عرض مشاركة واحدة
قديم 24-08-2010, 12:19 AM
المشاركة 39

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸
هل يجوز أن يتعالج عند من يزعم
أنه يتعامل مع طبيب من الجن المسلم ؟

إذا تعالجت عند رجل عنده أطباء مسلمون من الجن ، فهل يفسد صومي ؟.

الحمد لله
أولاً :
لا يجوز الاستعانة بالجن في العلاج أو غيره ، ولا يجوز الذهاب لمن يزعم ذلك .
ولا ينبغي لمسلم أن يغتر بنجاح علاج أحد ورؤية أثر ذلك في الواقع ، فها هو الدجال يقول للسماء أمطري فتمطر ، وللأرض أخرجي كنوزك فتخرج ، فهل يغتر المسلم به ويصدقه في دعواه ؟! فقد يكون فتنة واستدراجاً من الله تعالى لهم ( سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ) .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن حكم استخدام الجن من المسلمين في العلاج إذا لزم الأمر ؟
فأجاب :
" لا ينبغي للمريض استخدام الجن في العلاج ولا يسألهم ، بل يسأل الأطباء المعروفين ، وأما اللجوء إلى الجن فلا ؛ لأنه وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم ؛ لأن في الجن من هو كافر ، ومن هو مسلم ، ومن هو مبتدع ، ولا تعرَف أحوالُهم ، فلا ينبغي الاعتماد عليهم ، ولا يسألون ، ولو تمثلوا لك ، بل عليك أن تسأل أهل العلم والطب من الإنس ، وقد ذم الله المشركين بقوله تعالى : ( وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنْ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنْ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) الجن/6 ؛ ولأنه وسيلة للاعتقاد فيهم والشرك ، وهو وسيلة لطلب النفع منهم والاستعانة بهم ، وذلك كله من الشرك " انتهى .
" مجلة الدعوة " ( العدد 1602 ، ربيع الأول 1418 هـ ، ص 34 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" لا يستعان بالجان ، لا المسلم منهم ولا الذي يقول إنه مسلم ؛ لأنه قد يقول مسلم وهو كذاب من أجل أن يتدخل مع الإنس ، فيُسد هذا الباب من أصله ، ولا يجوز الاستعانة بالجن ولو قالوا إنهم مسلمون ؛ لأن هذا يفتح الباب .
والاستعانة بالغائب لا تجوز سواء كان جنيّاً أو غير جني ، وسواء كان مسلماً أو غير مسلم ، إنما يستعان بالحاضر الذي يقدر على الإعانة ، كما قال تعالى عن موسى : ( ... فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ... ) القصص/15، هذا حاضر ويقدر على الإغاثة فلا مانع من هذا في الأمور العادية " انتهى .
" السحر والشعوذة " ( ص 86 ، 87 ) .
ثانياً :
وأما الصوم فصحيح إن شاء الله ولا يفسد بذلك ، وإن كان ثواب الصيام يقل وقد ينعدم بالكلية بارتكاب المعاصي ، وانظر جواب السؤال رقم (50063) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..


