عرض مشاركة واحدة
قديم 27-08-2010, 07:31 PM
المشاركة 62

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓


هل لا بد له من إتمام صلاة التراويح مع الإمام حتى يؤجر؟
لقد ذكر أحد الأئمة أنه يجب أن تختم صلاة التراويح مع الإمام ولا تتركها في المنتصف لأنه
لن تحسب لك ما قمته معه سواء ركعتين أو أربعة ، فهل هذا صحيح ؟
الحمد لله
لا شك أن هذا القول خطأ ، ولا يحل لأحدٍ أن ينسب للشرع ما ليس فيه ، وقد حرَّم الله تعالى
القول عليه بغير علم فقال تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ
)
الأعراف/33 .
ومن قام مع إمامه حتى يتم صلاته كُتب له قيام ليلة .
عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ) .
رواه الترمذي (806) وأبو داود (1375) والنسائي (1605) وابن ماجه (1327) . والحديث :
صححه الترمذي وابن خزيمة (3/337) وابن حبان (3/340) والألباني في "إرواء الغليل" (447) .
ولا ينال هذا الثواب ( وهو أجر قيام ليلة ) إلا من قام مع الإمام في صلاتها كلها ، حتى يتمها ،
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم .
أما من صلى مع الإمام ما يتيسر له وانصرف قبل تمام صلاة الإمام فإنه يكتب له ما صلاه فقط ،
ولا يكتب له قيام ليلة . قال الله تعالى : ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه
) الزلزلة/7، 8 .
فلعل إمامكم أراد أن يقول ذلك فأخطأ في التعبير ، أو لعلك لم تنتبه لمراده جيداً .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

صلاة التراويح قبل العشاء
صليت صلاة القيام في المسجد وبعدها نوى لصلاة الوتر ثلاث ركعات دون الشفع ،
وأنا كنت أتيت متأخرة ففاتني صلاة العشاء .
الحمد لله
صلاة القيام والوتر لا تصلَّيان إلا بعد صلاة العشاء ، فكان ينبغي أن تصلِّي العشاء أولاً
ثم تصلي القيام والوتر بعد ذلك .
قال النووي في "المجموع" (3/526) :
" يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء ، ذكره البغوي وغيره ، ويبقى إلى طلوع
الفجر
" انتهى .
وقال في "الإنصاف" (4/166) :
" وأول وقتها – يعني التراويح – بعد صلاة العشاء وسنتها على الصحيح من المذهب ،
وعليه الجمهور ، وعليه العمل
" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" وقتها – يعني التراويح – من بعد صلاة العشاء ، إلى طلوع الفجر " انتهى . "مجموع
فتاوى ابن عثيمين
" (14/210) .
وعلى هذا ، فماذا يفعل من أتى المسجد متأخراً وقد انصرف الإمام من صلاة العشاء
وشرع في صلاة التراويح ؟

الصحيح أنه يدخل مع الإمام بنية العشاء ، ويقوم ليتم صلاته (أربع ركعات) بعد سلام
الإمام ، ثم يدخل معه فيما بقي من صلاة التراويح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا بأس أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح ، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على
أن الرجل إذا دخل المسجد في رمضان وهم يصلون التراويح فإنه يصلي خلف الإمام بنية
العشاء ، فإذا سلم الإمام من الصلاة أتى بما بقي عليه من صلاة العشاء
" انتهى بتصرف
من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/443، 445) .
وانظر جواب السؤال رقم ( 37829 ) ففيه المزيد حول صلاة التراويح قبل العشاء .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

