عرض مشاركة واحدة
قديم 16-08-2010, 09:35 PM
المشاركة 15

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
هل الصداع النصفي يبيح الفطر ؟



لدي صديقة لا تصوم رمضان لأنها تعاني من مرض الصداع النصفي،
فهل هذا جائز ؟ وكيف تقضي الأيام التي أفطرت فيها ؟ .

يجوز للمريض أن يفطر في رمضان ، لقول الله تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
وهذا في المرض الشديد الذي يحصل معه مشقة في الصيام .
أما المرض اليسير الذي لا يشق معه الصوم فلا يعتبر عذراً للفطر في
رمضان .
راجع سؤال (12488) .
فإذا كان الصداع يسبب لها مشقة شديدة في الصيام ، فإنه يجوز لها
أن تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان .
وإذا كان هذا الصداع مستمراًّ معها بحيث لا تتمكن من القضاء فإنها
تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



مريض بالسكر ويفطر
أنا مريض بالسكري وأضطر لحقن نفسي بالأنسولين مرتين في اليوم .
ولهذا فأنا لا أصوم وأخرج الفدية نقدا بقيمة المبلغ الذي أفطر به .
هل يجوز إعطاء الفدية بهذه الطريقة أي نقدا خصوصا وأني أفطر في
المطعم ولست متزوجا ، وهل يمكن توزيع هذه الفدية على ثلاثة
مساكين أو أكثر لأني لا أجد من هو محتاج للفطور ؟ .

إذا كنت تستطيع الصيام فالواجب عليك أن تصوم ، ولا يجوز لك في
هذه الحالة أن تفطر وتكتفي بالإطعام ، وحقن الأنسولين لا تفطر الصائم ،
فيمكنك أن تصوم وتأخذ حقن الأنسولين. وعليك قضاء الأيام التي أفطرتها .
راجع سؤال (1319) .
أما إذا كان الصيام يضرك ، أو يشق عليك مشقة شديدة ، أو تحتاج إلى
أخذ الأدوية في النهار فإنه يجوز لك الإفطار حينئذٍ . وإذا كنت لن تتمكن من
القضاء في المستقبل فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
ولا يجوز لك إخراج الفدية نقوداً ، بل الواجب أن تخرج طعاما لقول الله
تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 .
وعليك أن تبحث عن المساكين لتؤدي الواجب الذي عليك ، أو تعطي
النقود لمن يشتري الطعام ويوصله هو إلى المساكين نيابة عنك .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



هل له الفطر في نهار رمضان من أجل الفحص
إني سوف أعمل تصويراً في المستشفى ويستلزم مني ذلك الإفطار
وإذا لم أعمل هذا التصوير سوف يكون الموعد بعد عدة شهور فهل يجوز
لي أن أفطر من أجل التصوير ؟.

يجوز للمريض أن يفطر ، وعليه قضاء الأيام التي أفطرها بسبب المرض ،
لقول الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )
البقرة / 185 .
والمرض الذي يبيح الفطر للصائم هو المرض الشديد الذي يصيب الصائم
بسببه مشقة أو ضرر ، أو يخشى زيادة المرض أو تأخر الشفاء بسبب
الصيام ، وألحق به العلماء إذا كان يخشى حصول مرض بسبب الصيام .
فإن كان مرضك يندرج تحت أحد هذه الأقسام ( وهذا هو الظاهر )
جاز لك الفطر ، لأن التصوير يساعد على معرفة المرض وبالتالي يمنع
زيادته وتأخر شفائه .
أما إذا كان مرضك لا تندرج تحت أحد هذه الأقسام فلا يجوز لك الفطر ،
وعليك أن تجري التصوير ليلاً إن استطعت ، أو تنتظر حتى ينتهي رمضان .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
وله – أي : المريض مرضاً طارئاً - ثلاث حالات :
الحال الأولى : أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره : فيجب عليه الصوم ؛
لأنه لا عذر له .
الحال الثانية : أن يشق عليه الصوم ولا يضره : فيكره له الصوم لِمَا فيه
من العدول عن رخصة الله تعالى مع الإشقاق على نفسه .
الحال الثالثة : أن يضره الصوم : فيحرم عليه أن يصوم لِمَا فيه من جلب
الضرر على نفسه ،
وقد قال – تعالى - :
{ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } ، وقال :
{ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } ، وفي الحديث عن النبي..
صلى الله عليه وسلّم قال : " لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ " أخرجه ابن ماجه ، والحاكم ،
قال النووي : وله طرق يقوي بعضها بعضاً ، ويعرف ضرر الصوم على
المريض إما بإحساسه بالضرر بنفسه ، وإما بخبر طبيب موثوق به .
ومتى أفطر المريض فإنه يقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا عوفي ، فإن
مات قبل معافاته سقط عنه لقضاء المريض لأن فرضه أن يصوم عدة
من أيام أُخر ولم يدركها.
" فصول في الصيام والتراويح " ( الفصل الثالث ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



العلك للصائم المصاب بمرض الفك
لي والد مريض بألم في الفك ونصحه الطبيب بتناول اللبان لعمل مرونة
في حركة الفك فهل يصح أثناء صيامه أن يتناول اللبان.

لا يخلو " اللبان " من مواد تفرز بالمضغ وتدخل الجوف ، لذا لا يجوز
استعماله في نهار رمضان للصائم ، ويمكن الاستغناء عنه بعمل تمارين
خاصة للفك تقوم مقامه ، وتكتفي بمضغ " اللبان " من بعد غروب
الشمس إلى الفجر .
وإذا وجد نوع من اللبان ليس فيه مواد تتحلل وتفرز بالمضغ فإنه يجوز
استعماله لعدم تفطيره الصائم لأنه لا يدخل منه أجزاء إلى المعدة ،
ولكن ينصح والدك ألا يمضغه أمام الناس الذين لا يعرفون حاله وعذره
حتى لا يتهموه في دينه ، فإذا لم يوجد هذا النوع من اللباس أو احتاج
والدك إلى مضغ اللبان المعتاد المعروف بالنهار ، وكان يترتب على عدم
ذلك تأخير الشفاء أو زيادة المرض جاز له الفطر في رمضان ويقضي الأيام
التي أفطرها ، لقول الله تعالى :
( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) البقرة / 185
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



حكم الكبير الذي لا يستطيع الصيام
والدتي كبيرة في السن وقد اشتد عليها المرض العام الماضي ،
ولم تستطع الصيام سوى عشرة أيام علماً أنها ضعيفة ولا تحتمل
الصيام . وسؤالي : كيف أقضي عنها الأيام التي أفطرتها ؟.

إذا كانت لم تستطع الصوم بسبب المرض ، ويرجى لها الشفاء والقدرة
على الصيام فيما بعد فالواجب عليها قضاء تلك الأيام التي أفطرتها من
رمضان لقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
البقرة /185 .
وأما إذا كانت لا تستطيع الصيام ولا يُرجى أن تتمكن منه في المستقبل
بسبب المرض أو الكبر فلا يجب عليها الصيام ، وعليها أن تطعم عن كل
يوم مسكيناً .
والدليل على ذلك ما رواه أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله تعالى :
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) قَالَ : كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ
الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ
مِسْكِينًا . قال النووي : إسناده حسن اهـ .
قال النووي في المجموع (6/262) :
"قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ : الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ أَيْ يَلْحَقُهُ بِهِ
مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ , وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ لا صَوْمَ عَلَيْهِمَا بِلا خِلافٍ ,
ونَقْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ الإِجْمَاعَ فِيهِ , وَيَلْزَمُهُمَا الْفِدْيَةُ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ" اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/203) :
عن امرأة كبيرة السن ولا تطيق الصوم فماذا تفعل ؟
فأجاب :
عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر
أو أرز أو غيرهما ، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب .
كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم
ابن عباس رضي الله عنه وعنهم فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا
شيء عليها وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو
وسطه أو آخره ، وبالله التوفيق اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/161) : عن امرأة طاعنة في السن وعاجزة
عن صيام شهر رمضان ، وقد مضى عليها ثلاث سنوات وهو على هذه
الحال من الكبر والمرض فماذا عليها ؟
فأجابت :
إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته من ر
مضان في السنوات الثلاث مسكينا ، تطعمه نصف صاع من بر أو تمر أو
أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمون أهليكم اهـ .

