عرض مشاركة واحدة
قديم 17-08-2010, 02:49 PM
المشاركة 18

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
لا تستطيع الصوم إلا باستعمال العقاقير



ما حكم من لا تستطيع الصوم إلا بالعقاقير وإلا تصاب بصداع نصفى شديد
يؤدى أحيانا للغثيان , وخوفا من الوقوع في هذا ومنذ الصغر لا ترد الأيام
التي تفطر فيها ، علماً أن الحالة هي هي ، لأنها مصابة بالحساسية .
هل يمكنها أن تفدي الأيام التي أفطرتها بالصدقة على المساكين ؟

إذا كان الصوم يشق عليها فيجوز لها الفطر ، ولا يلزمها استعمال
العقاقير لتتمكن من الصوم ؛ لأن المكلف لا يلزمه تحصيل شرط
الوجوب .
فإن أخبرتها طبيبة ثقة أن مرضها يرجى شفاؤه ، فالواجب عليها قضاء
الأيام التي أفطرتها ، ولا يجزئها الإطعام وهي تقدر على القضاء .
وأما إن أخبرتها الطبيبة بأن حالتها هذه لا يرجى تغيرها ، وأن الصوم
يؤدي إلى إصابتها بالصداع النصفي الشديد دائما ، فإنها تفطر وتخرج
الفدية عن الأيام التي لم تصمها .
وعليها أن تجتهد في تقدير الأيام التي أفطرتها منذ بلوغها ، وتخرج
الفدية عنها .
والأصل في جواز الفطر للمرض قوله تعالى :
(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
) البقرة/185.
وهذه الآية في المريض الذي يستطيع القضاء فيما بعد .
وأما إن كان المرض لا يرجى شفاؤه - في تقدير الأطباء - فإنه يفطر
ويطعم عن كل يوم مسكينا ، نصف صاع من الأرز ونحوه
[ أي : كيلو ونصف تقريباً ] ، وهو في ذلك ملحق بالشيخ الكبير الذي لا يقدر
على الصوم ، وفيه قوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )
البقرة/184.
روى البخاري (4505) عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ :
(هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ
كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
) .
وقال النووي رحمه الله : " قال الشافعي والأصحاب : الشيخ الكبير الذي
يجهده الصوم أي يلحقه به مشقة شديدة , والمريض الذي لا يرجى برؤه
لا صوم عليهما بلا خلاف , وسيأتي نقل ابن المنذر الإجماع فيه ,
ويلزمهما الفدية في أصح القولين
" انتهى من "المجموع" (6/261) .
ونسأل الله تعالى لها الشفاء والعافية .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



أجبرها أهلها على الإفطار لمرضها فهل يأثمون ؟
وهل تصوم إذا أرادت ؟

خالتي أصيبت بحادثة عندما كانت طفلة صغيرة ، وقد فقدت إحدى
عينيها ، وقد قرر الأطباء أن لا تبكي هذه الطفلة ، ولا تجوع ؛ لأنه قد
يؤثر على عينها ، فقام والدها بمنعها من الصيام عندما أصبح الصيام
واجباً عليها حسب تقرير الطبيب ، وهي امرأة محافظة على دينها جدّاً ،
فبعد زواجها رأت أن الصيام لا يؤثر عليها فكانت تصوم . السؤال :
هي الآن تصوم في أغلب أيامها ؛ لكي لا يكون على أبيها عذاب ،
فهي كانت تحب أباها جدّاً - رحمه الله - ، وهي تسأل فضيلتكم :

هل على والديها شيء من الحرام ؟
وهل يجب عليها أن تصوم كل شهور الصيام التي فاتتها ؟

