عرض مشاركة واحدة
قديم 15-08-2010, 04:06 PM
المشاركة 11

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
فتـــاوى الصيــام
صــوم أصحــاب الأعــذار




هل للحامل والمرضع حل غير القضاء
السؤال :
ما حكم من فاتها صيام أيام كثيرة من شهر رمضان في سنوات متعددة وهل يلزمها قضاء
كل هذه الأيام وإن كانت كثيرة ، وهل هناك خيار آخر غير الصوم كإطعام المساكين مثلاً ،
وهل يجوز لها أن تصوم صيام تطوع قبل القضاء مثل صيام 6 شوال ، وهل ينتقص الأجر
لو لم تصم هذه الأشهر ودخل رمضان جديد ؟

الجواب:
يجب على المرأة المسلمة إذا أفطرت أياما من رمضان لعذر ولادة أو رضاع أن تقضيها بعد
زوال عذرها كالمريض الذي قال الله في شأنه ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
) البقرة 184 ولها أن تفرّق الأيام في القضاء فيكون أسهل عليها .
وتقضيها قبل رمضان القادم فإذا استمر عذرها أخرّت القضاء إلى حين التمكّن ، ولا تَعْمد
إلى الإطعام إلا إذا عجزت عن الصيام عجزا كليا . والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ..




تركت الصيام خوفاً على رضيعها
السؤال :
امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت
في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟ .

الجواب :
الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها
إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي زمن
الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن
لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .

فتاوى الشيخ ابن عثيمين..



حكم الإفطار للحر الشديد وعلاج المصابين
السؤال :
إني أعمل في الدفاع المدني فإذا كنت في رمضان ، فهل يجوز للإنسان أن يُفطر إذا
أحس بالعطش الشديد أثناء إسعافه للمصابين ؟

الجواب :
لا بأس لكن الأفضل ألا تفطروا إلا في الحالات الضرورية ، وتقضوا ذلك اليوم أما ما دام
الإنسان يستطيع أن يُكمل صيامه فلا يجوز الإفطار ، لكن لو كان الحادث بعيداً مثلاً
والشمس محرقة في وقت صائف وذهبت لإنقاذ مصاب أو لإخماد حريق وأحسست
بالعطش وتضررت بهذا ، فلا بأس إن شاء الله من الإفطار فالله جل وعلا يقول :
( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن /16 ويقول تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )
البقرة /286 ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) رواه مسلم رقم ( 1337 ) والنسائي ( 5/110 ) ،
وهذا ما لم يصل الأمر إلى حد السفر ، أما الوصول إلى حد السفر فيجوز الإفطار مطلقاً ،
والله أعلم .

من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 171



هل للحائض أن تصوم
السؤال : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام
التي أفطرتها ؟ .

الجواب :
لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان
الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .

فتاوى اللجنة الدائمة ..



متى تصوم الحائض
عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع
لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟.

لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهي علامة الطهر ، فتوقف
الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة .

من فتاوى الشيخ ابن باز يرحمه الله ..



قضاء صوم رمضان بسبب الولادة
كيف أقضي ما فاتني من صيام حيث أني وضعت للتو خلال شهر رمضان؟
ما هي النية التي يجب على أن أقولها قبل الصيام؟.

_ إذا أفطر المسلم في رمضان لعذر شرعي وجب عليه قضاؤه بعد زوال العذر ،
وعليه أن يبادر إلى ذلك ما أمكن ، قال تعالى :
( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) .
_ نية الصوم يجب تبييتها من الليل ، ومحل النية القلب وهو أن يريد ذلك الفعل ،
ويعزم على فعله ، وحينئذ تتحقق النية وليس له أن يتلفظ بشيء وإنما ذلك في
القلب . وعليه أن يريد بعمله وجه الله ليكون العمل خالصا ، قال عليه الصلاة
والسلام : " إنما الأعمال بالنيات " .

الشيخ وليد الفريان..



يعمل في القطاع العسكري فهل يجوز له الإفطار في رمضان ؟
أعمل في القطاع العسكري وصادف شهر رمضان فهل يجوز أن أفطر علماً أن
الظروف لا تساعدني على الصيام؟ .

لا يجوز لك الفطر في رمضان وأنت مكلف بالصيام إلا إذا كنت مسافراً أو كنت مريضاً
مرضاً لا تقوى معه على الصيام لقوله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة
من أيام أخر
} البقرة / 185 وقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج }
الحج / 78 ، وقوله : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286 ،
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 232



حديث من صام فله أجر ومن أفطر فله أجران
ما معنى قول الرسول عليه السلام : ( من صام فله أجر ومن أفطر له أجران ) ؟.
الحديث المعروف في هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال :
( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمِنَّا الصائم ومنا المفطر ، قال :
فنزلنا منزلاً في يوم حار ، أكثرنا ظلاً صاحب الكساء ، ومنا من يتقي الشمس بيده ،
قال : فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله ..
صلى الله عليه وسلم : ( ذهب المفطرون اليوم بالأجر ) رواه البخاري (3/224)
ومسلم (1119) ، وفي رواية أخرى لمسلم عنه قال :
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض ، فتحزم
المفطرون وعملوا ، وضعف الصائمون عن بعض العمل ، قال : فقال في ذلك :
( ذهب المفطرون اليوم بالأجر
)
ومعنى الحديثين واضح والقصد بيان أن الأخذ برخصة الفطر في السفر عند المشقة
وشدة الحر خير من الأخذ بالعزيمة وهو الصوم .
أما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم له أصلاً .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10 / 202 )



يعملون في الأعمال الشاقة كصهر المعادن
ما حكم الشرع الإسلامي في حالة العمال الذين يعملون في أعمال مرهقة بدنياً
خاصة في شهور الصيف ، أعطي مثالاً لمن يعملون أمام أفران صهر المعادن ،
هل يجوز لهؤلاء أن يفطروا في رمضان ؟.

من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن صيام شهر رمضان فرض على كل مكلف
وركن من أركان الإسلام، فعلى كل مكلف أن يحرص على صيامه تحقيقاً لما فرض
الله عليه ، رجاء ثوابه وخوفاً من عقابه دون أن ينسى نصيبه من الدنيا ، ودون أن يؤثر
دنياه على أخراه ، وإذا تعارض أداء ما فرضه الله عليه من العبادات مع عمله لدنياه
وجب عليه أن ينسق بينهما حتى يتمكن من القيام بهما جميعاً ففي المثال المذكور
في السؤال يجعل الليل وقت عمله لدنياه ، فإن لم يتيسر ذلك أخذ إجازة من عمله
شهر رمضان ولو بدون مرتب ، فإن لم يتيسر ذلك بحث عن عمل آخر يمكنه فيه الجمع
بين أداء الواجبين . ولا يُؤثر جانب دنياه على جانب آخرته ، فالعمل كثير وطرق كسب
المال ليست قاصرة على مثل ذلك النوع من الأعمال الشاقة ، ولن يعدم المسلم
وجهاً من وجوه الكسب المباح الذي يمكنه معه القيام بما فرضه الله عليه من العبادة
بإذن الله : { ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل
على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً
} الطلاق / 2 .
وعلى تقدير أنه لم يجد عملاً دون ما ذُكر مما فيه حرج ، فليفر بدينه من تلك الأرض
إلى أرض يتيسر له فيها القيام بواجب دينه ودنياه ويتعاون فيه مع المسلمين على
البر والتقوى فأرض الله واسعة ، قال الله تعالى :
{ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة } النساء / 100
وقال تعالى : { قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة
وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
} الزمر / 10 .
فإذا لم يتيسر له شيء من ذلك كله واضطر إلى مثل ما ذكر في السؤال من العمل
الشاق صام حتى يحس بمبادئ الحرج فيتناول من الطعام والشراب ما يحول دون
وقوعه في الحرج ثم يمسك وعليه القضاء في أيام يسهل عليه فيها الصيام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 233 - 234 .



