يجوز تناول طعام الإفطار مع غير المسلمين كالهندوس والنصارى ؟.
الحمد لله
يجوز تناول طعام الإفطار مع غير المسلمين إذا كانت هناك مصلحة شرعية في ذلك ، كدعوتهم إلى الدين الحق ، أو تأليف قلوبهم على الإسلام أو نحو ذلك مما يرجى من حضورهم لتناول الإفطار من الموائد التي يضعها المسلمون للإفطار العام كما يحصل في بعض الدول ، أما مجرد الأنس بهم والسرور بصحبتهم فهو أمر خطير ، إذ إن عقيدة الولاء والبراء من آكد أصول الدين ، وأولى الواجبات على المؤمنين ، وقد دل على هذا الأصل عدة آيات من كتاب الله ، وأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن ذلك :
قوله تعالى : ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ) المجادلة /22
وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ) النساء /144
وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) المائدة /51
وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ) آل عمران /118
وعلى هذا ، فنية الاجتماع على هذا الإفطار هي التي تحدد حكمه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)



http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل لزوجها أن يترك الإفطار معها ليفطر في المسجد
هل الإفطار في المسجد مع الجماعة أهم من الإفطار في البيت مع الزوجة إذا كانت حامل ولا تستطيع مغادرة البيت بسبب التعب ؟
تزوجت منذ أشهر وهذا أول رمضان أقضيه مع زوجي وحتى الآن لم يفطر معي ولا مرة واحدة في البيت ، يفطر في المسجد ولا يرجع حتى العاشرة مساء ، فهل هذا تصرف صحيح إسلامياً ؟ أرجو أن تجيب فأنا مسلمة جديدة وزوجي مسلم في الأصل ويقول لي بأن هذه تعاليم الإسلام ولا أظن بأن هذا من تعاليم الإسلام .
الحمد لله
لا شك أن من معاشرة الزوجة بالمعروف أن يقوم الزوج بما يلزم زوجته في شؤون دينها ودنياها ، وما يجب عليه تجاهها ، ومن أولى الأشياء الواجبة على الزوج تجاه زوجه أن يعلمها أمر دينها وعقيدتها على الوجه الذي أمر الله تعالى به ، ولا شك أن قول زوجك لك إن ما فعله هو ما تمليه عليه تعاليم الإسلام غير صحيح ، وهو من القول على الله بلا علم ، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان عليه من صحبته لأصحابه ، واهتمامه بأمرهم وقضاء حوائجهم ، كان في خدمة أهله ورعايتهم ، فعن الأسود قال : سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت : ( كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة ) رواه البخاري برقم 644 ، وقد قال تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) ، وهذا يدل على أن العشرة بالمعروف أساس الحياة الزوجية التي أمر الله تعالى بها .
ومن المعلوم أن الإفطار مع الزوجة ولو في بعض الأيام نوع من أنواع العشرة بالمعروف لاسيما في بدايات الحياة الزوجية التي يهدف الشرع إلى تحقيق كلّ ما يقويها ، خاصة إذا كانت الزوجة تشعر بالوحشة من عدم هذا كما أنه فرصة لتعليمها بصورة تطبيقية جملة من سنن الإفطار وآدابه .
وبناء على ما سبق فإننا نوجه الزوج الكريم إلى الاهتمام بأمر بيته وزوجه ، ورعايتهم وعدم التقصير في حقهم ، وليعلم أن قيامه على شؤون بيته له فيها أجر ، أكثر من قيامه على شؤون من ليسوا من أهل بيته ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة ) رواه النسائي برقم 2528 ، وصححه الألباني وقال صلى الله عليه وسلم : ( ابدأ بمن تعول ) رواه البخاري برقم 1360 ، ومسلم برقم 1034 ، وليس معنى هذا أنه يجب عليه وجوبا شرعيا أن يفطر كل يوم مع زوجته ، لكن لا شك أن من البر بالزوجة وأهل البيت أن يؤنسهم في وحشتهم ، وأن يكون معهم إذا احتاجوه في بعض شؤونهم ، لاسيما أن السائلة تقول إنها متعبة بسبب الحمل ، كما إن من البر بالزوجة وأهل البيت أن يكون هينا لينا معهم ، يسامرهم ، ويقوم عليهم ، وليس من البر ما يقوم به بعض الرجال ، حيث تراهم يسهرون على راحة أصدقائهم ، وبالمقابل لا يبالون بأهل بيتهم وأزواجهم ، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)


¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸

| ▐الخلــود ▐|
23-08-2010, 11:52 PM
¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
تغضب زوجها فهل ينقص أجر صومها؟
هل إغضابي لزوجي ينقص من أجر صيامي؟ .
الحمد لله
أولاً :
ينبغي أن تكون العلاقة بين الزوجين قائمة على حسن العشرة ، والمودة والرحمة .
قال الله تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم/21 .
وقال : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 .
وقال : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/228
وعلى هذا فينبغي لكل واحد من الزوجين أن يكون حريصاً على إرضاء الآخر ، وعدم فعل ما يغضبه أو يؤذيه .
وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال : أَقَامَتْ أُمُّ صَالِحٍ (زوجته) مَعِي عِشْرِينَ سَنَةً فَمَا اخْتَلَفْت أَنَا
وَهِيَ فِي كَلِمَةٍ !
وقد شرع الله تعالى للزوجين كلَّ ما يجلب المحبة والمودة بينهما ويقويها ، ونهاهما عن كل ما يضاد ذلك .
ولو علم الزوجان هذه القاعدة الشرعية في كيفية معاملة الزوجين أحدهما للآخر ، لاستقامت الحياة ،
وكانت كما أرادها الله عز وجل سكنا ومودة ورحمة .
فكل واحد من الزوجين مأمور شرعا بكل ما يجلب المحبة ويقويها ، ومنهي عما يضاد ذلك .
حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن كثرة الصلاة والصيام إذا كان ذلك يضيع حق أهله
روى البخاري (1153) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قال لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ ؟ قُلْتُ : إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ . قَالَ : فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ ،
وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا ، وَلأَهْلِكَ حَقًّا ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ .
قوله : ( هَجَمَتْ عَيْنُكَ ) أي غارت أو ضعفت لكثرة السهر . قوله : (نَفِهَتْ) أي كَلَّت .
ثانياً :
الصائم مأمور بحسن الخلق ، حتى أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتله أحد أو سبه أن لا يرد بالمثل ،
وإنما يصبر ويكف نفسه ، ويقول : إني صائم .
روى البخاري (1894) ومسلم (1151) عن أبي هرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : ( الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ ، وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ ) .
قال النووي :
(الرَّفَث) هُوَ السُّخْف وَفَاحِش الْكَلام . . . وَالْجَهْل قَرِيب مِنْ الرَّفَث , وَهُوَ خِلاف الْحِكْمَة وَخِلاف الصَّوَاب ,
مِنْ الْقَوْل وَالْفِعْل .
وَاعْلَمْ أَنَّ نَهْيَ الصَّائِمِ عَنْ الرَّفَث وَالْجَهْل وَالْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاتَمَة لَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ , بَلْ كُلّ أَحَد مِثْله فِي أَصْل
النَّهْي عَنْ ذَلِكَ لَكِنَّ الصَّائِم آكَدُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى باختصار .
وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( ليس الصيام من الأكل والشرب ، إنما الصيام من اللغو والرفث ، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل :
إني صائم ، إني صائم ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (5376) .
واللغو هو الكلام الباطل . وقيل : ما لا فائدة فيه .
وروى البخاري (6057) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) .
قال الحافظ :
" َاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأَفْعَالَ تَنْقُصُ الصَّوْم . . .
قال السُّبْكِيّ الْكَبِير : ذكر هذه الأشياء في الحديث ينبهنا عَلَى أَمْرَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : زِيَادَة قُبْحِهَا فِي الصَّوْمِ عَلَى غَيْرِهَا .
وَالثَّانِي : الْبَحْث عَلَى سَلامَةِ الصَّوْمِ عَنْهَا , وَأَنَّ سَلامَتَهُ مِنْهَا صِفَة كَمَالِ فِيهِ .
وَقُوَّة الْكَلامِ تَقْتَضِي أَنْ يُقَبَّحَ ذَلِكَ لأَجْلِ الصَّوْمِ , فَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ الصَّوْمَ يَكْمُلُ بِالسَّلامَةِ عَنْهَا .
قَالَ : فَإِذَا لَمْ يَسْلَمْ عَنْهَا نَقَصَ " انتهى من فتح الباري بتصرف واختصار .
ثالثاً :
حق الزوج على زوجته عظيم ، قال الله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 .
وإن كان غضبه بسبب امتناعها عن فراشه ، كان إثمها أشد وأعظم ؛ لما روى ابن خزيمة في صحيحه عن عطاء بن دينار الهذلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثة لا تقبل منهم صلاة ولا تصعد إلى السماء ولا تجاوز رؤوسهم . . ذكر منهم : وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه ) . والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (485) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَات غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ )
رواه البخاري (3237) ، ومسلم (1436) .
وقد سبق في جواب السؤال (50063) بيان أن المعاصي تنقص ثواب الصوم ، وقد تكثر المعاصي حتى تزيل
ثواب الصيام بالكلية .
وإذا قصر أحد الزوجين في حقوق الآخر أو أغضبه كان ذلك سببا لنقص صيامه .
هذا ما لم يكن غضبه بغير حق ، فإن بعض الأزواج يغضبون بغير حق ، وبعضهم يغضب لاستقامة المرأة
وصلاحها ، فيكون مبطلا في غضبه ، نسأل الله العافية .
والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
أركان الصيام
ما هي أركان الصيام ؟.
الحمد لله
اتفق الفقهاء على أن الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ، ركن من
أركان الصوم .
واختلفوا في النية : فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها شرط في صحة الصوم .
وذهب المالكية والشافعية إلى أنها ركن يضاف إلى الإمساك .
وسواء اعتُبرت النية ركنا أو شرطا ، فلا يصح الصوم – كغيره من العبادات – إلا بنية ، مع الإمساك
عن المفطرات .
[ البحر الرائق 2/276، مواهب الجليل 2/378 ، نهاية المحتاج 3/149 ، نيل المآرب شرح دليل
الطالب 1/274 ] .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل في الشرع دعاء يقال عند السحور ؟
ظننت أيام المدرسة أن هناك دعاءً مخصصاً فقط للإفطار وليس للسحور ؛ لأن في السحور النية محلها القلب
لكن زوجي أخبرني أن هناك دعاءً مخصصاً للسحور أيضاً .
رجاء التوضيح ، هل هذا صحيح ؟.
الحمد لله
نعم ، هناك أدعية خاصة وردت بها السنة يقوله الصائم عند فطره ، فيقول : " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت
الأجر إن شاء الله " ، وله أن يدعو بما يشاء ، لا لكون ذلك ورد في السنة تنصيصاً ، بل لأنه محل نهاية عبادة ،
ويشرع للمسلم أن يدعو عند ذلك .
سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند وقت الإفطار؟ وما هو وقته ؟ وهل يتابع الصائم
المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره ؟
فأجاب :
" إن وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء ؛ لأنه في آخر العبادة ؛ ولأن الإنسان أشد ما يكون - غالباً - من ضعف
النفس عند إفطاره ، وكلما كان الإنسان أضعف نفساً وأرق قلباً كان أقرب إلى الإنابة والإخبات إلى الله
عز وجل ، والدعاء المأثور : ( اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت ) ، ومنه أيضاً : قول النبي عليه الصلاة
والسلام : ( ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ) ، وهذان الحديثان وإن كان فيهما ضعف لكن
بعض أهل العلم حسنهما ، وعلى كل حال فإذا دعوت بذلك أو بغيره عند الإفطار فإنه موطن إجابة " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 341 ) .
وانظر في تخريج حديث " ذهب الظمأ ... " و " اللهم لك صمت " جواب السؤال رقم ( 26879 ) ، وفيه بيان
ضعف الأول وحسن الثاني ، وفيه فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع الدعاء .
وأما السحور فليس هناك دعاء خاص يقال عنده ، فالمشروع هو أن يسمي الله في أوله ، ويحمده إذا فرغ
من الطعام ، كما يفعل ذلك عند كل طعام .
لكن من أخَّر سحوره إلى الثلث الأخير من الليل فإنه يدرك بذلك وقت النزول الإلهي فيه ، وهو وقت استجابة
الدعاء .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ
لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ) . رواه البخاري ( 1094 ) ومسلم ( 758 ) .
فيدعو في هذا الوقت لكونه وقت إجابة لا من أجل السحور .
وأما النية فمحلها القلب ولا يشرع التلفظ بها باللسان ، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ومن خطر بقلبه
أنه صائم غداً فقد نوى " .
وانظر جواب السؤال ( 37643 ) و ( 22909 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل يلزم الإمساك عن الأكل والشرب بمجرد سماع أذان للفجر؟
ما حكم تناول الطعام أثناء أذان الفجر ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام :
(إذا أقيمت الصلاة والإناء في يد أحدكم فلا يدعه حتى يقضي حاجته ) .
الحمد لله
أولاً :
الحديث الذي ذكره السائل لم يرو بهذا اللفظ ، ولفظه : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ) رواه أحمد (10251)
وأبو داود (2350) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . وسيأتي معناه عند العلماء .
ثانياً :
يلزم الصائم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق ، إلى غروب الشمس . فالعبرة بطلوع الفجر ،
لا بالأذان . قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ )
البقرة/187 . فمن تيقن طلوع الفجر الصادق لزمه الإمساك ، وإن كان في فمه طعام لزمه أن يلفظه ، فإن لم
يفعل فسد صومه .
وأما من لم يتيقن طلوع الفجر ، فله أن يأكل حتى يتيقن . وكذا لو علم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت ، أو شك
أنه يؤذن في الوقت أو قبله ، فله أن يأكل حتى يتيقن ، والأولى له أن يُمسك بمجرد سماع الأذان .
وأما الحديث المذكور ، فحمله العلماء على أن المؤذن كان يؤذن قبل طلوع الفجر .
قال النووي رحمه الله في المجموع (6/333) :
" ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه (فمه) طعام فليلفظه ويتم صومه , فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل
صومه , وهذا لا خلاف فيه , ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : ( إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) رواه البخاري ومسلم , وفي الصحيح أحاديث بمعناه .
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ) وفي رواية :
( وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر ) فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الأولى , وقال : هذا صحيح على شرط
مسلم , ورواهما البيهقي ، ثم قال : وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم
علم أنه ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر . قال : وقوله : ( إذا بزغ ) يحتمل أن يكون
من كلام من دون أبي هريرة ، أو يكون خبراً عن الأذان الثاني , ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ ) خبراً عن النداء الأول ، ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة
رضي الله عنهم . قال : وعلى هذا تتفق الأخبار . وبالله التوفيق , والله أعلم " انتهى .
وذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أن بعض السلف أخذ بظاهر الحديث الوارد في السؤال ، وأجازوا ا
لأكل والشرب بعد سماع أذان الفجر ، ثم قال :
" وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى اِمْتِنَاع السُّحُور بِطُلُوعِ الْفَجْر , وَهُوَ قَوْل الأَئِمَّة الأَرْبَعَة , وَعَامَّة فُقَهَاء الأَمْصَار , وَرَوَى مَعْنَاهُ
عَنْ عُمَر وَابْن عَبَّاس . وَاحْتَجَّ الأَوَّلُونَ بِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن اِبْن أُمّ مَكْتُوم , وَلَمْ يَكُنْ يُؤَذِّن إِلا بَعْد طُلُوع الْفَجْر ) كَذَا فِي الْبُخَارِيِّ , وَفِي بَعْض الرِّوَايَات : ( وَكَانَ رَجُلا أَعْمَى لا يُؤَذِّن حَتَّى يُقَال لَهُ : أَصْبَحْت أَصْبَحْت ) . . .
وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّن لَكُمْ الْخَيْط الأَبْيَض مِنْ الْخَيْط الأَسْوَد مِنْ الْفَجْر ) ,
وَبِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن اِبْن أُمّ مَكْتُوم ) , وَبِقَوْلِهِ :
( الْفَجْر فَجْرَانِ , فَأَمَّا الأَوَّل فَإِنَّهُ لا يُحَرِّم الطَّعَام ، وَلا يُحِلّ الصَّلاة , وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّم الطَّعَام ، وَيُحِلّ الصَّلاة )
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنه " انتهى
وقد وردت آثار عن بعض السلف ، تدل على إباحة الأكل للصائم ، حتى يتيقن طلوع الفجر ، وأورد ابن حزم رحمه
الله منها جملة كثيرة ، ومنها : ( أن عمر بن الخطاب كان يقول : إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا ...
عن ابن عباس قال : أحل الله الشراب ما شككت ; يعني في الفجر . . .
وعن مكحول قال : رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم وقال لرجلين : أطلع الفجر ؟ قال أحدهما : قد طلع ,
وقال الآخر : لا ; فشرب ابن عمر)
وقال ابن حزم معلقا على الحديث المسئول عنه وجملة من الآثار المشابهة : " هذا كله على أنه لم يكن يتبين
لهم الفجر بعد ; فبهذا تتفق السنن مع القرآن " انتهى من المحلى (4/367) .
ولاشك أن أكثر المؤذنين اليوم يعتمدون على الساعات والتقاويم ، لا على رؤية الفجر ، وهذا لا يعتبر يقينا في
أن الفجر قد طلع ، فمن أكل حينئذ ، فصومه صحيح ، لأنه لم يتيقن طلوع الفجر ، والأولى والأحوط أن يمسك عن الأكل .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما نصه : ما الحكم الشرعي في صيام من سمع أذان الفجر واستمر
في الأكل والشرب ؟
فأجاب : " الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر ،
وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات ؛ لقول الله عز وجل :
( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك . فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب
عليه الإمساك ، وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر .
فإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر ، فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان ،
ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر .
ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع
الفجر ، ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة ، عملا بقول
النبي صلى الله عليه وسلم : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ ) وقوله صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ) والله ولي التوفيق " انتهى نقلا عن "فتاوى رمضان" جمع أشرف
عبد المقصود (ص 201) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما نصه :
( قلتم حفظكم الله إنه يجب الإمساك بمجرد سماع المؤذن ويحدث ومن عدة سنوات أنهم لا يمسكون عن
الطعام حتى نهاية الأذان ، فما حكم عملهم هذا ؟
فأجاب فضيلته بقوله : الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله ، فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب
على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع النداء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
( إنَّ بِلالا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ) .
فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد أذانه ، أما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على
ما يعرف من التوقيت ، أو بناء على ساعته فإن الأمر في هذا أهون .
وبناء على هذا نقول لهذا السائل : إن ما مضى لا يلزمكم قضاؤه ، لأنكم لم تتيقنوا أنكم أكلتم بعد طلوع الفجر ،
لكن في المستقبل ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه ، فإذا سمع المؤذن فليمسك ) انتهى نقلا عن
"فتاوى رمضان" (ص 204) .
وقال الشيخ رحمه الله منبها على ما يقال عن التقويم وعدم دقته : ( لأن بعض الناس الآن يشككون في التقويم الموجود بين أيدي الناس ، يقولون : إنه متقدم على طلوع الفجر ، وقد خرجنا إلى البر وليس حولنا أنوار ، ورأينا
الفجر يتأخر ، حتى بالغ بعضهم وقال : يتأخر ثلث ساعة .
لكن الظاهر أن هذا مبالغة لا تصح ، والذي نراه أن التقويم الذي بين أيدي الناس الآن فيه تقديم خمس دقائق
في الفجر خاصة ، يعني لو أكلت وهو يؤذن على التقويم فلا حرج ، إلا إذا كان المؤذن يحتاط ويتأخر ، فبعض
المؤذنين جزاهم الله خيرا يحتاطون ولا يؤذنون إلا بعد خمس دقائق من التوقيت الموجود الآن ، وبعض جهال
المؤذنين يتقدمون في أذان الفجر ، زعما منهم أن هذا أحوط للصوم ، لكنهم ينسون أنهم يهملون ما هو أشد من
الصوم وهو صلاة الفجر ، ربما يصلي أحد قبل الوقت بناء على أذانهم ، والإنسان إذا صلى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام ، ما صحت صلاته ...) من مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (ج 19 سؤال رقم 772) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل يفطر المؤذن أولاً أم يؤذن ؟
متى يفطر المؤذن ؟ قبل الأذان ؟ أم بعده ؟ .
الحمد لله
الأصل في الإفطار للصائم أن يكون بعد غروب الشمس وإقبال الليل ؛ لقوله تعالى :
( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )
البقرة/187 .
قال الطبري :
" وأما قوله : ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) فإنه تعالى ذِكْره حدَّ الصوم بأن آخر وقته إقبال الليل ، كما حدّ
الإفطار وإباحة الأكل والشرب والجماع وأول الصوم بمجيء أول النهار وأول إدبار آخر الليل ، فدل بذلك على أن
لا صوم بالليل ، كما لا فطر بالنهار في أيام الصوم " انتهى .
" تفسير الطبري " ( 3 / 532 ) .
والسنَّة تعجيل الفطر لمن كان صائماً .
فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر ) رواه البخاري ( 1856 ) ومسلم ( 1098 ) .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور ، والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس ، ولا يجوز لأحد
أن يفطر وهو شاكٌ هل غابت الشمس أم لا ؟ لأن الفرض إذا لزم بيقين ، لم يخرج عنه إلا بيقين " انتهى .
" التمهيد " (21 / 97 ، 98 ) .
وقال النووي رحمه الله :
" فيه الحث على تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس , ومعناه : لا يزال أمر الأمة منتظماً وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنَّة " انتهى .
" شرح مسلم " ( 7 / 208 ) .
وأما المؤذن فإذا كان هناك من ينتظر أذانه ليفطر عليه فإنه ينبغي له أن يبادر بالأذان حتى لا يكون سبباً في
تأخير الناس إفطارهم , وفي ذلك مخالفة للسنة .
إلا إذا كان فطره على شيء يسير ( كشربة ماء ) لن يترتب عليه تأخير الأذان ، فلا بأس .
وإذا كان المؤذن لا ينتظر أذانه أحد , كما لو كان يؤذن لنفسه (كرجل في الصحراء بمفرده) , أو يؤذن لجماعة
حاضرين قريبين منه ( كِجماعة مسافرين ) فلا حرج عليه من الفطر قبل الأذان , لأن أصحابه سيفطرون معه
ولو لم يؤذن ، ولن ينتظروا أذانه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)


¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸

| ▐الخلــود ▐|
24-08-2010, 12:09 AM
¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸


http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
ما حكم من يقول متى يأتي وقت الفطور ؟
ما حكم الذي يقول متى يأتي وقت الفطور ؟.
الحمد لله
وقت الإفطار هو وقت انتهاء الصيام ، وهو وقت صلاة المغرب ، ولا حرج على من يسأل عن وقت الإفطار ليتنعم بما أباحه الله له من الطعام والشراب الجماع ، وليفرح بإتمام عبادته ، فعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ , وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ ) رواه البخاري ( 1805 ) ومسلم ( 1151 ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" قال القرطبي : معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر ، وهذا الفرح طبيعي وهو السابق للفهم , وقيل : إن فرحه بفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه , وخاتمة عبادته , وتخفيف من ربه , ومعونة على مستقبل صومه .
قلت : ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما ذكر , ففرح كل أحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس في ذلك , فمنهم من يكون فرحه مباحاً وهو الطبيعي , ومنهم من يكون مستحبّاً وهو من يكون سببه شيء مما ذكره " انتهى .
" فتح الباري " ( 4 / 118 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
تفوته أوقات الصلوات في رمضان بسبب النوم فماذا عليه ؟
في موسم الصيام أشعر بتعب بحيث إنني إذا نمت يفوتني فرضان أو أكثر وأشعر بالذنب , وسؤالي هو : إذا نمت عن صلاة الظهر والعصر حتى أتى وقت المغرب وأخاف خروج وقت المغرب فماذا أفعل ؟.
الحمد لله
تضييع الصلوات عن وقتها أمر عظيم ، وقد توعدَّ الله تعالى على ذلك بوعيد شديد فقال :
( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) مريم/59
ومعنى ( غَيّاً ) :
قال ابن عباس رضي الله عنهما : خسرانا ، وقال قتادة : شرّاً ، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم .
انظر " تفسير ابن كثير " ( 3 / 172 ) .
وقيل لابن مسعود رضي الله عنه : إن الله تعالى يكثر من ذكر الصلاة في القرآن : ( الذين هم على صلاتهم دائمون ) ، و ( الذين هم على صلاتهم يحافظون ) ، و ( ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) ؛ قال : ذلك – أي : ذلك الوعيد - على مواقيتها ؛ قالوا : ما كنا نرى يا أبا عبد الرحمن إلا على تركها ؟ قال : تركها كفر .
" تعظيم قدر الصلاة " للمروزي ( 2 / 5 ) وقال محققه سنده حسن .
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النوم عن الصلاة المكتوبة ضمن الأسباب التي يعذب بها الإنسان في قبره ، وانظر جواب السؤال رقم (46068) لتقف على هول هذا العذاب وشدته ، نسأل الله تعالى العافية .
وإليك هذه الموعظة من هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، يتكلم في كلمات معدودات عن حكم صلاة الجماعة ، وحال تاركها ، وأجر الذاهب إليها ، وحال من علت همته وهو معذور ليذهب للجماعة وليقام في الصف .
قَالَ : ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى ، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ ]هذا يقوله فيمن صلى الصلاة في وقتها ، غير أنه ترك الجماعة في المسجد ، وصلاها في بيته ، فكيف يكون حال من تركها حتى خرج وقتها بالكلية ! [ ، ثم قال : وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً ، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ ) رواه مسلم ( 654 ) .
ولا يليق بالمسلم أن لا يعرف الصيام إلا في شهر رمضان ، فإن في العام أياماً فاضلة استحب فيها الصيام كيوم عرفة ، وعاشوراء ، وفي كل أسبوع يستحب صيام الاثنين والخميس ، وفي كل شهر يستحب صيام ثلاثة أيام منه ، فلو أنك عوَّدت نفسك على الصيام طيلة العام لم تره حملاً ثقيلاً يجعلك تنام النهار كلَّه وتضيع الصلوات .
ويجب عليك أن تأخذ بالأسباب التي توقظك للصلاة ، ولا يجوز لك تعمد ترك الصلاة بعذر النوم وأنت تستطيع الاستيقاظ في أوقات الصلوات .
وينبغي أن تنظر في سبب تعبك في الصيام ، فإن كان تعبك بسبب العمل : فعليك أن توازن بين العمل والصيام ، وإذا لم تكن مضطرا للعمل ، ولم تستطع القيام بالصيام والصلاة وسائر العبادات مع العمل ، فإنك تأخذ إجازة من العمل خلال شهر الصيام . وانظر جواب السؤال رقم (65803) , (43772) ، وإن كان بسبب السهر : فيحرم عليك هذا السهر الذي يسبب لك ترك الصلوات حتى يخرج وقتها .
ويجب عليك أن توصي من حولك من أهلك وزوجتك وأولادك بأن يوقظوك للصلاة ، ويجب عليهم أن يعينوك على طاعة الله تعالى وأداء الصلوات في أوقاتها .
وإن كنتَ أخذت بالأسباب ولم تستيقظ لتعب شديد أو مرض فخرج وقتان للصلاة فإنك تقضي ما فاتك من الصلاة بترتيبها المعهود فتصلي الظهر ثم العصر..... وهكذا إلا أن تخشى خروج وقت الثانية فإنك تبدأ بها ، فلو استيقظت قبل غروب الشمس ولم تكن صليت الظهر والعصر ، وضاق وقت العصر حتى كادت الشمس تغيب فابدأ بالعصر ، ثم صلِّ الظهر بعدها ، فالمغرب .
ونسأل الله تعالى أن يعينك على طاعته وحسن عبادته ، وأن يعلي همتك في الخير .
ونرجو منك النظر في جواب السؤالين ( 38158 ) و ( 47123 ) .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
طهرت بعد الظهر فهل تصوم بقية اليوم ؟
ما الحكم اذا طَهُرتُ بعد الظهر ولم أنوِ صيامي من الليل ، هل يجوز لي الصيام أم لا ؟.
الحمد لله
أولا :
الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصيام أثناء فترة الحيض والنفاس باتفاق العلماء .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (18/318) :
" اتّفق الفقهاء على تحريم الصّوم على الحائض مطلقاً فرضاً أو نفلاً وعدم صحّته منها ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : ( أليس إذا حاضت لم تصلّ ، ولم تصم ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان دينها ) فإذا رأت المرأة الدّم ساعةً من نهار ، فسد صومها ، وقد نقل ابن جرير والنّوويّ وغيرهما الإجماع على ذلك ........كما اتّفق الفقهاء على وجوب قضاء رمضان عليها ، لقول عائشة رضي الله عنها في الحيض : كان يصيبنا ذلك ، فنؤمر بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء الصّلاة . ونقل التّرمذيّ وابن المنذر وابن جرير وغيرهم الإجماع على ذلك " انتهى .
وبهذا يتضح أنه لا يصح صيام اليوم الذي طهرت فيه الحائض ، وعليها قضاء هذا اليوم بعد رمضان .
ثم اختلف العلماء : هل يجب عليها أن تمتنع عن الطعام والشراب بقية يومها احتراما لحرمة الشهر الفضيل أو لا يجب ؟
على قولين لأهل العلم ، الراجح منهما ما ذهب إليه المالكية والشافعية من عدم وجوب الإمساك عليهما . وهو ما اختاره
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/344) .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (18/318) :
" لا خلاف بين الفقهاء في أنّه إذا انقطع دم الحيض بعد الفجر ، فإنّه لا يجزيها صوم ذلك اليوم ويجب عليها قضاؤه ، ويجب عليها الإمساك حينئذ عند الحنفيّة والحنابلة ، وعند المالكيّة يجوز لها التّمادي على تعاطي المفطر ولا يستحبّ لها الإمساك ، وعند الشّافعيّة لا يلزمها الإمساك " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
حكم سب الشيطان في نهار رمضان
ما حكم من يسب الشيطان في نهار رمضان ؟.
الحمد لله
لا ينبغي للمؤمن أن يعود لسانه على السب والشتم ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
( لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا الْفَاحِشِ وَلا الْبَذِيءِ ) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
والصائم مأمور بحسن الخلق أكثر من غيره ، ولذلك يتأكد عليه ترك السب ، ولو كان محقاً ، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم أن لا يقابل العدوان بمثله ، بل إذا سبه أحد أو قاتله ، فيقول : إني صائم ، إني صائم ، متفق عليه .
مع أن من رد العدوان بالمثل جائز ، قال تعالى : ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) البقرة/194
ولكن الصائم مأمور بفضائل الأعمال ، والكف عن مساوئها أكثر من غيره .
والمؤمن إذا أصابه نزغ من الشيطان وشيء من وسوسته ، فإنه لا ينتفع من سبه بشيء ، بل المشروع له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم .
قال تعالى : ( وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) فصلت/36 . وعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَثَرَتْ دَابَّةٌ ، فَقُلْتُ : تَعِسَ الشَّيْطَانُ . فَقَالَ : ( لا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ ، حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ ، وَيَقُولُ : بِقُوَّتِي ! وَلَكِنْ قُلْ : بِسْمِ اللَّهِ ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ ، حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ ) رواه أحمد (20068) وأبو داود (4982) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل يجوز لصاحب مطعم أن يبيع
الطعام للمفطرين والكفار في نهار رمضان ؟
أنا مقيم في دولة أجنبية ولدي مطعم صغير ، وأرى بعض المسلمين غير الصائمين - وهم كثيرون - يريدون أن يأكلوا عندي في مطعمي في وقت الظهيرة ، فما هو حكم بيع الطعام لهؤلاء المفطرين وكذلك بيعه لغير المسلمين ؟.
الحمد لله
أولاً :
سبق في كثير من الأجوبة بالموقع التحذير من الإقامة في دول الكفر ، لما في ذلك من خطورة على دين الرجل وأسرته أيضا ، فلا يستطيع الرجل أن يربي أولاده التربية الإسلامية التي يرجوها ، وليس العمل عذراً للمسلم في إقامة في تلك الدول ، وانظر جواب السؤال (38284) ، (13363) .
ثانياً :
وأما بخصوص مسألتك : فاعلم أنه لا يجوز لك أن تقدم الطعام لأحد ليأكله في نهار رمضان ، إلا إذا كان معذوراً في الفطر ، كمريض أو مسافر ، ولا فرق بين مسلم وكافر في هذا الحكم ، فالمسلم المفطر مخاطب بالصوم ، وهو عاصٍ بفطره ، وتمكينه من الطعام والشراب في نهار رمضان تعاون على الإثم والعدوان ، والكافر مخاطب – أيضاً - بالصوم وسائر الأحكام ، ولكنه مطالب قبل ذلك بالنطق بالشهادتين والدخول في الإسلام ، ويوم القيامة يعذب الكافر على كفره ، وعلى شرائع الإسلام التي لم يعمل بها ، فيزداد عذابه في النار .
قال النووي رحمه الله :
" والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون : أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع ، فيحرم عليهم الحرير ، كما يحرم على المسلمين " انتهى .
" شرح مسلم " ( 14 / 39 ) .
وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
كيف يحاسب الكافر يوم القيامة وهو غير مطالب بالتكاليف الشرعية ؟
فأجاب :
" هذا السؤال مبني على فهم ليس بصحيح ؛ فإن الكافر مطالب بما يطالب به المؤمن ، لكنه غير ملزم به في الدنيا ، ويدل على أنه مطالب : قوله تعالى : ( إلا أصحاب اليمين . في جنات يتساءلون . عن المجرمين . ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائضين . وكنا نكذب بيوم الدين ) فلولا أنهم عوقبوا بترك الصلاة وترك إطعام المساكين ما ذكروه ؛ لأن ذكره في هذه الحال لا فائدة منه ، وذلك دليل على أنهم يعاقبون على فروع الإسلام ، وكما أن هذا هو مقتضى الأثر فهو أيضاً مقتضى النظر : فإذا كان الله تعالى يعاقب عبدَه المؤمن على ما أخل به من واجب في دينه فكيف لا يعاقب الكافر ؟ بل إني أزيدك أن الكافر يعاقب على كل ما أنعم الله به عليه من طعام وشراب وغيره قال تعالى : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ) فمنطوق الآية : رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموه ، ومفهومها : وقوع الجناح على الكافرين فيما طعموه " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 2 / السؤال رقم 164 ) .
وعليه : فلا يجوز للمسلم أن يقدم طعاماً لغير المسلم في نهار رمضان ؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .
وقد ذكر في "نهاية المحتاج" (5/274) عن العلماء أنهم حرموا بيع الطعام للكافر في نهار رمضان .
وانظر جواب السؤال (49694) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)


¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸

| ▐الخلــود ▐|
24-08-2010, 12:19 AM
¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل يجوز أن يتعالج عند من يزعم
أنه يتعامل مع طبيب من الجن المسلم ؟
إذا تعالجت عند رجل عنده أطباء مسلمون من الجن ، فهل يفسد صومي ؟.
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز الاستعانة بالجن في العلاج أو غيره ، ولا يجوز الذهاب لمن يزعم ذلك .
ولا ينبغي لمسلم أن يغتر بنجاح علاج أحد ورؤية أثر ذلك في الواقع ، فها هو الدجال يقول للسماء أمطري فتمطر ، وللأرض أخرجي كنوزك فتخرج ، فهل يغتر المسلم به ويصدقه في دعواه ؟! فقد يكون فتنة واستدراجاً من الله تعالى لهم ( سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ) .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن حكم استخدام الجن من المسلمين في العلاج إذا لزم الأمر ؟
فأجاب :
" لا ينبغي للمريض استخدام الجن في العلاج ولا يسألهم ، بل يسأل الأطباء المعروفين ، وأما اللجوء إلى الجن فلا ؛ لأنه وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم ؛ لأن في الجن من هو كافر ، ومن هو مسلم ، ومن هو مبتدع ، ولا تعرَف أحوالُهم ، فلا ينبغي الاعتماد عليهم ، ولا يسألون ، ولو تمثلوا لك ، بل عليك أن تسأل أهل العلم والطب من الإنس ، وقد ذم الله المشركين بقوله تعالى : ( وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنْ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنْ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) الجن/6 ؛ ولأنه وسيلة للاعتقاد فيهم والشرك ، وهو وسيلة لطلب النفع منهم والاستعانة بهم ، وذلك كله من الشرك " انتهى .
" مجلة الدعوة " ( العدد 1602 ، ربيع الأول 1418 هـ ، ص 34 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" لا يستعان بالجان ، لا المسلم منهم ولا الذي يقول إنه مسلم ؛ لأنه قد يقول مسلم وهو كذاب من أجل أن يتدخل مع الإنس ، فيُسد هذا الباب من أصله ، ولا يجوز الاستعانة بالجن ولو قالوا إنهم مسلمون ؛ لأن هذا يفتح الباب .
والاستعانة بالغائب لا تجوز سواء كان جنيّاً أو غير جني ، وسواء كان مسلماً أو غير مسلم ، إنما يستعان بالحاضر الذي يقدر على الإعانة ، كما قال تعالى عن موسى : ( ... فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ... ) القصص/15، هذا حاضر ويقدر على الإغاثة فلا مانع من هذا في الأمور العادية " انتهى .
" السحر والشعوذة " ( ص 86 ، 87 ) .
ثانياً :
وأما الصوم فصحيح إن شاء الله ولا يفسد بذلك ، وإن كان ثواب الصيام يقل وقد ينعدم بالكلية بارتكاب المعاصي ، وانظر جواب السؤال رقم (50063) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
صام قبل البلوغ ونسي قضاء
بعض الأيام فهل يقضيها بعد بلوغه ؟
عندما كنت في أول متوسط - وكان عمري آنذاك 13 عاماً - أفطرت ثلاثة أيام ونسيتها ولم أتذكرها إلا هذه السنة ، عمري الآن 16 سنة ، علماً بأني لم أبلغ ، فهل أقضي بالصوم فقط أم عليَّ شيء آخر ؟.
الحمد لله
أولاً :
لا يكلَّف الصبي بالواجبات الشرعية إلا بعد بلوغه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يفِيقَ ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ )
رواه أبو داود (4399) . وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " ، وما يفعله الصبي من طاعات واجبة أو مستحبة قبل البلوغ فإنه يثاب عليها ، فمن حجَّ وهو صبي أو صام أو صلَّى كُتب له أجر ذلك كله ، ولكن الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام ، فعليه بعد البلوغ أن يحج حجة أخرى .
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ : ( مَنْ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ )
رواه مسلم ( 1336 ) .
قال النووي رحمه الله :
" فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الاسلام بل يقع تطوعا ، وهذا الحديث صريح فيه " انتهى .
" شرح النووي " ( 9 / 99 ) .
وقال الخطابي :
إنما كان له الحج من ناحية الفضيلة دون أن يكون محسوبا عن فرضه لو بقي حتى بلغ ويدرك مدرك الرجال ، وهذا كالصلاة يؤمر بها إذا أطاقها وهي غير واجبة عليه وجوب فرض ولكن يكتب له أجرها تفضلا من الله سبحانه وتعالى ، ويكتب لمن يأمره بها ويرشده إليها أجر .
انظر : " عون المعبود " ( 5 / 110 ) .
ولا يؤمر بقضاء ما أفطره وهو صبي ، ولا يؤمر بقضاء ما تركه من صلوات .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
فأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه : فلا قضاء عليه ، وسواء كان قد صامه أو أفطره ، هذا قول عامة أهل العلم " المغني " ( 3 / 94 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" صيام الصبي ليس بواجب عليه ، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده ، وهو – أي الصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ – سنَّة ، له أجر في الصوم ، وليس عليه وزر إذا تركه " انتهى .
" فقه العبادات " ( ص 186 ) .
وعلى هذا ، فلا يلزمك قضاء هذه الأيام الثلاثة التي أفطرتها ، لأن الصوم لم يكن واجباً عليك ، وإن أردت قضاءها فلا حرج عليك ، وتقضي بالصوم فقط ، يوماً مكان يوم ، وليس عليك شيء آخر .
ثانياً :
قولك في السؤال : "إن عمرك الآن 16 سنة ولم تبلغ"
بل أنت الآن بالغ ! لأن البلوغ يحصل بإحدى ثلاث علامات ـ بالنسبة للذكر ـ
1- إنزال المني
2- إنبات الشعر الخشن حول العانة .
3- بلوغ خمسة عشر سنة .
وتزيد الأنثى علامة رابعة وهي نزول الحيض .
فمتى وجدت إحدى هذه العلامات ثبت البلوغ ، ولا يشترط وجود كل هذه العلامات .
وانظر جواب السؤال رقم (70425) .
وبما أن عمرك 16 سنة فإنك تعتبر بالغاً ، فاعمل لذلك ، فقد انتهى زمن الصغر وعدم التكليف ، فإن الملائكة تكتب على كل شخص بالغ ما يفعله من خير أو شر ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ) الزلزلة/8 .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
حكم صوم الشخص الذي يظلم الناس
ما حكم صيام المسلم وهو ظالم ؟.
الحمد لله
يتأكد على الصائم اجتناب المحرمات ، كالغيبة والكذب والنميمة والظلم وغيرها ، فإن المقصود من الصيام ليس هو مجرد الامتناع عن الطعام والشراب والجماع ، وإنما المقصود تحقيق تقوى الله تعالى كما قال تعالى :
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .
وكل معصية يرتكبها الصائم فإنها تنقص من ثواب صيامه ، فلا يزال الصائم يعصي وينقص ثوابه ، حتى قد يضيع ثوابه من الصيام بالكلية ، وفي هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلا الْجُوعُ ) رواه ابن ماجة (1690) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
فالواجب على الصائم أن يتوب من المعاصي ويرجع إلى الله ويحسن عمله حتى يتقبل الله تعالى صيامه .
أما من حيث صحة الصوم وعدم بطلانه ، فلا يبطل الصوم بمجرد فعل المعصية كالظلم أو الكذب ، ولكن ينقص بذلك ثوابه ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (50063) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
وقت الفجر الصادق
ما هي الطرق التي أستطيع بها معرفة الفجر الصادق ؟ أجتهد صباحاً في تحري الفجر الصادق , وذلك لمعرفة وقت الصلاة والإمساك ، وذلك لي ولأصدقائي ، لأني أقيم في الصين , والمسلمون هنا يعتمدون التوقيت من الإنترنت , لكنه غير دقيق ، وبناء عليه فهم يصلون الفجر قبل دخول الوقت ، ولكن فيما لو لم أستطع ضبط التوقيت بشكل
صحيح ( لأني أقربه إلى حين ذهاب العتمة وظهور الضوء ) ، فهل عليَّ إثم في ذلك ؟ .
الحمد لله
أولاً :
نسأل الله أن يجزيك خير الجزاء على تحريك الحق والصواب في عبادتك ، ونسأله تعالى أن يوفقك ويزيدك من فضله على حبك للعلم وحرصك على التعلم .
واعلم أن الفجر فجران : فجر كاذب لا يدخل معه وقت صلاة الفجر ، ولا يمنع من الطعام والشراب والجماع لمن أراد الصوم ، وفجر صادق ، وهو الذي يدخل معه وقت صلاة الفجر ، ويمنع من الطعام والشراب والجماع في الصيام ، وهو المقصود بقوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) البقرة/187.
وقد صرَّح النبي صلى الله عليه وسلم بالفرق بينهما في أحاديث كثيرة ، بعضها في التفريق بينهما من حيث الأوصاف ، وبعضها الآخر من حيث التفريق بينهما في الأحكام ، وبعضها جمعت بين الأوصاف والأحكام .
انظر هذه الأحاديث في جواب السؤال رقم ( 26763 ) .
وقد جاء التفريق واضحاً بين الفجرين في كلام الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم من أئمة العلم .
قال ابن كثير رحمه الله :
"وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : هما فجران ، فأما الذي يسطع في السماء : فليس يُحِلّ ولا يحرِّم شيئاً ، ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال هو الذي يحرّم الشراب .
قال عطاء : فأما إذا سطع سطوعاً في السماء - وسطوعه أن يذهب في السماء طولاً - : فإنه لا يحرم به شراب لصيام ولا صلاة ، ولا يفوت به حج ، ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال : حرم الشراب للصيَّام ، وفات الحج .
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء ، وهكذا رُوي عن غير واحد من السلف رحمهم الله" .
" تفسير ابن كثير " ( 1 / 516 )
وقال ابن قدامة رحمه الله :
"وجملته : أن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعاً ، وقد دلَّت عليه أخبار المواقيت ، وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق ، ويسمَّى " الفجر الصادق " ؛ لأنَّه صدقك عن الصبح وبيَّنه لك ، والصبح ما جمع بياضاً وحمْرة ، ومنه سمِّي الرجل الذي في لونه بياض وحمرة : "أصبح"
فأما الفجر الأول : فهو البياض المستدق صعداً من غير اعتراض فلا يتعلق به حكم ، ويسمَّى " الفجر الكاذب " ثم لا يزال وقت الاختيار إلى أن يسفر النهار .
" المغني " ( 1 / 232 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"وذكر العلماء أن بينه - أي : الفجر الكاذب - وبين الثاني ثلاثة فروق :
الفرق الأول : أن الفجر الأول ممتد لا معترض ، أي : ممتد طولاً من الشرق إلى الغرب ، والثاني : معترض من الشمال إلى الجنوب .
الفرق الثاني : أن الفجر الأول يظلم ، أي : يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم ، والفجر الثاني : لا يظلم بل يزداد نوراً وإضاءة .
الفرق الثالث : أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة ، والفجر الأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة .
وهل يترتب على الفجر الأول شيء ؟ لا يترتب عليه شيء من الأمور الشرعيَّة أبداً ، لا إمساك في صوم ، ولا حل صلاة فجر ، فالأحكام مرتبة على الفجر الثاني" انتهى .
" الشرح الممتع " ( 2 / 107 ، 108 ) .
ثانياً :
وأما ما يوجد في التقاويم فإنه ليس مصدر ثقة في معرفة وقت صلاة الفجر ، فقد ثبت خطأ هذه التقاويم .
فالواجب عليكم عدم اعتماد التقاويم في معرفة صلاة الفجر ، وعليكم تحري الوقت الصحيح بما ذكرناه لك من فروق بين الفجر الكاذب والصادق ، وإذا لم تستطع النظر في كل يوم في السماء : فإنه يمكنك وضع وقت احتياطي بعد أذان التقويم ، وبلادنا يختلف فيها هذا الوقت من بلد لآخر ، ومن فصل لآخر ، فيمكنك اعتماد وقت " نصف ساعة " مثلاً لتصلي فيه الفجر ، على أن تحتاط في الإمساك عن الطعام والشراب قبل ذلك .
ويمكنكم وضع تقويم صحيح لتعتمده الأجيال بعدكم بعد أن تتحروا الفجر الصادق خلال عام كامل ، وفي أوقات متفرقة ، عسى أن يكتب لكم أجر تصحيح عبادات المسلمين .
وعلى هذا ، فإذا أمكنكم متابعة وقت الفجر بأنفسكم ، فإنكم تعملون بذلك في الصلاة والصيام ، وإن لم يمكن ، فإنكم لا تصلون حتى يغلب على ظنكم دخول وقت الصلاة .
وأما في الصيام فلكم أن تأكلوا وتشربوا حتى تتيقنوا طلوع الفجر ، لقوله تعالى :
(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ) البقرة/18.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع فله الأكل ولو كان شاكاً حتى يتيقن" انتهى .
"فتاوى الصيام" (ص299) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)


¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸

| ▐الخلــود ▐|
24-08-2010, 12:24 AM
¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
إذا اختلف المؤذنون فمن يتبع في الإفطار؟
إذا اختلف الأذان من مسجد إلى مسجد آخر والاثنان قريبان وفي نفس المنطقة فعلى أيهما يتم الإفطار ؟ .
الحمد لله
المدار في الفطر على غروب الشمس ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ) رواه البخاري (1954)
ومسلم (1100).
والمقصود بالغروب : هو سقوط قرص الشمس واختفاؤه ، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق ، فحيث غاب جميع القرص ، فقد حل الفطر .
وأكثر المؤذنين اليوم يعتمد على التقاويم ، وهذا لا بأس به ، لكن منهم من يقصر في ضبط ساعته كما ينبغي .
وإذا اختلف المؤذنون ، فإما أن تنظروا أشدهم دقة في الوقت ، بحيث يؤذن مع أول الوقت تماما ، فلا يتقدم ولا يتأخر ، وتعتمدوا على أذانه دون غيره .
وإما أن تعتمدوا على التقويم بأنفسكم ، بعد التأكد من ضبط الساعة ، حتى وإن لم يؤذن المؤذن .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل تصوم نافلة مع منع زوجها الناشز لها ؟
أنا أحاول التقرب من الله بكل الوسائل ، الصلاة فريضة ، ونوافل ، وقياما للثلث الأخير من الليل ، والصوم كل اثنين وخميس ، وغيرها ، إلا أنني علمت أن المرأة يجب أن لا تصوم غير رمضان إلا بإذن من الزوج ، وأنا لا أفعل ذلك لأسباب : أولها : أن زوجي تنطبق عليه كل ما ورد في جواب السؤال رقم (1859) ، كما أنه لا يعاشرني ، لا وأنا صائمة ، ولا مفطرة ، يرفض أن أشاركه الفراش ، بحجة أنني أقلق راحته عندما أستيقظ في الفجر ، مما جعلني أنام في غرفة أخرى ، حتى لا أفوت أجر الفجر وقيام الليل ، وعندما آخذ الإذن منه يرفض أن أصوم فقط من أجل الرفض ، مما جعلني أقول له غدا سأصوم فقط من باب العلم فقط ، ولا أطلب الإذن ، فهل كل صيامي باطل - مع العلم أنني أكثر من سنتين وأنا على هذا الحال ؟
الحمد لله
أولاً :
الأصل أنه لا تصوم الزوجة تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ) . رواه البخاري ( 5195 ) ومسلم ( 1026 ) .
وهذا إنما شرِع لعظم حق الزوج على زوجته ، والأفضل للزوج أن يأذن لزوجته بالصوم ؛ لما فيه من إعانتها على الطاعة ، ويكون هو بذلك مأجوراً ، وإن لم يكن للزوج حاجة بزوجته في النهار : فإنه يُكره له منعها من الصيام .
سئل الشيخ عبد الله بن جبرين – حفظه الله - :
هل لي الحق في منع زوجتي من صيام أيام التطوع كأيام الست من شوال ؟ وهل يلحقني إثم في ذلك ؟ .
فأجاب :
ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعا ًوزوجها حاضر إلا بإذنه ؛ لحاجة الاستمتاع ، فلو صامت بدون إذنه : جاز له أن يفطرها إن احتاج إلى الجماع ، فإن لم يكن له بها حاجة : كره له منعها إذا كان الصيام لا يضرها ، ولا يعوقها عن تربية ولد ، ولا رضاع ، ونحوه ، سواء في ذلك الست من شوال ، أو غيرها من النوافل .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 167 ) .
ولو صامت المرأة بغير إذن زوجها صحَّ صومها ، مع حرمة فعلها
فقد جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 99 ) :
اتّفق الفقهاء على أنّه ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم :
( لا تصم المرأة وبعلها شاهد ، إلاّ بإذنه ) ؛ ولأنّ حقّ الزّوج فرض ، فلا يجوز تركه لنفل .
ولو صامت المرأة بغير إذن زوجها صحّ مع الحرمة عند جمهور الفقهاء ، والكراهة التّحريميّة عند الحنفيّة ، إلاّ أنّ الشّافعيّة خصّوا الحرمة بما يتكرّر صومه ، أمّا ما لا يتكرّر صومه كعرفة وعاشوراء وستّة من شوّال فلها صومها بغير إذنه ، إلاّ إن منعها .
ولا تحتاج المرأة إلى إذن الزّوج إذا كان غائباً ، لمفهوم الحديث ولزوال معنى النّهي " انتهى.
ثانياً :
وفي حال كون الزوج هاجراً لزوجته ، ومبطلاً لحقوقها في الفراش والعشرة ، ويكون منعه لصومها من أجل التسلط فقط : فليس له إذن ، وللزوجة أن تصوم ولو لم تستأذن منه ، وموافقته وعدمها سواء
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في " شرح بلوغ المرام " – مخطوط - :
" لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، والحكمة ربما أنه يحتاج إلى الاستمتاع بها فيهاب أن يفسد عليها صومها ، وهذا من تمام حقه
وهل ذلك مقيد بما إذا كان الزوج ناشزاً - أي : يضيِّع حقوقها - فهل لها الصوم بلا إذنه وهو شاهد ؟ .
نعم ؛ لأن ميزان العدل أنه إذا نشز : فلها أن تنشز ؛ لقوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم ) البقرة/من الآية 194 " انتهى .
وننبه الأخت السائلة إلى أن زوجها إن كان تاركاً للصلاة : فلا يحل لها البقاء معه ؛ لأنه بتركه للصلاة يصير مرتداً ، وانظري جوابي السؤالين : ( 33007 ) و ( 4131 ) .
وإن كان مقترفاً لكبائر الذنوب : فالأفضل لك – إن لم ينفع النصح ولم تستطيعي الصبر – أن تفارقيه ، وانظري جواب السؤال رقم ( 47335 ) ففيه الحكم والنصح للمتزوجة بمن يفعل المعاصي .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
احتلم ولم يستطع الغسل فتوضأ وصلى
أنا شاب مقعد وأجلس على كرسي متحرك والحمد لله . قد احتلمت في ليلة قبل صلاة الفجر ولضعف جسمي وقوتي لا أستطيع أن أغتسل ولا أستطيع أن أغير ملابسي إلا عند طلوع النهار ولا أريد أن أضيع صلاة الفجر فتوضأت وضوئي للصلاة وصليت هل هذا جائز أم لا ؟ وماذا أفعل إن لم يكن جائزاً ؟
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى لك المعافاة في الدنيا والآخرة .
من أصابته جنابة من احتلام أو جماع ، لزمه الغسل ؛ لقوله تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ...) المائدة/6 ، فإن لم يستطع الغسل لعدم الماء ، أو لعدم قدرته على استعماله ، تيمم وصلى ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6.
وكذلك من احتلم وخشي حصول مرض من استعمال الماء البارد ولم يجد ما يسخنه به ، أو كان الماء بعيدا عنه لا يمكنه الوصول إليه ولم يجد من يناوله إياه ، فإنه يتيمم ويصلي .
قال ابنُ قدامةَ رحمه الله في "المغني" (1/151) : " ومَن كان مريضًا لا يقدرُ على الحركةِ ، ولا يجدُ من يناوله الماءَ ، فهو كالعادم ، لأنّه لا سبيلَ له إلى الماء ....وإن كانَ له من يناولُه الماءَ قبل خروجِ الوقتِ فهو كالواجد " انتهى .
والمريض الذي لا يمكنه غسل جميع بدنه ، لكن يمكنه غسل بعضه ، يجب عليه أن يغسل ما استطاع من بدنه ثم يتيمم عن الباقي ، لقول الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16، وأما الوضوء فلا يجزئ عن الغسل .
وراجع السؤال رقم: (71202) لمزيد الفائدة .
وعلى هذا فينبغي لك أن تعيد تلك الصلاة .
ثانيا :
المني طاهر في أصح قولي العلماء ، ولهذا لا يلزمك غسل ملابسك ولا تبديلها ، وراجع السؤال رقم (2458 )
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
حكم الجلوس قرب أجهزة لها بخار أو دخان وهو صائم
ما حكم الجلوس في نهار رمضان قرب أجهزة لها بخار أو دخان ؟ وإذا كان ذلك من صميم عملي فما الحكم ؟الحمد لله
"هذا لا بأس به ، ولكنه لا يتعمد ويتقصد أن يستنشق هذا الدخان أو هذا الغبار ، فإذا دخل إلى جوفه من غير قصد ولا إرادة فإنه لا بأس به ولا يضره" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" فتاوى الصيام (281).
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
الإسراف في مائدة الإفطار هل يقلل من ثواب الصيام؟
الإفراط في إعداد الأطعمة للإفطار هل يقلل من ثواب الصوم ؟
الحمد لله
" لا يقلل من ثواب الصيام ، والفعل المحرم بعد انتهاء الصوم لا يقلل من ثوابه ، ولكن ذلك يدخل في قوله تعالى :
(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) الأعراف/31 . فالإسراف نفسه محظور ، والاقتصاد نصف المعيشة ، وإذا كان لديهم فضل فليتصدقوا به ، فإنه أفضل " انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى إسلامية" (2/118) .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)


¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸

| ▐الخلــود ▐|
24-08-2010, 12:35 AM
¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
الإكثار من الاستحمام للصائم
ما حكم الاستحمام في نهار رمضان أكثر من مرة أو الجلوس عند مكيف طوال الوقت وهذا المكيف يفرز رطوبة ؟
الحمد لله
" ذلك جائز ، ولا بأس به ، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم ، وكان ابن عمرو يبل ثوبه وهو صائم بالماء ، لتخفيف شدة الحر أو العطش ، والرطوبة لا تؤثر ، لأنها ليست ماء يصل المعدة " انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى إسلامية" (2/130) .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل تخرج المعتدة من وفاة زوجها لصلاة التراويح والعمل؟
توفي زوجي منذ 45 يوما وقد اعتدت للذهاب لصلاة التراويح في شهر رمضان ، فهل يجوز الذهاب للمسجد لأداء
الصلاة دون أن أكمل عدتي ؟ وهل يجوز أن أمارس عملي في البقالة ؟ للعلم : البقالة في نفس المنزل .
هل يجوز لزائر المقابر أن يأكل من أي شجرة مزروعة داخل المقبرة ؟
الحمد لله
أولا :
نسأل الله أن يأجركم في مصيبتك ، وأن يخلف لك خيراً منها .
ثانيا : المعتدة من وفاة لا تخرج ليلا إلا لضرورة ، وليس خروجك لصلاة التراويح ضرورة ، فعلى هذا ، تصلين
التراويح في بيتك .
ثالثا :
يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج نهاراً للعمل ، فإذا جاء الليل لزمها البقاء في بيتها .
فلا حرج عليك من العمل في البقالة ، على أن يكون ذلك نهاراً فقط .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/130) : " وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا , سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها . لما روى جابر قال : طُلقت خالتي ثلاثا , فخرجت تجذّ نخلها , فلقيها رجل , فنهاها , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( اخرجي , فجذي نخلك , لعلك أن تصدّقي منه , أو تفعلي خيرا ) رواه النسائي وأبو داود . وروى مجاهد قال : ( استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نستوحش بالليل , أفنبيت عند إحدانا , فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن , حتى إذا أردتن النوم , فلتؤب كل واحدة إلى بيتها ) .
وليس لها المبيت في غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد , بخلاف النهار , فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش , وشراء ما يحتاج إليه " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/440) : "الأصل : أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه ، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة ؛ كمراجعة المستشفى عند المرض ، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك " انتهى .
وأما الأكل من الأشجار المزروعة في المقابر فلا حرج فيه ، ولكن ينبغي أن تعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن زيارة القبور ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (8198) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
لا يجد وقتاً لقراءة القرآن الكريم في رمضان
أهنئكم بحلول شهر رمضان الكريم ، في بداية شهر رمضان عاهدت نفسي أن أختم قراءة القرآن الكريم ولكن للأسف أنا أستيقظ الساعة ال6 صباحا وأعود إلى منزلي الساعة 5:30 مساءا وبعد الإفطار يكون الإرهاق قد تملكني فأنام حتى ال10 تقريبا وأصحو حتى السحور وأكون شبة نائم وأنام حوالي الساعة 12 حتى أستطيع الاستيقاظ صباحا فماذا أفعل ؟
الحمد لله
نهنئك بهذا الشهر الكريم ، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته .
المطلوب من المسلم أن يجمع بين مصالح الدنيا والآخرة ، فلا هو بالذي يترك الدنيا ويفسدها بحجة الإقبال على الآخرة ، ولا هو بالذي يقبل على الدنيا ويعرض عن الآخرة .
بل المقصود من الدنيا أن يتزود منها للآخرة ، فإن الدنيا ليست دار استقرار ، بل هي ممر ينتقل الإنسان منه – ولابد – إلى الآخرة .
فالمؤمن العاقل هو الذي يستعد لذلك الانتقال ، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم :
(من أكيس الناس وأحزم الناس ؟ فقال : أكثرهم ذكراً للموت ، وأشدهم استعدادا له) رواه الطبراني،
وحسنه المنذري في "الترغيب والتهذيب" (4/197) والهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/312) ، وقال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" (5/194) : إسناده جيد ، وذكره الألباني في "ضعيف الترغيب" (1964) .
فلابد من الاستعداد ليوم الرحيل ، فهنالك المستقر ، نسأل الله تعالى أن يجمعنا في مستقر رحمة .
فينبغي للمسلم أن يجمع بين عمل الدنيا وعمل الآخرة ، فالإنسان يحتاج إلى السكن والمال واللباس والطعام والشراب ليحيا بدنه ، ويحتاج أيضاً إلى الإيمان الصحيح ، والصلاة والصيام وذكر الله تعالى ، وقراءة القرآن ، والإحسان إلى الناس .... إلخ ليحيا قلبه .
قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) الأنفال/24 .
فالمسلم محتاج إلى قراءة القرآن في رمضان وغير رمضان .
فينبغي أن يكون له ورده اليومي من القرآن الكريم ، حتى يختم القرآن – على الأكثر – كل أربعين يوماً مرة .
وأما في رمضان فالمطلوب منه أكثر ذلك ، فإنه من أفضل مواسم الطاعات ، وقراءة القرآن ، (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) البقرة/185 .
فتستطيع أن تقتطع من يومك ساعة تقرأ فيها أكثر من جزئين من القرآن الكريم فتختمه في الشهر مرتين أو ثلاثة ، ويمكنك الاستفادة من وقتك الذي تقضيه في المواصلات ، فليكن المصحف صاحبك لا يفارق يدك ، وستجد أنك ختمت القرآن عدة مرات ، في هذا الوقت القصير ، لو داومت عليه ، ويمكنك الاتفاق مع صاحب العمل على تقليل ساعات العمل ، ولو نقص الراتب في مقابل ذلك ، فإن الله سيعوضك خيراً ، ويمكنك أخذ إجازة في العشر الأواخر أو في بعضها ، المهم أنك تجتهد في الاستفادة من هذا الشهر الكريم حسب وسعك وطاقتك ، وما زالت الفرصة قائمة ،
والأيام باقية ، ونسأل الله أن يستعملنا في طاعته .
وإذا لم يمكنك تقليل ساعات العمل أو أخذ إجازة عدة أيام ، فعليك بالاستفادة من وقتك قدر استطاعتك ،
وإذا علم الله تعالى منك الحرص على قراءة القرآن لولا العمل فسوف يثيبك على قدر نيتك .
وفقك الله لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل يكفي في السحور أن يشرب ماء؟
السؤال : هل الاقتصار في السحور على الماء يسمى سحوراً ؟
الجواب :
الحمد لله
"الظاهر أنه يسمى سحوراً ، لكن إذا لم يجد طعاماً ، لحديث : (إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطب ، فإن لم يجد فعلى تمر ، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء) فإذا كان ليس عنده طعام يعني ليس عنده مأكول ، أو عنده مأكول لكن لا يشتهيه ، وشرب ماءاً فأرجو أن تحصل له السنة" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى نور على الدرب"
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل يقدم صلاة المغرب على الطعام؟
أم يقدم الطعام على الصلاة؟السؤال : كيف يفطر المسلم ؟ لأن كثيراً من الناس مشغول بالأكل حتى ينقضي وقت صلاة المغرب ، وإذا سألتهم يقولون لك : لا صلاة بحضور الطعام ، وهل يجوز الاستدلال بهذا القول لأن وقت المغرب ضيق؟ والآن ماذا أفعل ؟
هل أفطر بالتمر ثم أصلي المغرب ، وبعد ذلك أكمل الطعام ؟ أو أكمل الطعام كله ثم أصلي المغرب ؟
الجواب :
الحمد لله
"السنة أن يبادر الصائم إلى الإفطار إذا تحقق من غروب الشمس ؛ لحديث : (لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ) ، ولحديث : (أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطراً) والأكمل في حق الصائم أن يفطر على تمرات ثم يؤخر تناول الطعام إلى بعد صلاة المغرب ؛ حتى يجمع بين سنة تعجيل الفطر وصلا ة المغرب في أول وقتها في الجماعة ؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم .
وأما حديث : (لا صلاة بحضرة الطعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان) وحديث : (إذا حضر العِشاء والعَشاء فابدؤوا بالعَشاء) وما جاء في معنى ذلك فالمراد به : من قدم إليه الطعام أو حضر إلى طعام ، فإنه يبدأ به قبل الصلاة حتى يأتي الصلاة وقلبه قد فرغ من التطلع إلى الطعام ، فيصلي بقلب خاشع ، ولكن ليس له أن يطلب حضور الطعام أو تقديم الطعام قبل أن يصلي إذا كان ذلك يفوت الصلاة في أول الوقت أو الصلاة في الجماعة .وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز . الشيخ عبد العزيز آلا الشيخ . الشيخ عبد الله بن غديان . الشيخ صالح الفوزان . الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية" (9/32) ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
كيف يتم تعويد الأطفال على الصوم ؟
السؤال: يوجد عندي ولد عمره 9 سنوات ، وأريد مساعدتي في كيف أعوِّد ابني على صوم رمضان ،
إن شاء الله ؛ لأنه صام رمضان السنَة الماضية فقط 15 يوماً .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
من المفرح أننا نرى مثل هذا السؤال ، وهو يدل على عظيم الاهتمام بالأولاد ، وتربيتهم على طاعة الله تعالى ،
وهذا من النصح للرعية التي استرعى الله الوالدين عليها .
ثانياً :
الابن في عمر 9 سنوات ليس من المكلفين شرعاً بالصيام ؛ لعدم بلوغه ، ولكنَّ الله تعالى كلَّف الوالدين بتربية
أولادهم على العبادات ، فأمرهم الله تعالى بتعليمهم الصلاة وهم أبناء سبع سنين ، وضربهم عليها وهم أبناء
عشر ، كما كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يصوِّمون أولادهم في صغرهم تعويداً لهم على هذه الطاعة
العظيمة ، وكل ذلك يدل على عظيم الاهتمام بالذرية لتنشئتها على خير ما يكون من الصفات ، والأفعال .
ففي الصلاة :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا
وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ) رواه أبو داود (495) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وفي الصيام :
عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ رضي الله عنها قَالَتْ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ
إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ الَّتِى حَوْلَ الْمَدِينَةِ : (مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا
فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ) ، فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ ،
فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الإِفْطَارِ رواه البخاري (1960)
ومسلم (1136) .
وقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِنَشْوَانٍ [أي : سكران] فِي رَمَضَانَ : "وَيْلَكَ! وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ!" ، فَضَرَبَهُ .
رواه البخاري – معلَّقاً – باب صوم الصبيان .
والسن الذي يبدأ الوالدان بتعليم أولادهما الصيام فيه هو سن الإطاقة للصيام ، وهو يختلف باختلاف بنية الولد ،
وقد حدَّه بعض العلماء بسن العاشرة .
وانظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : ( 65558 ) وفيه فوائد مهمة .
ثالثاً:
أما بخصوص وسائل تعويد الصبيان على الصيام : فينتظم في أمور ، منها :
1- تحديثهم بفضائل الصيام وأنه سبب مهم من أسباب دخول الجنة ، وأن في الجنة باباً يسمى الريان يدخل منه الصائمون .
2- التعويد المسبق على الصيام ، كصيام بضع أيام من شهر شعبان ؛ حتى لا يفجؤهم الصوم في رمضان .
3- صيام بعض النهار ، وتزاد المدة شيئاً فشيئاً .
4- تأخير السحور إلى آخر الليل ، ففي ذلك إعانة لهم على صيام النهار .
5- تشجيعهم على الصيام ببذل جوائز تُدفع لهم كل يوم ، أو كل أسبوع .
6- الثناء عليهم أمام الأسرة عند الإفطار ، وعند السحور ، فمن شأن ذلك أن يرفع معنوياتهم.
7- بذل روح التنافس لمن عنده أكثر من طفل ، مع ضرورة عدم تأنيب المتخلف .
8- إلهاء من يجوع منهم بالنوم ، أو بألعاب مباحة ليس فيها بذل جهد ، كما كان الصحابة الكرام يفعلون مع صبيانهم ، وهناك برامج أطفال مناسبة ، وأفلام كرتونية محافظة في القنوات الإسلامية الموثوقة ، يمكن إشغالهم بها .
9- يفضَّل أن يأخذ الأب ابنه – وخاصة بعد العصر – للمسجد لشهود الصلاة ، وحضور الدروس ، والبقاء في المسجد لقراءة القرآن ، وذكر الله تعالى .
10- تخصيص الزيارات النهارية ، والليلية ، لأسر يصوم أولادهم الصغار ؛ تشجيعاً لهم على الاستمرار في الصيام .
11- مكافأتهم برحلات مباحة بعد الإفطار ، أو صنع ما تشتهيه نفوسهم من الأطعمة والحلويات ، والفواكه ، والعصائر .
وننبه إلى أنه إذا بلغ الجهد من الطفل مبلغه أن لا يصرَّ عليه إكمال الصوم ؛ حتى لا يتسبب ذلك في بغضه للعبادة ،
أو يتسبب له في الكذب ، أو في مضاعفات مرضية ، وهو ليس من المكلفين ، فينبغي التنبه لهذا ، وعدم
التشدد في أمره بالصيام .والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
التعليق على نشرة " ثلاثون دعاء لثلاثين يوماً في رمضان "
السؤال: ظهر في بعض المواقع الإكترونية نشرة مشتهرة بعنوان " ثلاثون دعاء لثلاثين يوماً في رمضان "
دعاء اليوم الأول : اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَ قِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ ، وَ نَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ
الغافِلينَ ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِياً عَنِ المُجرِمينَ . دعاء اليوم الثاني : اَللّهُمَّ
قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ ، وَ وَفِّقني فيهِ لِقِراءةِ آياتِِكَ ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ .
دعاءاليوم الثالث : اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ ، وَ اجْعَل
لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ ، بِجودِكَ يا أجوَدَ الأجْوَدينَ . دعاء اليوم الثلاثين : أللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ بالشُّكرِ وَ القَبولِ عَلى ماتَرضاهُ وَ يَرضاهُ الرَّسولُ مُحكَمَةً فُرُوعُهُ بِالأُصُولِ ، بِحَقِّ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ ، وَآلهِ الطّاهِرينَ ،
وَ الحَمدُ للهِ رَبِّ العالمين " .
فما حكم اعتماد هذه النشرة لتوزيعها ، ونشرها ، وحكم الدعاء بها في رمضان ؟ .
الجواب :
الحمد لله
(الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَة) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح ، والأصل في
العبادات التوقيف ، والمنع ، فلا يجوز إحداث عبادة ، أو تقييدها بوقت أو مناسبة إلا إذا كان الشرع قد دل على ذلك .
فلا يجوز لأحدٍ أن يشرع للناس أدعية يقولونها في أوقات مخصوصة .
وانظر – في ذلك – جوابي السؤالين : ( 21902 ) و ( 27237 ) .
والدعاء في رمضان مرَّغب فيه ، إلا أن هذا الترغيب لا يُجوَّز لأحد من الناس أن يخترع أدعية من عنده ، ويخصها
بأوقات معينة ، كأنها أدعية نبوية ، بل يدعو المسلم بما شاء من خيري الدنيا والآخرة ، بما تيسر له من كلمات ،
وفي أي الأوقات .
ومثل ذلك : ما حذَّر العلماء من فعله ، مما اشتهر عند العامَّة ، من تخصيص دعاء معيَّن لكل شوط طواف ،
أو شوط سعي ، في الحج ، والعمرة .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
ولا يجب في هذا الطواف ، ولا غيره من الأطوفة ، ولا في السعي : ذِكر مخصوص ، ولا دعاء مخصوص ، وأما
ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كلِّ شوطٍ من الطواف ، أو السعي ، بأذكار مخصوصة ، أو أدعية مخصوصة :
فلا أصل له ، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى .
"فتاوى الشيخ ابن باز" (16/61 ، 62) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
ليس هناك دعاء معين لكل شوط ، بل تخصيص كل شوط بدعاء معيَّن : من البدع ؛ لأن ذلك لم يرد عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، وغاية ما ورد : التكبير عند استلامِ الحجر الأسود ، وقول :
(رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخرة حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) البقرة/201 بين الركن اليماني والحجر الأسود ،
وأما الباقي : فهو ذِكر مطلق ، وقرآن ، ودعاء ، لا يخصص به شوط دون آخر.
"مجموع فتاوى الشيخ العثيمين" (22/336) .
وأمر آخر :
أنه قد جاء في دعاء اليوم الأخير ما هو منكر ، ومخالف للشرع ، من التوسل في الدعاء بحق النبي صلى الله عليه وسلم ، وحق آل بيته .
وقد سبق بيان بدعة هذا التوسل في الدعاء ، وكلام أهل العلم فيه : في جواب السؤال رقم : (125339) ، فلينظر .
فعلى المسلم ألا يشارك في نشر تلك النشرة ، بل عليه أن يحذر منها بقدر استطاعته .
وليعلم المسلم أنه لا خير في بدعة يتقرب بها المسلم إلى ربِّه ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) رواه مسلم (867) .
وانظر الأحاديث التي ثبتت في النهي عن الابتداع في الدين ، وأقوال العلماء في التحذير من البدعة : في جوابي السؤالين : ( 118225 ) و ( 864 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸

| ▐الخلــود ▐|
24-08-2010, 12:37 AM
¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
لماذا لم نذكر تصحيح الشيخ الألباني
لحديث فضل النصف من شعبان ؟
السؤال: عندما أجبتم عن السؤال حول صحة حديث أبي موسى : ( إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن ) : فأجبتم – بارك الله فيكم - ولكن لم تذكروا أن هذا الحديث قد صححه الشيخ الألباني - كما قرأت في بعض المواقع - ، وأنا عندي ثقة كبرى بكم أكثر من كل المواقع ؛ لنهجكم ، وأمانتكم العلمية . فسؤالي : هل - فعلاً - صحَّح الشيخ الألباني هذا الحديث ؟ لأنكم تذكرون في فتواكم رأي الشيخ الألباني رحمه الله ، فلماذا لم تذكروه هنا ؟ هل لم يذكره هو أصلاً ؟ وما هو موجود في تلك المواقع غير صحيح ، أم ماذا ؟ علماً أن التصحيح - كما قرأته - موجود في " صحيح الجامع " ، حديث رقم ( 1819 ) . وجزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
نشكر لك ثقتك بموقعنا ، ونسأل الله أن نكون عند حسن ظنك بنا ، كما نسأله تعالى أن ينفع بهذا الموقع ، وأن يجزي جميع القائمين عليه خيراً .
ولا يخفى على أحد أننا غالبا ما نعتمد تصحيح الشيخ الألباني وتضعيفه ؛ ولكن يحصل أحياناً أننا نبحث في الحديث فنجد حكماً لعالِمٍ آخر غير الشيخ الألباني رحمه الله ، فربما ترجح لدينا ذلك في حديث معين ، وربما كانت هناك أصول بحثية ترجح عدم متابعة الشيخ رحمه الله ، في حديث ما ؛ فربما رأينا شهرة حكم الشيخ الألباني على الحديث ، وقلة المخالفين له ، فذكرنا حكمه ، وعلَّقنا عليه ، وربما رأينا كثرة المخالفين لحكم الشيخ الألباني ، فلم نهتم بذِكر حُكم الشيخ ، والتعليق عليه ؛ مكتفين بما ننقله من المخالفة لطائفة العلماء .
وهذا الثاني هو الذي حصل معنا في عدم ذِكرنا لحكم الشيخ الألباني رحمه الله على الحديث ، وقد نقلنا قول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في تضعيف الأكثر من العلماء لأحاديث فضل النصف من شعبان .
مع التنبيه هنا على فائدة مهمة ، وهي أن الشيخ الألباني رحمه الله يرى تضعيف إسناد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ! وهو موافق لما ذكرناه من كون إسناده ضعيفاً ، لكننا لم ننقله عنه لأنه – رحمه الله – يرى تصحيح الحديث بمجموع طرقه .
قال – رحمه الله - :
و أما حديث أبي موسى : فيرويه ابن لهيعة أيضاً عن الزبير بن سليم عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبيه قال :
سمعت أبا موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ( نحوه ) .
أخرجه ابن ماجه ( 1390 ) وابن أبي عاصم اللالكائي .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ من أجل ابن لهيعة ، وعبد الرحمن ، وهو ابن عرزب ، والد الضحاك : مجهول ، وأسقطه ابن ماجه في رواية له عن ابن لهيعة .
" السلسلة الصحيحة " ( 3 / 218 ) .
وقد ذكر الشيخ رحمه الله طرق الحديث وشواهده في كتابه " السلسلة الصحيحة " ( 1144 ) وخلص إلى القول بصحة متن حديث أبي موسى رضي الله عنه .
ولكننا لم يترجح لدينا ما ذكره الشيخ رحمه الله ، ولم نرَ تلك الطرق تصلح لتقوية بعضها بعضاً ، وقد أحلنا في آخر إجابتنا على رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في " حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان " ، وفيها قوله :
والذي أجمع عليه جمهور العلماء : أن الاحتفال بها بدعة ، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة ، وبعضها موضوع ، وممَّن نبَّه على ذلك : الحافظ ابن رجب في كتابه " لطائف المعارف " .
انتهى
وهذا هو الذي ترجح لدينا ، ومسألة تصحيح حديث ، أو تضعيفه ، في مثل ذلك هي من موارد الاجتهاد ، التي يعمل فيها العالم بما ترجح لديه ، ويتابع فيها طالب العلم ما ترجح لديه من أقوال أهل العلم ، وليست من موارد الإنكار على المخالف
ولينظر جواب السؤال رقم : (113687) ففيه فوائد مهمة حول الشيخ الألباني .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11280840298.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل يتحمل مسؤولية هذا المصاب في الحادث؟
السؤال : أنا مسعف ، أعمل بالقطاع الصحي ، طُلب مني مباشرة حالة ( حادث سيارة ) ، وكان المُصاب ملقى على الأرض ؟ عندما حضرت للمصاب - لست متأكداً بالضبط هل كان لديه نبض أو لا - نقلته على سيارة الإسعاف ، وقمت بإجراء الإسعافات اللازمة له - الإنعاشات القلبية والتنفسية - وذلك بعد ما تأكدت داخل السيارة أن النبض غير موجود . ولما وصلت للمستشفى سلمت المصاب لقسم الطوارئ ، وضعوه في غرفة الإنعاش ، سألني أحد الدكاترة المتواجدين ( هل كان لديه نبض أثناء نقلك المصاب من موقع الحادث ) فأجبته بـ \\\" لا \\\" غير شعورية ، وأنا لست متأكداً من ذلك هل كان لديه نبض أو لا ، كان الوقت للمستشفى من الموقع ما يقارب نصف ساعة ، وكنت وقتها أقوم على الإنعاش ، وكنت صائماً ومنهكاً جدّاً من جراء الجهد الذي بذلته أثناء الوصول للمستشفى ، فما قلت هذه الكلمة حتى أزالوا من المصاب الأجهزة ، وأعلنوا وفاته . أحس بتأنيب الضمير الآن ، لو قلت نعم : كانوا استمرو بعملية الإنعاش له ، وقد تكون سبباً بعد الله سبحانه برجوع المصاب للحياة ، أعيش في دوامة الآن , وتفكير , علماً بأن الحادثة مضى عليها أكثر من سنتين . ماالمترتب عليَّ عمله الآن ؟ وهل عليَّ كفارة ؟ وكيف أتخلص من التفكير بالموضوع ؟ علماً أنه أصبح هاجساً يؤرقني في كل حين وفي كل حالة إسعافية أقوم بها . أرجو الرد في أسرع وقت ممكن ، وجزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
بسؤالنا بعض الأطباء عن حالتك تبين لنا أنه لا شيء عليك من الناحية الفنية ، وأن دور المسعف يكون في منطقة الكارثة يقدِّم ما يستطيعه من علاج للمصابين ، وينتهي بتسليم هؤلاء المصابين لطبيب الطوارئ .
وعمل طبيب الطوارئ يبتدئ منذ أن يستلم المصاب ، وليس له أن يبني على قول المسعف مسائل خطرة ، وعلى الطبيب التصرف بما يستطيعه تجاه المصابين مع قطع النظر عن شهادة المسعف والتي قد تكون ناقصة أو مخطئة .
وإزالة أجهزة الإنعاش عن المريض ليست تُبنى على شهادة مسعف بل على تقدير الطبيب المختص باستنفاذ الوقت اللازم لوضع المريض تحت أجهزة الإنعاش .
ولا يخلو المريض المصاب من كونه وصل إلى المستشفى حيّاً أو ميتاً ، فإن وصل حيّاً : فلا تُرفع أجهزة الإنعاش إلا بتقرير من ثلاثة من الأطباء المختصين ، وإن وصل ميِّتاً : فلا حاجة أصلاً لأجهزة الإنعاش ، وقد سبق بيان هاتين الحالتين في جواب السؤال رقم (115104) فليُنظر .
وبه يتبين أن المسؤولية إنما هي على الطبيب وليست على المسعف .
وعليه : فلا يظهر أن عليك شيئاً تجاه ما حصل مع المريض المصاب ، فلا داعي للقلق ولا للحزن ، ونسأل الله أن يرحم ذلك الميت إن كان من المسلمين .
وعليك بإتقان عملك ، وأن تتقي الله في المرضى والمصابين ، وأن تكون جادّاً جازماً في شهادتك .
ثانياً :
قد ذكرت أنك كنت صائماً ومنهكاً بسبب الصيام ، فينبغي أن تعلم أن الصوم إذا كان يؤدي بك إلى التقصير في عملك ، مما يعرض المصابين للخطر ، فيجب عليك أن تفطر ، وهذا إذا كان صومك فريضة ، فإذا كان نافلة فالأمر أوضح .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"من أفطر لإنقاذ غريق أو حريق ممن يجب إنقاذه فإنه يفطر ويقضي ، مثلاً : رأيت النار تلتهم بيتاً وفيه أناس مسلمون ، ولا يمكن أن تقوم بواجب الإنقاذ إلا إذا أفطرت وشربت لتتقوى على إنقاذ هؤلاء : فإنه يجوز لك بل يجب عليك في هذه الحال أن تفطر لإنقاذهم ، ومثله هؤلاء الذين يشتغلون بالإطفاء ، فإنهم إذا حصل حريق في النهار وذهبوا لإنقاذه ، ولم يتمكنوا منه إلا بأن يفطروا ويتناولوا ما تقوى به أبدانهم : فإنهم يفطرون ويتناولون ما تقوى به أبدانهم" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 19 / 163 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282502722.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸

| ▐الخلــود ▐|
25-08-2010, 07:22 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01281374961.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

فتــاوى الصيــام..
المـــرأة في رمضـــان..http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_1262694938.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

منع العادة الشهرية في رمضان
تعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك
حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء ؟ .
الحمد لله
الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على
بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها ، هذه الحكمة تناسب طبيعة
المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد
قال صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) هذا بغض النظر عما تسببه هذه الحبوب من
أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء ، فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن
هذه الحبوب والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا
طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .
فتاوى الشيخ ابن عثيمين ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_1262694938.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
أخذ حبوب منع الحيض في العشر الأواخر من رمضان
إذا كانت المرأة يأتيها الحيض في العشر الأواخر من رمضان ، فهل يجوز لها أن تستعمل
حبوب منع الحمل لتتمكن من أداء العبادة في هذه الأيام الفاضلة ؟.
الحمد لله
عُرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :
لا نرى أنها تستعمل هذه الحبوب لتعينها على طاعة الله ؛ لأن الحيض الذي يخرج شيءٌ
كتبه الله على بنات آدم
وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي معه في حجة الوداع وقد أحرمت
بالعمرة فأتاها الحيض قبل أن تصل إلى مكة فدخل عليها وهي تبكي ، فقال ما يبكيك فأخبرته
أنها حاضت فقال لها إن هذا شيءٌ قد كتبه الله على بنات آدم ، فالحيض ليس منها فإذا جاءها
في العشر الأواخر فلتقنع بما قدر الله لها ولا تستعمل هذه الحبوب وقد بلغني ممن أثق به
من الأطباء أن هذه الحبوب ضارة في الرحم وفي الدم وربما تكون سبباً لتشويه الجنين إذا
حصل لها جنين فلذاك نرى تجنبها . وإذا حصل لها الحيض وتركت الصلاة والصيام فهذا ليس
بيدها بل بقدر الله .
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_1262694938.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
زوجته لا تريد أن تصوم
أخي متدين ولكن زوجته غير متدينة فهي لا تصوم ولا تدري أصلاً عن رمضان، لا يوجد أحد
من أقربائنا يسكن قريباً منه ويجده من الصعب أن يؤثر على زوجته أو يجعلها تتغير، يدعو
الله لها أن يهديها وأن يرزقه الصبر عليها، ولكن الذي يبدو أنها لا تريد أن تتغير أو أن تتصرف
كالمسلمين .
هل يمكن أن تخبرني كيف يتصرف معها لكي تقرب أكثر للإسلام وتصبح متدينة ؟.
الحمد لله
الواجب على أخيك أن يسعى بكل الوسائل لهداية زوجته إلى طريق الحق ، فيستعمل معها
أسلوب الترغيب والترهيب ، ويذكرها بالله عز وجل وحقوقه ، ويعظها وينبهها إلى خطر ما هي
عليه ، ثم ليسعى إلى ربطها بصحبة صالحة ، ولو لم تكن من أقاربه ، كأن يربطها بزوجات
أصحابه المستقيمات الصالحات ، ويحضر لها الأشرطة النافعة ، والكتيبات المفيدة ، فإن أطاعته
فهذا هو المطلوب ، وإلا فلا مانع من أن يستعمل معها أسلوب الهجر إذا كان مفيدا في مثل
هذه الحالة ، فإنه إذا شرع الهجر لأجل حق الزوج ، فلأن يشرع لأجل حق الله من باب أولى .
وقد ثبت عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا ، فقالا لي اصعد ، فقلت إني
لا أطيقه ، فقالا إنا سنسهله لك ، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل ، إذا أنا بأصوات
شديدة ، فقلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار ، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم
معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما ، فقلت من هؤلاء ؟ قال هؤلاء
الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ) رواه البيهقي برقم 7796 ، وصححه الألباني
فإذا كانت تلك عقوبة من يفطر قبل موعد الإفطار ، فكيف بمن لا يصوم أصلا .
أما إذا كانت تلك الزوجة تضيف إلى عدم صيامها عدم الصلاة بالكلية ، فإنها بذلك تكون قد
خرجت عن حظيرة الإسلام على الراجح من أقوال أهل العلم ، وعليه فلا يجوز لأخيك أن
يبقيها تحت عصمته .
والله أعلم .
يراجع السؤال رقم ( 12828 ) .
الإسلام سؤال وجواب ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_1262694938.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل التبرج مبطل للصوم ؟
الحمد لله
أولاً :
شرع الله تعالى الصيام لحكم عظيمة ، ومن أهم هذه الحكم والمصالح المترتبة على
الصيام تحقيق تقوى الله تعالى ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .
والتقوى هي امتثال ما أمر الله به ، واجتناب ما نهى عنه .
فالصائم مأمور بفعل الطاعات ، منهي عن فعل المحرمات نهيا مؤكدا ، فإن المعاصي
قبيحة من كل أحد وهي من الصائم أشد قبحا ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)
رواه البخاري (6057) . راجع السؤال رقم (37989) ، (37658)
وروى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : ( ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث ) .
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1082) .
قال عُمَر بْن الْخَطَّابِ وعَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهما : لَيْسَ الصِّيَامُ مِنْ الشَّرَابِ
وَالطَّعَامِ وَحْدَهُ ; وَلَكِنَّهُ مِنْ الْكَذِبِ , وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ .
وقَالَ جَابِرٌ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ : إذَا صُمْت فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ , وَبَصَرُكَ , وَلِسَانُكَ عَنْ الْكَذِبِ وَالْمَأْثَمِ ,
وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ , وَلا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صَوْمِكَ
سَوَاءً .
وعَنْ طَلِيقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرٍّ : إذَا صُمْت فَتَحَفَّظْ مَا اسْتَطَعْت . فَكَانَ طَلِيقٌ إذَا
كَانَ يَوْمُ صِيَامِهِ دَخَلَ (يعني بيته) فَلَمْ يَخْرُجْ إلا إلَى صَلاةٍ .
وكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَصْحَابُهُ رضي الله عنهم إذَا صَامُوا جَلَسُوا فِي الْمَسْجِدِ وَقَالُوا :
نُطَهِّرُ صِيَامَنَا . انظر : "المحلى" (4/305)
وقال بعض العلماء :
يَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ أَنْ يَصُومَ بِعَيْنَيْهِ فَلا يَنْظُرُ إلَى مَا لا يَحِلُّ ، وَبِسَمْعِهِ فَلا يَسْمَعُ
مَا لَا يَحِلُّ ، وَبِلِسَانِهِ فَلا يَنْطِقُ بِفُحْشٍ وَلا يَشْتُمُ وَلا يَكْذِبُ وَلا يَغْتَبْ اهـ .
فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذا الشهر الكريم الذي تسلسل فيه الشياطين ،
وتفتح فيه أبواب الجنة ، وتغلق فيه أبواب النار ، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ،
ويا باغي الشر أقصر ، فينتهز المؤمن هذا الشهر ليكون أقرب إلى الله ، فيتوب توبة
نصوحا من كل ذنوبه ومعاصيه ، ويعاهد الله تعالى على الاستقامة على دينه وشرعه .
ثانيا :
والمعاصي ( ومنها تبرج المرأة وإظهارها زينتها ومفاتنها للرجال الأجانب عنها ) تنقص
ثواب الصيام فكلما كثرت معاصيه وعظمت نقص ثواب صيامه ، وقد يزول ثوابه بالكلية ،
فيكون قد منع نفسه من الطعام والشراب وسائر المفطرات وقد أضاع ثواب ذلك ب
معصيته لله ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ
إِلا الْجُوعُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلا السَّهَرُ ) رواه ابن ماجه (1690) .
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
قال السبكي في فتاويه (1/221-226) :
هَلْ يَنْقُصُ الصَّوْمُ بِمَا قَدْ يَحْصُلُ فِيهِ مِنْ الْمَعَاصِي أَوْ لا ؟ وَاَلَّذِي نَخْتَارُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ
يَنْقُصُ وَمَا أَظُنُّ فِي ذَلِكَ خِلافًا . . .
وَاعْلَمْ أَنَّ رُتْبَةَ الْكَمَالِ فِي الصَّوْمِ قَدْ تَكُونُ بِاقْتِرَانِ طَاعَاتٍ بِهِ مِنْ قِرَاءَةِ قُرْآنٍ وَاعْتِكَافٍ
وَصَلاةٍ وَصَدَقَةٍ وَغَيْرِهَا وَقَدْ تَكُونُ بِاجْتِنَابِ مَنْهِيَّاتٍ . فَكُلُّ ذَلِكَ يَزِيدُهُ كَمَالا وَمَطْلُوبٌ
فِيهِ اهـ . باختصار .
ثالثا :
وأما إفساد الصيام بالمعاصي (ومنها تبرج المرأة) فإن الصيام لا يفسد بذلك بل يكون
صحيحا مسقطا للفرض عن الصائم ، ولا يؤمر بقضائه ، ولكن ينقص ثواب الصيام
بفعل المعصية ، وقد يذهب ثوابه بالكلية كما سبق .
قال النووي في "المجموع" (6/398) :
( يَنْبَغِي لِلصَّائِمِ أَنْ يُنَزِّهَ صَوْمَهُ عَنْ الْغِيبَةِ وَالشَّتْمِ ) مَعْنَاهُ يَتَأَكَّدُ التَّنَزُّهُ عَنْ ذَلِكَ فِي
حَقِّ الصَّائِمِ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِ لِلْحَدِيثِ , وَإِلا فَغَيْرُ الصَّائِمِ يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ أَيْضًا وَيُؤْمَرُ بِهِ
فِي كُلِّ حَالٍ , وَالتَّنَزُّهُ التَّبَاعُدُ , فَلَوْ اغْتَابَ فِي صَوْمِهِ عَصَى وَلَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ عِنْدَنَا ,
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالْعُلَمَاءُ كَافَّةً إلا الأَوْزَاعِيَّ فَقَالَ : يَبْطُلُ الصَّوْمُ
بِالْغِيبَةِ وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص358) : هل تحدث المرء بكلام
حرام في نهار رمضان يفسد صومه ؟
فأجاب :
"إذا قرأنا قول الله عز وجل: ( يا أَ يُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم وهي التقوى ،
والتقوى هي ترك المحرمات، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك ا
لمحظور ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من لم يدع قول الزور ، والعمل به ،
والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) . وعلى هذا يتأكد على الصائم اجتناب
المحرمات من الأقوال والأفعال ، فلا يغتاب الناس ، ولا يكذب ، ولا ينم بينهم ، ولا يبيع
بيعاً محرماً ، ويجتنب جميع المحرمات . وإذا اجتنب الإنسان ذلك في شهر كامل فإن
نفسه سوف تستقيم بقية العام ، ولكن المؤسف أن كثيراً من الصائمين لا يفرقون بين
يوم صومهم وفطرهم ، فهم على العادة التي هم عليها من الأقوال المحرمة من كذب
وغش وغيره ، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم ، وهذه الأفعال لا تبطل الصيام ، ولكن
تنقص من أجره ، وربما عند المعادلة تضيع أجر الصوم" اهـ .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_1262694938.gif (http://www.al-amakn.net/vb)



http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01281374961.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
25-08-2010, 07:27 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01281374961.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
ما الحكمة من تحريم الصوم على الحائض ؟
نريد أن نعرف الحكمة من عدم صيام المرأة مع أن الصيام لا دخل له بالنجاسة .
الحمد لله
أولاً :
يجب على المؤمن التسليم لحكم الله تعالى والانقياد له ولو لم يعرف الحكمة منه ،
بل يكفيه أنه أمر الله ورسوله ، قال الله تعالى :
( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) الأحزاب/36.
وقال : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا
وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) النور/51.
ثانياً :
يوقن المؤمن ويؤمن إيماناً جازماً أن الله تعالى حكيم ، فلا يشرع شيئاً إلا لحكمة بالغة ،
فلا يأمر بشيء إلا لما فيه من المصلحة الخالصة أو الغالبة ، ولا ينهى عن شيء إلا لما
فيه من المفسدة الخالصة أو الغالبة ، وما أحسنَ ما قاله ابن كثير رحمه الله في
"البداية النهاية" (6/79) :
"وجاءت شريعته (صلى الله عليه وسلم) أكمل شريعة ، لم يبق معروف تعرف العقول
أنه معروف إلا أمر به ، ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نهى عنه ، لم يأمر بشيء فقيل :
ليته لم يأمر به ، ولا نهى عن شيء فقيل : ليته لم ينه عنه" اهـ .
لكن هذه الحكمة قد نعلمها ، وقد تخفى علينا ، وقد يخفى علينا أكثرها أو بعضها .
ثالثاً :
أجمع العلماء على تحريم الصوم على الحائض ، وأنها يلزمها قضاء ما أفطرته بسبب
الحيض إذا كان الصوم واجبا كصيام رمضان .
وأجمعوا أيضا على أنها إذا صامت لم يصح صومها . انظر السؤال رقم (50282) .
واختلف العلماء في الحكمة من عدم صحة الصوم من الحائض .
فقال بعضهم : الحكمة غير معلومة لنا .
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : "وَكَوْنُ الصَّوْمِ لا يَصِحُّ مِنْهَا لا يُدْرَكُ مَعْنَاهُ , فَإِنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ
مَشْرُوطَةً فِيهَا" اهـ من "المجموع" (2/386).
وقال آخرون : بل الحكمة أن الله تعالى نهى الحائض عن الصيام وقت الحيض رحمةً بها ،
لأن خروج الدم يضعفها ، فإذا صامت وهي حائض اجتمع عليها الضعف بسبب الحيض
وبسبب الصيام ، فيخرج الصوم بذلك عن حد الاعتدال ، وقد يصل إلى حد الإضرار .
قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (25/234) :
" فَنَذْكُرُ حِكْمَةَ الْحَيْضِ وَجَرَيَانَ ذَلِكَ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ فَنَقُولُ :
إنَّ الشَّرْعَ جَاءَ بِالْعَدْلِ فِي كُلِّ شَيْءٍ . وَالإِسْرَافُ فِي الْعِبَادَاتِ مِنْ الْجَوْرِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ
الشَّارِعُ وَأَمَرَ بِالاقْتِصَادِ فِي الْعِبَادَاتِ ; وَلِهَذَا أَمَرَ بِتَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرِ السُّحُورِ وَنَهَى عَنْ
الْوِصَالِ وَقَالَ : ( أَفْضَلُ الصِّيَامِ وَأَعْدَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ داود عليه السلام كَانَ يَصُومُ يَوْمًا
وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلا يَفِرُّ إذَا لاقَى ) فَالْعَدْلُ فِي الْعِبَادَاتِ مِنْ أَكْبَرِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ ;
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ
لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) المائدة/87. فَجَعَلَ تَحْرِيمَ الْحَلالِ مِنْ الاعْتِدَاءِ الْمُخَالِفِ لِلْعَدْلِ
وَقَالَ تَعَالَى : ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ) فَلَمَّا كَانُوا ظَالِمِينَ عُوقِبُوا بِأَنْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الطَّيِّبَاتُ ;
بِخِلَافِ الأُمَّةِ الْوَسَطِ الْعَدْلِ فَإِنَّهُ أَحَلَّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ .
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالصَّائِمُ قَدْ نُهِيَ عَنْ أَخْذِ مَا يُقَوِّيهِ وَيُغَذِّيهِ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ،
ونُهِيَ عَنْ إخْرَاجِ مَا يُضْعِفُهُ وَيُخْرِجُ مَادَّتَهُ الَّتِي بِهَا يَتَغَذَّى وَإِلا فَإِذَا مُكِّنَ مِنْ هَذَا ضَرَّهُ وَكَانَ
مُتَعَدِّيًا فِي عِبَادَتِهِ لا عَادِلا . . .
وَالْخَارِجَاتُ نَوْعَانِ : نَوْعٌ يَخْرُجُ لا يَقْدِرُ عَلَى الاحْتِرَازِ مِنْهُ أَوْ عَلَى وَجْهٍ لا يَضُرُّهُ فَهَذَا لا يُمْنَعُ
مِنْهُ كَالأَخْبَثَيْنِ (البول والغائط) فَإِنَّ خُرُوجَهُمَا لا يَضُرُّهُ وَلا يُمْكِنُهُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ أَيْضًا .
وَلَوْ اسْتَدْعَى خُرُوجَهُمَا فَإِنَّ خُرُوجَهُمَا لا يَضُرُّهُ بَلْ يَنْفَعُهُ . وَكَذَلِكَ إذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ (أي غلبه)
لا يُمْكِنُهُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الاحْتِلامُ فِي الْمَنَامِ لا يُمْكِنُهُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ ، وَأَمَّا إذَا استقاء
فَالْقَيْءُ يُخْرِجُ مَا يَتَغَذَّى بِهِ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ . . وَكَذَلِكَ الاسْتِمْنَاءُ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الشَّهْوَةِ . .
وَالدَّمُ الَّذِي يَخْرُجُ بِالْحَيْضِ فِيهِ خُرُوجُ الدَّمِ ، وَالْحَائِضُ يُمْكِنُهَا أَنْ تَصُومَ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الدَّمِ فِي
حَالٍ لا يَخْرُجُ فِيهَا دَمُهَا فَكَانَ صَوْمُهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ صَوْمًا مُعْتَدِلا لا يَخْرُجُ فِيهِ الدَّمُ الَّذِي يُقَوِّي
الْبَدَنَ الَّذِي هُوَ مَادَّتُهُ وَصَوْمُهَا فِي الْحَيْضِ يُوجِبُ أَنْ يَخْرُجَ فِيهِ دَمُهَا الَّذِي هُوَ مَادَّتُهَا وَيُوجِبُ
نُقْصَانَ بَدَنِهَا وَضِعْفَهَا وَخُرُوجَ صَوْمِهَا عَنْ الاعْتِدَالِ فَأُمِرَتْ أَنْ تَصُومَ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الْحَيْضِ"
اهـ باختصار .
الإسلام سؤال وجواب ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_1262694938.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
ما زاد من أيام العادة على 15 يوماً هل تعتبره حيضاً أم تصوم؟
أعاني من فرط الطمث وأيام العادة غير منتظمة ، فإذا زادت الأيام عن 10 أو 15 يوماً
هل يجوز لي أن أصلي أم لا ؟.
الحمد لله
ليس في الشرع دليل ثابت يبيِّن أقل مدة للحيض أو أكثره ، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين :
هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام ؟
فأجاب :
" ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حدٌّ بالأيام على الصحيح ؛ لقول الله عز وجل :
( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى
يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 . فلم يجعل الله غاية المنع أياماً معلومة ، بل جعل غاية المنع هي
الطهر ، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً أو عدماً ، فمتى وجد الحيض
ثبت الحكم ، ومتى طهرت منه زالت أحكامه ، ثم إن التحديد لا دليل عليه ، مع أن الضرورة
داعية إلى بيانه ، فلو كان التحديد بسنٍّ أو زمن ثابتاً شرعاً لكان مبيَّناً في كتاب الله وسنة
رسوله عليه الصلاة والسلام ، فبناء عليه : فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند
النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين ، إلا يكون الدم مستمراً
مع المرأة لا ينقطع أبداً ، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر ، فإنه حينئذٍ
يكون دم استحاضة .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/271) .
وعلى هذا فلا يجوز لكِ أن تصلي إلا بعد انقطاع الدورة الشهرية والاغتسال من الحيض ،
ويعرف انقطاع دم الحيض بإحدى علامتين : إما نزول القصة البيضاء - وهو سائل أبيض
يخرج عند انتهاء الحيض - ، وإما بالجفاف التام للدم .
وللمزيد : يُراجع جواب السؤال رقم ( 5595 ) ففيه زيادة تفصيل .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_1262694938.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل يجب على هؤلاء الصوم ؟ وهل يلزمهم القضاء ؟
هناك صبي كان يصوم رمضان قبل أن يبلغ ، وفي أثناء صومه في نهار رمضان بلغ فهل
يجب عليه قضاء ذلك اليوم ؟ وكذلك الكافر إذا أسلم ؟ وكذلك الحائض إذا طهرت ؟
وكذلك المجنون إذا أفاق ؟ وكذلك المسافر إذا عاد وكان مفطراً ؟ وكذلك المريض إذا
تعافى وكان قد أفطر ؟ فماذا على هؤلاء من حيث الإمساك في ذلك اليوم والقضاء ؟.
الحمد لله
هؤلاء المذكورون في السؤال ليس حكمهم واحداً ، وسبق أن ذكرنا اختلاف العلماء
وشيئا من أقوالهم في جواب السؤال رقم (49008) .
ويمكن تقسيم هؤلاء المذكورين في السؤال إلى مجموعتين :
فالصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم ، والمجنون إذا أفاق لهم حكم واحد ، وهو وجوب
الإمساك ولا يجب عليهم القضاء .
وأما الحائض إذا طهرت والمسافر إذا أقام والمريض إذا شفي فحكمهم واحد أيضا ،
فلا يجب عليهم الإمساك ولا يستفيدون بإمساكهم شيئاً ، ويجب عليهم القضاء .
والفرق بين المجموعة الأولى والثانية : أن المجموعة الأولى وجد فيهم شرط التكليف ،
وهو البلوغ والإسلام والعقل . وإذا ثبت تكليفهم وجب عليهم الإمساك , ولا يلزمهم
القضاء لأنهم أمسكوا حين وجب عليهم الإمساك ، أما قبل ذلك فلم يكونوا مكلفين
بالصيام .
وأما المجموعة الثانية فإنهم مخاطبون بالصيام لذا كان واجباً في حقهم ، لكن وُجد
عندهم عُذرٌ يبيح لهم الفطر , وهو الحيض والسفر والمرض فخفف الله عنهم وأباح
لهم الفطر ، فزالت حرمة اليوم في حقهم ، فإذا زالت أعذارهم أثناء النهار لم
يستفيدوا شيئا من إمساكهم ، ولزمهم القضاء بعد رمضان .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :
" إذا قدم المسافر إلى بلده وهو مفطر : فإنه لا يجب عليه الإمساك ، فله أن يأكل
ويشرب بقية يومه ؛ لأن إمساكه لا يفيده شيئاً لوجوب قضاء هذا اليوم عليه ، هذا
هو القول الصحيح ، وهو مذهب مالك والشافعي ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد
رحمه الله لكن لا ينبغي له أن يأكل ويشرب علناً " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 58 ) .
وقال أيضا :
" إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك ، ولها أن تأكل
وتشرب ، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً لوجوب قضاء هذا اليوم عليها ، وهذا مذهب
مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وروي عن ابن مسعود رضي
الله عنه أنه قال : ( من أكل أول النهار فليأكل آخره ) ، يعني : من جاز له الفطر أول
النهار جاز له الفطر في آخره " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 59 ) .
وسئل الشيخ أيضا :
من أفطر في نهار رمضان لعذر شرعي فهل يجوز له أن يأكل ويشرب بقية اليوم ؟
فأجاب بقوله :
" يجوز له أن يأكل ويشرب ؛ لأنه أفطر بعذر شرعي ، وإذا أفطر بعذر شرعي فقد
زالت حرمة اليوم في حقه ، وصار له أن يأكل ويشرب ، بخلاف الرجل الذي أفطر في
نهار رمضان بدون عذر ، فإنا نلزمه بالإمساك ، وإن كان يلزمه القضاء ، فيجب التنبه
للفرق بين هاتين المسألتين " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 60 ) .
وقال أيضا :
" ذكرنا أثناء بحثنا في الصيام أن المرأة إذا كانت حائضاً وطهرت في أثناء النهار :
فإن العلماء اختلفوا هل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم فلا تأكل ولا تشرب ،
أو يجوز لها أن تأكل وتشرب بقية اليوم ، وقلنا : إن في ذلك روايتين عن الإمام أ
حمد رحمه الله : إحداهما : - وهي المشهور من المذهب - أنه يجب عليها الإمساك ،
فلا تأكل ولا تشرب .
والثانية : أنه لا يجب عليها الإمساك ، فيجوز لها أن تأكل وتشرب ، وقلنا : إن هذه
الثانية هي مذهب مالك والشافعي رحمهما الله ، وإن ذلك هو المروي عن ابن
مسعود رضي الله عنه فإنه قال : ( من أكل أول النهار فليأكل آخره ) ، وقلنا : إن
الواجب على طالب العلم في مسائل الخلاف الواجب عليه أن ينظر في الأدلة ،
وأن يأخذ بما ترجح عنده منها ، وأن لا يبالي بخلاف أحد ما دام أن الدليل معه ؛
لأننا نحن مأمورون باتباع الرسل ؛ لقوله تعالى :
( وَيَوْمَ يُنَـادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ) .
وأما الاحتجاج بما صح به الحديث حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام
عاشوراء في أثناء اليوم ، فأمسك الناس بقية يومهم ، نقول : لا مستند لهم في
هذا الحديث ؛ لأن صوم يوم عاشوراء ليس فيه زوال مانع ، وإنما فيه تجدد وجوب ،
وفرق بين زوال المانع وتجدد الوجوب ؛ لأن تجدد الوجوب معناه أن الحكم لم يثبت
قبل [ وجود ] سببه ، وأما زوال المانع فمعناه أن الحكم ثابت مع المانع لولا هذا
المانع ، ومادام هذا المانع موجوداً مع وجود أسباب الحكم ، فمعناه أن هذا المانع
لا يمكن أن يصح معه الفعل لوجوده ، ونظير هذه المسألة التي أوردها السائل
نظيرها : ما لو أسلم إنسان في أثناء اليوم ، فإن هذا الذي أسلم تجدد له الوجوب ،
ونظيرها أيضاً : ما لو بلغ الصبي في أثناء اليوم وهو مفطر ، فإن هذا تجدد له الوجوب
فنقول لمن أسلم في أثناء النهار : يجب عليك الإمساك ، ولكن لا يجب عليك القضاء ،
ونقول للصبي إذا بلغ في أثناء النهار : يجب عليك الإمساك ، ولا يجب عليك القضاء ،
بخلاف الحائض إذا طهرت ، فإنه بإجماع أهل العلم يجب عليها القضاء ، الحائض إذا
طهرت أثناء النهار أجمع العلماء على أنها إن أمسكت بقية اليوم لا ينفعها هذا الإمساك
ولا يكون صوماً ، وأن عليها القضاء ، وبهذا عرف الفرق بين تجدد الوجوب وبين زوال
المانع ، فمسألة الحائض إذا طهرت من باب زوال المانع ، ومسألة الصبي إذا بلغ أو
ما ذكره السائل من إيجاب صوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان ، هذا من باب تجدد
الوجوب ، والله الموفق " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 60 ) .
الإسلام سؤال وجواب ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_1262694938.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
كيف تستغل وقتها وهي تطبخ في رمضان؟
أود أن أعرف ما يستحب عمله في شهر رمضان الفضيل لزيادة الأجر .. من أذكار
وعبادات وأمور مستحبة .. أعرف منها : صلاة التروايح ، والإكثار من قراءة القرآن ،
وكثرة الاستغفار وصلاة الليل .. ولكن أريد أقوالاً أرددها في ممارستي اليومية ،
في حال الطبخ أو الانشغال بأمور المنزل ، فلا أريد أن يضيع عليّ الأجر.
الحمد لله
جزاك الله خيراً على هذا الاهتمام والحرص على أعمال الخير والبر في هذا
الشهر الكريم .
وما ذكرتيه من الأعمال الصالحة ، يضاف إليه : الصدقة ، وإطعام الطعام ، والذهاب
للعمرة ، والاعتكاف لمن تيسر له ذلك .
وأما الأقوال التي يمكنك ترديدها أثناء العمل ، فمنها : التسبيح والتهليل والتكبير
والاستغفار والدعاء وإجابة المؤذن . فليكن لسانك رطباً بذكر الله تعالى ، واغتنمي
الأجر العظيم في كلمات يسيرة تنطقين بها ، فلك بكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة
صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تهليلة صدقة .
قال صلى الله عليه وسلم : ( يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ
تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ،
وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا
مِنْ الضُّحَى ) رواه مسلم (720) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ،
حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ) رواه البخاري
(6682) ومسلم (2694) .
وقال صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ ) رواه الترمذي
(3465) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقال صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيَّ
الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنْ الزَّحْفِ ) رواه أبو داود (1517) والترمذي (3577)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ إِلا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا ،
أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ :
إِذًا نُكْثِرُ . قَالَ : اللَّهُ أَكْثَرُ ) رواه الترمذي (3573) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ،
فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهَا
مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِي
الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ) رواه مسلم (384) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ،
وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ،
حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه البخاري (614) .
وانظري جواب السؤال رقم (4156) .
رزقنا الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_1262694938.gif (http://www.al-amakn.net/vb)





http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01281374961.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
25-08-2010, 07:31 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01281374961.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
طهرت من الحيض قبل الفجر فصامت دون أن تغتسل
طهرت قبل صلاة الفجر وانتظرت إلى ما بعد الصلاة فأخذني النوم واستيقظت الساعة
العاشرة ولم أغتسل فنسيت وأخذت ابنتي المريضة إلى المستشفى واستغرق إلى
صلاة العصر ثم اغتسلت وصليت ما فاتني من الصلاة .. ويعلم الله أنها أول مرة تحدث
معي منذ بلغت ولكن السبب أن الدورة عادة تأتيني 9 أيام وفي هذا الشهر كانت 8 أيام
فسوفت للتأكد ولكن كنت صائمة فماذا عليّ ؟ هل أقضي ؟
الحمد لله
إذا تيقنت الطهر ونويت الصيام قبل الفجر ، ولو بدقيقة واحدة ، فصيامك صحيح ، ولو تأخر
اغتسالك .
وانظري جواب السؤال رقم (7310) .
وأما إذا كنت شاكة في حصول الطهر ومع ذلك نويت الصوم ، فإن الصوم لا يصح من الشك
في حصول الطهر من الحيض .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض ،
فلما أصبحت فإذا هي طاهرة هل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر ؟
فأجاب : "صيامها غير منعقد ، ويلزمها قضاء ذلك اليوم ، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ودخولها
في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها ، وهذا يمنع
انعقادها" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/107).
وإذا علمت المرأة أنها طهرت من الحيض ، وجب عليها أن تغتسل لأجل الصلاة ، ولا يجوز لها
تأخير ذلك بحيث يخرج وقت الصلاة ، فإن فعلت فعليها التوبة ، مع قضاء ما فاتها .
فإن نسيت أنها طهرت من الحيض ـ كما ذكرت في سؤالك ـ فلا حرج عليها إن شاء الله من تأخير
الصلاة ، وعليها إذا تذكرت أن تغتسل وتصل ما فاتها من الصلوات ـ كما فعلت .
ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_1262694938.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
بلغت ولكنها لا تقوى على الصيام
فتاة أتاها الحيض في السنة الحادية عشر من عمرها فهل يلزمها الصيام ؟ مع ملاحظة
أنها لا تتمتع بصحة جيدة وفي حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها ؟
الحمد لله
"إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصيام لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها
وهي في التاسعة من عمرها فأكثر . فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في
وقته ، وإذا عجزت أو نالها منه مشقة شديدة أفطرت ووجب عليها قضاء ما أفطرته من
الأيام عند القدرة على ذلك" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/145، 145) .
الإسلام سؤال وجواب ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_1262694938.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
بلغت ثلاث عشرة سنة ولا تصوم رمضان
فتاة بلغ عمرها اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة سنة ولا تصوم رمضان ، فهل عليها شيء
أو على أهلها؟ وهل تصوم وإذا ما صامت فهل عليها شيء؟
الحمد لله
"المرأة تكون مكلفة بشروط وهي الإسلام والعقل والبلوغ ، ويحصل البلوغ : بالحيض
وإنزال المني بشهوة ، وبالاحتلام إذا رأت المني ، أو نبات شعر خشن حول القبل ،
أو بلوغ خمسة عشر عاماً . فهذه الفتاة إذا كانت توفرت فيها شروط التكليف فالصيام
واجب عليها ، ويجب قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها ، وإذا اختل شرط من
الشروط فليست بمكلفة ولا شيء عليها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ...
الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/146، 147) .
الإسلام سؤال وجواب ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_1262694938.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
صامت مع الشك في غسلها من الحيض فهل يلزمها القضاء؟
أنا امرأة أعاني من مشكلة الوسواس القهري في العبادات وخصوصا في الطهارة
فأنا عندما يأتيني الحيض لا أنتظر حتى أرى الطهر فمجرد الجفاف أغتسل لإحساسي
بالذنب لعدم الصلاة وأعاود الاغتسال مرتين وأكثر فأنا قبل رمضان بيومين اغتسلت
من الحيض وبعد أربعة وعشرين ساعة رأيت كدرة تميل إلى الاحمرار فتتبعت أثر الكدرة
بمنديل واغتسلت في الليل بنية صيام أول أيام رمضان وصمت اليوم الأول وصمت
اليوم الثاني من رمضان وعند صلاة العصر من اليوم الثاني من رمضان رأيت القليل من
الصفرة مع مثل التراب فلم أعاود الغسل واستمريت في الصوم إلى نهاية رمضان .
الآن بعد رمضان أحس بالذنب أن صومي غير صحيح وأنه علي إعادة الصوم لعدم
الغسل مرة أخرى فأفتوني جزاكم الله خيرا هل صومي صحيح أم أنه علي إعادة الصوم
مرة أخرى ؟ وبماذا تنصحوني جزاكم الله عني خير جزاء .
الحمد لله
أولاً :
علاج الوسوسة بأمرين يسيرين :
الأول : الإكثار من ذكر الله تعالى وطاعته ، فهذا سبيل راحة النفس واستقرارها
وطمأنيتها ، ودفع أذى الشيطان ووسوته ، كما قال تعالى :
(الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ) الرعد/28 ،
وقال : (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .
إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ) النحل/97 . 99 ،
وقال سبحانه : (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ . إِلَهِ النَّاسِ . مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
الْخَنَّاسِ . الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ . مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ) سورة الناس .
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : " قال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله :
(الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ) قال : الشيطان جاثم على قلب ابن آدم ، فإذا سها وغفل وسوس ،
فإذا ذكر الله خَنَس . وكذا قال مجاهد، وقتادة .
وقال المعتمر بن سليمان ، عن أبيه : ذُكرَ لي أن الشيطان ، أو الوسواس ينفث في
قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح ، فإذا ذكر الله خنس " انتهى .
والأمر الثاني : هو الإعراض عن الوسوسة ، والتشاغل عنها ، وعدم الالتفات إليها ،
وترك التجاوب معها ، فهذا كفيل برفعها والعافية منها .
وهذا الدواء وإن كان صعبا في بادئ الأمر ، فإنه سهل يسير بعد ذلك ، وما عليك
سوى الاجتهاد وبذل الوسع ، وسؤال الله تعالى العون . قال تعالى :
(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) العنكبوت/69 .
وقد سئل ابن حجر المكي رحمه الله : عن داء الوسوسة هل له دواء ؟
فأجاب : "له دواء نافع ، وهو الإعراض عنها جملة كافية ، وإن كان في النفس من
التردد ما كان ، فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت ، بل يذهب بعد زمن قليل ، كما
جَرَّب ذلك الموفقون ، وأما من أصغى إليها وعمل بقضياتها فإنها لا تزال تزداد به
حتى تُخرجه إلى حيز المجانين ، بل وأقبح منهم ، كما شاهدناه في كثيرين ممن
ابتلوا بها وأصغوا إليها وإلى شيطانها" انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/149) .
ثانياً :
يحصل الطهر من الحيض بإحدى علامتين :
الأولى : الجفاف التام بحيث لو احتشت المرأة بقطنة ونحوها خرجت نظيفة ،
لا أثر عليها من دم أو صفرة أو كدرة .
والثانية : نزول القصة البيضاء ، وهي ماء أبيض تعرفه النساء .
ولا ينبغي التعجل في الغسل حتى يحصل اليقين بالطهر ، قال البخاري رحمه الله
في صحيحه : "بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا
الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ : لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ
مِنْ الْحَيْضَةِ" .
ورواه مالك في الموطأ برقم (130) .
والدُّرْجة : هو الوعاء الذي تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها ، والكرسف : القطن ،
والصفرة : الماء الأصفر .
ثالثاً :
إذا رأيت الجفاف التام ، واغتسلت ، ثم نزلت كدرة أو صفرة ، فلا يضرك ذلك ؛ لأن
الصفرة أو الكدرة بعد الطهر ليست حيضا ؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت :
(كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . رواه أبو داود (307 ) وصححه الألباني
في صحيح أبي داود .
وليس هناك تقصير أو إثم على من أخرت الغسل والصلاة حتى تتأكد من طهرها ،
بل هذا هو الواجب عليها ؛ لحرمة الصلاة حال الحيض .
رابعاً :
على فرض أنك اغتسلت قبل الطهر الصحيح ، ثم لم تعيدي الغسل ، فلا يصح
صومك اليوم الأول والثاني ، لأنك كنت حائضاً ، أما ما بعد ذلك من الأيام فصومها
صحيح ، لأن الصوم لا يشترط له الغسل من الحيض ولا من الجنابة .
وعلى هذا ؛ فإن كنت رأيت الجفاف التام فاغتسالك صحيح ، وصومك صحيح .
وإن كنت تعجلت واغتسلت وصمت قبل حصول الجفاف التام فعليك قضاء صوم
اليومين الأول والثاني ، وأما بقية الشهر فصيامك صحيح ، ولا يلزمك فيه شيء .
ونصيحتنا لك ما هو قدمناه من ضرورة علاج الوسوسة والتخلص منها وعدم الالتفات
لها .
نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_1262694938.gif (http://www.al-amakn.net/vb)





http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01281374961.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
25-08-2010, 07:49 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282776023.png (http://www.al-amakn.net/vb)
فتــــاوى الصيـــام ..
مايبــاح للصائم ..

