قديم 24-07-2009, 04:56 AM
المشاركة 2

  • غير متواجد
رد: فتاوى الرسول صلّى الله عليه وسلم ..} ~

في طرف من فتاويه -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- في الأيمان والنُّذُور

[ كفارة من حلف بغير الله-تعالى ]

سألَهُ سعدُ بن أبي وقَّاصٍ, فقالَ:
يا رَسُولَ اللهِ, إنِّي حلفتُ باللاتِ والعُزَّى وإنَّ العهدَ كانَ قريباً
فقالَ: " قُلْ لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له، ثلاثاً، ثم انفثْ عن يسارِك
ثلاثاً، ثم تعوَّذْ، ولا تَعُدْ
" ذَكَرَهُ أحمدُ.

[ رواه أحمدُ في "مسنده" (1/183),وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه"(455) ]

[ من حقِّ المُسلم على المُسلم ]



لمَّا قَالَ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-:
"مَن اقتطع حقَّ امرئٍ مُسلم بيمينهِ ,حَرَّمَ اللهُ عليه الجَنَّةَ وأوجبَ له النَّارَ"
سألُوه -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: وإنْ كانَ شيئاً يَسيراً
قال: "وإنْ كانَ قضيباً من أَرَاكٍ(1)" ذكره مُسلمٌ.


[ صحيح مُسلمٍ : كتاب الأيمان، باب وعيد مَن اقتطع حقَّ المُسلم
بيمينٍ فاجرةٍ بالنَّار، رقم الحديث(137)(1/122)].


[في وجوب الكفارة على من حنث اليمين ]



وأعتمَ رجلٌ عندَ النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-، ثم رجعَ إلى أهلِهِ
فوجدَ الصِّبيةَ قد نامُوا، فأتاهُ أهلُهُ بطعامٍ، فحلفَ لا يأكلُ، من أجلِ الصِّبيةَ
ثم بدا له فأكلَ, فأتى رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-، فذكرَ ذلكَ له
فقالَ: "مَن حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خَيراً منها, فليأتِها وليُكفِّرْ عن يمينِهِ"
ذكره مُسلمٌ.

[ صحيح مُسلمٍ: كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرَها
خيراً منها, أنْ يأتيَ الذي هو خيرٌ ويُكفِّر عن يمينِهِ، رقم الحديث
(1650)(3/1270)].


وسألَهُ - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- مالكُ بن فَضَالة ,فقالَ:
يا رَسُولَ اللهِ ,أرأيتَ ابنَ عمِّ لي آتيه أسأله فلا يُعطيني ولا يصلني
ثم يحتاجُ إليَّ فيأتيني فيسألني ,وقد حلفتُ أنْ لا أُعطيه ولا أصله
قالَ: "فأمرني أنْ آتي الذي هو خيرٌ؛ وأُكفِّر عن يميني".

[السنن الكُبرى للنسائي: (3/128)، وصححه الشَّيخُ مُقبلٌ الوادعيُّ في ]
"الصَّحيح المسند مما ليس في الصَّحيحينِ" (1110)].


وخرج سويدُ بن حنظلة ووائلُ بن حُجْر يُريدان رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-
مع قومِهما، فأخذَ وائلاً عدوٌّ له، فتحرَّجَ القومُ أن يحلفُوا إنَّهُ أخوهم
وحلفَ سُويدٌ إنَّهُ أخوه، فخلُّوا سبيلَهُ
فسألَ رسولَ الله -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عن ذلك، :
"أنت أبرُّهم وأصدقُهم، المُسلم أخو المُسلم"ذَكَرَهُ أحمدُ.

[رواه أحمدُ في "مسنده" (4/79)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"،
برقم (2791)وبلفظ:"


عن سُويد بن حنظلةقَالَ :
خرجنا نُريدُ رسولَ اللهِ ، ومعنا وائلُ بن حُجْرٍ، فأخذه عدوٌ له ، فتحرَّجَ القومُ
أنْ يحلفُوا، وحلفتُ إنَّهُ أخي، فخُلِّي سبيلُهُ، فأتينا رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-
فأخبرتُهُ: أنَّ القومَ تحرَّجُوا أنْ يحلفُوا، وحلفتُ إنَّهُ أخي ،قَالَ :
[ "صدقتَ, المُسلمُ أخُو المُسلمِ"].


[ الوفاء بالنَّذر إذا كانَ قربة ]



سُئِلَ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عن رجلٍ نذرَ أنْ يقومَ في الشَّمسِ
ولا يقعدَ، ويصومَ ولا يُفطرَ بنهارِهِ، ولا يستظلَّ، ولا يتكلمَ، فقال:
"مُرُوه فليستظلَّ وليتكلمْ وليقعدْ وليتمَّ صومَهُ" ذكره البُخاريُّ.

[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب النَّذر فيما لا يملك وفي المعصية
رقم الحديث(6704)(11/594)].


- وفيه دليلٌ على تفريقِ الصَّفقةِ2 في النَّذر، وأنَّ مَن نذرَ قُربةً صَحَّ النَّذر
في القُربةِ وبطلَ في غيرِ القُربةِ، وهكذا الحكمُ في الوقفِ سواءٌ.

[ من نذر قربة قبل أن يسلم ]



سأله -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عُمَرُ -رضي اللهُ عنه-، فقالَ:
إنِّي نذرتُ في الجاهليةِ أنْ أعتكفَ ليلةً في المسجدِ الحرامِ
فقالَ: "أوفِ بنذرِك".متفقٌ عليه.

[البُخاريُّ مع الفتح : كتاب الاعتكاف، باب إذا نذرَ في الجاهليةِ أنْ يعتكفَ
ثم أسلمَ، رقم الحديث(2043)(4/333)].


- وقد احتجَّ به مَن يرى جوازَ الاعتكافِ عن غيرِ صومٍ، ولا حُجَّةَ فيه؛
لأنَّ في بعضِ ألفاظِ الحديثِ: أنْ أعتكفَ يوماً أو ليلةً, ولم يأمرْهُ بالصَّومِ؛
إذ الاعتكافُ المشروعُ إنما هُو اعتكافُ الصَّائمِ، فيُحملُ اللفظُ المطلقُ
على المشروعِ.

[ النَّذر ما يبتغي به وجه الله ]



سُئِلَ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عن امرأةٍ نذرتْ أنْ تمشيَ إلى بيتِ اللهِ الحرامِ
حافيةً غيرَ مُختمرةٍ،" فأمرَها أنْ تركبَ وتختمرَ وتصومَ ثلاثةَ أيامٍ "، ذَكَرَهُ أحمدُ.

[ورواه النَّسائيُّ في "السُّنن الكُبرى":كتاب النُّذُور، باب النهي عن النَّذر
(4575)(1/136)، وضَعَّفَهُ الألبانيّ في "ضعيف النَّسائيّ"، برقم(245)] .


وفي الصَّحيحينِ عن عُقبةَ بن عامرٍ, قال: نذرتْ أُختي أنْ تمشيَ إلى بيتِ اللهِ
الحرامِ حافيةً، فأمرتني أنْ استفتيَ لها رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-
فاستفتيته، فقال: (لتمشِ ولتركبْ).

[البُخاريّ مع الفتحِ: كتاب أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب مَن نذر
المشيَ إلى الكعبة، رقم الحديث(1866)(4/94)].


وعندَ الإمامِ أحمدَ أنَّ أخت عُقبةَ نذرتْ أنْ تَحُجَّ ماشيةً، وأنَّها لا تطيقُ ذلكَ
فَقَالَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-:"إنَّ الله لغنيٌّ عن مشي أختِكِ
فلتركبْ ولتُهْدِ بَدَنةً
".

[سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب مَن رأى عليه كفارة إذا كانَ
في معصية،وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"، برقم (3303)(2825) ].


ونظرَ3 وهو يخطبُ إلى أعرابيٍّ قائمٍ في الشَّمسِ، فقالَ: ما شأنُكَ؟
قالَ: نذرتُ أنْ لا أزالَ في الشَّمسِ حَتَّى يفرغَ رسولُ اللهِ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-
من الخُطبةِ، فَقَالَ رسولُ اللهِ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-:
"ليسَ هذا نذراً، إنَّما النَّذرُ فيما ابتُغي به وجه اللهِ" ذَكَرَهُ أحمدُ.

[رواه أحمدُ في مُسندِهِ (2/211),وقال الألبانيُّ -في "التعليقات الرضية"-:
إسنادُهُ حَسَنٌ (11/3)]


ورأى رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- شيخاً يُهَادَى4 بين ابنيهِ، فقالَ:
"ما بالُ هذا؟" فقَالُوا: نذرَ أنْ يمشيَ، فقالَ: "إنَّ الله لغنيٌّ عن تعذيبِ
هذا نفسَهُ, وأَمَرَهُ أنْ يركبَ
"متفق عليه.

[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب النَّذر فيما لا يملك
وفي المعصية، رقم الحديث(6701)(11/594)].


ونظر إلى رجلينِ مقترنينِ يمشيانِ إلى البيتِ، فقالَ:
"ما بالُ الْقِرَان؟" , قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ, نذرنا أنْ نمشيَ إلى البيتِ مُقترنينِ، فقالَ:
"ليسَ هذا نذراً، إنَّما النَّذر فيما ابتُغي به وجه اللهِ" ذَكَرَهُ أحمدُ.

[رواه أحمد في مسنده (2/211) وقال البنا -في "الفتح الرباني"-:
"لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وقال الحافظ: رواه أحمدُ والفاكهيُّ
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن
(الفتح الرباني بشرح مسند أحمدَ الشيباني ج14،ص 190)].


[ من نذر أن يصوم ثم مات قبل الوفاء بنذره ]



سألتْهُ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- امرأةٌ، فقالتْ:
إنَّ أُمِّي تُوفِّيتْ وعليها نذرُ صيامٍ فتُوفِّيتْ قبل أنْ تقضيَهُ، فقالَ:
"ليصم عنها الوليُّ" ذَكرهُ ابنُ ماجه.

[سنن ابن ماجه: كتاب الكفارات، باب مَن مات وعليه نذرٌ
وقالَ الألبانيُّ -في "صحيح ابن ماجه"-: (صحيح) رقم(2133) (1735)].


وقد صَحَّ عنه أنَّهُ قالَ: " من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه".

[البُخاريّ مع الفتح:كتاب الصوم، باب مَن مات وعليه صومٌ
رقم الحديث(1952)(4/226-227)].


فطائفةٌ حملتْ هذا على عمومِهِ وإطلاقِهِ، وقالتْ:
يُصام عنه النَّذر والفرضُ، وأبت طائفةٌ ذلك، وقالت : لا صيامَ عنه نذر ولا فرض.
وفصلت طائفة فقالت: يصام عنه النَّذر دون الفرض الأصلي
وهذا قول ابن عَبَّاس وأصحابه والإمام أحمد وأصحابه، وهو الصَّحيح؛
لأن فرض الصيام جار مجرى الصَّلاة ، وأما النَّذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين.
فيقبل قضاء الولي له كما يقضى دينه، وهذا محض الفقه، وطرد ..
هذا أنَّهُ لا يحج عنه ولا يزكى عنه إلا إذا كانَ معذوراً بالتأخير، كما يطعم الولي
عمن أفطر في رمضان لعذر، فأما المفطر من غير عذر أصلاً فلا ينفعه أداء غيره
عنه لفرائض الله –تعالى- التي فرط فيها، وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحاناً
دون الولي، فلا تنفع توبةُ أحدٍ عن أحدٍ، ولا إسلامُهُ عنه ، ولا أداءُ الصَّلاة عنه
ولا غيرها من فرائضِ اللهِ –تعالى- التي فَرَّطَ فيها حَتَّى ماتَ، واللهُ أعلمُ.

لا وفاء بالنَّذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم:



سألتْهُ– صلى الله عليه وسلم-امرأةٌ ,فقالتْ:
إنِّي نذرتُ أنْ أضربَ على رأسِكَ بالدُّفِّ، فقالَ:"أوفي بنذركِ"
قالتْ: إنِّي نذرتُ أنْ أذبحَ بمكان كذا. وكذا مكان يذبحُ فيه أهلُ الجاهليةِ
قالَ: " لصنمٍ؟", قالتْ: لا ، قال: " لوثنٍ؟", قالت: لا ،قَالَ ، " أوفي بنذرك" .
ذكره أبو داودَ.

[سُنن أبي داود: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب ما يُؤمر به من الوفاء بالنَّذر
وقال الألبانيُّ:" حسنٌ صحيحٌ"،راجع: "صحيح أبي داود"(3312)(2833) ].


وسألَهُ -صلى الله عليه وسلم- رجلٌ ، فقالَ:
إنِّي نذرتُ أن أنحرَ إبلاً بِبُوانة ، فَقَالَ النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- :
" كانَ فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبدُ؟, ", قَالُوا: لا ،قَالَ :
" فهل كانَ فيها عيدٌ من أعيادِهم؟" قَالُوا: لا ،قَالَ : " أوفِ بنذرِك ؛
فإنه لا وفاءَ بالنَّذر في معصيةِ اللهِ، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ
"ذكره أبو داودَ.

[سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنُّذُور،باب ما يُؤمر به من الوفاءِ بالنَّذر
رقم (3313)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داودَ"، برقم(2834)]




1 - نوع من الشجر يتخذ منه السواك:
2 - تفريق الصفقة:


قال سعدي أبو جيب في " القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً" (213):
" تفريق الصفقة عند الشافعيِّ والحنابلةِ: بيعُ ما يجوزُ بيعُهُ,
وما لا يجوزُ بيعُهُ في عقدٍ واحدٍ
". وراجع الكلام على "
تفريق الصفقة" مُفصَّلاً في كتاب " الفقه الإسلامي وأدلته"
للزحيلي ( 4/ 530- 533)

والصفق : أي العقد, وسمي بذلك؛ لأن أحدهم كان يضرب يده في يد
صاحبه عند العقد, قاله الشَّيخ عميرة ا هـ . وفي" المختار"
الصفق: الضرب الذي يُسمع له صوت.

[انظر: " فتوحات الوهَّاب بتوضيح شرح منهج الطلاب"
المعروف بحاشية الجمل - فصل في تفريق الصفقة وتعددها-
الجزء الثالث- صفحة 94 ].


3 - أي النبي – صلى الله عليه وسلم - .
4 - بضم أوله من المهاداة، وهو أن يمشي معتمداً على غيره
.









عظَمة عَقلكْ تخلقُ لك الْحسادْ ، وعظَمة قلبكْ تخلقُ لك الأصدقاءْ .. وعظـَـمة ثرائك تخلقُ لك الْمنافقونْ


..إنّ لله وإنّ إليه راجعون ..

اللّهم أغفر " لأم عبدالعزيز " واسكنها جنات الفردوس الأعلى

واعفو عنها وتغمدها برحمتك ياأرحم الراحمين..
قديم 24-07-2009, 05:33 AM
المشاركة 3

  • غير متواجد
رد: فتاوى الرسول صلّى الله عليه وسلم ..} ~

في طرف من فتاويه - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- في الجهاد

[ قتال الأمراء الظلمة ]

سُئِلَ عن قتالِ الأُمراءِ الظَّلَمةِ، فقالَ: (لا، ما أقامُوا الصَّلاةَ).

[رواه أحمدُ في "المسند" من حديث أبي سعيدٍ الخُدريِّ (3/28)].

وقالَ: (خيارُ أئمتِكم الذين تُحِبُّونهم ويُحِبُّونكم، ويُصلُّون عليكم وتُصلُّونَ
عليهم، وشِرارُ أئمتِكم الذين تُبغضونهم ويُبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنوكم
)
قالُوا: أفلا نُنَابِذُهم(1)؟، قالَ: (لا، ما أقامُوا فيكم الصَّلاةَ، لا، ما أقامُوا فيكم الصَّلاةَ)
ثُمَّ قالَ - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-:
(ألا مَن وليَ عليه والٍ فرآهُ يأتي شيئاً من معصيةِ اللهِ، فليكره ما يأتي
من معصيةِ اللهِ ولا ينزعنَّ يداً من طاعتِهِ
) ذكره مُسلمٌ.

[صحيح مُسلمٍ: كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم (3/1481) رقم (1855)].
وقالَ: (يُستعملُ عليكم أمراءٌ فتعرفون وتُنكرون، فَمَن كَرِه فقد بَرِئَ، ومَن أنكرَ
فقد سلمَ، ولكن مَن رضيَ وتابعَ
)، قالُوا: أفلا نُقاتلُهم؟ قالَ:
(لا، ما صَلُّوا) ذكره مُسلمٌ.

[صحيح مُسلمٍ :كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأُمراء فيما يُخالفُ
الشَّرعَ، وترك قتالِهم ما صَلُّوا، ونحو ذلك (3/1481) رقم (1854)].


