عرض مشاركة واحدة
قديم 28-08-2010, 11:02 PM
المشاركة 68

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
حول حديث : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة )
قال الإمام الألباني في رسالته " قيام رمضان " في جزء الاعتكاف ما نصه : " ثم وقفت
على حديث صحيح صريح يخصص هذه المساجد ، وهو :
( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) وأشار إلى أنه من حديث حذيفة عند الطحاوى
والبيهقى والإسماعيلي ، ومن ثَمَّ هو في السلسلة الصحيحة ، فما حكم هذا الحديث ؟
وماذا يستفاد منه في بابه ؟ أي : النفي نفي تحريم أم نفي كمال ؟ وإن كان فما القرينة ؟
الحمد للَّه
أولا :
دل الكتاب والسنة والإجماع على استحباب الاعتكاف في المساجد .
قال تعالى : ( وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ
) البقرة/125
وقال تعالى : ( وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187
ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على ذلك ، انظر : "الإجماع" لابن المنذر (47) ،
"المغني" (3/122)
والعلماء وإن اختلفوا في صفة المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف ، إلا أن كل مسجد تقام
فيه الجمعة والجماعة لا يكاد يختلف الفقهاء في جواز الاعتكاف فيه ، ولم تنقل المخالفة
إلا عن بعض التابعين في ذلك .
وقد سبق تقرير المسألة في موقعنا جواب السؤال رقم (49006) ، (48985)
ثانيا :
أما الحديث المذكور في السؤال ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) فهو من حديث
الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان ، جاء عنه من طريق سفيان بن عيينة عن جامع بن
أبي راشد عن أبي وائل : ( قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ :
عَكُوفًا بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِى مُوسَى وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
لاَ اعْتِكَافَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ قَالَ فِى الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَعَلَّكَ
نَسِيتَ وَحَفِظُوا وَأَخْطَأْتَ وَأَصَابُوا
)
إلا أن أصحاب سفيان بن عيينة اختلفوا عليه :
فمنهم من رواه عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم :
محمد بن الفرج عند الإسماعيلي في "معجم شيوخه" (2/112) . ومحمود بن آدم المروزي
عند البيهقي في "السنن" (4/316) ، وهشام بن عمار عند الطحاوي في "بيان مشكل
الآثار" (7/40) ، وسعيد بن منصور ، كما في "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي
(2/127)
ومنهم من رواه عنه وجعله من قول حذيفة موقوفا عليه ، وهم :
عبد الرزاق في "المصنف" (4/348) ، وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن أبي عمر عند
الفاكهي في "أخبار مكة" (2/149) .
والراجح – والله تعالى أعلم – هي الرواية الموقوفة على حذيفة ، يعني أنه قال هذا الكلام
من رأيه واجتهاده ، ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك لما يلي :
1- ورود هذا النص من قول حذيفة رضي الله عنه من طريق أخرى ، فقد رواه ابن أبي شيبة
في "المصنف" (2/337) وعبد الرزاق أيضا (4/347) من طريق سفيان الثوري عن واصل
الأحدب عن إبراهيم النخعي قال : جاء حذيفة إلى عبد الله فقال : ألا أعجبك من قومك
عكوف بين دارك ودار الأشعري يعني المسجد ؟! قال عبد الله : ولعلهم أصابوا وأخطأت ؟
! فقال حذيفة : أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد
الأقصى ومسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وما أبالي أعتكف فيه أو في سوقكم
هذه .
ورواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود رواية مقبولة لدى أهل العلم . انظر :
"جامع التحصيل" (141) ، "شرح العلل" (1/294)
2- اختلاف الروايات على حذيفة رضي الله عنه ، فقد جاء عنه من طرق أخرى أنه قال :
لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . ولم يحصره في المساجد الثلاثة فقط .
يقول ابن حزم رحمه الله "المحلى" (5/195) بعد أن ذكر هذا الاختلاف :
" قلنا : هذا شك من حذيفة أو ممن دونه ، ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم
بشك ، ولو أنه عليه السلام قال : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) لحفظه الله تعالى
ولم يدخل فيه شك ، فصح يقينا أنه عليه السلام لم يقله قط " انتهى .
3- أن أكابر الصحابة على خلافه ، فقد أفتى علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس بالاعتكاف
في كل مسجد تقام فيه الجماعة ، ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفة في ذلك ، بل كان
هذا العمل مشهوراً بينهم في كل الأمصار دون نكير ، إلا ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه
والله أعلم . قاله الشيخ سليمان العلوان .
فالخلاصة أنه لا يصح رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه من قول
حذيفة واجتهاده ورأيه الذي خالف فيه باقي الصحابة رضوان الله عليهم ، كما خالف فيه
ظاهر القرآن الكريم الذي جاء بإطلاق محل الاعتكاف فقال :
( وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) البقرة/187، ولا ينبغي مخالفة ظاهر القرآن وعمل أكثر
الصحابة برواية موقوفة فيها بعض الاضطراب ، لم يروها أهل الصحاح ولا السنن ، ولم
يفت بها أحد من الفقهاء المتقدمين ، وإن ذهب إليها بعض العلماء المتأخرين ، فقد أخطأ
اجتهادُهم الصوابَ في هذه المسألة .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/504) :
" فكل مساجد الدنيا يُسن فيها الاعتكاف ، وليس خاصا بالمساجد الثلاث ، كما روي ذلك
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة
) فإن هذا الحديث ضعيف .
ويدل على ضعفه أن ابن مسعود رضي الله عنه وهَّنَه فقال :
( لعلهم أصابوا فأخطأت ، وذكروا فنسيت ) فأوهن هذا حكما ورواية .
أما حكما ففي قوله : ( أصابوا فأخطأت ) وأما رواية : ( فذكروا ونسيت ) والإنسان معرَّض
للنسيان .
وإن صح هذا الحديث فالمراد به : لا اعتكاف تام ، أي أن المساجد الأخرى الاعتكاف فيها
دون المساجد الثلاث ، كما أن الصلاة في المساجد فيها دون الصلاة في المساجد الثلاثة .
ويدل على أنه عام في كل مسجد قوله تعالى : ( وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) ثم كيف
يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة من مشارق الأرض ومغاربها ثم نقول : لا يصح إلا في
المساجد الثلاثة ، فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية ثم
نقول إن هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