معجون الأسنان لا يضرّ الصيام إذا لم يصل إلى الحلق
هل استعمال معجون الأسنان لتنظيف الفم في نهار رمضان يبطل الصيام ؟.
الحمد لله
إذا لم يصل معجون الأسنان إلى الحلق فإنّه لا يُفطّر ، والأفضل أن يُستخدم في
الليل ويستعمل السواك بالنهار .
وفقنا الله وإياكِ إلى طاعته .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..

||||||

الجماع في غير ساعات النهار بشهر رمضان
السؤال : هل يباح الجماع في غير ساعات النهار بأيام شهر رمضان المبارك ؟
الجواب:
الحمد لله
جماع الزوجة في رمضان جائز من المغرب إلى الفجر قال الله تعالى :
( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ ءايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ(187) سورة البقرة
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..

||||||

تأخير غسل الجنابة لبعد طلوع الفجر في رمضان
السؤال :
هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل
الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغسل إلى
بعد طلوع الفجر ، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس وهكذا الجنب ليس
له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك
حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة .
فتاوى الشيخ ابن باز..

||||||

حكم اللصقات الجلدية في رمضان
السؤال : أنا مدخن وأدخن بشراهة ، تقريبا عشرين سيجارة في اليوم ،
وأريد التوقف عن التدخين بشكل كامل ، وقد أشار علي البعض باستعمال
لصقات النيكوتين حيث تفيد جدا في هذا السبيل . وسؤالي هو فيما إذا كان
يمكنني استعمال لصقات النيكوتين خلال شهر رمضان أوقات الصيام ،إذ أن
لصقات النيكوتين توضع على البشرة حيث يتم امتصاص النيكوتين إلى الجسم
من خلال مسامات البشرة ، وتكفي لصقة واحدة 24 ساعة ، ونحتاج إلى
استعمال 7 لصقات فقط . وأريد أن أؤكد لك أنني لا أشعر بالحاجةإلى التدخين
وأنا صائم ، ولكن في اللحظة التي أنتهي فيها من تناول إفطاريأشعر بيدي تمتد
بشكل آلي لتتناول سيجارة ، أرجوكم أن تنصحوني.
الجواب :
ليس من المفطرات ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم
واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية مثل الملصقات
الجلدية المستعملة في علاج مرض التدخين ، واتق الله في جسدك ولا تجلب
عليه الأضرار بهذا التدخين المحرم شرعاً فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( وإن لجسدك عليك حقاً ) ونسأل الله أن يعينك على ترك هذا الداء الخبث وأن
يحفظنا وإياك من كل سوء وصلى الله عليه وسلم . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ..

||||||

التهنئة بدخول شهر رمضان
هل يجوز التهنئة بدخول شهر رمضان أو أن ذلك يعتبر بدعة ؟.
الحمد لله
لا بأس بالتهنئة بدخول الشهر ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
يبشّر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويحثّهم على الاعتناء به فعن أبي هريرة
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" أتاكم رمضان شهر مبارك ، فرض الله عز وجلّ عليكم صيامه ، تُفتح فيه أبواب
السماء ، وتُغلّق فيه أبواب الجحيم ، وتغلّ فيه مردة الشياطين ، فيه ليلة هي
خير من ألف شهر ، من حُرم خيرها فقد حُرم "
رواه النسائي 4/129 ، وهو في صحيح الترغيب 1/490 .
رسالة "سبعون مسألة في الصيام" .
الشيخ محمد صالح المنجد ..

||||||

مداواة السن للصائم ؟
هل يجوز للصائم زيارة طبيب الأسنان ؟ فأسناني بحاجة لشيء من العلاج
الضروري . وما هو الحكم إذا كنت عند طبيب الأسنان وأنا صائم في نهار رمضان ،
ونزل شيء إلى حلقي (وابتلعته) دون تعمد ؟.
الحمد لله
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ، وراجع الطبيب ، وعمل له تنظيفاً أو حشواً
أو خلع أحد أسنانه فهل يؤثر ذلك على صيامه ؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير
سنه، فهل لذلك أثر على الصيام؟
فأجاب :
ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ
من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم
لكونها ليست في معنى الأكل والشرب.. والأصل صحة الصوم وسلامته " انتهى "
أجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام " .
وإن أمكنك الذهاب إلى الطبيب ليلاً فهو أولى .
والله أعلم
الشيخ محمد صالح المنجد ..

||||||

الكلام مع المخطوبة حال الصيام
هل يجوز للمسلم أن يحدث خطيبته هاتفياً وهو صائم ؟.
الحمد لله
للتحدّث مع المخطوبة ضوابط ، تجدها بالتفصيل في سؤال رقم : 13791 .
فإذا تحققت هذه الضوابط ، وخاصة أمْن تحرّك الشهوة ووجود الحاجة جاز ذلك ،أما
إذا تخلّف شيء من هذه الضوابط صار ذلك التحدّث والكلام من المحظور شرعاً . "
وإذا كان التجاوز في حال الصيام فإنه يؤثر على الصيام بالنقص ويكون أسوأ وأشدّ
في الإثم لحصوله في زمن فاضل ، لأنه ينبغي على الصائم المحافظة على صيامه
مما يخلّ به ، وينقصه ، ".
الشيخ محمد صالح المنجد ..

||||||

هل صحيح أن الصائم عليه ألا يقص أظافره أو يحلق عانته ؟.
لا علاقة بين الصيام وقصّ الأظافر وحلق العانة
الحمد لله
ليست هذه الأعمال مما تجب على الصائم خصوصاً ، وليست مما ينافي الصيام
أيضاً ، والصائم إنما يمتنع عن الطعام والشراب والجماع ، وهي من مفسدات
الصوم ، ويمتنع عن المعاصي والمنكرات كالغيبة والنميمة وهي من منقصات
الصوم ، وأما الأظفار وشعر العانة فقصّها وحلقها من أمور الفطرة وقد وقَّت الشارع
في بقائها أربعين يوماً ، ولا علاقة لصحّة الصيام بها .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد ..



http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282776023.png (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
25-08-2010, 07:58 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282776023.png (http://www.al-amakn.net/vb)
استعمال ما يزيل رائحة الفم في رمضان
يوجد في الصيدليات معطّر خاص بالفم ، وهو عبارة عن بخاخ ، فهل يجوز
استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم ؟.
الحمد لله
يكفي عن استعمال البخاخ للفم في حالة الصيام استعمال السواك الذي
حثّ عليه صلى الله عليه وسلم ، وإذا استعمل البخاخ ولم يصل شيء إلى
حلقه ، فلا بأس به ، مع أن رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي أن
لا تُكره ، لأنها أثر طاعة محبوبة لله عز وجل ، وفي الحديث :
( خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) .
المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ج/3 ص/121 ..

||||||

حكم استعمال الكحل والحناء وأدوات التجميل خلال نهار رمضان
ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ،
وهل تفطر هذه الأشياء أم لا ؟.
الحمد لله
الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً ، ولكن
استعماله في الليل أفضل في حق الصائم ، وهكذا ما يحصل به تجميل
الوجه من الصابون الأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك ا
لحناء والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه .
فتوى الشيخ ابن باز من كتاب الفتاوى الجامعة ج/1 ص/349 ..

||||||

الكحل والإدهان لا يُبطل الصوم
هل يفطر الكحل ودهان المرأة في نهار رمضان أو لا؟.
الحمد لله
من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم فلا يفسد صومه ، إلا أن يرى أثره في
حلقه فالأحوط له القضاء والأولى ألا يكتحل نهاراً حال صيامه .
ومن دهن رأسه في نهار رمضان وهو صائم فلا يفسد صومه .
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 253 ..

||||||

الاجتماع على مائدة الإفطار
هل يمكن الاجتماع على مائدة إفطار كاملة في مسجد ما في شهر رمضان ،
ولو ليوم واحد ، بقصد التواصل والألفة بين جماعة المسجد؟ أم يعتبر ذلك بدعة؟.
الحمد لله
لا يعتبر ذلك من البدع . بل هو من الأمور المشروعة لأنها وسيلة لشيء مشروع
وهو زيادة المودة والألفة بين المسلمين .
وقد امتن الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتأليفه بين قلوب
المؤمنين ، مما يدل على أنها من النعم العظيمة على هذه الأمة .
قال الله تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ
مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
الأنفال/62-63 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ) رواه البخاري (6064)
ومسلم (2563) .
فزيادة المودة والألفة بين المسلمين مما حرص عليه الشرع الحنيف ، وشرع الوسائل
الموصلة إلى ذلك ، كإلقاء السلام والبشاشة في وجه المسلم وحسن الخُلُق
والهدية . . . وغير ذلك من الأمور التي رغب فيها الإسلام .
وكل ما كان سببا في حصول المودة بين المسلمين وزيادتها فهو من الأمور المشروعة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

||||||

وضع الطيب في رمضان
هل التطيب بالروائح مشروع في رمضان ؟ .
الحمد لله
يجوز التطيب في رمضان ، ولا يفسد بذلك بالصيام .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة :
( الروائح مطلقاً عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضاً أو نفلاً )
اهـ
وقالت اللجنة أيضاً :
( من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه ،
لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كمسحوق المسك ) اهـ .
فتاوى اللجنة الدائمة (10/271) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
وأما الطيب فجائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخوراً أو دهناً
أو غير ذلك ، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور لأن البخور له أجزاء محسوسة
مشاهدة إذا استنشقته تصاعدت داخل أنفه ثم إلى معدته ، ولهذا قال النبي ..
صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) اهـ .
فتاوى أركان الإسلام ص 469 .
الإسلام سؤال وجواب ..

||||||

زيارة المقابر أثناء الصيام
هل يجوز لنا الذهاب للمقابر أثناء الصيام ؟.
الحمد لله
لا مانع من الذهاب إلى المقابر لزيارتها أثناء الصيام ، فنص النبي ..
صلى الله عليه وسلم " ألا فزوروها " يدل بظاهره من جهة الوقت على العموم .
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه :
" مَن أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر : أنا ، قال : فمن تبع منكم اليوم جنازة ؟
فقال أبو بكر: أنا ، قال: هل فيكم من عاد مريضاً ؟ قال أبو بكر : أنا ، قال : هل فيكم
من تصدق بصدقة ؟ فقال أبو بكر : أنا ، قال : ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة "
رواه مسلم .
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

||||||

العمل أيام السبت والأحد في رمضان
هل يجوز أن نعمل في أيام السبت والأحد في رمضان ؟.
الحمد لله
العمل طيلة أيام الأسبوع جائز في رمضان وفي غير رمضان ، وليس يوما السبت
والأحد عند المسلمين بأيام يُمنع فيهما العمل .
وعلى المسلم أن لا يكون همه الكسب والعمل على حساب صلاته وصومه ،
لذا فإن استطاع المسلم أن يخفف من العمل الدنيوي دون ضرر عليه أو على
غيره فهذا من الحكمة وهو أمر محمود ليتفرغ المسلم في هذا الشهر للطاعة
من صيام وقيام وقراءة قرآن .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

||||||

أخذ إبرة ( الأنسولين ) لمرضى السكر لا يُفطر
أخي مصاب بمرض السكر ويحتاج إلى أخذ أبرة أنسولين يومياً فهل الإبرة تفطر،
وهل عليه الصيام أصلاً ؟ .
الحمد لله
لا حرج عليك في أخذ الإبرة المذكورة نهاراً للعلاج ، ولا قضاء عليك وإن تيسر أخذه
ليلاً بدون مشقة عليك فهو أولى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 252
وبالنسبة لسؤالك الثاني عن حكم الصيام لمريض السكر فراجع سؤال رقم ( 1319 )
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

||||||

يباح للصائم أن يغتسل
هل الاستحمام يفطر الصائم ؟.
الحمد لله
يباح للصائم أن يغتسل (يستحم) ولا أثر لذلك على صومه .
قال ابن قدامة في "المغني" (3/18) :
لا بأس أن يغتسل الصائم . واستدل بما رواه والبخاري (1926) ومسلم (1109) عَنْ
عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ
مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ .
وروى أبو داود (2365) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنْ الْعَطَشِ
أَوْ مِنْ الْحَرِّ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال عون المعبود :
فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلصَّائِمِ أَنْ يَكْسِر الْحَرّ بِصَبِّ الْمَاء عَلَى بَعْض بَدَنه أَوْ كُلّه ,
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْجُمْهُور وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْن الاغْتِسَال الْوَاجِبَة وَالْمَسْنُونَة وَالْمُبَاحَة اهـ .
وقال البخاري رحمه الله :
بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ وَدَخَلَ
الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ . . . وَقَالَ الْحَسَنُ لا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ .
قال الحافظ :
قَوْلُهُ : ( بَابٌ اِغْتِسَالُ الصَّائِمِ ) أَيْ بَيَانُ جَوَازِهِ . قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنَيِّرِ : أَطْلَقَ الاغْتِسَالَ
لِيَشْمَل الأَغْسَالَ الْمَسْنُونَةَ وَالْوَاجِبَة وَالْمُبَاحَة , وَكَأَنَّهُ يُشِير إِلَى ضَعْف مَا رُوِيَ عَنْ
عَلِيٍّ مِنْ النَّهْي عَنْ دُخُول الصَّائِمِ الْحَمَّامَ أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ اهـ .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

||||||

علاج الضرس في نهار رمضان
ضرس العقل بدأ يخرج الآن وهو مؤلم جداً فهل يجوز أن :
1- أضع مرهماً مسكناً للآلام على اللثة أثناء الصيام ؟
2- أقوم بإجراء عملية جراحية لنزعه وأبقى صائمة وأنا تحت المخدر ؟ .
الحمد لله
نعم ، يجوز معالجة الأسنان ، ووضع مرهم أو نحوه على اللثة في الصيام . لكن
بشرط ألا يبتلعه .
وفي كتاب "سبعون مسألة في الصيام" للشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله :
وهناك أشياء ليست من المفطّرات ، نذكر منها على سبيل المثال :
1. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا
اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
2. حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، أو السواك وفرشاة الأسنان ،
إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
3. المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ
إلى الحلق .
انتهى من كتاب سبعين مسألة في الصيام
وكذلك لا بأس بإجراء عملية جراحية في نهار رمضان تحت تأثير المخدر ، مادام
التخدير لن يستغرق اليوم كله ، أي : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
لأن حكم المخدر حينئذ حكم النوم .
راجع سؤال رقم : (12425) .
الإسلام سؤال وجواب ..



http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282776023.png (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
25-08-2010, 08:07 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282776023.png (http://www.al-amakn.net/vb)
حكم بلع ريقه أو ريق غيره
ما حكم بلع الإنسان للريق لأني أجد الكثير من الناس في رمضان يكثر من البصق
تحرزا من بلع ريقه ، خاصة بعد المضمضة في الوضوء ، وما الحكم فيما لو كان هذا
الريق من غيره كريق زوجته ، أفتونا جزاكم الله خيرا .
الحمد لله
أولا :
شرائع الإسلام مبناها على اليسر وعلى دفع المشقات غير المعتادة يقول سبحانه
في أثناء آيات الصيام ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) البقرة/185 ،
ويقول تعالى ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6 ، ويقول ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )
الحج/78 ، ولهذا فإن ما يشق ولا يمكن التحرز منه عادة فإنه لا يؤثر على الصيام ومن
ذلك ابتلاع الإنسان لريقه وهو صائم .
قال ابن قدامة :
( فَصْلٌ : وَمَا لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ , كَابْتِلاعِ الرِّيقِ لا يُفَطِّرُهُ , لأَنَّ اتِّقَاءَ ذَلِكَ يَشُقُّ ,
فَأَشْبَهَ غُبَارَ الطَّرِيقِ , وَغَرْبَلَةَ الدَّقِيقِ . فَإِنْ جَمَعَهُ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ قَصْدًا لَمْ يُفَطِّرْهُ ;
لأَنَّهُ يَصِلُ إلَى جَوْفِهِ مِنْ مَعِدَتِهِ , أَشْبَهَ مَا إذَا لَمْ يَجْمَعْهُ، فَإِنَّ الرِّيقَ لا يُفَطِّرُ إذَا لَمْ
يَجْمَعْهُ , وَإِنْ قَصَدَ ابْتِلاعَهُ , فَكَذَلِكَ إذَا جَمَعَهُ ) . المغني 3/16
( ومثله َلَوْ أَخْرَجَ اللِّسَانَ وَعَلَيْهِ الرِّيقُ ثُمَّ رَدَّهُ وَابْتَلَعَ مَا عَلَيْهِ لَمْ يُفْطِرْ فِي الأَصَحِّ ,
لأَنَّ اللِّسَانَ كَيْفَمَا تَقَلَّبَ مَعْدُودٌ مِنْ دَاخِلِ الْفَمِ فَلَمْ يُفَارِقْ مَا عَلَيْهِ مَعْدِنُهُ ) .
حاشية قليوبي 2/73
ثانيا :
الواجب على الصائم بعد المضمضة :
قال النووي في " المجموع" (6/327) :
قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ : إذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ لَزِمَهُ مَجُّ الْمَاءِ , وَلا يَلْزَمُهُ تَنْشِيفُ فَمِهِ
بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا بِلا خِلافٍ اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين ( لا يجب التفل ولو بعد شرب الماء عند أذان الفجر ،
فإنه لم يعهد من الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أن الإنسان إذا شرب عند
طلوع الفجر يتفل حتى يذهب طعم الماء، بل هذا مما يسامح فيه ) الممتع 6/428
والذين يرون البصق بعد المضمضة لا يطالبون المتمضمض بأكثر من أن يبصق مرة
واحدة بعد مجِّه للماء (إخراجه من فمه) وعلتهم في اشتراط البصق اخْتِلاطِ
الْمَاءِ بِالْبُصَاقِ , فَلا يَخْرُجُ بِمُجَرَّدِ الْمَجِّ , وَلا يشْتَرِطُون الْمُبَالَغَةُ فِي الْبَصْقِ ;
لأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَهُ مُجَرَّدُ بَلَلٍ وَرُطُوبَةٍ , لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ . راجع الموسوعة
الفقهية 28/ 63
لكن إن اختلط بالريق غيره مما يمكن التحرز منه فإنه يلزمه أن يلفظه ثم لا يضره
ما بقي من آثار بعد أن يلفظه كالرائحة ونحوها وذلك مثل ما يبقى من الطعام بعد
السحور وما يتفتت من السواك ومثل الدم الخارج من اللثة وراجع الأسئلة
(37745) (37937) (12597)
وعليه فلا وجه للذين يكثرون البصق في رمضان إلا التحرز مما لا يشرع التحرز منه
مما يجلب لهم جفاف الفم والعطش والمشقة في الصوم . كما يسبب لهم شيئا
من الحرج ، لاسيما إذا كانوا في أماكن لا يتسنى لهم فيها البصق أو لا يحملون
معهم شيئا من المناديل ونحوها ، وقد يكون مثل هذا حاملا لهم على تقليل
الجلوس في المسجد للذكر وتلاوة القرآن ، فيخسرون هذه الفضائل في هذا
الشهر العظيم .
ثالثا :
أما فيما يتعلق ببلع ريق زوجته ، فقد قال ابن قدامة رحمه الله :
( أَوْ بَلَعَ رِيقَ غَيْرِهِ , أَفْطَرَ ; لأَنَّهُ ابْتَلَعَهُ مِنْ غَيْرِ فَمِهِ , فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَلَعَ غَيْرَهُ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ , أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم { كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ
صَائِمٌ , وَيَمَصُّ لِسَانَهَا . } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد 2386. قُلْنَا : قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ
قَالَ : هَذَا إسْنَادٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ).
وممن ضعف زيادة (ويمص لسانها) أيضا الألباني في ضعيف سنن أبي داود .
وذكر ابن قدامة توجيهين للحديث على فرض صحته :
الأول : أن المسألتين غير مرتبطتين ببعضها ، قال رحمه الله :
( وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يُقَبِّلُ فِي الصَّوْمِ , وَيَمُصُّ لِسَانَهَا فِي غَيْرِهِ ).
الثاني : أن الحديث ليس فيه دليل على ابتلاع الريق ، قال رحمه الله
( وَيَجُوزُ أَنْ يَمُصَّهُ , ثُمَّ لا يَبْتَلِعُهُ , وَلأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ انْفِصَالُ مَا عَلَى لِسَانِهَا مِنْ
الْبَلَلِ إلَى فَمِهِ ) المغني 3/17
وعلى هذا فإذا لم يحصل من أحد الزوجين ابتلاع لريق الآخر فإن الصوم لا يفسد .
ولكن يبقى أن مص أحد الزوجين للسان الآخر داخل في عموم دواعي الوطء
( تحرم القبلة وغيرها من دواعي الوطء إن خشي من فساد صومه بالإنزال أما إن
كان يأمن على نفسه فالصحيح أنه يجوز له من غير كراهة لأن النبي ..
صلى الله عليه وسلم ( كان يقبل وهو صائم ) البخاري 1927 مسلم 1106 )
الممتع 6/433 بتصرف .
إلا أنه ينبغي عليه أن يصون صومه عما يعرضه لشيء من النقص لاسيما وأن
كل هذه المسائل تباح في كل ليالي رمضان . وراجع السؤالين (20032) و(14315).
الإسلام سؤال وجواب ..

||||||

استعمال الصائم لكريم مرطب للشفتين
ما حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين ؟.
الحمد لله
" لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم ، أو يبله
بالماء ، أو بخرقة أو شبه ذلك ، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من
هذا الذي أزال به الخشونة ، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه ،
كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر بهذا " انتهى .
"فتاوى ابن عثيمين" (19/224) ..

||||||

المضمضة بالماء والملح في الصيام
زوجتي تعاني من آلام شديدة في أسنانها وهي حامل في شهرها الأخير ،
وكما تعلمون أنه لا يمكن خلع الأسنان أثناء الحمل ، فهل يمكنها المضمضة
بالماء والملح والقرنفل أثناء نهار رمضان ?.
الحمد لله
لا حرج أن يتمضمض الصائم بالماء ، أو بالماء والملح ، لاسيما إذا كانت هناك
حاجة لذلك كتخفيف الألم ونحوه ، بشرط أن يتحرز من وصول شيء إلى جوفه ،
فإن وصل إلى جوفه شيء عن طريق الخطأ فلا إثم عليه ، وصيامه صحيح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لو طار إلى جوف الصائم غبار أو دخل فيه
شيء بغير اختياره أو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء
بغير اختياره فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ." مجالس شهر رمضان ، المجلس
الخامس عشر ، والله أعلم .
وسئل رحمه الله تعالى : عن التمضمض من شدة الحر هل يفسد الصوم ؟
فأجاب بقوله : " لا يفسد الصوم بذلك ؛ لأن الفم في حكم الظاهر ، ولهذا
يتمضمض الصائم في صيامه ولا يفطر به ، ومن ثم كانت المضمضمة واجبة
في الوضوء ، ولو لم يكن الفم في حكم الظاهر من الجسد ما كان غسله واجبا
في الوضوء ، ثم إن المضمضمة بالماء إذا يبس الفم من شدة الحر مما ييسر
الصوم ويسهله ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على
رأسه من العطش في شدة الحر وهو صائم ، رواه أبو داود (2365) وصححه الألباني .
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه في صومه ويلبسه ليبرد على جسده ،
وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه حوض يملؤه ماء فيسبح فيه وهو صائم ،
كل هذا مما يدل على أن فعل ما يخفف الصوم على الإنسان جائز ولا بأس به ،
ولكن ليحذر هذا المتمضمض من تسرب الماء إلى داخل جوفه ، فإن ذلك يكون
خطرا ، ولكن مع هذا لو تسرب الماء إلى جوفه على هذه الحال بدون اختياره فإنه
ليس عليه في ذلك بأس " مجموع الفتاوى 19 ، والأثران عن ابن عمر وأنس
رواهما البخاري في صحيحه تعليقاً .
وانظر إجابة السؤال رقم ( 38907 ) .
الإسلام سؤال وجواب ...

||||||

ماذا يجوز للرجل من امرأته في نهار رمضان ؟
هل يجوز أن ينام الرجل بجانب زوجته في رمضان ؟.
الحمد لله
نعم ، يجوز ذلك ، بل يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وهو صائم ما لم يجامع أو ينزل .
روى البخاري (1927) ومسلم (1106) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرَبِهِ (أي حاجته) .
قال السندي :
قَوْله ( يُبَاشِر ) أَيْ يَمَسّ بَشَرَة الْمَرْأَة بِبَشَرَتِهِ كَوَضْعِ الْخَدّ عَلَى الْخَدّ وَنَحْوه اهـ .
فالمراد أنه يمس البشرة ، وليس المراد بالمباشرة الجماع .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة ؟
فأجاب : الصائم صوماً واجبا لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سبباً لإنزاله
والناس يختلفون في سرعة الإنزال ، فمنهم من يكون بطيئاً ، وقد يتحكم في
نفسه تماماً ، كما قالت عائشة رضي الله عنها في رسول الله ..
صلى الله عليه وسلم (كان أملككم لأربه) .
ومنهم من لا يملك نفسه ويكون سريع الإنزال فهذا يحذر من مداعبة الزوجة
ومباشرتها بقبلة أو غيرها في الصوم الواجب فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه
أنه يملك نفسه فله أن يقبل وأن يضم حتى في الصوم الواجب ولكن إياه والجماع
فإن الجماع في رمضان ممن يجب عليه الصوم يترتب عليه أمور خمسة :
الأول : الإثم .
الثاني : فساد الصوم .
الثالث : وجوب الإمساك فكل من أفسد صومه في رمضان بغير عذر شرعي فإنه
يجب عليه الإمساك وقضاء ذلك اليوم .
الرابع : وجوب القضاء لأنه أفسد عبادة واجبة فوجب عليه قضاؤها .
الخامس : الكفارة وهي أغلظ الكفارات : عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
أما إذا كان الصوم واجبا في غير نهار رمضان كقضاء رمضان وصوم الكفارة ونحوها
فإنه يترتب على جماعه أمران :
الإثم والقضاء .
وأما إذا كان الصوم تطوعاً وجامع فيه فلا شيء عليه اهـ .
الإسلام سؤال وجواب ..

||||||

لا حرج من وضع زيت الشعر في نهار رمضان
ما حكم وضع زيت لشعر الرأس في نهار رمضان ؟.
الحمد لله
لا حرج من وضع زيت الشعر في نهار رمضان ولا يؤثر ذلك على الصيام .
سئل الشيخ ابن باز (15/259) : ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات
التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟
فأجاب :
"الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ، ولكن
استعماله في الليل أفضل في حق الصائم . وهكذا ما يحصل به تجميل
الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك
الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه
لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه" اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (228) :
"الدهون بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر
على الصائم ولا تفطره" اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/253) : هل يفطر الكحل ودهان المرأة في نهار
رمضان أو لا ؟
فأجابت :
"من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه ، وكذا من دهن رأسه
في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه" اهـ .
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب ...

||||||

هل يتذوق القهوة في الصيام؟
أعمل في شركة تنتج قهوة ، كثير من الأحيان نقوم بتذوق القهوة لمقارنة
الطعم والرائحة أنا أعلم أنه يجوز التذوق خلال الصيام إذا تأكدت عدم مرور
الشراب إلى داخل الجسم ، عندما أتذوق القهوة أحاول جاهدا عدم بلع أي
كمية ولو كانت صغيرة ، ولكن تذوق القهوة يترك طعماً ورائحة في الفم .
هل تذوق القهوة خلال الصيام يبطل الصيام ؟.
الحمد لله
إذا احتاج الصائم إلى تذوق الطعام أثناء الصيام فلا بأس بذلك ، ولا يضر الصيام
ما لم ينزل شيء من الطعام إلى جوف الصائم ، ويستوي في هذا القهوة وغيرها .
فإن ذاقه من غير حاجة إلى ذلك فإنه مكروه ، ولا يبطل صومه بذلك .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ . رواه البخاري معلقاً .
وقَالَ الإمام أَحْمَدُ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَجْتَنِبَ ذَوْقَ الطَّعَامِ , فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَضُرَّهُ ,
وَلا بَأْسَ بِهِ اهـ . المغني (4/359) .
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (4/474) :
وَذَوْقُ الطَّعَامِ يُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ; لَكِنْ لا يُفْطِرُهُ اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص356) هل يبطل الصوم بتذوق
الطعام ؟
فأجاب : لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه ، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة
إليه ، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل اهـ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/332)
لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة ، وصيامه صحيح إذا
لم يتعمد ابتلاع شيء منه اهـ .
ومجرد بقاء الرائحة أو الطعم لا يؤثر على الصيام ، إذا لم يتعمد ابتلاع شيء .
قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ –يعني للصائم- قِيلَ : لَهُ طَعْمٌ .
قَالَ : وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ ، وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (3/261) :
يكره أن يذوق طعاما كالتمر والخبز والمرق ، إلا إذا كان لحاجة فلا بأس .
ووجه هذا : أنه ربما نزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر
به فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم ، وأيضا ربما يكون مشتهي
الطعام كثيرا ثم يتذوقه لأجل أن يتلذذ به ، وربما يمتصه بقوة ، ثم ينزل إلى جوفه .
والحاجة مثل : أن يكون طباخا يحتاج لينظر ملحه ، أو حلاوته ، أو ما أشبه ذلك اهـ .
وعلى هذا ؛ لا بأس أن تذوق القهوة وأنت صائم لأنك محتاج إلى ذلك ، وعليك
الاحتراز حتى لا يدخل شيء إلى حلقك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..



http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282776023.png (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
25-08-2010, 08:54 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282776023.png (http://www.al-amakn.net/vb)
هل لدغة النحلة أو العقرب من المفطرات ؟!
أود أن أسأل هل لدغة النحلة أو العقرب من المفطرات ؟.
الحمد لله
لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بأن لدغة النحلة أو العقرب من المفطرات ،
والنحلة والعقرب تضعان السم في بدن الملدوغ ، وهو يتحرز من لدغهما ،
وجميع مفسدات الصيام يشترط فها لكي تفسد الصيام أن يفعلها الصائم مختاراً .
أما لو فعلها مكرها فإنه لا يفطر بها ، كمن طار إلى حلقه ذباب فابتلعه ، لا يفطر بذلك .
ولا يعرف خلاف بين العلماء المعاصرين أن الحقن الجلدية والعضلية لا تفطر ، والأصل :
صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده ، وهذه الإبر ليست أكلاً ، ولا شرباً ،
ولا بمعنى الأكل والشرب ، فإذا كان حقن الدواء لا يفطر ، فلدغة العقرب النحلة
لا تفطر من باب أولى .
وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 38023 ) : بيان مفسدات الصيام بالتفصيل ، فلينظر .
وينظر جواب السؤال رقم ( 2299 ) وفيه أثر استعمال الأدوية والأدوات الطبيّة على الصيام .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

||||||

هل يتناول فيتامينات بعد السحور ؟
لقد وَصف لي الطبيب نوعاً من الفيتامينات حيث أتناول حبة كل يوم ، فهل يجوز
تناولها بعد السحور في رمضان ؟.
الحمد لله
أباح الله تعالى للمسلمين أن يأكلوا ويشربوا إلى طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر حرم
الطعام والشراب ، ولا فرق بين كون المُتناول طعاماً أو دواء ، قال الله تعالى :
( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) البقرة/187 .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) ثُمَّ قَالَ – أي :
ابن عمر - وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ .
رواه البخاري ( 592 ) ومسلم ( 1092 ) .
وعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ) .
رواه البخاري ( 6802 ) ومسلم ( 1093 ) .
وعليه : فيجوز لك أخذ الدواء بعد السحور إذا كان ذلك قبل طلوع الفجر ، بلا حرج ،
وبقاء أثر الطعام والدواء على الجسم في نهار رمضان أحد بركات السحور ، ولذا
شرع تأخيره حتى يتقوى المسلم على صيام نهار رمضان .
ونسأل الله تعالى لكم العافية في الدين والدنيا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

||||||

ما حكم مزاولة مهنة التدليك الطبي في رمضان ؟
ما حكم مزاولة مهنة التدليك الطبي في رمضان ؟.
الحمد لله
التدليك الطبي في نهار رمضان لا يسبِّب فطراً للمدلِّك ، ولا للمدلَّك له ، لكن
يجب على مَن يمارس هذه المهنة مراعاة أمور شرعيَّة مهمة ، ومنها :
1. عدم جواز تدليك الرجال للنساء ، أو النساء للرجال ؛ لأن مماسة الأجنبي
للأجنبية محرَّم ؛ ولأن هذا باب فتنة للطرفين ، مع ما في ذلك من مخالفات
آخرى يأتي ذِكر بعضها .
2. عدم جواز تدليك مكان العورة ، وهو ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجال ،
وما بين أسفل الصدر والركبة بالنسبة للمرأة ، إلا أن يكون هذا الموضع يحتاج
لعلاج طبي طبيعي بالتدليك ، فيجوز للضرورة .
وانظر أجوبة الأسئلة ( 34976 ) و ( 11014 ) و ( 34745 ) .
3. عدم جواز التعري وإظهار العورة من الطرفين الذكر والأنثى للمدلِّكين ،
بل يُظهر العضو المراد تدليكه فقط .
وانظر جواب السؤال رقم ( 5693 ) ففيه بيان الضوابط في مسألة النظر للعورة
في العلاج .
4. عدم جواز ذهاب النساء إلى أماكن التدليك إذا توفَّر ذلك في منزلها ؛ للنهي
عن خلع ثيابها خارج بيتها ؛ ولعدم الأمان من حيث النظر والتصوير في تلك الأماكن .
وانظر جواب السؤال رقم ( 34750 ) ففيه بيان حكم خلع المرأة ثيابها في غير
بيت زوجها .
وهذا الذي ذكرناه بضوابط شرعية هو التدليك الطبي كما جاءنا في السؤال ،
وأما التدليك الذي يُقصد به التنشيط والاستمتاع : فهو غير جائز ؛ لما فيه من
مخالفات شرعية كثيرة ؛ ولعدم كونه من الضرورات ، وقد فصَّلنا القول فيه في
جواب السؤال رقم ( 66824 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

||||||

سبب له ضرسه بعض الألم فأفطر
ذهبت إلى طبيب الأسنان وأنا صائم لأعالج ضرسي فإذا بالطبيب يقول لي يجب
قلعه, سبب لي بعض الألم فقمت بالإفطار, ماذا يترتب علي؟ أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله
يجوز للصائم معالجة أضراسه بالحشو أو القلع ، ولو استلزم تخدير الموضع ، ولا يؤثر
ذلك على صومه إذا احترز من بلع شيء من الدواء أو الدم ، وانظر السؤال رقم
(13767) .
ولا يجوز له الفطر إلا إذا شق عليه الألم واحتاج إلى شرب دواءٍ له ، أو نزف منه دم
كثير أضعف البدن .
وعليه فإذا كنت أفطرت لمجرد قلع الضرس فقد أخطأت ، والواجب عليك أن تتوب إلى
الله تعالى ، وأن تقضي هذا اليوم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

||||||

إبرة البنج لا تفطر الصائم
هل إبرة البنج مفطرة للصوم ؟
الحمد لله
إبرة البنج الموضعي لا تفطر الصائم ، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بالنسبة للبنج الذي يوضع في السن في نهار
رمضان هل علي قضاء ذلك اليوم إذا أخذت هذا البنج؟
فأجاب : "لا ، لأن البنج لا يفطر . البنج موضعي يؤثر على الموضع بالخدورة ولكنه
لا يصل إلى المعدة فمن بُنِّجَ وهو صائم نفل أو فرض فصيامه صحيح " انتهى من
"فتاوى نور على الدرب".
وينظر : "فتاوى الشيخ ابن باز" (15/259).
لكن إذا كان البنج كاملا وأدى إلى غياب الوعي طوال اليوم ، لزم القضاء .
قال ابن قدامة رحمه الله : " متى أغمي عليه جميع النهار , فلم يفق في شيء
منه , لم يصح صومه , في قول إمامنا والشافعي ".
ثم قال : " متى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار , صح صومه , سواء كان في
أوله أو آخره " انتهى من "المغني" (3/12).
وعلى هذا ، إذا اخذ الصائم إبرة البنج أثناء الصيام ، فصيامه صحيح ، ولا يبطل صومه
بذلك، وإذا أخذها قبل الفجر ، وظل نائما تحت تأثير البنج حتى غربت الشمس ،
فلا يصح صومه ذلك اليوم
الإسلام سؤال وجواب ..

||||||

استعمال الصائم للسواك ومعجون الأسنان
هل استخدام المسواك الcolgate أو أي نوع يبطل الصوم ؟
الحمد لله
يجوز للصائم استعمال المسواك ومعجون الأسنان أثناء الصوم ، مع التحرز من
بلع شيء منه ، بل استعمال السواك سنة للصائم وغيره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما السواك فجائز بلا نزاع , لكن
اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين , هما روايتان عن أحمد .
ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك
" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/474) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يضع الصائم طيبا ؟ وهل يجوز له
التسوك بالنهار ؟ وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به ؟
فأجابوا : "له أن يضع طيبا في ثوبه ، أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه ، إلا أنه
لا يتسعّطه في أنفه.
وله أن يتسوك بالنهار ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) متفق على صحته ،
وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره ، ولا نعلم دليلا صحيحا
يمنع من ذلك .
وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به ؛ لأنه لا يؤثر على الصيام ،
وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائما " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10/328) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم ؟
فأجاب : " تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك ، وعليه التحرز
من ذهاب شيء منه إلى جوفه ، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء
عليه " انتهى من "مجموع "فتاوى الشيخ ابن باز" (15/260) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..



http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_01282776023.png (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
25-08-2010, 09:10 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282781348.png (http://www.al-amakn.net/vb)

فتـــاوى الصيـــام ..
الكفـــارة ..

كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان
جامعت زوجتي في نهار رمضان عدة مرات وأنا نادم أشد الندم ، وعلمت أن كفارة الجماع
في نهار رمضان عتق رقبة وأنا لا أجد ما أدفعه لعتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين يصعب
علي جداً بسبب العمل فهل أطعم ستين مسكيناً كما جاء في الحديث ؟.
الحمد لله
النصيحة أن تحاول صيام الشّهرين المتتابعين في الأيام الباردة أو المعتدلة حيث يقصر
النهار وتخفّ المشقة أو في أيام الإجازة السنوية التي يمنحها لك العمل ونحو ذلك من
الفُرص التي يمكن أن تُنتهز لأداء ما عليك ، فإن عجزت عن الصّيام حقّا وحقيقة فيجوز
لك عند ذلك أن تُطعم ستين مسكينا يُمكن صرف الطّعام لهم على دفعات
- حسب قدرتك - حتى تستكمل عددهم ، وعلى زوجتك كفّارة مماثلة إذا كانت مطاوعة
لك في الجماع أثناء شهر رمضان ، والجماع الذي حصل إن كان في أيام مختلفة فعليكما
كفّارات مختلفة بعدد الأيام التي انتهكتما حرمتها من أيام الشّهر الكريم .
قال صاحب " كفاية الطالب " : وتتعدد الكفارة بتعدد
الأيام ولا تتعدد بتكررها في اليوم الواحد قبل إخراجها اتفاقاً .
وقال في حاشية الدسوقي : فلا تتعدد بتعدد الأكلات أو الوطآت في يوم واحد .
وقال صاحب مغني المحتاج " : تعدّد الكفارة بتعدّد الفساد ..
( ومن جامع في يومين لزمه كفارتان ) لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل كفارتاهما ،
.. فإن تكرّر الجماع في يوم واحد فلا تعدد . انتهى .
ولا يُكلّف الله نفسا إلا وسعها ، والحديث الذي أشرت إليه في سؤالك قد جاء عن أبي
هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ
رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ ا
للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ
فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ ( وهو الزنبيل الكبير ) قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ
بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَ اللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ
أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ )
رواه البخاري فتح 1936
وفي رواية لأحمد عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ
جَالِسٌ فِي ظِلِّ فَارِعِ أُجُمِ ( الأجم : الحِصْن ) حَسَّانَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ احْتَرَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
مَا شَأْنُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ قَالَتْ وَذَاكَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ فَأَتَى رَجُلٌ بِحِمَارٍ عَلَيْهِ غِرَارَةٌ فِيهَا تَمْرٌ
قَالَ هَذِهِ صَدَقَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا فَقَالَ
هَا هُوَ ذَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ وَأَيْنَ الصَّدَقَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلا عَلَيَّ وَلِي
فَوَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ أَنَا وَعِيَالِي شَيْئًا قَالَ فَخُذْهَا فَأَخَذَهَا المسند 6/276.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..

أفطرت ولم تصم حياءً
السؤال :
عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشر صمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض
ولم أخبر أحداً بذلك حياءً ، والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل ؟ .
الجواب :
الحمد لله
لقد أخطأت بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا حياء
في الدين فعليك المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليك مع القضاء كفارة وهي إطعام
مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين .
فتاوى الشيخ ابن باز ..

ماذا يفعل من ترك الصوم
السؤال :
أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم
ولم أصل تكاسلاً ووالدي ينصحاني ولكن لم أبال فما الذي يجب عليّ أن أفعله علماً أن
الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق ؟
الجواب :
الحمد لله
التوبة تهدم ما قبلها فعليك بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من
صلاة الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء والله يقبل التوبة من عباده ويعفو
عن السيئات .
فتاوى الشيخ ابن باز ..

ترك الصيام لمرض
السؤال : هناك امرأة أصيبت بمرض نفساني ( حرارة واضطراب أعصاب وغير ذلك ) على
أثر ذلك تركت الصوم مدة أربع سنوات تقريباً فهل في مثل هذه الحالة تقضي الصوم أو
لا وماذا يكون حكمها ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كانت تركت الصوم لعدم قدرتها عليه وجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان في السنوات
الأربع عند قدرتها على ذلك قال الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام
أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
ولعلكم تشكرون ) وإن كان مرضها وعجزها عن الصوم لا يرجى زواله حسب تقرير الأطباء
أطعمت عن كل يوم أفطرته مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يأكله
أهلها في بيوتهم كالشيخ الكبير والعجوز اللذين يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة
شديدة وليس عليها قضاء .


بلغت ولم تصم رمضان
السؤال :
إنني فتاة في السادسة عشرة من عمري وقد جاءني الحيض وأنا في الثالثة عشرة ولكن
خلال تلك السنة لم أصم رمضان كاملاً ، وصمت سبعة أيام منه ، ووالداي لم يضغطا عليّ
لاعتقادهما أنني غير مكلفة فهل أصوم الأيام التي أفطرتها أو ماذا أفعل ؟
أفيدوني وجزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
يجب أن تصومي بكل حال ما دام أنك بلغت فالبلوغ للبنت يحصل بحصول الحيض أو الإنبات
أو الاحتلام أو الحمل ، فوجود الحيض هو أحد أسباب البلوغ فأنت بالغة ومكلفة فلا بد وأن
تصومي شهر رمضان ، والشهر الذي لم تصوميه يجب عليك قضاؤه بكل حال ، ولا تبرأ ذمتك
إلا بالقضاء والتوبة لأنك كنت مكلفة عندما أفطرت ، وقد أخطأ أهلك في تسامحهم معك ،
فلست بصغيرة وعليك التوبة من هذا التفريط ، والله أعلم .
من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 176 ..

لم تقض ما عليها من صوم
السؤال :
إنني لم أقض الأيام التي يفوتني صيامها من شهر رمضان بسبب العادة الشهرية وأنا
لا أستطيع إحصاءها فماذا علي أن أفعل؟.
الجواب :
الحمد لله
عليك أن تتحري أيتها الأخت في الله وأن تصومي ما غلب على ظنك أنك تركت صيامه
وتسألين الله العون والتوفيق قال تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) .
اجتهدي وتحري واحتاطي لنفسك حتى تصومي ما غلب على الظن أنك تركتيه وعليك
التوبة إلى الله ، والله ولي التوفيق .
من فتاوى فضيلة الشيخ ابن باز يرحمه الله ..

حكم من أفطر بسبب العمل في الحر الشديد
السؤال :
إنني أعمل في عمل شاق وهو البناء في السعودية ومع خمسة عشر رجلاُ ، وعندما
جاء شهر رمضان صمنا أول يوم من رمضان واليوم الثاني ، ثم أفطر الجميع بقية الشهر
وأنا معهم لأننا أتينا من مصر ولأول مرة تصادف اختلاف الجو ، وفي السنة التالية صمت
رمضان فما حكم ذلك علماً بأنه جاء رمضان الثاني وصمته ولم أقض ما فاتني من رمضان
الماضي ؟ أفيدونا مأجورين .
الجواب :
الحمد لله
هذا حرام عليك ولا يجوز لك لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة ، فقد قال
تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )
البقرة /183 ، فما عذرك عند الله تبارك وتعالى إذا وقفت بين يديه في يوم القيامة وقد أعطاك
الصحة والعافية ومع هذا لم تقم بأوامره ولم تعمل بآياته ، فقد قال جل وعلا :
( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )
البقرة /183 ، وقوله تعالى : ( كُتب عليكم ) يعني فرض عليكم الصيام كما فرض على
الذين من قبلكم لعلكم تتقون فجعل التقوى غاية للصوم والصوم وسيلة لحصول التقوى
فحرام عليك أن تعمل ذلك وعليك أن تتوب وتستغفر وتندم على ما فات . أما كونك تعمل ،
فهذا ليس بعذر ، فيمكنك أن تعمل في الليل ، وإذا لم تتمكن من ذلك اترك العمل لأنه
ليس هناك من ضرورة ، تترك العمل حتى ينتهي الشهر أو تعمل عملاً خفيفاً تستطيع
معه الصوم ، أما أنك تفطر في رمضان بحكم أنك عامل فهذا أمر لا يجوز فإن كان عليك أيام
من رمضان الماضي لم تقضها وجاء رمضان الثاني فعليك القضاء والإطعام ، أن تطعم عن كل
يوم مداً من بر أو نصف صاع من غيره ، وعليك ألا تعود لمثل هذا ، فاستغفر الله وتذكر
وقوفك بين يدي الله جل وعلا وتذكر أيضاً محاسبته لك جل وعلا ، وفقنا وإياكم لما يحبه
ويرضاه . والله أعلم .
من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 172 ..

طريقة إخراج الكفارة
الفدية للمفطر في رمضان هل تكون عن كل يوم أم بعد رمضان تخرج مرة واحدة ؟ .
الحمد لله
من أفطر في رمضان لعذر لا يرجى زواله ككبير السن فإن عليه أن يطعم عن كل يوم
مسكيناً ، ويخير في هذا الإطعام ، إما أن يطعم يوماً بيوم ، وإما أن ينتظر حتى ينتهي
الشهر فيطعم مساكين بعدد أيام الشهر .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/335) :
ووقته – يعني وقت الإطعام - بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه ، وإن شاء أخر إلى
آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه اهـ .
الإسلام سؤال وجواب..

حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلاً بالحكم
ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلاً بالحكم .
الحمد لله
لا شك أن الله سبحانه قد حرّم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع ،
وكل ما يفطر الصائم ، وأوجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلّف صحيح مقيم
غير مريض ولا مسافر الكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أما من
جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام لكونه بالغاً صحيحاً مقيماً جهلاً منه.. ،
فقد اختلف أهل العلم في شأنه ، فقال بعضهم : عليه الكفارة ، لأنه مفرّط في عدم
السؤال والتفقّه في الدين ، وقال آخرون من أهل العلم : لا كفارة عليه من أجل الجهل ،
وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة ، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك
قبل أن تفعل ما فعلت ، وإذا كنت لا تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام ستين مسكيناً
عن كل يوم جامعت فيه ، فإذا كنت جامعت في يومين فكفارتان ، وإن كنت جامعت ثلاثة
أيام فثلاث كفارات ، وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة ، أما الجماعات المتعددة في يوم
واحد فيكفي عنها كفارة واحدة ، هذا هو الأحوط لك والأحسن ، حرصاً على براءة الذمّة ،
وخروجاً من خلاف أهل العلم ، وجبراً لصيامك ، وإذا لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها ،
فاعمل بالأحوط ، وهو الأخذ بالزائد ، فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة ،
وهكذا ، ولكن لا يتأكّد عليك إلا الشيء الذي تجزم به ، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه ،
وبراءة الذمّة .
فتاوى الشيخ ابن باز ج/15 ص/304..

الإفطار عمدا في رمضان بلا عذر
تركت امرأة صيام ثلاثة أيام من رمضان بلا عذر ، بل تهاوناً ، فما حكم الله في ذلك وماذا يلزمها ؟.
الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذكر من فطرها ثلاثة أيام من رمضان تهاوناً لا استحلالاً لذلك فقد ارتكبت
إثماً عظيماً وذنباً كبيراً بانتهاكها حرمة رمضان، فإن صيامه ركن من أركان الإسلام لقوله
تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )
إلى أن قال تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) البقرة / 183 – 185 ، وعليها أن تصوم ثلاثة أيام
قضاءً عن الأيام التي أفطرتها ، وإن وقع منها جماع في نهار يوم من الأيام الثلاثة التي أفطرتها
فعليها كفارة عن ذلك اليوم مع قضائه ، وإن كان الجماع في يومين فعليها كفارتان وهكذا مع
القضاء ، والكفارة عتق رقبة فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع أطعمت
ستين مسكيناً مما تطعمه ( أي من طعام أهل البلد ) ، وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه
وتؤدي الصوم الذي فرض الله عليها والعزم الصادق على ألا تفطر في رمضان مرة أخرى وعليها
إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام الثلاثة لتأخيرها القضاء إلى ما بعد رمضان آخر .
والله اعلم .
انظر فتاوى اللجنة (10/141)..

لم تكن تقضي أيام حيضها
امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة ، وكانت جاهلة أحكام الحيض سنين عديدة مدة
حيضها ، لم تقض صوم رمضان ظناً منها أنه لا يُقضى حسبما سمعت من أفواه العامة.
الحمد لله
عليها التوبة إلى الله من ذلك لأنها لم تسأل أهل العلم وعليها مع ذلك القضاء فتقضي
ما تركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفر عن كل يوم تركته بإطعام
مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام
فإن كانت لا تستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم.
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/151)..

صامت أيام الحيض جهلاَ فماذا عليها؟
لقد صمت كل رمضان ولم أكن أعرف أن أيام الدورة لا تصام ولا أنه يجب قضاؤها بعد
ذلك وأريد القضاء عن تلك الأيام بالصوم وإطعام مسكين عن كل يوم ولكنى لا أعرف
أشخاصا محددين مساكين لكي أطعمهم فهل يجوز التبرع لأي جهة كالأيتام أو الجوامع
بدلا من ذلك وكم يكون كفارة كل يوم بالجنيهات المصرية ؟ .
الحمد لله
أجمع العلماء على أن الحائض لا يجب عليها الصيام ، ولا يصح منها إن صامت .
وأن عليها قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض .
راجع السؤال رقم (33594) .
فالواجب عليك هو قضاء تلك الأيام ، مع التوبة إلى الله تعالى من تقصيرك في طلب
العلم الذي أدى بك إلى الوقوع في هذا الفعل المحرم .
وإذا كان قضاؤك لهذه الأيام سيكون في نفس العام قبل أن يأتي رمضان آخر ، فليس
عليك إلا القضاء فقط ، ولا إطعام عليك .
وإن كنت أخرت القضاء بدون عذر حتى دخل رمضان آخر فاختلف العلماء هل يجب مع
القضاء إطعام أم لا ؟
وسبق في إجابة السؤال (26865) أنه لا يجب الإطعام .
وإذا أردت الأخذ بالأحوط وأطعمت مع القضاء كان ذلك حسناً .
والمراد بالإطعام أن تطعمي عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد كالأرز والتمر .
وقد قَدَّره الشيخ ابن باز بكيلو ونصف من الأرز على سبيل التقريب. "فتاوى رمضان"
(ص 545) .
وجمهور العلماء على أنه لا تجزيء القيمة في الفدية المخرجة في الصيام ، فليس لك
أن تخرجيها نقودا ، وإنما تُخرج طعاما للمساكين ، كما سبق .
سئلت اللجنة الدائمة عن رجل كبير في السن لا يستطيع الصيام ، فأجابت :
يرخص لك في الإفطار ما دمت على حالك من العجز ، وعليك عن كل يوم أفطرته إطعام
مسكين ، ولك أن تخرجها مجموعة ، ولك أن توزعها متفرقة ، لقوله تعالى :
( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج / 78. ولا يجزئك إعطاء النقود بدلاً من
الإطعام اهـ . " فتاوى اللجنة الدائمة " (10/163) .
ولك أن تدفعي المال لإحدى الجمعيات الخيرية ، أو لإمام مسجد معروف بالديانة
والاستقامة ، لينوب عنك في شراء الطعام وتوزيعه على المساكين ، وما أكثرهم في
هذه الأيام.
ولك أن تصنعي طعاما يأكله مساكين بقدر ما عليك من الأيام ، قال البخاري :
وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين كل يوم
مسكينا خبزا ولحما وأفطر اهـ .
ويجوز إخراج هذه الكفارة للأيتام إن كانوا فقراء ؛ إذ ليس كل يتيم فقيرا أو مسكينا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

لا حرج من إعطاء الفدية كلها لمسكين واحد
هل يجوز للعاجز عن الصوم أن يطعم مسكينا واحدا لمدة ثلاثين يوما أو يطعم ثلاثين
مسكينا في يوم واحد ؟ .
الحمد لله
العاجز عن الصوم عجزا مستمرا يلزمه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا ،
لقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ،
قال ابن عباس رضي الله عنهما :" ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة
لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا " رواه البخاري (4505) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"كيفية الإطعام ، له كيفيتان :
الأولى : أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين ، بحسب الأيام التي عليه ، كما كان
أنس بن مالك يفعله رضي الله عنه لما كبر .
الكيفية الثانية : أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ" اهـ الشرح الممتع (6/335) .
راجع السؤال (49944) .
وأما إطعام مسكين واحد لمدة ثلاثين يوما ، فقد نص كثير من أهل العلم على جوازه
وهو مذهب الشافعية والحنابلة وجماعة من المالكية ، قال في الإنصاف (3/291) :"
يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة " اهـ .
وانظر تحفة المحتاج 3 / 446 ، كشاف القناع 2 / 313 .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/198) :
" متى قال الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه ، ولا تستطيع معه الصوم – لا يرجى
شفاؤه ، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد من تمر أو
غيره ، وإذا عشيت مسكيناً أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك" اهـ .
وبه تعلم أن إطعام مسكين واحد مدة الثلاثين يوما ، أو جمع ثلاثين مسكينا على طعام واحد ،
جائز .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة
امرأة تكفر عن ّذنب بصيام شهرين متتابعين ، و تسأل عن الأيام التي ستفطر فيها بسبب
العادة الشهرية فهل يجب عليها قضاؤها بعد انقضاء الشهرين أم ماذا ?.
الحمد لله
من لزمها صيام شهرين متتابعين ، وجاءها الحيض ، أفطرت ، ثم أكملت صومها ، وقضت
أيام حيضها ، إجماعا .
قال ابن قدامة رحمه الله : ( وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعاً , إذا حاضت قبل
إتمامه , تقضي إذا طهرت , وتبني، وذلك لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين
إلا بتأخيره إلى الإياس , وفيه تغرير بالصوم ) انتهى من المغني 8/21
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

مقدار الفدية التي في آية الصيام
ما مقدار الفدية التي ذكرت في آية الصيام ؟.
الحمد لله
أولاً :
من أدركه رمضان وهو لا يستطيع الصيام لكونه شيخاً كبيراً ، أو مريضاً لا يُرجى له الشفاء
فإنه لا يجب عليه الصيام لعدم استطاعته ، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )
البقرة/183-184.
وروى البخاري (4505) عن ابْن عَبَّاسٍ قال : ( لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ
الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) .
وقال ابن قدامة في "المغني" (4/396) :
"الشَّيْخُ الْكَبِيرَ وَالْعَجُوزَ إذَا كَانَ يُجْهِدُهُمَا الصَّوْمُ , وَيَشُقُّ عَلَيْهِمَا مَشَقَّةً شَدِيدَةً , فَلَهُمَا أَنْ
يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . . . فَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الإِطْعَامِ أَيْضًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ,
وَ ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا ) . . . وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ , يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ
يَوْمٍ مِسْكِينًا ; لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْخِ اهـ باختصار .
وفي الموسوعة الفقهية (5/117) :
"اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يُصَارُ إلَى الْفِدْيَةِ فِي الصِّيَامِ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ
إمْكَانِ قَضَاءِ الأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَهَا لِشَيْخُوخَةٍ لا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى الصِّيَامِ , أَوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى
بُرْؤُهُ , لقوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) وَالْمُرَادُ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ
الصِّيَامُ اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص111) :
"لا بد أن نعرف أن المريض ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول: مريض يرجى برؤه مثل ذوي الأمراض الطارئة التي يرجى أن يشفى منها،
فهذا حكمه كما قال الله تعالى : (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) .
ليس عليه إلا أن ينتظر البرء ثم يصوم، فإذا قدر أنه استمر به المرض في هذه الحال، ومات
قبل أن يشفى فإنه ليس عليه شيء؛ لأن الله إنما أوجب عليه القضاء في أيام أخر وقد مات
قبل إدراكها، فهو كالذي يموت في شعبان قبل أن يدخل رمضان لا يقضى عنه.
القسم الثاني : أن يكون المرض ملازماً للإنسان مثل مرض السرطان ـ والعياذ بالله ـ ومرض
الكلى، ومرض السكر وما أشبهها من الأمراض الملازمة التي لا يرجى انفكاك المريض
منها، فهذه يفطر صاحبها في رمضان، ويلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً كالكبير والكبيرة
اللذين لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً ، ودليل ذلك من القرآن
قوله تعالى: (وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)" اهـ .
ثانياً :
أما صفة الإطعام فيخير بين أن يعطي كل مسكين نصف صاع من الطعام كالأرز ونحوه
(أي كيلو جرام ونصف تقريباً) ، أو يصنع طعاماً ويدعو إليه المساكين .
قال البخاري : وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقْ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا
أَوْ عَامَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز عن امرأة كبيرة في السن ولا تطيق الصوم فماذا تفعل ؟
فأجاب :
عليها أن تطعم مسكيناً عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ،
ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب . كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وعنهم ، فإن كانت فقيرة
لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها ، وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول
الشهر أو وسطه أو آخره ، وبالله التوفيق" اهـ .
"مجموع فتاوى ابن باز" (15/203) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص111) :
"فيجب على المريض المستمر مرضه، وعلى الكبير من ذكر وأنثى إذا عجزوا عن الصوم
أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً، سواء إطعاماً بتمليك بأن يدفع إلى الفقراء هذا الإطعام،
أو كان الإطعام بالدعوة يدعو مساكين بعدد أيام الشهر فيعشيهم كما كان أنس بن مالك
رضي الله عنه يفعل حين كبر صار يجمع ثلاثين مسكيناً فيعشيهم فيكون ذلك بدلاً عن
صوم الشهر" اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (11/164) : عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة
العاجزة من كبر، والمريض الذي لا يشفى .
فأجابت :
"من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم
مشقة شديدة رخص له في الفطر، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف
صاع من بر (قمح) أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا المريض الذي عجز
عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى :
(لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .
وقوله : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )
الحج/78 . وقوله : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184" اهـ .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282781348.png (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
25-08-2010, 09:15 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282781348.png (http://www.al-amakn.net/vb)
هل تعطي الفدية لأولادها وأبنائهم أو غيرهم كوجبة إفطار؟
والدتي لا تستطيع الصيام في رمضان ، ولهذا أخرج عنها فدية الصيام عن كل شهر رمضان ،
هل يجوز أن تكون الفدية على أولادها وأبنائهم كوجبة إفطار ؟
أو هل يجوز أن تكون الفدية لإفطار طلاب أحد الصفوف ؟.
الحمد لله
أولاً :
من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه ، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ؛
لقوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 . قال عبد الله بن
عباس رضي الله عنهما : ( لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ
أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) رواه البخاري (4505) .
والمريض مرضاً لا يُرجى حصول الشفاء منه كالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام .
"المغني" (4/396) .
وبهذا يُعلم أن هذه الفدية إنما تعطى للمساكين ، لا لكل أحد .
فإذا كان الأولاد وأولادهم والطلاب المذكورون في السؤال أغنياءَ ، وليسوا فقراء فلا يجوز
إعطاء الكفارة إليهم .
ثانياً :
وأما إعطاء الكفارة للأولاد وأبنائهم ، فقد اعتبر أهل العلم رحمهم الله أن الكفارة في ذلك
كالزكاة ، لا يجوز أن يدفعها الإنسان إلى مَنْ تلزمه النفقة عليه .
وممن يجب النفقة عليهم : الأصول والفروع .
والأصول هم : الأب والأم والأجداد والجدات .
والفروع هم : الأبناء والبنات وأولادهم .
قال ابن قدامة في "المغني" (11/374) :
" ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن عَلَوا (يعني الأجداد وآباءهم) , وولدِ الولد وإن
سَفَلُوا (يعني الأولاد وأولادهم) , وبذلك قال الشافعي والثوري , وأصحاب الرأي " انتهى .
وعلى هذا لا يجوز أن تعطي الكفارة المذكورة للأولاد وأولادهم لأنه يجب على ( أمك ) أن
تنفق عليهم .
وقال الشافعي في "الأم" (7/68) :
" لا يجزئ أن يطعم في كفارات الأيمان إلا حرا مسلما محتاجا ، فإن أطعم منها ذميا محتاجا ,
أو حرا مسلما غير محتاج لم يجزه ذلك , وكان حكمه حكم من لم يفعل شيئا ، وعليه أن
يعيد ، وهكذا لو أطعم من تلزمه نفقته , ثم علم أعاد " انتهى باختصار .
وقال في أسنى المطالب (3/369) :
" ويعتبر في المسكين والفقير أن يكونا من أهل الزكاة ، فلا يجزئ الدفع إلى كافر . . .
ولا إلى من تلزمه نفقته . . . لأن الكفارة حق لله تعالى ، فاعتبروا فيها صفات الزكاة " انتهى .
ولكن .. إذا كانت (أمك) لا تستطيع النفقة عليهم ، لقلة مالها ، فلا يجب عليها أن تنفق
عليهم ، لقول الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .
وفي هذه الحال يجوز أن تخرج الكفارة إليهم .
وقد ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان
لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تمراً ليخرجه كفارة ، ثم أخبر الرجلُ النبيَّ ..
صلى الله عليه وسلم أنه أفقر أهل بيت في المدينة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم له :
( أَطْعِمْهُ أَهْلَك ) .
قال الحافظ في "الفتح" :
" قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : تَبَايَنَتْ فِي هَذِهِ الْقِصَّة الْمَذَاهِب ، فَقِيلَ : إِنَّهُ دَلَّ عَلَى سُقُوط الْكَفَّارَة
بِالإِعْسَارِ ، لأَنَّ الْكَفَّارَة لا تُصْرَفُ إِلَى النَّفْس وَلا إِلَى الْعِيَال .
وَقَالَ الْجُمْهُور : لا تَسْقُط الْكَفَّارَة بِالإِعْسَارِ , وَاَلَّذِي أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّف فِيهِ لَيْسَ عَلَى سَبِيل
الْكَفَّارَة (بل هو صدقة تصدق بها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وأهله ) .
وَقِيلَ : لَمَّا كَانَ عَاجِزًا عَنْ نَفَقَة أَهْلِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ الْكَفَّارَةَ لَهُمْ , وَهَذَا هُوَ ظَاهِر الْحَدِيث .
قَالَ الشَّيْخ تَقِيُّ الدِّين (وهو شيخ الإسلام ابن تيمية) : وَأَقْوَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُجْعَلَ الإِعْطَاءُ
لا عَلَى جِهَةِ الْكَفَّارَةِ ، بَلْ عَلَى جِهَة التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْله بِتِلْك الصَّدَقَة لِمَا ظَهَرَ مِنْ
حَاجَتهمْ " انتهى باختصار .
فتَحَصَّلَ من ذلك أنه لا يجوز أن يُعطِي الكفارة لمن تلزمه النفقة عليه ، وأنه إذا كان فقيرا
لا يستطيع أن ينفق عليهم فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إعطائهم الكفارة .
وقد سبق في جواب السؤال (20278) نقل فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يجوز
إخراج الزكاة إلى أقاربه الذين لا يستطيع أن ينفق عليهم بسبب فقره وقلة ماله .
ومما جاء فيها : " إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من
هم ليسوا من قرابتك ، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة . .
إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من
الإنفاق فإن هذا لا يجوز .
أما إذا كان مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك " انتهى .
والخلاصة : أنه إذا كانت (أمك) غنية تستطيع أن تنفق عليهم فلا يجوز أن تعطيهم الكفارة ،
وإذا كانت لا تستطيع أن تنفق عليهم جاز أن تعطيهم الكفارة .
ثالثاً :
وإما إعطاؤها كإفطار صائم ، فلا بأس به ، لإطلاق الآية الكريمة : ( فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) ،
ويُرجى أن يكون ذلك أكثر ثواباً لما فيه من تفطير الصائم . ولكن بشرط أن يكون ذلك الصائم
مسكيناً كما سبق .
الإسلام سؤال وجواب ..

