عرض مشاركة واحدة
احصائياتى

الردود
19

المشاهدات
3215
 


| ▐الخلــود ▐| is a name known to all| ▐الخلــود ▐| is a name known to all| ▐الخلــود ▐| is a name known to all| ▐الخلــود ▐| is a name known to all| ▐الخلــود ▐| is a name known to all| ▐الخلــود ▐| is a name known to all| ▐الخلــود ▐| is a name known to all| ▐الخلــود ▐| is a name known to all| ▐الخلــود ▐| is a name known to all| ▐الخلــود ▐| is a name known to all| ▐الخلــود ▐| is a name known to all

    غير متواجد

المشاركات
53,311

+التقييم
9.05

تاريخ التسجيل
Mar 2008

الاقامة

نظام التشغيل

رقم العضوية
17365
27-05-2011, 02:45 PM
المشاركة 1
27-05-2011, 02:45 PM
المشاركة 1
Drsdg - فتآوى هامهّـ - أركان الْيمين " الجزء الْثااني "



فتآوى هامهّـ أركان الْيمين "



أركان اليمين وأنواعها
مذاهب العلماء في اليمين الغموس ( هام )
السؤال :
حلفت يمين غموس ولكن رددت المال لأصحابه. فما الحكم؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة عمدا، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ومِنْ ثَمَّ في النار، والإتيان باليمين الغموس حرام، ومن الكبائر؛ لما فيه من الجرأة العظيمة على الله.
قال ابن حجر الهيتمي في كتابه: الزواجر عن اقتراف الكبائر: كتاب الأيمان : الكبيرة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة بعد الأربعمائة :
اليمين الغموس واليمين الكاذبة.. انتهى
وهذه اليمين الكاذبة ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في ذمها وبيان أنها من الكبائر والترهيب من الإقدام عليها، فعن عَبْدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {آل عمران:77} فَجَاءَ الْأَشْعَثُ فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي فَقَالَ لِي: شُهُودَكَ. قُلْتُ: مَا لِي شُهُودٌ. قَالَ: فَيَمِينُهُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفَ، فَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ. رواه البخاري ومسلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وَلِهَذَا إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ غَمُوسًا كَانَتْ مِنْ الْكَبَائِرِ الْمُوجِبَةِ لِلنَّارِ, كَمَا قَالَ تَعَالَى:إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَذَكَرَهَا النَّبِيُّ فِي عَدِّ الْكَبَائِرِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا تَعَمَّدَ أَنْ يَعْقِدَ بِاَللَّهِ مَا لَيْسَ مُنْعَقِدًا بِهِ فَقَدْ نَقَصَ الصِّلَةَ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَخْبَرَ عَنْ اللَّهِ بِمَا هُوَ مُنَزَّهٌ عَنْهُ أَوْ تَبَرَّأَ مِنْ اللَّهِ. انتهـى.
وهذه اليمين الغموس لا كفارة فيها عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة سوى التوبة، وردّ الحقوق والمظالم لأهلها.
فأما الأحناف فقد قال الكاساني في بدائع الصنائع: فَصْلٌ: وَأَمَّا حُكْمُ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى فَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْيَمِينِ، أَمَّا يَمِينُ الْغَمُوسِ فَحُكْمُهَا وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ لَكِنْ بِالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ لِأَنَّهَا جُرْأَةٌ عَظِيمَةٌ. انتهى.
وقال السرخسي في المبسوط: وَاَلَّتِي لَا تُكَفَّرُ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ, وَهِيَ الْمَعْقُودَةُ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمَاضِي أَوْ الْحَالِ كَاذِبَةً يَتَعَمَّدُ صَاحِبُهَا ذَلِكَ.
