عرض مشاركة واحدة
قديم 05-09-2009, 12:57 PM
المشاركة 38

عضو له مكانه في قلوبنا

  • غير متواجد
رد: .,. آلدآعِية الرَمَضَانِي .,.


بسم الله الرحمن الرحيم



قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى




زكاة الفطر


أو


صدقة الفطر



زكاة الفطر لغة : يقال لها صدقة الفطر والصدقة ما أعطيته في
ذات الله



والمصدق آخذ الصدقات


والمتصدق معطيها




أما شرعا :يقال لها زكاة الفطر لأنها تجب بالفطر وهي زكاة البدن لأنها تزكي النفس أي تطهرها وتنمي عملها .



مشروعية زكاة الفطر

شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة في العام الذي فرض فيه الصيام .


مقدار زكاة الفطر



عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعيرعلى العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير




والصاع هو أربعة أمداد وهي أربع حفنات بكف الرجل المعتدل


وإن استبدلت بغير التمر والشعير فلا بأس في ذلك لكن

شريطة أن يكون الاستبدال للأفضل وليس للأدنى


وهذا الصاع هو أقلها ولا حد لأكثرها



صدقة الفطر والصيام




يتوقف الصيام فلا يقبل إلا بزكاة الفطر وقد سميت بزكاة الفطر


لأنها تجب قبل الفطر من رمضان في كل عام


والهدف منها إدخال السرور والبركة على الفقراء واغناؤهم عن ذل المسألة


ولا بد من اخراجها قبل صلاة العيد


وقد قال الشيخ وكيع شيخ الإمام الشافعي ""


زكاة الفطر كسجود السهو للصلاة تجبر نقصان الصيام كما يجبر


سجود السهو نقصان الصلاة ""


شروط وجوب زكاة الفطر



1 – الإسلام فلا تجب على غير المسلم

2 – أن يكون آخر موعد لإخراجها عند غروب آخر يوم من رمضان وحتى صلاة العيد

3 – أن يكون ما يخرجه الصائم فاضلا عن نفقته ونفقة عياله ونفقة من يلزمه الإنفاق عليهم ليلة العيد ويومه
ولو كان معسرا فلا تسقط عنه


على من تجب صدقة الفطر

تجب صدقة الفطر على كل مسلم صام رمضان أم لم يصمه لعذر أو لغير عذر سواء كان كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى عاقلا أو مجنونا

من يلزمه الإنفاق عليهم



الأصل وإن علا وهو الأب والجد وجد الجد مهما علا


الفرع وإن نزل وهو الإبن وابن الإبن مهما نزل


ولا تجب زكاة الفطر على الأصل والفرع إلا إذا كانوا من الفقراء



ويجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته إذا كانت غير

ناشز ولو كانت من الأغنياء


ويخرج الزوج عن المطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا وكانت حاملا


ولم يكن لها نفقة




وإذا ولد مولود قبيل صلاة العيد فعلى المعيل به إخراج زكاة

الفطر عنه .




وقت زكاة الفطر



يجوز إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان في أي يوم شاء



ويسن إخراجها عند غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان


ولا تصح بعد صلاة العيد وتعتبر صدقة من الصدقات



ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر ولا تسقط وتبقى في ذمته


فإن مات قبل صلاة العيد تخرج من تركته .



تقبل الله صيامكم وقيامكم وزكاتكم