عرض مشاركة واحدة
قديم 25-08-2010, 09:39 PM
المشاركة 54

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓

وقع عليه حادث ومات فيه راكب معه

السؤال :
وقع علي حادث تصادم مع سيارة أخرى نتج عن الحادث وفاة شخص كان راكباً
معي في سيارتي ، ودخلت السجن لمدة خمسة وثلاثين يوماً ، وبعد خروجي من السجن
قرر المرور بأن نسبة خمسٍ وعشرين بالمائة من الخطأ تقع علي وعلى الطرف الآخر نسبة
خمس وسبعين بالمائة . أرجو إفادتي عما يلزمني من الكفارة؟
الجواب :
الحمد لله
"عليك الكفارة ، وعلى صاحبك الكفارة ، عليكما جميعاً . والكفارة ليس فيها إطعام ،
عليك عتق رقبة ، وعلى صاحبك عتق رقبة ، فإن لم تستطيعا فعلى كل منكما صيام
شهرين متتابعين ، إلا إذا كنت تعلم يقيناً أن الخطأ ليس منك ، وأن تقرير الشرطة ليس
بصواب ، وأن الخطأ من صاحبك الذي تعدى عليك فليس عليك شيء ، وأنت أعلم
بنفسك .
أما إن كنت تعلم أنك مشارك في الخطأ ، وأنك فرطت في بعض الشيء ، فعليك أن
تقوم بالكفارة ، وعليه هو أن يقوم بالكفارة أيضاً ، وكلاكما عليه كفارة وهي عتق عبد
أو أمة مؤمنة ، فإن لم تستطيعا فعلى كل منكما صيام شهرين متتابعين ستين يوماً
متتابعة . ونسأل الله لكما العفو والتوبة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (4/1883) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (4/1883) ..
.
*

غرقت ابنته وهي تلعب فهل عليه شيء؟
السؤال : كانت لي بنت تبلغ من العمر سنة ونصف السنة تقريباً ، وقدر الله ، وسقطت
في بركة ماء فغرقت أثناء ما كنت تعلب مع إخوتها . فهل علي أو علي والدتها من إثم
أو تلزم أحداً منا كفارة ؟
الجواب :
الحمد لله
"هذه الحادثة لا شك أنها من المصائب ، نسأل الله أن يعظم أجر والدي الطفلة ويؤجرهما
في مصيبتهما ، ولكن ليس عليهما شيء ؛ لأن هذه أمور عادية لا يعتبر والد الطفلة ولا
أمها مفرطين ، فإن وجود البرك في البيوت وفي المزارع أمر معروف ، وإطلاق الأولاد في
البيت يلعبون أمر معروف لا حيلة فيه ، ومثل هذا لا يوجب الدية على والد الطفل ولا على
أمه ولا الكفارة .
ونرجو لهما العوض من الله سبحانه وتعالى بولد صالح ، وأن يكون هذا الطفل شافعاً لهما .
أما الدية فليس عليهما شيء ولا كفارة ، لأن مثل هذا يصعب التحرز منه ولا حيلة فيه"
انتهى. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (4/1888) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (4/1888) ..
.
*