وأما المالكية ففي التهذيب في اختصار المدونة لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم القيرواني البراذعي قال: قال مالك رحمه الله:
والأيمان بالله أربعة: يمين غموس، ولغو يمين، فلا كفارة في هذين، ويمين الرجل والله لأفعلن، ووالله لا فعلت: ففي هذين كفارة،فإن رأى الحنث أفضل أحنث نفسه. والغموس: الحلف على تعمد الكذب، أو على غير يقين، وهي أعظم من أن تكفّر. انتهـى.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: لا كفارة فيها لعظم إثمها.
وكذا في الشرح الكبير للدردير: ولهم بعض التفصيل بناء على قول الإمام مالك السابق في تعريف اليمين الغموس. وهو باختصار – كما في شرح مختصر خليل للخرشي: قَوْلُهُ: لَا كَفَّارَةَ فِيهَا أَيْ إنْ تَعَلَّقَتْ بِالْمَاضِي، فَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِالْمُسْتَقْبَلِ أَوْ بِالْحَالِ فَإِنَّهَا تُكَفَّرُ. انتهى.
وأما الحنابلة ففي المغني لابن قدامة: مسألة : قال :
ومن حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة.
هذا ظاهر المذهب نقله الجماعة عن أحمد وهو قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن والأوزاعي والثوري والليث وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي من أهل الكوفة. وهذه اليمين تسمى يمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم. قال ابن مسعود: كنا نعد من اليمين التي لا كفارة لها اليمين الغموس، وعن سعيد بن المسيب قال: هي من الكبائر وهي أعظم من أن تكفر. انتهى.
وذهب الحنابلة في رواية كما في مجموع الفتاوى لابن تيمية والشافعية كما في الحاوي الكبير للماوردي، وأسنى المطالب، وتحفة المحتاج: إلى وجوب الكفارة فيها .
و الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء فهي أعظم من أن تكفر؛ وإنما تمحى بالتوبة الصحيحة، وما دمت قد رددت المال لأصحابه كما ذكرت، فعليك أن تستغفر وتتوب إلى الله، وتكثر من العمل الصالح؛ لعل الله أن يتوب عليك، وإن أردت إخراج الكفارة عن يمينك من باب الاحتياط فلا بأس، وهو عمل صالح لن يضيع، ونسأل الله أن يوفقك للتوبة وعدم العود إلى مثل هذه الأفعال الموبقة.
فتاوى ذات صلة:
1- ضابط اليمين اللغو، رقم الفتوى: 6644 .
2- الحلف كاذبا يمين غموس كفارتها التوبة النصوح، رقم الفتوى: 29633.
3- الفرق بين الحلف وعدم تنفيذه..وأنواع اليمين، رقم الفتوى: 20864.
4- اليمين الغموس لا كفارة فيها، رقم الفتوى: 33977.
والله أعلم.
(ضابط اليمين اللغو )
السؤال:
طلبت من أحد الأصدقاء أن يعطيني تليفون والده لأبارك عليه العيد وأثناء الاتصال أكد لي بأن الرقم صحيح وحلف بكلمة والله إنه صحيح واتضح بعد ذلك بأنه هاتف زوج أختي ...
السؤال :
هل يعتبر هذا يميناً ويجب الكفارة عليه علما بأنه يقول إنه لغو حديث ؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف أهل العلم في اليمين اللغو ما هي؟ فذهب الحنفية والمالكية إلى أنها: ما يحلفه بناءً على ظنه فتبين بخلافه إلا أن تكون في المستقبل عند الحنفية، أو في الحال أو المستقبل عند المالكية فليست بلغو، وتلزم الكفارة في حنثها.
وذهب الشافعية إلى أنها ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد، كلا والله وبلى والله.
وذهب الحنابلة إلى أنها نوعان:
الأول: أن يحلف على الشيء يظنه كما حلف، فيتبين خلافه.
والثاني: ما جرى على لسان المتكلم بلا قصد.
وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم وابن حزم الظاهري، وهو الراجح لقوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) [البقرة: 225]
واليمين المكسوبة هي: المقصودة، أما ما يجري على اللسان فليس مقصوداً، ولما أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " هو ـ أي يمين اللغو ـ كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله" وصححه الألباني مرفوعاً في إرواء الغليل.
ومثله رواه البخاري موقوفاً عن عائشة رضي الله عنها، ولكنه في حكم المرفوع، إذ نص العلماء على أن تفسير الصحابي إذا كانت به علاقة بسبب النزول كان في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنه إذا كان وقت حلفه يظن أن الرقم الذي أعطاك هو رقم والده، ولكن ظنه خالف الواقع فإنه لا كفارة عليه ولا إثم، لأن اليمين حينئذ لغو. فإن كان حلف كاذبا فاليمين يمين غموس، وهي أعظم عند الله من أن تكفر، فيجب على صاحبها أن يكثر من الأعمال الصاحة، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا. والله أعلم.
( الحلف كاذبا يمين غموس كفارتها التوبة النصوح .)
السؤال:
أثناء تحاورنا عن الكبائرادعي البعض أنه لم يرتكب جريمة الزنا أو شرب الخمر أو غيرها من الكبائر، وفجأة قام بعض الحاضرين بطلب القسم منه أنه لم يرتكب هذه الفواحش، فأقسم بأنه لم يرتكب الزنا وباح لي بأنه فعل ذلك من أجل أن يستر نفسه وفقا لمعني الحديث القدسي :
( كل أمتي معافى يوم القيامة إلا المجاهرين)
هل في قسمه هذا شيء إن كان يريد ستر نفسه وعدم الجهر بالمعصية أم أن عليه شيء أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على المسلم إذا وقع في ذنب أن يستر على نفسه إلا إذا كانت هناك مصلحة في التحدث به كأن يخبر من يثق في علمه ودينه مستفتياً أو مستنصحاً.
وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من أحاديثه مثل الحديث الذي أورد السائل بعضه وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه.
وليس من حق إنسان أن يطلب من آخر أن يحلف بالله له أنه لم يفعل كذا وكذا من الذنوب إلا القاضي في الدعوى بشروطه، ولا يجب على المطلوب منه الحلف أن يحلف.
أما حلف هذا الرجل كاذباً بأنه لم يفعل الزنا أو يشرب الخمر فهو يمين غموس كفارتها التوبة النصوح فقط على الصحيح، فعليه أن يتوب مما ارتكب من الزنا وغيره، وأن يتوب من الحلف بالله كاذباً، وكان يسعه عدم الخوض في مثل هذا الكلام ابتداء أو استعمال المعاريض.
والله أعلم.
( الفرق بين الحلف وعدم تنفيذه..وأنواع اليمين )
السؤال :
ما هو الفرق بين الحلف وعدم تنفيذه والحلف على شيء كذب؟ وهل تجوز الكفارة على النوع الثاني؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسؤالك غير واضح ومع ذلك نقول: إن اليمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: يمين لغو: وهي كقول الرجل: لا والله، وبلى والله من غير أن يقصد اليمين، أو أن يحلف على شيء يظنه كما حلف، فتبين أن الأمر على خلاف ما يعتقده، فهذه اليمين لا كفارة فيها عند أكثر أهل العلم كما في المغني لابن قدامة .
الثاني: يمين منعقدة: وهي أن يحلف أن يفعل شيئاً فلم يفعله، أو لا يفعل شيئاً ففعله، فعليه الكفارة، قال ابن قدامة في المغني: لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار.
الثالث: اليمين الغموس: وهي أن يحلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب، فهذه لا كفارة فيها عند جمهور العلماء. أخرج البيهقي في السنن تحت: باب في اليمين الغموس.. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نَعُدُّ من اليمين التي لا كفارة لها: اليمين الغموس.
