عرض مشاركة واحدة
قديم 17-08-2010, 02:25 PM
المشاركة 17

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
لم تجد مسكيناً لإطعامه عن فدية
الصيام فهل تتصدق بالمال ؟




أنا امرأة مريضة بمرض مزمن نصحني طبيبي بعدم الصيام وأنا لم أجد
أي مسكين لأطعمه فما هو المبلغ الذي أنفقه بالدرهم ؟.

نسأل الله تعالى أن يمنَّ عليك بالشفاء ، وأن يجعل هذا المرض كفارة
لذنوبك ، ورفعةً لدرجاتك في الآخرة .
والمريض مرضا مزمنا الذي لا يستطيع الصيام ولا القضاء لا يجب عليه
الصيام ، ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، لقول الله :
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 .
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما :
( لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ
يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
) رواه البخاري ( 4505 ) .
والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبير .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ : يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ; لأَنَّهُ
فِي مَعْنَى الشَّيْخِ
" انتهى.
" المغني " ( 4 / 396 ) .
وبلاد المسلمين مملوءة بالفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم
ويكفي أهلهم .
ولا تخلو دولة منهم ، ولو ندر وجودهم في بعض البلدان : فلن يعدم وجود
لجان خير وصدقات يتكفلون بإيصال الزكوات والصدقات لمن يستحقها .
وحتى لو لم تجدي مسكيناً تطعمينه فكيف ستتصرفين في المال الذي
يعادل الطعام ؟ ولمن سيُعطى هذا المال ؟ وهذا يعني أن المشكلة
ستبقى قائمة ، فلا يجوز دفع هذا المال – لو جاز دفعه – إلا لمستحقه
من الفقراء والمساكين .
وعلى كل حال : فيجب عليك بذل الجهد في البحث عن الفقراء والمساكين
في بلدك ، وإن لم تكوني تعرفينهم فيمكنك توكيل من تثقين بدينه ليوصل
هذا الطعام لمستحقيه ، ولا فرق بين أن يكون هذا الوكيل شخصاً أو جمعية
خيرية .
واعلمي أنه لا يجوز لك دفع مالٍ - مهما بلغ – مقابل تلك الفدية التي وجبت
عليكِ ؛ لأن الله تعالى أوجب عليك ( طعام مسكين ) ولم يوجب عليك مالاً ،
قال تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (39234) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



مصابة بمرض نفسي ، فكيف تصوم وتصلي ؟
ابنتي مصابه بمرض نفسي مزمن (وهو الاضطراب الوجداني) وفى
رمضان الماضي لم تصم رمضان لأنها قد انتكست وصار وعيها ليس
معها صرت أعانى منها أشهرا طويلة فماذا أفعل ؟
السؤال الثاني : البنت إذا نامت لا أستطيع إيقاظها لأي صلاة حتى
تصحو هي للمشقة التي أعانى منها هل على الأم إثم ؟
والبنت عمرها 23 سنة ولها في المرض 4 سنوات تعاني وهي تصيبها
انتكاسة مرتين في السنة ، دعواتكم لها بالشفاء .
أولا :
نسأل الله تعالى أن يشفي ابنتك ويعافيها ويصلح حالها .
ثانيا :
إذا كان هذا المرض شديدا بحيث أفقدها وعيها خلال شهر رمضان ،
فإنه لا يلزمها قضاء ولا كفارة ؛ لأنها لم تكن مكلفة بالصوم حينئذ .
وأما إذا كان المرض مجرد اكتئاب فقط ، ووعيها معها ، فلها حالتان :
الأولى : أن يكون مرضها يرجى شفاؤه حسب تقرير الأطباء ، فالواجب
عليها قضاء ما فاتها ، حين يزول عنها المرض .
والثانية : أن يكون مرضها لا يرجى شفاؤه ، فلا يجب عليها الصيام ،
وإنما تطعم عن كل يوم مسكينا .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما نصه : مريض أدرك بعض شهر
رمضان ثم أصابه فقدان للوعي ولا يزال هل يقضي عنه أبناؤه ؟
فأجاب :
"ليس عليه القضاء إذا أصابه ما يذهب عقله أو ما يسمى بالإغماء ،
فإنه إذا استرد وعيه لا قضاء عليه ، فمثله مثل المجنون والمعتوه
لا قضاء عليه ، إلا إذا كانت الإغماءة مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو
الثلاثة على الأكثر ، فلا بأس بالقضاء احتياطا ، وأما إذا طالت المدة فهو
كالمعتوه لا قضاء عليه ، وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل
" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (15/209) .
ثالثا :
إذا كانت ابنتك لا تستيقظ لأداء الصلاة في وقتها ، ولا تستطيعين إيقاظها ،
فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى ، ويجب عليها إذا استيقظت أن تقضي
ما فاتها من الصلوات ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا )
رواه مسلم (684) .
وإن كان أداؤها لكل صلاة في وقتها يشق عليها ، فإن لها أن تجمع بين الظهر
والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، تقديما أو تأخيرا حسب الأيسر لها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" والقصر سببه السفر خاصة ، لا يجوز في غير السفر. وأما الجمع فسببه
الحاجة والعذر ، فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل ، وكذلك
الجمع للمطر ونحوه ، وللمرض ونحوه ، ولغير ذلك من الأسباب ؛ فإن المقصود
به رفع الحرج عن الأمة " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 22 / 293 ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