المرض من الأعذار المبيحة للفطر ، قال تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
ويدور حكم الصيام للمريض بين الكراهة والتحريم ، فيُكره إذا شق عليه
الصيام مع مرضه ، ويحرم إذا كان الصوم يضره .
وينظر تفصيل ذلك : في جوابي السؤالين : (50555) و (38532) .
ولا يفطر المريض إلا بشهادة طبيب ثقة من ذوي الاختصاص بالمرض نفسه ،
وبعض العلماء يشترط أن يكون مسلماً .
ومن أفطر بناء على كلام الطبيب , فلا حرج عليه ، فإن كان مرضاً مزمناً
مستمراً - : فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، ومن كان مرضه مؤقتاً :
فيفطر ، ويقضي بعد شفائه .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"إذا قرَّر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يُرجى برؤها :
فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ، ولا صوم عليك ،
ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر ، أو أرز ، أو غيرهما ،
وإذا غديتَه أو عشيتَه : كفى ذلك ، أما إن قرروا أنه يرجى برؤه :
فلا يجب عليك إطعام ، وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من
المرض ، لقول الله سبحانه : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .
وأسأل الله أن يمنَّ عليك بالشفاء من كل سوء ، وأن يجعل ما أصابك طهوراً
وتكفيراً من الذنوب ، وأن يمنحك الصبر الجميل ، والاحتساب ، إنه خير مسئول
" انتهى ." فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 221 ) .
والذي يظهر لنا من السؤال أن والد المريضة لا يأثم , لأنه إنما ألزمها بالفطر
بناءً على كلام الأطباء .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
مرضتُ بمرض الكلى ، وأُجريت لي عمليتان ، ونصحني الأطباء أن أشرب الماء
ليلاً ونهاراً ، وبما لا يقل عن لترين ونصف يوميّاً ، كما أخبروني أن الصيام والكف
عن شرب الماء ثلاث ساعات متتالية يعرضني للخطر ، هل أعمل بكلامهم ،
أو أتوكل على الله ، وأصوم مع أنهم يؤكدون بأن عندي استعداداً لتخلق
الحصى ، أو ماذا أفعل ؟ وإذا لم أصم فما الكفارة التي عليَّ دفعها ؟ .
فأجابوا :
" إذا كان الأمر كما ذكرت ، وكان هؤلاء الأطباء حذَّاقا بالطب : فالمشروع
لك أن تفطر ؛ محافظة على صحتك ؛ ودفعاً للضرر عن نفسك ، ثم إن
عوفيت وقويت على القضاء دون حرج : وجب القضاء ، وإن استمر بك
ما أصابك من المرض ، أو الاستعداد لتخلق الحصى عند عدم تتابع
شرب الماء ، وقرر الأطباء أن ذلك لا يُرجى برؤه : وجب عليك أن تُطعم
عن كل يوم أفطرته مسكيناً " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله
بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 179 ، 180 ) .
وإذا شعرت الأخت المريضة بقدرتها على الصيام دون أن يكون لذلك تأثير
على عينها : فإنه لا حرج عليها بالصوم ، لكن ينبغي أن يكون ذلك
باستشارة أطباء ثقات ؛ خشية أن تغتر بظاهر حالها ، ويكون لذلك الصوم
تأثير على صحة عينها .
وأما قضاؤها الأيام التي أفطرتها فيما سبق , فالذي يظهر أنه لا يلزمها
ذلك , ويكفيها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً , لأنها إنما أفطرت بناءً على
قول الطبيب .
وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن شخص
أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائماً ولكنه راجع
أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله , وقد مر عليه خمس رمضانات
وهو لم يصمها , فماذا يفعل بعد أن شفاه الله , هل يقضيها أم لا ؟

فأجاب :

" إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من المسلمين ،
الموثوقين ، العارفين بجنس هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه :
فليس عليه قضاء ، ويكفيه الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلاً
" .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 355 ) .
والخلاصة :
ليس على والديها حرج فيما فعلاه من جعل ابنتهم تفطر ؛ بناءً على كلام
الأطباء ، وعليها فدية إطعام مسكين مقابل كل يوم أفطرته بعد بلوغها ،
وإذا حكم الأطباء الثقات المختصون أنها قادرة الآن على الصوم من غير
مشقة ولا مضرة وجب عليها صوم رمضان , ولا عذر لها في الفطر ,
وإن أرادت التطوع بالصيام فلا حرج عليها .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب ..