الإسلام سؤال وجواب ..



الحامل والمرضع تفطران وتقضيان ولا يجزئهما الإطعام
قرأت أنه يجوز للحامل والمرضع ترك الصيام مع الإطعام بدون قضاء , ويستدل
له بما ورد عن ابن عمر في ذلك , ما صحة هذا ؟ أفيدونا بالدليل بارك الله فيكم .

اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا على عدة أقوال :
القول الأول : عليهما القضاء فقط ، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله .
وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
القول الثاني : إن خافتا على أنفسهما فعليهم القضاء فقط ، وإن خافتا على
ولديهما فعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم ، وهو مذهب الإمامين
الشافعي وأحمد . وحكاه الجصاص عن ابن عمر رضي الله عنهما .
القول الثالث : عليهما الإطعام فقط ، ولا قضاء عليهما . وقال به من الصحابة
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وحكاه ابن قدامة في المغني
(3/37) عن ابن عمر أيضاً رضي الله عنهما.
روى أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِينٍ قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ
الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا
قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا. قال النووي :
إسناده حسن .
وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى :
أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لا تُطِيقُهُ فَعَلَيْك الْفِدَاءُ , وَلا قَضَاءَ عَلَيْك ,
وَصَحَّحَ الدَّارَ قُطْنِيُّ
إسْنَادَهُ . قاله الحافظ في "التلخيص" .
وقد حكى الجصاص في " أحكام القرآن" اختلاف الصحابة في هذه
المسألة فقال :
" اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ; فَقَالَ عَلِيٌّ : :
عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ إذَا أَفْطَرَتَا وَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَلَيْهِمَا
الْفِدْيَةُ بِلا قَضَاءٍ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ: عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ وَالْقَضَاءُ " اهـ .
واستدل من قالوا بأن عليهما القضاء فقط بعدة أدلة :
1- ما رواه النسائي (2274) عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاةِ ، وَالصَّوْمَ ، وَعَنْ الْحُبْلَى
وَالْمُرْضِعِ ) . صححه الألباني في صحيح النسائي. فجعل النبي ..
صلى الله عليه وسلم حكم الحامل والمرضع كالمسافر ، والمسافر ي
فطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع . انظر : "أحكام القرآن" للجصاص .
2- القياس على المريض ، فكما أن المريض يفطر ويقضي فكذلك الحامل
والمرضع .

انظر : المغني (3/37) ، "المجموع" (6/273) .
وقد اختار هذا القول جماعة من العلماء .
قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/225) :
"الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع
لهما الفطر ، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك ، كالمريض ، وذهب
بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم : إطعام مسكين ،
وهو قول ضعيف مرجوح ، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض ؛
لقول الله عز وجل : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
البقرة/184" اهـ .
وقال أيضا في مجموع الفتاوى (15/227) :
"الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء وما يروى عن ابن عباس
وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة
الشرعية ، والله سبحانه يقول :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
والحامل والمرضع تلحقان بالمريض وليستا في حكم الشيخ الكبير
العاجز بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك ولو تأخر
القضاء " اهـ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/220) :
" إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها
القضاء فقط ، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم
أو يخشى منه على نفسه مضرة ، قال الله تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185.
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان ،
أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط " اهـ .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أيضا (10/226) :
" أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم
على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها
وتطهر من النفاس . . . ولا يجزئها الإطعام عن الصيام ، بل لا بد من الصيام
ويكفيها عن الإطعام " اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/220) بعد أن ذكر اختلاف
العلماء في حكم المسألة ، واختار أن عليهما القضاء فقط ، قال :
" وهذا القول أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض
والمسافر فيلزمهما القضاء فقط " اهـ .
والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



