عرض مشاركة واحدة
قديم 25-08-2010, 09:23 PM
المشاركة 52

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ،
وهل يفدي قبل أن يقضي ؟

إحدى الأخوات دخل عليها رمضان ، وعليها ستة أيام من رمضان الذي قبله , بعد
انقضاء رمضان الثاني سألتني عما يلزمها , وبعد أن سألتُ وقرأتُ قلتُ لها إن عليها
القضاء والفدية عن كل يوم ، وقمنا بإخراج كيلو ونصف من القمح عن كل يوم ،
وأخرجنا فدية الستة أيام دفعة واحدة ليتامى بجوارنا ، علماً أنها لا زالت لم تتم قضاء
الأيام التي عليها ،
هل مقدار هذه الفدية صحيح ؟ وهل إخراجها قبل القضاء يعتبر صحيحاً ؟ .
الحمد لله
أولاً :
الفدية لا تدفع إلا إلى الفقراء والمساكين ، فعلى هذا إن كان هؤلاء الأيتام فقراء جاز
دفعها إليهم ، وإن كانوا أغنياء فلا يجوز دفعها إليهم ، وعليكم إعادة إخراجها .
وقد أحسنتم في إخراجها طعاماً ، فهذا هو الأصل فيما أوجبه الله طعاماً ، ولا يجوز
إخراج الفدية مالاً ، وهكذا القول في الإطعام في كفارة اليمين ، والظهار ، وفي زكاة
الفطر ، وغيرها مما أوجب الله تعالى فيه الإطعام .
ثانياً :
وأما بخصوص أصل المسألة ، وهي الإطعام مع القضاء لمن دخل عليه رمضان آخر ولم
يقضِ ما عليه من الأيام : ففيها خلاف بين العلماء ، وقد فصَّلنا القول فيها في جواب
السؤال رقم (26865) وبيَّنا هناك أن تأخير القضاء إلى رمضان الآخر إن كان بعذر
كاستمرار المرض أو السفر أو وجود حمل أو إرضاع : فلا يلزم إلا القضاء ، وإن كان بغير
عذر : فعلى المتأخر التوبة والاستغفار ، وعليه - عند جمهور العلماء - فدية طعام
مسكين لكل يوم مع القضاء ، وقد ذكرنا هناك أن الراجح عدم وجوب الفدية ، إلا أنه إن
فعل ذلك احتياطاً فحسن .
ونبيِّن هنا أمراً زائداً ، وهو ما جاء في سؤالك ، وهو أنه يجوز دفع الفدية قبل البدء في
القضاء ، لأن الفدية متعلقة بتأخير القضاء ، وليست متعلقة بالبدء في القضاء .
وعلى هذا ، فيجوز إخراج الفدية في اليوم الذي سيصومه قضاءً ، أو قبله أو بعده .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 76 ) :
" وقضاء رمضان يكون على التّراخي . لكن الجمهور قيّدوه بما إذا لم يفت وقت قضائه ،
بأن يهلّ رمضان آخر ، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها : ( كان يكون عليّ الصّوم من
رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلاّ في شعبان ، لمكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم ) .
كما لا يؤخّر الصّلاة الأولى إلى الثّانية .
ولا يجوز عند الجمهور تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر يأثم به ، لحديث
عائشة هذا ، فإن أخّر فعليه الفدية : إطعام مسكين لكلّ يوم ، لما روي عن ابن عبّاس
وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه حتّى أدركه
رمضان آخر : عليه القضاء ، وإطعام مسكين لكلّ يوم ، وهذه الفدية للتّأخير ، ....ويجوز
الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده " انتهى .
والأفضل - عند من يرى وجوب الفدية للتأخير ، أو يراها احتياطاً - : أن يكون دفعها له قبل
القضاء ؛ مسارعة إلى الخير ؛ وتخلصا من آفات التأخير ، كالنسيان .
قال المرداوي الحنبلي – رحمه الله - :
" يُطعم ما يجزئ كفارة ، ويجوز الإطعام قبل القضاء ، ومعه ، وبعده ،
قال المجد – أي :
ابن تيمية جد شيخ الإسلام - : الأفضل تقديمه عندنا ؛ مسارعةً إلى الخير ؛ وتخلصاً
من آفات التأخير
" انتهى .
" الإنصاف " ( 3 / 333 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب ..

أجبرها أهلها على الإفطار لمرضها فهل يأثمون ؟
وهل تصوم إذا أرادت ؟

خالتي أصيبت بحادثة عندما كانت طفلة صغيرة ، وقد فقدت إحدى عينيها ، وقد قرر
الأطباء أن لا تبكي هذه الطفلة ، ولا تجوع ؛ لأنه قد يؤثر على عينها ، فقام والدها
بمنعها من الصيام عندما أصبح الصيام واجباً عليها حسب تقرير الطبيب ، وهي
امرأة محافظة على دينها جدّاً ، فبعد زواجها رأت أن الصيام لا يؤثر عليها فكانت تصوم .
السؤال :
هي الآن تصوم في أغلب أيامها ؛ لكي لا يكون على أبيها عذاب ، فهي كانت
تحب أباها جدّاً - رحمه الله - ، وهي تسأل فضيلتكم : هل على والديها شيء من الحرام ؟
وهل يجب عليها أن تصوم كل شهور الصيام التي فاتتها ؟
الحمد لله
المرض من الأعذار المبيحة للفطر ، قال تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
) البقرة/185 .
ويدور حكم الصيام للمريض بين الكراهة والتحريم ، فيُكره إذا شق عليه الصيام مع مرضه ،
ويحرم إذا كان الصوم يضره .
وينظر تفصيل ذلك : في جوابي السؤالين : (50555) و (38532) .
ولا يفطر المريض إلا بشهادة طبيب ثقة من ذوي الاختصاص بالمرض نفسه ، وبعض العلماء
يشترط أن يكون مسلماً .
ومن أفطر بناء على كلام الطبيب , فلا حرج عليه ، فإن كان مرضاً مزمناً – مستمراً - :
فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، ومن كان مرضه مؤقتاً : فيفطر ، ويقضي بعد شفائه .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"إذا قرَّر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يُرجى برؤها : فالواجب عليك
إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ، ولا صوم عليك ، ومقدار ذلك نصف صاع من
قوت البلد ، من تمر ، أو أرز ، أو غيرهما ، وإذا غديتَه أو عشيتَه : كفى ذلك ، أما إن قرروا
أنه يرجى برؤه : فلا يجب عليك إطعام ، وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من
المرض ، لقول الله سبحانه : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .
وأسأل الله أن يمنَّ عليك بالشفاء من كل سوء ، وأن يجعل ما أصابك طهوراً وتكفيراً من
الذنوب ، وأن يمنحك الصبر الجميل ، والاحتساب ، إنه خير مسئول " انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 221 ) .
والذي يظهر لنا من السؤال أن والد المريضة لا يأثم , لأنه إنما ألزمها بالفطر بناءً على
كلام الأطباء .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
مرضتُ بمرض الكلى ، وأُجريت لي عمليتان ، ونصحني الأطباء أن أشرب الماء ليلاً ونهاراً ،
وبما لا يقل عن لترين ونصف يوميّاً ، كما أخبروني أن الصيام والكف عن شرب الماء ثلاث
ساعات متتالية يعرضني للخطر ، هل أعمل بكلامهم ، أو أتوكل على الله ، وأصوم مع
أنهم يؤكدون بأن عندي استعداداً لتخلق الحصى ، أو ماذا أفعل ؟ وإذا لم أصم فما
الكفارة التي عليَّ دفعها ؟ .
فأجابوا :
" إذا كان الأمر كما ذكرت ، وكان هؤلاء الأطباء حذَّاقا بالطب : فالمشروع لك أن تفطر ؛
محافظة على صحتك ؛ ودفعاً للضرر عن نفسك ، ثم إن عوفيت وقويت على القضاء
دون حرج : وجب القضاء ، وإن استمر بك ما أصابك من المرض ، أو الاستعداد لتخلق
الحصى عند عدم تتابع شرب الماء ، وقرر الأطباء أن ذلك لا يُرجى برؤه : وجب عليك أن
تُطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ،
الشيخ عبد الله بن منيع .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 179 ، 180 ) .
وإذا شعرت الأخت المريضة بقدرتها على الصيام دون أن يكون لذلك تأثير على عينها :
فإنه لا حرج عليها بالصوم ، لكن ينبغي أن يكون ذلك باستشارة أطباء ثقات ؛ خشية أن
تغتر بظاهر حالها ، ويكون لذلك الصوم تأثير على صحة عينها .
وأما قضاؤها الأيام التي أفطرتها فيما سبق , فالذي يظهر أنه لا يلزمها ذلك , ويكفيها
أن تطعم عن كل يوم مسكيناً , لأنها إنما أفطرت بناءً على قول الطبيب .
وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم
الصوم دائماً ولكنه راجع أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله , وقد مر عليه خمس
رمضانات وهو لم يصمها , فماذا يفعل بعد أن شفاه الله , هل يقضيها أم لا ؟
فأجاب :
" إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من المسلمين ، الموثوقين ،
العارفين بجنس هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه : فليس عليه قضاء ،
ويكفيه الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلاً " .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 355 ) .
والخلاصة :
ليس على والديها حرج فيما فعلاه من جعل ابنتهم تفطر ؛ بناءً على كلام الأطباء ،
وعليها فدية إطعام مسكين مقابل كل يوم أفطرته بعد بلوغها ، وإذا حكم الأطباء
الثقات المختصون أنها قادرة الآن على الصوم من غير مشقة ولا مضرة وجب عليها
صوم رمضان , ولا عذر لها في الفطر , وإن أرادت التطوع بالصيام فلا حرج عليها .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب ..

أغمي عليها في رمضان ثم ماتت
امرأة أصيبت بجلطة قبل رمضان ولم يغم عليها إغماء كاملاً ، فكانت تبدأ بالصلاة
وأثناء الصلاة تخاطب من حولها ، ولما قرب رمضان أغمي عليها إغماء كاملاً ، ولكن
الأطباء قالوا : إنها تسمع ثم توفيت في رمضان ، فهل يكفر عنها ؟
الحمد لله
"هذه المرأة التي أصيبت بجلطة قبل رمضان وبقيت مغمى عليها أو فاقدة الشعور ،
يطعم عنها لكل يوم مسكين ، لأن الصحيح أن الإغماء لا يمنع وجوب الصوم ، وإنما
يمنع وجوب الصلاة ، فلو أغمي على الإنسان بغير اختياره وبقي يومين أو ثلاثة فلا
صلاة عليه ، أما إذا كان باختياره كما لو أغمي عليه بواسطة البنج فإنه يلزمه القضاء"
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" فتاوى الصيام (114) .
الإسلام سؤال وجواب ..

مريض ويحتاج إلى الدواء باستمرار
هناك رجل مريض بمرض القلب ، ويحتاج إلى الدواء باستمرار ، يعني تقريباً كل ثمان
ساعات أو ست ساعات فهل يسقط عنه الصوم ؟
الحمد لله
"نعم . يسقط عنه الصوم ، ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، إن شاء أعطى المساكين كل
مسكين ربع صاع من الأرز ، وإن جعل معه لحماً فهو أحسن ، وإن شاء عشَّاهم في آخر
ليلة من رمضان ، أو غداهم في يوم آخر بعد رمضان ، كل ذلك جائز" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" فتاوى الصيام (126) .
الإسلام سؤال وجواب ..

هل يطعم غير المسلمين في فدية الصيام؟
مريض وجب عليه الإطعام ، فهل يجوز له دفع هذا الطعام إلى غير مسلمين لأنه يقيم
في دولة غير إسلامية ؟
الحمد لله
"إذا كان الإنسان في غير بلاد إسلامية ووجب عليه الإطعام فإن كان في هذه البلاد
مسلمون من أهل الاستحقاق أطعمهم ، وإلا فإنه يصرفه إلى أي بلد من بلاد
المسلمين التي يحتاج أهلها إلى هذا الإطعام ، والله أعلم" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" فتاوى الصيام (112) .
الإسلام سؤال وجواب ..

هل تجب كفارة الجماع في نهار رمضان على المرأة أيضاً؟
من جامعها زوجها في نهار رمضان ، هل تلزمها الكفارة ؟
الحمد لله
الجماع في نهار رمضان من أعظم مفسدات الصوم ، وقد سبق بيان ذلك ، في
جواب السؤال رقم (38023) .
ومن جامعها زوجها في نهار رمضان فلا تخلو من حالين :
الحال الأولى : أن تكون المرأة حال الجماع معذورة بإكراه ، أو نسيان ، أو جهل بتحريم
الجماع في نهار رمضان ، ففي هذه الحال صومها صحيح ، ولا يلزمها القضاء ولا الكفارة .
وهي رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ، واختارها من المعاصرين :
الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله .
واستدلوا بأدلة منها :
1) قوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة /286 .
2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) متفق عليه .
قالوا : والجماع وسائر المفطرات تقاس على الأكل والشرب .
3) عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه ابن ماجة (2045)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن جامع امرأته وهي غير راضية فأجاب : " . . .
أما المرأة فإن كانت مكرهة ، فلا شيء عليها وصومها صحيح " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (15/310) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/404) عن حكم الجماع في
نهار رمضان : " إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا قضاء عليها ولا كفارة "
انتهي .
الحال الثانية : أن تكون المرأة غير معذورة ، بل مطاوعة لزوجها في الجماع ، ففي وجوب
الكفارة عليها في هذه الحال خلاف بين العلماء على قولين :
القول الأول : أنه يجب عليها القضاء والكفارة إذا كانت مطاوعة . وهو مذهب جمهور العلماء.
واستدلوا بـ :
1) ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جامع امرأته في
نهار رمضان بالكفارة ، والأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام ، إلا ما استثناه الشارع
الحكيم بالنص عليه .
2) ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل .
3) ولأنها عقوبة تتعلق بالجماع ، فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا .
قال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/486) : " وَامْرَأَةٌ طَاوَعَتْ غَيْرَ جَاهِلَةٍ
الْحُكْمَ أَوْ غَيْرَ نَاسِيَةٍ الصَّوْمَ كَرَجُلٍ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ ، لِأَنَّهَا هَتَكَتْ حُرْمَةَ صَوْمِ
رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ مُطَاوِعَةً ، فَأَشْبَهَتْ الرَّجُلَ
" انتهى .
القول الثاني : أن الكفارة تلزم الزوج خاصة عن نفسه فقط ، ولا شيء على المرأة سواء
كانت مكرهة أو مطاوعة . وهو مذهب الشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد .
واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة ، ولم يذكر على المرأة
كفارة ، قالوا : وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
وأُجيب عن هذا ، بأن عدم ذكر الكفارة بالنسبة للمرأة ؛ لأن الرجل هو المستفتي عن
نفسه ، والمرأة لم تستفت ، وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراه .
والراجح وجوب الكفارة على المرأة ، كما تجب على الرجل ، وقد اختار هذا القول
الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .
انظر : "مجموع فتاوى ابن باز" (15/307) ، "الشرح الممتع" (6/402) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب ..

متى تجب الكفارة على من أفطر في رمضان بدون عذر؟
أريد أن أعرف موجبات القضاء والكفارة في رمضان ، علماً أنه سبق أن بحثت الموضوع ،
وانتهى بي البحث إلى رأيين : أحدهما يرى أن موجبات القضاء والكفارة هو الجماع
لا غير ، والدليل معروف من السنة المطهرة ، أما الرأي الثاني فيجعل كل ما يصل
إلى المعدة عمداً موجباً للقضاء والكفارة ، إضافة إلى الجماع دون أن أعثر على دليل
من الكتاب والسنة . لذا أرجو من فضيلتكم إفادتي بالجواب الشافي المدعم بالدليل
من الكتاب والسنة .
الحمد لله
"نص النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابي لكونه
جامع زوجته عمداً في نهار رمضان وهو صائم ، فكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم
بياناً لمناط الحكم ، ونصاً على علته ، وانفق الفقهاء على أن كونه إعرابياً وصف طردي
لا مفهوم له ، ولا تأثير له في الحكم فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته ،
واتفقوا أيضاً على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر ، فتجب الكفارة
بوطء الأمة وبالزنا ، واتفقوا أيضاً على أن مجيء الواطئ نادماً لا أثر له في وجوب
الكفارة ، فلا اعتبار له أيضاً في مناط الحكم ، ثم اختلفوا في الجماع هل هو وحده
المعتبر في وجوب الكفارة بإفساد الصوم به فقط ، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان
بإفساد الصوم عمداً ولو بطعام وشراب ، فقال الشافعي وأحمد بالأول ، وقال أبو
حنيفة ومالك ومن وافقهما بالثاني ، ومنشأ الخلاف بين الفريقين اختلافهما في
تنقيح مناط الحكم ، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان بإفساده بخصوص الجماع
عمداً ، أو انتهاكه بإفساد صومه عمداً مطلقاً ، ولو بطعام أو شراب ؟
والصواب الأول ؛ تمشياً مع ظاهر النص ، ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة
حتى يثبت الموجب بدليل واضح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ...
الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/300، 301) .
الإسلام سؤال وجواب ..

هل تسقط كفارة الجماع عمن عجز عنها؟
السؤال الأول : زوجي جامعني في نهار رمضان ، في البداية أنا رفضت ثم استسلمت
له ما الحكم علينا ؟ مع العلم أننا ما نقدر نفك رقبة ، ولا نصوم شهرين متتاليين ،
لأننا نخشى المشقة بالصوم . وإطعام ستين مسكينا رز كم كيلو ؟ السؤال الثاني :
أنا لست عاملة ولا يوجد لدي مصروف خاص بي كيف أتمكن من إطعام المساكين ؟
هل يجب أن أدفعها مني أو زوجي هو يتكفل بها ؟
الحمد لله
أولاً :
الجماع في نهار رمضان من أعظم المفطرات ، وأشنع المحرمات ، وقد سبق في
الموقع بيان حرمة ذلك ، وأنه مفسد من مفسدات الصوم ، كما في جواب السؤال
رقم (38023) .
ثانيا :
يجب على من جامع أهله في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يقدر على ذلك
فليصم شهرين متتابعين ، فإن عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكيناً ، وهذه الكفارة
على هذا الترتيب لا ينتقل من درجة منها إلى التي تليها إلا عند العجز عن السابقة ؛
لما روى البخاري (1936) ومسلم (1111) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ :
وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لا . قَالَ :
فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ
مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لا .. . الحديث
) .
والكفارة في الجماع على الرجل والمرأة على السواء .
فإذا عجز الرجل أو المرأة عن الكفارة ، فإنها تسقط عنه ؛ لقوله تعالى :
(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرجل بالكفارة،
وأخبره أنه لا يستطيع، لم يذكر له بقاءها في ذمته ، ولأن الواجب يسقط بالعجز .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/417) : " وسقوط الكفارة
بدليل الكتاب ، والسنّة ، أمّا من الكتاب فقوله تعالى : ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا ) ،
وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيءٌ فلا يكلّف إلاّ ما آتاه الله ، وقال تعالى :
( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ،
ودليلٌ ثالثٌ : العموم ، عموم القاعدة الشرعيّة ، وهي أنّه
لا واجب مع عجزٍ ، فالواجبات تسقط بالعجز عنها ، وهذا الرجل الذي جامع لا يستطيع
عتق الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام ، نقول : إذاً لا شيء عليك وبرئت ذمّتك .
فإن أغناه الله في المستقبل فهل يلزمه أن يكفر أو لا ؟
فالجواب : لا يلزمه ، لأنها سقطت عنه ، وكما أنّ الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدي
الزكاة عمّا مضى من سنواته ؛ لأنّه فقير ، فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله
تعالى لم يجب عليه قضاؤها .
أمّا الدليل من السنّة : فهو أن الرجل لمّا قال : ( لا أستطيع أن أطعم ستين مسكيناً )
لم يقل النبي صلّى الله عليه وسلّم : أطعمهم متى استطعت ، بل أمره أن يطعم حين
وجد ، فقال : ( خذ هذا تصدّق به ، فقال : أعلى أفقر مني يا رسول الله ... فقال :
أطعمه أهلك
) ، ولم يقل : والكفارة واجبة في ذمتك ، فدل هذا على أنها تسقط بالعجز "
انتهى بتصرف .
تنبيه :
قولك : (ولا نصوم شهرين متتاليين ، لأننا نخشى المشقة بالصوم).
مجرد خوف المشقة لا يكون عذرا في ترك الصيام ، بل لا بد من عدم الاستطاعة .
وللفائدة انظري جواب السؤال رقم (12329) ، ورقم (1672) ، ورقم (93109) .والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب ..

كفارة من جامع في نهار رمضان ومقدار الإطعام
السؤال : ما هي كفارة من جامع في نهار رمضان ، وما هو مقدار الإطعام ؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة ، وهي عتق
رقبة مؤمنة ، فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما إذا
كانت مطاوعة ، فإن عجزا فعليهما إطعام ستين مسكينا ، فيكون عليهما إطعام
ستين مسكينا ، ثلاثين صاعا على كل واحد منهما من قوت البلد ، لكل فقير صاع ،
نصفه عن الرجل ، ونصفه عن المرأة ، عند العجز عن العتق والصيام ، وعليهما قضاء
اليوم الذي حدث فيه الجماع ، مع التوبة إلى الله ، والإنابة إليه ، والندم والإقلاع
والاستغفار؛ لأن الجماع في نهار رمضان منكر عظيم ، لا يجوز من كل من يلزمه الصوم"
انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (15/302) .
وعلى هذا :
فمقدار الطعام الذي يعطى للفقير هو نصف صاع من الأرز أو غيره ، أي :
كيلو ونصف تقريباً .
الإسلام سؤال وجواب ..