عرض مشاركة واحدة
قديم 17-08-2010, 01:50 PM
المشاركة 16

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
كان ممنوعا من الطعام بسبب المرض
فهل يجب عليه الصيام ؟




قمت بعملية جراحية ، وقد منعت من الشرب لمدة 3 أيام ، ثم سمحوا
لي بشرب الماء والعصائر فقط 3 أيام ، وبالصدفة كان اليوم التالي لها
مباشرة هو أول أيام رمضان ، وقد طلب مني الطبيب أن أبدأ في الأكل
من أول يوم من رمضان ، وقد أفطرت اليوم الأول لأنني كنت جائعاً جدا ،
ولا أستطيع الصيام ، وسوف أفطر اليوم الثاني أيضاً من رمضان .
فهل هذا جائز ؟.

الذي يظهر أنك معذور في إفطارك ؛ لأنك لا تزال في عذر المرض ،
وقد أسقط الله تعالى وجوب الصيام عن المريض فقال تعالى :
( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184 .
فالظاهر جواز فطرك اليوم الأول والثاني من رمضان لعذر المرض ،
والواجب عليك قضاء هذين اليومين بعد انتهاء شهر رمضان ،
متفرقَيْن أو متتابعَيْن على حسب السعة والقدرة ، والأولى
الإسراع في القضاء بعد انتهاء الشهر مباشرة .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



مريض يتناول ستة أقراص دواء يوميّاً فهل له الفطر ؟
أنا مصاب بمرض في العمود الفقري ، وأتناول من العلاجات
6 حبات دواء ، فهل يجوز لي أن أفطر وأقضي لاحقا ؟.

نسأل الله تعالى أن يعافيك ، ويرزقك الصبر والاحتساب لتنال
الأجر كاملاً موفوراً ، وقد خفف الله تعالى عن المريض فأباح له
الفطر في رمضان على أن يقضي الأيام التي أفطرها بعد زوال
المرض , قال الله تعالى :
( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184 .
قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله :
" أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة , والأصل
فيه قوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
" انتهى . " المغني " ( 3 / 88 ) .
والمرض المبيح للفطر هو الذي يضر معه الصوم أو يؤخر شفاءه منه ،
وتناول الدواء ليس عذراً إلا إذا كان لا يمكنه تناوله إلا في نهار صومه ،
فإن أمكن المريض تناول الدواء وقت السحور وبعد المغرب وكان الصوم
غير مضرٍّ له : لم يجز له الفطر , فإن احتاج إلى تناول الدواء نهاراً فلا
حرج عليه أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها .
قال النووي رحمه الله :
" قال أصحابنا : شرط إباحة الفطر : أن يلحقه بالصوم مشقة يشق
احتمالها , وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة :
لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا
" انتهى .
" المجموع " ( 6 / 257 ) .
وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله :
" والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى
تباطؤ برئه .
قيل لأحمد : متى يفطر المريض ؟ قال : إذا لم يستطع ، قيل :
مثل الحمى ؟ قال : وأي مرض أشد من الحمى
" انتهى .
" المغني " ( 3 / 88 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضرّه
أو يشقّ عليه ، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب
والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ، لقول الله سبحانه :
( وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ،
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) ،
وفي رواية أخرى : ( كما يحبّ أن تؤتى عزائمه ) انتهى .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 139 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" إذا شرب المريض الدواء في رمضان بعد طلوع الفجر فإن صيامه
هذا غير صحيح ؛ لأنه تعمد الإفطار ويلزمه الإمساك بقية اليوم ،
إلا إذا شق عليه الإمساك من أجل المرض فله أن يفطر من أجل
المرض ، ويلزمه القضاء ؛ لأنه تعمد الفطر .
ولا يحل للمريض أن يتناول دواء وهو صائم في رمضان إلا عند الضرورة ،
مثل أن نخاف عليه من الموت فنعطيه حبوباً تخفف عنه ، فإنه في
هذا الحال يكون مفطراً ولا حرج عليه في الفطر مع المرض " انتهى .
" فتاوى ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 76 ) .
فإن كان مرضك مستمراً مزمناً بحيث لا تستطيع معه القضاء فلا
يجب عليك الصيام ولا القضاء , وإنما الواجب عليك أن تطعم
مسكينا ، وجبة غداء أو عشاء عن كل يومٍ تفطره من رمضان .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
هناك رجل مريض بمرض القلب ، ولا يعمل عنده إلا جزء بسيط
يحتاج إلى الدواء باستمرار ، يعني تقريباً كل ثمان ساعات
أو ست ساعات فهل يسقط عنه الصوم ؟

