عرض مشاركة واحدة
قديم 25-08-2010, 09:27 PM
المشاركة 53

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان
ما حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان ؟
الحمد لله
اتفق الفقهاء على أن النسيان عذر يرفع الإثم والمؤاخذة في جميع المخالفات ، لأدلة
كثيرة جاءت في الكتاب والسنة ، إلا أنهم يختلفون في رفعه ما يترتب على المخالفة
من فدية ونحوها.
وفي خصوص مسألة نسيان قضاء رمضان حتى يدخل رمضان التالي ، اتفق العلماء أ
يضا على أن القضاء لازم بعد رمضان التالي ، ولا يسقط بالنسيان .
ولكنهم يختلفون في وجوب الفدية ( وهي إطعام مسكين) مع القضاء ، على قولين :
القول الأول : لا تلزمه الفدية ، فالنسيان عذر يرفع عنه الإثم والفدية .
وذهب إلى هذا أكثر الشافعية وبعض المالكية .
انظر : "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (3/445) ، "نهاية المحتاج" (3/196) ،
"منح الجليل" (2/154) ، "شرح مختصر خليل" (2/263) .
القول الثاني : تلزمه الفدية ، والنسيان عذر يرفع الإثم فقط .
ذهب إليه الخطيب الشربيني من الشافعية ، فقال في "مغني المحتاج" (2/176) :
قال : "والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك الإثم لا الفدية" .
ونص عليه بعض المالكية أيضاً .
وانظر : "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/450) .
والراجح هو القول الأول إن شاء الله تعالى ، وذلك لأدلة ثلاثة :
الأول : عموم الآيات والأحاديث التي ترفع المؤاخذة عن الناسي : كقوله تعالى :
( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 .
الثاني : الأصل براءة الذمة ، ولا يجوز إشغالها بالكفارة أو الفدية إلا بدليل ، ولا دليل
يقوى في هذه المسألة .

الثالث: أن هذه الفدية مختلف في وجوبها أصلا حتى على المتأخر عن القضاء
عامدا ، حيث ذهب الحنفية والظاهرية إلى عدم وجوبها
،
واختار الشيخ ابن عثيمين أنها مستحبة فقط ، إذ لم يرد في مشروعيتها إلا عمل
بعض الصحابة ، وهذا لا يقوى على إلزام الناس بها ، فضلا عن إلزامهم بها حال العذر
الذي عذر الله به .
وانظر جواب السؤال رقم (26865) .
وخلاصة الجواب : عليه القضاء فقط ، ولا طعام عليه فيقضي بعد رمضان الحالي .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

قضاء كفارة القتل عن المتوفى وكيفية ذلك
السؤال : لي أخ توفي وعليه كفارة القتل الخطأ ، وهي صيام شهرين متتابعين ،
فهل يجوز صيامهما عنه ؟ وهل يجوز اقتسامهما بالتتابع مع إخوتي الأحياء لنبرئ
شقيقنا المتوفي ؟
الجواب :
الحمد لله
"يشرع لأحدكم أن يصوم عنه شهرين متتابعين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق على صحته . والولي هو القريب ،
ولا يجوز تقسيمها على جماعة ، وإنما يصومها شخص واحد متتابعين كما شرع الله
ذلك ، لقوله سبحانه في حق القاتل : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)
النساء/92 ، أما من استطاع العتق فعليه العتق ، ولا يجزئه الصيام . وفق الله الجميع"
انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/375) .
الإسلام سؤال وجواب..

شرب بعد الفجر في صيام التطوع فهل عليه كفارة؟
السؤال : أصوم كل يوم اثنين وخميس صيام تطوعاً ، وحدث إنه في ليلة من الليالي
تسحرت ونمت دون أن أشرب وبعد الفجر بساعة قمت من النوم وأنا شديد العطش
فشربت ، وأكملت الصيام إلى الليل ، مع العلم أنني أعلم أنه قد مضى على الفجر
ساعة ، هل الصيام صحيح أم لا ؟ وإن كان لا فهل يجب عليّ كفارة؟
الجواب :
الحمد لله
"الصيام ليس بصحيح ، لأن الصيام لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،
لقول الله تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
) .
وعلى هذا ؛ فليس لك أجر في هذا اليوم الذي صمته ، لعدم موافقته الشرع ،
وليس عليك في ذلك إثم ، لأن صوم النفل يجوز للإنسان أن يقطعه ، وليس عليك
كفارة أيضاً ، والكفارة لا تجب في أي صوم كان حتى في الفرض إلا إذا جامع الإنسان
زوجته في نهار رمضان ، وهما ممن يجب عليهما الصوم ، ففي هذه الحال تجب
الكفارة عليه وعليها إن طاوعت ، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وأما إذا كان الزوج والزوجة لا يجب عليهما
الصيام مثل أن يكونا مسافرين في رمضان وجامعها فلا حرج عليه ولا عليها ، لأن
المسافر يحل له أن يفطر ، ولكن عليهما قضاء ذلك اليوم إذا رجع من السفر ، حتى
لو فرض أنهما كانا صائمين في ذلك اليوم وهما مسافران سفراً يبيح لهما الفطر ثم
جامعها فلا حرج عليهما في ذلك ، وليس عليهما كفارة ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم
الذي أفطراه " انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى نور على الدرب"
الإسلام سؤال وجواب..