صام قبل البلوغ ونسي قضاء
بعض الأيام فهل يقضيها بعد بلوغه ؟

عندما كنت في أول متوسط - وكان عمري آنذاك 13 عاماً - أفطرت ثلاثة أيام ونسيتها ولم أتذكرها إلا هذه السنة ، عمري الآن 16 سنة ، علماً بأني لم أبلغ ، فهل أقضي بالصوم فقط أم عليَّ شيء آخر ؟.
الحمد لله
أولاً :
لا يكلَّف الصبي بالواجبات الشرعية إلا بعد بلوغه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يفِيقَ ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ )
رواه أبو داود (4399) . وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " ، وما يفعله الصبي من طاعات واجبة أو مستحبة قبل البلوغ فإنه يثاب عليها ، فمن حجَّ وهو صبي أو صام أو صلَّى كُتب له أجر ذلك كله ، ولكن الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام ، فعليه بعد البلوغ أن يحج حجة أخرى .
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ : ( مَنْ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ )
رواه مسلم ( 1336 ) .
قال النووي رحمه الله :
" فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الاسلام بل يقع تطوعا ، وهذا الحديث صريح فيه " انتهى .
" شرح النووي " ( 9 / 99 ) .
وقال الخطابي :
إنما كان له الحج من ناحية الفضيلة دون أن يكون محسوبا عن فرضه لو بقي حتى بلغ ويدرك مدرك الرجال ، وهذا كالصلاة يؤمر بها إذا أطاقها وهي غير واجبة عليه وجوب فرض ولكن يكتب له أجرها تفضلا من الله سبحانه وتعالى ، ويكتب لمن يأمره بها ويرشده إليها أجر .
انظر : " عون المعبود " ( 5 / 110 ) .
ولا يؤمر بقضاء ما أفطره وهو صبي ، ولا يؤمر بقضاء ما تركه من صلوات .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
فأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه : فلا قضاء عليه ، وسواء كان قد صامه أو أفطره ، هذا قول عامة أهل العلم " المغني " ( 3 / 94 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" صيام الصبي ليس بواجب عليه ، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده ، وهو – أي الصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ – سنَّة ، له أجر في الصوم ، وليس عليه وزر إذا تركه " انتهى .
" فقه العبادات " ( ص 186 ) .
وعلى هذا ، فلا يلزمك قضاء هذه الأيام الثلاثة التي أفطرتها ، لأن الصوم لم يكن واجباً عليك ، وإن أردت قضاءها فلا حرج عليك ، وتقضي بالصوم فقط ، يوماً مكان يوم ، وليس عليك شيء آخر .
ثانياً :
قولك في السؤال : "إن عمرك الآن 16 سنة ولم تبلغ"
بل أنت الآن بالغ ! لأن البلوغ يحصل بإحدى ثلاث علامات ـ بالنسبة للذكر ـ
1- إنزال المني
2- إنبات الشعر الخشن حول العانة .
3- بلوغ خمسة عشر سنة .

وتزيد الأنثى علامة رابعة وهي نزول الحيض .
فمتى وجدت إحدى هذه العلامات ثبت البلوغ ، ولا يشترط وجود كل هذه العلامات .
وانظر جواب السؤال رقم (70425) .
وبما أن عمرك 16 سنة فإنك تعتبر بالغاً ، فاعمل لذلك ، فقد انتهى زمن الصغر وعدم التكليف ، فإن الملائكة تكتب على كل شخص بالغ ما يفعله من خير أو شر ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ) الزلزلة/8 .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..


حكم صوم الشخص الذي يظلم الناس
ما حكم صيام المسلم وهو ظالم ؟.
الحمد لله
يتأكد على الصائم اجتناب المحرمات ، كالغيبة والكذب والنميمة والظلم وغيرها ، فإن المقصود من الصيام ليس هو مجرد الامتناع عن الطعام والشراب والجماع ، وإنما المقصود تحقيق تقوى الله تعالى كما قال تعالى :
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .
وكل معصية يرتكبها الصائم فإنها تنقص من ثواب صيامه ، فلا يزال الصائم يعصي وينقص ثوابه ، حتى قد يضيع ثوابه من الصيام بالكلية ، وفي هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلا الْجُوعُ ) رواه ابن ماجة (1690) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
فالواجب على الصائم أن يتوب من المعاصي ويرجع إلى الله ويحسن عمله حتى يتقبل الله تعالى صيامه .
أما من حيث صحة الصوم وعدم بطلانه ، فلا يبطل الصوم بمجرد فعل المعصية كالظلم أو الكذب ، ولكن ينقص بذلك ثوابه ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (50063) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..


وقت الفجر الصادق
ما هي الطرق التي أستطيع بها معرفة الفجر الصادق ؟ أجتهد صباحاً في تحري الفجر الصادق , وذلك لمعرفة وقت الصلاة والإمساك ، وذلك لي ولأصدقائي ، لأني أقيم في الصين , والمسلمون هنا يعتمدون التوقيت من الإنترنت , لكنه غير دقيق ، وبناء عليه فهم يصلون الفجر قبل دخول الوقت ، ولكن فيما لو لم أستطع ضبط التوقيت بشكل
صحيح ( لأني أقربه إلى حين ذهاب العتمة وظهور الضوء ) ، فهل عليَّ إثم في ذلك ؟ .