الامتحان لا يبيح الفطر في رمضان
سأختبر في رمضان لمدة 6 ساعات ونصف الساعة ، متواصلة يتخللها فترة راحة
لمدة 45 دقيقة . وكنت قد قدمت الاختبار ذاته العام الماضي ، لكني لم أركز
بسبب الصيام .
فهل يجوز لي أن أفطر في يوم الاختبار ؟.

لا يجوز الإفطار لما ذكرت ، بل يحرم ذلك ؛ لعدم دخوله في الأعذار التي تبيح الإفطار
في رمضان . انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (ج10 ص240).
واعلم بأن صِيَام رَمَضَانَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ , وَلَا يُعْفَى مِنْ أَدَاءِ الصِّيَامِ فِي
وَقْتِهِ إلَّا أَصْحَابَ الْأَعْذَارِ الْمُرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْفِطْرِ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ والحَامِل ،
والمُرْضِع ، والهَرِمْ ، والمكره .


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..




حكم صيام الحامل التي تتضرر بالصوم
هل يجب على الحامل أن تصوم رمضان وعاشوراء ؟
نصحت زوجتي بأن لا تصوم خلال رمضان وهي لم تفعل لأنها كانت حاملاً ، كانت
ضعيفة ولديها فقر دم أثناء الحمل .
أجهضت في نهاية رمضان وهي في الأسبوع الثاني عشر( الشهر الثالث) ، فما
هو الحكم بالنسبة للأيام التي أفطرت فيها من رمضان ؟ هل يجب أن تقضيهما
قبل رمضان القادم ؟
هل يمكن أن تصوم كالمعتاد إذا كانت حامل ؟
تصر دائماً على الصيام أثناء الحمل ، أي إثبات طبي أن الصيام لن يؤذي الجنين أثناء
الحمل سيساعد في هذا .

وبعد : فهذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور:
الأول : حكم إفطار الحامل في رمضان . الثاني : ما يترتب على الإجهاض في رمضان .
الثالث : حكم القضاء بعد رمضان .
ـ فأما بالنسبة للحامل : فيَجُوزُ لها أَنْ تُفْطِرَ إنْ خَافَتْ ضَرَرًا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَى نَفْسِهَا
أو على نفسها وَوَلَدِهَا , وَيَجِبُ ذَلِكَ إذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ أَذًى ,
وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ بِلا فِدْيَةٍ , وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ . لقوله تعالى : " ولا تقتلوا أنفسكم "
وقوله : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " . وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ
في هذه الحال ; لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ .
وإن خافت على جنينها فقط ؛ فذهب بعض العلماء إلى : أنه يجوز لها الفطر ،
ويلزمها القضاء والفدية ( وهي إطعام مسكين عن كل يوم) .
لِمَا ورد َ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه في قوله تعالى :
{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } قَالَ : كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ
وَالْمَرْأَةِ
الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى
وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا ( أخرجه أبو داود 1947 )
وصححه الألباني في الإرواء ( 4 / 18 ، 25 ) .
(انظر الموسوعة الفقهية 16 / 272 )

وبهذا يتضح أن المرأة إذا كان صيامها سيضرها أو يضر جنينها هذا الضرر البالغ فيجب
عليها الفطر ، على أن يكون الطبيب الذي يقرر الضرر طبيبا موثوقا في قوله .
ـ هذا فيما يتعلق بالفطر في رمضان . وأما عاشوراء فصيامه ليس بواجب بالإجماع
بل هو مستحب . ولا يجوز للمرأة أن تصوم النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه وإذا منعها
من الصوم لزمها طاعته وخصوصاً إذا كان في ذلك مصلحة للجنين .
ـ وأما بالنسبة للإجهاض : " فإذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر
الثالث من حملها ، فلا يعتبر الدم الذي يخرج منها دم نفاس , بل هو دم استحاضة ،
لأن ما نزل منها إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي ، وعلى ذلك فإنها تصلي
وتصوم ولو كانت ترى الدم ، لكن تتوضأ لكل صلاة ، وعليها أن تقضي ما أفطرته من
أيام ، وما تركته من صلوات . " ( انظر فتاوى اللجنة الدائمة 10 / 218 )
ـ وأما قضاء ما فاتها من أيام : " فيلزم كل من عليه أيام من رمضان أن يقضيها قبل
رمضان القادم ، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان ، فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضها
من غير عذر أثم بذلك ، وعليه القضاء مستقبلاً مع إطعام مسكين عن كل يوم ، كما
أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومقدار الطعام نصف
صاع عن كل يوم من قوت البلد ، يدفع لبعض المساكين ولو واحداً . أما إن كان معذوراً
في التأخير لمرض أو سفر فعليه القضاء فقط ، ولا إطعام عليه ، لعموم قوله سبحانه :
( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) والله الموفق " .
( فتاوى الشيخ ابن باز 15 /340 ).

الشيخ محمد صالح المنجد..



صيام من يفقد الوعي
هل يجب الصيام على شخص مصاب بمرض epilepsy
(مرض يصيب الشخص فيجعله يفقد وعيه لفترات قصيرة) ؟ .

نعم ، يجب الصيام على من يصاب بالإغماء في رمضان ، ولا يسقط عنه
الصيام بذلك .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
رجل يغيب عنه وعيه بضع ساعات فهل عليه صيام ؟
فأجاب :
إذا كان وعيه إنما يغيب بعض الساعات فعليه الصوم ، كالذي ينام في بعض
الوقت ، وكونه يغيب عنه وعيه بعض الأحيان في أثناء النهار أو في أثناء الليل
لا يمنع وجوب الصوم عليه اهـ
فتاوى الشيخ ابن باز (15/210) .
لكن . . إذا طال به الإغماء حتى استغرق اليوم كله (من طلوع الفجر إلى
غروب الشمس
) فإنه لا يصح صومه وعليه قضاء هذا اليوم ، أما إذا أفاق أثناء
النهار فإن صومه صحيح . راجع سؤال رقم ( 9245 ) و ( 12425 ) .

الإسلام سؤال وجواب ..



مسلمة جديدة تريد الصوم سراً
لي صديقة أسلمت حديثاً ويجب أن يكون أمر إسلامها سراً لبعض الوقت،
أبدت رغبة جادة في الصيام، ولكن لأنها تعيش في سكن للطلاب فهي تجد
صعوبة في إخفاء صيامها عن بقية الأصدقاء . أرجو أن تقترح حل لها في
مثل هذه الظروف .

أولاً :
نهنئ الأخت على دخولها في الإسلام ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن
يثبتها على دينه وأن يتوفاها عليه ، وأن يهيئ لها من أمرها رشَداً .
وننصح الأخت أن تترك – قدر استطاعتها – الأمكنة التي يُعصى الله فيها ،
وقد فهمنا من السؤال أنها تدرس في مكانٍ مختلط ، وتسكن في سكن
مختلط ، وفي هذا إثم وخطر عليها وعلى دينها ، فيجب على الأخوات
المسلمات أن يبيِّنَّ لها بالتي هي أحسن حكم ما هي فيه وخطره عليها ،
وأن عليها تركه إن تيسر لها ولم يترتب عليه ما هو أشد مما هي فيه .
ثانياً :
لا يجوز لكَ اتخاذ صديقات ، ولا هي أن تتخذ من الرجال الأجانب أصدقاء ،
فالعلاقة بين النساء والرجال تحكمها الشريعة الإسلامية ، ولم تجعل
الشريعةُ الحرية لكل واحد من الرجل والأنثى أن يصاحب ويزامل ويصادق
كلٌّ منهم الآخر ؛ وفي هذا فتحٌ لبابٍ من الشر عظيم ، وهو من خطوات
الشيطان وسبله التي يكيد بها للناس لإيقاعهم في الفحشاء والمنكر من
المصافحة والخلوة وما هو أكثر من ذلك وأشد .
ثالثاً :
وأما بالنسبة لصيامها : فعليها أن تصوم ولا يحل لها الإفطار ، والأمر بين
الطلاب والطالبات أسهل منه إذا كان بين الأهل والأقرباء ، فيمكنها أن
توهم الناس أنها مفطرة بحملها لزجاجة عصير – مثلاً – وإيهام الناس أنها
تشرب منها ، كما يمكنها أن تقول إنها مريضة وتقصد المرض النفسي لما
عليه حال الناس كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام " إني سقيم " ، أو
ما شابه ذلك من الحيَل المباحة .
فعليها أن تتقي الله تعالى ما استطاعت ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا .
نسأل الله لها التوفيق .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