فأجاب :

" نعم ، يسقط عنه الصوم ، ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، إن شاء
أعطى المساكين كل مسكين ربع صاع من الأرز ، وإن جعل معه
لحماً فهو أحسن ، وإن شاء عشَّاهم في آخر ليلة من رمضان ،
أو غداهم في يوم آخر في الفطر ، كل ذلك جائز " انتهى .
" فتاوى ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 87 ) .
وينظر في أحوال المرض : جواب السؤال رقم ( 38532 ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



حكم تطعيم الكبد الوبائي في نهار رمضان
ما حكم تطعيم الكبد الوبائي في الكتف الأيمن في نهار رمضان ؟.
لا يضرُّ ذلك ، ولا يؤثر في الصيام ، حيث أن هذا التطعيم ليس من
المغذيات .

الإسلام سؤال وجواب..



يرهقها الصيام جدّاً فهل تفطر ؟
أعاني من شدة العطش في نهار رمضان لدرجة القيء والدوخة
والضعف العام بالجسم ، وهذا ما يجعلني أشرب الماء فقط ،
وقلبي يتقطع لعملي هذا ، علما أنني أحافظ على صلواتي
وأذكاري وقراءتي للقرآن .

شرع الله تعالى الصيام تشريعاً سهلاً ميسراً ، ولذلك قال الله
تعالى أثناء آيات الصيام : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) .
وقد أباح الله تعالى للمريض أن يفطر في رمضان .
والمرض الذي يبيح للصائم ذلك هو المرض الموجود بالفعل مما يُخشى
زيادته أو تأخر شفائه ، أو المرض المتوقع حدوثه بسبب الصيام .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (12488) .
وعلى هذا ، إذا كان الصيام يؤدي بالسائلة إلى القيء والدوخة بسبب
ضعف جسمها فلا حرج عليها من الفطر في رمضان ، وعليها القضاء ،
إن كانت تستطيع ذلك ، فإن لم تكن تستطيع القضاء فعليها أن تطعم
عن كل يوم مسكيناً .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :
ما حكم من أفسد صومه الواجب بسبب العطش ؟
فأجاب :
" حكمه أنه يحرم على من كان في صوم واجب سواء من رمضان
أو قضائه ، أو كفارة ، أو فدية يحرم عليه أن يفسد هذا الصوم ،
لكن إن بلغ به العطش إلى حد يخشى عليه من الضرر ، أو من
التلف فإنه يجوز له الفطر ولا حرج عليه ، حتى ولو كان ذلك في
رمضان إذا وصل إلى حد يخشى على نفسه الضرر ، أو الهلاك :
فإنه يجوز له أن يفطر " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 149 ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



هل يجب على هؤلاء الصوم ؟ وهل يلزمهم القضاء ؟
هناك صبي كان يصوم رمضان قبل أن يبلغ ، وفي أثناء صومه
في نهار رمضان بلغ فهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم ؟ وكذلك
الكافر إذا أسلم ؟ وكذلك الحائض إذا طهرت ؟ وكذلك المجنون
إذا أفاق ؟ وكذلك المسافر إذا عاد وكان مفطراً ؟ وكذلك
المريض إذا تعافى وكان قد أفطر ؟ فماذا على هؤلاء من حيث
الإمساك في ذلك اليوم والقضاء ؟.