الحمد لله
أولاً :
نسأل الله أن يجزيك خير الجزاء على تحريك الحق والصواب في عبادتك ، ونسأله تعالى أن يوفقك ويزيدك من فضله على حبك للعلم وحرصك على التعلم .
واعلم أن الفجر فجران : فجر كاذب لا يدخل معه وقت صلاة الفجر ، ولا يمنع من الطعام والشراب والجماع لمن أراد الصوم ، وفجر صادق ، وهو الذي يدخل معه وقت صلاة الفجر ، ويمنع من الطعام والشراب والجماع في الصيام ، وهو المقصود بقوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) البقرة/187.
وقد صرَّح النبي صلى الله عليه وسلم بالفرق بينهما في أحاديث كثيرة ، بعضها في التفريق بينهما من حيث الأوصاف ، وبعضها الآخر من حيث التفريق بينهما في الأحكام ، وبعضها جمعت بين الأوصاف والأحكام .
انظر هذه الأحاديث في جواب السؤال رقم ( 26763 ) .
وقد جاء التفريق واضحاً بين الفجرين في كلام الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم من أئمة العلم .
قال ابن كثير رحمه الله :
"وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : هما فجران ، فأما الذي يسطع في السماء : فليس يُحِلّ ولا يحرِّم شيئاً ، ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال هو الذي يحرّم الشراب .
قال عطاء : فأما إذا سطع سطوعاً في السماء - وسطوعه أن يذهب في السماء طولاً - : فإنه لا يحرم به شراب لصيام ولا صلاة ، ولا يفوت به حج ، ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال : حرم الشراب للصيَّام ، وفات الحج .
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء ، وهكذا رُوي عن غير واحد من السلف رحمهم الله" .
" تفسير ابن كثير " ( 1 / 516 )
وقال ابن قدامة رحمه الله :
"وجملته : أن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعاً ، وقد دلَّت عليه أخبار المواقيت ، وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق ، ويسمَّى " الفجر الصادق " ؛ لأنَّه صدقك عن الصبح وبيَّنه لك ، والصبح ما جمع بياضاً وحمْرة ، ومنه سمِّي الرجل الذي في لونه بياض وحمرة : "أصبح"
فأما الفجر الأول : فهو البياض المستدق صعداً من غير اعتراض فلا يتعلق به حكم ، ويسمَّى " الفجر الكاذب " ثم لا يزال وقت الاختيار إلى أن يسفر النهار .
" المغني " ( 1 / 232 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"وذكر العلماء أن بينه - أي : الفجر الكاذب - وبين الثاني ثلاثة فروق :
الفرق الأول : أن الفجر الأول ممتد لا معترض ، أي : ممتد طولاً من الشرق إلى الغرب ، والثاني : معترض من الشمال إلى الجنوب .
الفرق الثاني : أن الفجر الأول يظلم ، أي : يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم ، والفجر الثاني : لا يظلم بل يزداد نوراً وإضاءة .
الفرق الثالث : أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة ، والفجر الأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة .
وهل يترتب على الفجر الأول شيء ؟ لا يترتب عليه شيء من الأمور الشرعيَّة أبداً ، لا إمساك في صوم ، ولا حل صلاة فجر ، فالأحكام مرتبة على الفجر الثاني" انتهى .
" الشرح الممتع " ( 2 / 107 ، 108 ) .
ثانياً :
وأما ما يوجد في التقاويم فإنه ليس مصدر ثقة في معرفة وقت صلاة الفجر ، فقد ثبت خطأ هذه التقاويم .
فالواجب عليكم عدم اعتماد التقاويم في معرفة صلاة الفجر ، وعليكم تحري الوقت الصحيح بما ذكرناه لك من فروق بين الفجر الكاذب والصادق ، وإذا لم تستطع النظر في كل يوم في السماء : فإنه يمكنك وضع وقت احتياطي بعد أذان التقويم ، وبلادنا يختلف فيها هذا الوقت من بلد لآخر ، ومن فصل لآخر ، فيمكنك اعتماد وقت " نصف ساعة " مثلاً لتصلي فيه الفجر ، على أن تحتاط في الإمساك عن الطعام والشراب قبل ذلك .
ويمكنكم وضع تقويم صحيح لتعتمده الأجيال بعدكم بعد أن تتحروا الفجر الصادق خلال عام كامل ، وفي أوقات متفرقة ، عسى أن يكتب لكم أجر تصحيح عبادات المسلمين .
وعلى هذا ، فإذا أمكنكم متابعة وقت الفجر بأنفسكم ، فإنكم تعملون بذلك في الصلاة والصيام ، وإن لم يمكن ، فإنكم لا تصلون حتى يغلب على ظنكم دخول وقت الصلاة .
وأما في الصيام فلكم أن تأكلوا وتشربوا حتى تتيقنوا طلوع الفجر ، لقوله تعالى :
(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ) البقرة/18.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع فله الأكل ولو كان شاكاً حتى يتيقن" انتهى .
"فتاوى الصيام" (ص299) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب..




¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