عرض مشاركة واحدة
قديم 17-08-2010, 04:20 PM
المشاركة 20

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
مريضة منذ ثلاث سنوات ولم تصم



السؤال : أنا مريضة منذ ثلاث سنوات ولم أصم . وهذه السنة التي
مضت هي الرابعة . فهل علي الصيام أو الكفارة؟

الجواب :
"المريض قد عفا الله عنه في تأخير الصوم لقول الله عز وجل :
(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 ، فهذا فضل
من الله سبحانه وتعالى أن سامح المريض في الإفطار وأن يؤجل القضاء
إلى الشفاء . ولهذا قال عز وجل : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ)
البقرة/185 ، فإذا شفاك الله تقضي ما تركت من الصيام والحمد لله .
أما إذا قرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه وأنه يستمر فعليك أن
تطعمي عن كل يوم مسكيناً .
والشيخ العجوز والعجوزة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم ، فإنهما
يطعمان عن كل يوم مسكيناً . نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما
من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريباً ، يعطى لبعض الفقراء .
أما الإنسان الذي ينتظر الشفاء ويرجو الشفاء فهذا لا إطعام عليه ،
لكن يصبر حتى يشفيه الله ، فإذا شفاه الله قضى ما مضى من الصيام
ولو سنوات ؛ لأنه معذور شرعاً . ولا كفارة حينئذٍ" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1225) .

الإسلام سؤال وجواب ..



تأثير ارتجاع الطعام الذي يحصل من المعدة على الصيام
السؤال : عندي مرض في المعدة يجعل الطعام يخرج منها عندما يكون
سائلاً في الفم ، وقد حصل هذا في رمضان فهل علي قضاء؟

الجواب :
"إذا خرج شيء من المعدة إلى الفم فإنه يجب على الصائم تفله ، فإن
تعمد بلعه بطل صيامه ، وإن بلعه غير متعمد فلا شيء عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .
الشيخ عبد الله بن غديان . صالح الفوزان . الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (9/211) ..



توفي وعليه يومان من رمضان بسبب المرض فماذا يلزم أولاده؟
السؤال : توفي والدي وعليه صيام يومين من رمضان بسبب المرض ،
لسنة سابقة لسنة وفاته ، وقد توفي في شوال وقد ذكر أنه سوف يطعم
عن يومين ، فما الحكم وماذا يجب علينا نحوه ؟ هل نصوم عنه ونطعم أم
نطعم فقط؟ علماً أننا لا ندري هل أطعم عنها أم صام . حيث كان مصابا
بالسكر وكان يصوم رمضان مع المشقة .

الجواب :
"إذا كان والدكم يستطيع قضاء الصيام الذي عليه من رمضان السابق
فتساهل في القضاء حتى دخل رمضان الذي توفي بعده ـ فالأفضل لكم
أن يصوم أحدكم قضاء اليومين الذين عليه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق عليه . وإن أطعمتم عنه صاعاً من
قوت البلد وهو ما يساوي ثلاث كيلوات تقريباً كفى ذلك .
أما إن كان قبل رمضان لا يستطيع قضاء اليومين بسبب المرض فلا قضاء ولا
إطعام لكونه لم يفرط .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الله بن غديان ..
الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (9/211) ..



هل تأثم من أفطرت من شدة المرض؟
فتاة مسلمة ـ والحمد لله ـ تصوم وتصلي ، وقد أصابها مرض شديد في
يوم من أيام رمضان حتى أوشكت على الموت فأفطرت من شدة المرض ،
فتسأل : هل عليها في فطرها إثم؟

"ليس عليها إثم ، بل هي مأجورة لأن الإنسان إذا أصابه المرض وشق عليه
الصوم شرع له أن يفطر وهو مأجور في قبول الرخصة ، يقول الله سبحانه :
(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ
أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ
) . فإذا أخذ الإنسان الرخصة طاعة لله وعملا ً بما شرع
سبحانه وتعالى فهو مأجور ولا إثم عليه ، فأنت أيتها الأخت السائلة لا حرج
عليك في إفطارك من أجل المرض" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1229) ..




يخشى المرض بسبب النحافة فهل له أن يفطر في رمضان؟
السؤال : عمري 19 عاماً ووزني 41 كيلو جرام ومن السهل جداً أن أفقد
وزناً أكثر عندما أصوم . فالصيام يسبب لي دائماً الضعف ويجعلني أبدو
شاحب اللون مهدود القوى ، إضافة إلى أنني في الأسبوع القادم سأبدأ
الدراسة في الجامعة والتي تبعد ما يقارب ساعة من حيث أسكن .
وأضيف إلى هذا كله أن النهار طويل هنا في كندا ، كذلك فأنا أعمل خلال
عطلات الأسبوع . سؤالي هو: هل الصيام واجب في حقي؟ أم أنه يجوز
لي أن أفطر وأقضي بعد ذلك في الأيام التي أراها مناسبة؟