حصل له حادث سيارة ومات فيه والده
السؤال : عندما كنت في السادسة عشرة من عمري أي قبل سبع سنوات تقريباً ،
حصل لي حادث بالسيارة التي كنت أقودها وأنا معي والدي رحمه الله وإخوتي وبعض
أقاربي ، وكنت أقود السيارة ـ التي هي للوالد ـ بسرعة متوسطة ، وفجأة انفجر إطار
السيارة الأمامي ، ولم أدر ما حصل فقد أغْمى علي ولم أفق بعد ذلك ، وقد أصيب
والدي بنزيف داخلي وانتقل إلى رحمة الله . هل أعتبر في هذه الحالة قاتلاً عمداً؟
وهل يلزمني صيام شهرين متتابعين؟ وماذا أفعل كي يغفر الله لي هذا الذنب
العظيم ؟ علماً بأنني عاهدت نفسي بأن أكون ملازماً لإخوتي أرعاهم حتى أصغر
واحد فيهم .
الجواب :
الحمد لله
"ينبغي أن تعلم أن هذا الشيء في ذمة أمثالك ، وأنت أعلم بالواقع فإن كنت تعلم
أن الحادث بسبب سرعتك أو الإطار رديء وأنت تساهلت في عدم إبداله ، أو بأسباب
أخرى فعليك الكفارة ، وعليك الدية أيضاً .
أما إن كنت لا تعلم شيئاً من ذلك وأنك تمشي بسرعة متوسطة كالناس مشياً معتاداً ،
والإطار لا تعلم فيه خللاً وليس فيه بأس فإنه ليس عليك شيء لأنك لم تتسبب في
الحادث . وأمر الله قائم على الجميع ، قدر الله وما شاء فعل ، مثلما لو كان الإنسان على
مطية مع أخيه أو أبيه فعثرت أو جفلت ثم سقط أحدهما أو كلاهما فمات أحدهما لا يكون
على قائدها شيء في هذا لعدم التسبب .
فالسيارة إذا حصل لها انقلاب بسبب لا تعلق له بالسائق فإنه لا يكون على السائق
شيء ؛ لأنه لم يفرط ولم يتعد ، فأما إن كنت أسرعت سرعة زائدة خطيرة فعليك
الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فعليك صيام شهرين متتابعين كما هو
نص كتاب الله عز وجل . نسأل الله لك العون والتوفيق وما فيه براءة الذمة .
فأنت يا أخي عليك أن تحاسب نفسك وتتأمل الواقع ؛ فإن غلب على ظنك أنك مقصر
ومفرط في هذا السير أو في الإطار الذي انفجر لأنك تساهلت في عدم إبداله وهو
رديء فكفِّر عن هذا وصم شهرين متتابعين ، وأدِّ الدية إلا أن يسمح عنك ورثة الوالد ،
وإن كنت تعلم أنك لم تقصر وأن السير معتدل وأن الإطارات سليمة فليس عليك شيء .
والحمد لله على قضاء الله" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (4/1886) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (4/1886) ..
.
*

مات وعليه كفارة جماع في نهار رمضان، فماذا يصنع أولاده؟
السؤال : والدي متوفى رحمه الله تعالى وقد ترك مالاً وتم تقسيمه على الورثة.
وبعد وفاته أخبرتني أمي أنه قد واقعها في شهر رمضان قبل ما يقرب من 25
إلى 30 سنة وقد كان ذلك بدون موافقة الوالدة فقد كانت كما تذكر خارجة للتو من
المستشفى بعد عملية أجرتها وقد أخبرتني الوالدة أنها قالت له حينها إن ذلك
لا يجوز وعليه السؤال في ذلك فأخبرها بتوبته وأن الله غفور رحيم، أمي أخبرتني
أن الحياء منعها من السؤال أو إخبارنا وأرادت أمي أن تصوم شهرين وأخبرتها بأنها
لا يد لها فيما حدث ولذا لا شيء عليها بالإضافة إلى أن وضعها الصحي لا يسمح
لها بذلك . فماذا يجب علينا حيال والدنا المتوفى ؟ وماذا يجب على الوالدة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا كانت الوالدة : قد أُكرهت على الجماع في رمضان من قِبل زوجها ، فلا كفارة
عليها ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ
وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
) . رواه ابن ماجة (2043) وصححه الألباني في
"صحيح ابن ماجة" .
أما إذا كانت طاوعته فعليها القضاء والكفارة .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في حكم المجامع في رمضان :
"الواجب عليه عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع
فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد بر (قمح) ، وعليه قضاء اليوم بدلا عن ذلك
اليوم ، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل ، وإن كانت مكرهة فليس
عليها إلا القضاء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10 / 302) .
وإذا كانت الكفارة واجبة عليها فقد ذكرت أنها لا تستطيع الصيام ، وحينئذ يكفيها أن تطعم
ستين مسكيناً
وانظر جواب السؤال رقم (1672) لمعرفة كفارة الجماع في نهار رمضان .
ثانياً :
بالنسبة للوالد فقد كان الواجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين ، ويقضي ذلك اليوم
الذي أفطر فيه بالجماع ، وحيث إنه قد مات ولم يفعل ، فإما أن يتبرع أحد بالصيام عنه ،
فيصوم شهرين متتابعين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) رواه مسلم (1147) .
ولا يجوز تقسيم الشهرين على أكثر من واحد ، بل يشترط أن يصومها شخص واحد
حتى يصدق على أنه صام شهرين متتابعين .
أو تطعموا عنه عن كل يوم مسكيناً .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين ، فإما أن ينتدب له واحد من الورثة
ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً
" انتهى
"الشرح الممتع" (6/453) .
وقال أيضا :
"ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وعليه صيام فرض رمضان أو نذر
أو كفارة فإن وليه يصوم عنه يعني إذا شاء" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب
" (199/20) .
وقال الشيخ السعدي رحمه الله :
"من مَاتَ وَعَلَيهِ قَضَاءُ رَمَضَان ، وقد عُوفِيَ وَلَم يَصُمه : فإِنه يَجِبُ أَنْ يُطْعَمَ عَنهُ كُلِّ يَومٍ
مِسْكِينٌ ، بعَدَدِ مَا عِلِيهِ
.
وعِندَ الشَّيخ تَقِيُ الدِّين [ابن تيمية] : إنْ صِيمَ عَنْهُ أيضًا أَجزَأَ ، وَهُوَ قوي المأخَذِ " انتهى .
"إرشاد أولى البصائر والألباب" (ص/79) .
وهذا الإطعام واجب في التركة ، فإن تبرع به أحد وأخرجه من ماله فلا حرج في ذلك .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب..
.
*