وزاد أحمدُ: (ما صلُّوا الخَمْسَ).

[المسند بلفظِ: (ما صَلُّوا لكم الخَمسَ) (6/295) وصححه الألبانيُّ، انظر:
تحقيق "كتاب السنة", برقم (1083)].


وسأله - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- رجلٌ، فقالَ: أرأيتَ إنْ كانَ علينا أمراءٌ
يمنعوننا حَقَّنا ويسألوننا حقَّهم، قالَ:
(اسمعُوا وأطيعُوا، فإنَّما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتُم)
ذكره التِّرمذيُّ.

[سُنن التِّرمذيِّ :كتاب الفتن عن رسول الله ،باب ما جاء
"ستكون فتناً كقطع الليل المظلم" (4/423) رقم (2199)
وصححه الألبانيُّ في "صحيح سُنن التِّرمذيِّ" برقم (1790)].


وقالَ: (إنها ستكونُ بعدي أثرةٌ وأمورٌ تُنكرونها)، فما تأمرُ مَن أدركَ ذلكَ؟
قالَ: (تُؤدُّون الحقَّ الذي عليكم، وتسألون اللهَ الذي لكم) متفق عليه.

[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام
(6/708) رقم (3603)، وصحيح مُسلمٍ بلفظ: (كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟):
كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (3/1472) رقم (1843)].


[ ما يعدل الجهاد ]



وسأله -صلى الله عليه وسلم- رجلٌ، فقالَ: دُلَّني على عملٍ يعدِلُ الجهادَ، قالَ:
(لا أجدُه)، ثُمَّ قالَ: (هل تستطيعُ إذا خرجَ المجاهدُ أنْ تدخلَ مسجدك
فتقومَ ولا تفترَ، وتصومَ ولا تُفطرَ؟
) ،قالَ: مَن يستطيعُ ذلكَ ؟(2) ، فقالَ:
(مثلُ المجاهدِ في سبيلِ اللهِ كمثلِ الصَّائمِ القائمِ القانتِ بآياتِ اللهِ
لا يفترُ من صيامٍ ولا صلاةٍ حتَّى يرجعَ المجاهدُ في سبيلِ اللهِ - تعالى
-)
ذكره مُسلمٌ.

[صحيح مُسلمٍ: كتاب الإمارة ،باب فضل الشَّهادة في سبيل الله –تعالى-
(3/1498) رقم (1878)].


[ أي الناس أفضل ]



وسُئِلَ- صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: أيُّ الناسِ أفضلُ؟، فقالَ:
(مُؤمنٌ يُجاهدُ بنفسِهِ ومالِهِ في سبيلِ اللهِ)، قالَ: ثُمَّ مَن؟، قالَ:
(رجلٌ في شِعبٍ من الشِّعابِ يتَّقي اللهَ ويدعُ النَّاسَ من شَرِّهِ
) متفق عليه.

[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الجِهاد والسِّير ،باب أفضل الناس مؤمن
مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله (6/9) رقم (2786)، ومُسلمٌ:
كتاب الإمارة ،باب فضل الجهاد والرِّباط (3/1503) رقم (1888)].


[ يُغفر للشهيد كل شيء إلا الدين ]



وسأله - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- رجلٌ، فقالَ:
يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إنْ قُتلتُ في سبيلِ اللهِ، وأنا صابرٌ مُحتسبٌ
مُقبِلٌ غَيرُ مُدبرٍ، يُكفِّرُ اللهُ عنِّي خطاياي؟، قالَ: (نعم)، ثُمَّ قالَ:
(كيفَ قُلتَ؟)، فردَّ عليه كما قالَ، فقالَ: (نعم)، فكيفَ قلتَ؟
فردَّ عليه القولَ أيضاً، فقالَ: أرأيتَ يا رسولَ اللهِ! إنْ قُتلتُ في سبيلِ اللهِ
صابِراً مُحتسباً مُقبلاً غيرَ مُدبرٍ، يُكفِّرُ اللهُ عنِّي خَطَاياي؟، قالَ:
(نعم، إلا الدَّينَ، فإنَّ جبريلَ سارَّني بذلكَ) ذكره أحمدُ.

[المسند (2/330)، وصححه الشيخُ مُقبل الوادعيُّ، انظر:كتابه"
الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" برقم (1364)].


[ من فضل الشهداء ]



وسُئِلَ- صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: ما بالُ المُؤمنين يُفتنون في قبورِهم إلا الشهيدَ؟
قالَ: (كفى ببارقةِ السُّيوفِ على رأسِهِ فتنةً) ذكره النَّسائيُّ.

[سُنن النَّسائيِّ: كتاب الجنائز، باب الشَّهيد، وصححه الألبانيُّ، انظر:
"صحيح سُنن النَّسائيِّ" برقم (1940)، و"صحيح الجامع الصغير" برقم (4483)].


[ أفضل الشهداء ]



وسُئِلَ- صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: أيُّ الشُّهداءِ أفضلُ عندَ اللهِ –تعالى-؟
قالَ: (الذين إن يُلْقَوا في الصَّفِّ لا يلفتون وجوهَهم حتى يُقتلوا، أولئك
ينطلقون في الغُرف العُلى من الجَنَّةِ، ويضحكُ إليهم ربُّكَ- تعالى-
وإذا ضَحِكَ رَبُّكَ إلى عبدٍ في الدُّنيا فلا حسابَ عليهِ
) ذكره أحمدُ.

[المسند (5/287)، وصححه الألبانيُّ، انظر: "صحيح الجامع الصغير"
رقم (1107)، و"السِّلْسِلة الصَّحِيحة" رقم (2558)].


[ لا يُعدُّ مُجاهِداً مَن قاتلَ حَمِيَّةً أو رياءً ]



وسُئِلَ- صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عن الرجلِ يُقاتلُ شجاعةً ويُقاتلُ حَميَّةً
ويُقاتلُ رياءً، أيُّ ذلك في سبيلِ اللهِ؟، قالَ:
(مَن قاتلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا، فهو في سبيلِ اللهِ) متفق عليه.

البُخاريُّ مع الفتح: كتاب التوحيد ،باب قوله –تعالى-:
{ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين} رقم (7458)، ومُسلمٌ:
كتاب الإمارة، باب مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العُليا فهو في سبيل الله
(3/1513) رقم (1904)].


وعند أبي داودَ أنَّ أعرابياً أتى رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-، فقالَ:
الرجلُ يُقاتلُ للذِّكرِ، ويُقاتلُ ليُحمدَ، ويُقاتل ليغنمَ، ويُقاتل ليُرى مكانُهُ،
فَمَنْ في سبيلِ اللهِ ؟، قالَ: (مَن قاتلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا،
فهو في سبيلِ اللهِ
) .

[سُنن أبي داود:كتاب الجهاد، باب مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العُليا،
ولفظُ الحديثِ : (مَن قاتلَ حتى تكونَ كلمةُ اللهِ هي أعلى، فهو في سبيلِ اللهِ -
عَزَّ و جَلَّ-)، وصححه الألبانيُّ، انظر:" صحيح سُنن أبي داود" برقم (2197)].


[ القتال من أجل أعراض الدنيا ]



وسأله - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- رجلٌ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، الرجلُ يُريدُ الجهادَ
في سبيلِ اللهِ، وهو يبتغي عَرَضَاً من أعراضِ الدُّنيا، فقالَ: (لا أجرَ له)
فأعظم ذلك الناسُ، وقالُوا للرجل: عُدْ لرسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-؛
فإنَّك لم تفهمْهُ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، رجلٌ يُريدُ الجهادَ في سبيلِ اللهِ
وهو يبتغي عَرَضَاً من عَرَضِ الدُّنيا، فقالَ: (لا أجرَ لَهُ) ،فقالُوا للرجلِ:
عُد لرسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-، فقالَ له الثالثةَ، فقالَ:
(لا أجرَ لَهُ) ذكره أبو داود.

[سُنن أبي داود :كتاب الجهاد، باب في مَن يغزو ويلتمسُ الدُّنيا،
وصححه الألبانيُّ، انظر: "صحيح سُنن أبي داود" برقم (2196)].


وعند النَّسائيِّ أنَّهُ سُئِلَ- صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-:
أرأيتَ رَجُلاً غزا يلتمسُ الأجرَ والذِّكرَ، ماله؟، فقالَ رسولُ اللهِ -
صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: (لا شيءَ له)، فأعادها ثلاثَ مِرارٍ يقولُ رسولُ اللهِ -
صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: (لا شيءَ له)، ثُمَّ قالَ: (إنَّ الله – تعالى-
لا يقبلُ مِن العملِ إلا ما كان خالِصاً له وابتُغيَ به وجْهُهُ
).

[سُنن النَّسائيِّ: كتاب الجهاد، باب مَن غزا يلتمسُ الأجرَ والذِّكرَ، وقالَ الألبانيُّ:
حسنٌ صحيحٌ، انظر: "صحيح سُنن النَّسائيِّ" برقم (2943)].


[ جهادُ النِّساءِ ]



وسألتْهُ - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- أُمُّ سَلَمَةَ ، فقالَتْ:
يا رسولَ اللهِ ،يغزو الرِّجالُ ولا تَغْزُو النِّساءُ، وإنَّما لنا نِصفُ الميراثِ، فأنزلَ اللهُ -
تعالى-: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض...} الآيةَ، ذكره أحمدُ.

[المسند (6/322)، ورواه التِّرمذيُّ في "سُننه": كتاب تفسير القُرآن
عن رسولِ اللهِ، باب ومن سُورة النِّساءِ (5/221) رقم (3022)،
وقالَ الألبانيُّ: صحيحُ الإسنادِ، انظر: "صحيح التِّرمذيِّ" برقم (2419)].


[ الشهداء ]



وسُئِلَ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عن الشُّهداءِ، فقالَ:
(مَن قُتلَ في سبيلِ اللهِ فهُو شَهيدٌ، ومَن ماتَ في سبيلِ اللهِ فهو شهيدٌ
ومَن ماتَ في الطَّاعونِ فهو شهيدٌ، ومَن ماتَ في البطنِ فهو شهيدٌ
)
ذكره مُسلمٌ.

[صحيح مُسلمٍ: كتاب الإمارة ،باب بيان الشُّهداءِ (3/1521) رقم (1915)].

1 - المنابذة: المقاتلة والمعاداة.
2 - إلى هنا رواية البخاري : كتاب الجهاد والسير باب فضل الجهاد

والسير (6/6) رقم (2785).






عظَمة عَقلكْ تخلقُ لك الْحسادْ ، وعظَمة قلبكْ تخلقُ لك الأصدقاءْ .. وعظـَـمة ثرائك تخلقُ لك الْمنافقونْ


..إنّ لله وإنّ إليه راجعون ..

اللّهم أغفر " لأم عبدالعزيز " واسكنها جنات الفردوس الأعلى

واعفو عنها وتغمدها برحمتك ياأرحم الراحمين..
قديم 24-07-2009, 07:08 AM
المشاركة 4

  • غير متواجد
رد: فتاوى الرسول صلّى الله عليه وسلم ..} ~


فتاوى النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) في الَّزكاةِ

[ زَكَاةُ الإبِلِ ]

وسُئِلَ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-عَنْ صَدَقةِ الإبِلِ،فقالَ:
(ما مِنْ صاحبِ إبِلٍ لا يُؤدِّي حقَّها-ومِنْ حَقِّها حلْبُها يومَ ورودِها-
إلا إذا كانَ يوم القيامة بُطِحَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ(1) أوفر ما كانت، لا يفقدُ منها
فَصيلاً واحداً، تطؤه بأخفافِها،وتعضُّه بأفواهِها، كلمَّا مرَّ عليه أولاها
رُدَّ عليه أخراها، في يومٍ كان مقدارُه خمسين ألف سنة ،حَتَّى يُقضى
بينَ العبادِ، فيرى سبيله إمَّا إلى الجَنَّة وإمَّا إلى النَّار
).

[رواه مُسْلِمٌ:كتاب الزَّكاةِ ،باب إثم مانع الزَّكاة (2/680),رقم (987)].

[ زَكَاةُ البقرِ والغَنَمِ ]



وسُئِلَ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عن البقرِ،فقال:
(ولا صاحب بقرٍ ولا غنمٍ لا يُؤدِّي حقَّها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها
بقاعٍ قَرْقَرٍ، لا يفقدُ منها شيئاً ،ليس فيها عَقْصَاء ولا جَلْحَاء ولا عَضْباء(2)
تنطحُهُ بقرونِها، وتطؤه بأظلافِها، كلمَّا مرَّتْ أُولاها رُدَّ عليه أُخراها
في يومٍ كان مقدارُهُ خمسين ألف سنة، حَتَّى يُقضى بين العبادِ
فيرى سبيلَهُ ،إمَّا إلى الجَنَّة، وإمَّا إلى النَّار
).

[رواه مُسلمٌ:كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (2/680), رقم (987)].

[ الخيل ثلاثة ]



وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عن الخيلِ، فقالَ:
(الخيلُ ثلاثةٌ: هي لرجلٍ وِزرٌ، ولرجلٍ سِتْرٌ، ولرجلٍ أجرٌ، فأمَّا الذي
له أجرٌ، فرجُلٌ رَبَطَها في سبيلِ اللهِ، فأطَالَ لها في مرجٍ أو روضةٍ فَمَا أصابتْ
في طِيلها(3) ذلك من المرج أو الرَّوضة ،كانت له حسنات، ولو أنَّهُ انقطع
طِيلها فاستنَّتْ شَرَفاً أو شَرفين(4) كانت له آثارُها وأرواثها حسنات، فهي
لذلك الرجل أجرٌ، ورجلٌ ربطها تغنياً وتعففاً ،ثم لم ينسَ حقَّ اللهِ في رقابِها
ولا في ظهورِها، فهي لذلك الرجلِ سترٌ، ورجلٌ رَبَطها فخراً ورياءً ونواءً(5)
لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر
).

[رواه مُسلمٌ:كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة (2/680) رقم (987)]

وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عن الحُمُر، فقالَ:
(ما أُنزِلَ عليَّ فيها إلا هذه الآيةُ الجامعةُ الفاذةُ(6)
{فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره
}
[الزلزلة:7-8]). ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.

[صحيحُ مُسلمٍ: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (2/680)،رقم (987)].

[ حقيقةُ الكنزِ ]



وسألتْهُ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-أمُّ سَلَمَةَ،فَقَالَتْ:
إنِّي ألبِسُ أَوْضَاحَاً(7) مِنْ ذَهَبٍ، أكنزٌ هُوَ؟
قَالَمَا بَلَغَ أنْ تُؤدَّى زكاتُهُ، فزُكِّي فليسَ بكنزٍ). ذَكَرَهُ مَالِكٌ.

[ظاهر عزوه ونسبتِهِ إلى الإمامِ مالكٍ، أنْ يكونَ في الموطَّأِ، ولم نجدْه
في الموطَّأِ، وقد رواه أبو داودَ في سُننِهِ: كتاب الزَّكاة، باب الكنز ما هُو؟
وزكاة الحُلي، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح سُنن أبي داودَ"،برقم (1383)].


[ أفي المالِ حقٌّ سِوى الزَّكاةِ ]



وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: أفي المالِ حقٌّ سِوَى الزَّكاةِ ؟
قَالَنَعَمْ، ثُمَّ قَرَأَ: { وآتى المالَ على حُبِّهِ}(8)). ذَكَرَهُ الدَّارَقُطنيُّ(9).

[سنن الدَّارَقُطنيِّ (2/107)].

وسألتْهُ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- امرأةٌ ،فقالتْ:
إنَّ لي حُلياً، وإنَّ زوجي خفيفُ ذاتِ اليدِ(10)
وإنَّ لي ابنَ أخٍ، أفيُجزئُ عَنِّي أنْ أجعلَ زَكاةَ الحُلي فيهم؟ ،قال: (نَعَمْ).

[رواه الدَّارَقُطنيُّ في "سُننِهِ" (2/108)، وقال: هذا وَهَمٌ، والصَّوابُ
عن إبراهيم عن عبد الله،هذا مُرسَلٌ موقوفٌ].


[ زَكَاةُ العَسَلِ ]



وذكر ابنُ ماجه أنَّ أبا سيَّارة سألَهُ، فقال: إنَّ لي نَحْلاً، فقالَ:
(أَدِّ العُشْرَ)،فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ،احمِها لي، فَحَمَاها لي .

[ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، وحسَّنه الألبانيُّ في
"صحيح سنن ابن ماجه" برقم (1476)].


وسألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-العَبَّاسُ عَنْ تعجيلِ زكاتِهِ قبلَ أنْ
يحولَ الحَوْلُ، فأَذِنَ لَهُ في ذلكَ.ذَكَرَهُ أحمدُ ..