كيف يقضي ما فاته من الصيام؟
السؤال : كيف يقضي الإنسان ما فاته من الصيام؟
الجواب:
الحمد لله
إن كان ترك الصيام لعذر كمرض أو سفر أو الحيض بالنسبة للمرأة ، وجب عليه قضاؤه
بعد رمضان ، فيقضي عدد الأيام التي أفطرها ، لقول الله تعالى :
(وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 .
وقالت عائشة رضي الله عنها : (كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ – تعني : الحيض - فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ
، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
) رواه البخاري (321) ومسلم (335) .
ويمتد وقت القضاء إلى دخول رمضان التالي ، فله أن يقضيه في كل هذه المدة ، متتابعاً
أو مفرقاً .
ولا يجوز له تأخير القضاء بعد رمضان التالي إلا لعذر .
وانظر جواب السؤال رقم (26865) .
وأما إن كان ترك الصيام متعمداً بلا عذر ، فهذا له حالان :
الأولى : أن يكون عزم على الإفطار من الليل ، ولم ينو الصيام ، فهذا لا يصح منه القضاء ،
لأن الصيام عبادة مؤقتة بوقت ، فمن تركها متعمداً فلا تصح منه بعد الوقت ، لقول النبي ..
صلى الله عليه وسلم : (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) رواه البخاري (2697)
ومسلم (1718) .
الحال الثانية :
أن يكون نوى الصيام من الليل ، وبدأ اليوم صائماً ، ثم أفسد صيامه أثناء النهار بلا عذر ،
فهذا يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، لأن شروعه فيه ، جعله كالنذر فيجب عليه قضاؤه ،
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جامع في نهار رمضان بقضاء ذلك اليوم فقال
له : (صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ) رواه ابن
ماجة (1671) . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .
ثم إن كان إفساد الصيام أثناء النهار بلا عذر بالجماع ، وجب عليه القضاء ومع القضاء
الكفارة ، ولمعرفة الكفارة وأحكامها انظر جواب السؤال رقم (49614) .
وعلى من أفسد صيامه بلا عذر التوبة إلى الله تعالى ، والندم على هذا الفعل ،
والعزم على عدم العودة إليه ، والإكثار من الأعمال الصالحة ، من صيام النفل وغيره ،
فإن الله تعالى يقول : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) طـه/82.
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

بدأ في صيام شهرين متتابعين ثم دخل رمضان فهل ينقطع التتابع
أنا أعلم أن كفارة من جامع أهله في نهار رمضان هي صيام شهرين أو إطعام ستين
مسكينا .. ، هل يجب أن يكون الشهران متتابعين؟ وما الحكم فيما إذا بدء الصيام ثم
أدركه شهر رمضان هل يواصل الصيام بعد رمضان من حيث توقف أم يبدأ من جديد ؟
وفي حالة إطعام الستين مسكينا هل يجب إطعامهم في آن واحد ؟
الحمد لله
أولا :
من جامع في نهار رمضان أثم ولزمته الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين ، فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا ، ولا يجوز أن يطعم وهو قادر
على الصيام .
وقد دل على وجوب الكفارة بالجماع : ما رواه البخاري (1936) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ : ( بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكْتُ ، قَالَ : مَا لَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ : لا . قَالَ :
فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ : لا .
فَقَالَ : فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ ... الحديث
) .
ودل هذا الحديث على أنه يجب أن يكون صيام الشهرين متتابعاً ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ).
ومن بدأ في الصوم ثم أدركه رمضان ، صام رمضان وأفطر يوم العيد ثم أكمل صوم
الشهرين ، ولا يستأنف الصوم من أوله ؛ لأن صوم رمضان لا يقطع التتابع .
قال ابن قدامة رحمه الله : " : ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان , أفطر يوم
الفطر , وبنى , وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة , أفطر يوم النحر وأيام التشريق .
وبنى على ما مضى من صيامه .
وجملة ذلك : أنه إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه عن الكفارة , مثل أن
يبتدئ الصوم من أول شعبان , فيتخلله رمضان ويوم الفطر , أو يبتدئ من ذي
الحجة , فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق , فإن التتابع لا ينقطع بهذا , ويبني
على ما مضى من صيامه" انتهى من "المغني" (8/29).
ثانياً :
لا يجب إطعام الستين مسكينا في وقت واحد ، بل له أن يطعم جماعة ثم جماعة في
أوقات متفرقة ، حتى يطعم الستين . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (1672)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..