وذهب الشافعي إلى وجوب الكفارة فيها، والراجح قول الجمهور.
وإذا علمت هذا.. فاعلم أن الفرق بين الأمرين المذكورين :
هو أن الإقدام على اليمين المنعقدة جائز ابتداء ولكن قد أمر الله عز وجل بحفظها، وعدم الحنث فيها.. لكن إذا حنث الشخص فيها بغير اختياره أو رأى أن غيرها خير منها فحنَّث نفسه فإنه تجب عليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، بخلاف الحلف على شيء كذباً فإنه يمين غموس حرام ابتداء لا تكفرها إلا التوبة، ولا تجب فيها الكفارة في مذهب الجمهور.
والله أعلم.
( اليمين الغموس لا كفارة فيها )
السؤال:
حلفت ذات مرة لأبي عن شيء(حدث فعلا) أنه لم يحدث من غير أن أشعر ، وفي الحقيقة كنت أريد أن أتفادغضبه على أختي فيحصل ما لا يرضي الله ورسوله -فلو قلت له الحقيقة لقاطعها- فماهو رأي الشرع فيها أنا أبحث عن كفارة ذلك ؟
ولا أخفي عليكم أني سألت الشيخ عبد الرحمن خليف بالقيروان عن ذلك، ومن إجابته فهمت أنه أجابني عن السؤال في النصف الأول ولم يطلع على الملابسات والظروف ! فأجابني بأنها يمين غموس ولا كفارة فيها سوى الاستغفار وعدم الرجوع إلى ذلك ! والسلام عليكم ورحمة الله وبـــركـــاته .
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه اليمين التي حلفتها كذباً هي كما قال لك الشيخ يمين
غموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وذلك
لأنها من أكبر الكبائر ،
كما بينا في الفتوى رقم 29579 والفتوى رقم 30557
وعلى هذا فالواجب عليك التوبة والاستغفار من هذه المعصية، وما ذكرته من الخوف من غضب أبيك ليس مبرراً للحلف كذباً إذ كان بإمكانك اتخاذ المعاريض، وذلك لأن طاعة الله مقدمة على رضا الوالدين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل " رواه أحمد وصححه الأرناؤوط .
أما بخصوص الكفارة من عدمها، فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا كفارة فيها وراجع الفتوى رقم 7258
والله أعلم.
( الحلف بالله كذبا من أعظم المحرمات )
السؤال :
أنا كثيراً ما كنت أحلف بالكذب ولا أعرف هل توبتي مقبولة أم لا؟ أخاف من عقاب ربي...
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه مما لا شك فيه أن الحلف بالله تعالى كذباً من أعظم المحرمات التي يجب على المسلم تجنبها، وأشدها إثماً إن كان قد اقتطع الإنسان بتلك اليمين حقاً لأخيه المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم:
الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.
وقوله أيضاً: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكن إذا تاب العبد توبة نصوحاً فإن الله تعالى بمنه وكرمه يتجاوز عنه لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم [الزمر: 53]
وعلى هذا فنقول للسائل عليك بالتوبة والاستقامة على الدين ثم بالإكثار من الطاعات لقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات [هود: 114] ولقوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها رواه أحمد وغيره.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
7228
والله أعلم.
(الجمع بين التوبة والكفارة في اليمين الغموس أحوط)
السؤال :
ما هى عقوبه من يحلف بالله كذبا وكيف يمكن أن اكفر عن هذا الذنب ما الذى أفعله ليتقبل الله توبتي ويغفر ذنبي وهل هناك حالة يجوز فيها للإنسان أن يحلف بالله كذبا لينقذ موقفا معينا أم لا؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحلف على الكذب من صفات المنافقين واليهود الذين يعتاضون ويستبدلون بعهد الله تعالى، وبأيمانهم الكاذبة الفاجرة أعراض الحياة الدنيا.
الأمر الذي يحرمهم من النصيب في الآخرة، ومن لطفه تعالى ورحمته في ذلك اليوم العظيم، ويحول بينهم وبين التطهير من الذنوب والأدران.
فمن اتصف بصفاتهم، وتخلق بأخلاقهم، وسلك مسلكهم، فقد عرض نفسه لما سيحل بهم من عقابه تعالى وغضبه، وإعراضه عز وجل عنهم.
وقد أمر الله تعالى بحفظ الأيمان، وعدم المسارعة إليها، فقال: (واحفظـوا أيمانكم) [المائدة: 89].
وقال: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) [البقرة: 224].
أي لا تجعلوه معرضا لأيمانكم فتبتذلونه بكثرة الحلف به.
كما أنه تعالى ذم المكثرين من الحلف فقال: (ولا تطع كل حلاف مهين) [القلم: 10].
ثم إن من حلف بالله كاذبا متعمداً، فقد ذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة عليه، إذ أنه أتى بذنب أعظم من أن تمحو أثره كفارة يمين، وإنما الواجب عليه أن يتوب لله تعالى مما ارتكبه وتجرأ عليه، وإذا كان اقتطع بها مال امرئ بغير حق، فلابد أن يتحلل منه، فإن تاب فالتوبة تَجُبُّ ما قبلها.
وذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى وجوب الكفارة عليه، لعموم قوله تعالى:
(لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم للأيمان) [المائدة: 89].
ولعل الجمع بين التوبة والكفارة أسلم، إعمالاً للنصوص كلها، وخروجاً من خلاف أهل العلم، ولأن موجب التوبة والكفارة قائم، فلا يغني أحدهما عن الآخر. والله أعلم.
أما بالنسبة للحلف على الكذب فقد رخص فيه فيما إذا ترتبت عليه مصلحة شرعية من ‏جلب نفع، أو دفع ضر، لا تتحقق بدون الكذب، بل إنه في بعض الحالات قد يجب، نظراً ‏لأهمية الأمر المقصود منه، فإذا كان المقصود منه أمر واجباً: كحماية نفس المسلم أو ماله ‏وجب، وإن كان المقصود منه الوصول إلى حق مباح كان مباحاً، حيث لم يمكن الوصول إليه ‏إلا به.‏
مثال ذلك: ما لو اختفى بريء من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله، وسأل الظالم عن المظلوم، ‏أو عن ماله، ففي هذه الحالة يجب الكذب المؤدي إلى إخفاء المظلوم، وتضليل الظالم عن ‏مكانه، أو مكان ماله …‎‏ ولكن الأحوط أن يستعمل الإنسان في الحالات التي يشرع فيها ‏الكذب ما يسمى بالتورية، وهي أن يقصد بعبارته معنى صحيحاً ليس المتكلم كاذباً ‏بالنسبة إلى ذلك المعنى، وإن كان كاذباً بالنسبة لظاهر اللفظ ولفهم المخاطب، ولا يلجأ ‏إلى الكذب مع إمكانها، والدليل على جواز الكذب في هذه الحال حديث أم كلثوم رضي ‏الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" ليس الكذاب الذي يصلح بين ‏الناس فينمي خيراً، أو يقول خيراً" متفق عليه.
وزاد مسلم قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في ‏شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: تعني الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل ‏امرأته، وحديث المرأة زوجها.‏
والله أعلم.‏




إسلام ويب



فتآوى هامهّـ أركان الْيمين "


كلمات البحث

الأماكن , الاماكن , منتديات الأماكن , اسلاميات , صور اسلامية , سياحة , سفر , المرآه , سيارات , فيديوهات اسلامية , برامج , صور , عالم الحيوان , جوالات , اتصالات





- tjN,n ihli~J Hv;hk hgXdldk " hg[.x






عظَمة عَقلكْ تخلقُ لك الْحسادْ ، وعظَمة قلبكْ تخلقُ لك الأصدقاءْ .. وعظـَـمة ثرائك تخلقُ لك الْمنافقونْ


..إنّ لله وإنّ إليه راجعون ..

اللّهم أغفر " لأم عبدالعزيز " واسكنها جنات الفردوس الأعلى

واعفو عنها وتغمدها برحمتك ياأرحم الراحمين..