هل يجب أن يطعم ستين مسكيناً دفعة واحدة؟ وهل يطعم أهله من الكفارة؟
السؤال : أفطرت يوماً من رمضان متعمدة ، وأردت أن أطعم (60) مسكيناً .
السؤال : هل يشترط إطعامهم دفعة واحدة أم أستطيع أن أطعم كل يوم 4
مساكين مثلاً أو ثلاثة ، هل يجوز لي الإطعام إذا كان المساكين هم أفراد
أسرتي : أبي أمي إخوتي؟
الجواب :
الحمد لله
"إن كان الإفطار في رمضان بغير الجماع فليس فيه كفارة على الصحيح ، وإنما الواجب
التوبة وقضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه الإفطار ، وإن كان الإفطار بجماع ففيه التوبة
وقضاء ذلك اليوم ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
وإذا صار إلى الإطعام لعجزه عما قبله من العتق والصيام جاز أن يدفع الطعام إلى
المساكين دفعة واحدة ، وأن يفرقه على دفعات حسب الإمكان ، لكن لا بد من
استيعاب عدد المساكين ، ولا يجوز دفع الإطعام في الكفارة إلى الأصول وهم الآباء
والأمهات والأجداد والجدات ، ولا إلى الفروع وهم الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور
والإناث .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ صالح
الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/221) ..
.
*

يريد تأجيل قضاء رمضان إلى الشتاء لأن أيامه قصيرة
السؤال : ما حكم قضاء أيام رمضان في الشتاء وهي كما نعلم أيامه قصيرة؟
الجواب :
الحمد لله
"يجب على من أفطر أياماً من رمضان أن يقضيها قبل رمضان الآخر سواء في أيام
الشتاء أو غيرها من الأيام ، لقوله تعالى : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
) البقرة/184 .
وثبت عن عائشة رضي الله عنها : (يكون عليها القضاء فما تقضيه إلا في شعبان لمكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي ..
الشيخ عبد الله بن غديان.
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/278) ..
.
*

هل يجزئ إطعام الأطفال في الكفارة
السؤال : في كفارة اليمين هل الأطفال يعتبرون من المساكين ؟
وهل الإطعام يكون بطعام معين أم أي طعام ؟
الجواب :
الحمد لله
"أولاً :
إذا كان من يعول الأطفال شرعاً فقيراً ولم يكن للأطفال مال ينفق عليهم منه
اعتبروا في عدد المساكين في الكفارة .
ثانياً :
والطعام المعتبر في الكفارات هو ما كان من أوسط الجنس الذي اعتاد المكفِّر أن
يطعم منه ويطعم أهله من تمر أو بر أو ذرة أو أرز أو نحو ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان ..
الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/219) ..
.
*