أنواع أدوية الربو وحكم تناولها في نهار رمضان
تكثر أنواع الأدوية لمرض الربو فمنها البخاخ المعروف ، وهناك أدوية على
شكل كبسولة توضع داخل علبة مخصصة للشفط عن طريق الفم حيث
تطحن داخل العلبة ويتم شفطها ، وهناك جهاز يوضع به دواء سائل مع
الجهاز يوضع الأنبوب مع كمامة على الوجه ثم يشغل هذا الجهاز فيخرج
هذا السائل مذابا بمحلول مائي على هيئة غاز ، هل هذه تعتبر
من المفطرات ؟.
أدوية مرض " الربو " كثيرة ، ومنها ما يفطِّر ومنها ما لا يفطِّر ، ومن
أشهر هذه الأدوية والعلاجات : البخاخ ، والأكسجين ، والتبخير ،
والكبسولات .
أما البخاخ فهو غاز مضغوط يستعمله المريض ويصل إلى الرئتين عن طريق
القصبة الهوائية لتوسيع الرئتين ، وهو ليس أكلاً ولا شرباً ولا شبيهاً بهما ،
وقد أفتى علماء اللجنة الدائمة بعدم الفطر باستعمال هذا الدواء ، وهو
ما يفتي به الشيخ ابن عثيمين وعامة علمائنا .
وانظر جواب السؤال رقم ( 37650 ) لتقف على فتاواهم .
وأما الأكسجين فهو أيضا ليس أكلاً ولا شرباً ، وعليه :
فيمكن استعماله أثناء الصيام دون أي حرج .
وأما التبخير : فيكون استعماله عن طريق جهاز يقوم بتحويل الدواء -
وعادة ما يكون الدواء محلولاً في ملح الصوديوم – السائل إلى بخار ورذاذ
ناعم ، ويوضع الدواء في وعاء صغير خاص بالجهاز ، وعند تشغيل الجهاز يتم
ضخ هواء بسرعة عالية مما يسبب تبخير هذا الدواء ،
وبالتالي يتم استنشاقه من قبَل المريض إما عن طريق كمَّام يوضع على
الفم ، أو أنبوب صغير يمكن وضعه داخل الفم .
ووصول قطرات الماء والملح إلى الجوف عن طريق هذا الجهاز أمر شبه
حتمي ، ولا يستطيع المريض تفادي حدوثه ، وعليه : فإذا استعمل هذه
الطريقة فليفطر وليقض يوماً آخر مكانه .
وأما الكبسولات : فهي عبارة عن كبسولات يكون فيها الدواء على شكل
بودرة جافة ، ويتم إدخال هذه الكبسولات إلى جهاز خاص فيه أداة لثقب
هذه الكبسولات لتحرير جرعة الدواء ويتم شفطها من الجهاز بواسطة الفم .
واستعمال هذه الكبسولات مفسد للصيام ، لأن جزءاً من هذه البودرة
يختلط بالريق وينزل إلى المعدة .
وقد سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
بعض الناس مصاب بالربو ويحتاج إلى استعمال البخاخة أثناء صيامه ،
فما حكم ذلك ؟ .