أخذ حبوب منع الدورة لأجل الاعتكاف
أريد الجلوس للاعتكاف. ستكون هذه هي المرة الثالثة لي. الدورة الشهرية ستكون في
وقت بالعشر الأواخر لرمضان. هناك حبوب موجودة لوقف الدورة الشهرية .
لقد استخدمتها في أول مرة وأنا في الاعتكاف عندما كانت عادتي في تلك الفترة. لكن
هذه المرة أنا أخاف استخدامها لأن عندي السرطان واستخدمت علاج الكيماوي.
عندما شُخصت حالتي بالسرطان عقدت النية أن الله سيعافيني وأنني سأجلس في
الاعتكاف. ماذا يجب علي أن أفعل ؟ هل يجب أن أستشير الطبيب حتى أعرف هل
الحبوب تؤذيني أو لا أجلس في الاعتكاف ؟.
الحمد لله
أولا : نسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية ، والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا .
ثانيا : يجوز أخذ حبوب منع الدورة للتمكن من أداء العبادة كالاعتكاف والعمرة والحج ، ولكن
بشرط ألا تكون مضرة بالبدن ، وحيث إنك تعانين من المرض الذي ذكرت ، فلابد من
استشارة الطبيب قبل أخذ هذه الحبوب ، للتأكد من عدم معارضتها لعلاجك ، وعدم
إضرارها بك ، والمسلم مأمور بالمحافظة على بدنه ، وعدم إلحاقه الضرر به ؛
لقوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) النساء/29 ،
وقوله : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلى التَّهْلُكَةِ ) البقرة/195 ،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ ) رواه أحمد وابن ماجه (2341)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
وقال في الآداب الشرعية" (2/463) : " وتحرم المداواة بكل مضر " انتهى .
وعلى هذا ، فإن كانت هذه الحبوب مضرة فلا يجوز لك تناولها ، ويمكنك البدء في الاعتكاف
ثم إذا حصل الحيض خرجت من المسجد وقطعت الاعتكاف وهذا عذر لك في قطعه بل
هذا هو الواجب عليك لأن الحائض لا يجوز لها أن تبقى في المسجد .
أما إن كانت غير مضرة فلا حرج عليك في تناولها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

