عرض مشاركة واحدة
قديم 17-09-2010, 05:43 PM
المشاركة 21

  • غير متواجد
رد: حملة تصحيح تلاوة سورة الفاتحة تحت شعار (خلنا نقرأها صح )



قراءة سورة الفاتحة بعد صلاة الوتر

السؤال :
أرجو من فضيلتكم إفتائي عن قراءة سورة الفاتحة بعد صلاة العشاء
-أي: بعد الوتر- وذلك لعدد غير محدد، مثل:
مائة مرة أو أقل أو أكثر بدون تحديد عدد معين أو وقت معين، علماً
بأنني أقرأ القرآن دائماً راجياً من المولى جل وعلا زيادة في الأجر
والثواب، فهل هذا يعتبر بدعة أم لا، وأنا بعد قراءة الفاتحة أطلب من
الله التوبة والمغفرة والهداية؟

الجواب :
القرآن كلام الله تعالى، وفضل كلامه تعالى على كلام البشر كفضل
الله على عباده، وفضل قراءة القرآن عظيم لا يقدر قدره إلا الله
سبحانه لكن ليس للقارئ أن يخص سورة أو آية بالتلاوة في وقت معين
أو لغرض معين إلا ما خصه الرسول صلى الله عليه وسلم كفاتحة الكتاب
للرقية، أو في الصلاة في كل ركعة، وكقراءة آية الكرسي عندما يأخذ
مضجعه من فراشه للنوم رجاء أن يحفظه الله من الشيطان، وكقراءة
المعوذات: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}
و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} للرقية.
وكذلك ليس له أن يلتزم تكرار سورة أو آية مرات محدودة إلا إذا ثبت ذلك
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك عبادة فيراعى فيها التوقيف
من الشرع.
ومن هذا يتبين أن تخصيص قراءة سورة الفاتحة بالليل بعد الوتر مرات بدعة،
ولو لم يحدد العدد؛ لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا
عن أحد من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم فالخير في القراءة دون تقيد
بالفاتحة ولا تخصيص للقراءة بالليل بعد الوتر، بل يشرع الإكثار من قراءة القرآن
الكريم للفاتحة وغيرها من غير تحديد لعدد معين أو وقت معين إلا ما جاء
في الشرع المطهر كما سبق بيانه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة

هل يقرأ المأموم الفاتحة أم يستمع لقراءة الإمام؟
أمر الله سبحانه وتعالى بالاستماع والتزام الصمت والقرآن يقرأ

( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن الصلاة التي لا يقرأ فيها
بالفاتحة تبطل . أرجو أن تخبرني ماذا أفعل دون الوقوع في ما يتعارض مع
أي من هذين الأمرين إذا كان الإمام لا يترك مجالا للمأمومين لقراءة الفاتحة ؟
وما هو الصحيح في المسألة ؟


أولا :
سبق في جواب السؤال رقم (10995) بيان أن قراءة الفاتحة ركن من أركان
الصلاة في حق الإمام والمأموم والمنفرد .
ثانياً :
وأما السكتة التي يسكتها بعض الأئمة بعد قراءتهم للفاتحة ، فليس سكتة
طويلة يتمكن المأموم فيها من قراءة الفاتحة ،
وإنما هي سكتة يسيرة ، يحصل بها الفصل بين قراءة الفاتحة ، وقراءة السورة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"السكتة بين قراءة الفاتحة ، وقراءة سورة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم
على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الإمام يسكت سكوتا يتمكن به المأموم
من قراءة الفاتحة ، وإنما هو سكوت سير يتراد به النفس من جهة ، ويفتح الباب
للمأموم من جهة أخرى ، حتى يشرع في القراءة ويكمل ، ولو كان الإمام يقرأ
فهي سكتة يسيرة ليست طويلة " انتهى.
"فتاوى أركان الإسلام" (ص323-324 ) .
فإذا كان الإمام لا يسكت سكتة طويلة بعد قراءة الفاتحة ، فإن المأموم عليه أن
يقرأ الفاتحة ، ولو مع قراءة الإمام السورة ،
لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في صلاة الفجر .
روى أبو داود (823) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ،
فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ :
( لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ! قُلْنَا : نَعَمْ ،
يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ) .
وقد حسنه الترمذي وصححه البيهقي والخطابي وغيرهم ، وهو نص في وجوب
قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية.
قال الشيخ ابن باز : " فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة
ولو في حال قراءة الإمام في أصح
قولي العلماء " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (11/221) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"فإن قيل : إذا كان الإمام لا يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة ؟
فنقول : يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ ؛ لأن الصحابة كانوا يقرؤون مع الرسول ..
صلى الله عليه وسلم فقال :
( لا تفعلوا إلا بأم القرآن ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) " انتهى .
"فتاوى أركان الإسلام" ( ص322 ) .
وأما قوله تعالى : (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) فهذا عام مخصوص بغير
الفاتحة ، بمعنى أنه يجب الإنصات لقراءة
الإمام القرآن في الصلاة إلا إذا كان المأموم يقرأ الفاتحة فقط ، بدليل قول الرسول
صلى الله عليه وسلم :
( لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ) وكان ذلك في صلاة
الفجر ، وهي صلاة جهرية كما هو معلوم .
فيكون المأموم مأمور بالإنصات إلا عن قراءة الفاتحة .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