لم تجد مسكيناً لإطعامه عن فدية الصيام فهل تتصدق بالمال ؟
أنا امرأة مريضة بمرض مزمن نصحني طبيبي بعدم الصيام وأنا لم أجد أي مسكين لأطعمه
فما هو المبلغ الذي أنفقه بالدرهم ؟.
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يمنَّ عليك بالشفاء ، وأن يجعل هذا المرض كفارة لذنوبك ، ورفعةً
لدرجاتك في الآخرة .
والمريض مرضا مزمنا الذي لا يستطيع الصيام ولا القضاء لا يجب عليه الصيام ، ويجب
عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، لقول الله : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )
البقرة/184 . قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ
الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا )
رواه البخاري ( 4505 ) .
والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبير .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ : يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ; لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْخِ "
انتهى.
" المغني " ( 4 / 396 ) .
وبلاد المسلمين مملوءة بالفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم ويكفي أهلهم .
ولا تخلو دولة منهم ، ولو ندر وجودهم في بعض البلدان : فلن يعدم وجود لجان خير وصدقات
يتكفلون بإيصال الزكوات والصدقات لمن يستحقها .
وحتى لو لم تجدي مسكيناً تطعمينه فكيف ستتصرفين في المال الذي يعادل الطعام ؟
ولمن سيُعطى هذا المال ؟ وهذا يعني أن المشكلة ستبقى قائمة ، فلا يجوز دفع هذا
المال – لو جاز دفعه – إلا لمستحقه من الفقراء والمساكين .
وعلى كل حال : فيجب عليك بذل الجهد في البحث عن الفقراء والمساكين في بلدك ، وإن
لم تكوني تعرفينهم فيمكنك توكيل من تثقين بدينه ليوصل هذا الطعام لمستحقيه ، ولا
فرق بين أن يكون هذا الوكيل شخصاً أو جمعية خيرية .
واعلمي أنه لا يجوز لك دفع مالٍ - مهما بلغ – مقابل تلك الفدية التي وجبت عليكِ ؛
لأن الله تعالى أوجب عليك ( طعام مسكين ) ولم يوجب عليك مالاً ، قال تعالى :
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 . وقد سبق بيان ذلك في جواب
السؤال رقم (39234) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

مقدار الفدية لمن عجز عن الصوم لكبر أو مرض
أفطر والدي شهر رمضان كاملا لعدم قدرته على الصيام لكبر سنه ومرضه ثم توفي دون
أن يقضي صيام ذلك الشهر فكفرنا عنه عن طريق إخراج المال للفقراء ثم سمعنا بأن
الكفارة لا تجزئ إلا بالإطعام فهل نعيد إخراج الكفارة عنه وكم مقدارها ؟.
الحمد لله
أولا :
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجزئ إخراج النقود في فدية
الصوم ، والواجب أن تخرج طعاما.
لقوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ
يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) رواه البخاري (4505) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/198) : " ومتى قرر الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو
منه، ولا تستطيع معه الصوم لا يرجى شفاؤه، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا نصف
صاع من قوت البلد من تمر أو غيره عن الشهور الماضية والمستقبلة ، وإذا عشيت مسكينًا
أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك أما النقود فلا يجزئ إخراجها " انتهى .
فيخرج الكبير أو المريض الذي لا يرجى شفاؤه عن كل يوم طعام مسكين ، نصف صاع من بر
أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد. وهو ما يعادل كيلو ونصفا تقريبا . ينظر :
"فتاوى رمضان" ص (545).
وله أن يخرجها جميعا في آخر الشهر ، خمسة وأربعين كيلو جراماً من الأرز مثلا ، وإن صنع
طعاما ودعا إليه المساكين كان حسنا ، لفعل أنس رضي الله عنه .
ثانيا :
إذا كنتم أخرجتم الفدية نقودا اعتمادا على قول من يفتي بذلك من العلماء ، فلا يلزمكم
إعادتها، وإن كنتم فعلتم ذلك بأنفسكم ، فالواجب إعادة إخراجها ، وهو الأحوط والأبرأ لوالدكم ،
رحمه الله وغفر له .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

جامع زوجته في نهار رمضان ويصعب عليه صيام الكفارة
لدي سؤال يتكون من جزأين الجزء الأول : جامعت زوجتي في نهار رمضان الماضي وتبنا إلى
الله وندمنا على ما فعلنا ولكن نريد أن نكفر عن هذا اليوم وقد علمت من فتاوى العلماء أنه
يجب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين فإن لم يستطيع فإطعام 60 مسكيناً وعلى
زوجتي مثل ذلك لو كانت راضية ، ولكن أجد أنه من الصعب علي وعلى زوجتي صيام شهرين
متتالين فهل أطعم 60 مسكيناً لي و 60 لزوجتي كفارة عن هذا اليوم هل يجوز ذلك ؟
والشق الثاني من السؤال : هل يمكنني أن أطعم الصائمين المسافرين في السيارات
والقطارات قبل الأذان أم يجب أن يصل الطعام إلى مساكين وفقراء فعلاً ؟ لأني لا أعلم كيف
أحصل على 120 مسكين لإطعامهم ؟.
الحمد لله
يجب على من جامع أهله في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يقدر على ذلك
فليصم شهرين متتابعين ، فإن عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكيناً ، وهذه الكفارة على
هذا الترتيب لا ينتقل من درجة منها إلى التي تليها إلا عند العجز عن السابقة ،
وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم ، فلا يجوز لكما العدول عن الصيام إلى الإطعام وأنتم
تقدران على الصيام.
فإن كنتما تستطيعان الصيام وجب عليكم ذلك .
وإن عجزتما عن الصيام فإنكما تطعمان ستين مسكينا عن كل واحد منكما .
ولابد فيمن يتم إطعامه أن يكون مسكينا .
وعليه ، فلا يجوز أن تطعم المسافرين بالطريقة التي ذكرتها ، لأنك لا تدري هل كلهم
مساكين أم لا ؟
إلا إذا كنت تعطيها لمن يظهر من حاله أنه فقير، فهذا لا بأس به ، أما إذا كنت ستعطيها
لأي أحد مسافر ، فلا يجوز ذلك .
وإذا لم تتمكن من الوصول إلى المساكين فيمكنك توكيل إحدى الجمعيات الخيرية الموثوقة
لتقوم بذلك عنك ، أو إمام المسجد ، أو تسأل أصحابك وهم يعرفونك بالمساكين .
ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتكما .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

حاضت أثناء صومها شهرين متتابعين فهل ينقطع التتابع ؟
أريد أن أعرف كيف يمكن لامرأة أفطرت متعمدة أن تصوم شهرين متتابعين دون أي انقطاع ؟
فما قولكم وهي تحيض كل شهر 7 أيام هل ستفطر هذه الأيام ثم تكمل بعدها مباشرة
أم ماذا ؟ .
الحمد لله
أولا :
صيام رمضان فريضة عظيمة فرضها الله على عباده المؤمنين بقوله :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )
البقرة/183 ، فيجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يصومه ، إلا من له عذر شرعي ،
كالمريض والمسافر ، فإنه يرخص لهما في الفطر ، ويقضيان ، وإلا الحائض والنفساء فإنه
يجب عليهما الفطر ، ويقضيان أيضا .
ومن أفطر في رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة من الكبائر ، ولزمته التوبة إلى الله تعالى ،
وهل يلزمه قضاء اليوم الذي أفطر فيه ؟
في ذلك تفصيل : فإن نوى الصوم ثم أفطر خلال اليوم من غير عذر ، فإنه يلزمه القضاء .
وإن لم ينو الصوم من الأصل ، فالراجح أنه لا يلزمه القضاء .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر ،
ويكون به الإنسان فاسقاً ، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي
أفطره ، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم ، وأن يقضي ذلك
اليوم الذي أفطره ؛ لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه
كالنذر ، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر : فالراجح : أنه لا يلزمه القضاء ؛
لأنه لا يستفيد به شيئاً ، إذ إنه لن يقبل منه ، فإن القاعدة " أن كل عبادة مؤقتة بوقت
معين فإنها إذا أُخِّرَت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها " ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ؛
ولأنه مِن تعدي حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى ظلم ، والظالم لا يقبل منه ،
قال الله تعالى : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ) ؛ ولأنه لو قدم هذه العبادة
على وقتها - أي : فعلها قبل دخول الوقت - لم تُقبل منه ، فكذلك إذا فعلها بعده لم تُقبل
منه إلا أن يكون معذوراً " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين"
( 19 / السؤال رقم 45).
ثانيا :
من أفطر في رمضان بغير عذر ، إن كان فطره بالجماع فإنه يلزمه مع القضاء الكفارة ،
وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين
مسكينا ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة إذا كانت مطاوعة في الجماع ، وأما
المكرهة فلا تلزمها الكفارة .
وإن كان الفطر بغير الجماع ، بل بالأكل والشرب ونحوه ، فقد اختلف الفقهاء في لزوم
الكفارة حينئذ ، والراجح أنها لا تلزمه .
لأنه لم يدل دليل على إيجاب الكفارة على من أفطر بها ، ولا يصح قياسها على الجماع .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولأنه لا نص في إيجاب الكفارة بهذا ولا إجماع , ولا يصح قياسه
على الجماع " انتهى من "المغني" (3/22).
ثالثا :
إذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين ، فشرعت في الصوم ثم جاءها الحيض ،
فإنه لا ينقطع تتابع صومها ، فتفطر ، ثم تقضي أيام الحيض ، ثم تكمل الشهرين ؛ لأن
الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم ، ولا عمل لها فيه ، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعاً ، إذا حاضت قبل
إتمامه , تقضي إذا طهرت , وتبني ( يعني : تكمل على ما مضى ) ، وذلك لأن الحيض
لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس , وفيه تغرير بالصوم ". انتهى من
"المغني" (8/21).
وعليه فلو كان صومها للكفارة في شهري المحرم وصفر مثلا ، وكان حيضها سبعة أيام في
كل منهما ، فإنها تفطر أيام الحيض ، وتصوم بعدها مباشرة ، وتواصل صيام أربعة عشر يوما
من شهر جمادى الأولى ، عوضا عن أيام الحيض .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

من هو المسكين الذي يُعطى فدية الصيام ؟ وكم وماذا يُعطى ؟
يقول الله تعالى : ( ففدية طعام مسكين ) هل يشترط في هذا المسكين البلوغ والتكليف ؟
وهل لو أراد الإنسان أن يطعم ثلاثين مسكينا هل يدخل أبناء المسكين ومن يعول في العدد ؟
وهل يجزئ بدل الطعام مال ؟ وكيف يقدر هذا الإطعام ؟.
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز لأحدٍ يقدر على الصيام في رمضان وليس عنده عذر شرعي أن يفطر ، وليس كل
من أفطر برخصة من الشرع يطعم مقابل كل يوم مسكينا ، وإنما الإطعام للشيخ الكبير
والمريض مرضاً مزمناً لا يُرجى شفاؤه .
قال الله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ( هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ
كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) رواه البخاري ( 4505 ) .
والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبير .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ : يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ; لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْخِ "
انتهى .
" المغني " ( 4 / 396 ) .
ثانياً :
ولا يشترط في هذا المسكين أن يكون بالغاً ، بل يُعطى الصغير الذي يأكل الطعام باتفاق
الأئمة ، وإنما اختلفوا في إعطائها للرضيع ، فذهب إلى جوازه جمهور العلماء
( منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد ) لأنه مسكين فيدخل في عموم الآية ، وظاهر كلام
الإمام مالك رحمه الله أنها لا تعطى للرضيع ، فإنه قال : يجوز الدفع إلى الفطيم ، واختاره
الموفق ابن قدامة رحمه الله .
انظر : "المغني" (13/508) ، و"الإنصاف" (23/342) , و "الموسوعة الفقهية" (35/101– 103) .
ثالثاً :
وأبناء المسكين وزوجته وأهله الذين يجب عليه أن ينفق عليهم يدخلون في هذا العدد ، إذا
كانوا لا يجدون كفايتهم ، ولا أحد ينفق عليهم غير هذا المسكين .
ولهذا يعطى المسكين من زكاة المال ما يكفيه ويكفي أهله .
قال في "الروض المربع" (3/311) :
" فيعطى الصنفان – أي : الفقراء والمساكين - تمام كفايتهما وعائلتهما منه " انتهى .
رابعاً :
وأما الذي يُطعم ومقداره : فيدفع إلى المسكين نصف صاع ( كيلو ونصف تقريباً ) من قوت
البلد ، سواء كان أرزاً أم تمراً أم غير ذلك ، وإذا أعطي معه إداماً أو لحماً فهو أحسن .
فقد روى البخاري - معلقاً بصيغة الجزم عن أنس رضي الله عنه أنه كان بعد ما كبر وعجز
عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما .
ولا يجوز أن يدفع قيمة الطعام مالاً .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" والإطعام لا يكون بالنقود كما ذكرت ، وإنما يكون الإطعام بدفع الطعام الذي هو قوت البلد ؛
بأن تدفع عن كل يوم نصف الصاع من قوت البلد المعتاد ، ونصف الصاع يبلغ الكيلو والنصف
تقريباً.
فعليك أن تدفع طعاماً من قوت البلد بهذا المقدار الذي ذكرنا عن كل يوم ، ولا تدفع النقود ؛
لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) البقرة/184 ؛
نص على الطعام " انتهى .
" المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان " (3/140) .
وانظر جواب السؤال رقم (39234) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282781348.png (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
25-08-2010, 09:23 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282781348.png (http://www.al-amakn.net/vb)
تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ،
وهل يفدي قبل أن يقضي ؟
إحدى الأخوات دخل عليها رمضان ، وعليها ستة أيام من رمضان الذي قبله , بعد
انقضاء رمضان الثاني سألتني عما يلزمها , وبعد أن سألتُ وقرأتُ قلتُ لها إن عليها
القضاء والفدية عن كل يوم ، وقمنا بإخراج كيلو ونصف من القمح عن كل يوم ،
وأخرجنا فدية الستة أيام دفعة واحدة ليتامى بجوارنا ، علماً أنها لا زالت لم تتم قضاء
الأيام التي عليها ،
هل مقدار هذه الفدية صحيح ؟ وهل إخراجها قبل القضاء يعتبر صحيحاً ؟ .
الحمد لله
أولاً :
الفدية لا تدفع إلا إلى الفقراء والمساكين ، فعلى هذا إن كان هؤلاء الأيتام فقراء جاز
دفعها إليهم ، وإن كانوا أغنياء فلا يجوز دفعها إليهم ، وعليكم إعادة إخراجها .
وقد أحسنتم في إخراجها طعاماً ، فهذا هو الأصل فيما أوجبه الله طعاماً ، ولا يجوز
إخراج الفدية مالاً ، وهكذا القول في الإطعام في كفارة اليمين ، والظهار ، وفي زكاة
الفطر ، وغيرها مما أوجب الله تعالى فيه الإطعام .
ثانياً :
وأما بخصوص أصل المسألة ، وهي الإطعام مع القضاء لمن دخل عليه رمضان آخر ولم
يقضِ ما عليه من الأيام : ففيها خلاف بين العلماء ، وقد فصَّلنا القول فيها في جواب
السؤال رقم (26865) وبيَّنا هناك أن تأخير القضاء إلى رمضان الآخر إن كان بعذر
كاستمرار المرض أو السفر أو وجود حمل أو إرضاع : فلا يلزم إلا القضاء ، وإن كان بغير
عذر : فعلى المتأخر التوبة والاستغفار ، وعليه - عند جمهور العلماء - فدية طعام
مسكين لكل يوم مع القضاء ، وقد ذكرنا هناك أن الراجح عدم وجوب الفدية ، إلا أنه إن
فعل ذلك احتياطاً فحسن .
ونبيِّن هنا أمراً زائداً ، وهو ما جاء في سؤالك ، وهو أنه يجوز دفع الفدية قبل البدء في
القضاء ، لأن الفدية متعلقة بتأخير القضاء ، وليست متعلقة بالبدء في القضاء .
وعلى هذا ، فيجوز إخراج الفدية في اليوم الذي سيصومه قضاءً ، أو قبله أو بعده .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 76 ) :
" وقضاء رمضان يكون على التّراخي . لكن الجمهور قيّدوه بما إذا لم يفت وقت قضائه ،
بأن يهلّ رمضان آخر ، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها : ( كان يكون عليّ الصّوم من
رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلاّ في شعبان ، لمكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم ) .
كما لا يؤخّر الصّلاة الأولى إلى الثّانية .
ولا يجوز عند الجمهور تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر يأثم به ، لحديث
عائشة هذا ، فإن أخّر فعليه الفدية : إطعام مسكين لكلّ يوم ، لما روي عن ابن عبّاس
وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه حتّى أدركه
رمضان آخر : عليه القضاء ، وإطعام مسكين لكلّ يوم ، وهذه الفدية للتّأخير ، ....ويجوز
الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده " انتهى .
والأفضل - عند من يرى وجوب الفدية للتأخير ، أو يراها احتياطاً - : أن يكون دفعها له قبل
القضاء ؛ مسارعة إلى الخير ؛ وتخلصا من آفات التأخير ، كالنسيان .
قال المرداوي الحنبلي – رحمه الله - :
" يُطعم ما يجزئ كفارة ، ويجوز الإطعام قبل القضاء ، ومعه ، وبعده ،
قال المجد – أي :
ابن تيمية جد شيخ الإسلام - : الأفضل تقديمه عندنا ؛ مسارعةً إلى الخير ؛ وتخلصاً
من آفات التأخير " انتهى .
" الإنصاف " ( 3 / 333 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب ..

أجبرها أهلها على الإفطار لمرضها فهل يأثمون ؟
وهل تصوم إذا أرادت ؟
خالتي أصيبت بحادثة عندما كانت طفلة صغيرة ، وقد فقدت إحدى عينيها ، وقد قرر
الأطباء أن لا تبكي هذه الطفلة ، ولا تجوع ؛ لأنه قد يؤثر على عينها ، فقام والدها
بمنعها من الصيام عندما أصبح الصيام واجباً عليها حسب تقرير الطبيب ، وهي
امرأة محافظة على دينها جدّاً ، فبعد زواجها رأت أن الصيام لا يؤثر عليها فكانت تصوم .
السؤال :
هي الآن تصوم في أغلب أيامها ؛ لكي لا يكون على أبيها عذاب ، فهي كانت
تحب أباها جدّاً - رحمه الله - ، وهي تسأل فضيلتكم : هل على والديها شيء من الحرام ؟
وهل يجب عليها أن تصوم كل شهور الصيام التي فاتتها ؟
الحمد لله
المرض من الأعذار المبيحة للفطر ، قال تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
ويدور حكم الصيام للمريض بين الكراهة والتحريم ، فيُكره إذا شق عليه الصيام مع مرضه ،
ويحرم إذا كان الصوم يضره .
وينظر تفصيل ذلك : في جوابي السؤالين : (50555) و (38532) .
ولا يفطر المريض إلا بشهادة طبيب ثقة من ذوي الاختصاص بالمرض نفسه ، وبعض العلماء
يشترط أن يكون مسلماً .
ومن أفطر بناء على كلام الطبيب , فلا حرج عليه ، فإن كان مرضاً مزمناً – مستمراً - :
فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، ومن كان مرضه مؤقتاً : فيفطر ، ويقضي بعد شفائه .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"إذا قرَّر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يُرجى برؤها : فالواجب عليك
إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ، ولا صوم عليك ، ومقدار ذلك نصف صاع من
قوت البلد ، من تمر ، أو أرز ، أو غيرهما ، وإذا غديتَه أو عشيتَه : كفى ذلك ، أما إن قرروا
أنه يرجى برؤه : فلا يجب عليك إطعام ، وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من
المرض ، لقول الله سبحانه : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .
وأسأل الله أن يمنَّ عليك بالشفاء من كل سوء ، وأن يجعل ما أصابك طهوراً وتكفيراً من
الذنوب ، وأن يمنحك الصبر الجميل ، والاحتساب ، إنه خير مسئول " انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 221 ) .
والذي يظهر لنا من السؤال أن والد المريضة لا يأثم , لأنه إنما ألزمها بالفطر بناءً على
كلام الأطباء .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
مرضتُ بمرض الكلى ، وأُجريت لي عمليتان ، ونصحني الأطباء أن أشرب الماء ليلاً ونهاراً ،
وبما لا يقل عن لترين ونصف يوميّاً ، كما أخبروني أن الصيام والكف عن شرب الماء ثلاث
ساعات متتالية يعرضني للخطر ، هل أعمل بكلامهم ، أو أتوكل على الله ، وأصوم مع
أنهم يؤكدون بأن عندي استعداداً لتخلق الحصى ، أو ماذا أفعل ؟ وإذا لم أصم فما
الكفارة التي عليَّ دفعها ؟ .
فأجابوا :
" إذا كان الأمر كما ذكرت ، وكان هؤلاء الأطباء حذَّاقا بالطب : فالمشروع لك أن تفطر ؛
محافظة على صحتك ؛ ودفعاً للضرر عن نفسك ، ثم إن عوفيت وقويت على القضاء
دون حرج : وجب القضاء ، وإن استمر بك ما أصابك من المرض ، أو الاستعداد لتخلق
الحصى عند عدم تتابع شرب الماء ، وقرر الأطباء أن ذلك لا يُرجى برؤه : وجب عليك أن
تُطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ،
الشيخ عبد الله بن منيع .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 179 ، 180 ) .
وإذا شعرت الأخت المريضة بقدرتها على الصيام دون أن يكون لذلك تأثير على عينها :
فإنه لا حرج عليها بالصوم ، لكن ينبغي أن يكون ذلك باستشارة أطباء ثقات ؛ خشية أن
تغتر بظاهر حالها ، ويكون لذلك الصوم تأثير على صحة عينها .
وأما قضاؤها الأيام التي أفطرتها فيما سبق , فالذي يظهر أنه لا يلزمها ذلك , ويكفيها
أن تطعم عن كل يوم مسكيناً , لأنها إنما أفطرت بناءً على قول الطبيب .
وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم
الصوم دائماً ولكنه راجع أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله , وقد مر عليه خمس
رمضانات وهو لم يصمها , فماذا يفعل بعد أن شفاه الله , هل يقضيها أم لا ؟
فأجاب :
" إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من المسلمين ، الموثوقين ،
العارفين بجنس هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه : فليس عليه قضاء ،
ويكفيه الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلاً " .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 355 ) .
والخلاصة :
ليس على والديها حرج فيما فعلاه من جعل ابنتهم تفطر ؛ بناءً على كلام الأطباء ،
وعليها فدية إطعام مسكين مقابل كل يوم أفطرته بعد بلوغها ، وإذا حكم الأطباء
الثقات المختصون أنها قادرة الآن على الصوم من غير مشقة ولا مضرة وجب عليها
صوم رمضان , ولا عذر لها في الفطر , وإن أرادت التطوع بالصيام فلا حرج عليها .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب ..

أغمي عليها في رمضان ثم ماتت
امرأة أصيبت بجلطة قبل رمضان ولم يغم عليها إغماء كاملاً ، فكانت تبدأ بالصلاة
وأثناء الصلاة تخاطب من حولها ، ولما قرب رمضان أغمي عليها إغماء كاملاً ، ولكن
الأطباء قالوا : إنها تسمع ثم توفيت في رمضان ، فهل يكفر عنها ؟
الحمد لله
"هذه المرأة التي أصيبت بجلطة قبل رمضان وبقيت مغمى عليها أو فاقدة الشعور ،
يطعم عنها لكل يوم مسكين ، لأن الصحيح أن الإغماء لا يمنع وجوب الصوم ، وإنما
يمنع وجوب الصلاة ، فلو أغمي على الإنسان بغير اختياره وبقي يومين أو ثلاثة فلا
صلاة عليه ، أما إذا كان باختياره كما لو أغمي عليه بواسطة البنج فإنه يلزمه القضاء"
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" فتاوى الصيام (114) .
الإسلام سؤال وجواب ..

مريض ويحتاج إلى الدواء باستمرار
هناك رجل مريض بمرض القلب ، ويحتاج إلى الدواء باستمرار ، يعني تقريباً كل ثمان
ساعات أو ست ساعات فهل يسقط عنه الصوم ؟
الحمد لله
"نعم . يسقط عنه الصوم ، ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، إن شاء أعطى المساكين كل
مسكين ربع صاع من الأرز ، وإن جعل معه لحماً فهو أحسن ، وإن شاء عشَّاهم في آخر
ليلة من رمضان ، أو غداهم في يوم آخر بعد رمضان ، كل ذلك جائز" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" فتاوى الصيام (126) .
الإسلام سؤال وجواب ..

هل يطعم غير المسلمين في فدية الصيام؟
مريض وجب عليه الإطعام ، فهل يجوز له دفع هذا الطعام إلى غير مسلمين لأنه يقيم
في دولة غير إسلامية ؟
الحمد لله
"إذا كان الإنسان في غير بلاد إسلامية ووجب عليه الإطعام فإن كان في هذه البلاد
مسلمون من أهل الاستحقاق أطعمهم ، وإلا فإنه يصرفه إلى أي بلد من بلاد
المسلمين التي يحتاج أهلها إلى هذا الإطعام ، والله أعلم" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" فتاوى الصيام (112) .
الإسلام سؤال وجواب ..

هل تجب كفارة الجماع في نهار رمضان على المرأة أيضاً؟
من جامعها زوجها في نهار رمضان ، هل تلزمها الكفارة ؟
الحمد لله
الجماع في نهار رمضان من أعظم مفسدات الصوم ، وقد سبق بيان ذلك ، في
جواب السؤال رقم (38023) .
ومن جامعها زوجها في نهار رمضان فلا تخلو من حالين :
الحال الأولى : أن تكون المرأة حال الجماع معذورة بإكراه ، أو نسيان ، أو جهل بتحريم
الجماع في نهار رمضان ، ففي هذه الحال صومها صحيح ، ولا يلزمها القضاء ولا الكفارة .
وهي رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ، واختارها من المعاصرين :
الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله .
واستدلوا بأدلة منها :
1) قوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة /286 .
2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) متفق عليه .
قالوا : والجماع وسائر المفطرات تقاس على الأكل والشرب .
3) عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه ابن ماجة (2045)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن جامع امرأته وهي غير راضية فأجاب : " . . .
أما المرأة فإن كانت مكرهة ، فلا شيء عليها وصومها صحيح " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (15/310) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/404) عن حكم الجماع في
نهار رمضان : " إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا قضاء عليها ولا كفارة "
انتهي .
الحال الثانية : أن تكون المرأة غير معذورة ، بل مطاوعة لزوجها في الجماع ، ففي وجوب
الكفارة عليها في هذه الحال خلاف بين العلماء على قولين :
القول الأول : أنه يجب عليها القضاء والكفارة إذا كانت مطاوعة . وهو مذهب جمهور العلماء.
واستدلوا بـ :
1) ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جامع امرأته في
نهار رمضان بالكفارة ، والأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام ، إلا ما استثناه الشارع
الحكيم بالنص عليه .
2) ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل .
3) ولأنها عقوبة تتعلق بالجماع ، فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا .
قال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/486) : " وَامْرَأَةٌ طَاوَعَتْ غَيْرَ جَاهِلَةٍ
الْحُكْمَ أَوْ غَيْرَ نَاسِيَةٍ الصَّوْمَ كَرَجُلٍ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ ، لِأَنَّهَا هَتَكَتْ حُرْمَةَ صَوْمِ
رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ مُطَاوِعَةً ، فَأَشْبَهَتْ الرَّجُلَ" انتهى .
القول الثاني : أن الكفارة تلزم الزوج خاصة عن نفسه فقط ، ولا شيء على المرأة سواء
كانت مكرهة أو مطاوعة . وهو مذهب الشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد .
واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة ، ولم يذكر على المرأة
كفارة ، قالوا : وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
وأُجيب عن هذا ، بأن عدم ذكر الكفارة بالنسبة للمرأة ؛ لأن الرجل هو المستفتي عن
نفسه ، والمرأة لم تستفت ، وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراه .
والراجح وجوب الكفارة على المرأة ، كما تجب على الرجل ، وقد اختار هذا القول
الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .
انظر : "مجموع فتاوى ابن باز" (15/307) ، "الشرح الممتع" (6/402) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب ..

متى تجب الكفارة على من أفطر في رمضان بدون عذر؟
أريد أن أعرف موجبات القضاء والكفارة في رمضان ، علماً أنه سبق أن بحثت الموضوع ،
وانتهى بي البحث إلى رأيين : أحدهما يرى أن موجبات القضاء والكفارة هو الجماع
لا غير ، والدليل معروف من السنة المطهرة ، أما الرأي الثاني فيجعل كل ما يصل
إلى المعدة عمداً موجباً للقضاء والكفارة ، إضافة إلى الجماع دون أن أعثر على دليل
من الكتاب والسنة . لذا أرجو من فضيلتكم إفادتي بالجواب الشافي المدعم بالدليل
من الكتاب والسنة .
الحمد لله
"نص النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابي لكونه
جامع زوجته عمداً في نهار رمضان وهو صائم ، فكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم
بياناً لمناط الحكم ، ونصاً على علته ، وانفق الفقهاء على أن كونه إعرابياً وصف طردي
لا مفهوم له ، ولا تأثير له في الحكم فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته ،
واتفقوا أيضاً على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر ، فتجب الكفارة
بوطء الأمة وبالزنا ، واتفقوا أيضاً على أن مجيء الواطئ نادماً لا أثر له في وجوب
الكفارة ، فلا اعتبار له أيضاً في مناط الحكم ، ثم اختلفوا في الجماع هل هو وحده
المعتبر في وجوب الكفارة بإفساد الصوم به فقط ، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان
بإفساد الصوم عمداً ولو بطعام وشراب ، فقال الشافعي وأحمد بالأول ، وقال أبو
حنيفة ومالك ومن وافقهما بالثاني ، ومنشأ الخلاف بين الفريقين اختلافهما في
تنقيح مناط الحكم ، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان بإفساده بخصوص الجماع
عمداً ، أو انتهاكه بإفساد صومه عمداً مطلقاً ، ولو بطعام أو شراب ؟
والصواب الأول ؛ تمشياً مع ظاهر النص ، ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة
حتى يثبت الموجب بدليل واضح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ...
الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/300، 301) .
الإسلام سؤال وجواب ..

هل تسقط كفارة الجماع عمن عجز عنها؟
السؤال الأول : زوجي جامعني في نهار رمضان ، في البداية أنا رفضت ثم استسلمت
له ما الحكم علينا ؟ مع العلم أننا ما نقدر نفك رقبة ، ولا نصوم شهرين متتاليين ،
لأننا نخشى المشقة بالصوم . وإطعام ستين مسكينا رز كم كيلو ؟ السؤال الثاني :
أنا لست عاملة ولا يوجد لدي مصروف خاص بي كيف أتمكن من إطعام المساكين ؟
هل يجب أن أدفعها مني أو زوجي هو يتكفل بها ؟
الحمد لله
أولاً :
الجماع في نهار رمضان من أعظم المفطرات ، وأشنع المحرمات ، وقد سبق في
الموقع بيان حرمة ذلك ، وأنه مفسد من مفسدات الصوم ، كما في جواب السؤال
رقم (38023) .
ثانيا :
يجب على من جامع أهله في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يقدر على ذلك
فليصم شهرين متتابعين ، فإن عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكيناً ، وهذه الكفارة
على هذا الترتيب لا ينتقل من درجة منها إلى التي تليها إلا عند العجز عن السابقة ؛
لما روى البخاري (1936) ومسلم (1111) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ :
وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لا . قَالَ :
فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ
مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لا .. . الحديث ) .
والكفارة في الجماع على الرجل والمرأة على السواء .
فإذا عجز الرجل أو المرأة عن الكفارة ، فإنها تسقط عنه ؛ لقوله تعالى :
(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرجل بالكفارة،
وأخبره أنه لا يستطيع، لم يذكر له بقاءها في ذمته ، ولأن الواجب يسقط بالعجز .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/417) : " وسقوط الكفارة
بدليل الكتاب ، والسنّة ، أمّا من الكتاب فقوله تعالى : ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا ) ،
وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيءٌ فلا يكلّف إلاّ ما آتاه الله ، وقال تعالى :
( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ،
ودليلٌ ثالثٌ : العموم ، عموم القاعدة الشرعيّة ، وهي أنّه
لا واجب مع عجزٍ ، فالواجبات تسقط بالعجز عنها ، وهذا الرجل الذي جامع لا يستطيع
عتق الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام ، نقول : إذاً لا شيء عليك وبرئت ذمّتك .
فإن أغناه الله في المستقبل فهل يلزمه أن يكفر أو لا ؟
فالجواب : لا يلزمه ، لأنها سقطت عنه ، وكما أنّ الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدي
الزكاة عمّا مضى من سنواته ؛ لأنّه فقير ، فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله
تعالى لم يجب عليه قضاؤها .
أمّا الدليل من السنّة : فهو أن الرجل لمّا قال : ( لا أستطيع أن أطعم ستين مسكيناً )
لم يقل النبي صلّى الله عليه وسلّم : أطعمهم متى استطعت ، بل أمره أن يطعم حين
وجد ، فقال : ( خذ هذا تصدّق به ، فقال : أعلى أفقر مني يا رسول الله ... فقال :
أطعمه أهلك ) ، ولم يقل : والكفارة واجبة في ذمتك ، فدل هذا على أنها تسقط بالعجز "
انتهى بتصرف .
تنبيه :
قولك : (ولا نصوم شهرين متتاليين ، لأننا نخشى المشقة بالصوم).
مجرد خوف المشقة لا يكون عذرا في ترك الصيام ، بل لا بد من عدم الاستطاعة .
وللفائدة انظري جواب السؤال رقم (12329) ، ورقم (1672) ، ورقم (93109) .والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب ..

كفارة من جامع في نهار رمضان ومقدار الإطعام
السؤال : ما هي كفارة من جامع في نهار رمضان ، وما هو مقدار الإطعام ؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة ، وهي عتق
رقبة مؤمنة ، فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما إذا
كانت مطاوعة ، فإن عجزا فعليهما إطعام ستين مسكينا ، فيكون عليهما إطعام
ستين مسكينا ، ثلاثين صاعا على كل واحد منهما من قوت البلد ، لكل فقير صاع ،
نصفه عن الرجل ، ونصفه عن المرأة ، عند العجز عن العتق والصيام ، وعليهما قضاء
اليوم الذي حدث فيه الجماع ، مع التوبة إلى الله ، والإنابة إليه ، والندم والإقلاع
والاستغفار؛ لأن الجماع في نهار رمضان منكر عظيم ، لا يجوز من كل من يلزمه الصوم"
انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (15/302) .
وعلى هذا :
فمقدار الطعام الذي يعطى للفقير هو نصف صاع من الأرز أو غيره ، أي :
كيلو ونصف تقريباً .
الإسلام سؤال وجواب ..




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282781348.png (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
25-08-2010, 09:27 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282781348.png (http://www.al-amakn.net/vb)
حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان
ما حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان ؟
الحمد لله
اتفق الفقهاء على أن النسيان عذر يرفع الإثم والمؤاخذة في جميع المخالفات ، لأدلة
كثيرة جاءت في الكتاب والسنة ، إلا أنهم يختلفون في رفعه ما يترتب على المخالفة
من فدية ونحوها.
وفي خصوص مسألة نسيان قضاء رمضان حتى يدخل رمضان التالي ، اتفق العلماء أ
يضا على أن القضاء لازم بعد رمضان التالي ، ولا يسقط بالنسيان .
ولكنهم يختلفون في وجوب الفدية ( وهي إطعام مسكين) مع القضاء ، على قولين :
القول الأول : لا تلزمه الفدية ، فالنسيان عذر يرفع عنه الإثم والفدية .
وذهب إلى هذا أكثر الشافعية وبعض المالكية .
انظر : "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (3/445) ، "نهاية المحتاج" (3/196) ،
"منح الجليل" (2/154) ، "شرح مختصر خليل" (2/263) .
القول الثاني : تلزمه الفدية ، والنسيان عذر يرفع الإثم فقط .
ذهب إليه الخطيب الشربيني من الشافعية ، فقال في "مغني المحتاج" (2/176) :
قال : "والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك الإثم لا الفدية" .
ونص عليه بعض المالكية أيضاً .
وانظر : "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/450) .
والراجح هو القول الأول إن شاء الله تعالى ، وذلك لأدلة ثلاثة :
الأول : عموم الآيات والأحاديث التي ترفع المؤاخذة عن الناسي : كقوله تعالى :
( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 .
الثاني : الأصل براءة الذمة ، ولا يجوز إشغالها بالكفارة أو الفدية إلا بدليل ، ولا دليل
يقوى في هذه المسألة .
الثالث: أن هذه الفدية مختلف في وجوبها أصلا حتى على المتأخر عن القضاء
عامدا ، حيث ذهب الحنفية والظاهرية إلى عدم وجوبها ،
واختار الشيخ ابن عثيمين أنها مستحبة فقط ، إذ لم يرد في مشروعيتها إلا عمل
بعض الصحابة ، وهذا لا يقوى على إلزام الناس بها ، فضلا عن إلزامهم بها حال العذر
الذي عذر الله به .
وانظر جواب السؤال رقم (26865) .
وخلاصة الجواب : عليه القضاء فقط ، ولا طعام عليه فيقضي بعد رمضان الحالي .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

قضاء كفارة القتل عن المتوفى وكيفية ذلك
السؤال : لي أخ توفي وعليه كفارة القتل الخطأ ، وهي صيام شهرين متتابعين ،
فهل يجوز صيامهما عنه ؟ وهل يجوز اقتسامهما بالتتابع مع إخوتي الأحياء لنبرئ
شقيقنا المتوفي ؟
الجواب :
الحمد لله
"يشرع لأحدكم أن يصوم عنه شهرين متتابعين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق على صحته . والولي هو القريب ،
ولا يجوز تقسيمها على جماعة ، وإنما يصومها شخص واحد متتابعين كما شرع الله
ذلك ، لقوله سبحانه في حق القاتل : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)
النساء/92 ، أما من استطاع العتق فعليه العتق ، ولا يجزئه الصيام . وفق الله الجميع"
انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/375) .
الإسلام سؤال وجواب..

شرب بعد الفجر في صيام التطوع فهل عليه كفارة؟
السؤال : أصوم كل يوم اثنين وخميس صيام تطوعاً ، وحدث إنه في ليلة من الليالي
تسحرت ونمت دون أن أشرب وبعد الفجر بساعة قمت من النوم وأنا شديد العطش
فشربت ، وأكملت الصيام إلى الليل ، مع العلم أنني أعلم أنه قد مضى على الفجر
ساعة ، هل الصيام صحيح أم لا ؟ وإن كان لا فهل يجب عليّ كفارة؟
الجواب :
الحمد لله
"الصيام ليس بصحيح ، لأن الصيام لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،
لقول الله تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) .
وعلى هذا ؛ فليس لك أجر في هذا اليوم الذي صمته ، لعدم موافقته الشرع ،
وليس عليك في ذلك إثم ، لأن صوم النفل يجوز للإنسان أن يقطعه ، وليس عليك
كفارة أيضاً ، والكفارة لا تجب في أي صوم كان حتى في الفرض إلا إذا جامع الإنسان
زوجته في نهار رمضان ، وهما ممن يجب عليهما الصوم ، ففي هذه الحال تجب
الكفارة عليه وعليها إن طاوعت ، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وأما إذا كان الزوج والزوجة لا يجب عليهما
الصيام مثل أن يكونا مسافرين في رمضان وجامعها فلا حرج عليه ولا عليها ، لأن
المسافر يحل له أن يفطر ، ولكن عليهما قضاء ذلك اليوم إذا رجع من السفر ، حتى
لو فرض أنهما كانا صائمين في ذلك اليوم وهما مسافران سفراً يبيح لهما الفطر ثم
جامعها فلا حرج عليهما في ذلك ، وليس عليهما كفارة ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم
الذي أفطراه " انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى نور على الدرب"
الإسلام سؤال وجواب..

كيف يقضي ما فاته من الصيام؟
السؤال : كيف يقضي الإنسان ما فاته من الصيام؟
الجواب:
الحمد لله
إن كان ترك الصيام لعذر كمرض أو سفر أو الحيض بالنسبة للمرأة ، وجب عليه قضاؤه
بعد رمضان ، فيقضي عدد الأيام التي أفطرها ، لقول الله تعالى :
(وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 .
وقالت عائشة رضي الله عنها : (كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ – تعني : الحيض - فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ
، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) رواه البخاري (321) ومسلم (335) .
ويمتد وقت القضاء إلى دخول رمضان التالي ، فله أن يقضيه في كل هذه المدة ، متتابعاً
أو مفرقاً .
ولا يجوز له تأخير القضاء بعد رمضان التالي إلا لعذر .
وانظر جواب السؤال رقم (26865) .
وأما إن كان ترك الصيام متعمداً بلا عذر ، فهذا له حالان :
الأولى : أن يكون عزم على الإفطار من الليل ، ولم ينو الصيام ، فهذا لا يصح منه القضاء ،
لأن الصيام عبادة مؤقتة بوقت ، فمن تركها متعمداً فلا تصح منه بعد الوقت ، لقول النبي ..
صلى الله عليه وسلم : (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) رواه البخاري (2697)
ومسلم (1718) .
الحال الثانية :
أن يكون نوى الصيام من الليل ، وبدأ اليوم صائماً ، ثم أفسد صيامه أثناء النهار بلا عذر ،
فهذا يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، لأن شروعه فيه ، جعله كالنذر فيجب عليه قضاؤه ،
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جامع في نهار رمضان بقضاء ذلك اليوم فقال
له : (صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ) رواه ابن
ماجة (1671) . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .
ثم إن كان إفساد الصيام أثناء النهار بلا عذر بالجماع ، وجب عليه القضاء ومع القضاء
الكفارة ، ولمعرفة الكفارة وأحكامها انظر جواب السؤال رقم (49614) .
وعلى من أفسد صيامه بلا عذر التوبة إلى الله تعالى ، والندم على هذا الفعل ،
والعزم على عدم العودة إليه ، والإكثار من الأعمال الصالحة ، من صيام النفل وغيره ،
فإن الله تعالى يقول : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) طـه/82.
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

بدأ في صيام شهرين متتابعين ثم دخل رمضان فهل ينقطع التتابع
أنا أعلم أن كفارة من جامع أهله في نهار رمضان هي صيام شهرين أو إطعام ستين
مسكينا .. ، هل يجب أن يكون الشهران متتابعين؟ وما الحكم فيما إذا بدء الصيام ثم
أدركه شهر رمضان هل يواصل الصيام بعد رمضان من حيث توقف أم يبدأ من جديد ؟
وفي حالة إطعام الستين مسكينا هل يجب إطعامهم في آن واحد ؟
الحمد لله
أولا :
من جامع في نهار رمضان أثم ولزمته الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين ، فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا ، ولا يجوز أن يطعم وهو قادر
على الصيام .
وقد دل على وجوب الكفارة بالجماع : ما رواه البخاري (1936) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ : ( بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكْتُ ، قَالَ : مَا لَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ : لا . قَالَ :
فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ : لا .
فَقَالَ : فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ ... الحديث) .
ودل هذا الحديث على أنه يجب أن يكون صيام الشهرين متتابعاً ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ).
ومن بدأ في الصوم ثم أدركه رمضان ، صام رمضان وأفطر يوم العيد ثم أكمل صوم
الشهرين ، ولا يستأنف الصوم من أوله ؛ لأن صوم رمضان لا يقطع التتابع .
قال ابن قدامة رحمه الله : " : ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان , أفطر يوم
الفطر , وبنى , وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة , أفطر يوم النحر وأيام التشريق .
وبنى على ما مضى من صيامه .
وجملة ذلك : أنه إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه عن الكفارة , مثل أن
يبتدئ الصوم من أول شعبان , فيتخلله رمضان ويوم الفطر , أو يبتدئ من ذي
الحجة , فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق , فإن التتابع لا ينقطع بهذا , ويبني
على ما مضى من صيامه" انتهى من "المغني" (8/29).
ثانياً :
لا يجب إطعام الستين مسكينا في وقت واحد ، بل له أن يطعم جماعة ثم جماعة في
أوقات متفرقة ، حتى يطعم الستين . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (1672)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282781348.png (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
25-08-2010, 09:39 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282781348.png (http://www.al-amakn.net/vb)

وقع عليه حادث ومات فيه راكب معه
السؤال : وقع علي حادث تصادم مع سيارة أخرى نتج عن الحادث وفاة شخص كان راكباً
معي في سيارتي ، ودخلت السجن لمدة خمسة وثلاثين يوماً ، وبعد خروجي من السجن
قرر المرور بأن نسبة خمسٍ وعشرين بالمائة من الخطأ تقع علي وعلى الطرف الآخر نسبة
خمس وسبعين بالمائة . أرجو إفادتي عما يلزمني من الكفارة؟
الجواب :
الحمد لله
"عليك الكفارة ، وعلى صاحبك الكفارة ، عليكما جميعاً . والكفارة ليس فيها إطعام ،
عليك عتق رقبة ، وعلى صاحبك عتق رقبة ، فإن لم تستطيعا فعلى كل منكما صيام
شهرين متتابعين ، إلا إذا كنت تعلم يقيناً أن الخطأ ليس منك ، وأن تقرير الشرطة ليس
بصواب ، وأن الخطأ من صاحبك الذي تعدى عليك فليس عليك شيء ، وأنت أعلم
بنفسك .
أما إن كنت تعلم أنك مشارك في الخطأ ، وأنك فرطت في بعض الشيء ، فعليك أن
تقوم بالكفارة ، وعليه هو أن يقوم بالكفارة أيضاً ، وكلاكما عليه كفارة وهي عتق عبد
أو أمة مؤمنة ، فإن لم تستطيعا فعلى كل منكما صيام شهرين متتابعين ستين يوماً
متتابعة . ونسأل الله لكما العفو والتوبة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (4/1883) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (4/1883) ..
.
*
غرقت ابنته وهي تلعب فهل عليه شيء؟
السؤال : كانت لي بنت تبلغ من العمر سنة ونصف السنة تقريباً ، وقدر الله ، وسقطت
في بركة ماء فغرقت أثناء ما كنت تعلب مع إخوتها . فهل علي أو علي والدتها من إثم
أو تلزم أحداً منا كفارة ؟
الجواب :
الحمد لله
"هذه الحادثة لا شك أنها من المصائب ، نسأل الله أن يعظم أجر والدي الطفلة ويؤجرهما
في مصيبتهما ، ولكن ليس عليهما شيء ؛ لأن هذه أمور عادية لا يعتبر والد الطفلة ولا
أمها مفرطين ، فإن وجود البرك في البيوت وفي المزارع أمر معروف ، وإطلاق الأولاد في
البيت يلعبون أمر معروف لا حيلة فيه ، ومثل هذا لا يوجب الدية على والد الطفل ولا على
أمه ولا الكفارة .
ونرجو لهما العوض من الله سبحانه وتعالى بولد صالح ، وأن يكون هذا الطفل شافعاً لهما .
أما الدية فليس عليهما شيء ولا كفارة ، لأن مثل هذا يصعب التحرز منه ولا حيلة فيه"
انتهى. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (4/1888) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (4/1888) ..
.
*
حصل له حادث سيارة ومات فيه والده
السؤال : عندما كنت في السادسة عشرة من عمري أي قبل سبع سنوات تقريباً ،
حصل لي حادث بالسيارة التي كنت أقودها وأنا معي والدي رحمه الله وإخوتي وبعض
أقاربي ، وكنت أقود السيارة ـ التي هي للوالد ـ بسرعة متوسطة ، وفجأة انفجر إطار
السيارة الأمامي ، ولم أدر ما حصل فقد أغْمى علي ولم أفق بعد ذلك ، وقد أصيب
والدي بنزيف داخلي وانتقل إلى رحمة الله . هل أعتبر في هذه الحالة قاتلاً عمداً؟
وهل يلزمني صيام شهرين متتابعين؟ وماذا أفعل كي يغفر الله لي هذا الذنب
العظيم ؟ علماً بأنني عاهدت نفسي بأن أكون ملازماً لإخوتي أرعاهم حتى أصغر
واحد فيهم .
الجواب :
الحمد لله
"ينبغي أن تعلم أن هذا الشيء في ذمة أمثالك ، وأنت أعلم بالواقع فإن كنت تعلم
أن الحادث بسبب سرعتك أو الإطار رديء وأنت تساهلت في عدم إبداله ، أو بأسباب
أخرى فعليك الكفارة ، وعليك الدية أيضاً .
أما إن كنت لا تعلم شيئاً من ذلك وأنك تمشي بسرعة متوسطة كالناس مشياً معتاداً ،
والإطار لا تعلم فيه خللاً وليس فيه بأس فإنه ليس عليك شيء لأنك لم تتسبب في
الحادث . وأمر الله قائم على الجميع ، قدر الله وما شاء فعل ، مثلما لو كان الإنسان على
مطية مع أخيه أو أبيه فعثرت أو جفلت ثم سقط أحدهما أو كلاهما فمات أحدهما لا يكون
على قائدها شيء في هذا لعدم التسبب .
فالسيارة إذا حصل لها انقلاب بسبب لا تعلق له بالسائق فإنه لا يكون على السائق
شيء ؛ لأنه لم يفرط ولم يتعد ، فأما إن كنت أسرعت سرعة زائدة خطيرة فعليك
الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فعليك صيام شهرين متتابعين كما هو
نص كتاب الله عز وجل . نسأل الله لك العون والتوفيق وما فيه براءة الذمة .
فأنت يا أخي عليك أن تحاسب نفسك وتتأمل الواقع ؛ فإن غلب على ظنك أنك مقصر
ومفرط في هذا السير أو في الإطار الذي انفجر لأنك تساهلت في عدم إبداله وهو
رديء فكفِّر عن هذا وصم شهرين متتابعين ، وأدِّ الدية إلا أن يسمح عنك ورثة الوالد ،
وإن كنت تعلم أنك لم تقصر وأن السير معتدل وأن الإطارات سليمة فليس عليك شيء .
والحمد لله على قضاء الله" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (4/1886) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (4/1886) ..
.
*
مات وعليه كفارة جماع في نهار رمضان، فماذا يصنع أولاده؟
السؤال : والدي متوفى رحمه الله تعالى وقد ترك مالاً وتم تقسيمه على الورثة.
وبعد وفاته أخبرتني أمي أنه قد واقعها في شهر رمضان قبل ما يقرب من 25
إلى 30 سنة وقد كان ذلك بدون موافقة الوالدة فقد كانت كما تذكر خارجة للتو من
المستشفى بعد عملية أجرتها وقد أخبرتني الوالدة أنها قالت له حينها إن ذلك
لا يجوز وعليه السؤال في ذلك فأخبرها بتوبته وأن الله غفور رحيم، أمي أخبرتني
أن الحياء منعها من السؤال أو إخبارنا وأرادت أمي أن تصوم شهرين وأخبرتها بأنها
لا يد لها فيما حدث ولذا لا شيء عليها بالإضافة إلى أن وضعها الصحي لا يسمح
لها بذلك . فماذا يجب علينا حيال والدنا المتوفى ؟ وماذا يجب على الوالدة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا كانت الوالدة : قد أُكرهت على الجماع في رمضان من قِبل زوجها ، فلا كفارة
عليها ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ
وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) . رواه ابن ماجة (2043) وصححه الألباني في
"صحيح ابن ماجة" .
أما إذا كانت طاوعته فعليها القضاء والكفارة .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في حكم المجامع في رمضان :
"الواجب عليه عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع
فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد بر (قمح) ، وعليه قضاء اليوم بدلا عن ذلك
اليوم ، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل ، وإن كانت مكرهة فليس
عليها إلا القضاء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10 / 302) .
وإذا كانت الكفارة واجبة عليها فقد ذكرت أنها لا تستطيع الصيام ، وحينئذ يكفيها أن تطعم
ستين مسكيناً
وانظر جواب السؤال رقم (1672) لمعرفة كفارة الجماع في نهار رمضان .
ثانياً :
بالنسبة للوالد فقد كان الواجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين ، ويقضي ذلك اليوم
الذي أفطر فيه بالجماع ، وحيث إنه قد مات ولم يفعل ، فإما أن يتبرع أحد بالصيام عنه ،
فيصوم شهرين متتابعين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) رواه مسلم (1147) .
ولا يجوز تقسيم الشهرين على أكثر من واحد ، بل يشترط أن يصومها شخص واحد
حتى يصدق على أنه صام شهرين متتابعين .
أو تطعموا عنه عن كل يوم مسكيناً .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين ، فإما أن ينتدب له واحد من الورثة
ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً " انتهى
"الشرح الممتع" (6/453) .
وقال أيضا :
"ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وعليه صيام فرض رمضان أو نذر
أو كفارة فإن وليه يصوم عنه يعني إذا شاء" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (199/20) .
وقال الشيخ السعدي رحمه الله :
"من مَاتَ وَعَلَيهِ قَضَاءُ رَمَضَان ، وقد عُوفِيَ وَلَم يَصُمه : فإِنه يَجِبُ أَنْ يُطْعَمَ عَنهُ كُلِّ يَومٍ
مِسْكِينٌ ، بعَدَدِ مَا عِلِيهِ .
وعِندَ الشَّيخ تَقِيُ الدِّين [ابن تيمية] : إنْ صِيمَ عَنْهُ أيضًا أَجزَأَ ، وَهُوَ قوي المأخَذِ " انتهى .
"إرشاد أولى البصائر والألباب" (ص/79) .
وهذا الإطعام واجب في التركة ، فإن تبرع به أحد وأخرجه من ماله فلا حرج في ذلك .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب..
.
*
هل يجب أن يطعم ستين مسكيناً دفعة واحدة؟ وهل يطعم أهله من الكفارة؟
السؤال : أفطرت يوماً من رمضان متعمدة ، وأردت أن أطعم (60) مسكيناً .
السؤال : هل يشترط إطعامهم دفعة واحدة أم أستطيع أن أطعم كل يوم 4
مساكين مثلاً أو ثلاثة ، هل يجوز لي الإطعام إذا كان المساكين هم أفراد
أسرتي : أبي أمي إخوتي؟
الجواب :
الحمد لله
"إن كان الإفطار في رمضان بغير الجماع فليس فيه كفارة على الصحيح ، وإنما الواجب
التوبة وقضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه الإفطار ، وإن كان الإفطار بجماع ففيه التوبة
وقضاء ذلك اليوم ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
وإذا صار إلى الإطعام لعجزه عما قبله من العتق والصيام جاز أن يدفع الطعام إلى
المساكين دفعة واحدة ، وأن يفرقه على دفعات حسب الإمكان ، لكن لا بد من
استيعاب عدد المساكين ، ولا يجوز دفع الإطعام في الكفارة إلى الأصول وهم الآباء
والأمهات والأجداد والجدات ، ولا إلى الفروع وهم الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور
والإناث .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ صالح
الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/221) ..
.
*
يريد تأجيل قضاء رمضان إلى الشتاء لأن أيامه قصيرة
السؤال : ما حكم قضاء أيام رمضان في الشتاء وهي كما نعلم أيامه قصيرة؟
الجواب :
الحمد لله
"يجب على من أفطر أياماً من رمضان أن يقضيها قبل رمضان الآخر سواء في أيام
الشتاء أو غيرها من الأيام ، لقوله تعالى : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/184 .
وثبت عن عائشة رضي الله عنها : (يكون عليها القضاء فما تقضيه إلا في شعبان لمكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي ..
الشيخ عبد الله بن غديان.
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/278) ..
.
*
هل يجزئ إطعام الأطفال في الكفارة
السؤال : في كفارة اليمين هل الأطفال يعتبرون من المساكين ؟
وهل الإطعام يكون بطعام معين أم أي طعام ؟
الجواب :
الحمد لله
"أولاً :
إذا كان من يعول الأطفال شرعاً فقيراً ولم يكن للأطفال مال ينفق عليهم منه
اعتبروا في عدد المساكين في الكفارة .
ثانياً :
والطعام المعتبر في الكفارات هو ما كان من أوسط الجنس الذي اعتاد المكفِّر أن
يطعم منه ويطعم أهله من تمر أو بر أو ذرة أو أرز أو نحو ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان ..
الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/219) ..
.
*
يقضي ما عليه أولاً ثم يصوم عن الميت
السؤال : توفيت زوجتي رحمها الله قبل أسبوعين من تاريخ الرسالة ، وعليها صوم
سبعة أيام أفطرتها في رمضان الفائت بسبب الدورة الشهرية ، وقد توفيت ولم تقضها .
هل أصوم عنها أم لا ؟ علماً أن علي شهراً لم أقضه ، أم أصوم الذي علي ثم أصوم عنها ؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك أن تصوم الذي عليك أولاً ، ثم يشرع لك بعد
ذلك أن تصوم الأيام التي على زوجتك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق على صحته . والولي هو القريب ، وأنت
مثله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ..
الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/261) ..
.
*
سافر إلى منزل له في المدينة وجامع في نهار رمضان بغير إنزال
السؤال : أنا كنت في إجازة وسافرت إلي مكة للعمرة ثم ذهبت إلى المدينة المنورة
جامعت زوجتي في نهار رمضان ولم يحدث إنزال هل على شيء ؟ وإن علي شيء
على علمي لازم يكون بترتيب عتق رقبة لا أستطيع لعدم توفر المال الكافي ، صيام
شهرين متتالين لا أستطيع لظروف عملي ميداني ومع حرارة الصيف يصعب على
الصيام ، هل أطعم 60 مسكيناً وهل على زوجتي مثله وهي راضية؟ علما أنا يوجد
لدينا منزل في المدينة المنورة وأنا من سكان الرياض أذهب في الإجازات .
الجواب :
الحمد لله
من جامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم فعليه كفّارة مغلّظة ، وهي عتق رقبة ،
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
ويلزمه التوبة وقضاء اليوم .
والمرأة مثله إذا كانت راضية . ولا فرق بين أن يُنزل أو لا ينزل ، فحيث حصل الجماع
أي الإيلاج وجبت الكفارة .
وإن كانا مسافرين فلا إثم ولا كفارة ولا إمساك بقيّة اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك
اليوم ، لأن الصوم ليس بلازم لهما .
وإذا كنت من سكان الرياض ولك منزل في المدينة تذهب إليه في الإجازات ، فإنك
إن ذهبت إلى المدينة كنت في حكم المقيمين ، ولزمك الصوم وإتمام الصلاة ،
وحرم عليك الفطر بالجماع وغيره ، ولزمتك الكفارة بالجماع .
وأما إن ذهبت إلى مكة مثلا ، فإنك لا تكون في حكم المقيم إلا إذا نويت الإقامة بها
أكثر من أربعة أيام ، فإن نويت أقل من ذلك كنت في حكم المسافر .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل سافر من دولة إلى دولة أخرى ،
والدولة المسافر إليها يملك فيها بيتاً ، فهل يتم الصلاة أو يقصر؟
الشيخ : لكن هل هو يسكن في هذه مثلاً شهرين ثلاثة ، وفي الأخرى شهرين ثلاثة،
أم ماذا؟
السائل: يسافر إليها في الإجازة الصيفية.
الشيخ: يأتي خلال الصيف؟
السائل: نعم.
الشيخ : إذاً لا يقصر؛ لأن هذا له منزلان في الواقع" انتهى من "لقاء الباب المفتوح"
(162/ 25) .
وعلى هذا ، فإن كان إفطارك في الصيام وقع قبل دخولك المدينة فلا حرج عليك فيما
فعلت ، وليس عليك إلا قضاء هذا اليوم فقط ، لأنك أفطرت بسبب السفر .
وإن كان إفطارك قد وقع بعد دخولك المدينة ، فيجب عليك الكفارة .
فالنصيحة لك أن تحاول صيام الشّهرين المتتابعين في الأيام الباردة أو المعتدلة حيث
يقصر النهار وتخفّ المشقة أو في أيام الإجازة السنوية التي يمنحها لك العمل ونحو
ذلك من الفُرص التي يمكن أن تُنتهز لأداء ما عليك ، فإن عجزت عن الصّيام حقّا فيجوز
لك عند ذلك أن تُطعم ستين مسكينا ، تطعمهم دفعة واحدة ، أو على دفعات حتى
تستكمل عددهم .
ويلزم زوجتك الصيام ، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينا . وينظر جواب السؤال
رقم : (106532) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/221) ..
.
*

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282781348.png (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
27-08-2010, 12:50 AM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11282853010.png (http://www.al-amakn.net/vb)
فتـــاوى الصيــام..
صــلاة التراويــح وليـلة القـدر..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
حكم القراءة من المصحف في الصلاة
هل تجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح وصلاة الكسوف أو لا ؟ .
الحمد لله
لا حرج في القراءة من المصحف في قيام رمضان ، لما في ذلك من إسماع المأمومين
جميع القرآن ، ولأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على شرعية قراءة
القرآن في الصلاة ، وهي تعم قراءته من المصحف وعن ظهر قلب ، وقد ثبت عن
عائشة رضي الله عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها في قيام رمضان ، وكان يقرأ
من المصحف ، ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه معلقاً مجزوماً به .
فتاوى إسلامية م2 - الشيخ ابن باز رحمه الله..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل من فرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام
وددت لو علمت الفرق بين القيام والتراويح ؟ .
الحمد لله
صلاة التراويح هي من قيام الليل ، وليستا صلاتين مختلفتين كما يظنّه كثير من
العوامّ ، وإنما سميّ قيام الليل في رمضان بصلاة التراويح لأنّ السّلف رحمهم الله
كانوا إذا صلّوها استراحوا بعد كلّ ركعتين أو أربع من اجتهادهم في تطويل صلاة قيام
الليل اغتناما لموسم الأجر العظيم وحرصا على الأجر المذكور في قوله :
صلى الله عليه وسلم : " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .
" رواه البخاري رقم 36 ، والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
فضل قيام رمضان
ما فضل قيام رمضان ؟.
فضل قيام ليالي رمضان :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُرغب في
قيام رمضان ، من غير أن يأمرهم بعزيمة ، ثم يقول : " من قام رمضان إيماناً واحتساباً
غفر له ما تقدم من ذنبه " فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك
( أي على ترك الجماعة في التراويح ) ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر
رضي الله عنه ، وصدرٍ من خلافة عمر رضي الله عنه .
وعن عمرو بن مرة الجهني قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة
فقال: يا رسول الله ! أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله ، وأنك محمد رسول الله ، وصليت
الصلوات الخمس ، وصمت الشهر ، وقمت رمضان ، وآتيت الزكاة ؟ فقال النبي ..
صلى الله عليه وسلم : " من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء "
ليلة القدر وتحديدها :
2- وأفضل لياليه ليلة القدر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من قام ليلة القدر
{ ثم وُفّقت له } ، إيماناً واحتساباً ، غفر له ما تقدم من ذنبه "
3- وهي ليلة سابع وعشرين من رمضان على الأرجح ، وعليه أكثر الأحاديث منها حديث
زر بن حبيش قال : سمعت أبي ابن كعب يقول - وقيل له : إن عبد الله بن مسعود يقول :
من قام السنة اصاب ليلة القدر ! - فقال أُبيّ رضي الله عنه : رحمه الله ، أراد أن لا يتكل
الناس ، والذي لا إله إلا هو ، إنها لفي رمضان - يحلف ما يستثني - ووالله إني لأعلم أي
ليلة هي ؟ هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها ، هي ليلة
صبيحة سبع وعشرين وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها .
ورفع ذلك في رواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم . أخرجه مسلم وغيره .
مشروعية الجماعة في القيام :
4- وتشرع الجماعة في قيام رمضان ، بل هي أفضل من الانفراد ، لإقامة النبي ..
صلى الله عليه وسلم لها بنفسه ، وبيانه لفضلها بقوله ، كما في حديث أبي ذر
رضي الله عنه قال : " صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان ، فلم يقم
بنا شيئاً من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ، فلما كانت السادسة
لم يقم بنا ، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل ، فقلت : يا رسول الله !
لو نفّلتنا قيام هذه الليلة ، فقال : " إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له
قيام ليلة " فلما كانت الرابعة لم يقم ، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس ، فقام
بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ، قال : قلت : وما الفلاح ؟ قال : السحور ، ثم لم يقم بنا
بقية الشهر ) حديث صحيح ، أخرجه أصحاب السنن .
السبب في عدم استمرار النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة فيه :
5- وإنما لم يقم بهم عليه الصلاة والسلام بقية الشهر خشية أن تُفرض عليهم صلاة
الليل في رمضان ، فيعجزوا عنها كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما ،
وقد زالت هذه الخشية بوفاته صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله الشريعة ، وبذلك
زال المعلول ، وهو ترك الجماعة في قيام رمضان ، وبقي الحكم السابق وهو مشروعية
الجماعة ، ولذلك أحياها عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وغيره .
مشروعية الجماعة للنساء :
6- ويشرع للنساء حضورها كما في حديث أبي ذر السابق بل يجوز أن يُجعل لهن إمام خاص
بهن ، غير إمام الرجال ، فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على القيام ، جعل
على الرجال أبيّ بن كعب ، وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة ، فعن عرفجة الثقفي قال :
( كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إماماً
وللنساء إماماً ، قال : فكنت أنا إمام النساء "
قلت : وهذا محله عندي إذا كان المسجد واسعاً ، لئلا يشوش أحدهما على الآخر .
عدد ركعات القيام :
7- وركعاتها إحدى عشرة ركعة ، ونختار أن لا يزيد عليها اتباعاً لرسول الله ..
صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يزد عليها حتى فارق الدنيا ، فقد سئلت عائشة
رضي الله عنها عن صلاته في رمضان ؟ فقالت : " ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا
في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم
يصلي أربعاُ فلا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثاً " أخرجه الشيخان وغيرهما
8- وله أن ينقص منها ، حتى لو اقتصر على ركعة الوتر فقط ، بدليل فعله ..
صلى الله عليه وسلم وقوله .
أما الفعل ، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها : بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوتر ؟ قالت : " كان يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص من
سبع ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة " رواه ابو داود وأحمد وغيرهما .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو : " الوتر حق ، فمن شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء
فليوتر بثلاث ، ومن شاء فليوتر بواحدة " .
القراءة في القيام :
9- وأما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره ، فلم يحُد فيها النبي ..
صلى الله عليه وسلم حداً لا يتعداه بزيادة أو نقص ، بل كانت قراءته فيها تختلف قصراً
وطولاً ، فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر ( يا أيها المزمل ) وهي عشرون آية ، وتارة قدر
خمسين آية ، وكان يقول : " من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين " ،
وفي حديث آخر : " .. بمائتي آية فإنه يُكتب من القانتين المخلصين " .
وقرأ صلى الله عليه وسلم في ليلة وهو مريض السبع الطوال ، وهي سورة ( البقرة )
و ( آل عمران ) و ( النساء ) و ( المائدة ) و ( الأنعام ) و ( الأعراف ) و ( التوبة ) .
وفي قصة صلاة حذيفة بن اليمان وراء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ..
صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة ( البقرة ) ثم ( النساء ) ثم ( آل عمران ) ،
وكان يقرؤها مترسلا متمهلاً
وثبت بأصح إسناد أن عمر رضي الله عنه لما أمر أبيّ بن كعب أن يصلي للناس بإحدى
عشرة ركعة في رمضان ، كان أبيّ رضي الله عنه يقرأ بالمئين ، حتى كان الذين خلفه
يعتمدون على العصي من طول القيام ، وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر .
وصح عن عمر أيضاً أنه دعا القراء في رمضان ، فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ ثلاثين آية ،
والوسط خمساً وعشرين آية ، والبطيء عشرين آية .
وعلى ذلك فإن صلى القائم لنفسه فليطوّل ما شاء ، وكذلك إذا كان معه من يوافقه ،
وكلما أطال فهو أفضل ، إلا أنه لا يبالغ في الإطالة حتى يحيي الليل كله إلا نادراً ،
اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم القائل : " وخير الهدي هدي محمد " ، وأما إذا
صلى إماماً ، فعليه أن يطيل بما لا يشق على من وراءه لقوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة ، فإن فيهم الصغير والكبير وفيهم الضعيف ،
والمريض ، وذا الحاجة ، وإذا قام وحده فليُطل صلاته ما شاء .
وقت القيام :
10- ووقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( إن الله زادكم صلاة ، وهي الوتر ، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر "
11- والصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :
" من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر
الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة ، وذلك أفضل "
12- وإذا دار الأمر بين الصلاة أول الليل مع الجماعة ، وبين الصلاة آخر الليل منفرداً ،
فالصلاة مع الجماعة أفضل ، لأنه يحسب له قيام ليلة تامة .
وعلى ذلك جرى عمل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه ، فقال عبد الرحمن بن
عبيد القاري : " خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس
أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرّهط ، فقال :
والله إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم ، فجمعهم على
أبيّ بن كعب ، قال : ثم خرجت معه ليلة أخرى ، والناس يصلون بصلاة قارئهم ، فقال :
عمر ، نعمت البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل -
وكان الناس يقومون أوله "
وقال زيد بن وهب : ( كان عبد الله يصلي بنا في شهر رمضان فينصرف بليل )
13- لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الإيتار بثلاث ، وعلل ذلك بقوله :
" ولا تشبهوا بصلاة المغرب " فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثاً من الخروج من هذه
المشابهة ، وذلك يكون بوجهين :
أحدهما : التسليم بين الشفع والوتر ، وهو الأقوى والأفضل .
والآخر : أن لا يقعد بين الشفع والوتر ، والله تعالى أعلم .
القراءة في ثلاث الوتر :
14- ومن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى من ثلاث الوتر : ( سبح اسم ربك الأعلى ) ،
وفي الثانية : ( قل يا أيها الكافرون ) ، وفي الثالثة : ( قل هو الله أحد ) ويضيف إليها
أحياناُ : ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) .
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمائة آية من سورة
( النساء )
دعاء القنوت :
15- و.. يقنت .. بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن بن
علي رضي الله عنهما وهو : ( اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني
فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى
عليك ، وإنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، لا منجا منك
إلا إليك ) ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً ، لما يأتي بعده .
( ولا بأس أن يزيد عليه من الدعاء المشروع والطيّب الصحيح ) .
16- ولا بأس من جعل القنوت بعد الركوع ، ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة ، والصلاة على
النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضان ، لثبوت
ذلك عن الأئمة في عهد عمر رضي الله عنه ، فقد جاء في آخر حديث عبد الرحمن بن
عبيد القاري المتقدم : " وكانوا يلعنون الكفرة في النصف : اللهم قاتل الكفرة الذين
يصدون عن سبيلك ، ويكذبون رسلك ، ولا يؤمنون بوعدك ، وخالف بين كلمتهم ، وألق في
قلوبهم الرعب ، وألق عليهم رجزك وعذابك ، إله الحق ) ثم يصلي على النبي صلى..
الله عليه وسلم ، ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ، ثم يستغفر للمؤمنين .
قال : وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين
والمؤمنات ومسألته : ( اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ،
ونرجو رحمتك ربنا ، ونخاف عذابك الجد ، إن عذابك لمن عاديت ملحق " ثم يكبر ويهوي
ساجداً .
ما يقول في آخر الوتر :
17- ومن السنة أن يقول في آخر وتره ( قبل السلام أو بعده ) :
" اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ،
لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما اثنيت على نفسك "
18- وإذا سلم من الوتر ، قال : سبحان الملك القدوس ، سبحان الملك القدوس ، سبحان
الملك القدوس ( ثلاثاً ) ويمد بها صوته ، ويرفع في الثالثة .
الركعتان بعده :
19- وله أن يصلي ركعتين ( بعد الوتر إن شاء ) ، لثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
فعلاً بل .. قال : " إن هذا السفر جهد وثقل ، فإذا أوتر أحدكم ، فليركع ركعتين ، فإن
استيقظ وإلا كانتا له " .
20- والسنة أن يقرأ فيهما : ( إذا زلزلت الأرض ) و ( قل يا أيها الكافرون ) .
من كتاب قيام رمضان للألباني ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
إذا زاد ركعة على وتر الإمام ليكمل بعد ذلك
بعض الناس إذا صلى مع الإمام الوتر وسلم الإمام قام وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل
فما حكم هذا العمل ؟ وهل يعتبر انصراف مع الإمام ؟ .
الحمد لله
لا نعلم في هذا بأساً نص عليه العلماء ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل .
ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف لأنه قام معه حتى انصراف الإمام وزاد
ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل فلا بأس بهذا ولا يخرج به عن كونه
ما قام مع الإمام بل هو قام مع الإمام حتى انصرف لكنه لم ينصرف معه بل تأخر قليلاً .
من كتاب الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح للشيخ عبد العزيز بن باز ص 41ه..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
متابعة الإمام حتى ينصرف في التراويح
إذا كان الأرجح في عدد ركعات التراويح هو أحد عشر ركعة وصليت في مسجد تقام فيه
التراويح بإحدى وعشرين ركعة ، فهل لي أن أغادر المسجد بعد الركعة العاشرة أم من
الأحسن إكمال الإحدى وعشرين ركعة معهم ؟
الحمد لله
الأفضل إتمام الصلاة مع الإمام حتى ينصرف ولو زاد على إحدى عشرة ركعة لأنّ الزيادة
جائزة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " .. مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ
لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ .. " رواه النسائي وغيره : سنن النسائي : باب قيام شهر رمضان .
ولقوله صلى الله عليه وسلم : " صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ
بِوَاحِدَةٍ " . رواه السبعة وهذا لفظ النسائي .
ولا شكّ أنّ التقيّد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل والأكثر أجرا
مع إطالتها وتحسينها ، ولكن إذا دار الأمر بين مفارقة الإمام لأجل العدد وبين موافقته إذا
زاد فالأفضل أن يوافقه المصلي للأحاديث المتقدّمة ، هذا مع مناصحة الإمام بالحرص
على السنّة .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)


http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11282853010.png (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
27-08-2010, 12:55 AM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11282853010.png (http://www.al-amakn.net/vb)
حكم صلاة التراويح للنساء
هل على النساء صلاة تراويح ، وهل يستحسن لهن أداؤها في المنزل أم الذهاب
للمسجد لهذا الغرض ؟.
الحمد لله
صلاة التروايح سنة مؤكدة ، ويبقى الأفضل في حق النساء قيام الليل في بيوتهن لقوله :
صلى الله عليه وسلم : " لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ . " رواه أبو داود في
سننه باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد : باب التشديد في ذلك . وهو في صحيح
الجامع 7458
بل كلّما كانت صلاتها في موضع أخفى وأكثر خصوصية كان ذلك أفضل كما قال ..
صلى الله عليه وسلم : " صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلاتُهَا فِي
مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي بَيْتِهَا " رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب ما جاء في
خروج النساء إلى المسجد وهو في صحيح الجامع 3833
وعن أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي وَصَلاتُكِ فِي
بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ وَصَلاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلاتُكِ
فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ
فِي مَسْجِدِي قَالَ فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّي
فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ . رواه الإمام أحمد ورجال إسناده ثقات
ولكنّ هذه الأفضلية لا تمنع من الإذن لهنّ من الذهاب إلى المساجد كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ
بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا
اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا
سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللَّهِ
لَنَمْنَعُهُنَّ رواه مسلم 667
ولكنّ ذهاب المرأة إلى المسجد يشترط فيه ما يلي :
1- أن تكون بالحجاب الكامل
2- أن تخرج غير متطيّبة
3- أن يكون ذلك بإذن الزّوج
وأن لا يكون في خروجها أيّ مُحرّم آخر كالخلوة مع السّائق الأجنبي في السّيارة ونحو ذلك .
فلو خالفت المرأة شيئا مما ذُكِر فإنه يحقّ لزوجها أو وليها أن يمنعها من الذّهاب بل يجب ذلك
عليه .
وقد سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز عن صلاة التراويح هل لها على وجه الخصوص أفضلية
للمرأة في صلاتها في المسجد فأجاب بالنفي وأنّ الأحاديث في أفضلية صلاة المرأة في
بيتها عامة تشمل التراويح وغيرها هذا والله تعالى أعلم .
ونسأل الله لنا ولسائر إخواننا المسلمين الإخلاص والقبول وأن يجعل عملنا على ما يحبّ
ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
نسي الإمام وقام للثالثة في صلاة التراويح ثم جلس
إذا نسي الإمام في التراويح الجلوس للتشهد في الركعة الثانية وقام ولم يقرأ الفاتحة
وجلس مرة أخرى سريعاً للتشهد بعد ثوان قليلة. فماذا عليه وماذا على المأموم؟
الحمد لله
عليهم جميعاً سجود السهو لهذا العمل الزائد وهو القيام لركعة ثالثة .
كتبه الشيخ عبد الكريم الخضير..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
زاد ركعة في أحد تسليمات التراويح
السؤال : قام الإمام في الركعة الثالثة في صلاة التراويح وأنهى الصلاة ثم أخبروه أنه
صلى ثلاثة ، فهل يسجد للسهو أم يكملها أربعاً ؟.
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله
بقوله :
يسجد للسهو ، ثم يكمل الصلاة مثنى مثنى ، كما لو كان هذا في الفريضة . انتهى
والله أعلم.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
عدد ركعات صلاة التراويح
لقد سألت هذا السؤال من قبل وأرجو الإجابة عنه بما يفيدني فإنني تلقيت إجابة غير
مرضية والسؤال عن التراويح هل هي 11 ركعة أم 20 ركعة . فالسنة تقول 11 والشيخ
الألباني رحمه الله في كتاب القيام والتراويح يقول 11 ركعة وبعض الناس يذهبون
للمسجد الذي يصلي 11 ركعة والبعض الآخر يذهبون للمسجد الذي يصلي 20 ركعة
وأصبحت المسألة حساسة هنا في الولايات المتحدة فمن يصلي 11 يلوم الذي يصلي
20 والعكس وصارت فتنة حتى في المسجد الحرام يصلون 20 ركعة .
لماذا تختلف الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي عن السنة . لماذا يصلون
التراويح 20 ركعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي ؟.
الحمد لله
لا نرى أن يتعامل المسلم مع المسائل الاجتهادية بين أهل العلم بمثل هذه الحساسية
فيجعل منها سبباً لحصول الفرقة والفتن بين المسلمين .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند الكلام على مسألة من يصلي مع الإمام عشر
ركعات ثم يجلس وينتظر صلاة الوتر ولا يكمل صلاة التراويح مع الإمام :
ويؤسفنا كثيراً أن نجد في الأمة الإسلامية المتفتحة فئة تختلف في أمور يسوغ فيها
الخلاف ، فتجعل الخلاف فيها سبباً لاختلاف القلوب ، فالخلاف في الأمة موجود في عهد
الصحابة ، ومع ذلك بقيت قلوبهم متفقة .
فالواجب على الشباب خاصة ، وعلى كل الملتزمين أن يكونوا يداً واحدةً ومظهراً واحداً ؛
لأن لهم أعداءً يتربصون بهم الدوائر .
" الشرح الممتع " ( 4 / 225 ) .
وقد غلا في هذه المسألة طائفتان ، الأولى أنكرت على من زاد على إحدى عشر ركعة
وبدَّعت فعله ، والثانية أنكروا على من اقتصر على إحدى عشر ركعة وقالوا : إنهم خالفوا
الإجماع .
ولنسمع إلى توجيه من الشيخ الفاضل ابن عثيمين رحمه الله حيث يقول :
وهنا نقول : لا ينبغي لنا أن نغلو أو نفرط ، فبعض الناس يغلو من حيث التزام السنة في
العدد، فيقول : لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السنَّة ، وينكر أشدَّ النكير على
من زاد على ذلك ، ويقول : إنه آثم عاصٍ .
وهذا لا شك أنه خطأ ، وكيف يكون آثماً عاصياً وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن
صلاة الليل فقال : مثنى مثنى ، ولم يحدد بعدد ، ومن المعلوم أن الذي سأله عن صلاة
الليل لا يعلم العدد ؛ لأن من لا يعلم الكيفية فجهله بالعدد من باب أولى ، وهو ليس ممن
خدم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نقول إنه يعلم ما يحدث داخل بيته ، فإذا كان
النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن له كيفية الصلاة دون أن يحدد له بعدد : عُلم أن الأمر في
هذا واسع ، وأن للإنسان أن يصلِّيَ مائة ركعة ويوتر بواحدة .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " فهذا ليس على عمومه
حتى عند هؤلاء ، ولهذا لا يوجبون على الإنسان أن يوتر مرة بخمس ، ومرة بسبع ، ومرة
بتسع ، ولو أخذنا بالعموم لقلنا يجب أن توتر مرة بخمس ، ومرة بسبع ، ومرة بتسع سرداً ،
وإنما المراد : صلوا كما رأيتموني أصلي في الكيفية ، أما في العدد فلا إلا ما ثبت النص
بتحديده .
وعلى كلٍّ ينبغي للإنسان أن لا يشدد على الناس في أمر واسع ، حتى إنا رأينا من الإخوة
الذين يشددون في هذا مَن يبدِّعون الأئمة الذين يزيدون على إحدى عشرة ، ويخرجون من
المسجد فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم " من قام مع الإمام
حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة " رواه الترمذي ( 806 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي
( 646 ) ، وقد يجلسون إذا صلوا عشر ركعات فتنقطع الصفوف بجلوسهم ، وربما يتحدثون
أحياناً فيشوشون على المصلين .
ونحن لا نشك بأنهم يريدون الخير ، وأنهم مجتهدون ، لكن ليس كل مجتهدٍ يكون مصيباً .
والطرف الثاني : عكس هؤلاء ، أنكروا على من اقتصر على إحدى عشرة ركعة إنكاراً
عظيماً، وقالوا : خرجتَ عن الإجماع قال تعالى : { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين
له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً } ، فكل
من قبلك لا يعرفون إلا ثلاثاً وعشرين ركعة ، ثم يشدِّدون في النكير ، وهذا أيضاً خطأ .
" الشرح الممتع " ( 4 / 73 – 75 ) .
أما الدليل الذي استدل القائلون بعدم جواز الزيادة في صلاة التراويح على ثمان ركعات
فهو حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها : " كيف كانت
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ؟ فقالت : ما كان يزيد في رمضان
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم
يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله أتنام قبل
أن توتر قال يا عائشة إن عينيَّ تنامان ولا ينام قلبي " .
رواه البخاري ( 1909 ) ومسلم ( 738 ) .
فقالوا : هذا الحديث يدل على المداومة لرسول الله في صلاته في الليل في رمضان وغيره .
وقد ردَّ العلماء على الاستدلال بهذا الحديث بأن هذا من فعله صلى الله عليه وسلَّم ،
والفعل لا يدل على الوجوب .
ومن الأدلة الواضحة على أن صلاة الليل ومنها صلاة التراويح غير مقيدة بعدد حديث ابن
عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله
عليه الصلاة والسلام : " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة
واحدة توتر له ما قد صلَّى " .
رواه البخاري ( 946 ) ومسلم ( 749 ) .
ونظرة إلى أقوال العلماء في المذاهب المعتبرة تبين لك أن الأمر في هذا واسع ، وأنه
لا حرج في الزيادة على إحدى عشرة ركعة :
قال السرخسي وهو من أئمة المذهب الحنفي :
فإنها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا .
" المبسوط " ( 2 / 145 ) .
وقال ابن قدامة :
والمختار عند أبي عبد الله ( يعني الإمام أحمد ) رحمه الله ، فيها عشرون ركعة ،
وبهذا قال الثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وقال مالك : ستة وثلاثون .
" المغني " ( 1 / 457 ) .
وقال النووي :
صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء ، ومذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات
وتجوز منفردا وجماعة .
" المجموع " ( 4 / 31 ) .
فهذه مذاهب الأئمة الأربعة في عدد ركعات صلاة التراويح وكلهم قالوا بالزيادة على
إحدى عشرة ركعة ، ولعل من الأسباب التي جعلتهم يقولون بالزيادة على إحدى
عشرة ركعة :
1- أنهم رأوا أن حديث عائشة رضي الله عنها لا يقتضي التحديد بهذا العدد .
2- وردت الزيادة عن كثير من السلف .
انظر : المغني ( 2 / 604 ) ، والمجموع ( 4 / 32 )
3- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة وكان يطيلها جداً حتى
كان يستوعب بها عامة الليل ، بل في إحدى الليالي التي صلى فيها النبي ..
صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح بأصحابه لم ينصرف من الصلاة إلا قبيل طلوع الفجر
حتى خشي الصحابة أن يفوتهم السحور ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون الصلاة
خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيلونها فرأى العلماء أن الإمام إذا أطال الصلاة
إلى هذا الحد شق ذلك على المأمومين وربما أدى ذلك إلى تنفيرهم فرأوا أن الإمام يخفف
من القراءة ويزيد من عدد الركعات .
والحاصل : أن من صلى إحدى عشرة ركعة على الصفة الواردة عن الني ..
صلى الله عليه وسلم فقد أحسن وأصاب السنة ، ومن خفف القراءة وزاد عدد الركعات فقد
أحسن ، ولا إنكار على من فعل أحد الأمرين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : عشرين ركعة أو : كمذهب
مالك ستا وثلاثين ، أو ثلاث عشرة ، أو إحدى عشرة فقد أحسن ، كما نص عليه الإمام
أحمد لعدم التوقيف فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره .
الاختيارات ص ( 64 ) .
قال السيوطي :
الذي وردت به الأحاديث الصحيحة والحسان الأمر بقيام رمضان والترغيب فيه من غير
تخصيص بعدد ، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح عشرين ركعة ،
وإنما صلى ليالي صلاة لم يذكر عددها ، ثم تأخر في الليلة الرابعة خشية أن تفرض
عليهم فيعجزوا عنها . وقال ابن حجر الهيثمي : لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى التراويح عشرين ركعة ، وما ورد أنه " كان يصلي عشرين ركعة " فهو شديد الضعف .
الموسوعة الفقهية ( 27 / 142 – 145 )
وبعد فلا تعجب أخي السائل من صلاة التراويح عشرين ركعة وقد سبقوا من أولئك الأئمة
جيلا قبل جيل ، وفي كلٍّ خير .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11282853010.png (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
27-08-2010, 01:03 AM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11282853010.png (http://www.al-amakn.net/vb)
هل دعاء الوتر واجب وماذا يقول إذا لم يحفظه
أجد صعوبة في حفظ الأدعية عن ظهر قلب مثل دعاء القنوت في الوتر. فكنت أقرأ سورة
مكانه ولما عرفت أنه فرض حاولت حفظه وجعلت في أثناء الصلاة أقرأه من كتاب أتناوله
من على طاولة بجانبي وأنا ما أزال متجهاً إلى القبلة فهل هذا جائز؟.
الحمد لله
1. لا بأس أن تقرأ دعاء القنوت من ورقة أو كتيب في صلاة الوتر حتى تتمكن من حفظه
ثم تترك القراءة بعد ذلك وتدعو من حفظك كما أنه يجوز قراءة القرآن مِن المصحف في
صلاة النافلة لمن لا يحفظ الكثير من القرءان .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما حكم قراءة القرءان من المصحف في صلاة التراويح ؟
وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة ؟
فأجاب :
لا حرج في القراءة من المصحف في قيام رمضان لما في ذلك من إسماع المؤمنين جميع
القرآن ؛ ولأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على شرعية قراءة القرءان في
الصلاة، وهي تعم قراءته من المصحف وعن ظهر قلب وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها
أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها في قيام رمضان وكان يقرأ من المصحف ذكره البخاري
رحمه الله في صحيحه معلِّقا مجزوما به .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 155 ) .
2- لا يجب في دعاء القنوت أن يكون باللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بل
يجوز للمصلي أن يدعو بغيره أو يزيد عليه ، بل لو قرأ آيات من القرآن الكريم وهي مشتملة
على الدعاء حصل المقصود ، قال النووي رحمه الله : واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء
على المذهب المختار ، فأي دعاء دعا به حصل القنوت ولو قنت بآية ، أو آيات من القرآن
العزيز وهي مشتملة على الدعاء حصل القنوت ، ولكن الأفضل ما جاءت به السنة ..
الأذكار النووية ص 50
3- وأما ما ذكره الأخ السائل من أنه كان يقرأ بدلاً من دعاء القنوت قرءاناً فلا شك أن هذا
لا ينبغي فعله ، لأن المقصود من القنوت هو الدعاء ، ولذلك لو كانت هذه الآيات مشتملة
على الدعاء جاز قراءتها والقنوت بها كقوله تعالى : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب
لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) آل عمران / 8
4- وأما ما ذكره الأخ السائل من فرضية القنوت : فليس بصحيح إذ القنوت سنة ، وعلى
هذا لو تركه المصلي فصلاته صحيحة .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما حكم قراءة دعاء القنوت في الوتر في ليالي رمضان وهل
يجوز تركه ؟ .
فأجاب :
القنوت سنة في الوتر وإذا تركه في بعض الأحيان : فلا بأس .
وسئل : عمن يستمر على القنوت في الوتر كل ليلة فهل أثر هذا عن سلفنا ؟.
فأجاب :
لا حرج في ذلك بل هو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الحسين بن علي
رضي الله عنهما القنوت في الوتر لم يأمر بتركه بعض الأحيان ولا بالمداومة عليه فدل
ذلك على جواز الأمرين ، ولذا ثبت عن أبي ابن كعب رضي الله عنه حين كان يصلي
بالصحابة رضي الله عنهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك
القنوت بعض الليالي ولعل ذلك ليعلم الناس أنه ليس بواجب . والله ولي التوفيق .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 159 ) .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
حمل المصحف للمأموم مخالفة للسنة
ما حكم حمل المصحف من قبل المأمومين في صلاة التراويح في رمضان بحجة متابعة
الإمام ؟.
الحمد لله
حمل المصحف لهذا الغرض فيه مخالفة للسنة وذلك من وجوه :
الوجه الأول : أنه يفوت الإنسان وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في حال القيام .
والثاني : أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة لها وهي فتح المصحف وإغلاقه ووضعه تحت
الإبط .
والثالث : أنه يشغل المصلي في الحقيقة بحركاته هذه .
والرابع : أنه يفوت المصلي النظر إلى موضع السجود وأكثر العلماء يرون أن النظر إلى موضع
السجود هو السنة والأفضل .
والخامس : أن فاعل ذلك ربما ينسى أنه في صلاة إذا لم يكن يستحضر قلبه أنه في صلاة ،
بخلاف ما إذا كان خاشعاً واضعاً يده اليمنى على اليسرى مطأطئاً رأسه نحو سجوده فإنه
يكون أقرب إلى استحضار أنه يصلي وأنه خلف الإمام .
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1771 ص 45 ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل يمنع الأطفال من القدوم إلى المسجد
هل نمنع الأطفال من المجيء للمسجد في التراويح مع الأمهات لكثرة الإفساد والإزعاج ؟.
الحمد لله
سألت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا السؤال فأجاب :
يُتركون كما جاء في الأحاديث ، ( ويسع الآخرين ما وسع الأولين ) . والله أعلم .
الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل نجمع العشاء والتراويح مع المغرب في رمضان إذا نزل المطر
إذا نزل المطر وقت المغرب في رمضان فهل نترك الجمع بين المغرب والعشاء أو نجمع
المغرب مع العشاء ونؤخر التراويح ؟.
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فأجاب :
الأمر واسع إن شاء الله ، والجمع ( في هذه الحالة ) قد يفوت به مصالح كثيرة للناس .
انتهى.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
يتعارض وقت العمل مع صلاة التراويح فكيف يصنع ؟
يحين موعد عملي قبل أن ينتهي الإمام من صلاة التراويح وأنا محتاج للذهاب للعمل ،
فماذا أفعل ؟.
الحمد لله
صلّ معه ما استطعت من صلاة التراويح جماعة ، ولا بأس أن تنصرف إلى عملك بعد
ركعتين أو أربع أو ست ونحو ذلك ثم تكمل الصلاة في بيتك وتوتر في آخرها .
وإذا وجدت مسجداً يصلي مبكراً واستطعت إكمال الصلاة معه ثم الذهاب للعمال فهذا
أحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ
قِيَامُ لَيْلَةٍ ) رواه الترمذي (806) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
صلاة التراويح في البيت / ووضع الكريم على الجسم أثناء الصوم
هل يجوز للمسلم أن يصلي التراويح في البيت ؟ وإذا كان يجوز فكم عدد الركعات ؟
وهل هناك أدعية مخصوصة ؟
هل يجوز وضع كريم على الوجه أو بقية الجسم في حال الصوم ؟.
الحمد لله
صلاة التراويح تشرع جماعةً للرجال في المسجد في ليالي رمضان لقول النبي..
صلى الله عليه وسلم : " من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة "
أخرجه الترمذي (806) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ومع ذلك فلو صلاها الرجل في بيته فلا إثم عليه وصلاته صحيحة ، وأما في غير رمضان
فالمشروع أن يصلي الرجل قيام الليل في بيته .
وأما المرأة فالأفضل في حقها أن تصلي في بيتها ولو أرادت الصلاة في المسجد فلا تُمنع
لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ " رواه أبو
داود (567) صححه الألباني .
وقال صلى الله عليه وسلم : " لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ " متفق عليه : البخاري
(900) ـ مسلم (442)
وأما وضع الكريم على الوجه والجسم ، فلا بأس به ، يُراجع السؤال رقم ( 2299) . والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11282853010.png (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
27-08-2010, 01:13 AM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11282853010.png (http://www.al-amakn.net/vb)
القنوت في الصلاة
أريد أن أسألك عن القنوت في الصلاة (رفع اليدين بعد الركوع ) هل هذا الفعل من سنة
الرسول صلى الله عليه و سلم أو أن هذا العمل كان استثنائياً بسبب الحالة التي كانوا
عليها . لو سمحت أجبني لأن أمير مسجدنا قال أن الرسول سُئل أي الصلاة أفضل فأجاب
عليه الصلاة والسلام الصلاة التي فيها قنوت أطول
الحمد لله
القنوت في تعريف الفقهاء هو : " اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام " .
وهو مشروع في صلاة الوتر بعد الركوع على الصحيح من قولي العلماء .
ومشروع إذا نزلت بالمسلمين نازلة فيدعو بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل فريضة
من الصلوات الخمس ، حتى يكشف الله النازلة ، ويرفعها عن المسلمين. انظر كتاب تصحيح
الدعاء للشيخ بكر أبو زيد ص 460
وأما القنوت في صلاة الصبح دائماً في جميع الأحوال فإنه " لم يصح عن النبي ..
صلى الله عليه وسلم أنه خص الصبح بالقنوت، ولا أنه داوم عليه في صلاة الصبح، وإنما الذي
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النوازل بما يناسبها، فقنت في صلاة الصبح
وغيرها من الصلوات يدعو على رعل وذكوان وعُصَيَّة لقتلهم القراء الذين أرسلهم النبي..
صلى الله عليه وسلم إليهم ليعلموهم دينهم، وثبت في صلاة الصبح وغيرها يدعو
للمستضعفين من المؤمنين أن ينجيهم الله من عدوهم، ولم يداوم على ذلك، وسار على
ذلك الخلفاء الراشدون من بعده، فخير ( للإمام ) أن يقتصر على القنوت في النوازل اقتداءً
برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عن أبي مالك الأشجعي قال : قلت لأبي :
يا أبت قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
رضي الله عنهم أفكانوا يقنتون في الفجر ؟ فقال : (أي بنيّ مُحدَث) رواه الخمسة إلا أبا داود
( وصححه الألباني في الإرواء 435) ، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7/47) .
فإن قلت : هل هناك صيغة محددة للقنوت في صلاة الوتر ؟ والقنوت في النوازل ؟
فالجواب : لدعاء القنوت في صلاة الوتر صيغ واردة منها:
1- الصيغة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما،
وهي :( اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لني
فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ،
ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، لا منجى منك إلا إليك ) أخرجه أبو داود (1213)
والنسائي (1725) وصححه الألباني في الإرواء 429 .
2- وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ
كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ " رواه الترمذي 1727 وصححه الألباني في الإرواء 430 وصحيح
أبي داود 1282.
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم
في آخر قنوت الوتر ، منهم : أُبي بن كعب ، ومعاذ الأنصاري رضي الله عنهما .
أنظر تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد ص460
القنوت عند النوازل :
وعند القنوت للنوازل يدعو بما يناسب الحال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
لعن قبائل من العرب غدروا بأصحابه وقتلوهم ، ودعا للمستضعفين من المؤمنين بمكة
أن يُنجيهم الله تعالى , وورد عن عمر أنه قنت بهذا الدعاء : ( اللهم إنا نستعينك ونؤمن
بك ، ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ، اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ،
وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك ، إن عذابك الجدَّ بالكفار مُلحق ،
اللهم عذِّب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك " رواه البيهقي 2/210 وصححه
الألباني في الإرواء 2/170 وقال الألباني : ( هذه الرواية ) عن عمر في قنوت الفجر ،
والظاهر أنه في قنوت النازلة كما يُشعر به دعاؤه على الكفار .
فإن قلت : هل يمكنني أن أدعو بغير ما ذُكر ؟
فالجواب :
نعم ، يجوز ذلك ، قال النووي في المجموع (3/497) : الصحيح المشهور الذي قطع به
الجمهور أنه لا تتعين بها ( أي بهذه الصيغة ) ، بل يحصل بكل دعاء. أ.هـ
وبما أنَّ الصيغة الواردة لا تتعين بذاتها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع بها، فلا
حرج من الزيادة عليها، قال الشيخ الألباني رحمه الله : " ولا بأس من الزيادة عليه بلعن
الكفرة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للمسلمين "
قيام رمضان للألباني 31.
بقي معنا مسألة مهمة وهي : هل دعاء القنوت يكون قبل الركوع أم بعده ؟
الجواب : " أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم : أن القنوت بعد الركوع , وإن
قنت قبل الركوع فلا حرج ، فهو مُخير بين أن يركع إذا أكمل القراءة ، فإذا رفع وقال :
ربنا ولك الحمد قنت ... وبين أن يقنت إذا أتم القراءة ثم يُكبر ويركع ، كل هذا جاءت
به السنة "انتهى كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من الشرح الممتع 4/64.
تنبيه : قول السائل ( أفضل الصلاة التي فيها قنوت أطول ) لعله يُشير به إلى الحديث
الذي رواه مسلم (1257) عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
أفضل الصلاة طول القنوت " .
قال النووي : المراد بالقنوت هنا طول القيام باتفاق العلماء فيما علمت . أ.هـ
فليس المراد من الحديث بالقنوت : الدعاء بعد الرفع من الركوع ، وإنما المراد به طول القيام .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
صلاة التراويح جماعة في رمضان سنة وليس بدعة
هل تعتبر صلاة التراويح في جماعة بدعة لم تكن على عهد النبي وأن أول من أقامها
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؟.
الحمد لله
القول بأن صلاة التراويح بدعة ليس بوارد ، وإنما يُقال هل هي من سنن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه لأنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت في عهده
أو هي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ؟!
فادعى بعض الناس أنها من سنن عمر ، واستدل لذلك بأن عمر بن الخطاب " أمر أبيّ بن
كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة " وخرج ذات ليلة والناس يُصلُّون
فقال : نعمت البدعة هذه " وهذا يدل على أنه لم يسبق لها مشروعية ...
ولكن هذا قول ضعيف غفل قائله عما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ..
صلى الله عليه وسلم ( قام بأصحابه ثلاث ليال وفي الثالثة أوفي الرابعة لم يُصلّ ،
وقال : إني خشيت أن تُفرض عليكم ) رواه البخاري (872) وفي لفظ مسلم
( ولكني خشيت أن تُفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها ) ( 1271) فثبتت التراويح
بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المانع من
الاستمرار فيها ، لا من مشروعيتها ، وهو خوف أن تُفرض ، وهذا الخوف قد زال بوفاة
الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لما مات صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي فأمن
من فرضيتها ، فلما زالت العلة وهو خوف الفريضة بانقطاع الوحي ثبت زوال المعلول
وحينئذ تعود السنية لها .أهـ انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ج/4 ص/78
وثبت في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ
فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ ... رواه البخاري ( الجمعة/1060 ) ومسلم (صلاة المسافرين/1174)
قال النووي : وَفِيهِ : بَيَان كَمَالِ شَفَقَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْفَته بِأُمَّتِهِ .أهـ
فلا وجه للقول بأن صلاة التراويح ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل
هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تركها خشية أن تُفرض على الأمة فلما مات
زالت هذه الخشية ، وكان أبو بكر رضي الله عنه منشغلاً بحروب المرتدين وخلافته قصيرة
( سنتان ) ، فلما كان عهد عمر واستتب أمر المسلمين جمع الناس على صلاة التراويح
في رمضان كما اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقصارى ما فعله عمر
رضي الله عنه العودة إلى تلك السنة وإحياؤها ، والله الموفق.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
الإطالة في الدعاء في صلاة التراويح
بعض أئمة المساجد في رمضان يطيلون في الدعاء ويعضهم يقصر ، فما هو الصحيح ؟.
الحمد لله
الصحيح ألا يكون غلو ولا تقصير ، فالإطالة التي تشق على الناس منهي عنها ، فإن النبي..
صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن معاذ بن جبل أطال الصلاة في قومه غضب عليه غضباً
شديداً لم يغضب في موعظة مثله قط ، وقال لمعاذ بن جبل : ( يا معاذ أفتان أنت )
البخاري في الأدب (6106) ، ومسلم في الصلاة (465) ، فالذي ينبغي أن يقتصر على
الكلمات الواردة أو يزيد .
ولا شك في أن الإطالة شاقة على الناس وترهقهم ، ولاسيما الضعفاء منهم ، ومن الناس
من يكون وراءه أعمال ، ولا يحب أن ينصرف قبل الإمام ويشق عليه أن يبقى مع الإمام ،
فنصيحتي لإخواني الأئمة أن يكونوا بين بين ، كذلك ينبغي أن يترك الدعاء أحياناً حتى
لا يظن العامة أن الدعاء واجب .
كتاب الدعوة ج/5 الشيخ ابن عثيمين (2/198)..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
تقليد الأصوات في صلاة التراويح
بعض أئمة المساجد في صلاة التراويح يقلدون قراءة غيرهم وذلك لتحسين أصواتهم
بالقرآن ، فهل هذا عمل مشروع وجائز .
الحمد لله
تحسين الصوت بالقرآن أمر مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم واستمع النبي ..
صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسى الأشعري وأعجبته قراءته حتى قال له :
( لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود ) مسلم في صلاة المسافرين (793) .
وعلى هذا فإذا قلد إمام المسجد شخصاً حسن الصوت والقراءة من أجل أن يحسن
صوته وقراءته لكتاب الله عز وجل فإن هذا أمر مشروع لذاته ومشروع لغيره أيضاً لأن
فيه تنشيطاً للمصلين خلفه ، وسبباً لحضور قلوبهم واستماعهم وإنصاتهم للقراءة
وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .
كتاب الدعوة 5 ابن عثيمين 2/201 ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
ماذا تفعل الحائض ليلة القدر
ماذا يمكن للحائض أن تفعل في ليلة القدر ؟ هل يمكنها أن تزيد من حسناتها بانشغالها
بالعبادة ؟ إذا كان الجواب "بنعم"، فما هي الأمور التي يمكن أن تفعلها في تلك الليلة ؟.
الحمد لله
الحائض تفعل جميع العبادات إلا الصلاة والصيام والطواف بالكعبة والاعتكاف في المسجد .
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحيي الليل في العشر الأواخر من رمضان ،
روى البخاري ( 2024 ) ومسلم ( 1174 ) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان النبي..
صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله .
وإحياء الليل ليس خاصاً بالصلاة ، بل يشمل جميع الطاعات ، وبهذا فسره العلماء :
قال الحافظ : ( وأحيا ليله ) أي سهره بالطاعة .
وقال النووي : أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها .
وقال في عون المعبود : أي بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن .
وصلاة القيام أفضل ما يقوم به العبد من العبادات في ليلة القدر ، ولذلك قال النبي..
صلى الله عليه وسلم : ( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )
رواه البخاري ( 1901 ) ، ومسلم ( 760 ) .
ولما كانت الحائض ممنوعة من الصلاة ، فإنه يمكنها إحياء الليل بطاعات أخرى غير الصلاة
مثل :
1- قراءة القرآن راجع سؤال رقم ( 2564 )
2- الذكر : من تسبيح وتهليل وتحميد وما أشبه ذلك ، فتكثر من قول : سبحان الله ،
والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، وسبحان الله وبحمده ، وسبحان الله العظيم ...
ونحو ذلك
3- الاستغفار : فتكثر من قول ( استغفر الله ) .
4- الدعاء : فتكثر من دعاء الله تعالى وسؤاله من خير الدنيا والآخرة ، فإن الدعاء من
أفضل العبادات ، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الدعاء هو العبادة )
رواه الترمذي ( 2895 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي ( 2370 )
فيمكن للحائض أن تقوم بهذه العبادات وغيرها في ليلة القدر .
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ، وأن يتقبل الله منا صالح الأعمال .
الإسلام سؤال وجواب ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb) http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
مشابهة الوتر للمغرب
كتبت في مقالة " صلاة الليل في رمضان " أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم
الصلاة للوتر كثلاث ركعات ووضح ذلك بقوله: لا تجعلوها تشابه صلاة المغرب .
وعليه فإن من أراد أن يصلي الوتر ثلاثا عليه أن يجد طريقة تجعلها تختلف
(عن صلاة المغرب) . وهناك طريقتان : إما بالتسليم عقب الركعتين الأوليين ،
وهو الأفضل ، أو بعدم الجلوس بعد الركعتين الأوليين .
أنا أيضا أصلي ثلاث ركعات للوتر لكني أجعل صلاتي تختلف عن المغرب برفع يدي
للتكبير قبل دعاء القنوت . فهل يصح ذلك ؟.
الحمد لله
قبل الجواب على هذا السؤال نشكر لك حرصك على اتباع السنة ، ونسأل الله أن
يجعلنا وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
ما ذكرته – وفقك الله - من إرادتك عدم المشابهة بأن ترفع يدك للتكبير قبل دعاء
القنوت ، فهذا ليس مرادا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في
الحديث الذي أخرجه الحاكم ( 1/304) والبيهقي ( 3/31) والدار قطني ( ص172)
وصححه الحاكم على شرطهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لا توتروا بثلاث تشبهوا المغرب " . ومراده صلى الله عليه وسلم – كما بينه أهل
العلم – هو النهي عن الجلوس للتشهد الأول بحيث تشبه صلاة المغرب .
انظر في ذلك : فتح الباري لابن حجر4/301 قال الحافظ : إسناده على شرط الشيخين
، وعون المعبود شرح حديث رقم ( 1423 ) ، وصلاة التراويح للألباني ص97 .
ورفع اليدين للتكبير قبل دعاء القنوت ليس بفرق في الحقيقة ؛
لأن مواضع رفع اليدين في الصلاة أربعة :
1- عند تكبيرة الإحرام .
2- عند الركوع .
3- عند الرفع من الركوع .
4- عند القيام من التشهد الأول .
فلا يشرع للمصلي أن يرفع يديه في غير هذه المواضع الأربعة .
انظر في ذلك فتاوى أركان الإسلام للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ص 312 .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
كيف نحيي ليلة القدر ومتى تكون ؟
كيف يكون إحياء ليلة القدر؛ أفي الصلاة أم بقراءة القرآن والسيرة النبوية والوعظ والإرشاد
والاحتفال لذلك في المسجد ؟ .
الحمد لله
أولاً :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان مالا يجتهد
في غيرها بالصلاة والقراءة والدعاء ، فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله
وشد المئزر ) . ولأحمد ومسلم : ( كان يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيرها ).
ثانياً :
حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً ، فعن أبي
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من قام ليلة القدر
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) متفق عليه ، وهذا الحديث يدل على
مشروعية إحيائها بالقيام .
ثالثاً :
من أفضل الأدعية التي تقال في ليلة القدر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم
عائشة رضي الله عنها ، فروى الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت :
( قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ )
قال: ( قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ) .
رابعاً :
أما تخصيص ليلة من رمضان بأنها ليلة القدر فهذا يحتاج إلى دليل يعينها دون غيرها ،
ولكن أوتار العشر الأواخر أحرى من غيرها والليلة السابعة والعشرون هي أحرى
الليالي بليلة القدر ؛ لما جاء في ذلك من الأحاديث الدالة على ما ذكرنا .
خامساً :
وأما البدع فغير جائزة لا في رمضان ولا في غيره، فقد ثبت عن رسول الله..
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ،
وفي رواية : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
فما يفعل في بعض ليالي رمضان من الاحتفالات لا نعلم له أصلا، وخير الهدي هدي
محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها .
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 10/413) ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11282853010.png (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
27-08-2010, 01:29 AM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11282853010.png (http://www.al-amakn.net/vb)
حكم الإئتمام بالإمام من البيت
ما حكم الصلاة في البيت وراء الإمام والمسجد مأذنته مجاورة لسطح المنزل ؟ .
الحمد لله
الصلاة في البيت خلف إمام المسجد ، فلا تصح .
ولا تصح الصلاة مع الإمام في المسجد إلا إذا كان المأموم داخل المسجد ، أو كان خارج ا
لمسجد واتصلت الصفوف ، كما لو كان امتلأ المسجد بالمصلين ، وصلى بعضهم خارج
المسجد فصلاتهم صحيحة .
أما الصلاة خارج المسجد وفي المسجد مكان يمكن الصلاة فيه فإنها لا تصح .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن صلى جماعة في منزله مكتفياً بسماع مكبرات الصوت
من المسجد ، ولم يتصل بين الإمام والمأموم ولو بواسطة وذلك واقع مكة والمدينة في
الموسم ؟
فأجابت :
" لا تصح الصلاة ، وهذا مذهب الشافعية وبه قال الإمام أحمد ، إلا إذا اتصلت الصفوف
ببيته، وأمكنه الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوت فإنها تصح ، كما تصح صلاة الصفوف
التي اتصلت بمنزله ، أما بدون الشرط المذكور فلا تصح ؛ لأن الواجب على المسلم أن
يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين ، لقوله ..
صلى الله عليه وسلم : " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " أخرجه ابن
ماجه والحاكم ، وقال الحافظ إسناده على شرط مسلم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم
للأعمى الذي سأله أن يُصلي في بيته : " هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " قال نعم ، قال :
" فأجب " أخرجه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق ."
فتاوى اللجنة الدائمة (8/32) .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
يصلي إماماً ويريد أن يؤخر الوتر
سأكون الإمام لمجموعة من الإخوة في صلاة التراويح ، سنصلي ثمان ركعات ثم ثلاثاً
للوتر، هل صحيح أن آخر شيء يجب أن أفعله قبل النوم هو صلاة الوتر أم أن هذا
مستحب فقط لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
إذا كنت أريد أن أصلي التهجد في الليل فهل من الأفضل بالنسبة لي تأخير الوتر لبعد ا
لتهجد وأن لا أصلي الوتر مع الجماعة ؟ أم أصلي بهم وأنوي صلاة نافلة لركعة واحدة
وتنوي الجماعة الوتر ؟ .
الحمد لله
يستحب أن تكون آخر صلاة يصليها المسلم في الليل هي صلاة الوتر ، لقول النبي ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا ) رواه البخاري (998)
ومسلم (751) .
وهذا الأمر من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على سبيل الاستحباب والأفضلية وليس
على سبيل الوجوب والإلزام ؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم (738) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعد الوتر وَهُوَ جَالِسٌ .
قال النووي رحمه الله :
الصَّوَاب : أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَهُمَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد الْوِتْر جَالِسًا ; لِبَيَانِ
جَوَاز الصَّلَاة بَعْد الْوِتْر , وَبَيَان جَوَاز النَّفْل جَالِسًا , وَلَمْ يُوَاظِب عَلَى ذَلِكَ , بَلْ فَعَلَهُ
مَرَّة أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّات قَلِيلَة . . .
والرِّوَايَات الْمَشْهُورَة فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا عَنْ عَائِشَة مَعَ رِوَايَات خَلَائِق مِنْ
الصَّحَابَة فِي الصَّحِيحَيْنِ مُصَرِّحَة بِأَنَّ آخِر صَلَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْل كَانَ
وِتْرًا , وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَحَادِيث كَثِيرَة مَشْهُورَة بِالأَمْرِ بِجَعْلِ آخِر صَلاة اللَّيْل وِتْرًا مِنْهَا :
( اِجْعَلُوا آخِر صَلاتكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا ) وَ ( صَلاة اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى , فَإِذَا خِفْت الصُّبْح فَأَوْتِرْ
بِوَاحِدَةٍ ) , وَغَيْر ذَلِكَ فَكَيْف يُظَنّ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ هَذِهِ الأَحَادِيث وَأَشْبَاههَا
أَنَّهُ يُدَاوِم عَلَى رَكْعَتَيْنِ بَعْد الْوِتْر وَيَجْعَلهُمَا آخِر صَلاة اللَّيْل ؟ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ
بَيَان الْجَوَاز , وَهَذَا الْجَوَاب هُوَ الصَّوَاب اهـ .
وقال الشيخ ابن باز أيضاً في بيان الحكمة من صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين
بعد الوتر ما نصه :
والحكمة في ذلك – والله أعلم- أن يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر اهـ فتاوى إسلامية
(1/339) .
وإذا كنت تريد أن تصلي التهجد بالليل ، فإنه يجوز لك أن تصلي الوتر بالجماعة ثم تصلي
بعد ذلك ما شئت من الركعات ركعتين ركعتين ، ولا تعيد الوتر .
ولك أن لا تصلي الوتر مع الجماعة ، وتؤخر الوتر حتى يكون آخر صلاتك بالليل .
وعليك في هذا مراعاة الجماعة الذين يصلون معك ، فإن كان لا يوجد أحد يصلي بهم الوتر
غيرك ، وعدم صلاتك بهم سيؤدي إلى تركهم للوتر أو لا يحسنون صلاته ، فصلّ بهم الوتر .
سئل الشيخ ابن باز :
إذا أوترت أول الليل ثم قمت في آخره فكيف أصلي ؟
فأجاب :
إذا أوترت من أول الليل ثم يسر الله لك القيام في آخره فصل ما يسر الله لك شفعاً
–يعني ركعتين ركعتين- بدون وتر ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لا وتران في ليلة ) .
ولما ثبت عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي ركعتين
بعد الوتر وهو جالس اهـ فتاوى إسلامية (1/339)
وأما قولك إنك تصلي معهم ركعة وتنوي بها نافلة ولا تنوي الوتر ، فهذا عمل غير مشروع .
لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ) رواه البخاري (472)
ومسلم (749) . انظر المغني (2/539) .
قال الحافظ :
وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى عَدَم النُّقْصَان عَنْ رَكْعَتَيْنِ فِي النَّافِلَة مَا عَدَا الْوِتْر اهـ
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
صلاة التراويح غير واجبة ، وحكم الإفطار مع أهل البدع
ما حكم من لم يصل التراويح طيلة شهر رمضان من دون عذر شرعي . وهل عليه
إثم في ذلك ؟
أنا أعمل في شركة أرامكو وبعض الأيام يتطلب العمل أن أبقى إلى ما بعد المغرب
فأضطر إلى أن أفطر في العمل ، وأنا تقريباً السني الوحيد ، والباقي شيعة
وإسماعيلية ، فهل يجوز أن أُفطر معهم ؟ .
الحمد لله
إذا ترك المسلم صلاة التراويح فلا إثم عليه في ذلك ، سواء تركها بعذر أم بغير عذر ،
لأنها غير واجبة ، وإنما هي سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم
عليها ورغب المسلمين فيها بقوله : ( من قام رمضان إيمانا واحتساباً غُفِر له ما تقدم
من ذنبه ) رواه البخاري (37) ومسلم (760) .
وينبغي للمسلم ألا يتركها ، فإن لم يستطع أن يصليها مع الإمام في المسجد فإنه
يصليها في البيت ، فإن لم يستطع أن يصلي إحدى عشرة ركعة ، صلى ما تيسر له
ولو ركعتين ، ثم يصلي الوتر .
والله أعلم .
أما الإفطار مع الشيعة والإسماعيلية ، فإن رأيت أن إفطارك معهم فيه مصلحة تأليف
قلوبهم لدعوتهم إلى السنة وترك البدع التي هم عليها ، فإن ذلك عمل مشروع .
أما إن رأيت أنه لا مصلحة في إفطارك معهم فالأفضل ألا تفطر معهم ، وأن تجتنبهم ،
إنكارا لما هم عليه من البدع . وخشية أن يلقوا إليك بشبهاتهم ولا يكون عندك من
العلم ما تعلم به بطلانها فتعرض نفسك للفتنة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
الدعاء الجماعي بعد صلاة التراويح
أسال عن السنة الصحيحة في صلاة التراويح والبدع المحدثة فيها والدعاء جماعياً
بعد صلاة التراويح .
الحمد لله
بالنسبة للفقرة الأولى فيراجع قسم صلاة التروايح وليلة القدر تحت قسم الصوم في
الموقع
وأما الدعاء الجماعي بعد صلاة التراويح فإن هذا الفعل بدعة ، وقد قال النبي..
صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) . رواه مسلم 3243.
والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة التراويح هو قول : سبحان الملك
القدوس ثلاث مرات ، ويرفع صوته في الثالثة .
روى أحمد (14929) أبو داود (1430) والنسائي (1699) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ : سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ
، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ . صححه الألباني
في صحيح النسائي (1653) .
ثم في صلاة الوتر سوف يقنت الإمام ويؤمن المصلون خلفه ، كما كان يفعل ذلك أبي
بن كعب رضي الله عنه لما صلى بالناس التراويح في عهد عمر رضي الله عنه ،
وهذا يغني عن إحداث هذه البدعة . وصدق القائل :
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
وقت صلاة التراويح
هل يجوز أداء صلاة التراويح قبل أذان الفجر بساعتين أو ما يقرب ؟ أم يجب أداؤها
بعد العشاء مباشرة ؟ .
الحمد لله
وقت صلاة التراويح يمتد من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر . فيصح أداؤها في
أي جزء من هذا الوقت .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" :
يَدْخُلُ وَقْتُ التَّرَاوِيحِ بِالْفَرَاغِ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ , ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ , وَيَبْقَى إلَى
طُلُوعِ الْفَجْرِ اهـ
ولكن إذا كان الرجل سيصلي في المسجد إماماً بالناس فالأولى أن يصليها بعد صلاة
العشاء ، ولا يؤخرها إلى نصف الليل أو آخره حتى لا يشق ذلك على المصلين ، وربما
ينام بعضهم فتفوته الصلاة . وعلى هذا جرى عمل المسلمين ، أنهم يصلون التراويح
بعد صلاة العشاء ولا يؤخرونها .
وقال ابن قدامة في "المغني" :
قِيلَ للإمام أَحْمَدَ : تُؤَخِّرُ الْقِيَامَ يَعْنِي فِي التَّرَاوِيحِ إلَى آخِرِ اللَّيْلِ ؟ قَالَ : لا , سُنَّةُ
الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إلَيَّ اهـ
أما من كان سيصليها في بيته فهو بالخيار إن شاء صلاها في أول الليل وإن شاء
صلاها آخره .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
صلى التراويح قبل العشاء !
دخلت المسجد متأخراً وقد فاتني من صلاة التراويح 6 ركعات ، بعد التراويح صليت
العشاء، فهل يجب أن أقضي الركعات الست التي فاتتني من التراويح ؟.
الحمد لله
ليس من الصواب أن تصلي التروايح ثم العشاء ، وكان يمكنك الدخول مع الجماعة بنية
العشاء ، فإذا سلَّم الإمام بعد الركعتين تقوم لتقضي الركعتين الباقيتين ، وصلاة القيام
لا تكون قبل العشاء ، بل بعدها ، بل بعد سنة العشاء الراتبة ، وما فعلتَه من صلاة هو
من مطلق التطوع لا من صلاة القيام .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز :
إذا جاء المسلم إلى المسجد ووجد الجماعة يصلون التراويح وهو لم يصل العشاء فهـل
يصـلي معهم بنية العشـاء ؟
فأجاب :
لا حرج أن يصلي معهم بنية العشاء في أصح قولي العلماء ، وإذا سلم الإمام قام
فأكمل صلاته ، لما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي
مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك
الصلاة ولم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ، فدل على جواز صلاة المفترض
خلف المتنفل ، وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بعض أنواع
صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم
سلم فكانت الأولى فرضه أما الثانية فكانت نفلا وهم مفترضون ، والله ولي التوفيق .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 12 / 181 ) .
وقال الشيخ – أيضاً - :
السنة أن يكون التهجد في رمضان وغيره بعد سنة العشاء الراتبة كما كان النبي..
صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك . ولا فرق في ذلك بين كون التهجد في المسجد
أو في البيت .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 11 / 368 ) .
وأما بالنسبة لصلاة ما فاتك من التراويح فأنت بالخيار إن شئتَ فعلتَ وإن شئتَ تركتَ ،
فالتراويح من النوافل ، وليس قضاؤها واجباً كما هو الحال بالنسبة للصلوات الخمس .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
لا يستطيع صلاة التراويح في المسجد لإنشغاله برعاية ابنته
أعود من العمل عند السادسة والنصف مساء لأرعى ابنتي وعمرها 8 سنوات ، زوجتي
وابني الصغير سافرا لتزور أمها المريضة بين الحياة والموت ، ولهذا لا أستطيع أن أذهب
للمسجد لأصلي التراويح ، أرجو أن تنصحني فأنا لم أصل التراويح قط ولكن هذه السنة
نويت أن أصلي ولكن مع الأسف فقد سافرت زوجتي لمدة شهرين .
الحمد لله
صلاة التروايح سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقوبة تاركها ، فليس عليك حرج في عدم
صلاتها مع الجماعة ، وإذا علم الله صحة نيتك فقد تؤجر ولو لم تحضر مثل هذه النوافل
وخاصة أن لم تفرط في تركها ، بل وأحياناً يشتغل الإنسان بما هو أعظم كمن يرعى أما
عاجزة أو أطفالاً أيتاماً يحتاجون لرعاية في مثل هذا الوقت ، وقد يؤجر الشخص بمزيد من
الأجر إذا اشتغل عنها بشيء من واجب الوقت .
ولا بأس أن تصليها في البيت إن عجزت عن الذهاب إلى المسجد .
ولا يشترط أن تلتزم عددا معينا ، بل صل جهدك ونشاطك ، والسنة أن تصليها إحدى
عشرة ركعة ، راجع سؤال رقم ( 9036 ) ، ولو صليت ركعتين فهو خير من عدم الصلاة ،
ونسأل الله تعالى أن يعوضك خيراً عما فاتك ، وأن يكتب لك من الأجر ما هو أظم من
صلاتك للتراويح .
فسماحك لزوجتك بالذهاب لعيادة أمها ورعايتك ابنتك أمران عظيمان تثاب عليهما إن
شاء الله .
وانظر جواب السؤال ( 37742 ) .
إلا أننا نود لفت انتباهك لأمرين مهمين :
الأول : حرمة سفر زوجتك وحدها لبلادها من غير محرم .
وانظر له جواب السؤال رقم ( 316 ) و ( 9370 ) .
والثاني : حكم الإقامة في بلاد الكفر .
وانظر له جواب السؤال رقم ( 11793 ) و ( 14235 ) .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
التلفظ بالنية في صلاة التراويح وغيرها بدعة
نصلي التراويح في رمضان ولكن ماذا يجب أن نقول عند بداية التراويح ؟ مثلاً هل نقول
(نويت أن أصلي لله العظيم في طاعة ربي الكريم ركعتين سنة ....).
الحمد لله
التلفظ بالنية عند إرادة الصلاة بدعة ، سواء كانت صلاة التراويح أو غيرها.
قال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/201) :
كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر ، ولم يقل شيئاً قبلها ،
ولا تلفظ بالنية البتة ، ولا قال : أصلي لله كذا ، مستقبل القبلة ، أربع ركعات ، إمـاماً ،
أو مأموماً ، ولا قال : أداءً ، ولا قضاءً ، ولا فرض الوقت ، وهذه عشرُ بدعٍ لم يَنْقُلْ عنه
أحدٌ قط بإسنادٍ صحيحٍ ولا ضعيفٍ ولا مُسْنَدٍ ولا مُرْسَلٍ لفظةً واحدةً منها البتة ، بل
ولا عن أحد من أصحابِه، ولا استحسنه أحدٌ من التابعين ، ولا الأئمةُ الأربعة اهـ
وراجع سؤال (13337) .
فعلى المسلم أن يستحضر فعل صلاة التراويح بقلبه فقط ، ولا يتلفظ بلسانه بشيء .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11282853010.png (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
27-08-2010, 07:17 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11282853010.png (http://www.al-amakn.net/vb)
إلقاء كلمة بعد أربع ركعات من صلاة التراويح
هو ما حكم الشرع في الدرس الذي يكون بعد الركعات الأربع في صلاة التراويح ؟ .
الحمد لله
الدرس الذي يلقيه بعض الأئمة والوعاظ بين ركعات صلاة التراويح لا بأس به إن شاء الله ،
والأحسن أن لا يداوَم عليه ، خشية أن يعتقد الناس أنه جزء من الصلاة ، وخشية من
اعتقادهم وجوبه حتى إنهم قد ينكرون على من لم يفعله .
وللإمام أو للمدرس والواعظ أن ينبه الناس على ما يتيسر من أحكام الشرع وخاصة مما
يحتاجونه في هذا الشهر من مسائل على أن يتركه أحياناً لما سبق ذكره .
ولا شك أن مثل هذه الكلمات والمواعظ أنفع من الخروج أو من الحديث الدنيوي ورفع
الصوت وخير من الذكر المبتدع الذي يحدثه بعض الأئمة بعد الأربع ركعات .
قال الشيخ عبد الله الجبرين :
... وحيث إنَّ الناس في هذه الأزمنة يخففون الصلاة ، فيفعلونها في ساعة أو أقل :
فإنه لا حاجة بهم إلى هذه الاستراحة ، حيث لا يجدون تعباً ولا مشقة ، لكن إن فصل
بعض الأئمة بين ركعات التراويح بجلوس ، أو وقفة يسيرة للاستجمام ، أو الارتياح :
فالأولى قطع هذا الجلوس بنصيحة أو تذكير ، أو قراءة في كتاب مفيد ، أو تفسير آية
يمرّ بها القارئ ، أو موعظة ، أو ذكر حكم من الأحكام ، حتى لا يخرجوا أو لا يملّوا ،
والله أعلم .
" الإجابات البهية في المسائل الرمضانية " ( السؤال الثاني ) .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
تأخير صلاة العشاء في رمضان
إمام مسجدنا يؤخر صلاة العشاء نحو ساعة في شهر رمضان . هل يجوز هذا ؟ .
الحمد لله
وقت صلاة العشاء يمتد من غياب الشفق الأحمر الذي يكون في السماء بعد
غروب الشمس إلى نصف الليل .
والأفضل في صلاة العشاء تأخيرها ما لم يشق على الناس لما روى أبو هريرة
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :
" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل ، أو نصفه "
رواه الترمذي 167
ففي هذا الحديث دليل على استحباب تأخير العشاء ما لم يشق على المأمومين
فإن شقت على المأمومين فتُعجل .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة
حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ، ثم خرج فصلى فقال : إنه لوقتها
لولا أن أشق على أمتي " أخرجه مسلم 638.
وعن جابر رضي الله عنهما لما ذكر مواقيت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" والعشاء أحياناً يؤخرها ، وأحياناً يعجل ، إذا رآهم اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم أبطأوا
أخر " أخرجه البخاري 1/141 ومسلم 646 . أنظر معرفة أوقات العبادات للدكتور خالد
المشيقح 1/291
وقد اعتاد الناس في بعض البلاد تأخير صلاة العشاء في رمضان نصف ساعة أو نحواً
من هذا عن أول وقتها ، حتى يفطر الناس على مهل ويستعدوا لصلاة العشاء والتراويح .
وهذا العمل لا بأس به ، بشرط ألا يؤخر الإمام الصلاة إلى حد يشق على المأمومين
كما سبق .
والأولى في هذا الرجوع إلى أهل المسجد ، والاتفاق معهم على وقت الصلاة ، فهم
أعلم بما يناسبهم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل يصلي الوتر مرتين في الليلة إذا صلى بعد الإمام
أما بعد أريد أن أسأل أنه في صلاة التراويح في نهايتها نصلي الشفع والوتر .
وأنا سمعت أنه يجب أن تكون آخر صلاة نصليها هي الوتر . هل ذلك يعني أننا لو
صلينا في الليل نعود مرة أخرى ونصلي الشفع والوتر أو أني أؤجلها إلى الليل ثم
أصليها..؟.
الحمد لله
إذا صلى المسلم الوتر ثم أراد أن يصلي بعد ذلك من الليل ، فإنه يصلي ركعتين
ركعتين ولا يعيد صلاة الوتر مرة أخرى .
وأمْرُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن تكون آخر الصلاة بالليل هي الوتر ، أمرٌ على
سبيل الاستحباب لا الوجوب . راجع سؤال (37729)
وسئل الشيخ ابن باز :
إذا أوترت أول الليل ثم قمت في آخره فكيف أصلي ؟
فأجاب :
إذا أوترت من أول الليل ثم يسر الله لك القيام في آخره فصل ما يسر الله لك شفعاً –
يعني ركعتين ركعتين - بدون وتر ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(لا وتران في ليلة) .
ولما ثبت عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي
ركعتين بعد الوتر وهو جالس ، والحكمة في ذلك -والله أعلم- أن يبين للناس جواز
الصلاة بعد الوتر اهـ
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (11/311) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل يجوز أن يصلي التراويح في البيت ؟
هل تجوز إقامة صلاة التراويح في البيت ؟ وهل تجوز مع الزوجة ويكون الزوج هو الإمام ؟.
الحمد لله
صلاة التراويح سنة مؤكدة ، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : "من قام رمضان
إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" . رواه البخاري (37) ومسلم (759) .
وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه عدة ليال ، ثم خاف أن تفرض عليهم
فلم يخرج إليهم ، ثم إن عمر رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد ، فهي تصلى في
جماعة إلى يومنا هذا . وعن إسماعيل بن زياد , قال : مر علي رضي الله عنه على
المساجد وفيها القناديل في شهر رمضان . فقال نور الله على عمر قبره , كما نور علينا
مساجدنا . رواه الأثرم ، ونقله في المغني 1/457 .
قال البهوتي في "دقائق أولي النهى" (1/2245) :
وَالتَّرَاوِيحُ بِمَسْجِدٍ أَفْضَلُ مِنْهَا بِبَيْتٍ , لأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ النَّاسَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ
لَيَالٍ مُتَوَالِيَةً , كَمَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ . . . وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ
حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ) اهـ .
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/62) :
قَالَ النَّوَوِيُّ : اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا , قَالَ : وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الأَفْضَلَ صَلاتُهَا فِي
بَيْتِهِ مُنْفَرِدًا أَمْ فِي جَمَاعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ , فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ وَأَبُو حَنِيفَةَ
وَأَحْمَدُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ : الأَفْضَلُ صَلاتُهَا جَمَاعَةً كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
وَالصَّحَابَةُ رضي الله عنهم , وَاسْتَمَرَّ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ , لأَنَّهُ مِنْ الشَّعَائِرِ الظَّاهِرَةِ
اهـ .
فصلاتها جماعةً المسجد أفضل ، لكن لو صلاها الرجل في بيته منفرداً ، أو جماعةً بأهله
فهو جائز .
قال النووي في "المجموع" (3/526) :
صَلاةُ التَّرَاوِيحِ سُنَّةٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ . . . وَتَجُوزُ مُنْفَرِدًا وَجَمَاعَةً , وَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ فِيهِ
وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ . . . الصَّحِيحُ بِاتِّفَاقِ الأَصْحَابِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ أَفْضَلُ اهـ .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
ليس هناك قدر معين لا بد من قراءته في صلاة الترويح
هل هناك قدر معين لا بد من قراءته في صلاة التراويح ؟.
الحمد لله
ليس هناك قدر معين لا بد من قراءته في صلاة التراويح ، غير أنه كلما أطال كان
أفضل ، ما لم يصل إلى حد يشق على المأمومين .
قال الألباني رحمه الله :
" وأما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره ، فلم يَحُدَّ فيها النبي ..
صلى الله عليه وسلم حداً لا يتعداه بزيادة ، أو نقص ، بل كانت قراءته ..
صلى الله عليه وسلم فيها تختلف قصراً وطولاً ، فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر
( يا أيها المزمل ) ، وهي عشرون آية ، وتارة قدر خمسين آية ، وكان ..
صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صلى في ليلة بمئة آية لم يُكْتَبْ من الغافلين ) .
وفي حديث آخر :
( ... بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين ) .
وقرأ صلى الله عليه وسلم في ليلة وهو مريض السبع الطوال ، وهي سورة ( البقرة ) ،
و ( آل عمران ) ، و ( النساء ) ، و ( المائدة ) ، و ( الأنعام ) ، و ( الأعراف ) ، و ( التوبة ) .
وفي قصة صلاة حذيفة بن اليمان وراء النبي عليه الصلاة والسلام أنه ..
صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة ( البقرة ) ثم ( النساء ) ثم ( آل عمران ) ،
وكان يقرؤها مترسلاً متمهلاً .
وثبت بأصح إسناد أن عمر رضي الله عنه لما أمر أُبّيَّ بن كعب أن يصلي للناس بإحدى
عشرة ركعة في رمضان ، كان أُبيٌّ رضي الله عنه يقرأ بالمئين ، حتى كان الذي خلفه
يعتمدون على العِصِي من طول القيام ، وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر .
وصح عن عمر أيضاً أنه دعا القـُرَّاءَ في رمضان ، فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ ثلاثين آية ،
والوسط خمساً وعشرين آية ، والبطيء عشرين آية .
وعلى ذلك فإن صلى القائم لنفسه فليطول ما شاء ، وكذلك إذا كان معه من يوافقه ،
وكلما أطال فهو أفضل ، إلا أنه لا يبالغ في الإطالة حتى يُحيي الليل كله إلا نادراً ، اتباعاً
للنبي صلى الله عليه وسلم القائل : ( وخير الهدي هدي محمد ) .
وأما إذا صلى إماماً ، فعليه أن يطيل بما لا يشق على من وراءه لقوله ..
صلى الله عليه وسلم : ( إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة ، فإن فيهم الصغير
والكبير وفيهم الضعيف ، والمريض ، وذا الحاجة ، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء )
" انتهى من رسالة قيام رمضان .
وانظر السؤال رقم : (66504) .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
يجوز لمن تعاني من الوسواس في الصلاة إمامة النساء في صلاة التراويح
هل يجوز لمن تعاني من الوسواس في الصلاة أن تصلي بأخواتها صلاة التراويح
وتأمُّهن في البيت ؟.
الحمد لله
لا بأس أن تصلي هذه المرأة بأخواتها صلاة التراويح جماعة ، وتؤمهن ما دامت قائمة
بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها ، ولعل هذه الإمامة تعينها على ضبط نفسها ،
وعدم الاستجابة للوسوسة .
والمتوقع أن الشكوك ستنحسر ، وضبطها للصلاة سيزيد مع وجود الجماعة اللاتي
يصلين خلفها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282854311.gif (http://www.al-amakn.net/vb)