هؤلاء المذكورون في السؤال ليس حكمهم واحداً ، وسبق أن
ذكرنا اختلاف العلماء وشيئا من أقوالهم في جواب السؤال
رقم (49008) .
ويمكن تقسيم هؤلاء المذكورين في السؤال إلى مجموعتين :
فالصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم ، والمجنون إذا أفاق لهم حكم
واحد ، وهو وجوب الإمساك ولا يجب عليهم القضاء .
وأما الحائض إذا طهرت والمسافر إذا أقام والمريض إذا شفي
فحكمهم واحد أيضا ، فلا يجب عليهم الإمساك ولا يستفيدون
بإمساكهم شيئاً ، ويجب عليهم القضاء .
والفرق بين المجموعة الأولى والثانية : أن المجموعة الأولى وجد
فيهم شرط التكليف ، وهو البلوغ والإسلام والعقل . وإذا ثبت
تكليفهم وجب عليهم الإمساك , ولا يلزمهم القضاء لأنهم
أمسكوا حين وجب عليهم الإمساك ، أما قبل ذلك فلم يكونوا
مكلفين بالصيام .
وأما المجموعة الثانية فإنهم مخاطبون بالصيام لذا كان واجباً في
حقهم ، لكن وُجد عندهم عُذرٌ يبيح لهم الفطر , وهو الحيض
والسفر والمرض فخفف الله عنهم وأباح لهم الفطر ، فزالت حرمة
اليوم في حقهم ، فإذا زالت أعذارهم أثناء النهار لم يستفيدوا شيئا
من إمساكهم ، ولزمهم القضاء بعد رمضان .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :
" إذا قدم المسافر إلى بلده وهو مفطر : فإنه لا يجب عليه الإمساك ،
فله أن يأكل ويشرب بقية يومه ؛ لأن إمساكه لا يفيده شيئاً لوجوب
قضاء هذا اليوم عليه ، هذا هو القول الصحيح ، وهو مذهب مالك
والشافعي ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله لكن
لا ينبغي له أن يأكل ويشرب علناً
" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 58 ) .
وقال أيضا :
" إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك ،
ولها أن تأكل وتشرب ، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً لوجوب قضاء
هذا اليوم عليها ، وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين
عن الإمام أحمد ، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال :
( من أكل أول النهار فليأكل آخره ) ، يعني : من جاز له الفطر أول
النهار جاز له الفطر في آخره " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 59 ) .
وسئل الشيخ أيضا :
من أفطر في نهار رمضان لعذر شرعي فهل يجوز له أن يأكل
ويشرب بقية اليوم ؟
فأجاب بقوله :
" يجوز له أن يأكل ويشرب ؛ لأنه أفطر بعذر شرعي ، وإذا أفطر بعذر
شرعي فقد زالت حرمة اليوم في حقه ، وصار له أن يأكل ويشرب ،
بخلاف الرجل الذي أفطر في نهار رمضان بدون عذر ، فإنا نلزمه
بالإمساك ، وإن كان يلزمه القضاء ، فيجب التنبه للفرق بين هاتين
المسألتين
" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 60 ) .
وقال أيضا :
" ذكرنا أثناء بحثنا في الصيام أن المرأة إذا كانت حائضاً وطهرت في أثناء
النهار : فإن العلماء اختلفوا هل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم فلا
تأكل ولا تشرب ، أو يجوز لها أن تأكل وتشرب بقية اليوم ، وقلنا :
إن في ذلك روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله : إحداهما : -
وهي المشهور من المذهب - أنه يجب عليها الإمساك ، فلا تأكل
ولا تشرب .
والثانية : أنه لا يجب عليها الإمساك ، فيجوز لها أن تأكل وتشرب ،
وقلنا : إن هذه الثانية هي مذهب مالك والشافعي رحمهما الله ،
وإن ذلك هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه فإنه قال :
( من أكل أول النهار فليأكل آخره ) ، وقلنا : إن الواجب على طالب
العلم في مسائل الخلاف الواجب عليه أن ينظر في الأدلة ، وأن
يأخذ بما ترجح عنده منها ، وأن لا يبالي بخلاف أحد ما دام أن الدليل
معه ؛ لأننا نحن مأمورون باتباع الرسل ؛ لقوله تعالى :
( وَيَوْمَ يُنَـادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ) .
وأما الاحتجاج بما صح به الحديث حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم
بصيام عاشوراء في أثناء اليوم ، فأمسك الناس بقية يومهم ، نقول :
لا مستند لهم في هذا الحديث ؛ لأن صوم يوم عاشوراء ليس فيه
زوال مانع ، وإنما فيه تجدد وجوب ، وفرق بين زوال المانع وتجدد
الوجوب ؛ لأن تجدد الوجوب معناه أن الحكم لم يثبت قبل [ وجود ]
سببه ، وأما زوال المانع فمعناه أن الحكم ثابت مع المانع لولا هذا
المانع ، ومادام هذا المانع موجوداً مع وجود أسباب الحكم ، فمعناه
أن هذا المانع لا يمكن أن يصح معه الفعل لوجوده ، ونظير هذه
المسألة التي أوردها السائل نظيرها : ما لو أسلم إنسان في أثناء
اليوم ، فإن هذا الذي أسلم تجدد له الوجوب ، ونظيرها أيضاً :
ما لو بلغ الصبي في أثناء اليوم وهو مفطر ، فإن هذا تجدد له
الوجوب فنقول لمن أسلم في أثناء النهار : يجب عليك الإمساك ،
ولكن لا يجب عليك القضاء ، ونقول للصبي إذا بلغ في أثناء النهار :
يجب عليك الإمساك ، ولا يجب عليك القضاء ، بخلاف الحائض إذا
طهرت ، فإنه بإجماع أهل العلم يجب عليها القضاء ، الحائض إذا
طهرت أثناء النهار أجمع العلماء على أنها إن أمسكت بقية اليوم
لا ينفعها هذا الإمساك ولا يكون صوماً ، وأن عليها القضاء ،
وبهذا عرف الفرق بين تجدد الوجوب وبين زوال المانع ، فمسألة
الحائض إذا طهرت من باب زوال المانع ، ومسألة الصبي إذا بلغ
أو ما ذكره السائل من إيجاب صوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض
رمضان ، هذا من باب تجدد الوجوب ، والله الموفق " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 60 ) .