[المسند (1/104) من حديث عليٍّ بلفظ:
(ثم إنَّ العَبَّاس بن عبد المطلب سألَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم-
في تعجيلِ صدقتِهِ قبلَ أنْ تحلَّ ، فرخَّصَ له في ذلك)، وحسَّنه الألبانيُّ في
"صحيح سنن أبي داود" برقم (1430)].


[ زكاة الفطر ]



وسُئِلَ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عن زكاةِ الفطرِ، فقالَ:
(هي على كُلِّ مُسلمٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ، حرٍّ أو عبدٍ، صاعاً من تمرٍ أو صاعاً
من شعيرٍ أو أَقِطٍ(11)).


[رواه الدَّارَقُطنيُّ(2/138)،وقَالَ أبو الطَّيب محمد شمس الحق عظيم آبادي -
في حاشيته "التعليق المغني على الدَّارَقُطنيِّ " (2/139)-:
"قال الشَّيخُ(12) في "الإمام": وفي إسنادِهِ بعضُ مَن يُحتَاجُ إلى معرفةِ حالِهِ"].


[ كيفية الإنفاق ]



وسألَهُ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-رَجُلٌ ، فقال:
إنِّي ذُو مالٍ كثيرٍ ، وذُو أهلٍ ووَلَدٍ وحاضرةٍ، فأخبرني كيفَ أُنفقُ ؟
وكيفَ أمنعُ ؟،فَقَالَ: (تُخرج الزَّكاةَ مِنْ مالِكِ، فإنَّها طُهْرةٌ تُطهِّرُك، وتَصِلُ بها
رحمَك وأقاربَك، وتعرفُ حَقَّ السَّائلِ والجارِ والمسكينِ
)
فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ..
أقلل لي، قالَ: {وآتِ ذا القربى حقَّه والمسكينَ وابنَ السبيلِ ولا تُبذِّرْ تبذيراً}
[الإسراء: 26] ، فقالَ: حسبي، وقالَ: يا رَسُولَ اللهِ! إذا أديتُ الزَّكاةَ إلى رسولِك؛
فقد برئتُ منها إلى اللِهِ ورسولِهِ؟,قَالَ رسولُ اللهِ:
(نعم، إذا أدَّيتها إلى رسُولي، فقد برئتَ منها، ولك أجرُها، وإثمُها عَلَى مَنْ بدَّلها).
ذَكَرَهُ أحمدُ .

[المسند: من حديث أنس بن مالك (3/136)،قال الهيثميُّ في
"مجمع الزوائد" (3/63): "رواه أحمدُ والطبرانيُّ في الأوسط ورجالُهُ رجالُ الصَّحيحِ"
وضَعَّفَهُ الألبانيُّ، انظر: " أحاديث مشكلة الفقر" برقم (71)].


[ مولى القومِ من أنفسِهم ]



وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى أبي رافعٍ مولاه
فَقَالَ: (إنَّا آلُ محمَّدٍ لا تَحِلُّ لنا الصَّدَقَة،وإنَّ مَوْلى القومِ مِنْ أنفسِهم).
ذَكَرَهُ أحمدُ .

[المسند (6/390)، وصححه الألبانيُّ، انظر: "صحيح الجامع الصغير" برقم (2281)].

[ التصدق بأحبِّ الأشياء ]



وسألَهُ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عُمَرُ عن أرضِهِ بخيبر، واستفتاهُ
ما يصنعُ فيها، وقد أرادَ أنْ يتقرَّبَ بها إلى اللهِ، فقالَ:
(إنْ شئتَ حبَّستَ أصلَها ،وتصدَّقتَ بها) ففعل.

[البُخاريُّ: كتاب الشروط ، باب الشروط في الوقف (5/418) رقم (2737)].

وتصدَّقَ عبدُ اللهِ بن زيدٍ بحائطٍ له، فأتاه أبواه فقالا:
يا رَسُولَ اللهِ، إنَّها كانتْ قيم وجوهنا، ولم يكن لنا مالٌ غيره
فدعا عبدَ اللهِ، فقالَ: (إنَّ الله قد قبلَ منكَ صدقتك، وردَّها على أبويك)
فتوارثاها بعدَ ذلكَ. ذَكَرَهُ النَّسائيُّ.

[لم نجدْه في النَّسائيِّ، ورواه الدَّارَقُطنيُّ في "سننه"
(4/200) رقم (14) ، وقال: هذا مرسَلٌ؛ بشير بن محمد لم يُدرك
جدَّهُ عبد الله بن زيد، ورواه يحيى القطَّان عن عُبيد الله, فبيَّن إرسالَهُ
في روايتِهِ إيَّاهُ].


[ أيُّ الصَّدَقَة أفضلُ ]



وسُئِلَ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: أيُّ الصَّدَقَة أفضلُ ؟ ، فقالَ:
(المَنيحةُ، أنْ يمنحَ أحدُكم الدِّرهمَ, أو ظهرَ الدَّابةِ,أو لبنَ الشَّاةِ,أو لبنَ البقرةِ).
ذَكَرَهُ أحمدُ.

[المسند (1/463)، وضعَّفه الألبانيُّ في "ضعيف الجامع الصغير" برقم (99)].

وسُئِلَ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- مَرَّةً عَنْ هذِهِ المسألةِ، فقالَ:
(جُهْدُ المُقِلِّ، وابدأْ بِمَنْ تعولُ).ذَكَرَهُ أبو داودَ.

[سُنن أبي داود :كتاب الزَّكاة، باب في الرُّخصة في ذلك، وصححه الألبانيُّ،
انظر: "صحيح أبي داود" برقم (1471)].


وسُئِلَ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- مَرَّةً أُخرى عنها،فَقَالَ:
(أنْ تتصدقَ وأنتَ صحيحٌ شحيحٌ تخشى الفقرَ وتأملُ الغِنَى).

[البُخاريُّ: كتاب الزَّكاة، باب فضل صدقة الصَّحيح الشحيح (3/334) رقم (1419)].

وسُئِلَ مَرَّةً أُخرى عَنْها،فَقَالَسَقْيُ الماءِ).

[رواه النَّسائيُّ: كتاب الوصايا ، باب الاختلاف على سفيان، ورواه ابنُ ماجه :
كتاب الأدب ،باب فضل صدقة الماء، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ، انظر :
"صحيح سنن ابن ماجه" برقم (2971)، و"صحيح النَّسائيِّ" برقم (3425)].


وسألَهُ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- سُراقةُ بنُ مالكٍ عن الإبلِ تغشَى حياضَهُ:
هلْ لَهُ مِن أجرٍ في سقيها ؟،فقالَ: (نَعَمْ، في [سقي] كلِّ كبدٍ حَرَّى أجرٌ).
ذَكَرَهُ أحمدُ.

[المسند (4/175)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه" برقم (2972).].
[ الصَّدَقَةُ عَلَى الأزواجِ ]



وسألَهُ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-امرأتانِ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى أزواجِهما،فَقَالَ:
(لهما أجرانِ: أجرُ القَرَابةِ، وأجرُ الصَّدَقَةِ). متفق عليه.

[البُخاريُّ: كتاب الزكاة ، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر (3/384)
رقم (1466)، ومُسلمٌ : كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصَّدَقَة على
الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين (2/694) رقم (1000)].


وعندَ ابنِ ماجه: أتُجزئُ عَنِّي مِنَ النَّفقةِ الصَّدَقَةُ عَلَى زوجي وأيتامٍ في حِجْري؟
فقالَ رسولُ اللهِ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-لها أجرانِ: أجرُ الصَّدَقَةِ، وأجرُ القرابةِ) .

[رواه ابنُ ماجه :كتاب الزكاة ، باب الصَّدَقَة على ذي قرابةٍ، وصححه الألبانيُّ في
"صحيح سنن ابن ماجه" برقم (1485)].


[ صدقة المرأة من مال زوجها ]



وسألتْهُ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أسماءُ، فقالتْ: مالي مالٌ إلا ما أدخل
عليَّ الزُّبيرُ، أفأتصدقُ ؟ ، فقالَ: (تصدَّقِي ولا تُوعي فيُوعى عليك). متفق عليه.

[البُخاريُّ بلفظ:
(أنفقي ولا تُحصي فيُحصي اللهُ عليكِ، ولا تُوعي فيُوعي(13) اللهُ عليكِ)
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب هبة المرأة لغير زوجِها وعتقها إذا كان
لها زوجٌ (3/257) رقم (2590)، ومُسلمٌ بلفظِ:
(عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءتْ إلى النبيِّ -- فقالتْ:
يا نبيَّ اللهِ، ليس لي شيءٌ إلا ما أدخل عليَّ الزبير، فهل عليَّ جُناحٌ
أنْ أرضخَ مما يُدْخِل عليَّ؟ فقال: "ارضخي ما استطعتِ، ولا تُوعي فيُوعي اللهُ عليكِ
")
كتاب الزكاة، باب الحثِّ على الإنفاق وكراهة الإحصاء (2/713) رقم (1029)].

[ صدقة المملوك من مال سيده ]



وسأله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- مملوكٌ: أتصدقُ من مالِ مولاي بشيءٍ؟
فقالَ: (نعم، والأجرُ بينكما نصفانِ).ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.

[صحيحُ مُسلمٍ :كتاب الزكاة ، باب ما أنفق العبد من مال مولاه (2/711) رقم (1025)].

[حُكْمِ شراءِ ما تَصدَّقتَ بِهِ ]



وسأله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عمرُ -رضي الله عنه-
عن شراءِ فرسٍ تصدَّقَ به، فقالَ:
(لا تشتره، ولا تَعُدْ في صدقتِك ،وإنْ أعطاكه بدرهمٍ؛ فإنَّ العائدَ في
هِبتهِ كالعائدِ في قيئِهِ
). متفق عليه.

[البُخاريُّ: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب لا يحلُّ لأحدٍ
أنْ يرجعَ في هبتِهِ وصدقتِهِ (3/278) رقم (2623)، ومُسلمٌ: كتاب الهبات
باب كراهة شراء الإنسان ما تصدَّقَ به ممن تصدَّق عليه برقم (1620)].


[لا تحقرن من المعروف شيئاً ]



وسُئِلَ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عن المعروفِ، فَقَالَ :
(لا تحقرنَّ مِنَ المعروفِ شيئاً، ولو أنْ تُعطي صلة الحبل، ولو أن تُعطي
شِسْع النعل(14)، ولو أنْ تُفرغَ من دلوكَ في إناءِ المستسقي(15)
ولو أن تنحي الشيءَ من طريقِ النَّاسِ يُؤذيهم، ولو أنْ تلقى أخاكَ ووجهُكَ
إليه طَلْقٌ ، ولو أنْ تلقى أخاكَ فتسلمَ عليه، ولو أنْ تؤنس الوحشان(16) في الأرض
)
ذَكَرَهُ أحمدُ.

[المسند (3/482)،وقال شُعيبٌ الأرناؤوط: إسنادُهُ صحيحٌ،حاشية "
جامع العلوم والحكم" (2/88)].


فللهِ، ما أجلَّ هذه الفتاوى، وما أحلاها، وما أنفعَها، وما أجمعَها لكُلِّ خيرٍ
فو اللهِ لو أنَّ النَّاسَ صرفُوا هممَهم إليها لأغنتهم عن فَتَاوى فُلانٍ وفُلانٍ
واللهُ المُستعانُ(17).


[ الصَّدَقَة على الوالدينِ ]



وسألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- رجلٌ ، فقالَ:
إنِّي تصدَّقتُ على أُمِّي بعبدٍ، وإنها ماتتْ، فقالَوجبتْ صدقتُكَ، وهو لكَ بميراثكَ).
ذَكَرَهُ الشَّافعيُّ.

[مسند الشَّافعيِّ (1/308).

وسألتْهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- امرأةٌ ، فَقَالَتْ: إنِّي تصدقتُ على أُمِّي
بجاريةٍ ,وإنَّها ماتتْ، فقالَ: (وَجَبَ أجرُكِ، ورَدَّها عليكِ الميراثُ).
ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.

[صحيح مُسلمٍ:كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت (2/805) رقم (1149)].

[ وصولُ ثوابِ الصَّدَقَة عن الميتِ ]



وسألَهُ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-رَجُلٌ،فَقَالَ: إنَّ أُمِّي تُوفِّيتْ، أفينفعُها
إنْ تصدَّقتُ عنها؟, قال: (نَعَمْ). ذَكَرَهُ البُخاريُّ. ّ

[البُخاريُّ مع الفتح :كتاب الوصايا ، باب الإشهاد في الوقف والصَّدَقَة
(3/459) برقم (2762)].


وسألَهُ آخرُ، فقالَ: إنَّ أُمِّي افتُلتتْ نفسُها(18)، وأظنُّها لو تكلَّمتْ تصدَّقتْ
فهلْ لها أجرٌ إنْ تصدَّقتُ عنها؟، قالَ: (نعم). متفق عليه.

[البُخاريُّ: كتاب الجنائز ، باب موت الفجأة البغتة (3/299) رقم (1388)
ومُسلمٌ :كتاب الزكاة ،باب وصول ثواب الصَّدَقَةِ عن الميِّتِ إليه (2/696)
برقم (1004)].


وسألَهُ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-آخرُ، فقالَ: إنَّ أبي ماتَ [وتَرَكَ مالاً]
ولم يُوصِ، فهل يُكفِّرُ عَنْهُ أنْ أتصدقَ عنهُ ؟،قالَ: (نعم). ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.

[صحيحُ مُسلمٍ: كتاب الوصية ، باب وصول ثوب الصدقات إلى الميت
(3/1254) رقم (1630)].


[ حُكْمُ عَمَلِ الكافرِ إذا أسلمَ ]



وسألَهُ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-حَكِيمُ بن حِزَام ،فَقَالَ:
يا رَسُولَ اللهِ، أمورٌ كنتُ أتحنَّثُ(19) بها في الجاهليةِ مِنْ صِلَةٍ وعَتَاقةٍ
وصَدَقةٍ، هَلْ لي فيها أجرٌ ؟،قالَ: (أسلمتَ عَلَى ما سَلَفَ لكَ مِنْ خَيْرٍ).
متفق عليه.

[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب البيوع، باب شراء المملوك من الحربي وهبته
وعتقه (4/480) رقم (2220)، ومُسلمٌ: كتاب الإيمان، باب بيان حكم عمل
الكافر إذا أسلم بعده (1/113) رقم (123)].


[ من مات على الكفر لا ينفعه عمل ]



وسألتْهُ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-عائِشةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-عَنِ ابنِ جَدْعانَ
وأنَّهُ كانَ في الجاهليةِ يَصِلُ الرَّحِمَ ويُطعِمُ المسكينَ،فَهَلْ ذلكَ نافِعُهُ؟
فَقَالَلا ينفعُهُ؛ إنَّهُ لم يقُلْ يوماً: ربِّ اغفرْ لي خطيئتي يومَ الدِّينِ).ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.

[صحيحُ مُسلمٍ :كتاب الإيمان، باب الدليل على أنَّ مَن مات على الكُفرِ
لا ينفعُهُ عملٌ (1/196) برقم (214)].


[ الغِنَى الذي يُحرِّمُ المسألةَ ]



وسُئِلَ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عَنِ الغِنَى الذي يُحرِّمُ المسألةَ،فَقَالَ:
(خمسون درهماً أو قيمتُها من الذَّهبِ).ذَكَرَهُ أحمدُ.

[المسند بلفظ: (أو عوضُها من الذَّهبِ)
من حديث عبد الله بن مسعود
(1/466)، ورواه التِّرمذيُّ في "السُّنن": كتاب الزَّكاة عنْ رَسُولِ اللهِ
باب ما جاء في مَن تحل له الزكاة (3/40) برقم (650)، وصححه الألبانيُّ، انظر:
" صحيح التِّرمذيِّ", برقم (526)، و"صحيح الجامع" برقم (6279)].


ولا يُنافي هذا جوابَه للآخرِ ما يُغدِّيهِ أو يُعشِّيهِ؛
فإنَّ هذا غِناءُ اليومِ، وذاكَ غِناءُ العامِ بالنِّسبةِ إلى حالِ ذلكَ السَّائلِ، واللهُ أعلمُ.

[ جواز أخذ العطية من غير مسألةٍ ]



وسألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عُمَرُ بن الخطَّاب-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-
وقد أَرسَلَ(20) إليه بعطاءٍ، فقالَ: أليس أخبرتنا أنَّ خيراً لأحدِنا أنْ لا يأخذَ
مِنْ أحدٍ شيئاً،فَقَالَ: (إنَّما ذلك من المسألةِ، فأمَّا مَا كان عن غيرِ مسألةٍ
فإنَّما هو رزقٌ يرزقكه اللهُ
)، فَقَالَ عمرُ: والذي نفسي بيده لا أسألُ أحداً شيئاً
ولا يأتيني شيءٌ مِنْ غيرِ مسألةٍ إلا أخذتُهُ. ذَكَرَهُ مَالِكٌ.

