الموضوع: حملة إلاصلآتي
عرض مشاركة واحدة
قديم 31-08-2009, 11:19 AM
المشاركة 165
ذوق الكاسر
عضو اشرق بعطاءه
  • غير متواجد
رد: حملة إلاصلآتي
....صــلأة الحرب وكيفيتهـأأ واحكـأأأمهــأأ....



الذي عليه كثير من الفقهاء- منهم الحنابلة وبعض الشافعية وهو رواية عند المالكية- هو جواز الجمع بسبب الخوف لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال:" صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً " زاد مسلم " من غير خوف ولا سفر" ، فيدل على أن الجمع للخوف أولى.

والصلوات التي يشرع الجمع فيها للخائفين هي صلاة الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء فقط تقديما أي في وقت الأولى أو تأخيرا أي في وقت الثانية والأغلب الأعم وقوعه تقديماً.

في حال كون الجمع تقديماً لابد من مراعاة الشروط التالية:
الشرط الأول: البداءة بالأولى من الصلاتين: فيصلي الظهر أولا ثم العصر، وكذلك المغرب أولا ثم العشاء ،لأن الوقت لها والثانية تبع لها والتابع لا يتقدم على متبوعه.
الثاني: نية الجمع: ومحلها الفاضل أول الصلاة الأولى ويجوز في أثنائها حتى التسليم منها.
الثالث: الموالاة بين الصلاتين: وهي ألا يفصل بينهما زمن طويل، أما الفصل اليسير فلا يضر، إذ من العسير التحرز منه، فإن أطال الفصل بينهما بطل الجمع، والمرجع في الفصل اليسير والطويل العرف.

الرابع : دوام خوفه حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، فإذا زال خوفه أثناء الصلاة الأولى، انقطع الجمع لزوال سببه، ولزمه تأخير الثانية إلى وقتها.

صلاة المجاهدين *
بالنسبة للمجاهدين أنفسهم، كيف يمكنهم المحافظة على أداء الصلاة وهم في الميدان بدون حرج؟

المقرر لدى فقهاء الشريعة أن الخوف يؤثر في كيفية أداء الفرائض إذا صليت جماعةً، لتحتمل أموراً لم توجد عند الأمن، وصلاة الخوف هي : الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو أو في حراستهم للثغور، وهي مشروعة بالقرآن في قول الله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً }.
فهذه الآية أصل في مشروعية صلاة الخوف، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، ما لم يقم دليل على أنه مختص به دون أمته؛ لأن الله أمرنا باتباعه وتخصيصه بالخطاب لا يعني تخصيصه بالحكم، والسنة القولية شاهدة على مشروعيتها، كقوله صلى الله عليه وسلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي" وهو عام.

وكذلك السنة الفعلية، حيث صح أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها، وبإجماع الصحابة، فقد وردت آثار صحيحة عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم صلوها في مواطن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بحضرة كبار من الصحابة، كما ورد ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه صلاها في حروبه بصفين وغيرها.
أما عن عدد ركعاتها: فالذي عليه جماهير الفقهاء وعامة الصحابة أنه لا ينتقص عدد ركعات الصلاة لأجل الخوف.


كيفيتها وأنواعها

* ويضيف السائل: وماذا عن كيفية هذه الصلاة والأنواع المروية فيها؟
قد اختلف الفقهاء في كيفية صلاة الخوف؛ لتعدد الروايات عن النبي الكريم في كيفيتها، كما اختلفوا في عدد الأنواع الواردة عنه، وإليك بيان بعضها:
- صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فيفرق الإمام الجيش فرقتين: واحدة تحمل في وجه العدو، وفرقة ينحاز بها إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو، فيفتتح بهم الصلاة، ويصلي بهم ركعة في الثنائية: الصبح والمقصورة، وركعتين في الثلاثية والرباعية، وإذا قام إلى الثانية في الثنائية، وإلى الثالثة في الثلاثية والرباعية خرج المقتدون عن متابعته، وأتموا الصلاة لأنفسهم، وذهبوا إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الحارسة، ويطيل الإمام إلى لحوقهم، فإذا لحقوه صلى بهم الركعة الثانية في الثائية، والثالثة في الثلاثية، والثالثة والرابعة في الرباعية من صلاته، فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا الصلاة، والإمام ينتظرهم، فإذا لحقوه سلم بهم.
وقال بعضهم: يسلم الإمام ولا ينتظرهم، فإذا سلم قضوا ما فاتهم من الصلاة من ركعة، أو ركعتين بفاتحة وسورة جهرًا في الجهرية.


عند اشتداد الخوف

- صلاة شدة الخوف: إذا اشتد الخوف فمنعهم من صلاة الجماعة على الصفة المذكورة، ولم يمكن قسم الجماعة؛ لكثرة العدو أو شدته، ورجوا انكشافه قبل خروج الوقت الصلاة الأصلي، بحيث يدركون الصلاة فيه، أخروا استحباباً .
فإذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة صلوا إيماءً، وإلا صلوا فرادى بقدر طاقتهم، ولو مشاة أو ركباناً، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها،، فإن قدروا على الركوع والسجود فعلوا ذلك وإن لم يتمكنوا من الركوع والسجود أومئوا بهما، على أن يكون السجود أخفض من الركوع، ثم لا إعادة عليهم إذا أمنوا، لا في الوقت ولا بعده.
والأصل في ذلك قوله تعالى : {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ }البقرة239. وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - : « فإن كان خوف أشدّ من ذلك صلّوا رجالاً قياماً على أقدامهم ، أو ركباناً مستقبلي القبلة ، أو غير مستقبليها » متّفق عليه.
ولا يكره في الحالات السابقة ترك السنن الرواتب فيخير المصلي بين فعلها وتركها إلا الفجر والوتر فيفعلان لتأكدهما.

* ويتابع سؤاله: وما حكم حمل السلاح في هذه الصلاة؟
حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب، يكره تركه لمن لا عذر له من مرض، أو أذًى من مطر أو غيره احتياطاً لقوله تعالى : "وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ " إلى أن قال جل شأنه: " وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ "، أما إذا كان المصلي يتعرض للهلاك بترك السلاح وجب حمله، أو وضعه بين يده بحيث يسهل تناوله عند الحاجة.