هل يكرر السورة نفسها في الصلاة؟
لا أحفظ الكثير من سور القرآن لأني لا أزال أتعلم ، فهل يجوز أن أعيد قراءة نفس السور في
صلاة التراويح ؟.
الحمد لله
لا حرج في إعادة قراءة نفس السورة في صلاة التراويح ، أو غيرها من الصلوات ، فيقرأ
سورة في الركعة الأولى ، ثم يعيد السورة نفسها في الركعة الثانية . ودليل ذلك عموم
قول الله تعالى : ( إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ
الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
الْقُرْآنِ
) المزمل/20 .
وروى أبو داود (816) عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلا مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ : (إِذَا زُلْزِلَتْ الأَرْضُ) فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا .
فَلا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا ؟ حسنه الألباني في
صحيح أبي داود .
قال عبد العظيم آبادي :
تردد الصحابي في أن إعادة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة هل كان نسيانا لكون المعتاد
من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى فلا يكون مشروعا لأمته أو فعله
عمد البيان الجواز ؟ فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها وإذا دار الأمر بين أن يكون
مشروعا أو غير مشروع فحمل فعله صلى الله عليه وسلم على المشروعية أولى لأن الأصل
في أفعاله التشريع والنسيان على خلاف الأصل . " عون المعبود " ( 3 / 23 ) .
بل لا حرج أن يكرر السورة نفسها أو الآية نفسها في الركعة الواحدة .
روى النسائي (1010) وابن ماجه (1350) عن أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه قال : قَامَ النَّبِيُّ ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ يُرَدِّدُهَا ، وَالآيَةُ :
( إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) حسنه الألباني في صحيح
النسائي .
وروى البخاري (5014) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلا سَمِعَ رَجُلا يَقْرَأُ : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )
يُرَدِّدُهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ
يَتَقَالُّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ) .
وفي رواية :
( أَنَّ رَجُلا قَامَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ مِنْ السَّحَرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لا يَزِيدُ عَلَيْهَا ) .
فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على تكرار السورة نفسها .
قال الحافظ :
" الْقَارِئ هُوَ قَتَادَةُ بْن النُّعْمَان , أَخْرَجَ أَحْمَد مِنْ طَرِيق أَبِي الْهَيْثَم عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ :
( بَاتَ قَتَادَةُ بْن النُّعْمَان يَقْرَأ مِنْ اللَّيْل كُلّه قُلْ هُوَ اللَّه أَحَد لا يَزِيد عَلَيْهَا ) الْحَدِيث . . .
وَقَدْ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيق إِسْحَاق بْن الطَّبَّاع عَنْ مَالِك فِي هَذَا الْحَدِيث بِلَفْظِ :
( إِنَّ لِي جَارًا يَقُوم بِاللَّيْلِ فَمَا يَقْرَأ إِلا بـ قُلْ هُوَ اللَّه أَحَد ) " انتهى .
ونسأل الله أن يوفقك لحفظ كتابه ، والعمل بما فيه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

هل تصلَّى التراويح مفردة أم جماعة ؟ وهل ختم القرآن في رمضان بدعة ؟
سمعت أنه من المندوب إليه أن يؤدي المسلم التراويح مفردة كما صلاها النبي ..
صلى الله عليه وسلم بمفرده عدا 3 مرات ، هل هذا صحيح ؟
كما أني سمعت أن من البدعة قراءة القرآن كاملا في التراويح في رمضان ؛ لأن النبي ..
صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ، فهل هذا صحيح ؟.
الحمد لله
أولاً :
تشرع صلاة القيام في رمضان جماعةً ، وتشرع مفردةً ، وفعلها جماعةً أفضل من فعلها
منفرداً ، فقد صلاها النبي صلى الله عليه بأصحابه جماعةً عدة ليالٍ .
فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ليالٍ ، ولما كانت
الثالثة أو الرابعة لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ :
( لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ ) . رواه البخاري ( 1129 ) ،
وفي لفظ مسلم (761) ( وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا ) .
فثبتت الجماعة في التراويح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر النبي ..
صلى الله عليه وسلم المانع من الاستمرار في صلاتها جماعة ، وهو خوف أن تُفرض ،
وهذا الخوف قد زال بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأنه لما مات صلى الله عليه وسلم
انقطع الوحي فأمن من فرضيتها ، فلما زالت العلة وهو خوف الفريضة بانقطاع الوحي ،
فحينئذ تعود السنية لها .
انظر " الشرح الممتع " للشيخ ابن عثيمين ( 4 / 78 ) .
قال الإمام ابن عبد البر – رحمه الله - :
وفيه : أن قيام رمضان سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ، مندوب إليها ، مرغوب
فيها ، ولم يسن منها عمر بن الخطاب إذ أحياها إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يحبه ويرضاه ، ولم يمنع من المواظبة عليه إلا خشية أن يفرض على أمته ، وكان بالمؤمنين
رؤوفا رحيما - صلى الله عليه وسلم - ، فلما علم ذلك عمر من رسول الله ..
صلى الله عليه وسلم وعلم أن الفرائض لا يزاد فيها ولا ينقص منها بعد موته عليه الصلاة
والسلام : أقامها للناس وأحياها وأمر بها ، وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة ، وذلك شيء
ادخره الله له وفضَّله به .
"التمهيد " ( 8 / 108 ، 109 ) .
وقد صلاها الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جماعات وأفراداً
حتى جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد .
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي
رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ
فَيُصَلِّي بِصَلاتِهِ الرَّهْطُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ،
ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ
قَارِئِهِمْ ، قَالَ عُمَرُ : نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ - يُرِيدُ آخِرَ
اللَّيْلِ - وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ . رواه البخاري ( 1906 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في معرض رده على الذين يحتجون بقول عمر :
" نعمت البدعة " على تجويز البدع - :
أما قيام رمضان فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سنَّه لأمَّته ، وصلَّى بهم جماعة عدة
ليالٍ ، وكانوا على عهده يصلون جماعة وفرادى ، لكن لم يداوموا على جماعة واحدة ؛ لئلا
تفرض عليهم ، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم استقرت الشريعة ، فلما كان عمر
رضي الله عنه جمعهم على إمامٍ واحدٍ ، وهو أُبي بن كعب الذي جمع الناس عليها بأمر من
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعمر رضي الله عنه هو من الخلفاء الراشدين ، حيث يقول
صلى الله عليه وسلم : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا
عليها بالنواجذ
" يعنى الأضراس ؛ لأنها أعظم في القوة ، وهذا الذي فعله هو سنة لكنه قال
" نعمت البدعة هذه " ، فإنها بدعة في اللغة لكونهم فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه في حياة
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعني : من الاجتماع على مثل هذه ، وهي سنة من
الشريعة ". " مجموع الفتاوى " ( 22 / 234 ، 235 ) .
وللمزيد : راجع السؤال (21740) ، (45781)
ثانياً :
ختم القرآن في رمضان في الصلاة وخارجها أمر محمود لصاحبه ، وقد كان جبريل عليه
السلام يدارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان ، فلما كان العام
الذي توفي فيه دارسه إياه مرتين .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (66504) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