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11282853010.png (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
27-08-2010, 07:25 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282932487.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

إحياء ليلة القدر وحكم الاحتفال بها
كيف يكون إحياء ليلة القدر؛ أبالصلاة أم بقراءة القرآن والسيرة النبوية والوعظ والإرشاد
والاحتفال لذلك في المسجد ؟.
الحمد لله
أولاً :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد
في غيرها بالصلاة والقراءة والدعاء ، فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله
وشد المئزر ) . ولأحمد ومسلم : ( كان يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيرها ) .
ثانياً :
حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً ، فعن أبي هريرة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً
غفر له ما تقدم من ذنبه) . رواه الجماعة إلا ابن ماجه ، وهذا الحديث يدل على مشروعية
إحيائها بالقيام .
ثالثاً :
من أفضل الأدعية التي تقال في ليلة القدر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة
رضي الله عنها ، فروى الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت :
( قلت : يا رسول الله ، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟) قال :
( قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ) .
رابعاً :
أما تخصيص ليلة من رمضان بأنها ليلة القدر فهذا يحتاج إلى دليل يعينها دون غيرها ،
ولكن أوتار العشر الأواخر أحرى من غيرها والليلة السابعة والعشرون هي أحرى الليالي
بليلة القدر ؛ لما جاء في ذلك من الأحاديث الدالة على ما ذكرنا .
خامساً :
وأما البدع فغير جائزة لا في رمضان ولا في غيره ، فقد ثبت عن رسول الله ..
صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وفي رواية :
(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) .
فما يفعل في بعض ليالي رمضان من الاحتفالات لا نعلم له أصلا ، وخير الهدي هدي محمد ،
وشر الأمور محدثاتها.
وبالله التوفيق .
فتاوى اللجنة الدائمة (10/413) . .
●●●●●
متى تبدأ صلاة التراويح لرمضان في الليلة الأولى أم الثانية ؟
متى نبدأ في القيام لصلاة التراويح : ليلة أول يوم من رمضان ( ليلة الرؤية أو الإتمام )
أم بعد صلاة العشاء من أول يوم في رمضان ؟ .
الحمد لله
يُشرع للمسلم أداء صلاة التراويح بعد صلاة العشاء من الليلة الأولى لرمضان ، وهي الليلة
التي يُرى فيها الهلال ، يُكمل المسلمون عدة شعبان ثلاثين يوماً .
ومثل هذا نهاية شهر رمضان ، فإنه لا تُصلَّى التراويح إذا ثبت انتهاء الشهر برؤية هلال العيد
أو بإتمام عدة رمضان ثلاثين يوماً .
فيتبين أن صلاة التراويح لا تتعلق بصيام نهار رمضان ، بل بدخول الشهر من الليل ابتداءً ،
وبآخر يوم من رمضان انتهاءً .
ولا ينبغي القول إن صلاة الترويح نافلة مطلقة فيجوز أن تؤدى في أي ليلة وجماعة ؛
لأن صلاة التروايح مقصودة لشهر رمضان ، ومصليها يقصد الأجر المترتب على قيامه ،
والجماعة فيها ليست كحكم الجماعة في غيرها ، فيجوز في رمضان أن يصلى قيامه
جماعة في كل ليلة مع الإعلان والتشجيع عليه ، بخلاف القيام في غيره فإنه لا يسن
إلا ما جاء من غير قصد أو بقصد التشجيع والتعليم ، فيسن أحياناً دون الالتزام بفعله دائماً .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين – رحمه الله - :
التَّراويحَ في غير رمضان بِدْعةٌ ، فلو أراد النَّاس أنْ يجتمعوا على قيام الليل في المساجد
جماعة في غير رمضان لكان هذا من البِدع .
ولا بأس أن يُصلِّي الإنسانُ جماعة في غير رمضان في بيته أحياناً ؛ لفعل الرسول ..
صلى الله عليه وسلم : " فقد صَلَّى مرَّةً بابن عبَّاس ، ومرَّةً بابن مسعود ومرَّةً بحذيفة
بن اليمان ، جماعة في بيته " لكن لم يتَّخذْ ذلك سُنَّة راتبةً ، ولم يكن أيضاً يفعله في المسجد .
" الشرح الممتع " ( 4 / 60 ، 61 ) .
وعليه : فمن صلى صلاة التروايح قبل ثبوت دخول رمضان فهو كمن صلى الصلاة في غير
وقتها ، فلا يكتب له أجرها ، هذا إن سلِم من الإثم إن تعمد ذلك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
هل يترك عمله ويذهب لصلاة التراويح ؟
أنا أعمل في مركز شرطة ، وأحياناً يحدث أن أستلم المناوبة مرتين بالأسبوع ولا أتمكن
خلال الاستلام من مغادرة المركز لظروف العمل ولأوامر رؤسائي ، فهل يجوز لي أن
أغادر المركز وأخالف أوامرهم لأداء صلاة التراويح في المسجد القريب من المركز ؟.
الحمد لله
لا شك أن حرص الإنسان على الاستزادة من أسباب الأجر والمغفرة في رمضان أمر
محمود ومندوب إليه ، إلا أن هذا مشروط بأن لا يؤدي البحث عن فضل إلى تفويت أو
الإخلال بما هو أفضل منه .
ولو كان عملُ الإنسان في محل تجاري أو مؤسسة مدنية لما جاز له ترك العمل من
أجل القيام بنافلة ، فكيف إذا كان عملُه يتعلق بالأمن وهو أمر مهم تتعلق به أرواح
الناس وأمنهم ؟
فلا تحرص على نافلة على حساب التفريط في واجب ، ويمكنك أن تؤدي التراويح في
مكان عملك مجزَّأة على حسب الفراغ والسعة ، أو في آخر الليل في بيتك ، وقد يُكتب
لك الأجر كاملاً إن علم الله منك صدقاً في أدائها إن لم يتيسر أداؤها في العمل أو في البيت .
وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين – رحمه الله - :
أعمل في أحد المحلات التجارية ولا أستطيع أن أصلي صلاة التراويح في المسجد نظراً
لأن مواعيد العمل تكون مِن بعد المغرب إلى قرب السحور ، هل آثم على ذلك ؟
وكيف أعوِّض هذا الثواب الذي فاتني ؟ .
فأجاب :
لا تأثم بترك التراويح لأن التراويح سنَّة ، إن أقامها الإنسان كان له أجر ، وإن لم يقم بها
فليس عليه إثم .
وإذا علم الله تعالى من نيتك إنه لولا اشتغالك بما يجب عليك من عقد الأجرة على هذا
العمل لقمت بهذه التراويح : فإن فضل الله واسع ، يثيبك سبحانه وتعالى على ما كان من
نيتك . " فتاوى إسلامية " ( 2 / 255 ) .
وسئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ – حفظه الله - :
بعض الناس يذهب ليعتمر فيترك عائلته أو وظيفته أو المسجد الذي يصلي به أو يؤذن به ،
فما كلمتكم لهم ؟ .
فأجاب :
لا ينبغي أن نتقرب إلى الله بنافلة مع إخلالنا بواجب ، النوافل لا يُتقرب بها إلا إذا أدينا
الواجبات ، فمن ضيَّع بيته أو ضيَّع عمله ، أو إمام ضيع إمامته : فهذا لا يعتبر مأجوراً ،
بل يعتبر مأزوراً وآثماً . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
يقرأون القرآن قبيل صلاة التراويح ثم يكملون في الصلاة
نحن في أمريكا ، سيعقد حلقة قرآن بعد الإفطار في تمام الساعة 7:15 إلى الساعة
7:30 ثم تقام الصلاة للعشاء وبعدها التراويح ، في حلقة القرآن سيقرأ أحد المسلمين
ويستخدم الميكرفون ليسمعه الرجال والنساء ، والتخطيط أن يقرأ 12 وجهاً ، ثم يكملون
في التراويح 8 أوجه ، وبذلك يكملوا كل ليلة جزءً إلى أن يتم ختم القرآن في نهاية الشهر ،
هل الجلسة لقراءة القرآن بهذه الطريقة من السنة أم من البدعة ؟
وهل من الأفضل قراءة القرآن على المأمومين أثناء التراويح أم في حلقة القرآن ؟.
الحمد لله
لا حرج عليكم من عمل هذه الجلسة ، فقراءة القرآن من واحدٍ منكم واستماع الباقين له
أمرٌ مشروع ، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم .
عَن ابن مَسعودٍ رضي اللَّه عنه قالَ : قال لي النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم :
" اقْرَأْ علَّي القُرآنَ " قلتُ : يا رسُولَ اللَّه ، أَقْرَأُ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟ ، قالَ : " إِني أُحِبُّ أَنْ
أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي " فقرَأْتُ عليه سورَةَ النِّساء ، حتى جِئْتُ إلى هذِهِ الآية :
{ فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّة بِشَهيد وِجئْنا بِكَ عَلى هَؤلاءِ شَهِيداً } النساء/40 قال :
" حَسْبُكَ الآن " فَالْتَفَتَّ إِليْهِ ، فَإِذَا عِيْناهُ تَذْرِفانِ . رواه البخاري ( 4763 ) ومسلم ( 800 ) .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز :
ويشرع للمسلمين في هذا الشهر العظيم دراسة القرآن الكريم ومدارسته في الليل والنهار
تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان يدارس جبرائيل القرآن كل سنة في رمضان ،
ودارسه إياه في السنة الأخيرة مرتين ، ولقصد القربة والتدبر لكتاب الله عز وجل والاستفادة
منه والعمل به ، وهو من فعل السلف الصالح فينبغي لأهل الإيمان من ذكور وإناث أن
يشتغلوا بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتعقلا ومراجعة لكتب التفسير للاستفادة والعلم .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 11 / 319 ، 320 ) .
والأفضل أن يكون مع القراءة تعليم لأحكام القرآن ، وفهم لمعانيه ، فإذا أضفتم إلى القراءة
تفسيراً لما تقرأون أو بعضه فقد جمعتم خيراتٍ متعددة ، منها : إصابة السنة في فعلكم ،
ومدارستكم القرآن ، وتعليمكم المسلمين ، وإعانتهم على التدبر القرآن . . .
وإذا كانت هذه الختمة في صلاة التراويح كانت أفضل من كونها خارجها .
قال شيخ الإسلام في "الفتاوى الكبرى" (2/297) :
" إِنَّ الأَمْرَ بِالْقِرَاءَةِ وَالتَّرْغِيبَ فِيهَا يَتَنَاوَلُ الْمُصَلِّيَ أَعْظَمَ مِمَّا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ , فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ
فِي الصَّلاةِ أَفْضَلُ مِنْهَا خَارِجَ الصَّلاةِ , وَمَا وَرَدَ مِنْ الْفَضْلِ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ يَتَنَاوَلُ الْمُصَلِّيَ أَعْظَمَ
مِمَّا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ " انتهى .
فإذا شقَّ على الناس ختم القرآن في الصلاة فيمكنكم أن تجمعوا بين الخيرين :
المدارسة
للقرآن قبل الصلاة ، والقراءة لباقيه في الصلاة ، كما تعتزمون .
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ ،
وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَ
ارِسُهُ الْقُرْآنَ ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ .
رواه البخاري ( 3048 ) ومسلم ( 2308 ) .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
هل يمكن أن يستفاد من مدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم
القرآن في رمضان أفضلية ختم القرآن ؟
فأجاب :
يستفاد منها المدارسة وأنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من يفيده وينفعه ؛
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دارس جبرائيل للاستفادة ؛ لأن جبرائيل هو الذي ي
أتي من عند الله جل وعلا ، وهو السفير بين الله والرسل .
فجبرائيل لا بد أن يفيد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من جهة الله عز وجل ، من
جهة إقامة حروف القرآن ومن جهة معانيه التي أرادها الله ، فإذا دارس الإنسان من يعينه
على فهم القرآن ومن يعينه على إقامة ألفاظه فهذا مطلوب ، كما دارس النبي..
صلى الله عليه وسلم جبرائيل ، وليس المقصود أن جبرائيل أفضل من النبي عليه
الصلاة والسلام ، لكن جبرائيل هو الرسول الذي أتى من عند الله فيبلغ الرسول عليه
الصلاة والسلام ما أمره الله به من جهة القرآن ومن جهة ألفاظه ومن جهة معانيه ،
فالرسول عليه الصلاة والسلام يستفيد من جبرائيل من هذه الحيثية ، لا أن جبرائيل
أفضل منه عليه الصلاة والسلام بل هو أفضل البشر وأفضل من الملائكة عليه الصلاة
والسلام ، لكن المدارسة فيها خير كثير للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة ؛
لأنها مدارسة لما يأتي به من عند الله وليستفيد مما يأتي به من عند الله عز وجل .
وفيه فائدة أخرى وهي : أن المدارسة في الليل أفضل من النهار ، لأن هذه المدارسة
كانت في الليل ، ومعلوم أن الليل أقرب إلى اجتماع القلب وحضوره والاستفادة أكثر من
المدارسة نهاراً.
وفيه أيضا من الفوائد : شرعية المدارسة وأنها عمل صالح حتى ولو في غير رمضان ،
لأن فيه فائدة لكل منهما ولو كانوا أكثر من اثنين فلا بأس يستفيد كل منهم من أخيه
ويشجعه على القراءة وينشطه ، فقد يكون لا ينشط إذا جلس وحده لكن إذا كان معه
زميل له يدارسه أو زملاء كان ذلك أشجع له وأنشط له مع عظم الفائدة فيما يحصل بينهم
من المذاكرة والمطالعة فيما قد يشكل عليهم كل ذلك فيه خير كثير .
ويمكن أن يفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة من الإمام على الجماعة في رمضان نوع من
هذه المدارسة لأن في هذا إفادة لهم عن جميع القرآن ، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله
يحب ممن يؤمهم أن يختم بهم القرآن وهذا من جنس عمل السلف في محبة سماع القرآن
كله ، ولكن ليس هذا موجبا لأن يعجل ولا يتأنى في قراءته ، ولا يتحرى الخشوع والطمأنينة
بل تحري هذه الأمور أولى من مراعاة الختمة . " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز "
( 11 / 331 – 333 ) .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - أيضاً - :
يحرص كثير من الأئمة على أن يختموا القرآن في التراويح والتهجد لإسماع الجماعة جميع
القرآن فهل في ذلك حرج ؟
فأجاب :
هذا عمل حسن فيقرأ الإمام كل ليلة جزءا أو أقل لكن في العشر الأخيرة يزيد حتى يختم
القرآن ويكمله هذا إذا تيسر بدون مشقة ... وقد عقد العلامة ابن القيم رحمه الله بابا في
كتابه : " جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام " ذكر فيه حال السلف في
العناية بختم القرآن فنوصي بمراجعته للمزيد من الفائدة . " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز "
( 11 / 333 ، 334 ) .
وانظر أجوبة الأسئلة : ( 46088 ) و ( 1505 ) و ( 4039 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
لا يمكن لأحدٍ أن يجزم بليلة بعينها أنها ليلة القدر
ما هو حكم التهجد في ليلة القدر دون الليالي الأخرى ؟.
الحمد لله
أولاً :
ورد الفضل العظيم في العبادة في ليلة القدر ، فقد ذكر ربنا تبارك وتعالى أنها خير من
ألف شهر ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قامها إيماناً واحتساباً غفر له
ما تقدم من ذنبه .
قال تعالى : ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ
شَهْرٍ . تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ . سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ )
القدر/1 – 5 .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال :
( مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) . رواه البخاري (1901)
ومسلم (760 ) .
إيماناً : بفضلها وبمشروعية العمل فيها .
واحتساباً : إخلاصاً للنية لله تعالى .
ثانياً :
اختلف العلماء في تحديد ليلة القدر على أقوال كثيرة ، حتى وصلت الأقوال فيها إلى
أكثر من أربعين قولاً كما في " فتح الباري " ، وأقرب الأقوال للصواب أنها في وتر
العشر الأخير من رمضان .
فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ) . رواه البخاري ( 2017 )
– واللفظ له - ومسلم ( 1169 ) .
والحديث : بوَّب عليه البخاري بقوله : " باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر
الأواخر " .
والحكمة من إخفائها هي تنشيط المسلم لبذل الجهد في العبادة والدعاء والذكر في
العشر الأخير كلها ، وهي الحكمة ذاتها في عدم تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة ،
وعدم تحديد الأسماء التسعة والتسعين لله تعالى والتي قال عنها النبي ..
صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ) رواه البخاري (2736) ومسلم (2677) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
قوله – أي : الإمام البخاري - ‏:‏ " ‏باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر " :
في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ، ثم في العشر
الأخير منه ، ثم في أوتاره ، لا في ليلة منه بعينها ، وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار
الواردة فيها ‏.‏
" فتح الباري " ( 4 / 260 ) .
وقال أيضاً :
قال العلماء : الحكمة من إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها بخلاف ما لو عينت
لها ليلة لاقتصر عليها ، كما تقدم نحوه في ساعة الجمعة .
" فتح الباري " ( 4 / 266 ) .
ثالثاً :
وعليه : فلا يمكن لأحدٍ أن يجزم بليلة بعينها أنها ليلة القدر ، وخاصة إذا علمنا أن النبي..
صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر أمته بها ثم أخبرهم أن الله تعالى رفع العلم بها .
فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ
الْقَدْرِ ، فَتَلاحَى رَجُلانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : ( إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَإِنَّهُ
تَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ فَرُفِعَتْ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ
وَالْخَمْسِ ) .
رواه البخاري ( 49 ) .
(تَلاحَى) أي تنازع وتخاصم .
قال علماء اللجنة الدائمة :
أما تخصيص ليلة من رمضان بأنها ليلة القدر : فهذا يحتاج إلى دليل يعينها دون غيرها ،
ولكن أوتار العشر الأواخر أحرى من غيرها والليلة السابعة والعشرون هي أحرى الليالي
بليلة القدر ؛ لما جاء في ذلك من الأحاديث الدالة على ما ذكرنا .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 10 / 413 ) .
لذا لا ينبغي للمسلم أن يتعاهد ليلة بعينها على أنها ليلة القدر ، لما في ذلك من الجزم
بما لا يمكن الجزم به ؛ ولما في ذلك من تفويت الخير على نفسه ، فقد تكون ليلة الحادي
العشرين ، أو الثالث والعشرين ، وقد تكون ليلة التاسع والعشرين ، فإذا قام ليلة السابع
والعشرين وحدها فيكون قد ضاع عليه خير كثير ، ولم يصب تلك الليلة المباركة .
فعلى المسلم أن يبذل جهده في الطاعة والعبادة في رمضان كله ، وفي العشر الأواخر
أكثر ، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ
مِئْزَرَهُ ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ . رواه البخاري ( 2024 ) ومسلم ( 1174 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
هل يوجد ذكر معيَّن بعد كل صلاة ركعتين من التراويح ؟
هل من ذكر معيَّن بعد كل صلاة ركعتين من التراويح ؟.
الحمد لله
الأذكار من العبادات ، والأصل في العبادات المنع منها إلا بدليل يوجبها أو يستحبها ، ولا يجوز
إحداث ذِكر مع عبادة ولا قبلها ولا بعدها ، وقد صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم القيام مع
أصحابه ليالي ، وصلَّى الصحابة أفراداً ومجتمعين ، في زمانه صلى الله عليه وسلم ، وبعد
موته ، ولا يُعلم أنهم ذكروا الله تعالى بذِكرٍ معيَّن بعد كل تسليمة أو تسليمتين ، وعدم نقل
العلماء لذكر جماعي بين ركعات التراويح عن الصحابة ومن بعدهم دليل على عدم وقوعه ،
لأن العلماء كانوا ينقلون ما هو أخفى من مثل هذا الأمر الظاهر ، وخير الهدي في اتباعه
صلَّى الله عليه وسلَّم واتباع أصحابه في أمور العبادات بفعل ما فعلوه وترك ما تركوه .
إلا أنه لا بأس للمصلي أن يدعو الله ، أو يقرأ القرآن ، أو يذكر ربَّه تعالى ، من غير تخصيص
آيات معينة أو سور أو ذِكرٍ بين الركعات ، ومن دون أن يكون ذلك بصوتٍ واحد ، ولا بقيادة
الإمام أو غيره ؛ لعدم ورود ذلك في الشرع المطهَّر ، والأصل التوقيف في العبادات في
كميتها وكيفيتها وزمانها ومكانها وسببها وصفتها .
قال الشيخ محمد العبدري المشهور بابن الحاج في كتابه (المدخل) : فصل في الذِّكر بعد
التسليمتين من صلاة التراويح :
وينبغي له - أي : الإمام - أن يتجنب ما أحدثوه من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة
التراويح ، ومن رفع أصواتهم بذلك ، والمشي على صوت واحد ؛ فإن ذلك كله من البدع ،
وكذلك ينهى عن قول المؤذن بعد ذكرهم بعد التسلميتين من صلاة التراويح " الصلاة
يرحمكم الله " ؛ فإنه محدث أيضاً ، والحدث في الدين ممنوع ، وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم ، ثم الخلفاء بعده ثم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولم يذكر
عن أحد من السلف فعل ذلك فيسعنا ما وسعهم . " المدخل " ( 2 / 293 ، 294 ) .
وانظر – لمزيد فائدة - : أجوبة السؤالين : ( 10491 ) و ( 21902 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
هل تختلف صلاة الوتر عن صلاة الليل
هل هناك فرق بين صلاة الوتر وصلاة الليل ؟.
الحمد لله
صلاة الوتر هي من صلاة الليل ، ومع ذلك فهناك فرق بينهما .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الوتر من صلاة الليل ، وهو سنة ، وهو ختامها ، ركعة واحدة يختم بها صلاة الليل في
آخر الليل ، أو في وسط الليل ، أو في أول الليل بعد صلاة العشاء ، يصلي ما تيسر ثم
يختم بواحدة " انتهى .
"فتاوى ابن باز" (11/309) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والسنة قولاً وفعلاً قد فرقت بين صلاة الليل وبين الوتر ، وكذلك أهل العلم فرقوا بينهما
حكماً ، وكيفية :
أما تفريق السنة بينهما قولاً : ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سال النبي
صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل ؟ قال :
( مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ) رواه البخاري . وانظر "الفتح" (3/20) .
وأما تفريق السنة بينهما فعلاً : ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي
صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه ، فإذا أراد أن يوتر أيقظني
فأوتر . رواه البخاري . وانظر : "الفتح" (2/487) ، ورواه مسلم (1/51) بلفظ :
( كان يصلي صلاته بالليل وأنا معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت ) .
وروى (1/508) عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث
عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها ) . وروى (1/513)
عنها حين قال لها سعد بن هشام بن عامر : أنبئيني عن وتر رسول الله ..
صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : ( ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله
ويحمده ، ويدعوه ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يقوم فيصلي التاسعة ، ثم يقعد فيذكر الله ،
ويحمده ، ويدعوه ، ثم يسلم تسليماً يسمعنا ) .
وأما تفريق العلماء بين الوتر وصلاة الليل حكماً : فإن العلماء اختلفوا في وجوب الوتر ،
فذهب أبو حنيفة إلى وجوبه ، وهو رواية عن أحمد ذكرها في "الإنصاف" و "الفروع" ،
قال أحمد : من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة .
والمشهور من المذهب أن الوتر سنة ، وهو مذهب مالك ؛ والشافعي .
وأما صلاة الليل فليس فيها هذا الخلاف ، ففي "فتح الباري" (3/27) : "ولم أر النقل في
القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين . قال ابن عبد البر : شذ بعض التابعين فأوجب قيام
الليل ولو قدر حلب شاة ، والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه " انتهى .
وأما تفريق العلماء بين الوتر وصلاة الليل في الكيفية : فقد صرح فقهاؤنا الحنابلة بالتفريق
بينهما فقالوا : صلاة الليل مثنى مثنى ، وقالوا في الوتر : إن أوتر بخمس ، أو سبع لم يجلس
إلا في آخرها ، وإن أوتر بتسع جلس عقب الثامنة فتشهد ، ثم قام قبل أن يسلم فيصلي
التاسعة ، ثم يتشهد ويسلم ، هذا ما قاله صاحب "زاد المستقنع" " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/262-264) .
وبهذا يتبين أن صلاة الوتر من صلاة الليل ، ولكنها تخالف صلاة الليل في بعض الفروقات ،
منها : الكيفية .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح
هل يجوز للمأموم في صلاة التراويح أن يمسك بالمصحف خلف الإمام ؟.
الحمد لله
الأفضل له ألا يفعل ، ويستمع لقراءة إمامه وينصت لها .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ما حكم حمل المأموم للمصحف في
صلاة التراويح ؟
فأجاب :
" لا أعلم لهذا أصلا ، والأظهر أن يخشع ويطمئن ولا يأخذ مصحفا ، بل يضع يمينه على
شماله كما هي السنة ، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى الرسغ والساعد
ويضعهما على صدره ، هذا هو الأرجح والأفضل ، وأخذ المصحف يشغله عن هذه
السنن ، ثم قد يشغل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات والآيات وعن سماع الإمام ،
فالذي أرى أن ترك ذلك هو السنة ، وأن يستمع وينصت ولا يستعمل المصحف ، فإن
كان عنده علم فَتَح على إمامه ، وإلا فتح غيره من الناس ، ثم لو قدر أن الإمام غلط
ولم يُفتح عليه ما ضر ذلك في غير الفاتحة إنما يضر في الفاتحة خاصة ؛ لأن الفاتحة
ركن لا بد منها أما لو ترك بعض الآيات من غير الفاتحة ما ضره ذلك إذا لم يكن وراءه
من ينبهه ، ولو كان واحد يحمل المصحف على الإمام عند الحاجة فلعل هذا لا بأس به ،
أما أن كل واحد يأخذ مصحفا فهذا خلاف السنة " انتهى .
وسئل رحمه الله :
بعض المأمومين يتابعون الإمام في المصحف أثناء قراءته فهل في ذلك حرج ؟
فأجاب :
" الذي يظهر لي أنه لا ينبغي هذا ، والأولى الإقبال على الصلاة والخشوع ، ووضع
اليدين على الصدر متدبرين لما يقرأه الإمام ، لقول الله عز وجل :
( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) وقوله سبحانه :
( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) ولقول النبي ..
صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا )
" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 11 / 340 – 342 ) .
وانظر جواب السؤال رقم (10067) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282932487.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
27-08-2010, 07:31 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282932487.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

هل لا بد له من إتمام صلاة التراويح مع الإمام حتى يؤجر؟
لقد ذكر أحد الأئمة أنه يجب أن تختم صلاة التراويح مع الإمام ولا تتركها في المنتصف لأنه
لن تحسب لك ما قمته معه سواء ركعتين أو أربعة ، فهل هذا صحيح ؟
الحمد لله
لا شك أن هذا القول خطأ ، ولا يحل لأحدٍ أن ينسب للشرع ما ليس فيه ، وقد حرَّم الله تعالى
القول عليه بغير علم فقال تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ )
الأعراف/33 .
ومن قام مع إمامه حتى يتم صلاته كُتب له قيام ليلة .
عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ) .
رواه الترمذي (806) وأبو داود (1375) والنسائي (1605) وابن ماجه (1327) . والحديث :
صححه الترمذي وابن خزيمة (3/337) وابن حبان (3/340) والألباني في "إرواء الغليل" (447) .
ولا ينال هذا الثواب ( وهو أجر قيام ليلة ) إلا من قام مع الإمام في صلاتها كلها ، حتى يتمها ،
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم .
أما من صلى مع الإمام ما يتيسر له وانصرف قبل تمام صلاة الإمام فإنه يكتب له ما صلاه فقط ،
ولا يكتب له قيام ليلة . قال الله تعالى : ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه ) الزلزلة/7، 8 .
فلعل إمامكم أراد أن يقول ذلك فأخطأ في التعبير ، أو لعلك لم تنتبه لمراده جيداً .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
صلاة التراويح قبل العشاء
صليت صلاة القيام في المسجد وبعدها نوى لصلاة الوتر ثلاث ركعات دون الشفع ،
وأنا كنت أتيت متأخرة ففاتني صلاة العشاء .
الحمد لله
صلاة القيام والوتر لا تصلَّيان إلا بعد صلاة العشاء ، فكان ينبغي أن تصلِّي العشاء أولاً
ثم تصلي القيام والوتر بعد ذلك .
قال النووي في "المجموع" (3/526) :
" يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء ، ذكره البغوي وغيره ، ويبقى إلى طلوع
الفجر " انتهى .
وقال في "الإنصاف" (4/166) :
" وأول وقتها – يعني التراويح – بعد صلاة العشاء وسنتها على الصحيح من المذهب ،
وعليه الجمهور ، وعليه العمل " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" وقتها – يعني التراويح – من بعد صلاة العشاء ، إلى طلوع الفجر " انتهى . "مجموع
فتاوى ابن عثيمين" (14/210) .
وعلى هذا ، فماذا يفعل من أتى المسجد متأخراً وقد انصرف الإمام من صلاة العشاء
وشرع في صلاة التراويح ؟
الصحيح أنه يدخل مع الإمام بنية العشاء ، ويقوم ليتم صلاته (أربع ركعات) بعد سلام
الإمام ، ثم يدخل معه فيما بقي من صلاة التراويح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا بأس أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح ، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على
أن الرجل إذا دخل المسجد في رمضان وهم يصلون التراويح فإنه يصلي خلف الإمام بنية
العشاء ، فإذا سلم الإمام من الصلاة أتى بما بقي عليه من صلاة العشاء " انتهى بتصرف
من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/443، 445) .
وانظر جواب السؤال رقم ( 37829 ) ففيه المزيد حول صلاة التراويح قبل العشاء .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
هل يكرر السورة نفسها في الصلاة؟
لا أحفظ الكثير من سور القرآن لأني لا أزال أتعلم ، فهل يجوز أن أعيد قراءة نفس السور في
صلاة التراويح ؟.
الحمد لله
لا حرج في إعادة قراءة نفس السورة في صلاة التراويح ، أو غيرها من الصلوات ، فيقرأ
سورة في الركعة الأولى ، ثم يعيد السورة نفسها في الركعة الثانية . ودليل ذلك عموم
قول الله تعالى : ( إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ
الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
الْقُرْآنِ ) المزمل/20 .
وروى أبو داود (816) عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلا مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ : (إِذَا زُلْزِلَتْ الأَرْضُ) فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا .
فَلا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا ؟ حسنه الألباني في
صحيح أبي داود .
قال عبد العظيم آبادي :
تردد الصحابي في أن إعادة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة هل كان نسيانا لكون المعتاد
من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى فلا يكون مشروعا لأمته أو فعله
عمد البيان الجواز ؟ فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها وإذا دار الأمر بين أن يكون
مشروعا أو غير مشروع فحمل فعله صلى الله عليه وسلم على المشروعية أولى لأن الأصل
في أفعاله التشريع والنسيان على خلاف الأصل . " عون المعبود " ( 3 / 23 ) .
بل لا حرج أن يكرر السورة نفسها أو الآية نفسها في الركعة الواحدة .
روى النسائي (1010) وابن ماجه (1350) عن أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه قال : قَامَ النَّبِيُّ ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ يُرَدِّدُهَا ، وَالآيَةُ :
( إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) حسنه الألباني في صحيح
النسائي .
وروى البخاري (5014) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلا سَمِعَ رَجُلا يَقْرَأُ : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )
يُرَدِّدُهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ
يَتَقَالُّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ) .
وفي رواية :
( أَنَّ رَجُلا قَامَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ مِنْ السَّحَرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لا يَزِيدُ عَلَيْهَا ) .
فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على تكرار السورة نفسها .
قال الحافظ :
" الْقَارِئ هُوَ قَتَادَةُ بْن النُّعْمَان , أَخْرَجَ أَحْمَد مِنْ طَرِيق أَبِي الْهَيْثَم عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ :
( بَاتَ قَتَادَةُ بْن النُّعْمَان يَقْرَأ مِنْ اللَّيْل كُلّه قُلْ هُوَ اللَّه أَحَد لا يَزِيد عَلَيْهَا ) الْحَدِيث . . .
وَقَدْ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيق إِسْحَاق بْن الطَّبَّاع عَنْ مَالِك فِي هَذَا الْحَدِيث بِلَفْظِ :
( إِنَّ لِي جَارًا يَقُوم بِاللَّيْلِ فَمَا يَقْرَأ إِلا بـ قُلْ هُوَ اللَّه أَحَد ) " انتهى .
ونسأل الله أن يوفقك لحفظ كتابه ، والعمل بما فيه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
هل تصلَّى التراويح مفردة أم جماعة ؟ وهل ختم القرآن في رمضان بدعة ؟
سمعت أنه من المندوب إليه أن يؤدي المسلم التراويح مفردة كما صلاها النبي ..
صلى الله عليه وسلم بمفرده عدا 3 مرات ، هل هذا صحيح ؟
كما أني سمعت أن من البدعة قراءة القرآن كاملا في التراويح في رمضان ؛ لأن النبي ..
صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ، فهل هذا صحيح ؟.
الحمد لله
أولاً :
تشرع صلاة القيام في رمضان جماعةً ، وتشرع مفردةً ، وفعلها جماعةً أفضل من فعلها
منفرداً ، فقد صلاها النبي صلى الله عليه بأصحابه جماعةً عدة ليالٍ .
فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ليالٍ ، ولما كانت
الثالثة أو الرابعة لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ :
( لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ ) . رواه البخاري ( 1129 ) ،
وفي لفظ مسلم (761) ( وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا ) .
فثبتت الجماعة في التراويح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر النبي ..
صلى الله عليه وسلم المانع من الاستمرار في صلاتها جماعة ، وهو خوف أن تُفرض ،
وهذا الخوف قد زال بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأنه لما مات صلى الله عليه وسلم
انقطع الوحي فأمن من فرضيتها ، فلما زالت العلة وهو خوف الفريضة بانقطاع الوحي ،
فحينئذ تعود السنية لها .
انظر " الشرح الممتع " للشيخ ابن عثيمين ( 4 / 78 ) .
قال الإمام ابن عبد البر – رحمه الله - :
وفيه : أن قيام رمضان سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ، مندوب إليها ، مرغوب
فيها ، ولم يسن منها عمر بن الخطاب إذ أحياها إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يحبه ويرضاه ، ولم يمنع من المواظبة عليه إلا خشية أن يفرض على أمته ، وكان بالمؤمنين
رؤوفا رحيما - صلى الله عليه وسلم - ، فلما علم ذلك عمر من رسول الله ..
صلى الله عليه وسلم وعلم أن الفرائض لا يزاد فيها ولا ينقص منها بعد موته عليه الصلاة
والسلام : أقامها للناس وأحياها وأمر بها ، وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة ، وذلك شيء
ادخره الله له وفضَّله به .
"التمهيد " ( 8 / 108 ، 109 ) .
وقد صلاها الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جماعات وأفراداً
حتى جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد .
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي
رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ
فَيُصَلِّي بِصَلاتِهِ الرَّهْطُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ،
ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ
قَارِئِهِمْ ، قَالَ عُمَرُ : نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ - يُرِيدُ آخِرَ
اللَّيْلِ - وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ . رواه البخاري ( 1906 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في معرض رده على الذين يحتجون بقول عمر :
" نعمت البدعة " على تجويز البدع - :
أما قيام رمضان فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سنَّه لأمَّته ، وصلَّى بهم جماعة عدة
ليالٍ ، وكانوا على عهده يصلون جماعة وفرادى ، لكن لم يداوموا على جماعة واحدة ؛ لئلا
تفرض عليهم ، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم استقرت الشريعة ، فلما كان عمر
رضي الله عنه جمعهم على إمامٍ واحدٍ ، وهو أُبي بن كعب الذي جمع الناس عليها بأمر من
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعمر رضي الله عنه هو من الخلفاء الراشدين ، حيث يقول
صلى الله عليه وسلم : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا
عليها بالنواجذ " يعنى الأضراس ؛ لأنها أعظم في القوة ، وهذا الذي فعله هو سنة لكنه قال
" نعمت البدعة هذه " ، فإنها بدعة في اللغة لكونهم فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه في حياة
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعني : من الاجتماع على مثل هذه ، وهي سنة من
الشريعة ". " مجموع الفتاوى " ( 22 / 234 ، 235 ) .
وللمزيد : راجع السؤال (21740) ، (45781)
ثانياً :
ختم القرآن في رمضان في الصلاة وخارجها أمر محمود لصاحبه ، وقد كان جبريل عليه
السلام يدارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان ، فلما كان العام
الذي توفي فيه دارسه إياه مرتين .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (66504) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
هل في السنة دعاء بعد ختم القرآن ؟
أرجو منكم إرسال دعاء ختم القرآن الكريم كما ورد في السنة النبوية .
الحمد لله
ليس في السنة النبوية دعاء خاص بعد ختم القرآن الكريم ، ولا حتى عن أصحاب النبي..
صلى الله عليه وسلم أو الأئمة المشهورين ، ومن أشهر ما ينسب في هذا الباب الدعاء
المكتوب في آخر كثير من المصاحف منسوباً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ،
ولا أصل له عنه .
انظر : "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/226) .
والدعاء بعد ختم القرآن إما أن يكون بعد ختمه في الصلاة ، أو خارجها ، ولا أصل للدعاء بعد
الختمة في الصلاة ، وأما خارجها فقد ورد فعله عن أنس رضي الله عنه .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم دعاء ختم القرآن في قيام الليل في شهر
رمضان ؟
فأجاب :
" لا أعلم في ختمة القرآن في قيام الليل في شهر رمضان سنة عن النبي ..
صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الصحابة أيضا ، وغاية ما ورد في ذلك أن أنس بن مالك رضي
الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا . وهذا في غير الصلاة " انتهى .
"فتاوى أركان الإسلام" (ص 354) .
وللشيخ بكر أبو زيد رسالة نافعة في هذه المسألة ، ومما جاء في خاتمتها :
من مجموع السياقات في الفصلين السالفين نأتي إلى الخاتمة في مقامين :
المقام الأول : في مطلق الدعاء لختم القرآن :
والمتحصل في هذا ما يلي :
أولاً :
أن ما تقدم مرفوعا وهو في مطلق الدعاء لختم القرآن :
لا يثبت منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم , بل هو إما موضوع أو ضعيف
لا ينجبر ،
ويكاد يحصل القطع بعدم وجود ما هو معتمد في الباب مرفوعاً ؛ لأن العلماء الجامعين الذين
كتبوا في علوم القرآن وأذكاره أمثال : النووي , وابن كثير , والقرطبي , والسيوطي , لم
تخرج سياقاتهم عن بعض ما ذكر ، فلو كان لديهم في ذلك ما هو أعلى إسناداً لذكروه .
ثانياً :
أنه قد صح من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه الدعاء عند ختم القرآن ، وجمع أهله
وولده لذلك , وأنه قد قفاه (أي : تابعه) على ذلك جماعة من التابعين ,
كما في أثر مجاهد بن جبر رحمهم الله تعالى أجمعين .
ثالثاً :
أنه لم يتحصل الوقوف على شيء في مشروعية ذلك في منصوص الإمامين : أبي حنيفة
والشافعي رحمهما الله تعالى .
وأن المروي عن الإمام مالك رحمه الله : أنه ليس من عمل الناس ، وأن الختم ليس سنة
للقيام في رمضان .
رابعاً :
أن استحباب الدعاء عقب الختم , هو في المروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى , كما
ينقله علماؤنا الحنابلة , وقرره بعض متأخري المذاهب الثلاثة .
المقام الثاني : في دعاء الختم في الصلاة :
وخلاصته فيما يلي :
أولاً :
أنه ليس فيما تقدم من المروي حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من
صحابته رضي الله عنهم يفيد مشروعية الدعاء في الصلاة بعد الختم قبل الركوع أو بعده
لإمام أو منفرد .
ثانياً :
أن نهاية ما في الباب هو ما يذكره علماء المذهب من الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله
تعالى في رواية حنبل والفضل والحربي عنه - والتي لم نقف على أسانيدها - : من جعل
دعاء الختم في صلاة التراويح قبل الركوع .
وفي رواية عنه - لا يعرف مخرجها - : أنه سهل فيه في دعاء الوتر ...
انظر : " مرويات دعاء ختم القرآن " .
وانظر جواب السؤال رقم ( 12949 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
تريد أن تتهجد آخر الليل فهل توتر مع الإمام في التروايح؟
أنا امرأة مسلمة أحافظ على أداء صلاة التراويح . وفي الغالب إذا لم أذهب إلى الصلاة في
المسجد فإن أخي الذي يصغرني سناً لا يذهب أيضاً . وإذا ذهبنا إلى المسجد نصلي الوتر
مع الإمام . وقد اعتدت على الاستيقاظ في جوف الليل لصلاة التهجد وقراءة القرآن ، ولكني
بعد صلاة الوتر لا أستطيع أن أصلي صلاة التهجد . فما هو الخيار الأفضل بالنسبة لي ؟
أداء صلاة التراويح في المسجد حتى يصلي أخي في المسجد أم البقاء في البيت لأصلي
صلاة التهجد في جوف الليل ؟ أيهما أكثر أجراً ؟.
الحمد لله
ذهابك للمسجد ، وحضورك التروايح مع الجماعة ، ولقاؤك بأخواتك المسلمات ، كل ذلك خير
وهدى والحمد لله . وكونك تعينين أخاك على هذا الخير ، طاعة أخرى تضاف لذلك .
ولا تعارض بين هذا وبين تهجدك آخر الليل ، فبإمكانك أن تجمعي بين هذه الفضائل كلها .
وذلك بأحد أمرين :
الأول : أن توتري مع الإمام ، ثم إذا تيسر لك التهجد بعد ذلك ، فصلِّ ما كتب الله لك ركعتين
ركعتين ، دون أن تعيدي صلاة الوتر مرة أخرى ، لأنه لا وتران في ليلة .
الثاني : أن تؤخري الوتر إلى آخر الليل ، فإذا سلم الإمام من صلاة الوتر فإنك لا تسلمين
معه ، بل تقومين وتزيدين ركعة ، ليكون وترك آخر الليل .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : بعض الناس إذا صلى مع الإمام الوتر وسلم الإمام
قام وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل ، فما حكم هذا العمل ؟ وهل يعتبر انصرف مع الإمام ؟
فأجاب :
" لا نعلم في هذا بأساً ، نص عليه العلماء ، ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل .
ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف ، لأنه قام معه حتى انصرف الإمام وزاد ركعة
لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل فلا بأس بهذا ، ولا يخرج به عن كونه ما قام مع
الإمام ، بل هو قام مع الإمام حتى انصرف لكنه لم ينصرف معه ، بل تأخر قليلا " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/312) .
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله سؤالا مشابها ، فأجاب :
" يفضّل في حق المأموم متابعة الإمام حتى ينصرف من التراويح والوتر ؛ ليصدق عليه أنه
صلى مع الإمام حتى انصرف ، فيكتب له قيام ليلة ، وكما فعله الإمام أحمد وغيره من العلماء .
وعلى هذا فإن أوتر معه وانصرف معه ، فلا حاجة إلى الوتر آخر الليل ، فإن استيقظ آخر الليل
صلى ما كُتب له شفعا (أي ركعتين ركعتين) ولا يعيد الوتر ، فإنه لا وتران في ليلة ...
وفضّل بعض العلماء أن يشفع الوتر مع الإمام (أي يزيد ركعة) ، بأن يقوم بعد سلام الإمام
فيصلي ركعة ثم يسلم ، ويجعل وتره آخر تهجده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
( فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى ) ، وكذا قوله :
( اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا ) " انتهى نقلا عن "فتاوى رمضان" (ص 826) .
وأفتت اللجنة الدائمة بأن هذا الأمر الثاني : حسن .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/207) .
نسأل الله لك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
هل يجتمعن في بيت إحداهن لأداء صلاة التراويح ؟
نحن في قرية لا يوجد فيها نساء يذهبن إلى الجامع , والجامع أيضاً لا يوجد فيه مكان
مخصص للنساء , فهل يجوز لمجموعة من النساء التجمع في أحد المنازل لصلاة التراويح
لوحدهن في جماعة ؟ وإن جاز فهل الصلاة تكون سرية أو ماذا ؟ وكيف يمكن لهن الصلاة
في جماعة إذا كانت الصلاة جهرية كالصبح أو العشاء وكانت إحداهن إماماً فهل تجهر بالقراءة
أو لا ؟.
الحمد لله
أولاً :
يجوز للنساء أن يجتمعن لأداء صلاة التراويح في بيت إحداهنَّ بشرط عدم التبرج والزينة في
الخروج ، وبشرط الأمن وعدم الفتنة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة ، بشرط أن يخرجن محتشمات غير
متبرجات بزينة ولا متطيبات " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/السؤال رقم 808) .
والأفضل لهن أن تصلي كل واحدة منهن في بيتها ، بل في قعر بيتها ، وقد نصَّ النبي ..
صلى الله عليه وسلم على أن صلاة النساء للفرض في بيوتهن خير لهنَّ من الصلاة في
المساجد ، فأولى أن تكون النافلة مثله .
عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ ) .
رواه أحمد (26002) وحسَّنه الألباني في
"صحيح الترغيب" (341) .
بل إن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاة جماعة في المسجد الحرام أو النبوي خلف
النبي صلى الله عليه وسلم .
عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنهما أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ . قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي ،
وَصَلاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي دَارِكِ ،
وَصَلاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ
صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي . قَالَ : فَأَمَرَتْ ، فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ ،
فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ . رواه أحمد (26550) وصححه ابن خزيمة (1689) ،
وحسَّنه الألباني في "صحيح الترغيب" (340) .
والحديث بوَّب عليه الإمام ابن خزيمة بقوله : باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها
في دارها ، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
وإن كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة في غيرها من
المساجد ، والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : " صلاة في مسجدي هذا أفضل
من ألف صلاة فيما سواه من المساجد " أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء .
وقال الشيخ عبد العظيم آبادي رحمه الله :
ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل للأمن من الفتنة ، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء
من التبرج والزينة . " عون المعبود " ( 2 / 193 ) .
ثانياً :
إذا اجتمعت النساء في بيتٍ وفق الشروط السابقة جاز أن يصلين جماعة ، وتقف إمامتهن في
وسطهن ولا تتقدّم عليهن ، ولا تؤم الرجال ولو كانوا من محارمها ، وتجهر بصلاتها كما يجهر
الرجل في الصلوات الجهرية ، على أن لا تُسمع صوتها الرجال إلا أن يكونوا من محارمها .
عن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ
في دارها مؤذنا فأذن لها ... وأمرها أن تؤم أهل دارها . رواه أبو داود ( 591 ) وحسنة الشيخ
الألباني في " إرواء الغليل " ( 493 ) .
وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقف وسطهن .
وعن عائشة أنها أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن وسطاً .
وعَنْ حُجَيْرَة بنت حصين قَالَتْ : أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ قَائِمَةً وَسَطَ النِّسَاءِ .
وعن أم الحسن أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تؤم النساء تقوم معهن
في صفهن .
قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد تخريج تلك الآثار :
وبالجملة فهذه الآثار صالحة للعمل بها ولاسيما وهي مؤيدة بعموم قوله ..
صلى الله عليه وسلم : " إنما النساء شقائق الرجال " ... .
" صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " ( ص 153 – 155 ) باختصار .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
وتجهر في صلاة الجهر ، وإن كان ثَمَّ (أي هناك) رجالٌ : لا تجهر ، إلا أن يكونوا من محارمها ، فلا بأس . " المغني " ( 2 / 17 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282932487.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
27-08-2010, 07:36 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282932487.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح
هل نقرأ دعاء الاستفتاح في أول كل ركعتين من صلاة التراويح ؟.
الحمد لله
نعم . يُشرع لك قراءة دعاء الاستفتاح في أول كل ركعتين من صلاة التراويح ، وغيرها من
صلاة النافلة ، لعموم الأدلة .
ومما ورد من الأدعية في استفتاحات قيام الليل خاصة ما يلي :
لا إله إلا الله (ثلاثاً) ، الله أكبر (ثلاثاً)
" الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً " استفتح به رجل من الصحابة
فقال صلى الله عليه وسلم : ( عجبت لها فتحت لها أبواب السماء )
" الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه " استفتح به رجل آخر فقال ..
صلى الله عليه وسلم : ( لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها )
" اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ
وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ ،
أَنْتَ الْحَقُّ ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ ، وَالسَّاعَةُ
حَقٌّ ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَإِلَيْكَ
أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، أنت ربنا وإليك المصير ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ ،
وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ ، وما أنت أعلم به مني ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ،
أنت إلهي ، لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، ولا حول ولا قوة إلا بك )
" اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ
تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي
مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ "
كَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا ، ويحمد عشراً ، وَيُسَبِّحُ عَشْرًا ، وَيُهَلِّلُ عَشْرًا ، وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا ، وَيَقُولُ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي ، وعافني ، عَشْرًا ، وَيَقُولُ : " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
الضِّيقِ يَوْمَ الْحِسَابِ عَشْرًا "
" اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاثًا ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ "
انظر صفة صلاة النبي للألباني ص(94-95) .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
هل يصلي خلف من يصلي الوتر ثلاثاً بتشهدين وسلام ويقنتون قبل الركوع ؟
في المركز الإسلامي الذي أصلي فيه يتبعون المذهب الحنفي حيث يصلون الوتر ثلاث
ركعات يفصل بينهما التشهد في الركعة الثانية ولا يسلمون ويقومون للركعة الثالثة ثم
بعد قراءة الفاتحة وسورة يكبرون ولا يركعون بل يأتون بدعاء التهجد سرّاً ثم يكبرون ثانية
للركوع فهل هذا صحيح ؟ وإن كان لا فماذا نفعل ؟.
الحمد لله
أولاً :
ما فعله الإمام والمصلون من صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهدين وسلام واحد ، ومن القنوت
قبل الركوع هما من مسائل الخلاف المشهورة بين الحنفية وبين جمهور العلماء ، وصلاة
الوتر بتلك الطريقة لا تخلو من كراهة ، فالوتر بثلاث ركعات له صفتان كلتاهما مشروعة
وهما :
الأولى : أن يسرد الثلاث بتشهد واحد وتسليم واحد .
والثانية : أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة .
وتجد تفصيل هاتين الصورتين بأدلتهما في جواب السؤال رقم ( 46544 ) فلينظر .
وصلاة ثلاث ركعات بتشهدين وسلام ورد فيها نهي أقل أحواله الكراهة ، وقد سبق ذكر
فتاوى العلماء في المنع منها في جواب السؤال رقم : ( 72246 ) و ( 26844 ) فلينظرا .
وأما القنوت قبل الركوع : فقد ورد في السنَّة الصحيحة ما يدل عليه ، ولمن قال بالقنوت
بعد الركوع دليل أيضاً ، فليس في الأمر ما يسوِّغ الإنكار فضلاً عن المخالفة ، فضلاً عما
هو أشد وهو ترك الصلاة خلف ذلك الإمام .
وقد سبق ذكر مسألة القنوت في الوتر في جواب السؤال رقم ( 14093 ) فلينظر .
ثانياً :
لا بأس أن تصلي خلفهم ، ولو كانوا على الصفة التي ذكرتها ، لأن ما يفعلونه إنما هو
تقليد لإمام مجتهد فلا يسوغ ترك الصلاة خلفهم ، ولا الفرقة بينكم ، وبخاصة أنكم في
ديار كفر ، وما تفعلونه يُحسب على الإسلام .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وتنازعوا ( يعني : العلماء ) فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه مثل أن يترك قراءة
البسملة والمأموم يعتقد وجوبها , أو يمس ذكره ولا يتوضأ والمأموم يرى وجوب الوضوء من
ذلك , أو يصلي في جلود الميتة المدبوغة والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر , أو يحتجم ولا
يتوضأ والمأموم يرى الوضوء من الحجامة ، والصحيح المقطوع به : أن صلاة المأموم صحيحة
خلف إمامه وإن كان إمامه مخطئاً في نفس الأمر , لما ثبت في الصحيح عن النبي ..
صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( يصلون لكم , فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم ) .
وكذلك إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه سواء قنت قبل الركوع أ
و بعده , وإن كان لا يقنت لم يقنت معه , ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون
لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن .
مثال ذلك : الوتر ، فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال :
أحدهما : أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة ، كالمغرب ، كقول من قاله من أهل العراق .
والثاني : أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها كقول من قال ذلك من أهل الحجاز .
والثالث : أن الأمرين جائزان , كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ، وهو
الصحيح ، وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله .
فلو كان الإمام يرى الفصل فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب فوافقهم على ذلك
تأليفاً لقلوبهم كان قد أحسن , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة :
( لولا أن قومَك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض , ولجعلت لها بابين باباً
يدخل الناس منه وباباً يخرجون منه ) فترك الأفضل عنده لئلا ينفر الناس " انتهى .
" الفتاوى الكبرى " ( 2 / 476 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
هل يجوز صلاة الوتر تسع ركعات بتشهدين وسلام واحد ؟
ما حكم صلاة التراويح جماعة في المسجد تسع ركعات بتشهد بعد الثامنة ، وآخر بعد
التاسعة ثم السلام ، فإن البعض قالوا إن هذا بدعة ؟
أرجو ذكر الحكم بالدليل معضداً بأقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين .
الحمد لله
الأفضل في صلاة التراويح أن تُصلى إحدى عشرة ركعة , كما كان النبي..
صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان وغيره , فيصلي ركعتين ركعتين . .
ثم يوتر بثلاث , ولو زاد المصلي عن إحدى عشر أو نقص فلا حرج عليه , وقد سبق
بيان ذلك في جواب السؤال رقم (9036) .
وأما الصفة المسئول عنها فهي إحدى صفات صلاة الوتر , فعن عائشة رضي الله عنها
– وسئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالت :
( إن النبي صلى الله عليه وسلم كان َيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ
فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ , ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ , ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ , ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ
اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ , ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ) رواه مسلم ( 746 ) .
قال ابن القيم – في بيان أنواع قيام ووتر النبي صلى الله عليه وسلم - :
" النوع الخامس : تسع ركعات يسرد منهن ثمانيا لا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة ,
يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم , ثم يصلي التاسعة ثم يقعد
ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين جالسا بعدما يسلم " انتهى .
" زاد المعاد " ( 1 / 317 ) .
وقد ظن بعض الناس أن هذه الأحاديث معارضة لما ثبت في الصحيحين من قول النبي ..
صلى الله عليه وسلم ( صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ) وليس الأمر كذلك ؛ لأن هذا الحديث
وارد في صلاة قيام الليل ، والصورة التي ذكرناها والواردة في السؤال إنما هي في صلاة الوتر .
قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق أحاديث في أنواع وتره صلى الله عليه وسلم - :
" وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها , فَرُدَّتْ هذه بقوله صلى الله عليه وسلم :
( صلاة الليل مثنى مثنى ) وهو حديث صحيح , ولكن الذي قاله هو الذي أوتر بالتسع والسبع
والخمس , وسننه كلها حق يصدق بعضها بعضا , فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل
له عن صلاة الليل بأنها ( مَثْنَى مَثْنَى ) ولم يسأله عن الوتر ، وأما السبع والخمس والتسع
والواحدة : فهي صلاة الوتر ، والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها وللخمس والسبع والتسع
المتصلة , كالمغرب اسم للثلاث المتصلة , فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى
عشرة كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى , فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَهُ مَا صَلَّى )
فاتفق فعله صلى الله عليه وسلم وقوله ، وصدَّق بعضُه بعضاً " انتهى .
" إعلام الموقعين " ( 2 / 424 ، 425 ) .
وقد سبق في جواب السؤال (52875) بيان أن صلاة الوتر من صلاة الليل , ولكنها تخالفها في
الكيفية .
وعلى هذا , فصلاة التراويح لا تصلى تسع ركعات متصلة بتشهدين وسلام واحد , وإنما
الذي يُصلى كذلك هو صلاة الوتر .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
صلى بزوجته وأولاده قيام الليل في البيت سرّاً
نويت أن أحيى ليلة القدر فى المسجد ، ولكن لم أستطع ، فصليت التراويح فى بيتي أنا
وزوجتي وأولادي . فهل تصح صلاتي هذه أم لا ؟ سؤالي الثاني : لقد صليت ثنتي عشرة
ركعة أنا وأسرتي ، وكنت أنا الإمام ، ولكن صليت بهم سرا وليس جهرا . أفيدونى أفادكم الله ؟
الحمد للَّه
أولا :
صلاة التراويح في البيت جائزة لا حرج فيها ، إلا أن صلاتها جماعة في المسجد أفضل .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
عندما يمر شهر رمضان وحان وقت صلاة التراويح ، هل أذهب إلى المسجد أم أصلي في
بيتي ، وأنا لست إماما ولكن مأموم ، وأحب أن أقرأ القرآن ، وأفضل قراءتي عن استماعي ،
وإذا صليت في بيتي هل فيه ذنب علي ، نقصد صلاة التراويح فقط ؟
فأجابوا :
"لا حرج عليك في صلاتها في البيت لكونها نافلة ، لكن صلاتها مع الإمام في المسجد أفضل ،
تأسِّياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، ولقول النبي ..
صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما صلى بهم التراويح في بعض الليالي إلى ثلث الليل وقال
له بعضهم : لو نَفَّلتَنا بقيةَ ليلتنا : ( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلته )
رواه أحمد (5/159) وأصحاب السنن بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/201-202) .
ثانيا :
الأصل في صلاة التراويح أنها من الصلوات الجهرية لما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم
في صلاتها زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، حيث كان أبي بن كعب وغيره يقومون
بالناس فيطيلون القراءة .
ولكن الجهر في الصلاة الجهرية ، والإسرار في الصلاة السرية بالنسبة للإمام هو من
مندوبات الصلاة ، وليس من واجباتها ، كما هو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية
والشافعية والحنابلة .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (16/188) :
" يرى جمهور الفقهاء أنّ الجهر فيما يجهر به والإخفات فيما يخافت فيه سنّة من سنن
الصّلاة ، وذهب الحنفيّة إلى أنّه يجب الجهر فيما يجهر به والمخافتة فيما يخافت فيه "
انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "نور على الدرب" (الصلاة/218):
" الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب ، بل هو على سبيل
الأفضلية ، فلو أن الإنسان قرأ سرّاً فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة ؛ لأن النبي ..
صلى الله عليه وسلم قال ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) ولم يقيد هذه القراءة كونها جهراً
أو سراً ، فإذا قرأ الإنسان ما تجب قراءته سرّاً أو جهراً فقد أتى بالواجب ، لكن الأفضل فيما
يسن فيه الجهر كالركعتين الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء وكصلاة الفجر وصلاة الجمعة
وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح وما أشبه ذلك مما هو معروف ، ولو تعمد
الإنسان وهو إمام أن لا يجهر فصلاته صحيحة ، لكنها ناقصة ، أما المنفرد إذا صلى صلاة
جهرية فإنه يخير بين الجهر والإسرار ، وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به "
انتهى
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (6/392) :
"ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في ركعتي الصبح ، وفي الأوليين
من صلاة المغرب وصلاة العشاء ، فكان الجهر في ذلك سنة ، والمشروع في حق أمته أن
تقتدي به لقوله تعالى :
( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً )
الأحزاب/21 ، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي ) .
وإن أسر في موضع الجهر كان تاركا للسنة ، ولا تبطل صلاته بذلك " انتهى .
والخلاصة : أن صلاتك صحيحة ولا شيء عليك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
إذا فاته شيء من أول التروايح فكيف يقضيها؟
إذا دخلت المسجد في صلاة العشاء متأخراً وفاتتني صلاة العشاء جماعة وصليتها منفرداً
وتأخرت عن صلاة التراويح أثناء أدائي لصلاة العشاء وسبقني الإمام بصلاة التراويح ركعتين
فكيف أؤدي الركعتين ؟ منفردا أم ماذا ؟.
الحمد لله
أولا :
إذا فاتتك صلاة العشاء ، وجئت والإمام يصلي التراويح ، فالأولى أن تدخل خلفه بنية العشاء ،
فإذا سلم أتممت صلاتك ، ولا تصل منفردا ، ولا مع جماعة أخرى ، حتى لا تقام جماعتان
في وقت واحد فيحصل بذلك تشويش وتداخل في الأصوات .
ثانيا :
أما ما فاتك من التراويح فإن أردت الإتيان به ، فإنك تشفع الوتر مع الإمام ، ثم تصلي ما فاتك ،
ثم توتر .
ومعنى شفع الوتر مع الإمام : ألا تسلم معه في صلاة الوتر ، بل تقوم وتأتي بركعة ثم تسلم .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا حضرت مع الناس وهم يصلون صلاة التراويح وقد
فاتني شيء منها فهل أقضي ما فاتني بعد الوتر أم ماذا أصنع؟
فأجاب: " لا تقض ما فاتك بعد الوتر، لكن إن كنت تريد أن تقضي ما فاتك، فاشفع الوتر مع
الإمام، ثم صل ما فاتك ثم أوتر. وهنا مسألة أنبه عليها: لو جئت والإمام يصلي التراويح
وأنت لم تصلِ العشاء فماذا تفعل؟ هل تصلي العشاء وحدك أم تدخل مع الإمام في
التراويح بنية العشاء؟
الجواب: أدخل مع الإمام في التراويح بنية العشاء، وإذا سلم الإمام من التراويح فقم واقض
ما بقي عليك من صلاة العشاء، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة بعينها،
واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهي القول الراجح ؛ لأن القول الراجح : أنه يجوز أن يأتمّ
المفترض بالمتنفل بدليل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي..
صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي
له نافلة ولهم فريضة " انتهى من "اللقاء الشهري".
والأفضل قضاؤها جماعة إن تيسر ، فإن لم يتيسر فلا حرج عليك من قضائها منفردا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282932487.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
27-08-2010, 07:50 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282932487.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