الإسلام سؤال وجواب..



مريض ومضطر إلى أخذ الدواء نهاراً
أتناول دواء لمرض عقلي عندي . ومضطر لأخذ هذا الدواء في الصباح
والمساء . والجرعة المسائية من هذا الدواء تتعبني وأحيانًا لا أستطيع
الاستيقاظ ليلاً لتناول السحور ثم تفوتني جرعة الدواء الصباحية أثناء
نهار الصيام . وعند الإفطار يكون الوقت قد تأخر بالنسبة لهذه الجرعة
الصباحية . ماذا ينبغي أن أفعل ؟ لقد بدأت الصوم منذ أيام قلائل لكني
توقفت اليوم بسبب هذا الدواء .
هل يجوز لي إخراج صدقة في نهاية شهر رمضان عوضًا عن الصيام بسبب
ظروف مرضي ؟.

أولاً :
نسأل الله رب العرش الكريم أن يشفيك ويكتب لك الأجر والمثوبة .
وقد سبق في جواب السؤال رقم (12488) بيان المرض الذي يبيح
للصائم أن يفطر ، وهو ما يصيب الصائم بمشقة شديدة ، أو يُخشى
أن يزيد ، أو يتأخر شفاؤه بسبب الصوم . فإن كانت حالتك كذلك ، جاز
لك أن تفطر في رمضان .
ثانياً :
إذا أمكنك أن تأخذ الدواء مرة عند الإفطار والأخرى عند السحور ،
فهذا هو الواجب عليك ، ولا يجوز لك أن تفطر حينئذ ، لعدم العذر
المبيح للفطر .
أما إذا لم يمكن ذلك وكان لابد من أخذ الدواء نهاراً ، فيجوز لك أن تفطر .
ثالثاً :
أما إخراج الصدقة بدلاً من الصوم ، فعليك أن ترجع إلى قول الطبيب
الثقة ، فإن كان مرضك يُرجى حصول الشفاء منه فالواجب عليك
القضاء ولا يجزئك الإطعام ، لقول الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على
سفر فعدة من أيام أخر
) فعليك أن تنتظر حتى يشفيك الله تعالى
ثم تقضي الأيام التي أفطرتها .
وإن كان مرضك لا يُرجى حصول الشفاء منه ، فلا قضاء عليك ، وعليك
أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
وينبغي التنبه إلى أن الواجب هو الإطعام ، أما إخراج نقود بدلاً من الطعام
فلا يجزئ ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 39234 ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