قراءة الفاتحة في الصلاة

سؤالي يتعلق بالطريقة الصحيحة لتأدية صلاة الفريضة خلف الإمام ، وبالتحديد
قراءة سورة الفاتحة .
1- هل يجب علينا أن نقرأ سورة الفاتحة بصوت منخفض والإمام يقرأ بها جهرا
خلال الركعتين الأوليتين من صلوات الفريضة ؟
2- هل يجب علينا أن نقرأ سورة الفاتحة في نفس الحالة لكن في الركعة الثالثة
أو الركعة الرابعة ،
أي في الركعات التي يُسرّ فيها الإمام بالقراءة ؟

لقد أثير هذا السؤال نتيجة لأن جماعة الحي السكني ترغب في تصحيح طريقة
صلاتنا . وأهل الحي على رأيين ،
أحدهما هو : إذا كان الإمام يصلي فإن علينا أن نستمع فقط سواء أكان يقرأ
جهرا (الركعتين الأولى والثانية)
أو سرا (في الثالثة والرابعة) ؛ أما أصحاب الرأي الآخر فقالوا بأن الصلاة لا تقبل
بدون قراءة سورة الفاتحة ، سواء أقرأ بها الإمام جهرا أم سرا .
أرجو أن تبين لنا الصواب وتزودنا بأكبر عدد ممكن من الدلائل ..
الحمد لله

قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) رواه البخاري (الأذان/714) ، أما قراءة
الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة
الجهرية فللعلماء فيها قولان :
القول الأول : أنها واجبة ، والدليل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )
ولمّا علّم النبي صلى الله عليه وسلم المُسِيء صلاته ، أمره بقراءة الفاتحة .
وصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في كل ركعة ، قال الحافظ
ابن حجر في فتح الباري :
" وَقَدْ ثَبَتَ الإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْد , وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيّ فِي " جُزْء الْقِرَاءَة "
وَاَلتِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَة مَكْحُول عَنْ مَحْمُود بْن الرَّبِيع عَنْ عُبَادَة
" أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ , فَلَمَّا فَرَغَ
قَالَ : لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ,
فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا " ا.هـ .
القول الثاني : أن قراءة الإمام قراءة للمأموم ، والدليل على ذلك قول الله تعالى :
( وإذا قُرِئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ) الأعراف /204 ، قال ابن
حجر : " وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيث
( وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ) وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى
الأَشْعَرِي .
والذين يقولون بوجوبها ، فإنهم يقولون إنها تُقرأ بعد أن يفرغ الإمام من قراءة
الفاتحة ، وقبل أن يَشْرَع في قراءة السورة الأخرى ، أو أنها تُقرأ في سَكَتَاتِ
الإمام قال ابن حجر : " يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الإِمَام وَيَقْرَأُ إِذَا سَكَتَ " إ.هـ .
قال الشيخ ابن باز : المقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل من الإمام في
الفاتحة أو بعدها ، أو في السورة التي بعدها ، فإن لم يسكت الإمام فالواجب
على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء .
انظر فتاوى الشيخ ابن باز ج/11 ص/221
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال فأجابت :
الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد
والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك
وخصوصها ، وأما قول الله تعالى :
( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )
فعام ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وإذا قرأ فأنصتوا )
عام في الفاتحة وغيرها . فيخصصان بحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )
جمعا بين الأدلة الثابتة ، وأما حديث :
( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) فضعيف ، ولا يصح ما يقال من أن تأمين
المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة ، ولا ينبغي أن
تجعلوا خلاف العلماء في هذه القضية وسيلة إلى البغضاء والتفرق والتدابر ،
وإنما عليكم بمزيد من الدراسة والاطّلاع والتباحث العلمي . وإذا كان بعضكم يقلّد
عالماً يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية وآخرون يقلدون
عالماً يقول بوجوب الإنصات للإمام في الجهرية والاكتفاء بقراءة الإمام للفاتحة
فلا بأس بذلك ، ولا داعي أن يشنِّع هؤلاء على هؤلاء ولا أن يتباغضوا لأجل هذا .
وعليهم أن تتسع صدورهم للخلاف بين أهل العلم ، وتتسع أذهانهم لأسباب
الخلاف بين العلماء ، واسألوا الله الهداية لما اختلف فيه من الحق إنه سميع
مجيب ، وصلى الله على نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد