عرض مشاركة واحدة
قديم 22-08-2010, 02:19 AM
المشاركة 33

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸


فتــاوى الصيـــام ..
بيـن الزوجيـن في الصيـام..


وطء السجين الصائم لزوجته في نهار رمضان
السؤال : أود منك أن تخبرني عن : أن لنا أخوة هنا في البرازيل رجعوا إلى الإسلام ( والحمد لله ) منذ سنة مضت ، وهم في السجن .
والسجين يستقبل زوجته خلال وقت الزيارة ( الأحد ) وينام معها من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية .
السؤال الآن : هو ماذا إذا سيفعلون في رمضان ؟ زوجاتهم غير مسلمات .
فضلاً هلا تكرمت بإخبارنا عن هذا السؤال مع الأخذ في الاعتبار استقامة المرأة خلال ثلاثين يوماً .
إنهم حديثو عهد بالإسلام ، خاصة وأنه لا شيخ عندنا . شكراً .

الجواب:
الحمد لله
لا أجد هناك من حلّ الآن إلا مناشدة إدارة السّجن بتغيير الموعد ليكون بين المغرب والفجر وهو الوقت الذي يجوز فيه للمسلم شرعا أن يأتي زوجته .
ومهما كانت الاعتبارات فإنّه لا يجوز لمسلم - يجب عليه الصيام - أن يطأ زوجته في نهار رمضان ، والجماع في نهار رمضان أسوأ المفطّرات ويجب بوقوعه عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا مع التوبة وقضاء اليوم الذي وطئ فيه .
وأنتم عليكم التعليم والنصيحة بالحسنى فإن حصل بعد ذلك شيء فالتوبة والكفّارة ، ولعلّ إدارة السّجن تستجيب للاقتراح المذكور خصوصا إذا كانوا يقدّرون الحقوق الشخصية والحرّيات الدينية.
وفّقكم الله لكلّ خير وأثابكم على جهودكم ، ونسأل الله الثبات لإخواننا المسلمين المساجين والهداية لزوجاتهم ، والله الهادي إلى سواء السبيل .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..



معانقة الرجل زوجته وهو صائم
تزوجت منذ مدة قصيرة ، وأريد أن أستوضح عن أمر شغل بالي . ففي هذا الشهر المبارك ، شهر رمضان ،
وبعد أن أكون قد أمسكت ، فأنا أعود إلى السرير ، حيث تكون زوجتي هي الأخرى مستلقية عليه في بعض
الأوقات . وأنا أعانقها أحيانا ، فهل يعني ذلك أن صومي فسد ؟ هلا سلطت لي بعض الضوء حول الأمور التي
يجوز لي فعلها وتلك التي يحرم علي فعلها .

الحمد لله
يجب على المسلم أن يحفظ صومه مما يُفسده ، وأن يحتسب الأجر في ترك الشهوة من الطعام والشراب
والنكاح ، كما جاء في الحديث في فضل الصائم ( يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) رواه البخاري
(الصوم/1761) ، ولكن لو كان يملك نفسه ويسيطر عليها ولا يَنْزَلِقُ إلى ما يُسبب فساد صومه بخروج
المنيِّ أو الجِماع ، أو يُنقص صومه بخروج المذي فإنه يجوز له مداعبة زوجته في هذه الحالة ،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب عائشة رضي الله عنه وكان يملك إربه ( إي شهوته )
قال الشيخ عبد العزيز بن باز :
تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم ، كل ذلك جائز ولا حرج فيه ، لأن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل وهو صائم ويباشر وهو صائم . لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه
سريع الشهوة ، كره له ذلك ، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم .
أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء ، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم ، ولأنه يشق
التحرز منه والله ولي التوفيق .
فتاوى الشيخ ابن باز ج/4 ص/202
الشيخ محمد صالح المنجد ..



حكم المداعبة بين الزوجين في الصيام
هل يجوز لي أن أقول لزوجي (أنا أحبك) وأنا صائمة ؟ زوجي يطلب مني أن أقول له بأنني أحبه أثناء الصوم وقلت
له بأن هذا لا يجوز ويقول هو بأنه يجوز .

الحمد لله
فلا بأس من مداعبة الرجل لامرأته ، أو المرأة لزوجها بالكلام في حال الصيام بشرط أن يأمنا على نفسيهما من
الإنزال ، فإن كانا لا يأمنان على نفسيهما من الإنزال كمن كان شديد الشهوة ويخشى أنه إذا داعب امرأته أن يفسد صومه بإنزال المني : فلا يجوز له فعل ذلك لأنه يعرض صومه للإفساد . وكذلك إذا كان يخشى خروج المذي
( الشرح الممتع 6/390 )
والدليل على جواز القبلة والمداعبة لمن يأمن على نفسه من الإنزال ، ما رواه البخاري ( 1927 ) ومسلم
( 1106 ) عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ
أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ " ، وفي صحيح مسلم ( 1108 ) عن عمرو بن سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أيقبل الصائم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سل هذه " – لأم سلمة – فأخبرته أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك
" .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وغير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه فنقول حكمها حكم القبلة
ولا فرق
" . أ . هـ من " الشرح الممتع " ( 6 /434 ) .
وبناء على هذا فمجرد قولك لزوجك أنك تحبينه أو قوله لك ذلك لا يضر الصيام .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد ..



رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون إنزال
رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان فما الحكم ؟ وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة ؟.
الحمد لله
المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم عليه كفّارة مغلّظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
والمرأة مثله إذا كانت راضية . وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء . وإن كانا مسافرين فلا إثم ولا كفارة
ولا إمساك بقيّة اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم ، لأن الصوم ليس بلازم لهما ، وكذلك من أفطر لضرورة
كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها ، فإن جامع ذلك اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه ، لأنه لم ي
نتهك صوماً واجباً .
والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء :
1- الإثم . 2- فساد الصوم . 3- لزوم الإمساك . 4- وجوب القضاء .
5 – وجوب الكفارة .

ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان ، وهذا الرجل لم يستطع
الصوم ولا الإطعام ، تسقط عنه الكفارة ، لأن الله لا يكلّف نفساً إلا وسعها ، ولا واجب مع العجز ، ولا فرق بين
أن يُنزل أو لا يُنزل ما دام الجماع قد حصل بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة ، وإنما فيه الإثم
ولزوم الإمساك والقضاء .
الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/1 ص/348..



إذا سمع أذان الفجر وهو يجامع زوجته
ما الحكم إذا أذن الفجر والرجل يجامع زوجته ؟ هل يكمل حتى يقضي وطره أم يقطع الجماع بمجرد سماع الأذان ؟
أفتونا مأجورين.

الحمد لله
إذا طلع الفجر وهو يجامع زوجته فالواجب عليه الكف عن الجماع فوراً ، وصيامه صحيح وليس عليه شيء .
ولا يجوز له الاستمرار في الجماع بعد طلوع الفجر ، فإن فعل ذلك فقد أفسد صومه ، وعليها القضاء مع الكفارة .
والكفارة هي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
راجع السؤال (1672) .
لكن هذا في طلوع الفجر أما أذان المؤذن :
فإن كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر فالواجب الكف عن الجماع بمجرد سماع الأذان ، فإن لم يفعل فعليه القضاء
مع الكفارة كما سبق .
وإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ، كما يجتهد بعض المؤذنين اجتهاداً خاطئاً ويفعلون ذلك احتياطاً للصيام في زعمهم ، فيجوز الاستمرار في الجماع حتى يتيقن طلوع الفجر .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال :
إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فهل يصح صومه ؟
فأجاب :
إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فإن كان المؤذن يؤذن بعد أن تبين له الصبح فإنه لا يجوز للصائم أن يأكل
أو يشرب بعده . وإن كان يؤذن قبل أن يتبين له الصبح فلا بأس بالأكل والشرب حتى يتبين الصبح
لقول الله تعالى : ( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ
الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ
) وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) ولهذا
ينبغي للمؤذنين أن يتحروا في أذان الصبح ولا يؤذنوا حتى يتبين لهم الصبح أو يتيقنوا طلوعه بالساعات المضبوطة
لئلا يغروا الناس فيحرموهم مما أحل الله لهم ويحلوا لهم صلاة الصبح قبل وقتها وفي هذا من الخطر ما فيه اهـ
فتاوى إسلامية (1/122) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..