هل في السنة دعاء بعد ختم القرآن ؟
أرجو منكم إرسال دعاء ختم القرآن الكريم كما ورد في السنة النبوية .
الحمد لله
ليس في السنة النبوية دعاء خاص بعد ختم القرآن الكريم ، ولا حتى عن أصحاب النبي..
صلى الله عليه وسلم أو الأئمة المشهورين ، ومن أشهر ما ينسب في هذا الباب الدعاء
المكتوب في آخر كثير من المصاحف منسوباً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ،
ولا أصل له عنه .
انظر : "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/226) .
والدعاء بعد ختم القرآن إما أن يكون بعد ختمه في الصلاة ، أو خارجها ، ولا أصل للدعاء بعد
الختمة في الصلاة ، وأما خارجها فقد ورد فعله عن أنس رضي الله عنه .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم دعاء ختم القرآن في قيام الليل في شهر
رمضان ؟

فأجاب :
" لا أعلم في ختمة القرآن في قيام الليل في شهر رمضان سنة عن النبي ..
صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الصحابة أيضا ، وغاية ما ورد في ذلك أن أنس بن مالك رضي
الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا . وهذا في غير الصلاة " انتهى .
"فتاوى أركان الإسلام
" (ص 354) .
وللشيخ بكر أبو زيد رسالة نافعة في هذه المسألة ، ومما جاء في خاتمتها :
من مجموع السياقات في الفصلين السالفين نأتي إلى الخاتمة في مقامين :
المقام الأول : في مطلق الدعاء لختم القرآن :
والمتحصل في هذا ما يلي :
أولاً :
أن ما تقدم مرفوعا وهو في مطلق الدعاء لختم القرآن :
لا يثبت منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم , بل هو إما موضوع أو ضعيف
لا ينجبر ،
ويكاد يحصل القطع بعدم وجود ما هو معتمد في الباب مرفوعاً ؛ لأن العلماء الجامعين الذين
كتبوا في علوم القرآن وأذكاره أمثال : النووي , وابن كثير , والقرطبي , والسيوطي , لم
تخرج سياقاتهم عن بعض ما ذكر ، فلو كان لديهم في ذلك ما هو أعلى إسناداً لذكروه .
ثانياً :
أنه قد صح من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه الدعاء عند ختم القرآن ، وجمع أهله
وولده لذلك , وأنه قد قفاه (أي : تابعه) على ذلك جماعة من التابعين ,
كما في أثر مجاهد بن جبر رحمهم الله تعالى أجمعين .
ثالثاً :
أنه لم يتحصل الوقوف على شيء في مشروعية ذلك في منصوص الإمامين : أبي حنيفة
والشافعي رحمهما الله تعالى .
وأن المروي عن الإمام مالك رحمه الله : أنه ليس من عمل الناس ، وأن الختم ليس سنة
للقيام في رمضان .
رابعاً :
أن استحباب الدعاء عقب الختم , هو في المروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى , كما
ينقله علماؤنا الحنابلة , وقرره بعض متأخري المذاهب الثلاثة .
المقام الثاني : في دعاء الختم في الصلاة :
وخلاصته فيما يلي :
أولاً :
أنه ليس فيما تقدم من المروي حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من
صحابته رضي الله عنهم يفيد مشروعية الدعاء في الصلاة بعد الختم قبل الركوع أو بعده
لإمام أو منفرد .
ثانياً :
أن نهاية ما في الباب هو ما يذكره علماء المذهب من الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله
تعالى في رواية حنبل والفضل والحربي عنه - والتي لم نقف على أسانيدها - : من جعل
دعاء الختم في صلاة التراويح قبل الركوع .