الجواب :
وردت الرخصة الشرعية بالفطر في رمضان للمريض العاجز عن الصوم ،
أو الذي يخشى حصول المرض أو زيادته ، كما قال تعالى :
(وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/403) : "وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَخْشَى
الْمَرَضَ بِالصِّيَامِ , كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَتَهُ فِي إبَاحَةِ الْفِطْرِ ; لأَنَّ الْمَرِيضَ
إنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ خَوْفًا مِمَّا يَتَجَدَّدُ بِصِيَامِهِ , مِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ وَتَطَاوُلِهِ ,
فَالْخَوْفُ مِنْ تَجَدُّدِ الْمَرَضِ فِي مَعْنَاهُ" انتهى .
وقال الزيلعي : " وَالصَّحِيحُ الذي يَخْشَى أَنْ يَمْرَضَ بِالصَّوْمِ ، فَهُوَ كَالْمَرِيضِ ".
انتهى " تبيين الحقائق" (1/333).
وبناء على هذا :
فإذا كان الصوم سيسبب لك مرضاً محققاً أو ضرراً بدنياً بسبب النحافة والهزال ،
فيرخص لك في هذه الحال بالفطر ، مع القضاء في وقت القدرة .
ولتقدير هذا الأمر لا بد من الرجوع للأطباء الثقات .
وأما مجرد التعب والإرهاق والشعور بالضعف بسبب الصوم فليس عذراً في
الفطر ، لأن الصوم وخاصة في الأيام الحارة والطويلة لا يخلو من مشقة .
وقد نص أهل العلم على أن أصحاب الأعمال الشاقة يبدأون نهارهم صائمين ،
ثم إن حصل لهم عطش شديد أو جوع يخاف منه الضرر ، جاز لهم الفطر ،
مع قضاء الأيام التي أفطر فيها .
واعلم أن الدراسة والعمل ليسا عذراً لترك الصيام ، فإن الصيام ركن من أركان
الإسلام ، ومن أعظم فرائض الدين ، فلا يجوز للمسلم أن يتهاون في شأنه
حتى يقدم عليه الدراسة ، أو عملاً لم يضطر إليه ، ويمكن الاستغناء عنه .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال (43772) ، (65803) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



حدث نزيف بعد تعاطي إبرة لمنع الحمل مؤقتا ، فما الحكم؟
السؤال : لي قريبه متزوجة عمرها 30 سنة مريضة بالسكر والضغط وأصابتها
الجلطة العام الماضي أثرت على صحتها بشكل عام ثم أخذت إبرة تمنعها من
الحمل لمدة ثلاثة أشهر وحدث معها قبل انقضاء المدة المحددة نزيف خفيف
ومستمر من قبل رمضان واستمر معها حتى بعد انقضاء رمضان وكانت تصلي
وتصوم وتقول لي أيضا إنها قضت الآن 16 يوما . فما حكم هذه الإبرة في حالتها؟
وهل تقضي الصلاة أو الصيام وماذا عليها ؟ أو ما الحكم في حالتها عموماً ؟
الجواب :
أولا :
يجوز للمرأة أن تستعمل وسيلة تمنع الحمل منعاً مؤقتاً ، مرعاة لظروفها الصحية
التي لا تتحمل الحمل .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (9/434) .
وقال الشيخ صالح الفوزان :
"إذا كان هذا التنظيم أو تأخير الحمل لداعٍ صحي بالمرأة ككون المرأة مثلاً
لا تطيق الحمل والولادة في حالة خاصة أو ظرف خاص لمرضها فإنه لا مانع
من أن تعطي ما يمنع الحمل مؤقتًا حتى تزول هذه الحالة التي يشق عليها
فيها الحمل والولادة
" انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (89/20) .
ثانيا :
هذه المرأة تكون مستحاضة ، وأيام حيضها السابقة معلومة ، وحكمها :
أن تجلس مدة حيضها السابقة ، فلا تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت تلك
المدة اغتسلت وصلت وصامت .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عمن أصابها نزيف دم كيف
تصلي ومتى تصوم ؟

فأجاب :
"مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم ، حكمها أن تجلس عن الصلاة
والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها ، فإذا كان من عادتها
أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً ، فإنها تجلس من
أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت اغتسلت
وصلت وصامت .
وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها : أنها تغسل فرجها غسلاً تاماً وتعصبه
وتتوضأ وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت ،
تفعله بعد دخول الوقت ، ثم تصلي ، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في
غير أوقات الفرائض ، وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن
تجمع صلاة الظهر مع العصر (أو العكس) وصلاة المغرب مع العشاء (أو العكس)
حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين صلاة الظهر والعصر ، وواحداً للصلاتين
المغرب والعشاء ، وواحداً لصلاة الفجر بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله
ثلاث مرات" انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/220) .
ثالثا :
قد ذكرت أنها كانت تصلي وتصوم في مدة النزيف ، فصلاتها في أيام الحيض غير
صحيحة ولا يلزمها قضاؤها ، لأن الحائض لا تقضي الصلاة .
أما الصوم فهو غير صحيح في أيام الحيض ويلزمها قضاؤه ، وقد قضت ستة
عشر يوماً فإن كانت هذه هي أيام الحيض أو أكثر فقد فعلت ما وجب عليها
ولا يلزمها أكثر من هذا ، وإن كانت أيام حيضها أكثر من ذلك ، قضت ما تبقى
عليها .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب ..