عرض مشاركة واحدة
قديم 25-08-2010, 09:15 PM
المشاركة 51

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
هل تعطي الفدية لأولادها وأبنائهم أو غيرهم كوجبة إفطار؟
والدتي لا تستطيع الصيام في رمضان ، ولهذا أخرج عنها فدية الصيام عن كل شهر رمضان ،
هل يجوز أن تكون الفدية على أولادها وأبنائهم كوجبة إفطار ؟
أو هل يجوز أن تكون الفدية لإفطار طلاب أحد الصفوف ؟.
الحمد لله
أولاً :
من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه ، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ؛
لقوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 . قال عبد الله بن
عباس رضي الله عنهما : ( لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ
أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
) رواه البخاري (4505) .
والمريض مرضاً لا يُرجى حصول الشفاء منه كالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام .
"المغني" (4/396) .
وبهذا يُعلم أن هذه الفدية إنما تعطى للمساكين ، لا لكل أحد .
فإذا كان الأولاد وأولادهم والطلاب المذكورون في السؤال أغنياءَ ، وليسوا فقراء فلا يجوز
إعطاء الكفارة إليهم .
ثانياً :
وأما إعطاء الكفارة للأولاد وأبنائهم ، فقد اعتبر أهل العلم رحمهم الله أن الكفارة في ذلك
كالزكاة ، لا يجوز أن يدفعها الإنسان إلى مَنْ تلزمه النفقة عليه .
وممن يجب النفقة عليهم : الأصول والفروع .
والأصول هم : الأب والأم والأجداد والجدات .
والفروع هم : الأبناء والبنات وأولادهم .
قال ابن قدامة في "المغني" (11/374) :
" ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن عَلَوا (يعني الأجداد وآباءهم) , وولدِ الولد وإن
سَفَلُوا (يعني الأولاد وأولادهم) , وبذلك قال الشافعي والثوري , وأصحاب الرأي " انتهى .
وعلى هذا لا يجوز أن تعطي الكفارة المذكورة للأولاد وأولادهم لأنه يجب على ( أمك ) أن
تنفق عليهم .
وقال الشافعي في "الأم" (7/68) :
" لا يجزئ أن يطعم في كفارات الأيمان إلا حرا مسلما محتاجا ، فإن أطعم منها ذميا محتاجا ,
أو حرا مسلما غير محتاج لم يجزه ذلك , وكان حكمه حكم من لم يفعل شيئا ، وعليه أن
يعيد ، وهكذا لو أطعم من تلزمه نفقته , ثم علم أعاد
" انتهى باختصار .
وقال في أسنى المطالب (3/369) :
" ويعتبر في المسكين والفقير أن يكونا من أهل الزكاة ، فلا يجزئ الدفع إلى كافر . . .
ولا إلى من تلزمه نفقته . . . لأن الكفارة حق لله تعالى ، فاعتبروا فيها صفات الزكاة " انتهى .
ولكن .. إذا كانت (أمك) لا تستطيع النفقة عليهم ، لقلة مالها ، فلا يجب عليها أن تنفق
عليهم ، لقول الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .
وفي هذه الحال يجوز أن تخرج الكفارة إليهم .
وقد ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان
لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تمراً ليخرجه كفارة ، ثم أخبر الرجلُ النبيَّ ..
صلى الله عليه وسلم أنه أفقر أهل بيت في المدينة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم له :
( أَطْعِمْهُ أَهْلَك ) .
قال الحافظ في "الفتح" :
" قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : تَبَايَنَتْ فِي هَذِهِ الْقِصَّة الْمَذَاهِب ، فَقِيلَ : إِنَّهُ دَلَّ عَلَى سُقُوط الْكَفَّارَة
بِالإِعْسَارِ ، لأَنَّ الْكَفَّارَة لا تُصْرَفُ إِلَى النَّفْس وَلا إِلَى الْعِيَال .
وَقَالَ الْجُمْهُور : لا تَسْقُط الْكَفَّارَة بِالإِعْسَارِ , وَاَلَّذِي أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّف فِيهِ لَيْسَ عَلَى سَبِيل
الْكَفَّارَة (بل هو صدقة تصدق بها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وأهله ) .
وَقِيلَ : لَمَّا كَانَ عَاجِزًا عَنْ نَفَقَة أَهْلِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ الْكَفَّارَةَ لَهُمْ , وَهَذَا هُوَ ظَاهِر الْحَدِيث .
قَالَ الشَّيْخ تَقِيُّ الدِّين (وهو شيخ الإسلام ابن تيمية) : وَأَقْوَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُجْعَلَ الإِعْطَاءُ
لا عَلَى جِهَةِ الْكَفَّارَةِ ، بَلْ عَلَى جِهَة التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْله بِتِلْك الصَّدَقَة لِمَا ظَهَرَ مِنْ
حَاجَتهمْ " انتهى باختصار .
فتَحَصَّلَ من ذلك أنه لا يجوز أن يُعطِي الكفارة لمن تلزمه النفقة عليه ، وأنه إذا كان فقيرا
لا يستطيع أن ينفق عليهم فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إعطائهم الكفارة .
وقد سبق في جواب السؤال (20278) نقل فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يجوز
إخراج الزكاة إلى أقاربه الذين لا يستطيع أن ينفق عليهم بسبب فقره وقلة ماله .
ومما جاء فيها : " إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من
هم ليسوا من قرابتك ، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة . .
إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من
الإنفاق فإن هذا لا يجوز .
أما إذا كان مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك " انتهى .
والخلاصة : أنه إذا كانت (أمك) غنية تستطيع أن تنفق عليهم فلا يجوز أن تعطيهم الكفارة ،
وإذا كانت لا تستطيع أن تنفق عليهم جاز أن تعطيهم الكفارة .
ثالثاً :
وإما إعطاؤها كإفطار صائم ، فلا بأس به ، لإطلاق الآية الكريمة : ( فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) ،
ويُرجى أن يكون ذلك أكثر ثواباً لما فيه من تفطير الصائم . ولكن بشرط أن يكون ذلك الصائم
مسكيناً كما سبق .
الإسلام سؤال وجواب ..

لم تجد مسكيناً لإطعامه عن فدية الصيام فهل تتصدق بالمال ؟
أنا امرأة مريضة بمرض مزمن نصحني طبيبي بعدم الصيام وأنا لم أجد أي مسكين لأطعمه
فما هو المبلغ الذي أنفقه بالدرهم ؟.
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يمنَّ عليك بالشفاء ، وأن يجعل هذا المرض كفارة لذنوبك ، ورفعةً
لدرجاتك في الآخرة .
والمريض مرضا مزمنا الذي لا يستطيع الصيام ولا القضاء لا يجب عليه الصيام ، ويجب
عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، لقول الله : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )
البقرة/184 . قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ
الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
)
رواه البخاري ( 4505 ) .
والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبير .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ : يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ; لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْخِ "
انتهى.
" المغني " ( 4 / 396 ) .
وبلاد المسلمين مملوءة بالفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم ويكفي أهلهم .
ولا تخلو دولة منهم ، ولو ندر وجودهم في بعض البلدان : فلن يعدم وجود لجان خير وصدقات
يتكفلون بإيصال الزكوات والصدقات لمن يستحقها .
وحتى لو لم تجدي مسكيناً تطعمينه فكيف ستتصرفين في المال الذي يعادل الطعام ؟
ولمن سيُعطى هذا المال ؟ وهذا يعني أن المشكلة ستبقى قائمة ، فلا يجوز دفع هذا
المال – لو جاز دفعه – إلا لمستحقه من الفقراء والمساكين .
وعلى كل حال : فيجب عليك بذل الجهد في البحث عن الفقراء والمساكين في بلدك ، وإن
لم تكوني تعرفينهم فيمكنك توكيل من تثقين بدينه ليوصل هذا الطعام لمستحقيه ، ولا
فرق بين أن يكون هذا الوكيل شخصاً أو جمعية خيرية .
واعلمي أنه لا يجوز لك دفع مالٍ - مهما بلغ – مقابل تلك الفدية التي وجبت عليكِ ؛
لأن الله تعالى أوجب عليك ( طعام مسكين ) ولم يوجب عليك مالاً ، قال تعالى :
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 . وقد سبق بيان ذلك في جواب
السؤال رقم (39234) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

مقدار الفدية لمن عجز عن الصوم لكبر أو مرض
أفطر والدي شهر رمضان كاملا لعدم قدرته على الصيام لكبر سنه ومرضه ثم توفي دون
أن يقضي صيام ذلك الشهر فكفرنا عنه عن طريق إخراج المال للفقراء ثم سمعنا بأن
الكفارة لا تجزئ إلا بالإطعام فهل نعيد إخراج الكفارة عنه وكم مقدارها ؟.
الحمد لله
أولا :
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجزئ إخراج النقود في فدية
الصوم ، والواجب أن تخرج طعاما.
لقوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ
يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
) رواه البخاري (4505) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/198) : " ومتى قرر الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو
منه، ولا تستطيع معه الصوم لا يرجى شفاؤه، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا نصف
صاع من قوت البلد من تمر أو غيره عن الشهور الماضية والمستقبلة ، وإذا عشيت مسكينًا
أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك أما النقود فلا يجزئ إخراجها
" انتهى .
فيخرج الكبير أو المريض الذي لا يرجى شفاؤه عن كل يوم طعام مسكين ، نصف صاع من بر
أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد. وهو ما يعادل كيلو ونصفا تقريبا . ينظر :
"فتاوى رمضان" ص (545).
وله أن يخرجها جميعا في آخر الشهر ، خمسة وأربعين كيلو جراماً من الأرز مثلا ، وإن صنع
طعاما ودعا إليه المساكين كان حسنا ، لفعل أنس رضي الله عنه .
ثانيا :
إذا كنتم أخرجتم الفدية نقودا اعتمادا على قول من يفتي بذلك من العلماء ، فلا يلزمكم
إعادتها، وإن كنتم فعلتم ذلك بأنفسكم ، فالواجب إعادة إخراجها ، وهو الأحوط والأبرأ لوالدكم ،
رحمه الله وغفر له .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

جامع زوجته في نهار رمضان ويصعب عليه صيام الكفارة
لدي سؤال يتكون من جزأين الجزء الأول : جامعت زوجتي في نهار رمضان الماضي وتبنا إلى
الله وندمنا على ما فعلنا ولكن نريد أن نكفر عن هذا اليوم وقد علمت من فتاوى العلماء أنه
يجب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين فإن لم يستطيع فإطعام 60 مسكيناً وعلى
زوجتي مثل ذلك لو كانت راضية ، ولكن أجد أنه من الصعب علي وعلى زوجتي صيام شهرين
متتالين فهل أطعم 60 مسكيناً لي و 60 لزوجتي كفارة عن هذا اليوم هل يجوز ذلك ؟
والشق الثاني من السؤال : هل يمكنني أن أطعم الصائمين المسافرين في السيارات
والقطارات قبل الأذان أم يجب أن يصل الطعام إلى مساكين وفقراء فعلاً ؟ لأني لا أعلم كيف
أحصل على 120 مسكين لإطعامهم ؟.
الحمد لله
يجب على من جامع أهله في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يقدر على ذلك
فليصم شهرين متتابعين ، فإن عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكيناً ، وهذه الكفارة على
هذا الترتيب لا ينتقل من درجة منها إلى التي تليها إلا عند العجز عن السابقة ،
وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم ، فلا يجوز لكما العدول عن الصيام إلى الإطعام وأنتم
تقدران على الصيام.
فإن كنتما تستطيعان الصيام وجب عليكم ذلك .
وإن عجزتما عن الصيام فإنكما تطعمان ستين مسكينا عن كل واحد منكما .
ولابد فيمن يتم إطعامه أن يكون مسكينا .
وعليه ، فلا يجوز أن تطعم المسافرين بالطريقة التي ذكرتها ، لأنك لا تدري هل كلهم
مساكين أم لا ؟
إلا إذا كنت تعطيها لمن يظهر من حاله أنه فقير، فهذا لا بأس به ، أما إذا كنت ستعطيها
لأي أحد مسافر ، فلا يجوز ذلك .
وإذا لم تتمكن من الوصول إلى المساكين فيمكنك توكيل إحدى الجمعيات الخيرية الموثوقة
لتقوم بذلك عنك ، أو إمام المسجد ، أو تسأل أصحابك وهم يعرفونك بالمساكين .
ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتكما .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

حاضت أثناء صومها شهرين متتابعين فهل ينقطع التتابع ؟
أريد أن أعرف كيف يمكن لامرأة أفطرت متعمدة أن تصوم شهرين متتابعين دون أي انقطاع ؟
فما قولكم وهي تحيض كل شهر 7 أيام هل ستفطر هذه الأيام ثم تكمل بعدها مباشرة
أم ماذا ؟ .
الحمد لله
أولا :
صيام رمضان فريضة عظيمة فرضها الله على عباده المؤمنين بقوله :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )
البقرة/183 ، فيجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يصومه ، إلا من له عذر شرعي ،
كالمريض والمسافر ، فإنه يرخص لهما في الفطر ، ويقضيان ، وإلا الحائض والنفساء فإنه
يجب عليهما الفطر ، ويقضيان أيضا .
ومن أفطر في رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة من الكبائر ، ولزمته التوبة إلى الله تعالى ،
وهل يلزمه قضاء اليوم الذي أفطر فيه ؟
في ذلك تفصيل : فإن نوى الصوم ثم أفطر خلال اليوم من غير عذر ، فإنه يلزمه القضاء .
وإن لم ينو الصوم من الأصل ، فالراجح أنه لا يلزمه القضاء .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر ،
ويكون به الإنسان فاسقاً ، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي
أفطره ، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم ، وأن يقضي ذلك
اليوم الذي أفطره ؛ لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه
كالنذر ، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر : فالراجح : أنه لا يلزمه القضاء ؛
لأنه لا يستفيد به شيئاً ، إذ إنه لن يقبل منه ، فإن القاعدة " أن كل عبادة مؤقتة بوقت
معين فإنها إذا أُخِّرَت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها
" ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ؛
ولأنه مِن تعدي حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى ظلم ، والظالم لا يقبل منه ،
قال الله تعالى : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ) ؛ ولأنه لو قدم هذه العبادة
على وقتها - أي : فعلها قبل دخول الوقت - لم تُقبل منه ، فكذلك إذا فعلها بعده لم تُقبل
منه إلا أن يكون معذوراً " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين"
( 19 / السؤال رقم 45).
ثانيا :
من أفطر في رمضان بغير عذر ، إن كان فطره بالجماع فإنه يلزمه مع القضاء الكفارة ،
وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين
مسكينا ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة إذا كانت مطاوعة في الجماع ، وأما
المكرهة فلا تلزمها الكفارة .
وإن كان الفطر بغير الجماع ، بل بالأكل والشرب ونحوه ، فقد اختلف الفقهاء في لزوم
الكفارة حينئذ ، والراجح أنها لا تلزمه .
لأنه لم يدل دليل على إيجاب الكفارة على من أفطر بها ، ولا يصح قياسها على الجماع .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولأنه لا نص في إيجاب الكفارة بهذا ولا إجماع , ولا يصح قياسه
على الجماع
" انتهى من "المغني" (3/22).
ثالثا :
إذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين ، فشرعت في الصوم ثم جاءها الحيض ،
فإنه لا ينقطع تتابع صومها ، فتفطر ، ثم تقضي أيام الحيض ، ثم تكمل الشهرين ؛ لأن
الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم ، ولا عمل لها فيه ، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعاً ، إذا حاضت قبل
إتمامه , تقضي إذا طهرت , وتبني ( يعني : تكمل على ما مضى ) ، وذلك لأن الحيض
لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس , وفيه تغرير بالصوم ". انتهى من
"المغني" (8/21).
وعليه فلو كان صومها للكفارة في شهري المحرم وصفر مثلا ، وكان حيضها سبعة أيام في
كل منهما ، فإنها تفطر أيام الحيض ، وتصوم بعدها مباشرة ، وتواصل صيام أربعة عشر يوما
من شهر جمادى الأولى ، عوضا عن أيام الحيض .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

من هو المسكين الذي يُعطى فدية الصيام ؟ وكم وماذا يُعطى ؟
يقول الله تعالى : ( ففدية طعام مسكين ) هل يشترط في هذا المسكين البلوغ والتكليف ؟
وهل لو أراد الإنسان أن يطعم ثلاثين مسكينا هل يدخل أبناء المسكين ومن يعول في العدد ؟
وهل يجزئ بدل الطعام مال ؟ وكيف يقدر هذا الإطعام ؟.
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز لأحدٍ يقدر على الصيام في رمضان وليس عنده عذر شرعي أن يفطر ، وليس كل
من أفطر برخصة من الشرع يطعم مقابل كل يوم مسكينا ، وإنما الإطعام للشيخ الكبير
والمريض مرضاً مزمناً لا يُرجى شفاؤه .
قال الله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ( هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ
كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
) رواه البخاري ( 4505 ) .
والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبير .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ : يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ; لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْخِ "
انتهى .
" المغني " ( 4 / 396 ) .
ثانياً :
ولا يشترط في هذا المسكين أن يكون بالغاً ، بل يُعطى الصغير الذي يأكل الطعام باتفاق
الأئمة ، وإنما اختلفوا في إعطائها للرضيع ، فذهب إلى جوازه جمهور العلماء
( منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد ) لأنه مسكين فيدخل في عموم الآية ، وظاهر كلام
الإمام مالك رحمه الله أنها لا تعطى للرضيع ، فإنه قال : يجوز الدفع إلى الفطيم ، واختاره
الموفق ابن قدامة رحمه الله .
انظر : "المغني" (13/508) ، و"الإنصاف" (23/342) , و "الموسوعة الفقهية" (35/101– 103) .
ثالثاً :
وأبناء المسكين وزوجته وأهله الذين يجب عليه أن ينفق عليهم يدخلون في هذا العدد ، إذا
كانوا لا يجدون كفايتهم ، ولا أحد ينفق عليهم غير هذا المسكين .
ولهذا يعطى المسكين من زكاة المال ما يكفيه ويكفي أهله .
قال في "الروض المربع" (3/311) :
" فيعطى الصنفان – أي : الفقراء والمساكين - تمام كفايتهما وعائلتهما منه " انتهى .
رابعاً :
وأما الذي يُطعم ومقداره : فيدفع إلى المسكين نصف صاع ( كيلو ونصف تقريباً ) من قوت
البلد ، سواء كان أرزاً أم تمراً أم غير ذلك ، وإذا أعطي معه إداماً أو لحماً فهو أحسن .
فقد روى البخاري - معلقاً بصيغة الجزم عن أنس رضي الله عنه أنه كان بعد ما كبر وعجز
عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما .
ولا يجوز أن يدفع قيمة الطعام مالاً .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" والإطعام لا يكون بالنقود كما ذكرت ، وإنما يكون الإطعام بدفع الطعام الذي هو قوت البلد ؛
بأن تدفع عن كل يوم نصف الصاع من قوت البلد المعتاد ، ونصف الصاع يبلغ الكيلو والنصف
تقريباً.
فعليك أن تدفع طعاماً من قوت البلد بهذا المقدار الذي ذكرنا عن كل يوم ، ولا تدفع النقود ؛
لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) البقرة/184 ؛
نص على الطعام " انتهى .
" المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان " (3/140) .
وانظر جواب السؤال رقم (39234) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..