عرض مشاركة واحدة
قديم 18-08-2010, 09:35 PM
المشاركة 29

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓


كانت لا تقضي الصوم أيام حيضها من سنوات
امرأة تبلغ من العمر خمسين عاما وكانت إذا حاضت في رمضان تفطر أيام حيضها ثم لا تقضي تلك الأيام جهلا منها بوجوب القضاء ثم علمت الآن وجوب القضاء فماذا تفعل ؟.
عليها قضاء تلك الأيام ، والأحوط أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
سئل الشيخ ابن باز (15/184)
: " لي أخت مرّ عليها عدة أعوام لم تقض ما أفطرته في العادة الشهرية لسبب جهلها بالحكم سيما أن بعض العاميين قالوا لها ليس عليها قضاء في الإفطار ، فماذا عليها ؟
عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه ، وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام وتطعم عن كل يوم مسكيناً كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو نصف صاع مقداره كيلو ونصف ، ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض الجاهلات لها أنه لا شيء عليها .
قالت عائشة رضي الله عنه : ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) . متفق عليه .
فإذا جاء رمضان الثاني قبل أن تقضي أثمت ، وعليها القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم إن كانت قادرة ، فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام أجزأها الصوم مع التوبة وسقط عنها الإطعام ، وإن كانت لا تحصي الأيام التي عليها عملت بالظن ، وتصوم الأيام التي تظن أنها أفطرتها من رمضان ويكفيها ذلك ، ولقول الله عز وجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) " اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/151) عن امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة ، وكانت جاهلة أحكام الحيض سنين عديدة مدة حيضها ، لم تقض صوم رمضان ظناً منها أنه لا يقضى حسبما سمعت من أفواه العامة . فأجابت :
عليها التوبة إلى الله من ذلك لأنها لم تسأل أهل العلم ، وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ما تركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفّر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين نصف صام من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لا تستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم . اهـ .
ولمعرفة حكم الإطعام يراجع السؤال رقم : ( 26865 ) .
الإسلام سؤال وجواب..




إذا سافر الصائم أثناء النهار فله الفطر
إذا نويت الصيام من الليل وأصبحت صائماً ، ثم أردت أن أسافر بالنهار فهل يجوز لي أن أفطر أم يجب علي أن أكمل الصيام ؟.
نعم ، يجوز للصائم أن يفطر إذا سافر أثناء النهار ، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
انظر "المغني" (4/345) .
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة .
أما الكتاب فقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185. ومن سافر أثناء النهار فهو "على سفر" فله أن يفطر ويترخص برخص السفر .
وأما السنة فقد روى أحمد (26690) أبو داود (2412) عَنْ عُبَيْدٍ بْنَ جَبْرٍ قَالَ : رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ ، فَدَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ ( وفي رواية لأحمد : فَلَمَّا دَفَعْنَا مِنْ مَرْسَانَا أَمَرَ بِسُفْرَتِهِ فَقُرِّبَتْ ) ثُمَّ قَالَ : اقْتَرِبْ . فَقُلْتُ : أَلَسْنَا نَرَى الْبُيُوتَ ! فَقَالَ أَبُو بَصْرَةَ : أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟!
"وَقَوْل الصَّحَابِيّ مِنْ السُّنَّة يَنْصَرِف إِلَى سُنَّة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اهـ من عون المعبود .
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" :
"وَفِيهِ حُجَّة لِمَنْ جَوَّزَ لِلْمُسَافِرِ الْفِطْر فِي يَوْمٍ سَافَرَ فِي أَثْنَائِهِ . وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ الإِمَام أَحْمَد , وَقَوْل عَمْرو بْن شُرَحْبِيل وَالشَّعْبِيّ وَإِسْحَاق . وَحَكَاهُ عَنْ أَنَس , وَهُوَ قَوْل دَاوُدَ وَابْن الْمُنْذِر" اهـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (25/212) :
"وَإِذَا سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد . أَظْهَرُهُمَا : أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ . كَمَا ثَبَتَ فِي السُّنَنِ أَنَّ مِنْ الصَّحَابَةِ مَنْ كَانَ يُفْطِرُ إذَا خَرَجَ مِنْ يَوْمِهِ وَيَذْكُرُ أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَوَى الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ إنَّهُ دَعَا بِمَاءِ فَأَفْطَرَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إلَيْهِ" اهـ .
وانظر : "الشرح الممتع" (6/217) .
ولكن ليس له أن يفطر حتى يشرع في السفر ويفارق بلده ، ولا يجوز له أن يفطر وهو في بلده .
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/218) :
"إذا سافر أثناء اليوم فله الفطر ، ولكن هل يشترط أن يفارق قريته ؟ أو إذا عزم على السفر وارتحل فله أن يفطر ؟
الجواب : في هذا قولان عن السلف .
والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية ، لأنه لم يكن الآن على سفر ولكنه ناوٍ للسفر , ولذلك لا يجوز أن يقصر حتى يخرج من البلد فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد" اهـ .
الإسلام سؤال وجواب..




رياضي فهل يتناول الهرمونات في السحور ؟
أنا ألعب في لعبة كمال الأجسام وآخذ إبر تحقن في الدم بعد الإفطار في الصيام والإشكال أنها إبر هرمونات تجرى في الدم في وقت الصيام ، فهل يؤثر هذا على الصيام .
نرجو أن تكون لاعباً لهذه اللعبة وفق الشروط الشرعية ؛ لأن مبنى هذه اللعبة على عرض العورات أمام المشاهدين ، فضلاً عن تناول الضار لتناسق الجسم كما يزعمون .
وتناول المقويات أو الهرمونات أو عموم الطعام والشراب في الليل ، وبقاء أثره طيلة النهار في الصيام أمرٌ جائز ، والممنوع هو فعل ذلك بالنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187
وقد حثّ الشرع على السحور وتأخيره إلى آخر الليل لما فيه من إعانة الصائم على الصيام .
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " تسحروا فإن في السحور بركة " . رواه البخاري ( 1823 ) ومسلم ( 1095 ) .
سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - :
ما المراد ببركة السحور المذكورة في الحديث ؟ .
فأجاب بقوله :
بركة السحور المراد بها : البركة الشرعية ، والبركة البدنية ، أما البركة الشرعية فمنها : امتثال أمر الرسول والاقتداء به صلى الله عليه وسلم ، وأما البركة البدنية فمنها : تغذية البدن وقوته على الصوم . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19/السؤال رقم 339 ) .
وفي جواب السؤال ( 26111 ) زيادة بيان فلينظر .
ويبقى أمر يتعلق بالهرمونات المتناولة لهذه اللعبة وهو النظر في ضررها ، فإن ثبت فيها الضرر : فلا يحل تناولها .
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار . رواه ابن ماجه ( 2340 ) .
قال النووي : حديث حسن ، وله طرق يقوِّي بعضها بعضا . وصححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 896 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..




استعمال العدسات اللاصقة
بعد وضعها في محلول التنظيف لا يؤثر على الصيام

هل يجوز استخدام العدسات اللاصقة أثناء الصيام ؟ لأنها وكما تعلمون توضع في محلول خاص لتنظيفها ؟ أرجو الإجابة بالتفصيل .
يجوز استعمال العدسات اللاصقة أثناء الصيام ، ولا يضر كونها توضع أولا في محلول التنظيف ؛ إذ غاية الأمر أن يتسرب شيء من المحلول إلى العين ، فيكون بمثابة قطرة العين ، وهي لا تفسد الصوم ، على الصحيح من قولي أهل العلم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا بأس للصائم أن يكتحل ، وأن يقطر في عينه ، وأن يقطر في أذنيه ، حتى وإن وجد طعمه في حلقه ، فإنه لا يفطر بهذا ؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب ، ولا بمعنى الأكل والشرب . والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب ، فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما . وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصواب " انتهى .
"فقه العبادات" (ص 191) .
وانظر السؤال (2299) ، (22199) ، (38023) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..