حكم من لم تقض ما عليها من صوم منذ عامين
ولا تزال عاجزة عن القضاء

أفطرتْ أختى أثناء حملها منذ عامين بعض الأيام فى شهر رمضان ،
وهي لاتزال عاجزة عن قضائهم ، فماذا يجب عليها أن تفعل ؟

الحامل – ومثلها المرضع – إذا خافت على نفسها ، أو على جنينها :
لها أن تفطر في رمضان ، وعليها القضاء فحسب ؛ لأنها بمنزلة المريض
المعذور بمرضه . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال
رقم (50005) (49848) .
ثم إن تمكنت من القضاء قبل دخول رمضان التالي وجب عليها ذلك ،
ولا يجوز لها التأخير حتى يدخل رمضان التالي ، فإن استمر عذرها
بسبب حمل جديد أو إرضاع أو مرض أو سفر حتى دخل رمضان
التالي ، فلا حرج عليها ، ويلزمها القضاء متى تمكنت من ذلك .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
امرأة أفطرت في رمضان للنفاس ، ولم تستطع القضاء من أجل الرضاع
حتى دخل رمضان الثاني ، فماذا يجب عليها ؟
.

فأجاب :
" الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ،
ولو بعد رمضان الثاني ؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني
للعذر ، لكن إن كان لا يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء ولو
يوماً بعد يوم : فإنه يلزمها ذلك ، وإن كانت ترضع ، فلتحرص
ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي
رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها : فلا حرج عليها أن تؤخره إلى
رمضان الثاني " انتهى .
( 19 / جواب السؤال رقم 360 ) .
وسئل رحمه الله أيضاً :
امرأة أفطرت شهر رمضان بسبب الولادة ، ولم تقض ذلك الشهر ،
ومرَّ على ذلك زمن طويل وهي لا تستطيع الصوم ، فما الحكم ؟

فأجاب :
" الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت ؛
لأنه لا يحل للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر إلا لعذرٍ
شرعي ، فعليها أن تتوب ، ثم إن كانت تستطيع الصوم ولو يوماً بعد
يوم : فلتصم ، وإن كانت لا تستطيع : فيُنظر ، إن كان لعذر مستمر :
أطعمت على كل يومٍ مسكيناً ، وإن كان لعذر طارىء يرجى زواله :
انتظرت حتى يزول ذلك العذر ، ثم قضت ما عليها " انتهى .
( 19 / جواب السؤال رقم 361 ) .
والسائلة لم تبين سبب عجز أختها عن القضاء ، فإن كان العجر مؤقتاً
ويرجى زواله ( حمل أو إرضاع أو مرض ) فعليها القضاء إذا تمكنت
من ذلك .
وإن كان العجز دائماً بسبب مرض مزمن لا يرجى حصول الشفاء منه ،
فلا قضاء عليها ، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب ..



مريض بالسل ولا يستطيع الصيام
مصاب بمرض السل الرئوي من مدة ثلاث سنوات ، وقرر طبيبان
مسلمان أنه لا يتحمل الصيام بسبب هذا المرض ، فهل يجوز له
الفطر في رمضان ؟

" حيث قرر الطبيبان المسلمان تضرره بالصيام فيسوغ له الفطر ،
وقضاء الصوم بعد برئه إن شاء الله" انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/181، 182) .
فإن كان لا يستطيع الصيام بعد ذلك فعليه أن يطعم مسكيناً عن
كل يوم .

الإسلام سؤال وجواب ..



