عرض مشاركة واحدة
قديم 17-08-2010, 05:04 PM
المشاركة 22

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓


التصدق في العشر الأواخر
هل يُفضل إعطاء الصدقات في العشر الأواخر من رمضان ، أم أن قيام ليالي تلك الأيام بالصلاة والذكر هو المميز فقط في تلك الليالي ؟.
الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحياء العشر الأواخر من رمضان هو إحياؤها بالصلاة والذكر .
والصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيره ، ولكن لا نعلم من السنة ما يدل على أن إعطاء الصدقة في العشر الأواخر أفضل .
لكن ذكر العلماء أن العمل الصالح يكون أفضل كلما وقع في زمان فاضل ، ولا شك أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل مما سواها من الليالي لأن بها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر .
وعلى كل حال ، فالمشروع للمسلم أن يكثر من الصدقة في جميع رمضان ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان . رواه البخاري (6) ومسلم (2308) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..




وقت الدعاء عند الإفطار
للصائم دعوة مستجابة عند فطره فمتى تكون : قبل الإفطار أو في أثناءه أو بعده ؟ وهل من دعوات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء تشيرون به في مثل هذا الوقت ؟.
عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :
الدعاء يكون قبل الإفطار عند الغروب ؛ لأنه يجتمع فيه انكسار النفس والذل وأنه صائم ، وكل هذه أسباب للإجابة وأما بعد الفطر فإن النفس قد استراحت وفرحت وربما حصلت غفلة ، لكن ورد دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لو صح فإنه يكون بعد الإفطار وهو : " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " { رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2066) } فهذا لا يكون إلا بعد الفطر ، وكذلك ورد عن بعض الصحابة قوله : " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت "
فأنت ادع الله بما تراه مناسباً .
اللقاء الشهري رقم 8 للشيخ محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله ..




استعمال السواك للصائم وبلع الريق بعده
ما حكم استعمال السواك في نهار رمضان ؟ وهل يجوز بلع ريق السواك ؟ .
السواك مستحب في جميع الأوقات ، في الصيام وغير الصيام ، في أول النهار وآخره . ودليل ذلك :
- روى البخاري (887) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ ) .
2- روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ) رواه النسائي (5) . وصححه الألباني في صحيح النسائي (5) .
ففي هذه الأحاديث دليل على استحباب السواك في جميع الأوقات ، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم الصائم ، بل عموم الأحاديث يشمل الصائم وغير الصائم .
ويجوز بلع الريق بعد السواك ، إلا إذا كان تحلل من السواك شيء في الفم فإنه يخرجه ثم يبتلع ريقه . كما أن الصائم يجوز له أن يتوضأ ثم يخرج الماء من فمه ثم يبتلع ريقه ولا يلزمه أن يجفف فمه من ماء المضمضة .
قال النووي في " المجموع" (6/327) :
قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ : إذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ لَزِمَهُ مَجُّ الْمَاءِ , وَلا يَلْزَمُهُ تَنْشِيفُ فَمِهِ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا بِلا خِلافٍ اهـ .
قال البخاري رحمه الله :
بَاب سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ . . . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ ) . قال البخاري : وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ . وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ) . وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ : يَبْتَلِعُ رِيقَهُ .
قال الحافظ في الفتح :
أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ كَرِهَ لِلصَّائِمِ الاسْتِيَاكَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ . . . وَقَدْ تَقَدَّمَ قِيَاسُ اِبْنِ سِيرِينَ السِّوَاكَ الرَّطْبَ عَلَى الْمَاء الَّذِي يُتَمَضْمَضُ بِهِ . . .
"وَلَمْ يَخُصَّ صَائِمًا مِنْ غَيْره" أَيْ وَلَمْ يَخُصَّ أَيْضًا رَطْبًا مِنْ يَابِسٍ , وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ تَظْهَرُ مُنَاسَبَةُ جَمِيعِ مَا أَوْرَدَهُ فِي هَذَا الْبَاب لِلتَّرْجَمَةِ , وَالْجَامِعُ لِذَلِكَ كُلِّهِ قَوْله فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة : ( لأَمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلّ وُضُوءٍ ) , فَإِنَّهُ يَقْتَضِي إِبَاحَتَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَعَلَى كُلّ حَالٍ . .
( وَقَالَ عَطَاء وَقَتَادَةُ يَبْتَلِعُ رِيقَهُ ) مُنَاسَبَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَة أَنَّ أَقْصَى مَا يُخْشَى مِنْ السِّوَاك الرَّطْب أَنْ يَتَحَلَّلَ مِنْهُ فِي الْفَمِ شَيْءٌ وَذَلِكَ الشَّيْءُ كَمَاءِ الْمَضْمَضَةِ فَإِذَا قَذَفَهُ مِنْ فِيهِ لا يَضُرُّهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَبْتَلِعَ رِيقَهُ . انتهى كلام الحافظ ابن حجر باختصار .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره اهـ فتاوى أركان الإسلام ص 468 .
( والسواك سنّة للصائم في جميع النهار وإن كان رطبا ، وإذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طَعْمِه فبلعه أو أخرجه من فمه وعليه ريق ثم أعاده وبلعه فلا يضره . الفتاوى السعدية 245 .
( ويجتنب ما له مادة تتحلل كالسواك الأخضر ، وما أضيف إليه طعم خارج عنه كالليمون والنعناع ، ويُخرج ما تفتت منه داخل الفم ، ولا يجوز تعمد ابتلاعه فإن ابتلعه بغير قصده فلا شيء عليه
) اهـ من رسالة "سبعون مسألة في الصيام" .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..