هل يصوم عن شخص مريض في ليل رمضان ؟!
إذا كان أحد أفراد أسرتي مريضًا فهل يصح الصوم عني وعنه لمدة 24
ساعة (
دون أكل سحور ) ؟.
أولاً :
المريض الذي لا يستطيع الصوم له حالتان : إما أن يكون مرضه عارضاً
طارئاً : فهذا يفطر وعليه القضاء بعد شفائه وقدرته على الصيام ،
وإما أن يكون مرضه مزمناً : فهذا يُفطر ويُطعم عن كل يومٍ مسكيناً .
وانظر جواب السؤال رقم ( 37761 ) .
ثانياً :
الصوم إنما يكون في النهار ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،
أما الليل فليس وقتاً للصيام ، قال الله تعالى :
( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآَنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
)
البقرة/187 ، ففي هذه الآية الكريمة بيان وقت الصوم – وهو النهار –
ووقت الفطر – وهو الليل - ، فلا يصح – بحال – جعل ليل رمضان مكاناً للصوم .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال في الصوم .
رواه البخاري (1962) ومسلم (1102) .
والوصال : أن لا يفطر بالليل ، بل يستمر صائماً ليلا ونهارا .
وقال الإمام البخاري رحمه الله : " بَاب الْوِصَالِ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ
فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )
وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ " .
ثالثاً :
الأصل في العبادات البدنية أن يُؤدّيها المسلم عن نفسه ، ولا تدخلها
النيابة ، فلا يجوز لأحدٍ أن يصلي عن أحدٍ ولا أن يصوم عنه بإجماع
العلماء ، وإنما تدخل النيابة في الحج والعمرة لمن يعجز عنه في حياته
كما جاء في النصوص الصحيحة الصريحة .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" أما الصلاة فإجماع من العلماء أنه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ فَرْضاً عليه من
الصلاة ، ولا سُنة ، ولا تطوعا لا عن حي ولا عن ميت ، وكذلك الصيام
عن الحي لا يجزئ صوم أحدٌ في حياته عن أحد ، وهذا كله إجماع
لا خلاف فيه .
وأما من مات وعليه صيام فهذا موضع اختلف فيه العلماء قديماً
وحديثاً
" انتهى . " الاستذكار " ( 3 / 340 ) .
والخلاصة :
أن الصوم يكون بالنهار لا بالليل ، وصوم الليل لا يصح .
ولا يصح لأحد أن يصوم عن شخص مريض ، وهذا المريض إن كان
يرجو الشفاء من مرضه فلعيه القضاء بعد حصول الشفاء ، وإن كان
لا يرجو حصول الشفاء فعليه أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