مريض بالسل ونصحه الأطباء بعدم الصيام خمس سنوات
مريض بالسل ، وتعالجت منه مدة سنتين ، وألزمني الأطباء بترك
الصيام ، وخوفوني بأني إذا صمت انتكس علي المرض ، ونصحوني
بترك الصيام مدة خمس سنوات . فما حكم ترك الصيام هذه المدة ؟

" قال الله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
) البقرة/185 ، أي : ومن كان به مرض
في بدنه يشق عليه الصيام أو يؤذيه أو كان في حال سفر فله أن يفطر ،
وعليه قضاء عدة ما أفطره من الأيام ، ولهذا قال الله تعالى :
(يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) البقرة/185 ، ونص العلماء على
أنه إذا أخبر طبيب مسلم ثقة بأن الصيام مما يضر بهذا المريض ،
أو يُمَكِّن منه العلة ، أو يبطئ البرء ونحو ذلك فإن ترك الصيام في مثل
هذه الحالة جائز شرعاً . فإن كان الطبيب غير مس
لم أو مسلماً لكنه غير عدل فلا يقبل قوله إلا عند الضرورة ، مثل ألا
يتمكن من سؤال غيره ، فإذا وجدت الضرورة وحفت القرائن على صدق
غير المسلم ونحوه بأن يحس المريض من نفسه بذلك ، أو يكون مشتهراً
أن هذا المرض مما يتمكن بالصيام ويصعب برؤه فحينئذ يجوز ترك الصيام
حتى يعافيه الله ويقوى عليه بدون ضرر .
أما ما مضى من الأشهر فعليك قضاؤها بعد البرء ، ولا كفارة في تأخيرها،
لأن تركك لها لاستمرار المرض معك " انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/182، 183) .

الإسلام سؤال وجواب ..



مصاب بقرحة في المعدة ونصحه الأطباء بعدم الصوم
مصاب بقرحة المعدة منذ ثمان سنوات ، ولا يزال مستمراً على العلاج ،
ونصحه الأطباء بعدم الصوم تفادياً من تضاعف المرض . فهل يجوز له ذلك ؟

"له الفطر ، وعليه القضاء بعد شفائه إذا كان مرجواً برؤه . أما إذا كان
الأمر بخلاف ذلك ، وأنه من غير المحتمل شفاؤه من ذلك المرض فله
[أن يطعم [مسكيناً] عن كل يوم من شهر رمضان" انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/180) .

الإسلام سؤال وجواب ..



كان مرضها لا يرجى شفاؤه ثم شفاها الله منه
امرأة منعها الأطباء من الصوم لمرض في قلبها لم يكن يرجى شفاؤه
فكانت تفطر في رمضان وتخرج الفدية عن كل يوم تفطره مباشرة ،
ثم شاء الله بتقدم الطب أن يُجرى لها عملية جراحية في صمام القلب
ونجحت العملية والحمد لله ولكن بقيت فترة من الزمن تحت المراقبة
وتحت العلاج المستمر ، والآن بعد أن تحسنت صحتها ومكنها الله من
صيام رمضان الماضي ، وهي تسأل ماذا تعمل في الأيام التي أفطرتها ؟
وهل عليها أن تقضي ما فاتها من صيام ويقدر بـ 180 يوماً أي ما يعادل ستة
أعوام متوالية، أم أن إخراجها الفدية في حينها يجزئها عن الصوم؟

"يجزئها ما أخرجته من الفدية فيما مضى عن كل يوم أفطرته ، ولا يجب
عليها قضاء تلك الشهور ؛ لأنها معذورة ، وقد فعلت ما وجب عليها في حينه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ...
الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/195، 196) .

الإسلام سؤال وجواب ..



أمره الأطباء ألا يصوم أبداً، ثم شفي بعد خمس سنوات
شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائماً ، ولكنه راجع
أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله بعد خمس سنوات وقد مر عليه
خمس رمضانات وهو لم يصمها ، فماذا يفعل بعد أن شفاه الله
هل يقضيها أم لا ؟

"إذا كان الأطباء الذين نصحوه من المسلمين الموثوقين العارفين بجنس
هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه ، فليس عليه قضاء ويكفيه
الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلاً" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/354، 355) .

الإسلام سؤال وجواب ..