وفي رواية عنه - لا يعرف مخرجها - : أنه سهل فيه في دعاء الوتر ...
انظر : " مرويات دعاء ختم القرآن " .
وانظر جواب السؤال رقم ( 12949 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

تريد أن تتهجد آخر الليل فهل توتر مع الإمام في التروايح؟
أنا امرأة مسلمة أحافظ على أداء صلاة التراويح . وفي الغالب إذا لم أذهب إلى الصلاة في
المسجد فإن أخي الذي يصغرني سناً لا يذهب أيضاً . وإذا ذهبنا إلى المسجد نصلي الوتر
مع الإمام . وقد اعتدت على الاستيقاظ في جوف الليل لصلاة التهجد وقراءة القرآن ، ولكني
بعد صلاة الوتر لا أستطيع أن أصلي صلاة التهجد . فما هو الخيار الأفضل بالنسبة لي ؟
أداء صلاة التراويح في المسجد حتى يصلي أخي في المسجد أم البقاء في البيت لأصلي
صلاة التهجد في جوف الليل ؟ أيهما أكثر أجراً ؟.
الحمد لله
ذهابك للمسجد ، وحضورك التروايح مع الجماعة ، ولقاؤك بأخواتك المسلمات ، كل ذلك خير
وهدى والحمد لله . وكونك تعينين أخاك على هذا الخير ، طاعة أخرى تضاف لذلك .
ولا تعارض بين هذا وبين تهجدك آخر الليل ، فبإمكانك أن تجمعي بين هذه الفضائل كلها .
وذلك بأحد أمرين :
الأول : أن توتري مع الإمام ، ثم إذا تيسر لك التهجد بعد ذلك ، فصلِّ ما كتب الله لك ركعتين
ركعتين ، دون أن تعيدي صلاة الوتر مرة أخرى ، لأنه لا وتران في ليلة .
الثاني : أن تؤخري الوتر إلى آخر الليل ، فإذا سلم الإمام من صلاة الوتر فإنك لا تسلمين
معه ، بل تقومين وتزيدين ركعة ، ليكون وترك آخر الليل .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : بعض الناس إذا صلى مع الإمام الوتر وسلم الإمام
قام وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل ، فما حكم هذا العمل ؟ وهل يعتبر انصرف مع الإمام ؟
فأجاب :
" لا نعلم في هذا بأساً ، نص عليه العلماء ، ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل .
ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف ، لأنه قام معه حتى انصرف الإمام وزاد ركعة
لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل فلا بأس بهذا ، ولا يخرج به عن كونه ما قام مع
الإمام ، بل هو قام مع الإمام حتى انصرف لكنه لم ينصرف معه ، بل تأخر قليلا
" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/312) .
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله سؤالا مشابها ، فأجاب :
" يفضّل في حق المأموم متابعة الإمام حتى ينصرف من التراويح والوتر ؛ ليصدق عليه أنه
صلى مع الإمام حتى انصرف ، فيكتب له قيام ليلة ، وكما فعله الإمام أحمد وغيره من العلماء .
وعلى هذا فإن أوتر معه وانصرف معه ، فلا حاجة إلى الوتر آخر الليل ، فإن استيقظ آخر الليل
صلى ما كُتب له شفعا (أي ركعتين ركعتين) ولا يعيد الوتر ، فإنه لا وتران في ليلة ...
وفضّل بعض العلماء أن يشفع الوتر مع الإمام (أي يزيد ركعة) ، بأن يقوم بعد سلام الإمام
فيصلي ركعة ثم يسلم ، ويجعل وتره آخر تهجده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
( فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى ) ، وكذا قوله :
( اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا ) " انتهى نقلا عن "فتاوى رمضان" (ص 826) .
وأفتت اللجنة الدائمة بأن هذا الأمر الثاني : حسن .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/207) .
نسأل الله لك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