السائل الذي ينزل من المرأة باستمرار لا يؤثر على الصيام
إذا خرج سائل شفاف كالماء ( ثم أصبح لونه أبيض بعد أن جف ) فهل
صلاتنا وصيامنا صحيحان ؟ وهل يجب الغسل ؟ أرجو أن تخبرني ، فهذا
السائل يخرج مني كثيراً ، وأجده في ملابسي الداخلية ، وأغتسل
مرتين أو ثلاث مرات في اليوم ليكون صيامي وصلاتي صحيحين .

هذا السائل ينزل كثيراً من النساء . وهو طاهر ليس بنجس ، ولا يجب
الاغتسال منه .
وإنما فقط ينقض الوضوء .
وقد سئل عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فأجاب :
الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من
المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر . . .
هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة ، فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن .
وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء ، إلا أن يكون مستمراً عليها فإنه
لا ينقض الوضوء ، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن
تتحفظ .
أما إذا كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة
إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت
فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي ، ولا فرق بين القليل والكثير ، لأنه كله خارج من
السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره اهـ
مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/284) .
ومعنى (تتحفظ) أنها تجعل على الفرج خرقة أو قطنة أو نحو ذلك حتى تقلل
من خروج هذا السائل ، وتمنع انتشاره على الثياب والبدن .
وعلى هذا . . فهذا السائل لا يجب الاغتسال منه ، ولا يؤثر على الصيام ،
وبالنسبة للصلاة يجب الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا كان نزوله مستمراً .

الإسلام سؤال وجواب ..



متى يكون الدم النازل نفاساً؟
امرأة أجريت لها عملية إجهاض ، فهل يجوز لها أن تصوم أم يجب أن تنتظر
فترة معينة ؟ .

لا يجوز للمرأة النفساء أن تصوم ، ولا يصح صيامها ، وعليها قضاء الأيام التي
أفطرتها بسبب النفاس .
والنفاس هو الدم النازل من المرأة بسبب الولادة .
وإذا أسقطت المرأة فلا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت
ما تبين فيه خلق الإنسان .
والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً ، لقول النبي ..
صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ
يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ
مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ
ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح
) رواه البخاري (3208) .
فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل :
أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين أخرى علقة ، ثم أربعين ثالثة مضغة .
ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً .
والتخليق يكون في مرحلة المضغة ، ولا يكون قبل ذلك ، لقول الله تعالى :
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ
ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ
) الحج/5 .
فوصف الله تعالى المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة .
ومعنى التخليق أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف
ونحو ذلك .
وعلى هذا . . فهذه المرأة التي أجريت لها عملية إجهاض ، إن كان ذلك قبل
ثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس ، بل هو دم استحاضة
فلا يمنعها من الصلاة والصوم ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة .
وإذا كان الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين –أي بعد مائة وعشرين يوماً من
الحمل
- فالدم النازل دم نفاس قطعاً .
وإذا كان الإجهاض بعد ثمانين يوماً وقبل تمام مائة وعشرين فإنها تنظر في
السقط فإن ظهر فيه تخليق فالدم النازل نفاس ، وإن لم يكن فيه تخليق
فالدم النازل استحاضة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40 :
ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان ، فلو وضعت سقطاً
صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس ، بل هو دم عرق ،
فيكون حكمها حكم الاستحاضة ، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون
يوماً من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً اهـ
والنفساء تترك الصلاة والصوم حتى تطهر فإذا طهرت من الدم اغتسلت
وصلت وصامت .
وإذا استمر بها الدم أكثر من أربعين يوماً ، فإذا وافقت الزيادة عادتها فهي حائض ،
وإن لم توافق عادتها فهي مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما يفعله
الطاهرات .
راجع سؤال (10488) ، (37662) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..