يقضي ما عليه أولاً ثم يصوم عن الميت
السؤال : توفيت زوجتي رحمها الله قبل أسبوعين من تاريخ الرسالة ، وعليها صوم
سبعة أيام أفطرتها في رمضان الفائت بسبب الدورة الشهرية ، وقد توفيت ولم تقضها .
هل أصوم عنها أم لا ؟ علماً أن علي شهراً لم أقضه ، أم أصوم الذي علي ثم أصوم عنها ؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك أن تصوم الذي عليك أولاً ، ثم يشرع لك بعد
ذلك أن تصوم الأيام التي على زوجتك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق على صحته . والولي هو القريب ، وأنت
مثله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ..
الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/261) ..
.
*

سافر إلى منزل له في المدينة وجامع في نهار رمضان بغير إنزال
السؤال : أنا كنت في إجازة وسافرت إلي مكة للعمرة ثم ذهبت إلى المدينة المنورة
جامعت زوجتي في نهار رمضان ولم يحدث إنزال هل على شيء ؟ وإن علي شيء
على علمي لازم يكون بترتيب عتق رقبة لا أستطيع لعدم توفر المال الكافي ، صيام
شهرين متتالين لا أستطيع لظروف عملي ميداني ومع حرارة الصيف يصعب على
الصيام ، هل أطعم 60 مسكيناً وهل على زوجتي مثله وهي راضية؟ علما أنا يوجد
لدينا منزل في المدينة المنورة وأنا من سكان الرياض أذهب في الإجازات .
الجواب :
الحمد لله
من جامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم فعليه كفّارة مغلّظة ، وهي عتق رقبة ،
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
ويلزمه التوبة وقضاء اليوم .
والمرأة مثله إذا كانت راضية . ولا فرق بين أن يُنزل أو لا ينزل ، فحيث حصل الجماع
أي الإيلاج وجبت الكفارة .
وإن كانا مسافرين فلا إثم ولا كفارة ولا إمساك بقيّة اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك
اليوم ، لأن الصوم ليس بلازم لهما .
وإذا كنت من سكان الرياض ولك منزل في المدينة تذهب إليه في الإجازات ، فإنك
إن ذهبت إلى المدينة كنت في حكم المقيمين ، ولزمك الصوم وإتمام الصلاة ،
وحرم عليك الفطر بالجماع وغيره ، ولزمتك الكفارة بالجماع .
وأما إن ذهبت إلى مكة مثلا ، فإنك لا تكون في حكم المقيم إلا إذا نويت الإقامة بها
أكثر من أربعة أيام ، فإن نويت أقل من ذلك كنت في حكم المسافر .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل سافر من دولة إلى دولة أخرى ،
والدولة المسافر إليها يملك فيها بيتاً ، فهل يتم الصلاة أو يقصر؟

الشيخ :
لكن هل هو يسكن في هذه مثلاً شهرين ثلاثة ، وفي الأخرى شهرين ثلاثة،
أم ماذا؟
السائل: يسافر إليها في الإجازة الصيفية.
الشيخ: يأتي خلال الصيف؟
السائل: نعم.
الشيخ : إذاً لا يقصر؛ لأن هذا له منزلان في الواقع" انتهى من "لقاء الباب المفتوح"
(162/ 25) .
وعلى هذا ، فإن كان إفطارك في الصيام وقع قبل دخولك المدينة فلا حرج عليك فيما
فعلت ، وليس عليك إلا قضاء هذا اليوم فقط ، لأنك أفطرت بسبب السفر .
وإن كان إفطارك قد وقع بعد دخولك المدينة ، فيجب عليك الكفارة .
فالنصيحة لك أن تحاول صيام الشّهرين المتتابعين في الأيام الباردة أو المعتدلة حيث
يقصر النهار وتخفّ المشقة أو في أيام الإجازة السنوية التي يمنحها لك العمل ونحو
ذلك من الفُرص التي يمكن أن تُنتهز لأداء ما عليك ، فإن عجزت عن الصّيام حقّا فيجوز
لك عند ذلك أن تُطعم ستين مسكينا ، تطعمهم دفعة واحدة ، أو على دفعات حتى
تستكمل عددهم .
ويلزم زوجتك الصيام ، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينا . وينظر جواب السؤال
رقم : (106532) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/221) ..

.
*