اعتراض غير صحيح على كون الإمساك قبل الفجر بدعة
بالنسبة لسؤال رقم 12602 حيث قلت بأن الإمساك عن الأكل والشرب قبل 5 دقائق من الفجر يعتبر من البدعة ، وجدت حديثاً في البخاري رواه أنس " أن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وقف للصلاة فسألته كم كان من الوقت بين السحور والأذان فقال وقت يكفي لقراءة خمسين آية "
قراءة 50 آية تستغرق من 5 إلى 10 دقائق وربما أكثر ، فكيف يكون الإمساك قبل 5 دقائق من الفجر بدعة ؟.
روى البخاري (1921) عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً .
فهذا الحديث يدل على أن وقت سحور النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الأذان بهذا الوقت ، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصيام وأمسك عن الطعام والشراب قبل الفجر بهذا الوقت ، فهناك فرق بين وقت السحور ووقت الإمساك ، وهذا واضح بحمد الله ، كما تقول : تَسَحَّرْتُ الساعة الثانية قبل الفجر ، فهذا لا يعني أنك بدأت الصيام من هذا الوقت . وإنما هو إخبار عن وقت السحور فقط .
والذي يستفاد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه استحباب تأخير السحور وليس استحباب الإمساك قبل الفجر بمدة .
وقد أباح الله تعالى لمن نوى الصيام أن يأكل ويشرب حتى يتيقن طلوع الفجر ، قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
"فَأَبَاحَ الْجِمَاعَ وَالأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِي لَيَالِي الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ , ثُمَّ أَمَرَ بِإِتْمَامِ الصِّيَامِ إلَى اللَّيْلِ" اهـ . قاله أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" (1/265) .
وروى البخاري (1919) ومسلم (1092) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بِلالا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ) .
قال النووي في المجموع (6/406) :
"اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ السَّحُورَ سُنَّةٌ , وَأَنَّ تَأْخِيرَهُ أَفْضَلُ ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ كُلُّهُ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ , وَلأَنَّ فِيهِمَا ( يعني السحور وتأخيره ) إعَانَةً عَلَى الصَّوْمِ , وَلأَنَّ فِيهِمَا مُخَالَفَةً لِلْكُفَّارِ . . وَلأَنَّ مَحَلَّ الصَّوْمِ هُوَ النَّهَارُ فَلا مَعْنَى لِتَأْخِيرِ الْفِطْرِ وَالامْتِنَاعِ مِنْ السَّحُورِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ " اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/284) :
قرأت في بعض التفاسير أن الصائم يمسك قبل أذان الفجر بثلث ساعة ، أي بمقدار عشرين دقيقة ويسمي ذلك إمساكاً احتياطياً ، فما هو المقدار بين الإمساك وأذان الفجر في رمضان ؟ وما حكم من يسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم ويشرب مادام لم ينته من الأذان فهل يصح ؟
فأجابت :
" الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره قوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب ، فإذا تبين الفجر الثاني حرم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه" اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز عن جعل وقت للإمساك قبل الفجر بحوالي ربع ساعة .
فأجاب :
" لا أعلم لهذا أصلا ، بل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإمساك يكون بطلوع الفجر ؛ لقول الله سبحانه : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الفجر فجران : فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة ، وفجر تحرم فيه الصلاة (أي صلاة الصبح) ويحل فيه الطعام ) رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه كما في بلوغ المرام ، وقوله صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) قال الراوي : وَكَانَ ابن أم مكتوم رَجُلا أَعْمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ . متفق على صحته " اهـ .
مجموع فتاوى ابن باز (15/281) .
الإسلام سؤال وجواب ..