المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وحيده بزماني
ذكر شروط الحج
شروط وجوب الحج خمسة وهي :
(1) الإسلام
(2) والعقل
(3) والبلوغ
(4) والحرية
(5) والاستطاعة
2- ماذا يستحب للحاج قبل سفره ؟ ( 4 مستحبات على الأقل )
1-يستخير الله سبحانه في الوقت , والراحلة , والرفيق , وجهة الطريق إن كثرت الطرق , ويستشير في ذلك أهل الخبرة والصلاح . أما الحج ; فإنه خير لا شك فيه . وصفة الاستخارة أن يصلي ركعتين ثم يدعو بالوارد .
2_يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى , والتقرب إليه , وأن يحذر أن يقصد حطام الدنيا أو المفاخرة , أو حيازة الألقاب , أو الرياء والسمعة ; فإن ذلك سبب في بطلان العمل وعدم قبوله . قال سبحانه : قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا والمسلم هكذا لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة : مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وفي الحديث القدسي : أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه .
وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الشرك الأصغر : إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وقال صلى الله عليه وسلم : من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ .
3- على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج , وأحكام السفر قبل أن يسافر : من القصر , والجمع , وأحكام التيمم , والمسح على الخفين , وغير ذلك مما يحتاجه في طريقه إلى أداء المناسك قال صلى الله عليه وسلم : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين .
4- التوبة من جميع الذنوب والمعاصي , سواء كان حاجا أو معتمرا , أو غير ذلك فتجب التوبة من جميع الذنوب والمعاصي , وحقيقة التوبة : الإقلاع عن جميع الذنوب وتركها , والندم على فعل ما مضى منها , والعزيمة على عدم العودة إليها , وإن كان عنده للناس مظالم ردها وتحللهم منها , سواء كانت : عرضا أو مالا , أو غير ذلك من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته , فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه .
5- على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرته ; لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ; ولأن المال الحرام يسبب عدم إجابة الدعاء وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به .
3- أذكر مستحبات الاحرام ( 4 مستحبات على الاقل )
- تنظيف البدن قبل الاحرام من الأوساخ بغسله بالماء والصابون وما اليه، وتقليم الأظفار، والأخذ من الشارب وازالة شعر الابطين والعانة.
2 - الغسل في الميقات للاحرام قبله، ومع تعذّر الغسل يستحبّ التيمّم بدل ذلك، ويستحبّ القول عند الغسل أو بعده:
(بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِي نُوراً وَطَهُوراً، وَحِرْزاً وَأَمْناً مِنْ كُل خَوْفٍ، وَشِفَاءً مِنْ كُــل دَاءٍ
وَسُقْمٍ، اللَّهُمَّ طَهرْنِي وَطَهرْ قَلْبِي وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَأَجْرِ على لِسَانِي مَحَبتَكَ وَمِدْحَتكََ وَالثَّنَاءَ عليكَ، فَاِنَّهُ لاَ قُوَّةَ اِلآ بِكَ، وَعَلِمْتُ أَنَّ قَوَامَ دِينِي التَّسْلِيمُ لك وَالاتبَاعَ لِسُنَّةِ نَبِيكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ).
3 - أن تكون ثياب الاحرام قطنية بيضاء.
4 - يستحب أن يعقد الاحرام بعد أن يصلّي ركعتين نافلة، وأفضل منها ستّ ركعات، وأفضل منها صلاة فريضة، والأفضل أن يحرم بعد صلاة الظهر، ويستحبّ أن يقرأ في الركعة الاُولى بعد الحمد سورة التوحيد، وفي الثانية بعد الحمد سورة الجحد (الكافرون)، ويستحبّ له بعد ذلك أن يحمد الله تعالى وأن يصلّي على محمّد وآله الأطهار وأن يقول:
(اللَّهُمَّ اِني أَسْأَلك أَنْ تَجْعَلَنِي ممَّن اسْتَجَابَ لك وَآمَنَ بِوَعْدِكَ وَاتَّبَعَ أَمْرَكَ، فَاِني عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ لاَ أُوقى اِلآ مَا وَقَيْتَ، وَلاَ آخُذُ إِلآ مَا أَعْطَيْتَ، وَقَدْ ذَكَرْتَ الْحَجَّ فَأَسْأَلك أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْهِ على كِتَابكَِ وَسُنَّةِ نَبِيَك صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَتُقَويَنِي على مَا ضَعُفْتُ، وَتُسَلمَ لِي مناسكِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ الذِي رَضِيْتَ وَارْتَضَيْتَ وَسَمَّيْتَ وَكَتَبْتَ.
اللَّهُمَّ اِني خَرَجْتُ مِنْ شقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَأَنْفَقْتُ مَالي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتكَِ. اللَّهُمَّ فَتَممْ لِي حجَّتِي وَعُمْرَتِي.
اللَّهُمَّ اِني اُرِيدُ التَّمَتعَ بِالْعُمْرَةِ الى الْحَج على كِتَابِكَ وَسنَّةِ نَبِيكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَاِنْ عَرَضَ لِي عَارِض يَحْبِسُنِي فَخَلنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي بِقَدَرِكَ الذِي قدَّرْتَ عَلَيَّ.
اللَّهُمَّ اِنْ لَمْ تَكُنْ حجَّةً فَعُمْرَةً، أَحْرَمَ لكَ شَعْرِي وَبَشَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَعِظَامِي وَمُخي وَعَصَبِي مِنَ النسَاءِ وَالثيَابِ وَالطيبِ أَبْتَغِي بِذلك وَجْهَكَ وَالدَّارَ الآخِرَة).
4- ما هو الدعاء الذي يردده الحاج في الحالات التالية :
彡
● عندما يأتي الركن الاسود
"بسمِ الله، الله أكبرُ اللهمَّ إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعهدِك واتّباعًا لسنةِ نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم"
"الله أَكبرُ ولا إله إِلا الله"،
"اللهمَّ اجْعَلْه حجًّا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسعيًا مشكورًا"، ويقول في الأَربع الأخيرة: "اللهم اغفر وارحمْ واعفُ عما تعلم وأنتَ الأعزُّ الأكرم، اللهمَّ ءاتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذابَ النار"،
彡● بين الركن اليماني والحجر الأسود
((ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار))
彡● الوقوف على الصفا والمروة
لما دنا صلى الله عليه وسلم من الصفا قرأ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ } أبدأ بما بدأ الله به " فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة ، فوحد الله وكبره وقال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك لهُ ، لهُ الملك ولهُ الحمد وهو على كل شيءٍ قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك . قال مثل هذا ثلاث مرات " الحديث . وفيه " ففعل على المروة كما فعل على الصفا "
5- ما حكم من أحرم بعد الميقات؟ وما يلزمه؟
لا يجوز لمن قدم مكة يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به في طريقه إلى مكة من غير إحرام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما ذكر المواقيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" ، ولقوله تعالى: ((تلك حدود الله فلا تعتدوها)) ومن تجاوز الميقات غير محرم لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن أحرم بعد تجاوزه فعليه فدية وهي: عبارة عن شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك نسكاً أو نسيه فليرهق دماً" رواه مالك في الموطأ والدار قطني والبيهقي.
6- ما حد الاستطاعة في الحج والعمرة؟
أن يكون صحيح البدن وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً و إياباً زائداً على نفقة من تلزمه النفقة عليه.
|