عرض مشاركة واحدة
قديم 16-08-2010, 08:59 PM
المشاركة 14

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
فتــاوى الصيـــام..
صــوم المريـــض..


حكم الصوم لمريض السكر ومتى يجوز له الفطر



منذ 14 شهر أنا أعاني من مرض السكري من الدرجة الثانية وهو معروف بداء
السكري الذي لا يحتاج لتناول الأنسولين . أنا لا أتناول أية علاجات، لكني أتبع
حمية غذائية وأمارس القليل من التمارين الرياضية لأبقي مستوى السكر في
الحدود المناسبة.
في شهر رمضان الماضي قمت بصيام بعض الأيام لكني لم أتمكن من إتمام
الصيام لانخفاض معدل السكر عندي. أما الآن فأنا أشعر بأني أفضل حالا
(ولله الحمد) لكني أشعر بألم في رأسي فقط عند الصيام.
فهل علي أن أصوم بغض النظر عن مرضي؟
هل يمكنني أن أختبر مستوى السكر في الدم وأنا صائم
(لأنه يحتاج لأخذ دم من الأصبع)؟

المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضرّه أو يشقّ عليه ،
أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل
ويشرب ، لقول الله سبحانه ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) ،
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن
تؤتى معصيته
" ..وفي رواية أخرى ( كما يحبّ أن تؤتى عزائمه )
أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطّر الصائم ،
لكن إذا كثُر فالأولى تأجيله الى الليل فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء
تشبيها له بالحجامة " . أ.هـ
فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله من كتاب فتاوى إسلامية ج/2 ص/139
و" المريض له أحوال :
الأول : ألا يتأثّر بالصوم ، مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ،
ووجع الضرس ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحلّ له أن يُفطر ، وإن كان بعض
العلماء يقول : يحلّ له للآية ( ومن كان مريضاً ) البقرة/185 ، ولكننا نقول :
إن هذا الحكم معلّل بعلّة وهي أن يكون الفطر أرفق به ، فحينئذ نقول له :
الفطر أفضل ، أما إذا كان لا يتأثّر فإنّه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم .
والحال الثاني : إذا كان يشقّ عليه الصوم ، ولا يضرّه ، فهذا يكره له أن
يصوم ، ويُسنّ له أن يُفطر .
الحال الثالث : إذا كان يشقّ عليه الصوم ويضرّه ، كرجل مصاب بمرض الكلى
أو مرض السكّر ، وما أشبه ذلك ويضرّه الصوم ، فالصوم عليه حرام ،
وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشقّ عليهم الصوم
وربّما يضرّهم ، ولكنهم يأبون أن يفطروا ، فنقول : إن هؤلاء قد أخطأوا حيث
لم يقبلوا كرم الله عز وجل ، ولم يقبلوا رخصته ، وأضرّوا بأنفسهم ، والله
عز وجل يقول : ( ولا تقتلوا انفسكم ) النساء/29 "
الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ج/6 ص/352-354.

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ..




هل الأفضل للحامل الصيام أم الفطر؟
هل الأفضل للحامل الصيام أم الفطر؟
الحامل مكلفة بالصيام ، كغيرها ، إلا أنها إذا خافت على نفسها أو خافت
على جنينيها أبيح لها الفطر.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى :
( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) : " كانت رخصة للشيخ الكبير
والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ،
والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا "
رواه أبو داود (2317)
وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/18،25
وينبغي أن يعلم أن الفطر للحامل يكون جائزا ، وواجبا ، وحراما :
فيجوز لها الفطر إذا كان الصوم يشق عليها ، ولا يضرها .
ويجب عليها إذا ترتب على صيامها ضرر عليها أو على جنينها .
ويحرم عليها إذا كان لا يلحقها بالصوم مشقة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( المرأة الحامل لا تخلو من حالين :
إحداهما : أن تكون قوية نشيطة لا يلحقها في الصوم مشقة ولا تأثير
على جنينها ، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم ، لأنه لا عذر لها في
ترك الصيام .
والحالة الثانية : أن تكون المرأة غير متحملة للصيام لثقل الحمل عليها
أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك . وفي هذه الحال تفطر لاسيما إذا
كان الضرر على جنينها ، فإنه يجب عليها الفطر حينئذ ) .
فتاوى الشيخ ابن عثيمين 1/487
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
( الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع
لهما الفطر ، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك ، كالمريض .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام
مسكين ، وهو قول ضعيف مرجوح ، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر
والمريض ، لقول الله عز وجل ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
من أيام أخر) البقرة / 184 ، وقد دل على ذلك أيضا حديث أنس بن مالك
الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله وضع عن
المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم
" رواه الخمسة ) .
انتهى من " تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام " ص 171
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



هل الأفضل للمريض أن يفطر في رمضان ؟
هي الأفضل للمريض أن يفطر ، أو الأفضل أن يتحمل المشقة ويصوم ؟ .
إذا كان المريض يشق عليه الصوم فالأفضل له أن يفطر ، ويقضي الأيام
التي أفطرها .
ولا يستحب له أن يصوم مع المشقة .
والدليل على ذلك :
1- روى أحمد (5832) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ) ، وصححه الألباني
في إرواء الغليل ( 564 )
2- روى البخاري (6786) ومسلم (2327) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :
مَا خُيِّرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن أَمْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرهمَا مَا لَمْ
يَكُنْ إِثْمًا , فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاس مِنْهُ .
قال النووي رحمه الله :
فِيهِ : اِسْتِحْبَاب الأَخْذ بِالأَيْسَرِ وَالأَرْفَق مَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا اهـ .
بل يكره للمريض أن يصوم مع مشقة الصيام عليه ، وقد يكون صومه حراماً
إذا خشي أن يحصل له ضرر بسبب الصوم .
قال القرطبي رحمه الله (2/276) :
للمريض حالتان :
إحداهما : ألا يطيق الصوم بحال ، فعليه الفطر واجبا .
الثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة ، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم
إلا جاهل اهـ .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/404) :
فإن تحمل المريض وصام مع هذا ، فقد فعل مكروهاً ، لما يتضمنه من الإضرار
بنفسه ، وتركه تخفيف الله تعالى ، وقبول رخصته اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/352) :
وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشقّ عليهم الصوم وربّما
يضرّهم ، ولكنهم يأبون أن يفطروا ، فنقول : إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا
كرم الله عز وجل ، ولم يقبلوا رخصته ، وأضرّوا بأنفسهم ، والله عز وجل يقول :
( ولا تقتلوا أنفسكم ) النساء / 29 . اهـ .
راجع السؤال رقم (1319) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



ما هو المرض الذي يبيح للصائم أن يفطر؟
ما هو المرض الذي يبيح للإنسان أن يفطر في رمضان ؟
هل يجوز الإفطار بأي مرض ولو كان خفيفاً ؟.

ذهب أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن المريض لا يجوز له
أن يفطر في رمضان إلا إذا كان مرضه شديداً .
والمراد بالمرض الشديد :
1- أن يزداد المرض بسبب الصوم .
2- أن يتأخر الشفاء بسبب الصوم .
3- أن تصيبه مشقة شديدة ، وإن لم تحصل له زيادة في المرض
ولا تأخر للشفاء .
4- وألحق به العلماء من يخشى حصول المرض بسبب الصيام .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/403) :
( وَالْمَرَضُ الْمُبِيحُ لِلْفِطْرِ هُوَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَزِيدُ بِالصَّوْمِ أَوْ يُخْشَى تَ
بَاطُؤُ بُرْئِهِ . قِيلَ لأَحْمَدَ : مَتَى يُفْطِرُ الْمَرِيضُ ؟ قَالَ : إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ .
قِيلَ : مِثْلُ الْحُمَّى ؟ قَالَ : وَأَيُّ مَرَضٍ أَشَدُّ مِنْ الْحُمَّى ! . . .
وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَخْشَى الْمَرَضَ بِالصِّيَامِ , كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَتَهُ فِي
إبَاحَةِ الْفِطْرِ ; لأَنَّ الْمَرِيضَ إنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ خَوْفًا مِمَّا يَتَجَدَّدُ بِصِيَامِهِ ,
مِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ وَتَطَاوُلِهِ , فَالْخَوْفُ مِنْ تَجَدُّدِ الْمَرَضِ فِي مَعْنَاهُ
) اهـ .
قال النووي في "المجموع" (6/261) :
(الْمَرِيضُ الْعَاجِزُ عَنْ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ لا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ . . .
وَهَذَا إذَا لَحِقَهُ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ بِالصَّوْمِ وَلا يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى حَالَةٍ
لا يُمْكِنُهُ فِيهَا الصَّوْمُ , بَلْ قَالَ أَصْحَابُنَا : شَرْطُ إبَاحَةِ الْفِطْرِ أَنْ يَلْحَقَهُ
بِالصَّوْمِ مَشَقَّةٌ يُشَقُّ احْتِمَالُهَا
) اهـ
وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز الفطر لكل مريض وإن لم تحصل له
مشقة بسب الصوم .
وهو قول شاذ ردَّه جمهور العلماء .
قال النووي :
وَأَمَّا الْمَرَضُ الْيَسِيرُ الَّذِي لا يَلْحَقُ بِهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ
بِلا خِلَافٍ عِنْدَنَا اهـ المجموع (6/261) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
المريض الذي لا يتأثّر بالصوم ، مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ،
ووجع الضرس ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحلّ له أن يُفطر ، وإن كان بعض
العلماء يقول : يحلّ له للآية ( ومن كان مريضاً )
البقرة/185 ، ولكننا نقول :
إن هذا الحكم معلّل بعلّة وهي أن يكون الفطر أرفق به ، أما إذا كان لا يتأثّر
فإنّه لا يجوز له الفطر ، ويجب عليه الصوم اهـ . الشرح الممتع (6/352) .

الإسلام سؤال وجواب..



الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان
ما هي الأعذار المبيحة للفطر في رمضان ؟.
فإن من تيسير الله لعباده أنه لم يفرض الصيام إلا على من يطيقه ،
وأباح الفطر لمن لم يستطع الصوم لعذر شرعي ، والأعذار الشرعية
المبيحة للصوم على النحو التالي :
" أَوَّلًا : ( الْمَرَضُ ) :
الْمَرَضُ هُوَ : كُلُّ مَا خَرَجَ بِهِ الْإِنْسَانُ عَنْ حَدِّ الصِّحَّةِ مِنْ عِلَّةٍ .
قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إبَاحَةِ الْفِطْرِ لِلْمَرِيضِ فِي الْجُمْلَةِ
وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى :
{ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
رضي الله تعالى عنه قَالَ : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ :
{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ , يُفْطِرُ
وَيَفْتَدِي , حَتَّى أُنْزِلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا يَعْنِي قوله تعالى :
{ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ , هُدًى لِلنَّاسِ , وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ,
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ , وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ
} فَنَسَخَتْهَا . فَالْمَرِيضُ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَةَ مَرَضِهِ بِالصَّوْمِ أَوْ إبْطَاءَ الْبُرْءِ
أَوْ فَسَادَ عُضْوٍ , لَهُ أَنْ يُفْطِرَ , بَلْ يُسَنُّ فِطْرُهُ , وَيُكْرَهُ إتْمَامُهُ , لِأَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إلَى
الْهَلَاكِ , فَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ . ثُمَّ إنَّ شِدَّةَ الْمَرَضِ تُجِيزُ الْفِطْرَ لِلْمَرِيضِ .
أَمَّا الصَّحِيحُ إذَا خَافَ الشِّدَّةَ أَوْ التَّعَبَ , فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ , إذَا حَصَلَ لَهُ
بِالصَّوْمِ مُجَرَّدُ شِدَّةِ تَعَبٍ .
ثَانِيًا : السَّفَرُ :
يُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ الْمُرَخِّصِ فِي الْفِطْرِ مَا يَلِي :
أ - أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ طَوِيلا مِمَّا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاةُ .
ب - أَنْ لَا يَعْزِمَ الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ خِلَالَ سَفَرِهِ .
ج - أَنْ لَا يَكُونَ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ , بَلْ فِي غَرَضٍ صَحِيحٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ,
وَذَلِكَ : لِأَنَّ الْفِطْرَ رُخْصَةٌ وَتَخْفِيفٌ , فَلَا يَسْتَحِقُّهَا عَاصٍ بِسَفَرِهِ , بِأَنْ
كَانَ مَبْنَى سَفَرِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ , كَمَا لَوْ سَافَرَ لِقَطْعِ طَرِيقٍ مَثَلًا .

( انْقِطَاعُ رُخْصَةِ السَّفَرِ ) :
تَسْقُطُ رُخْصَةُ السَّفَرِ بِأَمْرَيْنِ اتِّفَاقًا :
الْأَوَّلِ : إذَا عَادَ الْمُسَافِرُ إلَى بَلَدِهِ , وَدَخَلَ وَطَنَهُ , وَهُوَ مَحَلُّ إقَامَتِهِ .
الثَّانِي : إذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ مُطْلَقًا , أَوْ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ فِي مَكَان
وَاحِدٍ , وَكَانَ الْمَكَانُ صَالِحًا لِلْإِقَامَةِ ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا بِذَلِكَ , فَيُتِمُّ
الصَّلَاةَ , وَيَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , لِانْقِطَاعِ حُكْمِ السَّفَرِ .
العذر الثَالِث : الْحَمْلُ وَالرَّضَاعُ :
الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ لَهُمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي
رَمَضَانَ , بِشَرْطِ أَنْ تَخَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمَرَضَ
أَوْ زِيَادَتَهُ , أَوْ الضَّرَرَ أَوْ الْهَلَاكَ . وَدَلِيلُ تَرْخِيصِ الْفِطْرِ لَهُمَا :
{ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ
الْمَرَضِ صُورَتَهُ , أَوْ عَيْنَ الْمَرَضِ , فَإِنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ الصَّوْمُ لَيْسَ
لَهُ أَنْ يُفْطِرَ , فَكَانَ ذِكْرُ الْمَرَضِ كِنَايَةً عَنْ أَمْرٍ يَضُرُّ الصَّوْمُ مَعَهُ , وَهُوَ مَعْنَى
الْمَرَضِ , وَقَدْ وُجِدَ هَاهُنَا , فَيَدْخُلَانِ تَحْتَ رُخْصَةِ الْإِفْطَارِ, ومِنْ أَدِلَّةِ تَرْخِيصِ
الْفِطْرِ لَهُمَا , حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ رضي الله تعالى عنه ..
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :
{ إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ , وَعَنْ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ
الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ
} وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ : { عَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ } .
رَابِعًا : الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ :
وَتَشْمَلُ الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ مَا يَلِي : الشَّيْخَ الْفَانِيَ , وَهُوَ الَّذِي فَنِيَتْ قُوَّتُهُ ,
أَوْ أَشْرَفَ عَلَى الْفَنَاءِ , وَأَصْبَحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي نَقْصٍ إلَى أَنْ يَمُوتَ . والْمَرِيضَ
الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ , وَتَحَقَّقَ الْيَأْسُ مِنْ صِحَّتِهِ . والْعَجُوزَ , وَهِيَ الْمَرْأَةُ
الْمُسِنَّةُ . والدليل فِي شَرْعِيَّةِ إفْطَارِ مَنْ ذُكِرَ، قوله تعالى:{ وَعَلَى الَّذِينَ يُ
طِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
}. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما :
الْآيَةُ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ , وَهِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ , وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ , لَا يَسْتَطِيعَانِ
أَنْ يَصُومَا , فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا .
خَامِسًا : إرْهَاقُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ :
مَنْ أَرْهَقَهُ جُوعٌ مُفْرِطٌ , أَوْ عَطَشٌ شَدِيدٌ , فَإِنَّهُ يُفْطِرُ ويأكل بقدر ما تندفع به
ضرورته ويمسك بقية اليوم وَيَقْضِي .
وَأَلْحَقُوا بِإِرْهَاقِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ خَوْفَ الضَّعْفِ عَنْ لِقَاءِ الْعَدُوِّ الْمُتَوَقَّعِ أَوْ الْمُتَيَقَّنِ
كَأَنْ كَانَ مُحِيطًا : فَالْغَازِي إذَا كَانَ يَعْلَمُ يَقِينًا أَوْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ الْقِتَالَ بِسَبَبِ
وُجُودِهِ بِمُقَابَلَةِ الْعَدُوِّ , وَيَخَافُ الضَّعْفَ عَنْ الْقِتَالِ بِالصَّوْمِ , وَلَيْسَ مُسَافِرًا , لَهُ
الْفِطْرُ قَبْلَ الْحَرْبِ .
سَادِسًا : الْإِكْرَاهُ :
الإكراه : هو حَمْلُ الْإِنْسَانِ غَيْرَهُ , عَلَى فِعْلِ أَوْ تَرْكِ مَا لا يَرْضَاهُ بِالْوَعِيدِ . "

الإسلام سؤال وجواب..



هل يجب على الحامل أن تصوم
زوجتي حامل في الشهر السابع فهل يجب أن تصوم ؟ وإذا كان الصيام
غير واجب بحقها فماذا تفعل ؟ .

( الراجح قياس الحامل والمرضع على المريض فيجوز لهما الإفطار وليس
عليهما إلا القضاء سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما ، وقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ
الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاةِ ، وَعَنْ الْحَامِلِ والْمُرْضِعِ الصَّوْمَ
" . رواه الترمذي
(715) وابن ماجه (1667) وصححه الألباني في صحيح الترمذي 575)
اهـ . كتيب "سبعون مسألة في الصيام" .
فالحامل إذا خافت على نفسها أو على جنينها من الصيام ، فإنها تأخذ
حكم المريض ، فتفطر وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها ؛ لقول الله تعالى :
{ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة/185 .
أما إذا كانت لا تخشى على نفسها ولا على جنينها من الصيام فإن
الواجب عليها أن تصوم ، لقول الله تعالى :
( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) .
والغالب أن الحامل يشق عليها الصيام ، لا سيما في الأشهر الأخيرة ،
وربما يؤثر صيامها على الحمل . وعليها أن ترجع في ذلك إلى قول طبيب ثقة .
انظر الشرح الممتع (6/359) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



مريض ولا يستطيع الصيام
عليّ الكثير من أيام القضاء من رمضان السابق لم أصمها حتى الآن ،
وأنا الآن أعاني من مرض في المعدة ولا أستطيع الصيام ، لا أدري
هل سأتمكن من الصيام في المستقبل أم لا
(لأن مرضي قد يكون مزمناً) فماذا أفعل بشأن رمضان الحالي والأيام السابقة ؟ .

نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك .
عليك أن ترجع إلى قول طبيب ثقة ، فإن كان المرض الذي تعاني منه يُرجى
حصول الشفاء منه ، فعليك بعد حصول الشفاء أن تقضي الأيام التي
أفطرتها من رمضان الحالي والسابق ، لقول الله تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
وإن كان المرض مزمناً لا يُرجى حصول الشفاء منه ، فعليك أن تطعم مسكيناً
عن كل يوم أفطرته من رمضان الحالي والسابق . لقول الله تعالى :
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا
فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. رواه البخاري (4505) .
والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبير .
قال ابن قدامة في "المغني" (4/396) :
وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ , يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ;
لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْخِ اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "مجالس رمضان" ص 32:
العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يرجى زواله - كالكبير والمريض مرضاً
لا يرجى برؤه كصاحب السرطان ونحوه - فلا يجب عليه الصيام لأنه
لا يستطيعه وقد قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 .
وقال : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .
لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكيناً اهـ.
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



يعاني من ألآم في البطن
لدي مشكلة في المعدة تمنعني من الصيام ، دفعت مالاً لإطعام مسلم
عن كل يوم من رمضان ، فهل هناك أي شيء آخر يمكن أن أفعله ؟ .

إذا كان هذا المرض الذي يمنعك من الصيام لا يرجى حصول الشفاء منه
فالذي فعلته صحيح ، لأن المريض مرضاً لا يُرجى برؤه عليه أن يطعم
عن كل يوم مسكيناً ، وليس عليه شيءٌ آخر.
أما إذا كان المرض يرجى حصول الشفاء منه ، فعليك إذا حصل الشفاء أن
تقضي الأيام التي أفطرتها ، ولا يجوز لك في هذه الحال الإطعام وأنت
تقدر على القضاء .

الإسلام سؤال وجواب..