كيف يصوم المصاب بالفشل الكلوي ؟
كيف يصوم المصاب بالفشل الكلوي والذي يمارس الغسيل ثلاث مرات
في الأسبوع ؟.
سئلت اللجنة الدائمة (10/190) :
هل يؤثر الغسيل الكلوي على الصيام إذا كان الإنسان صائما ؟

فأجابت :

"جرت الكتابة لكل من : سعادة مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي ،
وسعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض ، للإفادة عن صفة
واقع غسيل الكلى، وعن خلطه بالمواد الكيماوية ، وهل تشتمل على
نوع من الغذاء ؟ وقد وردت الإجابة منهما بما مضمونه : أن غسيل الكلى
عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة ( كلية صناعية)
تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك ، وأنه يتم إضافة بعض
المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي
بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد
الصيام . وبالله التوفيق " اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
بالنسبة لمن يقوم بعمل غسيل كلى أينقض وضوءه خروج الدم منه
أثناء الغسيل ؟ وكيف يصوم ويصلي أثناء الغسيل إذا وافق وقت الصلاة ؟
فأجاب :
" أما نقض الوضوء فإنه لا ينقض الوضوء وذلك لأن القول الراجح من أقوال
العلماء أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين ،
فما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء ، سواء كان بولاً ، أم غائطاً ،
أم ريحاً ، كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء .
وأما ما خرج من غير السبيلين كالرعاف يخرج من الأنف ، والدم يخرج
من الجرح وما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره ، وعلى
هذا فغسيل الكلى لا ينقض الوضوء .
أما بالنسبة للصلاة فإنه يمكن أن يجمع الرجل المصاب بين الظهر والعصر ،
وبين المغرب والعشاء ، وينسق مع الطبيب المباشر في الوقت بحيث
يكون الغسيل لا يستوعب أكثر من نصف النهار لئلا تفوته صلاة الظهر
والعصر في وقتيهما . فيقول له مثلاً : أخر الغسيل عن الزوال بمقدار
ما أصلي به الظهر والعصر ، أو قدمه حتى أتمكن من صلاة الظهر والعصر
قبل خروج وقت العصر . المهم أنه يجوز له الجمع دون تأخير الصلاة عن
وقتها ، وعلى هذا فلابد من التنسيق مع الطبيب المباشر .
وأما بالنسبة للصيام فأنا في تردد من ذلك ، أحياناً أقول :
إنه ليس كالحجامة ، الحجامة يستخرج منها (أي يستخرج بها الدم)
ولا يعود إلى البدن ، وهذا مفسد للصوم كما جاء في الحديث ، والغسيل
يخرج الدم وينظف ويعاد إلى البدن . لكن أخشى أن يكون في هذا
الغسيل مواد مغذية تغني عن الأكل والشرب ،
فإن كان الأمر كذلك فإنها تفطر ، وحينئذ إذا كان الإنسان مبتلى بذلك
أبد الدهر يكون ممن مرض مرضاً لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم
مسكيناً .
وأما إذا كان في وقت دون آخر فيفطر في وقت الغسيل ويقضيه بعد ذلك .
وأما إن كان هذا الخلط الذي يخلط مع الدم عند الغسيل لا يغذي البدن ،
ولكن يصفي الدم وينقيه فهذا لا يفطر الصائم . وحينئذ له أن يستعمله
ولو كان صائماً ويرجع في هذا الأمر إلى الأطباء" اهـ .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/113) .
وخلاصة الجواب :
أن المصاب بالفشل الكلوي يفطر في الأيام التي يُجري فيها الغسيل ،
ثم إن تمكن من القضاء فإنه يلزمه القضاء ، وإن كان لا يتمكن من القضاء
فهو بمنزلة كبير السن الذي لا يستطيع الصيام ، فيفطر ويطعم عن كل
يوم مسكيناً .

الإسلام سؤال وجواب ..