[في الموطأ (2/998)، وقال الألبانيُّ: صحيح لغيره، انظر
"صحيح التَّرغيب والترهيب" برقم (846)].




1 - قَالَ الإمام النووي في شرح "صحيح مُسلم" (7/64- 65):
"بطح لها بقاع قرقر القاع المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء
فيمسكه قَالَ الهروى: وجمعه قيعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران والقرقر
المستوى أيضاً من الأرض الواسع وهو بفتح القافين
"
قوله: "بطح"قَالَ جماعة معناه: ألقى على وجهه ,قَالَ القاضي:
قد جاء في رواية البُخاريّ يخبط وجهه بأخفافها قال: وهذا يقتضى
إنَّهُ ليس من شرط البطح كونه على الوجه وإنما هو في اللغة بمعنى
البسط والمد فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره ومنه سميت
بطحاء مكة لانبساطها
".
2 - عقصاء: ملتوية القرون، جلحاء: بلا قرون ، عضباء: مكسورة القرون.
3 - طيلها أو طولها بكسر الطاء وفتح الواو الحبل الطويل الذي شد أحد
طرفيه في يد الفرس والآخر في وتد لتدور فيه وترعى من جوانبها ولا تذهب لوجهها.
4 - معنى استنت أي جرت والشرف بفتح الشين المعجمة والراء
وهو العالي من الأرض، وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين. شرح النووي
على صحيح مُسلم (7/67).
5 - أي للمناوأة والمعاداة.6 - الفاذة: أي القليلة النظير، والجامعة
أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف, يقصد الآيتين رقم 7، 8
من سورة الزلزلة.7 - الأوضاح : جمع وَضَح وهو الحُلي.
8- إشارة إلى الآية رقم (177 ) من سورة البقرة.9 -قَالَ الدارقطني:
"أبو بكر الهذلي متروك". [سنن الدارقطني (2/106)]
10 - أي فقير11 - الأقط : أقط بفتح الهمزة وكسر القاف وهو لبن
مجفف مستحجر. "تحفة الأحوذي" (1/215).
12 - هو الإمام ابن دقيق العيد-رجمه الله-.13 - قوله:
"ولا توعي فيوعي الله عليك" بالنصب لكونه جواب النهي وكذا قوله
في الرواية الثانية "فيحصي الله عليك" والمعنى لا تجمعي في الوعاء
وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك. فتح الباري (5/218).14 - شسع: الشسع:
أحد سيور النعل، وهو الذي يُدخل بين الأصبعين ويُدخل طرفه في الثقب
الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع.
[النهاية في غريب الحديث والأثر (2/472)]15 - المستسقي طالب السقيا
من استسقى.16 - تؤنس الوحشان: الوَحشَانُ: المُغتَمُّ وقوم وحَاشَى،
وهو فَعْلَان من الوَحْشةِ
: ضد الأُنس، والوَحْشة: الخَلْوَة والهمّ، وأَوَحشَ المكانُ،
إذا صار وَحْشاً، وكذلك توَحَّش، وقد أوحَشْتُ الرجلَ فاستوحش.
[النهاية في غريب الحديث والأثر (5/161)]
.17 - من كلام ابن القيم-رحمه الله-.18 - افتلتت نفسها: أي ماتت فجـأة ,
ولم تقدر على الكلام.19 - أتحنث: أتعبد ، والتحنث: التعبد.
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يتحنث في غار حراء., أي يتعبد
.20 - أي رسول الله.






عظَمة عَقلكْ تخلقُ لك الْحسادْ ، وعظَمة قلبكْ تخلقُ لك الأصدقاءْ .. وعظـَـمة ثرائك تخلقُ لك الْمنافقونْ


..إنّ لله وإنّ إليه راجعون ..

اللّهم أغفر " لأم عبدالعزيز " واسكنها جنات الفردوس الأعلى

واعفو عنها وتغمدها برحمتك ياأرحم الراحمين..
قديم 24-07-2009, 07:58 AM
المشاركة 5

  • غير متواجد
رد: فتاوى الرسول صلّى الله عليه وسلم ..} ~


فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم في الاشربه

[ النَّهيُ عن النَّفخِ في الأشربةِِ ]

% وسألَهُ-صلى الله عليه وسلم- رجلٌ, فقالَ: لا أَرْوَى مِنْ نفسٍ واحدةٍ،
قالَ: (فَأَبِنِ القدَحَ عن فِيْكَ، ثم تنفَّسَ), قالَ: فإنِّي أرى القَذَاةَ فيه، قالَ:
(فأهرقْها) ذكره مالكٌ.

[الموطأ :كتاب الجامع ,باب النهي عن الشَّرابِ في آنيةِ الفِضَّةِ,
والنفخ في الشَّرابِ (2/925) رقم (1650)].


% وعندَ التِّرمذيّ إنَّهُ- صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- نهى عن النَّفخِ في الشَّرابِ،
فَقَالَ رجلٌ: القَذَاةُ أراها في الإناءِ، قالَ: (أهرقْها),قَالَ :
إني لا أروى من نفسٍ واحدةٍ، قال: (فَأَبِنِ القدَحَ إذنْ عن فِيْكَ) حديثٌ صحيحٌ.

[سُنن التِّرمذيِّ : كتاب الأشربة عنْ رَسُولِ اللهِ, باب ما جاء في كراهية النفخ
في الشراب (4/268) رقم (1887)، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح سُنن التِّرمذيِّ"
برقم (1538)].


[ كلُّ مسكرٍ حرامٌ ]



% وسُئِلَ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن الْبِتْعِ، فقال:
(كُلُّ شرابٍ أسكرَ فهو حرامٌ) متفق عليه.

[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الأشربة ,باب الخمر من العسل وهو" الْبِتْعِ"
(10/44) رقم (5585)، ومُسلمٌ: كتاب الأشربة, باب بيان أنَّ كل مسكر خمر ,
وكل خمر حرام (3/1585) رقم (2001)].


%وسألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أبو مُوسى،فقالَ:
يا رَسُولَ اللهِ, أفتنا في شَرابينِ كُنَّا نصنعُهما باليمنِ: الْبِتْعِ:
وهُو مِنَ العَسَلِ يُنبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، والْمِزْرُ: وهُو مِنَ الذُّرةِ والشَّعيرِ يُنبَذُ
حَتَّى يشتدَّ،فقالَكُلُّ مسكرٍ حرامٌ).متفق عليه.

[البُخاريُّ: كتاب المغازي ,باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن
قبل حَجَّةِ الوداع (7/660) رقم (4345)، ومُسلمٌ: كتاب الأشربة ,باب بيان
أنَّ كلَّ مسكرٍ خمرٌ, وكل خمر حرامٌ, برقم (1337)].


[ الخمر ليس بدواء, ولكنه داء ]



% وسأله-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- طارقُ بنُ سُوَيدٍ عن الخمرِ، فنهاه أنْ يصنعَها
فقالَ: إنَّما أصنعُها للدواءِ، فقالَ: (إنَّهُ ليس بدواءٍ، ولكنَّهُ داءٌ).

[رواه مُسلم: كتاب الأشربة ,باب تحريم التداوي بالخمرِ (3/1573) رقم (1984)].

% وسأله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- رجلٌ من اليمنِ عن شرابٍ بأرضِهم يُقال
له الْمِزْرُ ,قال: (أمسكرٌ هو؟) ,قال: نعم، فَقَالَ رسولُ اللهِ -
صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: (كُلُّ مسكرٍ حرامٌ، وإنَّ على اللهِ عهداً
لمَن شربَ المسكرَ أنْ يسقيَهُ من طينةِ الخَبَالِ
), قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ,
وما طينةُ الخبالِ؟, قالَ: (عَرَقُ أهلِ النَّار) ,أو قال: (عُصارةُ أهلِ النَّار).

[رواه مُسلمٌ: كتاب الأشربة ,باب بيان أنَّ كلَّ مسكرٍ خمرٌ, وأنَّ كلَّ خمرٍ حرامٌ
(3/1587) رقم (2002)].


%وسألَهُ- صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- رجلٌ مِنْ عبدِ قيسٍ،فقالَ:
يا رَسُولَ اللهِ, ما ترى في شرابٍ نصنعُهُ في أرضِنا من ثمارِنا؟,
فأعرضَ عَنْهُ، حَتَّى سأله ثلاثَ مراتٍ، حَتَّى قامَ يُصلِّي، فلما قضى صلاتَهُ قالَ:
(لا تشربْهُ، ولا تسقْهِ أخاكَ المُسلم، فوالذي نفسي بيده -أو والذي يُحلفُ به-
لا يشربُهُ رجلٌ ابتغاءَ لذةِ سكرٍ, فيسقيه اللهُ الخمرَ يومَ القيامةِ
) ذَكَرَهُ أحمدُ.

[قلنا:لم نجدْهُ في مسندِ أحمدَ, ولكن رواه أحمدُ في "الأشربة"
(32),ورواه الطبرانيُّ في "المعجم الكبير" (8/337)، رقم (8259)،
وقال الهيثميُّ: رواه أحمدُ والطبرانيُّ, ورجالُ أحمدَ ثقاتٌ (5/70)،].


%وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-عن الخمرِ تُتخذُ خَلاً،قالَ: (لا). ذَكَرَهُ مُسلمٌ. [صحيح مُسلم: كتاب الأشربة, باب تحريم تخليل الخمر
(3/1573) رقم (1983)].

%وسأله-صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- أبو طلحةَ عن أيتامٍ وَرِثُوا خمراً، فقالَ:
(أهرِقْها), قال: أفلا نجعلها خَلَّاً؟, قال: (لا). ذَكَرَهُ أحمدُ .

[المسند :من حديث أنس بن مالك (4/119)، ورواه أبو داودَ :كتاب الأشربة,
باب ما جاء في الخمر تُخلل، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود" برقم (3122)].


- وفي لفظٍ: أنَّ يتيماً كان في حِجْرِ أبي طلحةَ، فاشترى له خمراً،
فلمَّا حُرِّمتِ الخمرُ, سَأَلَ النبيَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: أيتخذها خَلَّاً؟,
قال: (لا) .

[سُنَن الدَّارَقُطْنيِّ (4/262) رقم (4)].

%وسألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- قومٌ، فقَالُوا: إنَّا ننتبذُ نبيذاً نشربُهُ على غدائِنا
وعشائِنا،وفي روايةٍ: على طعامِنا، فقالَ: (اشربُوا واجتنبُوا كلَّ مُسكرٍ), فأعادُوا عليه،
فقالَ: (إنَّ الله ينهاكُم عن قليلِ ما أسكرَ وكثيرِهِ) ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنيُّ.

[سُنَن الدَّارَقُطْنيِّ (4/258)رقم (61)،وفي النَّسائيِّ:
(أنهاكم عن قليلِ ما أسكرَ كثيرُهُ), وصححه الألبانيُّ،انظر:
"صحيح سُنَن النَّسائيِّ "برقم (5181)].

%وسألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عبدُ الله بن فيروز الديلميُّ- رضي الله عنهما-،
فقالَ: إنَّا أصحابُ أعنابٍ وكَرْمٍ، وقد نزل تحريمُ الخمرِ، فما نصنعُ بها؟, قال:
(تتخذونه زبيباً), قال: نصنعُ بالزَّبيبِ ماذا؟, قال:
(تنقعونه على غدائِكم وتشربونه على عشائِكم، وتنقعونه على عشائِكم
وتشربونه على غدائِكم
),(1) قالَ: قلتُ: يا رَسُولَ اللهِ, نحن ممن قد علمتَ،
ونحن بين ظهراني مَنْ قد علمتَ، فمَن وليُّنا؟!, فقالَ: (اللهُ ورسولُهُ),
قال: حسبي يا رَسُولَ اللهِ.

[رواه أحمدُ في "المسند" (4/232)، وأورده الشَّيخُ مُقبل الوادعيُّ في كتابه
"الصَّحيح المسند مما ليس في الصَّحيحين" رقم (1075) بلفظ:
(عن عبدِ الله بن فَيروز الديلميِّ، عن أبيه، أنهم أسلمُوا وكان فيمن أسلم،

فبعثوا وفدَهم إلى رسولِ اللهِ- صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آله وسلَّمَ -
ببيعتِهم وإسلامِهم, فقبل ذلكَ رسولُ اللهِ-صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسَلَّمَ -
منهم، فقَالُوا : يا رَسُولَ اللهِ, نحن مَن قد عرفتَ، وجئنا من حيثُ قد علمتَ،
وأسلمنا, فمن وليُّنا؟, قالَ: (اللهُ ورسولُهُ)، قَالُوا: حسبُنا، رضيناهُ)].2

1 - إلى هنا رواه النَّسائيّ كتاب الأشربة باب ذكر ما يجوز شربه من
الأنبذه وما لا يجوز شربه، وقال الألباني: صحيح الإسناد, انظر
"صحيح سنن النَّسائيّ" برقم (5292).


[ هل الثومُ والبصلُ مُحرَّمانِ ]



% سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-عن الثَّومِ: أحرامٌ هو؟, قالَ:
(لا، ولكنِّي أكرهه من أجلِ رائحتِهِ) ذكره مُسلمٌ.

[صحيح مُسلمٍ: كتاب الأشربة، باب إباحة أكل الثوم وأنه ينبغي لمن أرادَ
خطابَ الكبارِ تركُهُ, وكذا ما في معناه، رقم الحديث(2053) (3/1623) ].


% وسأله-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أبو أيوبَ : هل يَحِلُّ لنا البصلُ؟,
فقالَ: "بلى، ولكنِّي يغشاني ما لا يغشاكُم" ذَكَرَهُ أحمدُ.

[رواه أحمد في مسنده (5/414) ].

[ حُكمُ أكلِ الضَّبِّ [1:]



سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عن الضَّبِّ، أحرامٌ هُو؟, فقالَ:
"لا، ولكنْ لم يكُنْ بأرضِ قَوْمي؛ فأجدُني أعافُهُ" متفق عليه.

[صحيح البُخاريِّ: كتاب الأطعمة، باب ما كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -
لا يأكلُ حَتَّى يُسمَّى له, حَتَّى يعلمَ ما هُو، رقم الحديث(5391) (9/445) ].


[ السَّمنُ والجُبنُ والفِرَاء ]



سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عن السَّمْنِ والجُبْنِ والفِرَا(2) ، فقال:
"الحلالُ ما أحلَّهُ اللهُ في كتابِهِ، والحرامُ ما حَرَّمَهُ اللهُ في كتابِهِ، وما سَكَتَ
عنه فَهُو مما عَفَا عَنْهُ
" ذَكرهُ ابنُ ماجه.

[سنن ابن ماجه: كتاب الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن،وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في
"صحيح ابن ماجه", رقم الحديث(3367) (2715) والمشكاة( 4228) ].


[ أكل الضبع والذئب ]



%وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عن الضبعِ،فقال: "أوَ يأكلُ الضَّبُعَ أحدٌ؟".

[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب الأطعمة عنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،
باب ما جاء في أكل الضبع، رقم الحديث(1792) (2/253) ، وضعَّفَهُ الألبانيُّ في
"ضعيف التِّرمذيِّ "، برقم(303) ].


%وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-عن الذِّئبِ، فقالَ:"أوَ يأكلُ الذِّئبَ أحدٌ فيهِ خَيرٌ؟
" ذكره التِّرمذيُّ.

[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب الأطعمة عنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ،
باب ما جاء في أكل الضبعِ، رقم الحديث(1792) (4/253) ، وضعَّفَهُ الألبانيُّ في
"ضعيف التِّرمذيِّ"، برقم(303) ].


% وعند ابنِ ماجه:عن خُزيمة بن جَزْءٍ, قالَ: قلتُ: يا رَسُولَ اللهِ,
ما تقولُ في الضَّبُعِ؟, قال: "ومَنْ يأكلُ الضَّبعُ؟" .

[سنن ابن ماجه : كتاب الصيد،باب الضبع،وضعَّفَهُ الألبانيُّ في
"ضعيف ابن ماجه" برقم الحديث(3298) (636) ]


وإنْ صَحَّ حديثُ جابرٍ(3) في إباحةِ الضَّبُعِ- فإنَّ في القلبِ منه شيئاً-،
كانَ هذا الحديثُ يدلُّ على تركِ أكلِهِ تقذُّراً أو تنزُّهاً، واللهُ أعلمُ.


[ حكم أكل اللحم الذي لا يُعلم أذُكِرَ اسمُ اللهِ عليهِ أمْ لا ]



سألتْهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عائشةُ -رضي اللهُ عنها- فقالتْ:
إنَّ قوماً يأتُوننا باللحمِ لا ندري أذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه أمْ لا، فقالَ:
"سَمُّوا أنتم, وكُلُوا " ذكره البُخاريُّ.