فأجاب :
" اختناق النفس المعروف بالربو يصيب بعض الناس ، نسأل الله لنا ولهم
العافية ، فيستعمل دوائين ، دواء يسمى ( كبسولات ) يستعملها فهذه
تفطر ؛ لأنه دواء ذو جرم يدخل إلى المعدة ، ولا يستعمله الصائم في
رمضان إلا في حالة الضرورة ، وإذا استعمله في حال الضرورة فإنه يكون
مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه ، ويقضي يوماً بدله ، وإذا قدر أن هذا
المرض مستمر دائماً معه فإنه يكون كالشيخ الكبير ، عليه أن يطعم عن
كل يوم مسكيناً ، ولا يجب عليه الصوم .
والنوع الثاني : من دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين
حتى يتنفس بسهولة : فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم ،
وللصائم أن يستعمله ، وصومه صحيح " انتهى .
( 19 / السؤال رقم 159 ) .
وسئل الشيخ رحمه الله :
شخص به مرض الربو ولا يستطيع قراءة القرآن إلا باستعمال الأكسجين ،
فهل يستعمله في نهار رمضان ؟
فأجاب :
" إذا كان استعماله للأكسجين ليس بضروري : فالأحسن أن لا يستعمله ،
والصائم لا يلزمه أن يقرأ القرآن حتى نقول : إنه يستعمله ليقرأ القرآن ،
لكن بعض المصابين بهذا المرض يقول : إنني لا أستطيع أن أدع استعماله ،
وإذا لم أستعمله أخشى على نفسي ويختنق نفسي ، فنقول : لا بأس أن
تستعمل هذا الأكسجين ؛ لأنه حسبما بلغنا لا يصل إلى المعدة ، وإنما يصل
إلى أفواه العروق التي تتفتح ليسهل النفس ، وإذا كان كذلك فلا حرج فيه .
لكنَّ هناك نوعاً من الحبوب يعطى لأصحاب الربو ، وهي عبارة عن كبسولة
فيها دقيق ... ، فهذا لا يجوز استعماله في الصيام الواجب ؛ لأنه إذا اختلط
بالريق وصل إلى المعدة ، وحينئذ يكون مفطراً فإذا كان الإنسان مضطراً إلى
استعماله فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك ، فإن كان مضطراً إليه في جميع الوقت
فإنه يفطر ويفدي فيطعم عن كل يوم مسكيناً ، والله أعلم " انتهى باختصار .
( 19 / السؤال رقم 163 ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



مريضة وتشعر بنزول دم في حلقها فماذا تصنع ؟
امرأة مصابة بمرض " تكسر خلايا الدم " ، وعند صومها تشعر بطعم دم
في حلقها وتتعرض لهذا الأمر ليس بشكل دائم ولكن غالباً ، وعندما
تقضي صومها يحصل لها نفس الأمر ، فما عساها أن تفعل في صومها ؟
وهل يفطِّر طعم الدم في الحلق أو إذا دخل منه شيء غلبة ؟.
ي
نبغي أن يعلم المريض الذي رُخص له بالإفطار أنه يُكره له الصوم إن كان
يشق عليه ، ويحرم عليه إن كان يضره ، وقد رخص الله تعالى له بالفطر فلا
يجوز له أن يشق على نفسه ، ولا يحل له التسبب بضرر نفسه .
وبلع الدم من المفطرات ، لكن من دخل في حلقه شيء من الدم بغير اختيار
ولا قصد فلا شيء عليه ولا يفطر بذلك ، فإن تعمد بلعه فإنه يفطر بذلك .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" فإن سال فمه دماً , فازدرده (يعني ابتلعه) أفطر , وإن كان يسيراً ; لأن الفم
في حكم الظاهر , والأصل حصول الفطر بكل واصل منه , لكن عفي عن الريق ;
لعدم إمكان التحرز منه , فما عداه يبقى على الأصل , وإن ألقاه من فيه ,
وبقي فمه نجساً أو تنجس فمه بشيء من خارج , فابتلع ريقه : فإن كان معه
جزء من المنجس أفطر بذلك الجزء , وإلا فلا " انتهى. " المغني " ( 3 / 36 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" وإذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك : فلا يجوز ابتلاع الدم ، وعليه
إخراجه ، فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده : فلا شيء عليه ، وكذلك
القيء إذا رجع إلى جوفه بغير اختياره فصيامه صحيح
" انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (10 / 254 ) .
وقد سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : هل يفطر الإنسان
بخروج الدم عند قلع الضرس ؟

فأجاب :

" خروج الدم من قلع الضرس لا يؤثر ولا يضر الصائم شيئاً ، ولكن يجب على
الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم ؛ لأن الدم خارج طارىء غير معتاد ، يكون
ابتلاعه مفطراً ، بخلاف ابتلاع الريق فإنه لا يفطر ، فعلى الصائم الذي خلع
ضرسه أن يحتاط وأن يحترز من أن يصل الدم إلى معدته ؛ لأنه يفطر ، لكن لو
أن الدم تسرب بغير اختياره ، فإنه لا يضره ؛ لأنه غير متعمد لهذا الأمر
" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 213 ) .
وقال الشيخ رحمه الله أيضاً :
" إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إلى جوفه وبعض الدم
يخرج ، فإنه لا يفطر بذلك ؛ لأن الذي ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره ،
والذي يخرج لا يضره
" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 328 ) .
والخلاصة : أنه يستحب لها الفطر إن كان الصوم يشق عليها ، ويجب
عليها إن كان الصوم يضرها ، وفي حال فطرها : عليها القضاء إن كانت
تستطيع القضاء ، وإن كانت لا تستطيع القضاء ، فعليها الفدية ، وهي
إطعام مسكين عن كل يوم .
ونسأل الله رب العالمين أن يكتب لها الأجر على صبرها ، وأن يشفيها
ويعافيها عاجلاً غير آجل .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



إذا كان مرضه لا يرجى برؤه ففدى ثم عافاه الله فهل يقضي الصوم ؟
بسبب مرضي بقرح في معدتي أجبرت على الإفطار في رمضان لمدة
سنوات لا أحصي عددها وأديت الفدية وبعد أن تعافيت والحمد لله هل
يجب علي القضاء ؟

أولا :
أباح الله تعالى للمريض أن يفطر في رمضان ، ويقضي أياما أخر ، كما
قال سبحانه : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
) البقرة/185.
هذا إذا كان المرض يرجى برؤه وزواله ، وأما إن كان المرض لا يرجى
برؤه – في تقدير الأطباء – فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (37761) .
ثانيا :
إذا أفطر المريض ، وكان مرضه مما لا يرجى برؤه ، وأطعم عن كل يوم
مسكيناً ، ثم عافاه الله ، فلا يلزمه القضاء ؛ لأنه أدى ما عليه ،
وبرئت ذمته بذلك . وانظر : "الإنصاف" (3/285) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا برىء شخص من مرض
سبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه ، وكان ذلك بعد مضي أيام من
رمضان فهل يطالب بقضاء الأيام السابقة ؟
فأجاب : " إذا أفطر شخص رمضان أو من رمضان لمرض لا يرجى زواله :
إما بحسب العادة ، وإما بتقرير الأطباء الموثوق بهم ، فإن الواجب عليه أن
يطعم عن كل يوم مسكينا ، فإذا فعل ذلك وقدر الله له الشفاء فيما بعد ،
فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه ، لأن ذمته برئت بما أتى به من
الإطعام بدلا عن الصوم .
وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته ، ونظير هذا ما ذكره
الفقهاء رحمهم الله في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزا لا يرجى
زواله ، فيقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك ، فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية
" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/126).
هذا ونحمد الله تعالى أن شفاك وعافاك ، ونسأله لنا ولك المزيد من فضله
وإحسانه .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