يريد الاعتكاف وعنده موعد مع الطبيب
أريد الجلوس للاعتكاف ، لكن عندي موعد مهم مع الدكتور ، فهل أستطيع الذهاب للدكتور
في فترة الاعتكاف ، أو أنه لا يجب علي الاعتكاف ؟.
الحمد لله
الاعتكاف هو لزوم المسجد والمكث فيه .
والاعتكاف سنة مستحبة لا سيما في العشر الأواخر من رمضان ، ولا يجب إلا إذا أو جبه
المسلم على نفسه بالنذر ، أما بدون النذر فلا يجب .
وانظر جواب السؤال رقم (48999) .
والأصل أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة لا يستطيع فعلها في المسجد ،
كالوضوء والاغتسال وقضاء الحاجة ، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ
إِذَا اعْتَكَفَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ . رواه مسلم (297) .
وإذا كنت في حاجة إلى الذهاب للطبيب ولا يمكن تأجيل هذا الموعد إلى ما بعد رمضان
، فالذي يظهر أنه لا حرج من الخروج من المسجد للذهاب للطبيب ثم تعود إلى المسجد ،
فقد ذكر النووي رحمه الله في "المجموع" (6/545) أن المعتكف المريض مرضاً " يشق
معه الإقامة في المسجد لحاجته إلى الفُرُش والخادم وتردد طبيب ونحو ذلك يباح له
الخروج " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "جلسات رمضانية" (لعام 1411هـ/المجلس
السابع/144) :
" من يحتاج إلى مراجعة الطبيب يَخرُج ، وإلاَّ فيبقى في المسجد " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

يريد أن يعتكف الليالي الوتر فقط
هل يجوز لي أن أعتكف الليالي الفردية من شهر رمضان لأنني لا أستطيع اعتكاف
العشرة كاملة بسبب أني متزوج حديثا وزوجتي تبقى لوحدها في بيتي مع أنني
أسكن بجوار أهلي ؟.
الحمد لله
الأفضل أن يعتكف المسلم العشر الأواخر كلها ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ،
فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ . رواه البخاري (2025) ومسلم
(1171) .
وإذا لم يمكنه اعتكاف العشر الأواخر كلها ، واقتصر على بعض أيامها أو لياليها فلا حرج
في ذلك ، وقد روى البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في
المسجد الحرام ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره .
رواه البخاري (2042) ومسلم (1656) ففيه دليل على صحة اعتكاف ليلة .
وقد سبق في جواب السؤال (38037) أن الاعتكاف لا حد لأقله ،
ونقلنا فتوى الشيخ ابن باز في ذلك .
والذي ينبغي هو الاجتهاد في العبادة في هذه العشر ، والتزود منها بقدر الاستطاعة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

لم يسمح له والده بالاعتكاف لأسباب غير مقنعة
ما حكم من لم يسمح له والده بالاعتكاف لأسباب غير مقنعة ؟
الحمد لله
"الاعتكاف سنة ، وبر الوالدين واجب ، والسنة لا يسقط بها الواجب ، ولا تعارض الواجب
أصلاً ، لأن الواجب مقدم عليها ، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي
:
(ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه) ؛ فإذا كان أبوك يأمرك بترك
الاعتكاف ويذكر أشياء تقتضي ألا تعتكف لأنه محتاج إليك فيها ، فإن ميزان ذلك عنده وليس
عندك ، لأنه قد يكون الميزان عندك غير مستقيم ، وغير عدل ، لأنك تهوى الاعتكاف ،
فتظن أن هذه المبررات ليست مبرراً ، وأبوك يرى أنها مبرر .
والذي أنصحك به ألا تعتكف ، نعم ، لو قال لك أبوك : لا تعتكف ولم يذكر مبررات لذلك ،
فإنه لا يلزمك طاعته في هذه الحال ، لأنه لا يلزمك أن تطيعه في أمر ليس فيه ضرر عليه
في مخالفتك إياه ، وفيه تفويت منفعة لك" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"رسالة أحكام الصيام وفتاوى الاعتكاف" (ص 31) .
الإسلام سؤال وجواب..

هل للمعتكف أن يقوم بإلقاء الدروس وحلقات العلم؟
هل يصح للمعتكف أن يقوم بتعليم أحد أو إلقاء درس ؟
الجواب :
الحمد لله
"الأفضل للمعتكف أن يشتغل بالعبادات الخاصة كالذكر والصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك ،
لكن إذا دعت الحاجة إلى تعليم أحد أو التعلم فلا بأس ، لأن هذا من ذكر الله عز وجل
"
انتهى .فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"رسالة أحكام الصيام وفتاوى الاعتكاف" (ص43)
الإسلام سؤال وجواب..

هل يجوز للمعتكف الاتصال بالهاتف لقضاء حوائج المسلمين؟
هل يجوز للمعتكف الاتصال بالتليفون لقضاء حوائج المسلمين ؟
الحمد لله
"نعم ، يجوز للمعتكف أن يتصل بالتليفون لقضاء بعض حوائج المسلمين ، إذا كان في
المسجد الذي هو معتكف فيه ، لأنه لم يخرج من المسجد ، أما إذا كان خارج المسجد
فلا يخرج لذلك ، وقضاء حوائج المسلمين إذا كان رجلاً معنياً بها فلا يعتكف ، لأن قضاء
حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف ، لأن نفعها متعدٍ ، والنفع المتعدي أفضل من النفع
القاصر ، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجباته" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"رسالة أحكام الصيام وفتاوى الاعتكاف" (ص 35) .
الإسلام سؤال وجواب..

هل يصح الاعتكاف في المصليات والمراكز الإسلامية ؟
هل يجوز الاعتكاف في المصليات أو المراكز الإسلامية
( يصلون فيها الصلوات الخمس و الجمعة ) أم يجوز في المساجد فقط ؟ جزاكم الله خير .
الحمد لله
لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد ، لقول الله تعالى :
(وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) سورة البقرة/187 .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"وَوَجَدَ الدَّلَالَة مِنْ الْآيَة أَنَّهُ لَوْ صَحَّ فِي غَيْر الْمَسْجِد لَمْ يَخْتَصَّ تَحْرِيم الْمُبَاشَرَةِ بِهِ , لِأَنَّ
الْجِمَاع مُنَافٍ لِلِاعْتِكَافِ بِالْإِجْمَاعِ , فَعُلِمَ مِنْ ذِكْرِ الْمَسَاجِدِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَكُون
إِلَّا فِيهَا . وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُبَاشَرَةِ فِي الْآيَة الْجِمَاعُ , وَرَوَى
الطَّبَرِيُّ وَغَيْره مِنْ طَرِيق قَتَادَةَ فِي سَبَب نُزُولِ الْآيَةِ : كَانُوا إِذَا اِعْتَكَفُوا فَخَرَجَ رَجُلٌ لِحَاجَتِهِ
فَلَقِيَ اِمْرَأَتَهُ جَامَعَهَا إِنْ شَاءَ فَنَزَلَتْ
" انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (3/65) :
" لَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إلَّا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ الْجَمَاعَةُ فِيهِ ؛...
وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ إذَا كَانَ الْمُعْتَكِفُ رَجُلًا . لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ
خِلَافًا , وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) "
انتهى باختصار .
وقال النووي في "المجموع" (6/505) :
" لا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ مِنْ الرَّجُلِ وَلا مِنْ الْمَرْأَةِ إلا فِي الْمَسْجِدِ , وَلا يَصِحُّ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ
الْمَرْأَةِ وَلا مَسْجِدِ بَيْتِ الرَّجُلِ وَهُوَ الْمُعْتَزَلُ الْمُهَيَّأُ لِلصَّلاةِ
" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" الاعتكاف الشرعي لابد أن يكون في المساجد لقوله تعالى : (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)
" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (8/176)
وانظر جواب السؤال رقم (48985)
وبناء على هذا ، فلا يصح الاعتكاف في المصليات أو المراكز الإسلامية .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب..



.........]]