[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب البيوع، باب مَن لم يرَ الوساوسَ ونحوها
من الشُّبهاتِ، رقم الحديث (2057) (4/345) بلفظِ: "سَمُّوا اللهَ عليهِ وكُلُوه"].

[ أنأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله ]



سأله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- رجلٌ, فقال: أنأكلُ مما قتلنا ولا نأكلُ مما قتلَ اللهُ ؟
فأنزلَ اللهُ: { ولا تأكلُوا مما لم يذكر اسمُ اللهِ عليهِ}
إلى آخرِ الآيةِ، هكذا ذكره أبو داودَ.

[سُنن أبي داود :كتاب الضَّحايا، باب في ذبائح أهل الكتاب،
وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"،رقم الحديث(2819) (1445) ].


وإنَّ الذي سَأَلَ هذا السُّؤالَ هم اليهودُ، والمشهورُ في هذه القصةِ
أنَّ المشركين هم الذين أوردوا هذا السُّؤالَ، وهو الصَّحيحُ، ويدلُّ عليه
كونُ السورةِ مكيةً، وكونُ اليهودِ يُحرِّمُون الميتةَ كما يُحرِّمُها المُسلمونَ
فكيف يُوردون هذا السُّؤالَ, وهم يُوافقون على هذا الحكمِ؟, ويدلُّ عليه أيضاً قولُه:
{وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم}
فهذا سؤالُ مُجادلٍ في ذلكَ، واليهودُ لم تكن تجادلُ في هذا
وقد رواه التِّرمذيُّ بلفظٍ ظاهرُهُ أنَّ بعضَ المُسلمينَ سَأَلَ هذا السُّؤالَ، ولفظُهُ:
أتى ناسٌ إلى النبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- فقَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، أنأكلُ مما
نقتلُ ولا نأكلُ مما قتلَ اللهُ ؟, فأنزلَ اللهُ- تعالى-: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه}
إلى قوله: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}
وهذا لا يُناقضُ كونَ المشركين هم الذينَ أوردُوا هذا السُّؤالَ فسأل عنه
المُسلمون رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-، ولا أحسبُ قولَهُ:
إنَّ اليهودَ سألُوا عن ذلكَ إلا وَهَمَاً مِن أحدِ الرُّواةِ، واللهُ أعلمُ.

[ مَنْ حرَّمَ اللحمَ عَلَى نفسِهِ ]



سأله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- رجلٌ، فقال: يا رَسُولَ اللهِ, إنِّي إذا أصبتُ
اللحمَ انتشرتُ للنِّساءِ، وأخذتْني شهوتي، فحرَّمتُ عليَّ اللحمَ، فأنزلَ اللهُ –
تعالى-: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ
إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ *وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللّهَ
الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ
} (4) ذكره التِّرمذيُّ.

[سُنن التِّرمذيِّ : كتاب تفسير القُرآن عنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
باب ومن سورة المائدة، رقم الحديث(3054) (5/225) ، وصححه الألبانيُّ
في "صحيح التِّرمذيِّ "،برقم (2441) ].


[ كيف نصنعُ بآنيةِ مَن يأكلونَ لحمَ الخنزيرِ ويشربونَ الخمرَ ]



سأله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أبو ثعلبة الخشنيُّ -رضي الله عنه-، فقالَ:
إنَّ أرضَنا أرضُ أهلِ الكتابِ، وإنَّهم يأكلُون لحمَ الخنزيرِ ويَشربُون الخمرَ،
فكيفَ نصنعُ بآنيتِهم وقُدورِهم؟,فقال-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-:
"إنْ لم تجدوا غيرَهما, فارحضُوها واطبخُوا فيها واشربُوا" ,قالَ:
قلتُ: يا رَسُولَ اللهِ, ما يحلُّ لنا وما يحرمُ علينا؟, قالَ:
"لا تأكلُوا لحمَ الحُمُرِ الإنسيةِ، ولا يحلُّ [أكل] كل ذي نابٍ من السِّباعِ"
ذَكَرَهُ أحمدُ.

[رواه أحمدُ في مسنده (4/193) ].

% وقد ثبت عنه في صحيحِ مُسلمٍ من حديث أبي هُريرة إنَّهُ قالَ:
"أكلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ حرامٌ".

[ صحيح مُسلم : كتاب الصيد والذبائح وما يُؤكل من الحيوان، باب تحريم
أكل كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ وكلِّ ذي مِخلبٍ من الطَّيرِ، رقم الحديث
(1933) (3/1534) ].


وهذانِ اللفظانِ(5) يُبطلانِ قولَ مَن تأوَّلَ نهيَهُ عنْ أكلِ كلِّ ذي نابٍ
من السِّباعِ بأنَّهُ نهيُ كراهةٍ، فإنَّه تأويلٌ فاسدٌ قطعاً، وباللهِ التوفيقُ.




1 - الضب: دابه تشبه الحرباء , وهي أنواع فمنها ما هو قدر الحرباء ومنها ما هو أكبر.
2 الفراء:قَالَ القاري: بكسر الفاء والمد، جمع الفراء :
بفتح الفاء مداً وقصراً وهو حمار الوحش.قَالَ القاضي وقيل هو هاهنا
جمع الفرو الذي يلبس ويشهد له صنيع بعض المحدثين كالتِّرمذيّ فإنه
ذكره في باب لبس الفرو، وذَكرهُ ابنُ ماجه في باب السمن والجبن ،
وقاله بعض الشراح من علمائنا ، وقيل هذا غلط فالجمع الفرو الذي
يلبس وإنما سألوه عنها حذراً من صنيع أهل الكفر باتخاذهم الفراء من جلود
الميته من غير دباغ، ويشهد له أن علماء الحديث أوردوا هذا الحديث في
باب اللباس انتهى. [انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع التِّرمذيّ، تحت
شرح حديث رقم (1726)].
3 - نشير إلى ما رواه التِّرمذيّ: حدثنا أحمد بن منيع قَالَ حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير
عن ابن أبي عمار قَالَ : قلت لجابر: الضبع أصيد هي قال: نعم،قَالَ :
قلت : أكلها ؟قَالَ نعم.قَالَ : قلت : أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
قَالَ : نعم.قَالَ أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.[ سنن التِّرمذيّ :
كتاب الحج عنْ رَسُولِ اللهِ ، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم. رقم(851).
4 - سورة المائدة : (87-88).
5 - أي : (لا يحل ) , و ( حرام ) .






عظَمة عَقلكْ تخلقُ لك الْحسادْ ، وعظَمة قلبكْ تخلقُ لك الأصدقاءْ .. وعظـَـمة ثرائك تخلقُ لك الْمنافقونْ


..إنّ لله وإنّ إليه راجعون ..

اللّهم أغفر " لأم عبدالعزيز " واسكنها جنات الفردوس الأعلى

واعفو عنها وتغمدها برحمتك ياأرحم الراحمين..
قديم 24-07-2009, 06:10 PM
المشاركة 6

  • غير متواجد
رد: فتاوى الرسول صلّى الله عليه وسلم ..} ~


فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم في المعاملات

ومن فتاويهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في باب الدِّماء والجنايات

[ جزاء القاتل والآمر بالقتل ]



سُئِلَ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عن الآمرِ والقاتلِ، فقالَ:
(قُسمت النَّار سبعينَ جُزءاً، فللآمرِ تسعٌ وستون، وللقاتلِ جزءٌ[وحسبه])
ذَكَرَهُ أحمدُ.

[المسند (5/362)، وضعَّفهُ الألبانيُّ، انظر:" السِّلْسِلة الضعيفة" برقم (4055)].

[ القصاص والدية من حق ولي الدم ]

وجاءه رجلٌ، فقالَ: إنَّ هذا قتلَ أخي، قالَ:
(اذهبْ فاقتلْهُ؛ كما قتلَ أخاكَ)، فَقَالَ له الرجلُ: اتَّقِ اللهَ واعفُ عنِّي؛
فإنَّهُ أعظمُ لأجركَ؛ وخيرٌ لكَ يومَ القيامةِ، فخلَّى عنه، فأخبرَ النبيَّ
فسأله فأخبرَه بماقَالَ له، فَقَالَ له:
(أَمَا إنَّهُ خيرُ مما هو صانعٌ بكَ يومَ القيامةِ، تقولُ: يا ربِّ، سَلْ هذا فيمَ قتلَ أخي).

[رواه النَّسائيُّ: كتاب القسامة، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة
بن وائل فيه بلفظ: (يقولُ: يا ربِّ، سَلْ هذا فيم قتلني)،قَالَ الألبانيُّ:
إسنادُهُ ضعيفٌ، انظر: "ضعيف النَّسائيّ" برقم (320)].

وجاءه - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- رجلٌ بآخرَ قد ضرب ساعده بالسيف
فقطعها من غير مفصل، فأمرَ له بالدِّيةِ، فقالَ: أُريدُ القِصاصَ، فقالَ:
(خُذِ الدِّيةَ، باركَ اللهُ لكَ فيها) ولم يقضِ له بالقِصاصِ، ذَكرهُ ابنُ ماجه.

[سنن ابن ماجه: كتاب الديات ،باب ما لاقودَ فيه، ضعَّفه الألبانيُّ في
"ضعيف سنن ابن ماجه" برقم (525)].


وأفتى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- بأنَّهُ إذا أمسكَ الرَّجلُ الرجلَ، وقتله الآخرُ
يُقتل الذي قتلَ ،ويُحبس الذي أمسكَ، ذكره الدَّارَقُطنيُّ.


[سُنن الدَّارَقُطنيِّ (3/140)، وصححه الألبانيُّ، انظر:" مشكاة المصابيح" برقم (3415)].

ورُفِعَ إليه - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- يهوديٌّ قد رَضَّ رأسَ جاريةٍ بين حجرينِ
فأمرَ به أنْ يُرضَّ رأسُهُ بين حجرينِ، متفق عليه.

[البُخاريُّ مع الفتح :كتاب الديات، باب إذا أقرَّ بالقتل مرةً قُتل به
(12/222) رقم (6884)، ومُسلم :كتاب القَسَامة والمحاربين والقصاص والديات،
باب ثبوت القصاص في القتل بالحَجَرِ وغيره من المُحددات والمثقلات،
وقتل الرجلِ بالمرأةِ (3/1299) رقم (1672)].


[ الخطأ شبه العمد لا يُقتل صاحبه ]



وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنَّ شِبْهَ العَمْدِ مُغلَّظٌ مثلَ العَمْدِ، ولا يُقْتلُ
صاحبُهُ. ذكره أبو داودَ .

[سُنن أبي داود بلفظِ: (عَقْلُ شِبْهِ العَمْدِ مُغلَّظٌ مثلَ عَقْلِ العَمْدِ ولا يُقْتلُ صَاحبُهُ)
كتاب الدِّيات، باب دِية الأعضاءِ، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ، انظرْ:
"صحيح سنن أبي داود" برقم (3819)].

[ دِيْةُ الجنين ]



وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في الجنين يُسقطُ من الضَّربةِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أو أَمَةٍ،
ذكره أبو داودَ- أيضاً -.

[سُنن أبي داود بلفظ: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-
في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغلة
): كتاب الدِّيَات، باب دِيْة الجنين،
وصححه الألبانيُّ، انظر: "صحيح سُنن أبي داود" برقم (3824)،
وقد روى البُخاريُّ نحوه(1): كِتاب الطِّبِّ، باب الكَهَانة (10/226) رقم (5758)].

[ دية قتل الخطأ شبه العمد ]



وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في القتلِ الخطأِ شِبْهِ العَمْدِ بمائةٍ من الإبلِ:
أربعون منها في بطونها أولادُها،
ذكره أبو داودَ.

[سُنن أبي داود: كتاب الدِّياتِ ، باب دِية الخطأ شِبْهِ العَمْدِ، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ،
انظر: "صحيح سنن أبي داود" برقم (3836)].


[ لا يُقْتلُ المُسلم بالكافرِ]



وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنْ لا يُقتلَ مُسلم بكافرٍ، متفق عليه.

[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الدِّياتِ، باب لا يُقتل المُسلم بكافرٍ
(12/272) رقم (6915)، والتِّرمذيُّ :كتاب الدِّيَاتِ عنْ رَسُولِ اللهِ، باب ما جاء
في دِيةِ الكافرِ (4/18) رقم (1413)].



[ لا يُقتلُ الوالدُ ]



وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنْ لا يُقتلَ الوالدُ بالولدِ، ذكره التِّرمذيُّ.

[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب الدِّيات عنْ رَسُولِ اللهِ، باب ما جاءَ في الرَّجُلِ
يَقتلُ ابنَهُ، يُقادُ منه أم لا؟ (4/12) رقم (1400)، وحَسَّنهُ الألبانيُّ في
"صحيح سُنن التِّرمذيِّ" برقم (1130)].


[ يعقل المرأة عصبتها، ولا يرثون عنها إلا ما فضل ]



وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنْ يعقلَ المرأةَ عصبتُها مَن كانوا
ولا يرثون عنها، إلا ما فضُلَ عن ورثتِها، وإنْ قُتلت فعقلُها بين ورثتِها
فهم يقتلون قاتلَها،
ذكره أبو داودَ.

[سُنن أبي داود: كتاب الدِّيات، باب دِيات الأعضاء، وحَسَّنهُ الألبانيُّ في
"صحيح سُنن أبي داود" برقم (3818)].


[ لا يُقتصُّ من الحاملِ ،ولا تُحدُّ حَتَّى تضعَ حملها وتكفل ولدها ]



وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنَّ الحاملَ إذا قَتَلتْ عَمْدَاً ،لم تُقتلْ حَتَّى
تضعَ ما في بطنِها، وحَتَّى تُكَفِّلَ ولدَها، وإنْ زنتْ [لم تُرجمْ] حَتَّى تضعَ
ما في بطنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولدَها،
ذَكرهُ ابنُ ماجه.

[سُننِ ابن ماجه: كتاب الدِّيات ، باب الحامل يجبُ عليها القَوَدُ، ضعَّفه
الألبانيُّ، انظر:" ضعيف سُنن ابنِ ماجه" برقم (533)].


[ لأولياءِ المقتولِ عَمْدَاً الخِيارُ بينَ أخذِ الدِّيةِ أو القتلِ ]



وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-:
(أنَّ مَن قُتل له قتيلٌ، فهو بخيرِ النَّظرينِ: إمَّا أنْ يُفدى(2) وإما أنْ يَقْتلَ)
متفق عليه.

[البُخاريُّ مع الفتح بلفظ: (إمَّا أن يُودَى, وإمَّا أنْ يُقادَ): كتاب الديات
باب مَن قُتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين (12/213) رقم (6880)
ومُسلم واللفظ له: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها
وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام (2/988) رقم (1355)].

وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: (أنَّ مَن أُصيب بدم أو خَبْل(3) -
والخبل: الجراح- فهو بالخيارِ بين إحْدَى ثلاثٍ، فإنْ أرادَ الرابعةَ؛
فخذُوا على يديه: أنْ يَقتلَ، أو يَعفوَ، أو يأخذَ الدِّيةَ، فمَن فعلَ شيئاً
من ذلك فعادَ؛ فإنَّ له نارَ جهنَّمَ خالِداً مُخلَّداً أبداً فيها
)، يعني قَتلَ بعدَ عفوِه
وأخذِ الدِّيةِ، أو قتلَ غيرَ الجاني .

[رواه ابنُ ماجه في "سننه": كتاب الدِّيات، باب مَن قُتِلِ له قتيلٌ
فهو بالخيارِ بين إحْدَى ثلاثٍ، وضعَّفه الألبانيُّ، انظر:
" ضعيف سنن ابن ماجه" برقم (520)].

وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-أن لا يُقتصَّ مِن جُرحٍ حَتَّى يبرأَ صاحبُهُ)
ذَكَرَهُ أحمدُ.

[المسند من حديث عمرو بن شُعيب عن أبيهِ عن جَدِّه بلفظِ:
(قَضَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في رجلٍ طَعَنَ رَجُلاً بِقَرنٍ
في رِجْلِهِ، فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، أقِدْني، فَقَالَ له رَسُولُ اللهِ -
صلى الله عليه وسلم-: (لا تعجلْ، حَتَّى يبرأَ جُرْحُك)
قالَ: فأبى الرَّجُلُ إلا أنْ يستقيدَ؛ فأقاده الرَّسُولُ -صلى الله عليه وسلم-
منه، قالَ: فعرِج المُستقِيدُ، وبَرِأَ المُستقَادُ منه، فأتى المُستقِيدُ إلى
رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فقالَ له: يا رَسُولَ اللهِ، عرِجتُ وبَرِأ صاحبي
فَقَالَ له رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:
(ألم آمُركَ ألا تستقيدَ، حَتَّى يبرأَ جُرْحُكَ، فعصيتني، فأبعدكَ اللهُ، وبَطل جُرْحُك)
ثم أمرَ الرَّسُولُ-صلى الله عليه وسلم بعدَ الرَّجُلِ الذي عَرِجَ-مَن كان به جُرْحٌ
أنْ لا يستقيدَ حَتَّى تبرأَ جراحتُهُ، فإذا بَرِأتْ جِرَاحتُهُ استقادَ
). (2/217)].

[ دية الأعضاء ]



وقضى- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-في الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعَاً بالدِّيةِ.

[النَّسائيُّ: كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العُقُول(4)
واختلاف الناقلين، وضعَّفه الألباني، انظر:" ضعيف سنن النَّسائيِّ" برقم (339)]،

وإذا جُدِعتْ أرنبتُهُ بنصفِ الدِّيةِ.

[رواه أحمدُ في "المسند" من حديث عمرو بن شُعيبٍ عن أبيهِ عن جَدِّهِ (2/224)
وحَسَّنَهُ الألبانيُّ، انظر: "التعليقات الرَّضية" (3/380)].

وقضى-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-في العينِ بنصفِ الدِّيةِ :
خمسين من الإبلِ،أو عِدلِها ذهباً أو ورقاً، أو مائة بقرة، أو ألف شاة
وفي الرِّجْلِ نصفُ العَقْلِ، وفي اليدِ نصفُ العَقْلِ، والمأمومةُ ثُلُثُ العَقْلِ
والمُنقِّلةُ خمس عشرة من الإبلِ، والموضِحة(5) خمسٌ من الإبلِ
والأسنانُ خمسٌ (خمسٌ)[من الإبلِ].
ذَكَرَهُ أحمدُ.

[المسند من حديث عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جَدِّهِ (2/217) رقم (7033)].
وقضى صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-أنَّ الأسنانَ سواءٌ: الثنيَّةُ والضَّرسُ سواءٌ).
ذكره أبو داودَ.

[سُنن أبي داود:كتاب الدِّيات،باب دِيْة الأعضاءِ، صححه الألبانيُّ، انظرْ:
" صحيح سُنن أبي داود" برقم (3813)].


وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: (في دِيْةِ أصابعِ اليدينِ والرِّجْلينِ بعَشْرٍ عَشْرٍ )
صححه التِّرمذيُّ.

[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب الدِّيات عنْ رَسُولِ اللهِ ، باب ما جاءَ في دِيْةِ الأصابعِ
(4/8) رقم (1391)، وصححه الألبانيُّ، انظرْ: "صحيح التِّرمذيِّ " برقم (1123)].


وقضى-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-في العينِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمكانِها إذا طُمِستْ
بثلثِ الدِّيةِ، وفي اليدِ الشَّلَّاءِِ إذا قُطعت ثلثُ دِيتِها
. ذكره أبو داودَ.

[سُنن أبي داودَ بلفظ: (قضى رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-
في العينِ القائمةِ السَّادَّةِ لمكانِها بثلثِ الدِّيةِ
) :كتاب الديات، باب دِيات
الأعضاءِ، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح سنن أبي داود" ، برقم (3821)
وروى النَّسائيُّ بلفظِ: (أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-
قضى في العينِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمكانِها إذا طُمستْ بثلثِ دِيتِها، وفي اليدِ
الشَّلَّاءِ إذا قُطعتْ بثلثِ دِيتِها، وفي السِّنِّ السَّوداءِ إذا نُزِعتْ بثلثِ دِيْتِها
):
كتاب القَسَامَة، باب العينِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمكانِها إذا طُمستْ،قَالَ الألبانيُّ:
حسنٌ إنْ كانَ العلاءُ بنُ الحارث حدَّثَ بهِ قبلَ الاختِلاطِ(6)، انظر:
" ضعيف سنن النَّسائيّ " برقم (4500)].

وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في اللِّسانِ بالدِّيةِ، وفي الشَّفتينِ بالدِّيةِ
وفي البيضتينِ بالدِّيةِ، وفي الذَّكَرِ بالدِّيةِ، وفي الصُّلْبِ بالدِّيةِ، وفي العينينِ
بالدِّيةِ، وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وأنَّ الرَّجُلََ يُقْتلُ بالمرأةِ،
ذكره النَّسائيُّ.

[سُنن النَّسائيِّ : كتاب القَسَامَة، باب ذكر حديث عمرو بن حَزْمٍ في العُقُولِ
واختلافِ الناقلينَ، وضعَّفه الألبانيُّ، انظرْ:" ضعيف النَّسائيِّ " رقم (339)].


[ دية قتل الخطأ ]



وقَضَى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنَّ مَن قُتِلَ خطأً، فديتُهُ مائةٌ من الإبلِ:
ثلاثون بنت مخاضٍ(7)، وثلاثون بنت لَبُونٍ(8)، وثلاثون حِقَّة(9)
وعشرةُ ابن لَبُون(10)،
ذكره النَّسائيُّ.

[سُنن النَّسائيِّ: كتاب القَسَامَة، باب ذكر الاختلافِ على خالدٍ الحَذَّاءِ
وحَسَّنَهُ الألبانيُّ، انظر: "صحيح سُنن النَّسائيّ" برقم (4468)
ورواه أبو داودَ :كتاب الديات، باب الدية كم هي، وحَسَّنهُ الألبانيُّ في
"صحيح سُنن أبي داود" ،برقم (3805)].


وعند أبي داود: عشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعَة، وعشرون بنت مخاضٍ
وعشرون بنت لَبُون، وعشرون بني مخاضٍ(11) ذَكَرٍ.


[سُنن أبي داودَ: كتاب الدِّيَات ، باب الدِّية كم هي، وضعَّفَهُ الألبانيُّ في
"ضعيف سنن أبي داود" برقم (984)].


[ دِيةُ قتلِ العَمْدِ ]



وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنَّ مَن قَتَلَ مُتعمِّداً دُفعَ إلى أولياءِ
المقتولِ، فإنْ شاءُوا قتلُوا، وإنْ شاءُوا أخذُوا الدِّيْةَ، وهي ثلاثون حِقَّة
وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خَلِفة(12)، وما صُولحوا عليه فهُو لهم
ذكره التِّرمذيّ وحَسَّنهُ.

[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب الدِّيَات عنْ رَسُولِ اللهِ، باب ما جاء في الدِّيةِ كم
هي من الإبلِ، رقم (1387)، وحَسَّنهُ الألبانيُّ، انظر:
"صحيح التِّرمذيّ" برقم (1121)].


وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-(13) على أهلِ الإبلِ بمائةٍ من الإبلِ
وعلى أهلِ البقرِ بمائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاةِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ
الحُللِ مائتي حُلَّةٍ،
ذكره أبو داودَ.

[سُنن أبي داود: كتاب الدِّيَات، باب الدِّيْة كم هي، وضعَّفه الألبانيُّ في
"ضعيف سنن أبي داود"، برقم (982)].


[ عقلُ المرأةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ ]



وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنَّ عَقْلَ المرأةِ مثلُ عَقْلِ الرَّجُلِ
حَتَّى تبلُغَ الثُّلثَ من دِيتِها،
ذكره مُسلمٌ.

[لم نجدْه في مُسلمٍ، وقد رواه النَّسائيُّ في "السُّننِ" بلفظِ:
(عَقْلُ المرأةِ مثلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يبلغَ الثُّلثَ مِن دِيتِها):
كتاب القَسَامَة، باب عَقْل المرأةِ، وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف النَّسائيّ"
برقم (335)، و"إرواء الغليل" برقم (2254)].

[ عقلُ الكافرِ نصفُ عقلِ المُؤمنِ ]



وقضى- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنَّ عَقْلَ أهلِ الذِّمةِ نِصْفُ عَقْلِ المُسلمين. ذكره النَّسائيُّ.

[سنن النَّسائيّ بلفظ: (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
"عَقْلَ أهلِ الذِّمةِ نِصْفُ عَقْلِ المُسلمين، وهم اليهود والنصارى") :
كتاب القَسَامَة ، باب كم دِيْةُ الكافرِ، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ، انظر:
"صحيح سُنن النَّسائيّ " برقم (4469)].

وعند التِّرمذيّ: ([دِيْةُ] عَقْلُ الكافرِ نِصْفُ [دِيْةِ] عَقْلِ المُؤمنِ)، حديثٌ حسنٌ
يُصحِّحُ مثلَهُ أكثرُ أهلِ الحديثِ.

[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب الدِّيات عنْ رَسُولِ اللهِ، باب ما جاء في دِيْةِ الكُفَّارِ
(4/18) رقم (1413)، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ، انظر:" صحيح التِّرمذيّ" برقم (1142)
وصححه في "صحيح الجامع" برقم (3397)] .


وعندَ أبي داودَ: كانتْ قيمةُ الدِّيةِ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-
ثمانمائةَ دينارٍ، وثمانيةَ آلافِ درهمٍ، ودِيْةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النِّصفُ
[من دِيْةِ المُسلمـين]، فلمَّا كانَ عمرُ(14) رفعَ دِيْةَ المُسلمين
وتركَ دِيْةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفعْها فيما رفعَ مِن الدِّيْةِ.

[سُنن أبي داودَ :كتاب الدِّيات ، باب الدِّيْة كم هيَ، حَسَّنَهُ الألبانيُّ ، انظر :
"صحيح سُنن أبي داود" برقم (3806)].


[ دِيْةُ الجنين ]



وقَضَى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في جنينِ امرأةٍ ضربتْها أُخرى بغُرَّةٍ
عَبْدٍ أو أَمَةٍ، ثم إنَّ المرأةَ التي قُضيَ عليها بالغُرَّةِ تُوفِّيتْ، فقضى
- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنَّ ميراثَها لبنيها وزوجِها، وأنَّ العَقْلَ على عَصَبَتِها
متفق عليه.

[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الدِّيْات، باب جنين المرأة وأنَّ العقل على الوالد
وعصبة الوالد لا على الولد (12/263) رقم (6909)، ومُسلم: كتاب القسامة
والمحاربين والقصاص والديات، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ
وشبه العمد على عاقلة الجاني (3/1309) رقم (1681)].


[ إذا قتلتِ امرأةٌ أُخرى، ولكلٍّ منهما زوجٌ ]



وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في امرأتينِ قَتلتْ إحداهما الأُخرى
ولكلٍّ منهما زوجٌ بالدِّيةِ على عَاقِلةِ القاتلةِ، وميراثُها لزوجِها وولدِها
فَقَالَ عاقِلةُ المقتولةِ
: ميراثُها لنا يا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-:
(لا، ميراثُها لزوجِها وولدِها) ذكره أبو داودَ.

[سُنن أبي داود: كتاب الدِّيات، باب دِيْة الجنين، وصححه الألبانيُّ، انظر:
"صحيح سُنن أبي داود" برقم (3826)].


[ مَن عاقبَ عبدَهُ بعقوبةٍ غيرِ شرعيةٍ لا تجوزُ ]



وجاءَهُ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عبدٌ صارخٌ، فقالَ: "مالك؟"، قال:
سيدي رآني أُقبِّلُ جاريةً له، فجَبَّ مَذَاكيري، فقالَ: (عليَّ بالرجُلِ)
فطُلِبَ فلم يُقدرْ عليهِ، فقالَ: (اذهبْ، فأنتَ حُرٌّ) ، قالَ:
على مَن نُصْرتي يا رَسُولَ اللهِ ؟، قالَ: (على كلِّ مُؤمنٍ، أو مُسلم)
ذَكرهُ ابنُ ماجه.

[سُنن ابنِ ماجه :كتاب الدِّيَاتِ ، باب مَن مَثَّلَ بعبدِهِ فهو حُرٌّ، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ
انظر: "صحيح ابن ماجه" برقم (2171)].


[ لا ديةَ لمَنْ عَضَّ يدَ إنسانٍ،فسقطتْ أسنانُهُ ]



وقضى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- بإبطالِ دِيْةِ العاضِّ، لمَّا انتزعَ
المعضوضُ يدَهُ من فيهِ، فأسقطَ ثَنيَّتَهُ،
متفق عليه.

[البُخاريُّ مع الفتح :كتاب الدِّيَات، باب إذا عَضَّ رجلاً؛ فوقعتْ ثناياهُ
(12/229) رقم (6893)، مُسلمٌ: كتاب القَسَامَة والمحاربين والقصاص
والدِّيَات، باب الصَّائلِ على نفسِ الإنسانِ أو عُضْوِهِ إذا دَفَعَهُ المَصُولُ
(3/1300) رقم (1674)].


[ مَن اطَّلعَ في بيتِ قومٍ ففقئُوا عينَهُ، فَلَا دِيَةَ له ]



وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- بأنَّ مَنِ اطَّلعَ في بيتِ قومٍ بغيرِ إذنِهم
فخذفُوه ففقؤوا عينَهُ، بأنَّهُ لا جُناحَ عليهم،
متفق عليه.

[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الدِّيات، باب مَن اطَّلعَ في بيتِ قومٍ ففقئُوا عينَهُ
فَلَا دِيَةَ له (12/253) رقم (6902)، ومُسلم: كتاب الآداب، باب تحريم
النَّظَرِ في بيتِ غيرِهِ (3/1699) رقم (2158)].


وعند مُسلم: (فقد حلَّ لهم أنْ يفقؤوا عينَهُ).

[صحيحُ مُسلمٍ: كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره
(3/1699) رقم (2158)].

وعند الإمامِ أحمدَ في هذا الحديثِ: (فلا دِيَةَ لَهُ ولا قِصَاصَ).

[المسند من حديث أبي هريرة (2/385)، وصححه الألبانيُّ، انظر:
"صحيح الترغيب والترهيب" برقم (2727)].


[ لا قَوَدَ في الجُرُوحِ القاتلة ]



وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- إنَّهُ لا دِيةَ(15) في المأمومةِ(16)
ولا الجائفةِ(17) ولا المنقلةِ(18)،
ذَكرهُ ابنُ ماجه.

[سنن ابن ماجه بلفظ: (لا قَوَد(19) في المأمومةِ ولا الجائفةِ ولا المنقلةِ):
كتاب الدِّيَات، باب ما لاقَوَدَ فيه، حَسَّنَهُ الألبانيُّ، انظر: "صحيح ابن ماجه"
برقم (2132)].


[ إنْ قَتَلَهُ، فَهُو مثلُه ]



وجاءَهُ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- رجلٌ يقودُ آخرَ بِنِسعةٍ(20])، فقال:
هذا قتلَ أخي، فقالَ: (كيف قتلته؟) ، قالَ: كنتُ أنا وهو نختبطُ من شجرةٍ
فسبَّني فأغضبني، فضربتُهُ بالفأسِ على قرنِهِ، فقتلتُهُ، فقالَ:
(هل لكَ من شيءٍ تُؤدِّيه عن نفسِكَ؟)، قالَ: ما لي إلا كسائي وفأسي
قال: (فترى قومَك يشترونك؟)، قال: أنا أهونُ على قومي مِن ذلك،
[فرمى إليه بنسعته]، وقال: (دُونَكَ صاحبَكَ)، فانطلقَ به، فلمَّا ولَّى
قَالَ رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: (إنْ قَتَلَهُ ، فهو مِثْلُهُ)
فرجعَ فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، بلغني أنَّكَ قلتَ: (إنْ قَتَلَهُ، فهُو مثله) وأخذتُهُ بأمرِكَ
فقالَ: (أَمَا تُريدُ أنْ يبوءَ بإثِمِكَ وإثِمِ صاحبك؟)، قالَ: يا نبيَّ اللهِ بلى، فرمى بنسعتِهِ
وخَلَّى سبيلَهُ، ذكره مُسلم.

[صحيح مُسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب صحة
الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه
(3/1307- 1308) رقم (1680)].


وقدْ أشكلَ هذا الحديثُ على مَن لم يُحِطْ بمعناهُ، ولا إشكالَ فيهِ؛
فإنَّ قولَهُ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: (إنْ قَتَلَهُ، فهو مثله) لم يُرِدْ به إنَّهُ مثلُهُ
في الإثمِ، وإنَّما عنى به إنَّهُ إنْ قتله لم يبقْ عليه إثمُ القتلِ؛ لأنَّهُ قد استوفى
منه في الدُّنيا، فيستوي هو والوليُّ في عدمِ الإثمِ، أمَّا الوليُّ فإنه قتله بحقٍّ
وأمَّا هو فلكونِهِ قد اقتصَّ منه، وأما قولهُ: (يبوءُ بإثِمك وإثمِ صاحبِك)
فإثمُ الوليِّ مظلمتُهُ بقتلِ أخيه، وإثمُ المقتولِ إراقةُ دمِهِ، وليس المرادُ إنَّهُ
يحملُ خطاياك وخطايا أخيك، والله أعلم.

وهذه غيرُ قصةِ الذي دُفِعَ إليه وقد قَتَلَ، فقالَ: واللهِ ما أردتُ قَتَلَهُ، فقالَ:
(أَمَا إنَّهُ إنْ كانَ صادقاً فقتلتْهُ؛ دخلتَ النَّار) فخلَّاهُ الرَّجُلُ، صححه التِّرمذيُّ
وإن كانت هي القصة، فتكون هذه علةَ كونِهِ إنْ قَتَلَهُ فهُو مثلُهُ في المأثمِ،
واللهُ أعلمُ.

[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب الدِّيَات عنْ رَسُولِ اللهِ، باب ما جاء في حُكْمِ
ولي القتيلِ في القِصاصِ والعفو (4/15) رقم (1407)، وصححه الألبانيُّ، انظر:
"صحيح سُنن التِّرمذيِّ " برقم (1135)].






عظَمة عَقلكْ تخلقُ لك الْحسادْ ، وعظَمة قلبكْ تخلقُ لك الأصدقاءْ .. وعظـَـمة ثرائك تخلقُ لك الْمنافقونْ


..إنّ لله وإنّ إليه راجعون ..

اللّهم أغفر " لأم عبدالعزيز " واسكنها جنات الفردوس الأعلى

واعفو عنها وتغمدها برحمتك ياأرحم الراحمين..
قديم 25-07-2009, 01:57 AM
المشاركة 7

  • غير متواجد
رد: فتاوى الرسول صلّى الله عليه وسلم ..} ~


فتاوى النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) في القَسَامةِ

1- أقرَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - القَسَامَةَ على ما كانتْ عليه قبلَ الإسلامِ،
وقضى بها بين ناسٍ من الأنصارِ في قتيلٍ ادَّعَوه على اليهودِ
" ذكره مُسلمٌ.

[ صحيحُ مُسلمٍ: كتاب القَسَامَةَ والمحاربين والقصاص والدِّيَات، باب القَسَامَةَ ،
رقم الحديث(1670)(3/1295)].


2- وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم -في شأنِ مُحيِّصة بأنْ يُقسِمَ خمسون
من أولياءِ القتيلِ على رجلٍ من المتهمين بهِ، فيُدفع برمَّتِهِ إليهِ، فأبَوا، فقالَ:
تبرئكم يهودٌ بأيمانِ خمسين فأبوا، فوَدَاهُ رسولُ الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم -
بمائةٍ من عندِهِ،
متفق عليه.

[صحيح مُسلمٍ: كتاب القَسَامَة والمحاربين والقصاص والدِّيَات،
باب القَسَامَة(1669) (3/1292) بلفظ : "فتبرئكم يهود بخمسين يميناً(21)؟"
قَالُوا: وكيف نقبلُ أيمانَ قومٍ كُفَّارِ؟، فلمَّارأى ذلك رسولُ اللهِ-
صلى الله عليه وسلم- أعطى عقله(22) ].


وعند مُسلم : "بمائة من إبل الصَّدَقَة".

[صحيح مُسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدِّيَات،
باب القسامة، رقم الحديث(1669)(3/1294)].


وعند النَّسائيِّ : "فقسم رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم -ديتَهُ عليهم،
وأعانهم بنصفِها
".
3- وقَضَى-صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم–:"أنه لا تجني نَفْسٌ على أُخرى،
ولا يجني وَالِدٌ على وَلدِهِ، ولا وَلَدٌ على وَالدِهِ
".

[سُنن ابن ماجه : كتاب الدِّيَات، باب لا يجني أحدٌ على أحدٍ، وصححه
الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه"،رقم الحديث(2669)(2160)بلفظ :
"ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسِهِ، لا يجني وَالِدٌ على وَلدِهِ،ولا مولودٌ على والدِهِ" ].


[سُنن النَّسائيِّ:كتاب القسامة،باب ذكر اختلاف الألفاظ الناقلين لخبر
سهل فيه، رقم الحديث(6922)(4/212). وقال الألبانيُّ -في "ضعيف النَّسائيِّ " - :
شاذ (319)].


-والمرادُ إنَّهُ لا يُؤْخَذُ بجنايتِهِ، فلا تزرُ وازرةٌ وزرَ أُخرى.



4- وقضى-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم -أنَّ: "مَنْ قُتِلَ في عِمِّيَّا أو رَمْي يكونُ
بينهم بحجارةٍ أو سوطٍ, فعقلُهُ عَقْلُ خطأٍ، ومَنْ قُتِلَ عَمْداً, فقودُ يديهِ،
فمَنْ حالَ بينه وبينه، فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ
". ذكره أبو داودَ.

[سُنن أبي داود:كتاب الدِّيَات،باب فيمن قُتل في عميا بين قوم،وقال الألبانيُّ -
في"صحيح أبي داود"-: صحيحٌ بما بعده،رقم الحديث(4539)(3803)
بلفظٍ يُشابه هذا اللَّفظَ مع زيادةِ:" ولا يُقبلُ منه صرفٌ ولا عدلٌ"، وراجعه في
"صحيح الجامع الصغير" (6451) عن ابنِ عَبَّاسٍ].


ومعنى قُتل في عِمِّيا (بكسر العين وتشديد الميم وكسرها):
أي قُتِل في حالةٍ يعمى فيها أمرُهُ، فلا يظهر قاتلُهُ.

ومعنى قَوَد يديه: بإضافة القَوَد إلى يديه، فقد عبَّر عن النفس باليدين
عن طريق المجاز.


5- وقضى-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم -أنَّ: "المعدنُ جُبَارٌ، والعَجْمَاءُ جُبَارٌ،
والبِئرُ جُبارٌ
" متفق عليه.

[صحيح البُخاريِّ مع الفتح: كتاب المُساقاة، باب مَن حفر بئراً في ملكة
لم يضمن، رقم الحديث(2355)(5/41)].




-وفي قوله: "المعدنُ جُبَارٌ"قولان:

أحدهما: إنَّهُ إذا استأجرَ مَن يحفرُ له معدناً، فسقطَ عليه فقتله فهو جُبارٌ،
ويُؤيِّدُ هذا القولَ اقترانُهُ بقوله: (البئر جُبارٌ والعجماءُ جُبارٌ).

والثاني: إنَّهُ لا زكاةَ فيه، ويُؤيِّدُ هذا القولَ اقترانُهُ بقوله:
" وفي الرِّكازِ الخُمسُ "، ففرَّقَ بين المعدنِ والرِّكازِ، فأوجبَ الخُمسَ في الرِّكازِ؛
لأنَّه مالٌ مجموعٌ يُؤْخَذُ بغيرِ كُلْفةٍ ولا تعبٍ، وأسقطها عن المعدنِ؛
لأنَّه يحتاجُ إلى كُلْفةٍ وتعبٍ في استخراجِهِ، واللهُ أعلمُ.



1 - العزو للبخاري- بلا شك- مقدم على أبي داود وغيره ؛
ولكن لأن الإمام ابن القيم عزاه لأبي داود , فبدأنا به.

2 -قَالَ الإمام النووي: معناه ولي المقتول بالخيار إن شاء قتل القاتل،
وأن شاء أخذ فداءه.

3 - خبل: بفتح خاء معجمة وسكون موحدة, فساد الأعضاء، انظر:
"حاشية السندي على سنن ابن ماجه".

4 -قَالَ ابن الأثير في "النهاية":
(قد تكرر في الحديث ذكر "العَقل، والعُقُول، والعَاقِلة)
أما العَقْل: فهو الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية
من الإبل فعَقَلها بِفِنَاء أولياء المقتول:
أي شدها في عُقُلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية
عَقْلاً بالمصدر، يقال: عَقَل البعير يعقْله عَقْلا، وجمعها عُقُول.
وكان أصلُ الدية الإبل، ثم قُومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها.

والعاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يُعطُون دية قتيل الخطأ،
وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم فاعلة من العقل،
وهي من الصفات الغالبة. النهاية في غريب الحديث والأثر (3/278).

5 - الموضِحة: بكسر الضاد المعجمة هي الجراحة التي ترفع اللحم
من العظم وتوضحه ، راجع "تحفة الأحوذي" شرح باب ما جاء في الموضحة.

6 - الاختلاط: في اللغة: فساد في العقل، يقال: اختلط فلان ،
أي فسد عقله كما في "القاموس".

وفي الاصطلاح: "فساد العقل، أو عدم انتظام الأقوال بسبب خَرَف أو عَمَى
أو احتراق كتب أو غير ذلك". [تيسير مصطلح الحديث (ص 227)].

7 - بنت مخاض: ما دخلت في السنة الثانية من الإبل.

8 - بنت لبون: ما دخلت في السنة الثالثة من الإبل.

9 - الحقة: أنثى الإبل التي دخلت في الرابعة.

10 - ابن لبون: ما دخل في السنة الثالثة من الإبل.

11 - ابن مخاض: ما دخل في السنة الثالثة من الإبل.

12 - الخلفة: الناقة الحامل إلى نصف أجل الحمل.

13 - أي قضى في الدية كما هو في "ضعيف سنن أبي داود"
للعلامة الألباني رقم (982).

14 - أي تولى الخلافة عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- .

15 - كذا في المطبوعة، وهو خطأ ظاهر، والصَّحيح لا قَوَد.

16 - المأمومة: هي الشجة التي تصل إلى جلدة تسمى أم الدماغ ،
وأم الدماغ: غشاء يحيط بالمخ.

17 - الجائفة: الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أو جوف البطن أو الظهر.

18 - المنقلة: هي التي تنقل العظم.

19 - قود: بفتح القاف والواو أي القصاص، وهو مجازاة الجاني بمثل صنيعه.

20 -قَالَ الإمام النوويُّ: النسعة: بنون مكسورة ثم سين ساكنة
ثم عين مهملة وهي حبل من جلود مضفور.

21-( فتبرئكم يهود بخمسين يمينا) أي تبرأ إليكم من دعواكم
بخمسين يمينا. وقيل : معناه يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا.
فإذا حلفوا انتهت الخصومة ولم يثبت عليهم شيء ، وخلصتم أنتم من اليمين.
ويهود مرفوع منون، لا ينصرف لأنه اسم للقبيلة والطائفة. ففيه التأنيث والعلمية.

22 - (أعطى عقله) أي ديته من عنده. كما قَالَ في الرواية الأخرى:
فوداه رسول الله من صلى الله عليه وسلم - قبله، كراهة إبطال






عظَمة عَقلكْ تخلقُ لك الْحسادْ ، وعظَمة قلبكْ تخلقُ لك الأصدقاءْ .. وعظـَـمة ثرائك تخلقُ لك الْمنافقونْ


..إنّ لله وإنّ إليه راجعون ..

اللّهم أغفر " لأم عبدالعزيز " واسكنها جنات الفردوس الأعلى

واعفو عنها وتغمدها برحمتك ياأرحم الراحمين..
قديم 25-07-2009, 03:33 AM
المشاركة 8

  • غير متواجد
رد: فتاوى الرسول صلّى الله عليه وسلم ..} ~


فتاوى الَّنبيِّ (صلى الله عليه وسلم) في البيوع والكسب والأموال

1-[حُكْمُ شُحُومِ الميتةِ تُطْلَى بِها السُّفنُ ]

حينَ أخبرَهم النَّبيُّ- صلى الله عليه وسلم- أنَّ الله-سبحانه وتعالى-
حرَّمَ عليهم بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ وعبادةَ الأصنامِ ، فسألُوه ،وقَالُوا:
أرأيتَ شُحُومَ الميتةِ، فإنَّه يُطلَى بها السُّفنُ ويُدهَنُ بها الجلودُ ويَستصبحُ
بها النَّاسُ، فقالَ: "هو حَرَامٌ "، ثُمَّ قالَ: " قاتلَ اللهُ اليهودَ؛ فإنَّ الله لمَّا حرَّمَ
عليهم شُحومَها جَمَلُوه ثُمَّ باعُوه وأكلُوا ثمنَهُ
".

[سُنن النَّسائيِّ:كتاب البيوع، باب بيع الخنزير،رقم الحديث(4669)(7/309)،
وصححه الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه"، برقم (2167)(1760)].


وفي قولِهِ: هُو حرامٌ قولانِ، أحدهما: أنَّ هذه الأفعالَ حرامٌ ، والثاني:
أنَّ البيعَ حرامٌ، وإنْ كان المشتري يشتريه لذلك، والقولان مبنيان على أنَّ
السُّؤالَ منهم ، هل وقع عن البيعِ لهذا الانتفاعِ المذكورِ،
أو وقع عن الانتفاعِ المذكورِ ؟
والأولُ اختيارُ شيخِن1، وهو الأظهر؛ لأنه لم يُخبرْهم أولاً عن تحريم
هذا الانتفاع حَتَّى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيعِ،
فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع، فلم يُرخِّصْ لهم في البيع، ولم ينههم
عن الانتفاعِ المذكورِ، ولا تلازمَ بين جوازِ البيعِ وحِلِّ المنفعةِ، والله أعلم.

2-[ حُكْمُ مَنْ يَرِثُ الخَمْرَ ]



سَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أبو طلحة عن أيتامٍ وَرِثُوا خَمْراً، فَقَالَ:
"أهرِقْها"،قَالَ: أفلا أجعلُها خَلَّاً؟، قال: "لا". حديث صحيح.

[سنن أبي داود: كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر تُخلل،وصححه الألبانيُّ في
"صحيح أبي داود"، برقم (3675)(3122)]


وفي لفظٍ: أنَّ أبا طلحة ، قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إنِّي اشتريتُ خَمْرَاً لأيتامٍ
في حِجْري، فقالَ: "أهرِقْ الخمرَ، واكسِرْ الدِّنانَ".

[سُنن التِّرمذيِّ:كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ،
باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك،رقم الحديث(1293)(3/588)،
وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح التِّرمذيِّ"، برقم(1039)].


3-[ بيع ما ليس عندك ]



سَأَلَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- حَكِيمُ بن حِزامٍ، فقالَ:
الرجلُ يأتيني ويُريد منِّي البيعَ، وليس عندي ما يطلبُ، أفأبيعُ منه،
ثُمَّ أبتاع مِنَ السُّوقِ؟، قالَ: "لا تبعْ ما ليسَ عندك".ذَكَرَهُ أحمدُ.

[سُنن التِّرمذيِّ: كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-
باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم الحديث(1232)(3/534)،
وصححه الألبانيُّ في "صحيح التِّرمذيِّ"، برقم(986)].


وسَأَلَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أيضاً ، فقالَ: إنِّي أبتاعُ هذه البيوعَ، فما يحلُّ
لي منها وما يحرمُ عليَّ منها؟، قال: "يا ابنَ أخي، لا تبيعنَّ شيئاً حَتَّى تقبضَهُ".

[سنن البيهقيِّ الكُبرى: كتاب البيوع، باب النهي عن مالم يقبض
وإن كان غير طعام، رقم الحديث(10466)(5/313) وصححه الألبانيُّ في
"صحيح الجامع"، برقم (342)]. ، وعند النَّسائيّ : ابتعتُ طعاماً من طعامِ الصَّدَقَة
فربحتُ فيه قبل أنْ أقبضه، فأتيتُ رسولَ اللهِ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فذكرتُ
له ذلك، فَقَالَ :
"لا تبعْهُ حَتَّى تقبضَهُ" .

[السنن الكُبرى، رقم الحديث(6195)(4/37)، وصححه الألبانيُّ في
"صحيح النَّسائيِّ"(4289)].


4-[ متى يجوزُ بيعُ الثِّمارِ ]



سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن الصَّلاحِ الذي إذا وُجد ، جازَ بيعُ الثِّمارِ، فقالَ:
"تحمارُّ وتصفارُّ،2 ويُؤكلُ منها".متفق عليه.

[صحيحُ مُسلمٍ : كتاب البيوع،باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن
المخابرة وبيع الثمر قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين،
رقم الحديث(1536)(3/1175)].


5-[ ما لا يحلُّ منعُهُ ]

سَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- رَجُلٌ، فقالَ: ما الشَّيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُهُ؟
قالَ: "الماءُ"، قالَ: ما الشَّيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُهُ؟، قالَ: "المِلْحُ"
قالَ: ثم ماذا؟ ،قالَ: "النَّار "،ثم سَأَلَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-:
ما الشَّيءُ الذي لا يحلُّ منعُهُ؟ ، قالَ:" أنْ تفعلَ الخيرَ خيرٌ لكَ". ذَكَرَهُ أبو داودَ.

[سُنن أبي داود،كتاب الزكاة،باب مالا يجوز منعه، وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في
"ضعيف أبي داود"، رقم الحديث(1669)(366)، و"المشكاة" برقم (1915)].


6-[ الغُبْنُ في البيعِ ]

سُئل- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أنْ يحجرَ3 على رَجُلٍ يُغبنُ في البيعِ؛
لضعفٍ في عقدته4، فنهاه عن البيعِ، فقال: لا أصبرُ عنه، فقالَ:
"إذا بايعتَ، فَقُلْ: لا خِلَابةَ(5)، وأنتَ في كُلِّ سلعةٍ ابتعتَها بالخيارِ ثلاثاً".

