عرض مشاركة واحدة
قديم 21-05-2007, 01:25 PM
المشاركة 8
بيت الطين
عضو عطرنا بِــشذاه
  • غير متواجد

إمارة الرياض توضح تداعيات القضية التي رفعتها المرأة ضد (الهيئة):
تغريم عضو الهيئة 2000 ريال والآخر 1000 ريال وعدم إدانته





نشرت العديد من الصحف المحلية كما عرضت بعض القنوات الفضائية موضوعات ومقابلات تتناول قضية المرأة التي رفعت دعوى ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى ديوان المظالم.

ونظراً لما أحاط هذه القضية من نقاشات واختلافات في الرأي بين من طرحوا آراءهم حولها.

تود إمارة منطقة الرياض أن توضح ما يلي:

أن القضية حدثت عام 1424هـ عندما تقدم أحد المواطنين إلى صاحب السمو الملكي أمير المنطقة بدعوى تتضمن تعرض عائلته إلى إساءة معاملة وتجاوز للسلطة من قِبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك في يوم الخميس 17-10-1424هـ الساعة التاسعة مساءً عندما ذهبت عائلته إلى ملاهي ستار ستي فتعرض عدة أشخاص لسيارتهم وأخرجوا السائق وضربوه ثم ركب شخصان سيارة العائلة وهما ملتحيان مدعيان أنهما من رجال الهيئة وقاما بقيادة السيارة بسرعة والاتجاه إلى شوارع مظلمة غير معروفة وأنهما تلفظا على عائلته بألفاظ سيئة.

وعليه صدر توجيه سمو أمير منطقة الرياض القاضي بتشكيل لجنة من الإمارة وهيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتحقيق في القضية وأنهت اللجنة أعمالها ورأت ما يلي:

1- إحالة الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق حسب الاختصاص.

2- حيث إن المدعي يطالب بحقه الخاص فيما لحق بعائلته من سوء المعاملة وكذلك ما لحق بسيارته من تلفيات لذا رأت اللجنة إحالته مع من يدعي عليه إلى المحكمة للنظر في الدعوى بالوجه الشرعي.

وقد أحيلت دعوى إساءة استخدام السلطة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وفقا للاختصاص والتي أحالتها إلى ديوان المظالم بطلب محاكمتهما ومعاقبتهما طبقاً للمادة الثانية من الفقرة الثامنة من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29-11-1377هـ والتي نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل موظف يثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، ومن هذه الجرائم (إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة) وبعد نظر الدعوى صدر قرار من هيئة التدقيق- الدائرة الثانية بديوان المظالم برقم 348 - ت - 2 لعام 1426هـ يتضمن ما يلي:

- تأييد حكم الدائرة الجزائية الرابعة فيما قضى به من إدانة أحد المتهمين بما نسب إليه من إساءة المعاملة والإكراه باسم الوظيفة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه ألفي ريال.

- نقض حكم الدائرة جزئياً فيما قضى به من إدانة المتهم الثاني فيما نسب إليه من إساءة المعاملة والإكراه باسم الوظيفة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه ألف ريال لعدم كفاية الأدلة والحكم مجدداً بعدم إدانته.وقد تم تعميد الجهات المختصة بإنفاذه وإفهام المدعي بالحق الخاص بأن له التقدم للمحكمة الجزئية إذا شاء تأسيساً على قرار ديوان المظالم.

أما بالنسبة لدعوى الحق الخاص فقد أقام المدعي بالحق الخاص دعواه أمام المحكمة الجزئية بطلب تأديب المدعي عليهما عضو الهيئة ورجل الأمن وقد صدر بشأنهما القرار الشرعي رقم 129- 9-ق وتاريخ 27-6-1427هـ والمتضمن عدم استحقاق موكلتي المدعي بالحق الخاص فيما يطالبان به من تأديب المدعى عليهما ولم يقتنع المدعي بالحكم ورفعت الأوراق لمحكمة التمييز وصدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 483 - ج2 وتاريخ 16-9- 1427هـ.

وقد تضمن القرار الشرعي أن وكيل المدعيتين كان يطالب فقط بتأديب المدعى عليهما ولا يطالب بأي تعويض مادي عن الضرر أو أي مطالبات مالية عن ذلك كما أن المدعى عليهما دفعا أمام ناظر القضية بأنه سبق وأن أقيمت ضدهما دعوى أمام ديوان المظالم وصدر بحقهما حكم.

وبناء على المرافعات التي تمت من قِبل طرفي الدعوى أصدر ناظر القضية حكمه في القضية.

وحرصاً من إمارة منطقة الرياض على أن يكون القارئ على اطلاع بما تم اتخاذه من إجراءات في هذه القضية بدءاً من تاريخ وقوعها إلى ما وصلت إليه في الوقت الحاضر، وذلك منعاً للاستنتاجات التي لا تخدم المصلحة العامة.

جرى إعداد هذا البيان لتوضيح أن جميع إجراءات القضية تمت وفق ما تقضي به التعليمات الخاصة بالدعاوى التي تُقام ضد رجال السلطة العامة بدعوى إساءة استخدام السلطة.. وأن التعليمات الخاصة بدعوى إساءة استخدام السلطة تطبق على الجميع دون استثناء أحد، والله الهادي إلى سواء السبيل.