لا يحل للحامل والمرضع أن تفطر إلا إذا خافت على نفسها أو ولدها
قرأت حديثاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إن الله وضع الصوم عن الحامل والمرضع )
فهل معنى ذلك أن الصوم لا يجب عليهما سواء كان هناك مشقة أو لا ؟ .
هذا الحديث رواه أبو داود (2408) والترمذي (715) والنسائي (2315)
وابن ماجه (1667) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ وَالصِّيَامَ ، وَعَنْ
الْحَامِلِ وَالْمُرْضِع
) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وهذا الحديث مطلق في كل حامل ، ولكن قيده العلماء بحصول المشقة
عملا بالعلة التي من أجلها شرع الحكم ، وهو إفطار الحامل .
ويشبه هذا إطلاق المرض في آية الصيام : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
) البقرة/185 . فإنه صادق على كل مرض ،
مهما كان يسيرا ، وقد عمل بهذا الإطلاق بعض السلف كعطاء ،
واختاره البخاري . ولكن أبى ذلك عامة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة ،
فقيدوا الآية بالمرض الذي فيه مشقة عملا بالعلة التي من أجلها شرع
له الفطر .
وقد وردت نصوص العلماء بهذا التقييد ، بل نُقل اتفاق العلماء عليه كما
سيأتي .
أولا : نقول عن السلف . روى أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ في
قوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) قَالَ :
كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ
يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا .
قال النووي : إسناده حسن .
فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قيد الحبلى والمرضع بخوفها ،
وإطلاقه سواء خافت على نفسها أو على ولدها .
وروى الشافعي في الأم قال : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا فَقَالَ : تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ
مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ .
وقال الإمام البخاري :
بَاب قَوْلِهِ : "أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ" . . . . وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي
الْمُرْضِعِ أَوْ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا : تُفْطِرَانِ
ثُمَّ تَقْضِيَانِ . انتهى .
فهذا تقييد الحكم الوارد عن السلف : ابن عباس ، وابن عمر ،
والحسن والنخعي .
ثانياًَ : مذاهب الأئمة
فقد اتفقوا على هذا التقييد أيضاً .
أولا : المذهب الحنفي
قال الجصاص في أحكام القرآن (1/244) بعد أن ذكر قول النبي ..
صلى الله عليه وسلم :
( إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ )
قال : وَمَعْلُومٌ أَنَّ رُخْصَتَهُمَا – أي الحامل والمرضع - مَوْقُوفَةٌ عَلَى خَوْفِ
الضَّرَرِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدَيْهِمَا .
وقال أيضاً (1/252) :
وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ لا تَخْلُوَانِ مِنْ أَنْ يَضُرَّ بِهِمَا الصَّوْمُ أَوْ بِوَلَدَيْهِمَا ,
وَأَيُّهُمَا كَانَ فَالإِفْطَارُ خَيْرٌ لَهُمَا وَالصَّوْمُ مَحْظُورٌ عَلَيْهِمَا . وَإِنْ كَانَ
لا يَضُرُّ بِهِمَا وَلا بِوَلَدَيْهِمَا فَعَلَيْهِمَا الصَّوْمُ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُمَا الْفِطْرُ .
وقال في البحر الرائق (2/308) :
(وَلِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إذَا خَافَتَا عَلَى الْوَلَدِ أَوْ النَّفْسِ )
أَيْ : لهُمَا الْفِطْرُ دَفْعًا لِلْحَرَجِ . . . قَيَّدَ بِالْخَوْفِ بِمَعْنَى غَلَبَةِ الظَّنِّ . .
لأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَخَفْ لا يُرَخَّصُ لَهَا الْفِطْرُ .
ثانيا : المذهب المالكي
قال في شرح مختصر خليل (2/262) :
الْحَامِل إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا هَلَاكًا , أَوْ شَدِيدَ أَذًى وَجَبَ عَلَيْهَا
الْفِطْرُ ، وَإِنْ خَافَتْ حُدُوثَ عِلَّةٍ , أَوْ مَرَضٍ جَازَ لَهَا الْفِطْرُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ,
وَقِيلَ : يَجِبُ عَلَيْهَا الْفِطْرُ حَيْثُ خَشِيَتْ حُدُوثَ عِلَّةٍ , وَكَذَلِكَ الْمُرْضِعُ
إنْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا هَلَاكًا , أَوْ شَدِيدَ أَذًى وَجَبَ عَلَيْهَا الْفِطْرُ ،