التطويل في صلاة التراويح
إمام مسجد يصلي بالناس التراويح ويقرأ في كل ركعة صفحة كاملة أي ما يعادل حوالي 15
آية إلا أن بعض الناس يقول : إنه يطيل القراءة ، والبعض يقول عكس ذلك . ما السنة في
صلاة التراويح ؟ وهل هناك حد يعرف به التطويل من عدمه ، من نقول عن النبي ..
صلى الله عليه وسلم ؟
الحمد لله
" ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة
في رمضان وغيره ، ولكنه يطيل القراءة والأركان ، حتى إنه قرأ مرة أكثر من خمسة أجزاء
في ركعة واحدة ، مع الترتيل والتأني .
وثبت أنه كان يقوم عند انتصاف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ، ثم يستمر يصلي إلى
قرب طلوع الفجر ، فيصلي ثلاث عشرة ركعة في نحو خمس ساعات ، وذلك يستدعي
الإطالة في القراءة والأركان.
وثبت أن عمر لما جمع الصحابة على صلاة التراويح كانوا يصلون عشرين ركعة ، ويقرؤون
في الركعة نحو ثلاثين آية من آي البقرة ، أي : ما يقارب أربع صفحات أو خمساً ، فيصلون
بسورة البقرة في ثمان ركعات ، فإن صلوا بها في ثنتي عشرة ركعة رأوا أنه قد خفف .
هذه هي السنة في صلاة التراويح ، فإذا خفف القراءة زاد في عدد الركعات إلى إحدى
وأربعين ركعة ، كما قال بعض الأئمة ، وإن أحب الاقتصار على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة
زاد في القراءة والأركان ، وليس لصلاة التراويح عدد محدود ، وإنما المطلوب أن تصلي في
زمن تحصل فيه الطمأنينة والتأني ، بما لا يقل عن ساعة أو نحوها ، ومن رأى أن ذلك إطالة
فقد خالف المنقول ، فلا يلتفت إليه " انتهى .
فضيلة الشيخ ابن جبرين .
"فتاوى إسلامية" (2/157، 158) .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
دخول النساء المساجد بأطفالهن في صلاة التراويح
ما حكم دخول النساء بالأطفال إلى المساجد في صلاة التراويح ؟
الحمد لله
"لا تمنع النساء من إتيان المساجد بأطفالهن في رمضان ، فقد دلت السنة على إتيان
النساء المساجد ومعهن أطفالهن زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، لحديث :
(إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي ، مِمَّا أَعْلَمُ
مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ) . ومن ذلك : (حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاة
الفريضة وهو يؤم الناس في المسجد).
لكن عليهن الحرص على صيانة المسجد من النجاسة بالتحرز في حق الأطفال في نومهم
وغير ذلك" انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/214، 215) .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
صلاة التراويح ركعتين ركعتين
بعض الأئمة في صلاة التراويح يجمعون أربع ركعات أو أكثر في تسليمة واحدة دون جلوس
بين الركعتين ، ويدّعون أن ذلك من السنة . فهل لهذا العمل أصل في شرعنا المطهر ؟
الحمد لله
"هذا العمل غير مشروع ، بل مكروه أو محرم عند أكثر أهل العلم ، لقول النبي ..
صلى الله عليه وسلم : (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى) متفق على صحته من حديث ابن عمر
رضي الله عنهما ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت :
(كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشر ركعة ، يسلم من كل اثنتين ،
ويوتر بواحدة) متفق على صحته والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
وأما حديث عائشة المشهور : (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل أربعاً ،
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعاً ، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن) ..
الحديث متفق عليه ، فمرادها : أنه يسلم من كل اثنتين ، وليس مرادها أنه يسرد الأربع
بسلام واحد ، لحديثها السابق ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله :
(صلاة الليل مثنى مثنى) كما تقدم ، والأحاديث يصدق بعضها بعضاً ، فالواجب على
المسلم أن يأخذ بها كلها ، وأن يفسر المجمل بالمبين . والله ولي التوفيق" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"فتاوى إسلامية" (2/156) .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
مراعاة حال الضعفاء من كبار السن ونحوهم في صلاة التراويح
هل ينبغي للإمام مراعاة حال الضعفاء من كبار السن ونحوهم في صلاة التراويح ؟
الحمد لله
"هذا أمر مطلوب في جميع الصلوات ، في التراويح وفي الفرائض ، لقوله ..
صلى الله عليه وسلم : (أيكم أمَّ الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والصغير وذا الحاجة)
فالإمام يراعي المأمومين ، ويرفق بهم في قيام رمضان ، وفي العشر الأخيرة ، وليس
الناس سواء ، فالناس يختلفون ، فينبغي له أن يراعي أحوالهم ، ويشجعهم على
المجيء ، وعلى الحضور ، فإنه متى أطال عليهم شق عليهم ، ونَفَّرهم من الحضور ،
فينبغي له أن يراعي ما يشجعهم على الحضور ، ويرغبهم في الصلاة ، ولو بالاختصار وعدم
التطويل ، فصلاة يخشع فيها الناس ويطمئنون فيها ولو قليلاً خير من صلاة يحصل فيها عدم
الخشوع ، ويحصل فيها الملل والكسل" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله" (11/336) .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
تتبع المساجد طلباً لحسن الصوت
ما حكم تتبع المساجد طلباً لحسن صوت الإمام لما ينتج عن ذلك من الخشوع
وحضور القلب ؟
الحمد لله
"الأظهر - والله أعلم - أنه لا حرج في ذلك ، إذا كان المقصود أن يستعين بذلك على
الخشوع في صلاته ، ويرتاح في صلاته ويطمئن قلبه ، لأنه ما كل صوت يريح ، فإذا
كان قصده من الذهاب إلى صوت فلان أو فلان الرغبة في الخير ، وكمال الخشوع
في صلاته ، فلا حرج في ذلك ، بل قد يشكر على هذا ويؤجر على نيته ، والإنسان
قد يخشع خلف إمام ، ولا يخشع خلف إمام ، بسبب الفرق بين القراءتين والصلاتين ،
فإذا كان قَصَدَ بذهابه إلى المسجد البعيد أن يستمع لقراءته لحسن صوته ،
وليستفيد من ذلك ، وليخشع في صلاته ، لا لمجرد الهوى والتجول ، بل لقصد الفائدة
والعلم ، وقصد الخشوع في الصلاة ، فلا حرج في ذلك ، وقد ثبت في الحديث الصحيح
عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : (أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ :
أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى) رواه البخاري (651) ومسلم (662) ، فإذا كان قصده أيضاً
زيادة الخطوات فهذا أيضاً مقصد صالح" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله" (11/328، 329) .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
تتبع المساجد من أجل الخشوع في الصلاة
أريد صحة حديث ( ليصل أحدكم في المسجد الذي يليه ، ولا يتبع المساجد ) .
وماذا نقول للذي يتتبع المساجد ليخشع في الصلاة وأقرب لحضور القلب دون أن
يفوت صلاة العشاء ؟
الحمد لله
"هذا الحديث فيما أعرفه مُختلف في صحته ، وعلى تقدير ثبوته فإنه يحمل على ما إذا
كان في ذلك تفريق للمصلين عن المسجد الذي حولهم ، وإلا فمن المعلوم أن الصحابة
رضي الله عنهم كانوا يرتادون المسجد النبوي ليصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم
، بل كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة ،
ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم ، مع تأخر الزمن .
وارتياد الإنسان المسجد من أجل حسن القراءة ، واستعانته بحسن قراءة إمامه على
القيام لا بأس به ، اللهم إلا إذا خشي من ذلك فتنة ، أو خشي من ذلك إهانة للإمام الذي
حوله ، مثل أن يكون هذا الرجل من كبراء القوم ، وانصرافه عن مسجده إلى مسجد آخر يكون
فيه شيء من القدح في الإمام ، فهنا قد نقول : إنه ينبغي أن يراعي هذه المفسدة
فيتجنبها" انتهى .
والله أعلم .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/241، 242) .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
هل يجوز القراءة من الحاسوب في صلاة التراويح؟
السؤال: هل يجوز قراءة القرآن الكريم عن طريق الحاسوب ( الكمبيوتر ) خلال أداء
صلاة التروايح ؟
الجواب:
الحمد لله
القراءة عن طريق الحاسوب في الصلاة لها حكم القراءة من المصحف في الصلاة ، وهي
مسألة مشهورة ، وفيها خلاف بين العلماء ، فأجازها الشافعية الحنابلة ، وذهب أبو حنيفة
إلى بطلان صلاة من قرأ من المصحف .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 33 / 57 ، 58 ) :
"ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز القراءة من المصحف في الصلاة ، قال الإمام أحمد :
لا بأس أن يصلّي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف ، قيل له : الفريضة ؟ قال :
لم أسمع فيها شيئاً.
وسئل الزّهريّ عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف ، فقال : كان خيارنا يقرؤون في
المصاحف .
وفي شرح " روض الطالب " للشيخ زكريا الأنصاريّ : إذا قرأ في مصحف ، ولو قلَّب أوراقه
أحياناً لم تبطل - أي : الصلاة - لأن ذلك يسير أو غير متوال لا يشعر بالإعراض ، والقليل
من الفعل الذي يبطل كثيره إذا تعمده بلا حاجة : مكروه .
وذهب أبو حنيفة إلى فساد الصلاة بالقراءة من المصحف مطلقاً ، قليلاً كان أو كثيراً ، إماماً
أو منفرداً ، أمّيّاً لا يمكنه القراءة إلا منه أو لا ، وذكروا لأبي حنيفة في علة الفساد وجهين :
أحدهما : أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير .
الثاني : أنه تلقنٌ من المصحف ، فصار كما لو تلقَّن من غيره ، وعلى الثاني لا فرق بين
الموضوع والمحمول عنده ، وعلى الأول يفترقان .
واستثني من ذلك ما لو كان حافظاً لما قرأه وقرأ بلا حمل فإنه لا تفسد صلاته ; لأن هذه
القراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقّنه من المصحف ومجرد النظر بلا حمل غير مفسد .
وذهب الصاحبان - أبو يوسف ومحمد - إلى كراهة القراءة من المصحف إن قصد التشبّه
بأهل الكتاب" انتهى باختصار .
والقول بالجواز هو الذي يفتي به علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، والشيخ العثيمين ،
والشيخ عبد الله الجبرين .وانظر جواب السؤال رقم ( 1255 ) و ( 69670 ) .
ولا شك أن الأولى هو أن لا يؤم الناس إلا من هو حافظ لكتاب الله تعالى ، وأن يقرأ عن
ظهر قلب .
سئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله :
هل القراءة من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب ؟ نرجو الإفادة ؟ .
فأجاب :
"أما من جهة قراءة القرآن في غير الصلاة : فالقراءة من المصحف أولى ؛ لأنه أقرب إلى
الضبط ، وإلى الحفظ ، إلا إذا كانت قراءته عن ظهر قلب أحفظ لقلبه وأخشع له فليقرأ
عن ظهر قلب .
وأما في الصلاة : فالأفضل أن يقرأ عن ظهر قلب ؛ وذلك لأنه إذا قرأ من المصحف فإنه
يحصل له عمل متكرر في حمل المصحف ، وإلقائه ، وفي تقليب الورق ، وفي النظر إلى
حروفه ، وكذلك يفوته وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في حال القيام ، وربما
يفوته التجافي في الركوع والسجود إذا جعل المصحف في إبطه ، ومن ثَمَّ رجحنا قراءة
المصلي عن ظهر قلب على قراءته من المصحف" انتهى .
" المنتقى من فتاوى الفوزان " ( 2 / 35 ، السؤال رقم 16 ) .
وانظر كلام الشيخ العثيمين في جواب السؤال رقم : ( 3465 ) .
ومن مفاسد القراءة من المصحف – ومثله الحاسوب أو الجوال – في الصلاة أنها تقتل همَّة
الإمام في حفظ القرآن ، وتقضي على رغبته في حفظه ، فإذا علم أنه سيفتح مصحفاً في
صلاته ، أو سينظر في الحاسوب أو الجوال : لم يبذل وقته في حفظ كتاب الله تعالى ، ولم
يحرص على إتقانه ، فاحرص أخي على حفظ كتاب الله ، واقرأ منه في صلاتك عن ظهر قلب .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
تقسيم قيام الليل في العشر الأواخر إلى قسمين
السؤال : أرجو التكرم بذكر أقوال العلماء بشأن حكم تقسيم صلاة التراويح في العشر
الأواخر من رمضان قسمين : في أول الليل ، وآخره , كما يفعل كثير من المساجد ، مع ذكر
الأدلة إن أمكن .
الجواب :
الحمد لله
المستحب في ليالي رمضان إحياؤها بالقيام والصلاة والعبادة ، وتخصيص العشر الأواخر
منه بمزيد تعبد واجتهاد ، طلبا للمغفرة والرحمة ، وتحريا لليلة القدر التي هي خير من
ألف شهر.
ثم إن صلاة التراويح تعتبر من قيام الليل ، وتسميتها بالتراويح لما يتخللها من أخذ
قسط يسير من الراحة بين الركعات ، ولذلك فالأمر فيها واسع ، يجوز للعبد أن يصلي
في الليلة ما شاء من الركعات ، وفي أي وقت من الليل شاء .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (34/123) :
" لا خلاف بين الفقهاء في سنية قيام ليالي رمضان ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
( من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه )
وقال الفقهاء : إن التراويح هي قيام رمضان ؛ ولذلك فالأفضل استيعاب أكثر الليل بها ;
لأنها قيام الليل " انتهى .
وما يقوم به كثير من الأئمة اليوم – خاصة في العشر الأواخر – من الصلاة بالناس
التراويح بعد العشاء مباشرة ، ثم الرجوع إلى المسجد في ساعة متأخرة من الليل
للصلاة والقيام ، هو من المشروع لا من الممنوع ، وليس هناك ما يمنعه ، والمطلوب
هو الاجتهاد في العشر الأواخر على حسب الاستطاعة ، فإذا قَسَّم المرء ليله
ما بين صلاة وراحة ونوم وقراءة قرآن فقد أحسن .
قال الشيخ عبد الله أبابطين – كما في "الدرر السنية" (4/364) - :
" مسألة في الجواب عما أنكره بعض الناس على من صلى في العشر الأواخر من
رمضان زيادة على المعتاد في العشرين الأول ، وسبب إنكارها لذلك غلبة العادة ،
والجهل بالسنة وما عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام .
فنقول‏:‏ قد وردت الأحاديث عن النبي صلى الله وعليه وسلم بالترغيب في قيام رمضان
، والحث عليه ، وتأكيد ذلك في عشره الأخير .
إذا تبين أنه لا تحديد في عدد التراويح ، وأن وقتها عند جميع العلماء من بعد سنة
العشاء إلى طلوع الفجر ، وأن إحياء العشر سنة مؤكدة ، وأن النبي ..
صلى الله وعليه وسلم صلاها ليالي جماعة ، فكيف ينكر على من زاد في صلاة
العشر الأواخر عما يفعلها أول الشهر ، فيصلي في العشر أول الليل ، كما يفعل في
أول الشهر ، أو قليل ، أو كثير ، من غير أن يوتر ، وذلك لأجل الضعيف لمن يحب الاقتصار
على ذلك ، ثم يزيد بعد ذلك ما يسره الله في الجماعة ، ويسمى الجميع قياماً وتراويح .
وربما اغتر المنكر لذلك بقول كثير من الفقهاء ‏:‏ يستحب أن لا يزيد الإمام على ختمة ،
إلا أن يؤثر المأمومون الزيادة ، وعللوا عدم استحباب الزيادة على ختمة بالمشقة على
المأمومين ، لا كون الزيادة غير مشروعة ، ودل كلامهم على أنهم لو آثروا الزيادة على
ختمة كان مستحباً ، وذلك مصرح به في قولهم : إلا أن يؤثر المأمومون الزيادة‏ .‏
وأما ما يجري على ألسنة العوام من تسميتهم ما يفعل أول الليل تراويح ، وما يصلي
بعد ذلك قياماً ، فهو تفريق عامي ، بل الكل قيام وتراويح ، وإنما سمي قيام رمضان
تراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات من أجل أنهم كانوا يطيلون الصلاة ،
وسبب إنكار المنكر لذلك لمخالفته ما اعتاده من عادة أهل بلده وأكثر أهل الزمان ،
ولجهله بالسنة والآثار ، وما عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام ، وما يظنه بعض
الناس من أن صلاتنا في العشر هي صلاة التعقيب الذي كرهه بعض العلماء فليس
كذلك ؛ لأن التعقيب هو التطوع جماعة بعد الفراغ من التراويح والوتر‏ .‏
هذه عبارة جميع الفقهاء في تعريف التعقيب أنه التطوع جماعة بعد الوتر عقب التراويح،
فكلامهم ظاهر في أن الصلاة جماعة قبل الوتر ليس هو التعقيب " انتهى باختصار .
وقال الشيخ صالح الفوزان في كتاب "إتحاف أهل الإيمان بمجالس شهر رمضان" :
" وأما في العشر الأواخر من رمضان ، فإن المسلمين يزيدون من اجتهادهم في العبادة ،
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وطلباً لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ،
فالذين يصلون ثلاثاً وعشرين ركعة في أول الشهر يقسمونها في العشر الأواخر ،
فيصلون عشر ركعات في أول الليل ، يسمونها تراويح‏ ،‏ ويصلون عشراً في آخر الليل ،
يطيلونها مع الوتر بثلاث ركعات ، ويسمونها قياماً‏ ،‏ وهذا اختلاف في التسمية فقط ،
وإلا فكلها يجوز أن تسمى تراويح ، أو تسمى قياماً‏ ،‏ وأما من كان يصلى في أول
الشهر إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة فإنه يضيف إليها في العشر الأواخر عشر
ركعات ، يصليها في آخر الليل ، ويطيلها ، اغتناماً لفضل العشر الأواخر ، وزيادة اجتهاد
في الخير ، وله سلف في ذلك من الصحابة وغيرهم ممن كانوا يصلون ثلاثاً وعشرين
كما سبق ، فيكونون جمعوا بين القولين ‏:‏ القول بثلاث عشرة في العشرين الأول ،
والقول بثلاث وعشرين في العشر الأواخر " انتهى .
وانظر للفائدة جواب السؤال رقم : (82152).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..
●●●●●
هل يلزم من شرع في صلاة التراويح أن يكملها؟
السؤال : هل يلزم المسلم إذا شرع في صلاة التراويح أن يكملها؟ أم يصلي
ما شاء ثم ينصرف؟
الجواب :
الحمد لله
"لا شك أن التراويح سنة وأنها نافلة ، وهي قيام رمضان ، وهكذا صلاة الليل ، وهكذا
صلاة الضحى ، وهكذا الرواتب التي مع الفرائض كلها سنة ، وكلها نافلة ، إن شاء
فعلها وإن شاء تركها ، وفعلها أفضل .
وإذا شرع مع الإمام في التراويح وأحب أن ينفتل منها قبل أن يكمل فلا بأس عليه ،
لكن بقاءه مع الإمام حتى ينصرف أفضل ، ويكتب له بهذا قيام الليلة ، لقول النبي.ز
صلى الله عليه وسلم : (مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ) ،
فإذا بقي مع الإمام حتى يكمل كان له فضل قيام الليلة كلها ، وإذا انصرف بعد أن
يصلي بعض الركعات فلا بأس ، ولا حرج في ذلك لأنها نافلة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/901) ..
●●●●●
تختلف ليلة القدر باختلاف البلدان؟
السؤال: هل ستكون ليلة القدر هي نفس الليلة لكل المسلمين، أم أنها ستختلف
باختلاف البلدان؟
الجواب :
الحمد لله
تكون ليلة واحدة ولو اختلف دخولها بالنسبة للبلدان ، فتدخل في البلاد العربية عند
غروب شمس نهارهم وتدخل عند البلاد الإفريقية أيضا عند غروب شمس نهارهم
وغيرها من البلاد ، فكلما غربت عند قوم دخلت عندهم ولو استغرق ذلك أكثر من
20 ساعة فتحسب لهؤلاء ليلتهم ، ولهؤلاء ليلتهم ، ولا مانع من أن تنزل الملائكة عند
هؤلاء ، وهؤلاء أيضا .
والله أعلم
سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله ..
●●●●●
اقتدى بإمامه في التراويح ليصلي العشاء ثم اقتدى به ثانية في الركعتين الأخريين
السؤال : فاتتني صلاة العشاء ، والإمام بدأ يصلي التراويح ، فدخلت مع الإمام بنية
العشاء ، وصلَّى الإمام ركعتين ، ثم سلم ، وأنا بقيت جالساً ، ولم أسلم ، وعندما
قام للصلاة قمتُ معه ، وأكملت صلاة العشاء معه ، هل طريقة صلاتي هذه صحيحة ؟
وإذا كانت غير صحيحة ماذا عليَّ فعله ؟ .
الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء في حكم صلاة المفترض خلف إمام متنفل ، وقد ذكرنا شيئاً من أقوال
العلماء في هذه المسألة في جواب السؤال رقم ( 79136 ) .
وذهب إلى جواز ذلك الإمام الشافعي وابن المنذر – وهو رواية عن أحمد - رحمهم الله ،
واختاره علماء اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز ، ونقلنا عنهم جواز المسألة الواردة في
السؤال ، وهو صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح ، وأن على المأموم أن يُكمل صلاته
وحده بعد سلام الإمام .
أما ما فعله السائل من كونه جلس بعد سلام الإمام ، حتى ائتم به في ركعتين أخريين
من التراويح : ففيه القولان فيمن ابتدأ صلاته منفرداً هل له الاقتداء بإمام جماعة ؟
فمِن العلماء مَن قال بالمنع منه ، ومنهم من قال بالصحة .
وقد توقف الشيخ العثيمين في حكم هذا الفعل ، فقال – بعد أن بيَّن جواز صلاة
المفترض خلف المتنفل ، ومنه : جواز صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح – قال :
"إنما الذي أتوقف فيه : هو انتظارهم الإمام حتى يدخل في التسليمة الثانية [يعني
الركعتين الأخريين] ، ويتمون الصلاة معه : فإن هذا أتوقف فيه ؛ لأن الرسول
صلى الله عليه وسلم يقول : (فما أدركتم فصلُّوا وما فاتكم فأتموا) فإن ظاهره :
أن الإنسان يتم ما فاته مع إمامه وحده ، يعني : ما ينتظر حتى يشرع الإمام في
التسليمة الثانية ، وإنما نقول : إذا سلَّم الإمام في الصلاة التي أدركتَه فيها : فأتِمَّ ،
ولا تنتظر حتى يدخل في صلاةٍ أخرى" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" ( شريط رقم 15 ، وجه ب ) .
وقد رجح النووي رحمه الله جواز ذلك حيث قال :
ولو صلَّى العشاء خلف التراويح : جاز ، فإذا سلَّم الإمام : قام إلى ركعتيه الباقيتين ،
والأولى أن يتمها منفرداً ، فلو قام الإمام إلى أخريين من التراويح ، فنوى الاقتداء به
ثانياً في ركعتيه : ففي جوازه القولان فيمن أحرم منفرداً ثم نوى الاقتداء ، والأصح :
الصحة" انتهى .
"المجموع شرح المهذب" (4/270) .
فعلى هذا ، فالصلاة صحيحة وليس عليك إعادتها ، غير أن الأفضل ـ فيما بعد ـ أن تكمل
صلاتك وحدك ، ولا تعيد الدخول مع الإمام مرة أخرى .
فليس على الأخ السائل إعادة الصلاة ، ولا إعادة ركعتين ، وما فعله من صلاة العشاء
خلف إمام التراويح صحيح ، لكننا نرى أن الأولى أنه يتم ما بقي عليه من صلاته وحده ،
ولو اقتدى بالركعتين الأخريين مع الإمام مرة أخرى : جاز .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب ..

http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21282932487.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
27-08-2010, 08:03 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
فتــاوى الصيـــام ..
الاعتكـــــاف ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
شروط الاعتكاف
ما هي شروط الاعتكاف ، وهل الصيام منها ، وهل يجوز للمعتكف أن يزور مريضاً ، أو يجيب
الدعوة ، أو يقضي حوائج أهله أو يتبع جنازة ، أو يذهب إلى العمل ؟ .
الحمد لله
يشرع الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة ، وإن كان المعتكف ممن يجب عليهم
الجمعة ويتخلل مدة اعتكافه جمعة ففي مسجد تقام فيه الجمعة أفضل .
ولا يلزم له الصوم .
والسنة ألا يزور المعتكف مريضاً أثناء اعتكافه ، ولا يجيب الدعوة ، ولا يقضي حوائج أهله ،
ولا يشهد جنازة ، ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد ؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها
أنها قالت : " السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً ، ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ،
ولا يباشرها ، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه " أخرجه أبو داوود 2473.
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (10/410) ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
الاعتكاف في أي يوم ؟
هل يجوز الاعتكاف في أي وقت دون العشر الأواخر من رمضان ؟.
الحمد لله
نعم يجوز الاعتكاف في أي وقت ، وأفضله ما كان في العشر الأواخر من رمضان ؛
اقتداءً برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم ، وقد ثبت عنه
صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في شوال في بعض السنوات .
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10/410 ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف
أريد أن أعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف .
الحمد لله
كان هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف أكمل هدي وأيسره .
اعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط يلتمس ليلة القدر ، ثم تبين له أنها في
العشر الأخير فداوم على اعتكاف العشر الأخير حتى لحق بربه عز وجل .
وترك مرة اعتكاف العشر الأخير فقضاه في شوال فاعتكف العشر الأول منه .
رواه البخاري ومسلم .
ولما كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يوماً . رواه البخاري (2040) .
"قِيلَ : السَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْم بِانْقِضَاءِ أَجَلِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَكْثِرَ
مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ لِيُبَيِّنَ لأُمَّتِهِ الاجْتِهَادَ فِي الْعَمَل إِذَا بَلَغُوا أَقْصَى الْعَمَل لِيَلْقَوْا اللَّهَ عَلَى
خَيْرِ أَحْوَالِهِمْ , وَقِيلَ : السَّبَبُ فِيهِ أَنَّ جِبْرِيل كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ فِي كُلّ رَمَضَانَ مَرَّةً ,
فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عَارَضَهُ بِهِ مَرَّتَيْنِ فَلِذَلِكَ اِعْتَكَفَ قَدْرَ مَا كَانَ يَعْتَكِف مَرَّتَيْنِ.
وَأَقْوَى مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا اِعْتَكَفَ فِي ذَلِكَ الْعَام عِشْرِينَ لأَنَّهُ كَانَ الْعَام الَّذِي قَبْلَهُ مُسَافِرًا ,
وَيَدُلُّ لِذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَاللَّفْظ لَهُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيث أُبَيّ
بْن كَعْب " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْر الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَان , فَسَافَرَ
عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِف , فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اِعْتَكَفَ عِشْرِينَ " اهـ من فتح الباري .
وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بخباء ( على مثل هيئة الخيمة ) فيضرب له في
المسجد ، فيمكث فيه ، يخلو فيه عن الناس ، ويقبل على ربه تبارك وتعالى ، حتى تتم
له الخلوة بصورة واقعية .
واعتكف مرة في قُبَّة تركية (أي خيمة صغيرة) وجعل على بابها حصيراً .
رواه مسلم (1167) .
قال ابن القيم في "زاد المعاد" (2/90) :
"كل هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحه ، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف
موضع عشرة ، ومجلبة للزائرين ، وأخذهم بأطراف الحديث بينهم ، فهذا لون ،
والاعتكاف النبوي لون" اهـ .
وكان دائم المكث في المسجد لا يخرج منه إلا لقضاء الحاجة ، قال عائشة رَضِيَ اللَّهُ
عَنْها : (وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا ) رواه البخاري (2029) ومسلم
(297) . وفي رواية لمسلم : ( إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ ) . وَفَسَّرَهَا الزُّهْرِيُّ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِط .
وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على نظافته فكان يخرج رأسه من المسجد إلى
حجرة عائشة فتغسل له رأسه صلى الله عليه وسلم وتسرحه .
روى البخاري (2028) ومسلم (297) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ (أي : معتكف)
فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ . وفي رواية للبخاري ومسلم : (فَأَغْسِلُهُ) . وترجيل الشعر تسريحه .
قال الحافظ :
"وَفِي الْحَدِيث جَوَاز التَّنَظُّفِ وَالتَّطَيُّبِ وَالْغَسْلِ وَالْحَلْقِ وَالتَّزَيُّن إِلْحَاقًا بِالتَّرَجُّلِ ,
وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لا يُكْرَهُ فِيهِ إِلا مَا يُكْرَه فِي الْمَسْجِدِ" اهـ .
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا كان معتكفاً ألا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة ،
وذلك من أجل التركيز الكلي لمناجاة الله تعالى ، وتحقيق الحكمة من الاعتكاف وهي
الانقطاع عن الناس والإقبال على الله تعالى .
قالت عائشة : (السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا ، وَلا يَشْهَدَ جَنَازَةً ، وَلا يَمَسَّ
امْرَأَةً وَلا يُبَاشِرَهَا ، وَلا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلا لِمَا لا بُدَّ مِنْهُ ) . رواه أبو داود (2473) وصححه
الألباني في صحيح أبي داود .
"وَلا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلا يُبَاشِرَهَا " تريد بذلك الجماع . قاله الشوكاني في "نيل الأوطار" .
وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف صلى الله عليه وسلم فلما قامت لتذهب قام
معها ليوصلها ، وكان ذلك ليلاً .
فعن صَفِيَّةَ زَوْج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ،
فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا يَقْلِبُهَا .
أي : ليردها إلى منزلها . رواه البخاري (2035) ومسلم (2175) .
وخلاصة القول كان اعتكافه صلى الله عليه وسلم يتسم باليسر وعدم التشدد ، وكان
وقته كله ذكراً لله تعالى وإقبالاً على طاعته التماساً لليلة القدر .
انظر : "زاد المعاد" لابن القيم (2/90) ، "الاعتكاف نظرة تربوية" للدكتور عبد اللطيف بالطو .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
من اعتكف العشر الأواخر ، متى يدخل ومتى يخرج ؟
أريد أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان ، وأريد أن أعرف متى أدخل المسجد ومتى
أخرج منه ؟.
الحمد لله
أولاً :
أما دخول المعتكف فذهب جمهور العلماء ( منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك
والشافعي وأحمد رحمهم الله ) إلى أن من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان
فإنه يدخل قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة ،
منها :
1- أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان .
متفق عليه .
وهذا يدل على أنه كان يعتكف الليالي لا الأيام ، لأن العشر تمييز لليالي ،
قال الله تعالى : ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) الفجر/2.
والعشر الأواخر تبدأ من ليلة إحدى وعشرين .
فعلى هذا ، يدخل المسجد قبل غروب شمس ليلة إحدى وعشرين .
2- وقالوا : إن من أعظم ما يقصد من الاعتكاف التماس ليلة القدر ، وليلة إحدى
وعشرين من ليالي الوتر في العشر الأواخر فيحتمل أن تكون ليلة القدر ، فينبغي أ
ن يكون معتكفا فيها . قاله السندي في حاشيتة النسائي .
وانظر : "المغني" (4/489) .
لكن روى البخاري (2041) ومسلم (1173) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ .
وقد قال بظاهر هذا الحديث بعض السلف وأنه يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر .
وبه أخذ علماء اللجنة الدائمة (10/411) ، والشيخ ابن باز (15/442) .
لكن أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأحد جوابين :
الأول :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان معتكفاً قبل غروب الشمس ولكنه لم يدخل المكان
الخاص بالاعتكاف إلا بعد صلاة الفجر .
قال النووي :
( إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِف صَلَّى الْفَجْر ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفه ) اِحْتَجَّ بِهِ مَنْ يَقُول : يَبْدَأ بِالاعْتِكَافِ مِنْ
أَوَّل النَّهَار , وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ , وَاللَّيْث فِي أَحَد قَوْلَيْهِ , وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة
وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد : يَدْخُل فِيهِ قَبْل غُرُوب الشَّمْس إِذَا أَرَادَ اِعْتِكَاف شَهْر أَوْ اِعْتِكَاف
عَشْر , وَأَوَّلُوا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ الْمُعْتَكَف , وَانْقَطَعَ فِيهِ , وَتَخَلَّى بِنَفْسِهِ بَعْد صَلَاته
الصُّبْح , لا أَنَّ ذَلِكَ وَقْت اِبْتِدَاء الاعْتِكَاف , بَلْ كَانَ مِنْ قَبْل الْمَغْرِب مُعْتَكِفًا لابِثًا فِي جُمْلَة
الْمَسْجِد , فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْح اِنْفَرَدَ اهـ .
الجواب الثاني :
أَجَابَ به الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى مِنْ الْحَنَابِلَة بِحَمْلِ الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَفْعَل ذَلِكَ فِي يَوْم الْعِشْرِينَ . قال السندي : وَهَذَا الْجَوَاب هُوَ الَّذِي يُفِيدهُ النَّظَر ، فَهُوَ أَوْلَى
وَبِالاعْتِمَادِ َأَحْرَى اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى الصيام" (ص 501) :متى يبتدئ الاعتكاف ؟
فأجاب :
"جمهور أهل العلم على أن ابتداء الاعتكاف من ليلة إحدى وعشرين لا من فجر إحدى
وعشرين ، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن ابتداء الاعتكاف من فجر إحدى وعشرين
مستدلاًّ بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري : ( فلما صلى الصبح دخل معتكفه )
لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام انفرد من الصباح عن الناس ،
وأما نية الاعتكاف فهي من أول الليل ، لأن العشر الأواخر تبتدىء من غروب الشمس يوم
عشرين" اهـ .
وقال أيضاً (ص 503) :
"دخول المعتكِف للعشر الأواخر يكون دخوله عند غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين ،
وذلك لأن ذلك وقت دخول العشر الأواخر، وهذا لا يعارضه حديث عائشة لأن ألفاظه مختلفة ،
فيؤخذ بأقربها إلى المدلول اللغوي، وهو ما رواه البخاري (2041) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ
مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ .
فقولها : ( وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ ) يقتضي أنه سبق مكثُه دخولَه
( أي سبق مكثُه في المسجد دخولَه مكان الاعتكاف ) ، لأن قولها: ( اعتكف ) فعل ماض ،
والأصل استعماله في حقيقته اهـ .
ثانياً:
وأما خروجه :
فإنه يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان .
سئل الشيخ ابن عثيمين : متى يخرج المعتكف من اعتكافه أبعد غروب شمس ليلة
العيد أم بعد فجر يوم العيد ؟
فأجاب :
"يخرج المعتكف من اعتكافه إذا انتهى رمضان ، وينتهي رمضان بغروب الشمس ليلة
العيد" اهـ فتاوى الصيام (ص 502) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/411) :
"وتنتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه" اهـ .
وإذا اختار البقاء حتى يصلي الفجر ويخرج من معتكفه إلى صلاة العيد فلا بأس ، فقد
استحب ذلك بعض السلف .
قال الإمام مَالِك رحمه الله إنَّهُ رَأَى بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ
لا يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَالِيهِمْ حَتَّى يَشْهَدُوا الْفِطْرَ مَعَ النَّاسِ . قَالَ مَالِك : وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ أَهْلِ
الْفَضْلِ الَّذِينَ مَضَوْا وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ .
وقال النووي في "المجموع" (6/323) :
"قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ : وَمَنْ أَرَادَ الاقْتِدَاءَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الاعْتِكَافِ
فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْحَادِي
وَالْعِشْرِينَ مِنْهُ , لِكَيْ لَا يَفُوتَهُ شَيْءٌ مِنْهُ , ويَخْرُجُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ , سَوَاءٌ
تَمَّ الشَّهْرُ أَوْ نَقَصَ , وَالأَفْضَلُ أَنْ يَمْكُثَ لَيْلَةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ صَلَاةَ
الْعِيدِ , أَوْ يَخْرُجَ مِنْهُ إلَى الْمُصَلَّى لِصَلاةِ الْعِيدِ إنْ صَلُّوهَا فِي الْمُصَلَّى" اهـ .
وإذا خرج من الاعتكاف مباشرة إلى صلاة العيد فيستحب له أن يغتسل قبل الخروج إليها
ويتجمل ، لأن هذا من سنن العيد . راجع تفصيل ذلك في السؤال (36442) .
فتاوى اللجنة الدائمة (10/411)..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
الاعتكاف في غرفةٍ داخل المسجد
هل تعتبر غرفة الحارس وغرفة لجنة الزكاة في المسجد صالحة للاعتكاف فيها ؟
علماً بأن أبواب هذه الغرف في داخل المسجد.
الحمد لله
الغرف التي داخل المسجد وأبوابها مفتوحة على المسجد لها حكم المسجد ، وبناءً
عليه فيجوز الاعتكاف فيها ؛ لأنها من المسجد .
أما لو كان بناءها خارج المسجد فلا يصح الاعتكاف فيها حتى لو كان لها باب داخل
المسجد .
الإسلام سؤال وجواب..

.........]]





http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
28-08-2010, 09:49 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
حديث " من اعتكف يوما... " ومتى يبدأ اعتكاف يوم .
من روى حديث : « من اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله باعد الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق كل
خندق كما بين الخافقين » ، وما درجة هذا الحديث ، وإذا أراد شخص أن يعتكف يوماً واحداً
متى يكون بدء اعتكافه، ومتى يكون انتهاؤه، وكذلك إذا أراد أن يعتكف يومين فمتى يكون
ابتداؤهما، ومتى يكون انتهاؤهما ؟.
الحمد لله
الحديث ضعيف ، وبدء اعتكاف يوم يكون بعد صلاة الفجر ونهايته غروب الشمس، وهكذا
اليومان.
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/412)..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
اعتكاف المرأة في المسجد
هل يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان ؟ .
الحمد لله
نعم ، يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان .
بل الاعتكاف سنة للرجال والنساء ، وقد كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يعتكفن مع
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حياته ، واعتكفن بعد وفاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
روى البخاري (2026) ومسلم (1172) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ
رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .
قال في "عون المعبود" :
فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ النِّسَاء كَالرِّجَالِ فِي الاعْتِكَاف اهـ
قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله :
" الاعتكاف سنة للرجال والنساء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف
في رمضان ، واستقر أخيرا اعتكافه في العشر الأواخر، وكان يعتكف بعض نسائه معه ،
ثم اعتكفن من بعده عليه الصلاة والسلام ، ومحل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها
صلاة الجماعة ." انتهى من موقع الشيخ ابن باز على الانترنت
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها
هل يجوز للمرأة أن تعتكف في البيت ؟ وماذا إذا احتاجت للطبخ ؟
الحمد لله
لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد ، لقول الله تعالى :
( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187 . وسواء في ذلك الرجل والمرأة .
قال ابن قدامة في " المغني" (4/464) :
وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ . وَلا يُشْتَرَطُ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ ; لأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهَا .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَلَيْسَ لَهَا الاعْتِكَافُ فِي بَيْتِهَا ؛ لقوله تعالى : ( وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ).
وَلأَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتَأْذَنَّهُ فِي الاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ , فَأَذِنَ لَهُنَّ . اهـ .
وقال النووي في "المجموع" (6/480) :
لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في المسجد اهـ .
وهذا هو ما اختاره الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/513) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل يجوز للمعتكف الخروج من المسجد
أود أن أعرف كيفية الاعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان علماً بأنني
أعمل وعملي ينتهي الساعة الثانية ظهراً ، وهل يجب أن أقيم إقامة دائمة في المسجد؟.
الحمد لله
خروج المعتكف من المسجد يبطل الاعتكاف ، لأن الاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة
الله تعالى .
إلا إذا خرج لما لا بد منه ، كقضاء الحاجة ، والوضوء ، والاغتسال ، وإحضار الطعام إذا كان ليس
له من يحضره له إلى المسجد ، ونحو ذلك من الأمور التي لا بد منها ولا يمكن فعلها في
المسجد .
روى البخاري (2092) ومسلم (297) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : (4/466) :
وَالْمُرَادُ بِحَاجَةِ الإِنْسَانِ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ , كَنَّى بِذَلِكَ عَنْهُمَا ; لأنَّ كُلَّ إنْسَانٍ يَحْتَاجُ إلَى فِعْلِهِمَا ,
وَفِي مَعْنَاهُ الْحَاجَةُ إلَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ , إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ , فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ إذَا
احْتَاجَ إلَيْهِ . . . وَكُلُّ مَا لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ , وَلا يُمْكِنُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ , فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ ,
وَلا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ , مَا لَمْ يُطِلْ اهـ .
وخروج المعتكف لعمله مما ينافي الاعتكاف .
سئلت اللجنة الدائمة :
هل يجوز للمعتكف أن يزور مريضاً أو يجيب الدعوة أو يقضي حوائج أهله أو يتبع جنازة
أو يذهب إلى العمل ؟
فأجابت :
السنة ألا يزور المعتكف مريضاً أثناء اعتكافه ، ولا يجيب الدعوة ، ولا يقضي حوائج أهله ،
ولا يشهد جنازة ، ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد ، لما ثبت عن عائشة رضي الله
عنها أنها قالت : ( السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا ، وَلا يَشْهَدَ جَنَازَةً ، وَلا يَمَسَّ
امْرَأَةً وَلا يُبَاشِرَهَا ، وَلا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلا لِمَا لا بُدَّ مِنْهُ ) رواه أبو داود (2473) اهـ .
فتاوى اللجنة الدائمة (10/410) .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل تعتكف المرأة العشر الأواخر كلها؟
أنا مسلمة جديدة ولدي استفسار عن اعتكاف المرأة ، هل يجوز للمرأة أن تعتكف في
المسجد إذا كان هناك مكان مخصص للنساء ؟ إذا يجوز لهن فكم يوماً يمكن أن تعتكف
(3 أيام أو 7 أو العشر جميعاً ) ؟ .
الحمد لله
الحمد لله الذي هداك للإسلام ، ونسأل الله تعالى أن يزيدك إيماناً وهدى .
نعم ، يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد ، بل الاعتكاف سنة في حق الرجال والنساء .
راجع سؤال (37698) .
والأفضل هو اعتكاف العشر الأواخر كلها ، لأن هذا هو فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
روى البخاري (2026) ومسلم (1172) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ
رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .
وإذا لم يستطع المسلم اعتكاف العشر الأواخر كلها ، فإنه يعتكف ما تيسر له ، يومين
أو ثلاثة أو أكثر من ذلك أو أقل ولو ليلة واحدة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
الاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى ، سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة ،
لأنه لم يرد في ذلك – فيما أعلم- ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو
أكثر من ذلك اهـ
فتاوى الشيخ ابن باز (15/441) .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل للرجل أن يمنع زوجته من الاعتكاف؟
هل من حق زوجها منعها من الاعتكاف ؟ .
الحمد لله
لا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها ، لأن اعتكافها في المسجد يفوت حق الزوج .
فإن أذن لها فله الرجوع في الإذن وإخراجها من الاعتكاف .
قال ابن قدامة (4/485) :
وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . . . فَإِنْ أَذِنَ الزَّوْجُ لَها , ثُمَّ أَرَادَ إخْرَاجَها مِنْهُ بَعْدَ
شُرُوعِها فِيهِ , فَلَه ذَلِكَ فِي التَّطَوُّعِ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ . . . فَإِنْ كَانَ مَا أُذِنَ فِيهِ مَنْذُورًا ,
لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيلُهُا مِنْهُ ; لأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ , وَيَجِبُ إتْمَامُهُ , فَيَصِيرُ كَالْحَجِّ إذَا
أَحْرَمَت بِهِ اهـ بتصرف .
وقد دلت السنة على جواز منع الرجل امرأته من الاعتكاف إلا بإذنه .
روى البخاري (2033) ومسلم (1173) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ
فَضُرِبَ أَرَادَ الاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَ
غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الأَخْبِيَةُ فَقَالَ آلْبِرَّ تُرِدْنَ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ وَتَرَكَ
الاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ .
وفي رواية للبخاري : ( فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَة فَأَذِنَ لَهَا , وَسَأَلَتْ حَفْصَة عَائِشَة أَنْ تَسْتَأْذِن
لَهَا فَفَعَلَتْ ) .
قال النووي :
( نَظَرَ فَإِذَا الأَخْبِيَة فَقَالَ : الْبِرّ يُرِدْنَ ؟ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ )
( قُوِّضَ ) أَيْ : أُزِيلَ .
( الْبِرّ ) أَيْ : الطَّاعَة .
قَالَ الْقَاضِي : قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكَلام إِنْكَارًا لِفِعْلِهِنَّ , وَقَدْ كَانَ ..
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِبَعْضِهِنَّ فِي ذَلِكَ , كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ , قَالَ : وَسَبَب إِنْكَاره أَنَّهُ
خَافَ أَنْ يَكُنَّ غَيْر مُخْلِصَات فِي الاعْتِكَاف , بَلْ أَرَدْنَ الْقُرْب مِنْهُ ; لِغَيْرَتِهِنَّ عَلَيْهِ , أَوْ لِغَيْرَتِهِ
عَلَيْهِنَّ , فَكَرِهَ مُلازَمَتهنَّ الْمَسْجِد مَعَ أَنَّهُ يَجْمَع النَّاس وَيَحْضُرهُ الأَعْرَاب وَالْمُنَافِقُونَ , وَهُنَّ
مُحْتَاجَات إِلَى الْخُرُوج وَالدُّخُول لِمَا يَعْرِض لَهُنَّ , فَيَبْتَذِلْنَ بِذَلِكَ , أَوْ لأَنَّهُ ..
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُنَّ عِنْده فِي الْمَسْجِد وَهُوَ فِي الْمَسْجِد فَصَارَ كَأَنَّهُ فِي مَنْزِله
بِحُضُورِهِ مَعَ أَزْوَاجه , وَذَهَبَ الْمُهِمّ مِنْ مَقْصُود الاعْتِكَاف , وَهُوَ التَّخَلِّي عَنْ الأَزْوَاج
وَمُتَعَلِّقَات الدُّنْيَا وَشِبْه ذَلِكَ ; أَوْ لأَنَّهُنَّ ضَيَّقْنَ الْمَسْجِد بِأَبْنِيَتِهِنَّ . وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل
لِصِحَّةِ اِعْتِكَاف النِّسَاء ; لأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَذِنَ لَهُنَّ , وَإِنَّمَا مَنَعَهُنَّ بَعْد ذَلِكَ
لِعَارِضٍ , وَفِيهِ أَنَّ لِلرَّجُلِ مَنْع لزَوْجَته مِنْ الاعْتِكَاف بِغَيْرِ إِذْنه , وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاء كَافَّة ,
فَلَوْ أَذِنَ لَهَا فَهَلْ لَهُ مَنْعهَا بَعْد ذَلِكَ ؟ فِيهِ خِلاف لِلْعُلَمَاءِ , فَعِنْد الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد
لَهُ مَنْعها وَإِخْرَاجهمَا مِنْ اِعْتِكَاف التَّطَوُّع اهـ .
وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْرُهُ : فِي الْحَدِيث إِنَّ الْمَرْأَة لا تَعْتَكِف حَتَّى تَسْتَأْذِن زَوْجهَا وَأَنَّهَا إِذَا
اِعْتَكَفَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا , وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَلَهُ أَنَّ يَرْجِعَ فَيَمْنَعَهَا . وَعَنْ أَهْل
الرَّأْي إِذَا أَذِنَ لَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ مَنَعَهَا أَثِمَ بِذَلِكَ وَامْتَنَعَتْ , وَعَنْ مَالِك لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ , وَهَذَا
الْحَدِيث حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ اهـ من "فتح الباري" .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل يصح الاعتكاف في كل مسجد ؟
هل يصح الاعتكاف في كل مسجد ؟.
الحمد لله
اختلف العلماء في صفة المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف فذهب بعضهم إلى صحة
الاعتكاف في كل مسجد ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة ، عملا بعموم قوله تعالى :
( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187 .
وذهب الإمام أحمد إلى أنه يشترط في المسجد أن تقام فيه صلاة الجماعة ، واستدل
على ذلك بما يلي :
1- قول عائشة : ( لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ) رواه البيهقي ، وصححه الألباني
في رسالة "قيام رمضان" .
2- وقال ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : ( لا اعْتِكَافَ إلا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلاةُ ) .
"الموسوعة الفقهية" (5/212)
3- ولأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة فإن ذلك يفضي إلى أحد أمرين :
الأول : إما ترك صلاة الجماعة ، ولا يجوز للرجل أن يترك صلاة الجماعة من غير عذر .
الثاني : وإما كثرة خروجه لأداء الصلاة في مسجد آخر وهذا منافٍ للاعتكاف .
انظر : "المغني" (4/461) .
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/312) :
"( ولا يصح –يعني الاعتكاف- إلا في مسجد يُجَمَّع فيه )
هل المراد الذي تقام فيه الجمعة ، أو تقام فيه الجماعة ؟
الجواب : المسجد الذي تقام فيه الجماعة ولا يشترط الذي تقام فيه الجمعة لأن المسجد
الذي لا تقام فيه الجماعة لا يصدق عليه كلمة مسجد بالمعني الصحيح مثل أن يكون
هذا المسجد قد هجره أهله أو نزحوا عنه اهـ
فلا يشترط أن يكون المسجد تقام فيه صلاة الجمعة ، لأنها لا تتكرر فلا يضر الخروج إليها ،
بخلاف الصلوات الخمس فإنها تتكرر كل يوم وليلة .
وهذا الشرط –أي كون المسجد تقام فيه صلاة الجماعة– إنما هو إذا كان المعتكف رجلاً ،
أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة ، لأن صلاة
الجماعة غير واجبة عليها .
قال ابن قدامة في "المغني" :
وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ . وَلا يُشْتَرَطُ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ ; لأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهَا .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/313) :
لو اعتكفت المرأة في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها لأنه لا يجب عليها أن
تصلي مع الجماعة اهـ .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
حكم الاعتكاف وأدلة مشروعيته
ما حكم الاعتكاف ؟.
الحمد لله
أولا :
الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب : فقوله تعالى :
( وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ )
البقرة/125
وقوله : ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187 .
وأما السنة فأحاديث كثيرة منها حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ،
ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ) رواه البخاري (2026) ومسلم (1172) .
وأما الإجماع ، فنقل غير واحد من العلماء الإجماع على مشروعية الاعتكاف .
كالنووي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم .
انظر المجموع (6/404) ، والمغني (4/456) ، وشرح العمدة (2/711) .
وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/437) :
"لا ريب أن الاعتكاف في المسجد قربة من القرب ، وفي رمضان أفضل من غيره ..
وهو مشروع في رمضان وغيره" اهـ باختصار .
ثانيا : حكم الاعتكاف .
الأصل في الاعتكاف أنه سنة وليس بواجب ، إلا إذا كان نذرا فيجب ، لقول النبي ..
صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ )
رواه البخاري (6696) .
ولأن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً
فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . قَالَ : ( أَوْفِ بِنَذْرِكَ ) (6697) .
وقال ابن المنذر في كتابه "الإجماع" (ص53) :
"وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه
نذرا فيجب عليه" اهـ .
انظر كتاب "فقه الاعتكاف" للدكتور خالد المشيقح . ص 31 .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
أقل زمن للاعتكاف
ما أقل مقدار للاعتكاف ؟ فهل يمكن أن أعتكف وقتا قصيراً أم لا بد من اعتكاف عدة أيام ؟.
الحمد لله
اختلف العلماء في أقل زمن للاعتكاف .
فذهب جمهور العلماء إلى أن أقله لحظة ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد .
انظر : الدر المختار (1/445) ، المجموع (6/489) ، الإنصاف (7/566) .
قال النووي في المجموع (6/514) :
وَأَمَّا أَقَلُّ الاعْتِكَافِ فَالصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لُبْثٌ فِي الْمَسْجِدِ , وَأَنَّهُ
يَجُوزُ الْكَثِيرُ مِنْهُ وَالْقَلِيلُ حَتَّى سَاعَةٍ أَوْ لَحْظَةٍ اهـ باختصار .
واستدلوا على هذا بعدة أدلة :
1- أن الاعتكاف في اللغة هو الإقامة ، وهذا يصدق على المدة الطويلة والقصيرة ولم يرد
في الشرع ما يحدده بمدة معينة .
قال ابن حزم : "والاعتكاف في لغة العرب الإقامة .. فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية
التقرب إليه اعتكاف .. مما قل من الأزمان أو كثر ، إذ لم يخص القرآن والسنة عدداً من
عدد ، ووقتاً من وقت" اهـ . المحلى (5/179) .
2- روى ابن أبي شيبة عن يعلى بن أمية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : إني لأمكث في المسجد
الساعة ، وما أمكث إلا لأعتكف . احتج به ابن حزم في المحلى (5/179) وذكره الحافظ
في الفتح وسكت عليه . والساعة هي جزء من الزمان وليست الساعة المصطلح عليها
الآن وهي ستون دقيقة .
وذهب بعض العلماء إلى أن أقل مدته يوم وهو رواية عن أبي حنيفة وقال به بعض المالكية .
وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/441) :
"الاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة ،
لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من
ذلك ، وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره صار واجبا بالنذر وهو في المرأة والرجل سواء" اهـ .
الإسلام سؤال وجواب..