مقدار الفدية لمن عجز عن الصوم لكبر أو مرض
أفطر والدي شهر رمضان كاملا لعدم قدرته على الصيام لكبر سنه ومرضه
ثم توفي دون أن يقضي صيام ذلك الشهر فكفرنا عنه عن طريق إخراج
المال للفقراء ثم سمعنا بأن الكفارة لا تجزئ إلا بالإطعام فهل نعيد إخراج
الكفارة عنه وكم مقدارها ؟.

أولا :

جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجزئ إخراج
النقود في فدية الصوم ، والواجب أن تخرج طعاما.
لقوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184
قال ابن عباس رضي الله عنهما :
( هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ
كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
) رواه البخاري (4505) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/198) : " ومتى قرر الأطباء أن هذا
المرض الذي تشكو منه، ولا تستطيع معه الصوم لا يرجى شفاؤه، فإن
عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من قوت البلد من تمر
أو غيره عن الشهور الماضية والمستقبلة ، وإذا عشيت مسكينًا أو غديته
بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك أما النقود فلا يجزئ إخراجها " انتهى .
فيخرج الكبير أو المريض الذي لا يرجى شفاؤه عن كل يوم طعام مسكين ،
نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد. وهو ما يعادل
كيلو ونصفا تقريبا . ينظر : "فتاوى رمضان" ص (545).
وله أن يخرجها جميعا في آخر الشهر ، خمسة وأربعين كيلو جراماً من
الأرز مثلا ، وإن صنع طعاما ودعا إليه المساكين كان حسنا ،
لفعل أنس رضي الله عنه .
ثانيا :
إذا كنتم أخرجتم الفدية نقودا اعتمادا على قول من يفتي بذلك من العلماء ،
فلا يلزمكم إعادتها، وإن كنتم فعلتم ذلك بأنفسكم ، فالواجب إعادة إخراجها ،
وهو الأحوط والأبرأ لوالدكم ، رحمه الله وغفر له .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



مريضة ولا تعقل ولا تعي ما حولها ، فهل عليها إطعام ؟
لدي أخت مريضة من ثلاث سنوات وهذه السنة والتي فاتت لم تصم ،
مرضها طبيا ضمور بالمخ ولا يرجى برؤه لا تتكلم ولا تعقل ولا تعي
ما حولها لا تعرف سوا أسماءنا واسمها واسم بنتها..لا تتحكم بنفسها
أقرب للمجنونة .. هي بسريرها دائما لا تصلي لأنها لا تعي أي شيء..
في حالتها ما هو حكم الشرع بالنسبة لعدم صيامها؟ وإذا كان إطعام
مسكين كم يعني بالريال ؟.
يشترط لوجوب الصيام : العقل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يفِيقَ ،
وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
) رواه أبو داود (4399)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
فما دامت أختك قد وصلت إلى هذه الحال من عدم العقل والتمييز
فلا يجب عليها الصيام ، وليس عليها قضاء ولا إطعام .
والصلاة كالصوم ، فلا تجب عليها الصلاة .
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/202) :
" كل من ليس له عقل فإنه ليس بمكلف ، وليس عليه واجب من واجبات
الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ، أي : لا يجب عليه شيء إطلاقاً ،
وعليه فالمهذري أي المخرف لا يجب عليه صوم ولا إطعام لفقد الأهلية
وهي العقل " انتهى .

الإسلام سؤال وجواب ..