هل يجتمعن في بيت إحداهن لأداء صلاة التراويح ؟
نحن في قرية لا يوجد فيها نساء يذهبن إلى الجامع , والجامع أيضاً لا يوجد فيه مكان
مخصص للنساء , فهل يجوز لمجموعة من النساء التجمع في أحد المنازل لصلاة التراويح
لوحدهن في جماعة ؟ وإن جاز فهل الصلاة تكون سرية أو ماذا ؟ وكيف يمكن لهن الصلاة
في جماعة إذا كانت الصلاة جهرية كالصبح أو العشاء وكانت إحداهن إماماً فهل تجهر بالقراءة
أو لا ؟.
الحمد لله
أولاً :
يجوز للنساء أن يجتمعن لأداء صلاة التراويح في بيت إحداهنَّ بشرط عدم التبرج والزينة في
الخروج ، وبشرط الأمن وعدم الفتنة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة ، بشرط أن يخرجن محتشمات غير
متبرجات بزينة ولا متطيبات
" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/السؤال رقم 808) .
والأفضل لهن أن تصلي كل واحدة منهن في بيتها ، بل في قعر بيتها ، وقد نصَّ النبي ..
صلى الله عليه وسلم على أن صلاة النساء للفرض في بيوتهن خير لهنَّ من الصلاة في
المساجد ، فأولى أن تكون النافلة مثله .
عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ ) .
رواه أحمد (26002) وحسَّنه الألباني في
"صحيح الترغيب" (341) .
بل إن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاة جماعة في المسجد الحرام أو النبوي خلف
النبي صلى الله عليه وسلم .
عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنهما أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ . قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي ،
وَصَلاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي دَارِكِ ،
وَصَلاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ
صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي . قَالَ : فَأَمَرَتْ ، فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ ،
فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ . رواه أحمد (26550) وصححه ابن خزيمة (1689) ،
وحسَّنه الألباني في "صحيح الترغيب" (340) .
والحديث بوَّب عليه الإمام ابن خزيمة بقوله : باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها
في دارها ، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
وإن كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة في غيرها من
المساجد ، والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : " صلاة في مسجدي هذا أفضل
من ألف صلاة فيما سواه من المساجد
" أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء .
وقال الشيخ عبد العظيم آبادي رحمه الله :
ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل للأمن من الفتنة ، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء
من التبرج والزينة . " عون المعبود " ( 2 / 193 ) .
ثانياً :
إذا اجتمعت النساء في بيتٍ وفق الشروط السابقة جاز أن يصلين جماعة ، وتقف إمامتهن في
وسطهن ولا تتقدّم عليهن ، ولا تؤم الرجال ولو كانوا من محارمها ، وتجهر بصلاتها كما يجهر
الرجل في الصلوات الجهرية ، على أن لا تُسمع صوتها الرجال إلا أن يكونوا من محارمها .
عن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ
في دارها مؤذنا فأذن لها ... وأمرها أن تؤم أهل دارها . رواه أبو داود ( 591 ) وحسنة الشيخ
الألباني في " إرواء الغليل " ( 493 ) .
وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقف وسطهن .
وعن عائشة أنها أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن وسطاً .
وعَنْ حُجَيْرَة بنت حصين قَالَتْ : أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ قَائِمَةً وَسَطَ النِّسَاءِ .
وعن أم الحسن أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تؤم النساء تقوم معهن
في صفهن .
قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد تخريج تلك الآثار :
وبالجملة فهذه الآثار صالحة للعمل بها ولاسيما وهي مؤيدة بعموم قوله ..
صلى الله عليه وسلم : " إنما النساء شقائق الرجال " ... .
" صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " ( ص 153 – 155 ) باختصار .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
وتجهر في صلاة الجهر ، وإن كان ثَمَّ (أي هناك) رجالٌ : لا تجهر ، إلا أن يكونوا من محارمها ، فلا بأس . " المغني " ( 2 / 17 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..