.........]]





http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
28-08-2010, 10:24 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
ثواب الاعتكاف
ما ثواب الاعتكاف ؟.
الحمد لله
أولا :
الاعتكاف مشروع ، وهو قربة إلى الله جل وعلا . راجع السؤال رقم (48999) .
فإذا ثبت هذا ، فقد جاءت أحاديث كثيرة ترغب في التقرب إلى الله تعالى بنوافل العبادات ،
وهذه الأحاديث بعمومها تشمل كل عبادة ومنها الاعتكاف .
فمن هذه الأحاديث : قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي :
( وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ
بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ
الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ ) .
رواه البخاري (6502) .
ثانيا :
وردت أحاديث في فضل الاعتكاف وبيان ثوابه إلا أنها كلها ضعيفة أو موضوعة .
قال أبو داود : قلت لأحمد (يعني الإمام أحمد بن حنبل) : تعرف في فضل الاعتكاف شيئا ؟
قال : لا ، إلا شيئا ضعيفا اهـ . مسائل أبي داود (ص96) .
ومن هذه الأحاديث :
1- روى ابن ماجه (1781) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي
الْمُعْتَكِفِ : ( هُوَ يَعْكِفُ الذُّنُوبَ ، وَيُجْرَى لَهُ مِنْ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا ) . ضعفه
الألباني في ضعيف ابن ماجه .
( يَعْكِفُ الذُّنُوب ) أي : يَمْنَع الذُّنُوب. قاله السندي .
2- روى الطبراني والحاكم والبيهقي وضعفه عن ابن عباس قال قال رسول الله ...
صلى الله عليه وسلم : ( من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق
أبعد مما بين الخافقين ) . ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (5345). والخافقان
المشرق والمغرب .
3- روى الديلمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من اعتكف إيمانا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5442) .
4- روى البيهقي وضعفه عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ..
صلى الله عليه وسلم : ( من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين ) .
ذكره الألباني في "السلسلة الضعيفة" ". (518) وقال : موضوع .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة
سمعت حديثاً أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد
الأقصى ، فهل هذا الحديث صحيح ؟.
الحمد لله
أولاً :
هذا الحديث الذي أشار إليه السائل رواه البيهقي (4/315) عن حذيفة أنه قال لعبد الله ابن
مسعود رضي الله عنهما : مررت على أناس عكوف بين دارك ، ودار أبي موسى ،
( يعني في المسجد ) وقد علمت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : ( لا اعتكاف
إلا في المساجد الثلاثة : المسجد الحرام ) . فقال عبد اللّه بن مسعود : لعلك نسيت
وحفظوا ، وأخطأت وأصابوا .
صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (2876) .
ثانياً :
وأما حكم المسألة فذهب جماهير العلماء إلى أن الاعتكاف لا يشترط له أن يكون في أحد
المساجد الثلاثة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
الْمَسَاجِدِ) البقرة/187.
ولفظ المساجد في الآية عام فيشمل كل المساجد ، إلا ما دل الدليل على عدم صحة
الاعتكاف فيه كالمسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إذا كان المعتكف ممن تجب عليه
صلاة الجماعة . انظر السؤال رقم : ( 48985 )
وقد أشار الإمام البخاري رحمه الله إلى الاستدلال بعموم الآية ، فقال :
"بَاب الاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ )" اهـ.
ولم يزل عمل المسلمين على الاعتكاف في مساجد بلدانهم . كما ذكره الطحاوي رحمه
الله في "مشكل الآثار" (4/205) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : عن حكم الاعتكاف في المساجد الثلاثة:
المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، والمسجد الأقصى ، وجزاكم الله خيراً ؟
فأجاب :
"الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، والمسجد
الأقصى مشروع في وقته ، ولا يختص بالمساجد الثلاثة ، بل يكون فيها وفي غيرها من
المساجد ، هذا قول أئمة المسلمين أصحاب المذاهب المتبوعة كالإمام أحمد ، ومالك ،
والشافعي ، وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله لقوله تعالى : ( وَلاَ تباشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عاكِفُونَ
فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كذلك يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون َ) ولفظ
المساجد عام لجميع المساجد في أقطار الأرض ، وقد جاءت هذه الجملة في آخر آيات الصيام
الشامل حكمها لجميع الأمة في جميع الأقطار ، فهي خطاب لكل من خوطبوا بالصوم ، ولهذا
ختمت هذه الأحكام المتحدة في السياق والخطاب بقوله تعالى :
( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كذلك يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) . ومن البعيد جداً أن
يخاطب الله الأمة بخطاب لا يشمل إلا أقل القليل منهم ، أما حديث حذيفة بن اليمان رضي
الله عنه : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) فهذا إن سلم من القوادح فهو نفي للكمال ،
يعني أن الاعتكاف الأكمل ما كان في هذه المساجد الثلاثة ، وذلك لشرفها وفضلها على
غيرها . ومثل هذا التركيب كثير، ـ أعني أن النفي قد يراد به نفي الكمال ، لا نفي الحقيقة
والصحة ـ مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة بحضرة طعام ) وغيره . ولا شك أن الأصل
في النفي أنه نفي للحقيقة الشرعية أو الحسية ، لكن إذا وجد دليل يمنع ذلك تعين الأخذ به ،
كما في حديث حذيفة. هذا على تقدير سلامته من القوادح ، والله أعلم" اهـ .
"فتاوى الصيام" (ص 493) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما صحة الحديث ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) وإن
صح الحديث هل يعني فعلاً لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ؟
فأجاب :
يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة إلا أنه يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه إقامة
الجماعة فيه ، فإن كانت لا تقام فيه صلاة الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه ، إلا إذا نذر الاعتكاف
في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه الاعتكاف بها وفاء لنذره" اهـ .
"مجموع فتاوى ابن باز" (15/444) .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
الهدف الأساسي من الاعتكاف ، ولماذا ترك المسلمون تلك السنة ؟
لماذا ترك المسلمون الاعتكاف ، مع أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
وما هو الهدف من الاعتكاف ؟.
الحمد لله
أولاً :
الاعتكاف من السنن المؤكدة التي واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم .
وانظر الأدلة على مشروعيته في إجابة السؤال رقم (48999).
وقد اختفت هذه السنة من حياة المسلمين إلا من رحم ربي شأنها في ذلك شأن كثير من
السنن التي أماتها المسلمون أو كادوا .
ولذلك أسباب ، منها :
1- ضعف الجانب الإيماني في كثير من النفوس .
2- الإقبال المتزايد على ملذات الحياة الدنيا وشهواتها ، والذي أدى إلى عدم القدرة على
الابتعاد عنها ولو لفترة قليلة .
3- هوان الجنة في نفوس كثير من الناس ، وميلهم إلى الراحة والدعة ، فلا يريدون تحمل
مشقة الاعتكاف ولو كان ذلك في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى .
ومن علم عظم قدر الجنة ونعيمها بذل في الحصول عليها النفس والنفيس ، قال النبي ..
صلى الله عليه وسلم : ( أَلا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ ، أَلا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ ) رواه الترمذي
وصححه الألباني (2450) .
4- اقتصار محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من النفوس على الجانب اللفظي
دون العملي والذي يتمثل في تطبيق جوانب السنة المحمدية المتعددة ومنها الاعتكاف ،
قال الله تعالى: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ) الأحزاب/21. قال ابن كثير رحمه الله (3/756) : هذه الآية الكريمة أصل كبير
في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله اهـ .
وقد تعجب بعض السلف من ترك الناس للاعتكاف مع مواظبة النبي ..
صلى الله عليه وسلم عليه .
قال اِبْن شِهَاب الزهري : عَجَبًا لِلْمُسْلِمِينَ , تَرَكُوا الاعْتِكَاف , وَالنَّبِيُّ ..
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُكْهُ مُنْذُ دَخَلَ الْمَدِينَةَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ .
ثانياً :
الاعتكاف الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته اعتكاف العشر
الأواخر من رمضان ، وهذه الأيام المعدودة تعتبر –بحق- بمثابة دورة تربوية مكثفة لها
نتائجها الإيجابية الفورية في حياة الإنسان في أيام وليالي الاعتكاف ، ولها أثرها الإيجابي
على حياة الإنسان فيما يستقبله من أيام خلال حياته التي يحياها إلى رمضان آخر .
فما أحوجنا معاشر المسلمين إلى إحياء هذه السنة وإقامتها على الوجه الصحيح الذي
كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
فيا فوز المتمسكين بالسنة بعد غفلة الناس وفساد الأمة .
ثالثاً :
كان الهدف الأساسي من اعتكافه صلى الله عليه وسلم التماس ليلة القدر . روى مسلم
(1167) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ
تُرْكِيَّةٍ (أي : خيمة صغيرة) عَلَى سُدَّتِهَا (أي : بابها) حَصِيرٌ . قَالَ : فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا
فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ ، فَدَنَوْا مِنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّي اعْتَكَفْتُ
الْعَشْرَ الأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ ، ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي : إِنَّهَا فِي
الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ ، فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ .
وفي هذا الحديث من الفوائد :
1- أن الهدف الأساسي من اعتكافه صلى الله عليه وسلم إلتماس ليلة القدر ، والاستعداد
لقيامها وإحيائها بالعبادة ، وذلك لعظم فضل هذه الليلة ، وقد قال الله تعالى :
( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) القدر/3.
2- اجتهاده صلى الله عليه وسلم في تحريها قبل معرفته بوقتها ، فبدأ بالعشر الأول ثم
الأوسط ، ثم استمر معتكفاً حتى آخر الشهر حينما أُعلم أنها في العشر الأواخر ، وهي
القمة في الاجتهاد طلباً لليلة القدر .
3- متابعة الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ إنهم بدأوا الاعتكاف
واستمروا معه حتى نهاية الشهر ، وذلك لشدة تأسيهم به صلى الله عليه وسلم .
4- شفقته صلى الله عليه وسلم على أصحابه ورحمته بهم ، فلعلمه بمشقة الاعتكاف خَيَّرهم
في الاستمرار معه أو الخروج فقال : ( فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ ) .
وللاعتكاف مقاصد أخرى ، منها :
1- الانقطاع عن الناس ما أمكن ، حتى يتم أُنسه بالله عز وجل .
2- إصلاح القلب بالإقبال على الله تبارك وتعالى بكليته .
3- الانقطاع التام للعبادة الصرفة من صلاة ودعاء وذكر وقراءة قرآن .
4- حفظ الصيام من كل ما يؤثر عليه من حظوظ النفس والشهوات .
5- التقلل من المباح من الأمور الدنيوية والزهد في كثير منها مع القدرة عليها .
انظر كتاب "الاعتكاف نظرة تربوية" للدكتور عبد اللطيف بالطو .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
الاعتكاف مشروع في رمضان وغيره
هل الاعتكاف يكون في أي وقت ؟ أم أنه لا يكون إلا في رمضان ؟.
الحمد لله
الاعتكاف سنة في كل وقت ، في رمضان وغيره ، لكنه في رمضان أفضل ، وآكده في العشر
الأخير من رمضان .
ويدل على ذلك عموم أدلة استحباب الاعتكاف ، فإنها تشمل رمضان وغيره . راجع السؤال
رقم (48999)
قال النووي في المجموع (6/501) :
" الاعْتِكَافُ سُنَّةٌ بِالإِجْمَاعِ وَلا يَجِبُ إلا بِالنَّذْرِ بِالإِجْمَاعِ , وَيُسْتَحَبُّ الإِكْثَارُ مِنْهُ , وَيُسْتَحَبُّ
وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ" اهـ .
وقال أيضاً (6/514) :
"وَأَفْضَلُهُ مَا كَانَ بصوم , وَأَفْضَلُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ, وَأَفْضَلُهُ الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْهُ" اهـ .
قال الألباني في "قيام رمضان" :
"الاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام السنة ، والأصل في ذلك قوله تعالى:
( وأنتم عاكفون في المساجد ) ، مع توارد الأحاديث الصحيحة في اعتكافه ..
صلى الله عليه وسلم ، وتواتر الآثار عن السلف بذلك . . .
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرا من شوال . متفق عليه . .
وأن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في
المسجد الحرام ؟ قال: ( فأوف بنذرك) . فاعتكف ليلة . متفق عليه .
وآكده في رمضان لحديث أبي هريرة : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل
رمضان عشرة أيام ، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما ) رواه البخاري . .
وأفضله آخر رمضان ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان
حتى توفاه الله عز وجل . متفق عليه اهـ باختصار وتصرف .
وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/437) :
"لا ريب أن الاعتكاف في المسجد قربة من القرب ، وفي رمضان أفضل من غيره ..
وهو مشروع في رمضان وغيره" اهـ باختصار .
انظر كتاب "فقه الاعتكاف" للدكتور خالد المشيقح. ص 41 .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
لا يصح اعتكاف الرجل والمرأة إلا في المسجد
هل للمرأة أن تعتكف في بيتها ؟.
الحمد لله
اتفق العلماء على أن الرجل لا يصح اعتكافه إلا في المسجد ، لقول الله تعالى :
( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187 . فخص الاعتكاف بأنه في
المساجد .
انظر المغني (4/461) .
وأما المرأة فذهب جمهور العلماء إلى أنها كالرجل لا يصح اعتكافها إلا في المسجد للآية
السابقة ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد ِ) البقرة/187 .
ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن ،
وكُنَّ يعتكفن في المسجد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم .
ولو كان اعتكاف المرأة في بيتها جائزا لأرشدهن النبي صلى الله عليه وسلم إليه لأن
استتار المرأة في بيتها أفضل من خروجها إلى المسجد .
وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة يصح اعتكافها في مسجد بيتها وهو الموضع الذي جعلته
للصلاة في بيتها .
ومنع جمهور العلماء ذلك وقالوا : إن مسجد بيتها لا يسمى مسجدا إلا على سبيل التجوز
وليس هو مسجدا على سبيل الحقيقة فلا يأخذ أحكام المسجد ولذلك يجوز دخوله للجنب
والحائض . انظر "المغني" (4/464) .
قال النووي في المجموع (6/505) :
" لا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ مِنْ الرَّجُلِ وَلا مِنْ الْمَرْأَةِ إلا فِي الْمَسْجِدِ , وَلا يَصِحُّ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ
الْمَرْأَةِ وَلا مَسْجِدِ بَيْتِ الرَّجُلِ وَهُوَ الْمُعْتَزَلُ الْمُهَيَّأُ لِلصَّلاةِ" اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى (20/264) :
المرأة إذا أرادت الاعتكاف فأين تعتكف ؟
فأجاب:
المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي ،
وإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف اهـ .
وفي "الموسوعة الفقهية" (5/212) :
"اخْتَلَفُوا فِي مَكَانِ اعْتِكَافِ الْمَرْأَةِ : فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهَا كَالرَّجُلِ لا يَصِحُّ اعْتِكَافُهَا إلا
فِي الْمَسْجِدِ , وَعَلَى هَذَا فَلا يَصِحُّ اعْتِكَافُهَا فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا , لِمَا وَرَدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
- رضي الله عنهما - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا ( أَيْ نَذَرَتْ ) أَنْ تَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا
, فَقَالَ : " بِدْعَةٌ , وَأَبْغَضُ الأَعْمَالِ إلَى اللَّهِ الْبِدَعُ . فَلا اعْتِكَافَ إلا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلاةُ .
وَلأَنَّ مَسْجِدَ الْبَيْتِ لَيْسَ بِمَسْجِدٍ حَقِيقَةً وَلا حُكْمًا , فَيَجُوزُ تَبْدِيلُهُ , وَنَوْمُ الْجُنُبِ فِيهِ , وَكَذَلِكَ
لَوْ جَازَ لَفَعَلَتْهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنهن - وَلَوْ مَرَّةً تَبْيِينًا لِلْجَوَازِ" اهـ .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل يعتكف في العشر الأواخر وحده أم يرجع عند أهله ويتعبد معهم ؟
أسافر كل يوم لمسافة حوالي 122 كيلومتر للذهاب إلى العمل ، لكن أثناء رمضان أبقى
في المدينة حيث أعمل ، وذلك من الاثنين إلى الجمعة ، ولا أذهب لرؤية أهلي طوال
الأسبوع ، هل يجوز لي الصوم أثناء الرحلة لأنها ليست رحلة شاقة خلال هذه الأيام ؟
هل صومي صحيح ؟ إذا أخذت آخر عشرة أيام من رمضان إجازة من العمل فهل أعتكف في
نفس المدينة أم أعتكف مع أسرتي التي لم أتمكن من قضاء وقت كثير معها ؟
وأيضًا لمساعدة زوجتي في أعمال البيت لأنها تتعب جدّاً ولا يمكنها أداء كثير من العبادة ،
هل الأفضل لي الاعتكاف أم قضاء الوقت مع أسرتي والتعبد معاً ؟
الحمد لله
أولاً :
يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان ، لقول الله تعالى :
( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/185 ، ولا فرق بين أن يكون السفر شاقاً
أو سهلاً .
وهل الأفضل له أن يصوم أو يفطر ؟
الجواب :
الأفضل له الصيام إلا إذا وجد مشقة فالأفضل الفطر .
وتجد تفصيل هذا في جواب السؤال رقم ( 65629 ) و ( 20156 ) .
ثانياً :
والأفضل لك أيها الأخ أن ترجع لأهل بيتك وتقيم بينهم لمساعدة زوجتك على شئون
البيت ؛ ولإعانتها على القيام بالطاعة واستغلال العشر الأواخر ، وبقاؤك بين أهل
بيتك لحثهم على الطاعة والعبادة خير من اعتكافك وحدك مع حرمانهم منها بسبب ب
عدك ، وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في
العشر الأواخر ومنه : " أيقظ أهله " أي : أيقظهم للطاعة والعبادة والصلاة والدعاء ،
ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعتكف ويترك أهل بيته دون عناية ورعاية ، وقد
ثبت أن صفية رضي الله عنها زارته وهو معتكف ، وثبت أنهن اعتكفن معه ، والاعتكاف
عبادة خاصة غير متعدية ، وبقاؤك مع أهلك وحثهم على العبادة وحسن معاشرتهم هو
من الأفعال المتعدية في نفعها لغيرك ، ولن تُحرم أجر طاعتهم ، ولن تَحرم نفسك من
العبادة ، إذ يمكنك مصاحبة أهل بيتك لقيام الليل في أحد المساجد ، ويمكنك إيقاظهم
آخر الليل للدعاء وقراءة القرآن ، وهذا خير يعمك ويعم أهل بيتك ، فننصحك بالرجوع إلى
أهلك والبقاء في العشر الأواخر بينهم ، وحثهم على الطاعة والعبادة ، ويمكنك إذا رأيت
استقامة حال أهلك ، والتزامهم بالطاعات أن تعتكف بعض الليالي في مسجد حيك ،
فتجمع بين أنواع الطاعات ، وتصيب خيراً عظيماً إن شاء الله ، ونسأل الله تعالى أن يوفقك
لما يحب ويرضى ، وأن يتقبل منك ومن أهل بيتك .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل يجوز للمرأة الاعتكاف عن والديها الأموات ؟
هل يجوز للمرأة الاعتكاف عن والديها الأموات ؟ .
الحمد لله
ذهب بعض العلماء إلى جواز فعل أي عبادة وهبة ثوابها للأموات ، وذهب آخرون إلى أنه
يقتصر على ما ورد به النص من العبادات .
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
ما هي الأشياء التي يَنتفع بها الميت من قبَل الأحياء ‏؟‏ وهل هناك فرق بين العبادات
البدنية وغير البدنية ؟ نرجو أن توضحوا لنا هذه المسألة وتضعوا لنا فيها قاعدة نرجع إليها
كلما أشكل علينا مثل هذه المسائل ، أفتونا بارك الله فيكم .
‏فأجاب :‏ " ينتفع الميت من الحي بما دل عليه الدليل من الدعاء له والاستغفار له والتصدق
عنه والحج عنه والعمرة عنه وقضاء الديون التي عليه وتنفيذ وصاياه الشرعية ، كل ذلك قد
دلت الأدلة على مشروعيته‏ .
‏وقد ألحق بها بعض العلماء كل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت‏ ،‏
والصحيح الاقتصار على ما ورد به الدليل ، ويكون ذلك مخصصًا لقوله تعالى‏ :
( وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى ) النجم‏/39‏ ،‏ والله أعلم ‏"
" المنتقى " ( 2 / 161) .
وأما بخصوص الوالدين : فإن الشرع جعل الولد من كسب أبيه .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ : عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ ، وَوَلَدًا صَالِحًا
تَرَكَهُ ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ ، أَوْ بَيْتًا لابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ ، أَوْ صَدَقَةً
أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ) . رواه ابن ماجه ( 242 ) ، وصححه
ابن خزيمة ( 4 / 121 ) وحسَّنه المنذري والألباني كما في " صحيح الترغيب " ( 1 / 18 ) .
قال السندي – في حاشيته على "سنن ابن ماجه " :[/U]
" عَدُّ الولد الصالح من العمل والتعليم حسنٌ ؛ لأن الوالد هو سبب في وجوده ، وسبب لصلاحه
بإرشاده إلى الهدى ، كما جُعل نفس العمل في قوله تعالى : ( إِنَه عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح ) " انتهى .
[U]وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
" ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره ، دون أن ينقص من
أجره شيءٌ ؛ لأن الولد من سعيهما وكسبهما ، والله عز وجل يقول :
( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) النجم /39 ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه ) - رواه أصحاب السنن الأربعة
وصححه الشيخ رحمه الله بشواهده – " انتهى .
"أحكام الجنائز" (ص 126، 217) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
ما هي الأعمال التي تنفع وتفيد الوالدين أحياءً وأمواتًا ‏؟
فأجاب : " الأعمال هي : برهما في حياتهما ، والإحسان إليهما بالقول والعمل ، والقيام
بما يحتاجانه من النفقة والسكن وغير ذلك والأنس بهما ، والكلام الطيب معهما وخدمتهما ؛
لقوله تعالى ‏:‏ ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) الإسراء‏/‏ 23‏ ،‏ خصوصًا في
كبرهما ، أما بعد الممات : فإنه يبقى من برهما أيضًا الدعاء ، والصدقة لهما ، والحج والعمرة
عنهما ، وقضاء الديون التي في ذمتهما ، وصلة الرحم المتعلقة بهما ، وكذلك برُّ صديقهما ،
وتنفيذ وصاياهما المشروعة‏ " انتهى .
‏" المنتقى " (2/162) .
ثانيا ً :
وأما بخصوص اعتكاف النساء : فإن الاعتكاف مستحب للرجال والنساء ، ولكن ينبغي تقييده
في حق النساء بأن يكون بإذن أهلها أو زوجها ، وأن لا يكون في اعتكافها فتنة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : " فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة ، فإن كان في اعتكافها فتنة : فإنها لا تمكن
من هذا ؛ لأن المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع ، كالمباح إذا ترتب عليه
الممنوع وجب أن يمنع ، فلو فرضنا أنها إذا اعتكفت في المسجد صار هناك فتنة كما يوجد
في المسجد الحرام ، فالمسجد الحرام ليس فيه مكان خاص للنساء ، وإذا اعتكفت المرأة
فلا بد أن تنام إما ليلاً وإما نهاراً ، ونومها بين الرجال ذاهبين وراجعين فيه فتنة .
والدليل على مشروعية الاعتكاف للنساء : اعتكاف زوجات الرسول صلّى الله عليه وسلّم
في حياته ، وبعد مماته ، لكن إن خيف فتنة : فإنها تمنع ؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم
منع فيما دون ذلك ، فإنه لما أراد أن يعتكف صلّى الله عليه وسلّم خرج ذات يوم ، وإذا خباء
لعائشة ، وخباء لفلانة ، وخباء لفلانة ، فقال صلّى الله عليه وسلّم : ( آلبر يرِدْن ؟! ) ثم أمر
بنقضها ، ولم يعتكف تلك السنة ، وقضاه في شوال ، وهذا يدل على أن اعتكاف المرأة إذا
كان يحصل فيه فتنة : فإنها تمنع من باب أولى " انتهى .
"الشرح الممتع" (6/510، 511) .
والخلاصة : أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من الأعمال الصالحة عن نفسه ، قبل انقضاء أجله ،
وانقطاع عمله . وسيكون لوالديه نصيب من أجور هذه الأعمال من غير أن تنقص أجور
أولادهم ، والاعتكاف من الأعمال الصالحة ، ومن المرأة لا بدَّ أن يكون وفق ضوابط وشروط
كما في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..


.........]]




http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
28-08-2010, 11:02 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
حول حديث : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة )
قال الإمام الألباني في رسالته " قيام رمضان " في جزء الاعتكاف ما نصه : " ثم وقفت
على حديث صحيح صريح يخصص هذه المساجد ، وهو :
( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) وأشار إلى أنه من حديث حذيفة عند الطحاوى
والبيهقى والإسماعيلي ، ومن ثَمَّ هو في السلسلة الصحيحة ، فما حكم هذا الحديث ؟
وماذا يستفاد منه في بابه ؟ أي : النفي نفي تحريم أم نفي كمال ؟ وإن كان فما القرينة ؟
الحمد للَّه
أولا :
دل الكتاب والسنة والإجماع على استحباب الاعتكاف في المساجد .
قال تعالى : ( وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ ) البقرة/125
وقال تعالى : ( وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187
ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على ذلك ، انظر : "الإجماع" لابن المنذر (47) ،
"المغني" (3/122)
والعلماء وإن اختلفوا في صفة المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف ، إلا أن كل مسجد تقام
فيه الجمعة والجماعة لا يكاد يختلف الفقهاء في جواز الاعتكاف فيه ، ولم تنقل المخالفة
إلا عن بعض التابعين في ذلك .
وقد سبق تقرير المسألة في موقعنا جواب السؤال رقم (49006) ، (48985)
ثانيا :
أما الحديث المذكور في السؤال ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) فهو من حديث
الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان ، جاء عنه من طريق سفيان بن عيينة عن جامع بن
أبي راشد عن أبي وائل : ( قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ :
عَكُوفًا بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِى مُوسَى وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
لاَ اعْتِكَافَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ قَالَ فِى الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَعَلَّكَ
نَسِيتَ وَحَفِظُوا وَأَخْطَأْتَ وَأَصَابُوا )
إلا أن أصحاب سفيان بن عيينة اختلفوا عليه :
فمنهم من رواه عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم :
محمد بن الفرج عند الإسماعيلي في "معجم شيوخه" (2/112) . ومحمود بن آدم المروزي
عند البيهقي في "السنن" (4/316) ، وهشام بن عمار عند الطحاوي في "بيان مشكل
الآثار" (7/40) ، وسعيد بن منصور ، كما في "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي
(2/127)
ومنهم من رواه عنه وجعله من قول حذيفة موقوفا عليه ، وهم :
عبد الرزاق في "المصنف" (4/348) ، وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن أبي عمر عند
الفاكهي في "أخبار مكة" (2/149) .
والراجح – والله تعالى أعلم – هي الرواية الموقوفة على حذيفة ، يعني أنه قال هذا الكلام
من رأيه واجتهاده ، ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك لما يلي :
1- ورود هذا النص من قول حذيفة رضي الله عنه من طريق أخرى ، فقد رواه ابن أبي شيبة
في "المصنف" (2/337) وعبد الرزاق أيضا (4/347) من طريق سفيان الثوري عن واصل
الأحدب عن إبراهيم النخعي قال : جاء حذيفة إلى عبد الله فقال : ألا أعجبك من قومك
عكوف بين دارك ودار الأشعري يعني المسجد ؟! قال عبد الله : ولعلهم أصابوا وأخطأت ؟
! فقال حذيفة : أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد
الأقصى ومسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وما أبالي أعتكف فيه أو في سوقكم
هذه .
ورواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود رواية مقبولة لدى أهل العلم . انظر :
"جامع التحصيل" (141) ، "شرح العلل" (1/294)
2- اختلاف الروايات على حذيفة رضي الله عنه ، فقد جاء عنه من طرق أخرى أنه قال :
لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . ولم يحصره في المساجد الثلاثة فقط .
يقول ابن حزم رحمه الله "المحلى" (5/195) بعد أن ذكر هذا الاختلاف :
" قلنا : هذا شك من حذيفة أو ممن دونه ، ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم
بشك ، ولو أنه عليه السلام قال : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) لحفظه الله تعالى
ولم يدخل فيه شك ، فصح يقينا أنه عليه السلام لم يقله قط " انتهى .
3- أن أكابر الصحابة على خلافه ، فقد أفتى علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس بالاعتكاف
في كل مسجد تقام فيه الجماعة ، ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفة في ذلك ، بل كان
هذا العمل مشهوراً بينهم في كل الأمصار دون نكير ، إلا ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه
والله أعلم . قاله الشيخ سليمان العلوان .
فالخلاصة أنه لا يصح رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه من قول
حذيفة واجتهاده ورأيه الذي خالف فيه باقي الصحابة رضوان الله عليهم ، كما خالف فيه
ظاهر القرآن الكريم الذي جاء بإطلاق محل الاعتكاف فقال :
( وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187، ولا ينبغي مخالفة ظاهر القرآن وعمل أكثر
الصحابة برواية موقوفة فيها بعض الاضطراب ، لم يروها أهل الصحاح ولا السنن ، ولم
يفت بها أحد من الفقهاء المتقدمين ، وإن ذهب إليها بعض العلماء المتأخرين ، فقد أخطأ
اجتهادُهم الصوابَ في هذه المسألة .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/504) :
" فكل مساجد الدنيا يُسن فيها الاعتكاف ، وليس خاصا بالمساجد الثلاث ، كما روي ذلك
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) فإن هذا الحديث ضعيف .
ويدل على ضعفه أن ابن مسعود رضي الله عنه وهَّنَه فقال :
( لعلهم أصابوا فأخطأت ، وذكروا فنسيت ) فأوهن هذا حكما ورواية .
أما حكما ففي قوله : ( أصابوا فأخطأت ) وأما رواية : ( فذكروا ونسيت ) والإنسان معرَّض
للنسيان .
وإن صح هذا الحديث فالمراد به : لا اعتكاف تام ، أي أن المساجد الأخرى الاعتكاف فيها
دون المساجد الثلاث ، كما أن الصلاة في المساجد فيها دون الصلاة في المساجد الثلاثة .
ويدل على أنه عام في كل مسجد قوله تعالى : ( وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) ثم كيف
يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة من مشارق الأرض ومغاربها ثم نقول : لا يصح إلا في
المساجد الثلاثة ، فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية ثم
نقول إن هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
أخذ حبوب منع الدورة لأجل الاعتكاف
أريد الجلوس للاعتكاف. ستكون هذه هي المرة الثالثة لي. الدورة الشهرية ستكون في
وقت بالعشر الأواخر لرمضان. هناك حبوب موجودة لوقف الدورة الشهرية .
لقد استخدمتها في أول مرة وأنا في الاعتكاف عندما كانت عادتي في تلك الفترة. لكن
هذه المرة أنا أخاف استخدامها لأن عندي السرطان واستخدمت علاج الكيماوي.
عندما شُخصت حالتي بالسرطان عقدت النية أن الله سيعافيني وأنني سأجلس في
الاعتكاف. ماذا يجب علي أن أفعل ؟ هل يجب أن أستشير الطبيب حتى أعرف هل
الحبوب تؤذيني أو لا أجلس في الاعتكاف ؟.
الحمد لله
أولا : نسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية ، والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا .
ثانيا : يجوز أخذ حبوب منع الدورة للتمكن من أداء العبادة كالاعتكاف والعمرة والحج ، ولكن
بشرط ألا تكون مضرة بالبدن ، وحيث إنك تعانين من المرض الذي ذكرت ، فلابد من
استشارة الطبيب قبل أخذ هذه الحبوب ، للتأكد من عدم معارضتها لعلاجك ، وعدم
إضرارها بك ، والمسلم مأمور بالمحافظة على بدنه ، وعدم إلحاقه الضرر به ؛
لقوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) النساء/29 ،
وقوله : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلى التَّهْلُكَةِ ) البقرة/195 ،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ ) رواه أحمد وابن ماجه (2341)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
وقال في الآداب الشرعية" (2/463) : " وتحرم المداواة بكل مضر " انتهى .
وعلى هذا ، فإن كانت هذه الحبوب مضرة فلا يجوز لك تناولها ، ويمكنك البدء في الاعتكاف
ثم إذا حصل الحيض خرجت من المسجد وقطعت الاعتكاف وهذا عذر لك في قطعه بل
هذا هو الواجب عليك لأن الحائض لا يجوز لها أن تبقى في المسجد .
أما إن كانت غير مضرة فلا حرج عليك في تناولها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
يريد الاعتكاف وعنده موعد مع الطبيب
أريد الجلوس للاعتكاف ، لكن عندي موعد مهم مع الدكتور ، فهل أستطيع الذهاب للدكتور
في فترة الاعتكاف ، أو أنه لا يجب علي الاعتكاف ؟.
الحمد لله
الاعتكاف هو لزوم المسجد والمكث فيه .
والاعتكاف سنة مستحبة لا سيما في العشر الأواخر من رمضان ، ولا يجب إلا إذا أو جبه
المسلم على نفسه بالنذر ، أما بدون النذر فلا يجب .
وانظر جواب السؤال رقم (48999) .
والأصل أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة لا يستطيع فعلها في المسجد ،
كالوضوء والاغتسال وقضاء الحاجة ، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ
إِذَا اعْتَكَفَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ . رواه مسلم (297) .
وإذا كنت في حاجة إلى الذهاب للطبيب ولا يمكن تأجيل هذا الموعد إلى ما بعد رمضان
، فالذي يظهر أنه لا حرج من الخروج من المسجد للذهاب للطبيب ثم تعود إلى المسجد ،
فقد ذكر النووي رحمه الله في "المجموع" (6/545) أن المعتكف المريض مرضاً " يشق
معه الإقامة في المسجد لحاجته إلى الفُرُش والخادم وتردد طبيب ونحو ذلك يباح له
الخروج " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "جلسات رمضانية" (لعام 1411هـ/المجلس
السابع/144) :
" من يحتاج إلى مراجعة الطبيب يَخرُج ، وإلاَّ فيبقى في المسجد " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
يريد أن يعتكف الليالي الوتر فقط
هل يجوز لي أن أعتكف الليالي الفردية من شهر رمضان لأنني لا أستطيع اعتكاف
العشرة كاملة بسبب أني متزوج حديثا وزوجتي تبقى لوحدها في بيتي مع أنني
أسكن بجوار أهلي ؟.
الحمد لله
الأفضل أن يعتكف المسلم العشر الأواخر كلها ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ،
فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ . رواه البخاري (2025) ومسلم
(1171) .
وإذا لم يمكنه اعتكاف العشر الأواخر كلها ، واقتصر على بعض أيامها أو لياليها فلا حرج
في ذلك ، وقد روى البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في
المسجد الحرام ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره .
رواه البخاري (2042) ومسلم (1656) ففيه دليل على صحة اعتكاف ليلة .
وقد سبق في جواب السؤال (38037) أن الاعتكاف لا حد لأقله ،
ونقلنا فتوى الشيخ ابن باز في ذلك .
والذي ينبغي هو الاجتهاد في العبادة في هذه العشر ، والتزود منها بقدر الاستطاعة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
لم يسمح له والده بالاعتكاف لأسباب غير مقنعة
ما حكم من لم يسمح له والده بالاعتكاف لأسباب غير مقنعة ؟
الحمد لله
"الاعتكاف سنة ، وبر الوالدين واجب ، والسنة لا يسقط بها الواجب ، ولا تعارض الواجب
أصلاً ، لأن الواجب مقدم عليها ، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي :
(ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه) ؛ فإذا كان أبوك يأمرك بترك
الاعتكاف ويذكر أشياء تقتضي ألا تعتكف لأنه محتاج إليك فيها ، فإن ميزان ذلك عنده وليس
عندك ، لأنه قد يكون الميزان عندك غير مستقيم ، وغير عدل ، لأنك تهوى الاعتكاف ،
فتظن أن هذه المبررات ليست مبرراً ، وأبوك يرى أنها مبرر .
والذي أنصحك به ألا تعتكف ، نعم ، لو قال لك أبوك : لا تعتكف ولم يذكر مبررات لذلك ،
فإنه لا يلزمك طاعته في هذه الحال ، لأنه لا يلزمك أن تطيعه في أمر ليس فيه ضرر عليه
في مخالفتك إياه ، وفيه تفويت منفعة لك" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"رسالة أحكام الصيام وفتاوى الاعتكاف" (ص 31) .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل للمعتكف أن يقوم بإلقاء الدروس وحلقات العلم؟
هل يصح للمعتكف أن يقوم بتعليم أحد أو إلقاء درس ؟
الجواب :
الحمد لله
"الأفضل للمعتكف أن يشتغل بالعبادات الخاصة كالذكر والصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك ،
لكن إذا دعت الحاجة إلى تعليم أحد أو التعلم فلا بأس ، لأن هذا من ذكر الله عز وجل "
انتهى .فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"رسالة أحكام الصيام وفتاوى الاعتكاف" (ص43)
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل يجوز للمعتكف الاتصال بالهاتف لقضاء حوائج المسلمين؟
هل يجوز للمعتكف الاتصال بالتليفون لقضاء حوائج المسلمين ؟
الحمد لله
"نعم ، يجوز للمعتكف أن يتصل بالتليفون لقضاء بعض حوائج المسلمين ، إذا كان في
المسجد الذي هو معتكف فيه ، لأنه لم يخرج من المسجد ، أما إذا كان خارج المسجد
فلا يخرج لذلك ، وقضاء حوائج المسلمين إذا كان رجلاً معنياً بها فلا يعتكف ، لأن قضاء
حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف ، لأن نفعها متعدٍ ، والنفع المتعدي أفضل من النفع
القاصر ، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجباته" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"رسالة أحكام الصيام وفتاوى الاعتكاف" (ص 35) .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل يصح الاعتكاف في المصليات والمراكز الإسلامية ؟
هل يجوز الاعتكاف في المصليات أو المراكز الإسلامية
( يصلون فيها الصلوات الخمس و الجمعة ) أم يجوز في المساجد فقط ؟ جزاكم الله خير .
الحمد لله
لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد ، لقول الله تعالى :
(وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) سورة البقرة/187 .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"وَوَجَدَ الدَّلَالَة مِنْ الْآيَة أَنَّهُ لَوْ صَحَّ فِي غَيْر الْمَسْجِد لَمْ يَخْتَصَّ تَحْرِيم الْمُبَاشَرَةِ بِهِ , لِأَنَّ
الْجِمَاع مُنَافٍ لِلِاعْتِكَافِ بِالْإِجْمَاعِ , فَعُلِمَ مِنْ ذِكْرِ الْمَسَاجِدِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَكُون
إِلَّا فِيهَا . وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُبَاشَرَةِ فِي الْآيَة الْجِمَاعُ , وَرَوَى
الطَّبَرِيُّ وَغَيْره مِنْ طَرِيق قَتَادَةَ فِي سَبَب نُزُولِ الْآيَةِ : كَانُوا إِذَا اِعْتَكَفُوا فَخَرَجَ رَجُلٌ لِحَاجَتِهِ
فَلَقِيَ اِمْرَأَتَهُ جَامَعَهَا إِنْ شَاءَ فَنَزَلَتْ" انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (3/65) :
" لَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إلَّا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ الْجَمَاعَةُ فِيهِ ؛...
وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ إذَا كَانَ الْمُعْتَكِفُ رَجُلًا . لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ
خِلَافًا , وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) "
انتهى باختصار .
وقال النووي في "المجموع" (6/505) :
" لا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ مِنْ الرَّجُلِ وَلا مِنْ الْمَرْأَةِ إلا فِي الْمَسْجِدِ , وَلا يَصِحُّ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ
الْمَرْأَةِ وَلا مَسْجِدِ بَيْتِ الرَّجُلِ وَهُوَ الْمُعْتَزَلُ الْمُهَيَّأُ لِلصَّلاةِ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" الاعتكاف الشرعي لابد أن يكون في المساجد لقوله تعالى : (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)
" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (8/176)
وانظر جواب السؤال رقم (48985)
وبناء على هذا ، فلا يصح الاعتكاف في المصليات أو المراكز الإسلامية .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب..


.........]]





http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

| ▐الخلــود ▐|
28-08-2010, 11:40 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
يترك الصلاة في الحرم النبوي ليصلي خلف إمام يراه أخشع لقلبه
السؤال: كنا مجاورين للمسجد النبوي في المدينة في العشر الأواخر من رمضان الماضي
وأحد الشباب كان يذهب يصلي في الحرم كل الفروض إلا صلاة العشاء والتراويح وأيضاً
القيام خارج المسجد بحجة أنه لا يجد قلبه في الصلاة ولا يرتاح لصوت بعض أئمة الحرم
ويقول لا يريد أن يضيع العشر من رمضان وأهم شيء عندي قلبي . وأحد المعتكفين
يقول أنا أعتكف اليوم كله إلا وقت صلاة العشاء والقيام أصليها خارج الحرم النبوي فما
تعليلكم يا شيخ حفظك الله ؟
الجواب :
الحمد لله
الصلاة في المسجد النبوي تتضاعف أضعافاً كثيرة .
فقد روى البخاري (1190) ومسلم (1394) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَام)
وهذا الحديث يشمل الفرائض ، والنوافل التي يُستحب أن تصلى جماعة في المساجد
كالتراويح.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" تستحب صلاة النافلة في البيت سواء الرواتب أو غيرها ، إلا ما شرع الله أداءه في
المسجد كتحية دخوله ، وهكذا ما شرع الله له الجماعة كالتراويح والكسوف فإنها تصلى
في المسجد ، وهكذا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء فإنها تصلى في المصلى "
انتهى مختصراً .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/239) .
أما ترك صاحبك صلاة التراويح في المسجد النبوي للسبب الذي ذكرته فلا شك أن
الخشوع في الصلاة ، وإصلاح القلب بالصلاة أمر مطلوب ، والصوت الحسن بالقرآن
يساعد على ذلك.
ويتأثر به السامع فإن كان صاحبك سيصلي في مسجد آخر ويكون ذلك أخشع لقلبه
فلا حرج عليه ، ويكون قد ترك فضيلة المكان ، وحرص على فضيلة تتعلق بذات الصلاة
وهي الخشوع ، وعند تعارض الفضيلتين – كما هو الحال عند صاحبك – فينبغي تقديم
الفضيلة المتعلقة بذات العبادة .
قال الشيخ ابن جبرين :
" إن الصوت الحسن ، والقراءة الجيدة ، لها وقع في النفس ، وتأثير في حضور القلب ،
وخشوع البدن ، والتأثُّر بكلام الله تعالى ، والتّلذُّذ بسماعه . مما يكون سبباً في فهمه ،
وإدراك معانيه ، وتدبره ، ومعرفة إعجازه وبلاغته ، وقوة أساليبه ، وكل ذلك سبب في
العمل به ، وتقبّل إرشاداته ، وتوجيهاته ، فلا يُعاب من التمس قارئاً حسن الصّوت ، مجوّداً
للقرآن ، حافظاً له ، خاشعاً في قراءته ، مطمئناً في صلاته ، فإن مثل هذا يقصد للصلاة
خلفه ، ولو من مكان بعيد ، ويفضل على غيره ممن لا يجيد القراءة ، أو يلحن ، أو يغلط
كثيراً ، أو لا يحسن صوته ، ولا يتغنَّى بالقرآن ، أو يقرأ بالهذرمة والسرعة الشديدة ،
أو لا يطمئن في صلاته ، ولا يخشع في قراءته ، ولو كان مسجده قريبا " انتهى .
"فتاوى الشيخ ابن جبرين" (24/28) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" قول السائل هل الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من غيره ؟
جوابه : نعم ، الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من الاعتكاف في المساجد الأخرى ،
ويليه الاعتكاف في المسجد النبوي ، ويليه الاعتكاف في المسجد الأقصى ،
ثم المساجد الأخرى الأفضل منها فالأفضل .
ولكن ها هنا مسألة ينبغي أن نتفطن لها : وهي أن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة
زمانها ومكانها ، أي : ما عاد إلى ذات العبادة من الفضائل أولى بالمراعاة مما عاد إلى
مكانها أو زمانها ، يعني أن الإنسان لو كان اعتكافه في مسجد آخر غير المساجد الثلاثة
أكمل وأشد خشوعاً لله عز وجل وأكثر في العبادة كان اعتكافه في هذه المساجد أفضل ؛
لأن هذا الفضل يعود إلى ذات العبادة .
ويرى أهل العلم أن رمل الطائف في طواف القدوم أولى من دنوه من الكعبة ، وعللوا ذلك
بأن الرمل فضيلة تتعلق بذات العبادة والدنو من البيت فضيلة تتعلق بمكانها ، ومراعاة
ما يتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة ما يتعلق بمكانها . وهذه نقطة ينبغي للإنسان
ولا سيما طالب العلم أن يلاحظها ، وهي المحافظة على فضيلة ذات العبادة أكثر من
المحافظة على مكانها وزمانها " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (205/4-5) .
وقال الشيخ أيضا :
" لا شك أن الاعتكاف إذا كان في المساجد الثلاثة التي تقصد وتشد الرحال إليها لا شك
أنه أفضل ، ولا أحد يعارض في ذلك ، إلا إذا ترتب على ذلك أنه يكثر خشوعه في مسجده
وإقباله على الله عز وجل ، ويسلم من الضوضاء ومشاهدة من يكونون خطراً في مشاهدته
إياهم فهنا نقول : مسجدك أفضل " انتهى مختصراً .
"شرح الكافي" (4/159) .
فالذي يظهر لنا : أنه لا حرج على صاحبك فيما فعل ، مع أن أئمة الحرمين يختارون بعناية ،
ويكونون ممن يقرأون قرأه حسنة وبصوت حسن .
وأما خروج بعض المعتكفين لصلاة العشاء والقيام خارج المسجد النبوي ، فهذا لا يصح
اعتكافه ، لأنه خرج من المسجد من غير ضرورة إلى ذلك .
والذي ينبغي له : إما أن يعتكف العشر الأواخر كلها في المسجد النبوي ولا يخرج إلا
للضرورة وهذا هو الأفضل .
وإما أن يعتكف في المسجد الذي سيصلي فيه ، حتى ينال ثواب اعتكاف العشر الأواخر ،
ويكون قد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
حكم تخصيص بعض المساجد للاعتكاف فيها دون غيرها
السؤال : الدولة عندنا تخصص بعض المساجد ليعتكف بها المعتكفون وهناك مساجد أخرى
لم تخصص للاعتكاف وهناك من الناس من يريد الاعتكاف بهذه المساجد أقصد التي لم
تخصصها الدولة فهل يأثم موظفو هذه المساجد إذا منعوا هؤلاء من الاعتكاف تبعا لأوامر
ولي الأمر ؟ وهل يدخلون تحت قول الله :
( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ) ؟ وإذا كانوا يأثمون بهذا الفعل فأين
طاعة ولى الأمر ؟ وخاصة أنه يوجد مساجد أخرى مصرح بالاعتكاف بها أفيدونا جزاكم الله خيرا
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
المساجد هي أشرف أماكن الأرض ، وهي بيوت الله ، بنيت لعبادته بالصلاة وقراءة القرآن
وذكر الله وتعلم العلم الشرعي وتعليمه والاعتكاف ، وفي هذا يقول النبي ..
صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ)
رواه مسلم (285) .
فلكل مسلم الحق في الدخول إليها وعبادة الله تعالى ، ما دام يؤدي ذلك على الوجه
المشروع .
وعلى هذا ، فمن أراد أن يعتكف في مسجد ما ، فله الحق في ذلك وليس لأحد منعه ،
ومن منعه يُخشى أن يدخل في هذه الآية الكريمة : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ
أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي
الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) البقرة/114 . أي : لا أحد أظلم من هذا .
ويتأكد هذا التحريم ، إذا كان المنع من أجل أن هؤلاء المعتكفين حريصون على اتباع السنة ،
وتنفير الناس من البدعة ، وينهون عن الفساد في الأرض ، فيتم التضييق عليهم بمنعهم
من الاعتكاف في بيوت الله .
فمن سعى – والحالة هذه – في منع الناس من الاعتكاف والمكث في المساجد للصلاة
وتلاوة القرآن وذكر الله فهو آثم ، داخل في وعيد الآية ، ومن أعانه على ذلك فهو مثله .
أما موظفو المساجد : فإن استطاعوا أن يقفوا وقفة لله ، في وجه من منع الاعتكاف في
المساجد بلا حق فهذا هو الواجب عليهم ، ولا يسعهم غير هذا ، وإن لم يستطيعوا ذلك ،
فعليهم التلطف مع من أراد الاعتكاف ، ويطلبوا منه أن يعدل عن ذلك ، لأنه ليس من
الحكمة أن يعتكف الإنسان في المسجد ، ثم يجلب الضرر على أخيه المسلم .
وقد يكون الخير له وللمسلمين أن يعتكف في المساجد المسموح بالاعتكاف بها حتى
يخالط جمعاً كبيراً من المسلمين ، ولعله يكون سبباً في تعليمهم من الأحكام الشرعية
ما لا يعلمونه ، أو ينصح أحدهم نصيحة ينتفع بها .
ثانياً :
قد يكون منع الاعتكاف في بعض المساجد مقبولاً لصغر حجم المسجد وضيقه على
المصلين ، فالاعتكاف فيه يؤذي المصلين ويزيد من التضييق عليهم .
والله أعلم .
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/320) ..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
هل يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لإيقاظ أهله للسحور ثم يعود؟
السؤال : إذا خرج المعتكف من معتكفه لإيقاظ أهله للسحور وذلك لعدم وجود أحد
بالمنزل ، هل يعتبر ذلك مخالفاً لشروط الاعتكاف؟
الجواب :
الحمد لله
"من دخل في الاعتكاف فإنه لا يخرج من معتكفه أثناء اعتكافه إلا لما لابد منه ؛ لقضاء
حوائجه الضرورية من إتيانه بمأكل ومشرب إذا لم يوجد من يأتيه بهما ، وقضاء حاجته إن
لم يكن في المسجد دورات مياه ، ولا بأس بخروجه وقت السحور لإيقاظ أهله لإصلاح
السحور وقت السحور ، وليتهيئوا لصلاة الفجر إذا لم يستطيعوا الاستيقاظ من النوم
بأنفسهم ، ولم يوجد من يقوم بإيقاظهم ؛ لأن ذلك من التواصي على الخير وأمرهم
بالمعروف ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، لكن لا يجلس في البيت بعد أن يوقظ
أهله ويرجع لمعتكفه في المسجد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ عبد الله
بن غديان .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ بكر أبو زيد .
الإسلام سؤال وجواب..
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_11281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)
حكم الاعتكاف في غرفة منعزلة عن المسجد
السؤال : مسجدنا به مكانان منعزلان خارج المسجد وقد اعتدنا أن نصلي في هذا المكان
ومنذ أن اكتمل بناء المسجد فإننا نصلي بداخله فهل يجوز لنا الاعتكاف في هذه الأماكن ؟
الجواب :
الحمد لله
الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله ، فهو مختص بالمساجد ، لا يصح في غيرها .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا .
لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا , والأصل في ذلك قول الله تعالى :
(وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) فخصها بذلك , ولو صح الاعتكاف في
غيرها , لم يختص تحريم المباشرة فيها ; فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا .
وفي حديث عائشة قالت : (إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه ,
وهو في المسجد , فأرجله , وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا) .
وروى الدارقطني بإسناده عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب عن عائشة في
حديث : (وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ,
ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة)" انتهى من "المغني" (3/65) .
وهذا المكان المنعزل ، لا يظهر أنه من المسجد المعدّ للصلاة ، فلا يصح الاعتكاف فيه .
والضابط في تحديد ما يدخل من الحجر والغرف في المسجد وما لا يدخل أن يقال :
1- إذا كانت الغرفة المتصلة بالمسجد قد أعدت لتكون مسجدا ، أي نواها باني المسجد
أن تكون جزءا من المسجد الذي يُصلى فيه ، فلها أحكام المسجد ، فيجوز الاعتكاف فيها ،
وتمنع الحائض والنفساء منها .
وأما إن كانت قد نويت لتكون ملاحق للتعليم أو لعقد الاجتماعات ، أو سكنا للإمام أو المؤذن ،
لا لتكون محلا للصلاة ، فلا تأخذ حكم المسجد حينئذ .
2- إذا جهلت نية باني المسجد ، فالأصل أن ما كان داخل سور المسجد ، وله باب على
المسجد ، فله حكم المسجد .
3- الفناء والرحبة المحاطة بسور المسجد لها حكم المسجد .
قال النووي رحمه الله : " حائط المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجد في وجوب
صيانته وتعظيم حرماته , وكذا سطحه , والبئر التي فيه , وكذا رحبته , وقد نص الشافعي
والأصحاب رحمهم الله على صحة الاعتكاف في رحبته وسطحه وصحة صلاة المأموم فيهما
مقتديا بمن في المسجد " انتهى من "المجموع" (2/207) .
وقال في "مطالب أولي النهى" (2/234) : "ومن المسجد : ظهره , أي : سطحه , ومنه :
رحبته المحوطة . قال القاضي : إن كان عليها حائط وباب , فهي كالمسجد , لأنها معه ,
وتابعة له , وإن لم تكن محوطة , لم يثبت لها حكم المسجد . ومنه : منارته التي هي
أو بابها بالمسجد , فإن كانت هي أو بابها خارجة , ولو قريبة , وخرج المعتكف إليها للأذان ,
بطل اعتكافه" انتهى باختصار .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الغرفة التي بداخل المسجد هل يجوز
الاعتكاف فيها؟
فأجاب : "هذه فيها احتمال ، من نظر إلى مطلق كلام الفقهاء قال : إنها من المسجد ،
لأنه يقول الحجرة والغرفة التي يحيط بها جدار المسجد من المسجد ، ومن نظر إلى
أنها بنيت لا على أنها من المسجد وأنها حجرة للإمام فهي كبيوت الرسول عليه الصلاة
والسلام ، فبيوت الرسول أبوابهن إلى المسجد ومع ذلك هو بيت ، ما يخرج الرسول
عليه الصلاة والسلام إليه [أي في الاعتكاف] فالاحتياط أن المعتكف لا يكون فيها ،
ولكن عرف الناس عندنا الآن أن الحجر التي في المساجد تعتبر من المسجد" انتهى
من "شرح الكافي".
وينظر جواب السؤال رقم (118685) ورقم (34499) لمزيد من الفائدة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..



.........]]


في آمان الله


http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/17365_21281276980.gif (http://www.al-amakn.net/vb)

كحيلان11
29-08-2010, 12:37 AM
الفاضلة / الخلــــود

اسئل الله أن ينفع بهذه الصفحة وأن يجزيكِ عليها خير الجزاء

ويجعل كل حرف منها في صحيفة اعمالكِ

هيبة أنثى
29-08-2010, 12:43 AM
جعلها الله في موازين حسناتك وأسعدك
الباري وحماك وشكر وتقدير وإنحنائة تقدير
وإجلال لسموك
حرصك الرب ورعاك
ودومتي بتألق بأذن المولى
ويديك العافيه يارب
....

شيزون
29-08-2010, 12:57 AM

جهــد رآئع حقيقةً
من انسآنه أروع
موسوعه شآمله لأغلب الفتآوي لِ صائمين
بآرك الله فيكِ وبطرحكِ
والله يجعلها في ميزآن حسنآتكِ
تستحقي التقييم ..~
مودَّتِي ، /http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/4381_1232352200.gif

عروبه
29-08-2010, 01:32 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

صادق وعد
29-08-2010, 03:13 AM
الله يجزاكِ الف خير
ويكتبلك الاجر

ويجعل مثواكِ الجنه
وجعلني واياكِ
وجميع المسلمين
ممن يوفق لقيام ليلة القدر
ويغفر له ماتقدم من ذنبه

وان يجعل مثوانا الجنه

ابو فارس
29-08-2010, 07:09 AM
الخلود..



مشكووره على هذا الموضووع المميز


والله يجعلها في ميزآن حسنآتكِ

طُهر الأنوثه
30-08-2010, 01:38 AM
جعلها الله في موازين حسناتك
جهد تشكرين عليه
ربي يعطيك الف عافيه

ღخرافية الحسنღ
30-08-2010, 05:48 AM
الــخــلــود

يعطيك الف الف عافيه على الجهد

ويجعله ان شالله في موازن حسناتكـ

أميرة الحروف
30-08-2010, 06:11 AM
جزاك الله خيراً ياوردة الاماكن الزكية التي تفوح بعبيرها ارجاء المنتدى

شـــ ج ـــن
31-08-2010, 06:49 AM
"


جزاك الله بالخير ياالخلوود

وعسا ربي يجعلها بميزان حسناتك

ولا يحرمك اجرها


مودتي http://up.3ros.net/get-8-2010-16kmhe3i.gif (http://up.3ros.net)




"

بصيص الأمل
31-08-2010, 02:30 PM
غاليتي

ام فهد

كم انتي رائعه

الله يجزاك خير .............
وان شاء الله تكون الفائده الجمه من طرحك للجميع


تقبلي احترامي

فاقد الحنان
31-08-2010, 06:54 PM
جزاك الله خير

بارك الله فيك

جعله الله في موازين اعمالك

هذه انتي يام فهد شمعة منيرة >> وفقك الله

•• мš. ấหốŭď | ▐|✿~
01-09-2010, 11:48 PM
][ الْخُلُوْد ..’
جَزَاك الْلَّه خَيْر ع هـ الْمَجْهُوْد الْكَبِيْر
وَجَعَلَه الَلّه فِي مِيْزَان حَسَنَآتِك غَآلِيَتِي
عَسَاك ع الْقِوَه
بِشَغَف لِجَدِيْدِك
شَتْائل اليَآسِمين لكَ http://vb.eqla3.com/images/smilies/rose.gif

كاتم الأحزان
05-09-2010, 04:58 AM
يعطيكـ الف عافيه ع الجهود


وباركـ الله فيكـ


وجزاك الله الف خير




دمت لنـا بسعـادهـ

لــ ج ــيــن..||~
05-09-2010, 09:15 PM
http://forum.hawahome.com/nupload/162255_1242870552.gif

ربي يجزااااك الف خير عالطرح القيم...
مجهود واضح وبأذن الله بموازيين حسناتك...
دمتي دوما معطاءه...
فشكرا جزيلا لك ولجهودك..
تقديري واحترامي...

جووود
08-04-2011, 12:00 PM
الخلود
بارك الله فيك
و جزآك كل خير
و جعل ما نقلتي في موآزين حسنآتك
تقبلي مروري
جووود

الفراشه الزرقاء
27-06-2011, 03:15 PM
جزآك الله كل خير و أثآبك
على الطرح القيم

صمت الحنين
19-07-2011, 02:50 AM
طرح حآفل بالخير
جزآك ربي عآلي جنآنه
دمتِ بخير حآل ورآحة بآل

راقية بقلمي
15-11-2011, 06:54 PM
http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/39550_11320296023.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/39550_11320296023.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/39550_11320296023.gif (http://www.al-amakn.net/vb)•http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/39550_11320296023.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/39550_11320296023.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/39550_11320296023.gif (http://www.al-amakn.net/vb)



http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/39550_01320296023.gif (http://www.al-amakn.net/vb) { عَزِيْزَتِي ..
جَزآكـ الله جَنةٌ عَرضُهآ آلسَموآتَ وَ الآرضْ
على نقل هـذه الفتــوى ...
بآرَك الله فيكـ وَفي مِيزآنَ حَسنآتك..
آسْآل الله آنْ يَرْزقَك فَسيحَ آلجَنّآتْ ...
دمْتَـ/ي بـِ طآعَة الله ..
رَاقِيَة بِقَلَمِي


http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/39550_11320296023.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/39550_11320296023.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/39550_11320296023.gif (http://www.al-amakn.net/vb)•http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/39550_11320296023.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/39550_11320296023.gif (http://www.al-amakn.net/vb)http://www.al-amakn.net/vb/uploaded/39550_11320296023.gif (http://www.al-amakn.net/vb)