يريد من زوجته أن تفطر وتقضي من غير عذر
شاءت الأقدار أن يكون الأسبوع الأول من رمضان هو أسبوع زواجي و زوجي لا يستطيع أن يسيطر على رغباته
وأنا لا أريد أن أفطر ، زوجي يقول لي أنه لا ضرر إن أفطرت يوما و أقضيه بعد ذلك .

الحمد لله
أولاً :
قول شاءت الأقدار غير صحيح ، لأن الذي يشاء هو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى .
وقد تقدم بيان ذلك في إجابة السؤال رقم ( 8621 ) .
ثانياً :
الإفطار في رمضان من غير عذر من أكبر الكبائر ، ويكون فاعله فاسقاً ، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى من هذه المعصية الكبيرة .
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد فيمن أفطر من رمضان من غير عذر .
روى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عذاب من يفطر في رمضان بغير عذر فقال : فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما. قلت : من هؤلاء ؟! قال : هؤلاء الذين يفطرون قبل تَحِلَّة صومهم . صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3951) .
فعلى هذا يجب على هذا الزوج أن يتقي الله تعالى ولا يتهاون في أمر الصيام ، فإن الأمر خطير .
وعليك أن لا تطيعه في هذا الأمر فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
والفطر في رمضان وقضاء الصيام إنما شُرع لمن أفطر بعذر كالمرض والسفر وما أشبه ذلك ، أما إفطار المسلم
في رمضان من غير عذر فإنه يعرض نفسه لغضب الله تعالى وعذابه ، نسأل الله السلامة والعافية .
راجع السؤال رقم ( 38747 ) .
ثالثاً :
الجماع من مفسدات الصيام ، بل هو أعظمها إثماً ، ولهذا وجبت فيه الكفارة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى الصيام (ص337) :
المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم (أي غير مسافر) عليه كفارة مغلظة , وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد
فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، والمرأة مثله إذا كانت راضية ، وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء ، وإن كانا مسافرين فلا إثم ، ولا كفارة ، ولا إمساك بقية اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم ،
لأن الصوم ليس بلازم لهما .
والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء :
أولا : الإثم .
ثانيا : فساد الصوم .
ثالثا : لزوم الإمساك .
رابعا : وجوب القضاء .
خامسا : وجوب الكفارة ،
ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ
عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي
وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ . رواه البخاري (1936)
ومسلم (1111)
وهذا الرجل إن لم يستطع الصوم ولا الإطعام تسقط عنه الكفارة ؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ،
ولا واجب مع العجز ، ولا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل ما دام الجماع قد حصل ، بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع ، فليس فيه كفارة ، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء اهـ .
وسئل أيضاً : عن رجل يجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان ؟
فأجاب :
يحرم عليها أن تطيع زوجها أو تمكنه من ذلك في هذه الحال ، لأنها في صيام مفروض وعليها أن تدافعه بقدر
الإمكان ، ويحرم على زوجها أن يجامعها في هذه الحال وإذا كانت لا تستطيع أن تتخلص منه فإنه ليس عليها
شيء لا قضاء ولا كفارة لأنها مكرهة اهـ . فتاوى الصيام (ص 339) .
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..



¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸¸¸.•´¯`•.¸