وَإِنْ خَشِيَتْ عَلَيْهِ مَرَضًا , أَوْ حُدُوثَ عِلَّةٍ جَازَ لَهَا الْفِطْرُ ، وَهَذَا بِشَرْطِ
أَنْ لا يَقْبَلَ الْوَلَدُ غَيْرَهَا . . . وَإِلا لَوَجَبَ عَلَيْهَا الصَّوْمُ .
ثالثا : المذهب الشافعي
قال الإمام الشافعي في الأم :
وَالْحَامِلُ إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا : أَفْطَرَتْ وَكَذَلِكَ الْمُرْضِعُ إذَا أَضَرَّ بِلَبَنِهَا
الإِضْرَارَ الْبَيِّنَ , فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مُحْتَمَلا فَلا يُفْطِرُ صَاحِبُهُ ,
وَالصَّوْمُ قَدْ يُنْتَقَصُ به بَعْضُ اللَّبَنِ وَلَكِنَّهُ نُقْصَانٌ مُحْتَمَلٌ , فَإِذَا تَفَاحَشَ أَفْطَرَتَا .
وقال النووي في المجموع (6/274) :
قَالَ أَصْحَابُنَا : الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إنْ خَافَتَا مِنْ الصَّوْمِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا
وَقَضَتَا , وَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا كَالْمَرِيضِ , وَهَذَا كُلُّهُ لا خِلافَ فِيهِ , وَإِنْ خَافَتَا
عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَوَلَدَيْهِمَا فَكَذَلِكَ بِلا خِلَافٍ صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَالسَّرَخْسِيُّ
وَغَيْرُهُمَا , وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا لا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا
بِلا خِلَافٍ . . . إلخ .
رابعاً : المذهب الحنبلي
قال ابن مفلح في الفروع (3/35) :
وَيُكْرَهُ صَوْمُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ مَعَ خَوْفِ الضَّرَرِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى الْوَلَدِ . . . .
وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ خَافَتْ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ عَلَى حَمْلٍ وَوَلَدٍ حَالَ الرَّضَاعِ لَمْ
يَحِلَّ الصَّوْمُ وَعَلَيْهَا الْفِدْيَةُ . وَإِنْ لَمْ تَخَفْ لَمْ يَحِلَّ الْفِطْرُ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (25/218) :
إنْ كَانَتْ الْحَامِلُ تَخَافُ عَلَى جَنِينِهَا فَإِنَّهَا تُفْطِرُ . . . إلخ .
خامساً : المذهب الظاهري
قال ابن حزم في المحلى (4/411) :
" وَالْحَامِلُ , وَالْمُرْضِعُ , وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ كُلُّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُ
رَمَضَانَ فَرْضٌ عَلَيْهِمْ , فَإِنْ خَافَتْ الْمُرْضِعُ عَلَى الْمُرْضَعِ قِلَّةَ اللَّبَنِ
وَضَيْعَتَهُ لِذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا , أَوْ لَمْ يَقْبَلْ ثَدْيَ غَيْرِهَا ,
أَوْ خَافَتْ الْحَامِلُ عَلَى الْجَنِينِ , أَوْ عَجَزَ الشَّيْخُ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرِهِ :
أَفْطَرُوا . . . إلخ
" انتهى .
وجاء في الموسوعة الفقهية (28/55) :
" الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ لَهُمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي
رَمَضَانَ , بِشَرْطِ أَنْ تَخَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمَرَضَ
أَوْ زِيَادَتَهُ , أَوْ الضَّرَرَ أَوْ الْهَلَاكَ , فَالْوَلَدُ مِنْ الْحَامِلِ بِمَنْزِلَةِ عُضْوٍ مِنْهَا ,
فَالإِشْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كَالإِشْفَاقِ مِنْهُ عَلَى بَعْضِ أَعْضَائِهَا
" .
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/273) على حديث وضع الصوم
عن الحامل والمرضع :
" الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الإِفْطَارُ , وَقَدْ ذَهَبَ إلَى
ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ إذَا خَافَتْ الْمُرْضِعَةُ عَلَى الرَّضِيعِ , وَالْحَامِلُ عَلَى الْجَنِينِ

وَقَالُوا : إنَّهَا تُفْطِرُ حَتْمًا ". انتهى .
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (10/226) :
"أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم
على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها
وتطهر من النفاس
" اهـ .
وانظر السؤال (50005) .
فهذه نصوص العلماء في أن الحامل والمرضع لا يحل لهما الفطر ما لم
يشق عليهما الصوم .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..