عرض مشاركة واحدة
قديم 26-10-2011, 04:54 AM
المشاركة 8

  • غير متواجد
رد: فتاوى مهمة ، عن الحج





س13: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم
إن حجكم غير مقبول لأنكم لبستم البرقع. وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة ؟
وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج ؟ وهل يصح لها أن تمسك برجل غير محرم لها
ولكن هو برفقتهم بالحج لأنه زحمة وخوفاً عليها من الضياع ؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب ؟

ج13: أ) - لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: )
ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين (رواه البخاري. ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة
للحكم ، وحجتها صحيحة.
ب)- لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: )
ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس ( وقول عائشة رضي الله عنها:
( طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت )
متفق عليهما ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم: ( لا تمسوه طيباً )
متفق على صحته.
ج)- يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها المناسك.
د)- يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشقه أو نحو
ذلك للاستعانة به للتخلص من الزحام.
هـ)- يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها اسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك ، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير
المحارم خشية الفتنة بها.





(اللجنة الدائمة للإفتاء : 3184 في 19-8-1400هـ)












عظَمة عَقلكْ تخلقُ لك الْحسادْ ، وعظَمة قلبكْ تخلقُ لك الأصدقاءْ .. وعظـَـمة ثرائك تخلقُ لك الْمنافقونْ


..إنّ لله وإنّ إليه راجعون ..

اللّهم أغفر " لأم عبدالعزيز " واسكنها جنات الفردوس الأعلى

واعفو عنها وتغمدها برحمتك ياأرحم الراحمين..