[سنن ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب الحَجْرِ على مَن يفسد ماله،
وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه"، بزيادة: "فإنْ رضيتَ، فأمسك
إنْ سخطتَ فارْدُدْهَا على صاحبِها"،رقم الحديث(2355)(1907)].


وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن رَجُلٍ ابتاعَ غُلَاماً فأقام عنده
ما شاء اللهُ أنْ يُقيمَ، ثم وَجَدَ به عَيْباً فردَّهُ عليه، فَقَالَ البائعُ :
يا رَسُولَ اللهِ ، قد استغلَّ غُلامي، فقال:" الخَرَاجُ(6) بالضَّمانِ". ذَكَرَهُ أبو داودَ.

[رواه أبو داودَ في "سننه" :كتاب الإجارة،باب فيمن اشترى عبداً
ثم استعمله ثم وجد به عيباً،وقال الألبانيُّ - في "صحيح أبي داود"- :
حسنٌ بما قبله رقم الحديث(3510)(2996)والذي قبله هو:
حديث عائشة، قالتْ :قَالَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- :

" الخَرَاجُ بالضَّمانِ"(3508)(2994)] .

7-[ المساومة في البيوع ]



سألتْهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- امرأةٌ، فقالتْ: إنِّي امرأةٌ أبيعُ ُوأشتري
فإذا أردتُ أنْ أبتاعَ الشَّيءَ سُمت7 به أقلَّ مما أُريد، ثم زِدتُ حَتَّى أبلغَ
الذي أُريد، وإذا أردتُ أنْ أبيعَ الشَّيءَ سُمت به أكثرَ مِنَ الذي أُريد
ثم وضعتُ حَتَّى أبلغَ الذي أُريد، فقالَ: "لا تفعلي، إذا أردتِ أنْ تبتاعي
شيئاً ،فاستامي به الذي تُريدين أُعطيتِ أو مُنعتِ، وإذا أردتِ أنْ تبيعي
شيئاً فاستامي به الذي تُريدين أُعطيتِ أو مُنعتِ
". ذَكَرَهُ ابنُ ماجه.

[رواه أبو داودَ في "سننه": كتاب التجارات، باب السَّوم، رقم الحديث
(2243)(431)، وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه"بزيادة "لا تفعلي
يا قيلة8!"وفي الضعيفة(2156)].


8-[ ربويات ]

سَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- بلالٌ عَنْ تمرٍ رديءٍ باعَ منه صَاعينِ
بصاعٍ جَيِّدٍ، فقالَ: "أوه(9)، عَيْنُ الرِّبا، لا تفعلْ، ولكن إذا أردتَ أنْ تشتريَ ،
فبعِ التَّمرَ بيعاً آخرَ، ثمَّ اشترِ بالثمنِ
". متفق عليه.

[صحيح مُسلم:كتاب المساقاة،باب بيع الطَّعامِ مِثْلاً بمثلٍ،
رقم الحديث(1594)(3/1215) ، والبُخاريّ :كتاب الوكالة، باب إذا باعَ الوكيلُ
شيئاً فاسداً فبيعُهُ مردودٌ، رقم الحديث(2312)(4/572)، بلفظ:
"ولكن إذا أردتَ أنْ تشتريَ، فبِعِ التمرَ ببيعٍ آخرَ، ثم اشترِ به".


وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- البراءُ بن عازبٍ، فقالَ:
اشتريتُ أنا وشريكي شيئاً يداً بيدٍ ونسيئةً، فسألنا النَّبيَّ-
صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-،فَقَالَ: "أمَّا ما كان يَدَاً بِيَدٍ فخذوه، وما كان
نسيئةً فذروه
". ذَكَرَهُ البُخاريُّ ، وهو صَرِيح ٌفي تفريقِ الصَّفقةِ.

[صحيح البُخاريِّ: كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة
وما يكون فيه من الصَّرفِ، برقم الحديث(2498)(5/159)].


وعند النَّسائيِّ عَنِ البراءِ، قالَ: كنتُ أنا وزيدٌ بن أرقم تاجرينِ
على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، فسألناهُ عن الصَّرْفِ،فقالَ:

"مَا كَانَ يَداً بِيَدٍ فَلَا بأسَ، وما كانَ نَسِيْئةً فَلَا يصلُحُ ".

[ وذكره البُخاريّ في "صحيحه ،كتاب المناقب، باب كيف آخى
النبيُّ بين أصحابه، رقم الحديث(3940)(319) بلفظ: "فليس به باس"].


وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فضالةُ بن عبيد عن قِلَادةٍ اشتراها
يومَ خيبر باثني عشر ديناراً فيها ذهبٌ وخرزٌ، ففصلها فوجدَ فيها أكثرَ
من اثني عشر ديناراً، فقالَ: "لا تُباعُ حَتَّى تُفَصَّلَ". ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.

[صحيحُ مُسلمٍ: في كتاب المساقاة،باب بيع القلادة فيها خرز وذهب،
رقم الحديث(1591)(3/1213)] .


9-[ بيع النجيبة بالإبل ]



سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عَنْ بيعِ الفَرَسِ بالأفراسِ,والنَّجيبةِ(10)
بالإبِلِ،فَقَالَ: "لا بأسَ إذا كانَ يَدَاً بِيَدٍ".ذَكَرَهُ أحمدُ.

[رواه أحمدُ في "مسنده" (2/109)،وقال الهيثميُّ -في "مجمع الزَّوائدِ"-:
رواه أحمدُ والطبرانيُّ في الكبير بنحوه، وفيه (أبو جناب): وهو ثقةٌ،
لكنَّهُ مُدلِّسٌ (4/113)].

وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- ابنُ عُمَرَ،فقالَ: اشتري الذَّهبَ بالفضةِ ؟
فقالَ: "إذا أخذتَ واحِداً منهما ،فلا يُفارقْكَ صاحبُكَ وبينك وبينه لبسٌ"
وفي لفظٍ: كنتُ أبيعُ الإبلَ، وكنتُ آخذَ الذَّهبَ من الفضةِ، والفضةَ من الذَّهبِ
والدَّنانيرَ من الدَّراهمِ، والدَّراهمَ من الدَّنانيرِ، فسألتُ النَّبيَّ-
صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-، فقالَ: "إذا أخذتَ أحدهما ،وأعطيت الآخر
فلا يُفارقك صاحبُكَ وبينك وبينه لبسٌ
". ذَكرهُ ابنُ ماجه.

[رواه ابنُ ماجه في "سننه": كتاب التجارات، باب اقتضاء الذهب
من الورق والورق من الذهب، رقم الحديث(2302)(446)،وضَعَّفَهُ الألبانيّ في
"ضعيف ابن ماجه"، وكذلك في "الإرواء" (1326)"أحاديث البيوع"].


وتفسيرُ هذا ما في اللفظ الذي عند" أبي داود" عنه، قلتُ:
يا رَسُولَ اللهِ ،إنِّي أبيعُ الإبلَ بالنقيعِ، فأبيع بالدنانيرِ وآخذ الدراهمَ وأبيع
بالدراهمِ وآخذ الدنانيرَ، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقالَ:

"لا بأسَ أنْ تأخذَها بسعرِ يومِها ،ما لم تفترقا وبينكما شيءٌ". ذَكَرَهُ أحمدُ.

[رواه أبو داودَ (2/139) ،ضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه"(2262)، وفي
"ضعيف التِّرمذيّ " (1265) ،وفي "ضعيف أبي داود" (727)] .


وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن اشتراءِ التمرِ بالرُّطبِ، فقالَ:
"أينقصُ الرُّطبُ إذا يبسَ"؟،قَالُوا: نعم،فنهى عن ذلك".
ذَكَرَهُ أحمدُ والشَّافعيُّ ومالكٌ-رضي الله عنهم-.

[صحيح ابن حِبَّانَ، (11/738)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه" (1835)].

10-[ رجل أسلف في نخل فلم يخرج في تلك السنة ]



سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن رجلٍ أسلفَ في نخلٍ، فلم يخرجْ تلك السنة
فقالَ: "اردُدْ عليه مالَهُ"، ثم قالَ: "لا تُسلفوا في النَّخلِ حَتَّى يبدوَ صلاحُهُ"
وفي لفظٍ: أنَّ رَجُلاً أسلمَ في حديقةِ نخلٍ قبلَ أنْ يطلعَ النَّخلُ، فلم يطلعِ
النَّخلُ شيئاً ذلك العام، فَقَالَ المشتري: هو لي حَتَّى يطلعَ، وقالَ البائعُ :
إنما بِعتُكَ النَّخلَ هذه السَّنة، فاختصما إلى النبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-
فَقَالَ للبائعِ: أخذَ من نخلِكَ شيئاً ؟، قال: "لا"، قال: "فبِمَ تستحلُّ مالَهُ؟
اردُدْ عليهِ مالَهُ
"، ثم قال: "لا تُسلفوا في النَّخلِ حَتَّى يبدوَ صلاحُهُ".

[سنن أبي داود:كتاب الإجارة، باب في السَّلَم في ثمرةٍ بعينِها،وضَعَّفَهُ
الألبانيُّ في "ضعيف أبي داود"، رقم الحديث(3467)(750)و"ضعيف الجامع
الصغير" برقم( 6229)].


وهُو حُجَّةٌ لمن لم يُجوِّزِ السَّلَمَ إلا في مَوجُودِ الجِنْسِ حَالَ العَقْدِ،
كَمَا يقولُهُ الأوزاعيُّ والثَّوريُّ وأصحابُ الرَّأي.


وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-رَجُلٌ،فَقَالَ: إنَّ بني فُلانٍ قَدْ أسلُموا
لقومٍ من اليهودِ، وإنَّهم قَدْ جاعُوا، فأخاف أنْ يرتدُّوا، فَقَالَ النَّبيُّ-
صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-:"مَنْ عندَهُ؟"،قَالَ رَجُلٌ مِنَ اليهودِ: عندي كذا وكذا،
لشيءٍ سمَّاهُ، أُراه قال: ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا مِنْ حائطِ بني فُلانٍ،
فَقَالَ رَسُولُ الله-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-:"بسعر كذا وكذا،
وليسَ مِنْ حَائِطِ بني فُلان
". ذَكَرَهُ ابنُ ماجه.

[رواه ابن ماجه في "سننه": كتاب التجارات، باب السَّلفِ في كيلٍ
معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ، رقم الحديث(2322)(450)وضَعَّفَهُ
الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه" ، وضَعَّفَهُ كذلك في الإرواء (1381)].




1 - يريد الإمام العلم شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- ,
ومن المعلوم أنَّ الإمامَ ابن القيم – رحمه الله- إذا أطلق كلمة " شيخنا "
فالمرادُ ابنُ تيمية – رحمه الله- .
2 -قَالَ الخطابي لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة والحمرة وإنما
أراد حمرة أو صفرة بكمودة فلذلك قال: تحمار، وتصفار،قَالَ ولو أراد اللون
الخالص لقال تحمر وتصفر، وقال بن التين: التشقيح تغير لونها إلى الصفرة
والحمرة فأراد بقوله: تحمار وتصفار، ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن تشبع.
قال: وإنما يقال تفعال في اللون الغير المتمكن إذا كان يتلون، وأنكر هذا بعض
أهل اللغة وقال: لا فرق بين تحمر وتصفر، وتحمار وتصفار، ويحتمل أن يكون
المراد المبالغة في احمرارها واصفرارها كما تقرر أن الزيادة تدل على التكثير
والمبالغة تكميل
3 - يحجر على رجل: ينعه من التصرف.
4 - أي في رأية ونظره في مصالح نفسه، وعقله. راجع:
صحيح سنن ابن ماجه (2/ 41)5 - لا خلابة: أي لا خداع.
6 - الخراج: أي انتفاع المشتري بالعبد في مقابل ضمانه للعبد إذا هلك في يده.
7 - سام البائع السلعة: عرضها للبيع، وسامها المشتري: أي طلب بيعها.
8 - أم بني نمار.
9 - أوه عين الربا عين الربا كذا فيه بالتكرار مرتين ووقع في مُسلم
مرة واحدة ومراده بعين الربا نفسه وقوله أوه كلمة تقال ثم التوجع
وهي مشددة الواو مفتوحة وقد تكسر والهاء ساكنة وربما حذفوها ويقال
بسكون الواو وكسر الهاء وحكى بعضهم مد الهمزة بدل التشديدقَالَ
بن التين إنما تأوه ليكون أبلغ في الزجر وقاله أما للتألم من هذا الفعلراجع:
فتح الباري(4/ 490]
10 - هي المختارة من الإبل للركوب فإذا كانت في ابل عرفت،
[راجع : فتح الباري 11: 335]

1-[ أفضل الكسب ]



وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: أيُّ الكسبِ أفضلُ ؟، قالَ:
(عَمَلُ الرَّجُلِ بيدِهِ، وكلُّ بيعٍ مبرورٌ). ذَكَرَهُ أحمدُ.

[المسند: من حديث هانئ بن نيار (4/141)، وصححه الألبانيّ، انظر:
"السِّلْسِلة الصَّحيحة" برقم (607)، و"صحيح الترغيب والترهيب" برقم (1691)]


وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-رجلٌ، فقالَ: إنَّ لي مالاً وولداً، وإنَّ أبي
يُريدُ أنْ يجتاحَ مالي،قالَ: (أنتَ ومالُك لأبيكَ، إنَّ أطيبَ ما أكلتُم مِنْ كسبِكم،
وإنَّ أولادَكم مِنْ كسبِكم، فَكُلُوه هَنِيئاً
).ذَكَرَهُ أبو داودَ وأحمدُ.

[سنن أبي داود، بلفظ: إنَّ لي مالاً وولداً، وإنَّ والدي يجتاحُ(1) مالي، قال:
(أنتَ ومالُكَ لوالدكَ، إنَّ أولادَكم من أطيبِ كسبِكم، فكلُوا من كسبِ أولادِكم)
كتاب البيوع ، بابٌ في الرجل يأكلُ من مالِ ولدِهِ، وصححه الألبانيُّ في
"صحيح أبي داود" برقم (3015)، وعند أحمدَ من حديث عمرو بن شُعيبٍ
عن أبيه عن جدِّه بلفظِ: (أنتَ ومالُك لوالدِكَ؛ إنَّ أولادَكم من أطيبِ كسبِكم ؛
فكلُوا من كسبِ أولادِكم
) المسند (2/214)، وصححه الألبانيُّ، انظر:
"صحيح الجامع الصغير" برقم (1487)، وبلفظِ: إنَّ أبي يُريدُ أنْ يجتاحَ مالي،
قالَ: (أنتَ ومالُك لوالدِكَ؛ إنَّ أطيبَ ما أكلتُم من كسبِكم؛ وإنَّ أموالَ أولادِكم
من كسبِكم ،فكلُوه هنيئاً
) المسند (2/179)].

2-[ صدقة المرأة من بيت زوجها ]

وسألتْهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-امرأةٌ، فقالتْ: إنَّا كَلٌّ على آبائِنا وأبنائِنا وأزواجِنا
فما يَحِلُّ لنا مِنْ أموالِهم؟،قالَالرَّطبُ(2) تأكلنْهُ وتهدينْهُ).ذَكَرَهُ أبو داودَ,وقال عُقبةُ:
الرَّطبُ يعني به ما يفسدُ إذا بقي3.

[سنن أبي داود: كتاب الزكاة ، باب المرأة تتصدقُ من بيتِ زوجِها،
وضَعَّفَهُ الألبانيّ في "ضعيف سنن أبي داود" برقم (372)، وفي
"مشكاة المصابيح" بلفظ: (لمَّا بايعَ رسول الله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -
النساء؛ قالتِ امرأةٌ: إنَّا كَلٌّ على آبائِنا وأزواجِنا، فمَا يَحِلُّ لنا من أموالِهم؟!
قالَ: (الرَّطبُ؛ تأكلنْهُ وتهدينْهُ
)،قَالَ الألبانيّ : إسنادُه جيدٌ، انظر:
"مشكاة المصابيح" برقم (1894)].

3-[ جواز أخذ الأُجرة على الرُّقية ]

وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: إنَّا نأخذُ عَلَى كتابِ اللهِ أجراً، فقالَ:
(إنَّ أحقَّ ما أخذتُم عليه أجراً كتابُ اللهِ).
ذَكَرَهُ البُخاريُّ في قِصَّةِ الرُّقيةِ(4).

[البُخاريُّ مع الفتح: كِتاب الطِّبِّ ،باب الشَّرط في الرُّقية بقطيعٍ
من الغنم (10/209) رقم (5737)].


4-[ حُكْمُ أموالِ السُّلطانِ ]

وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-عن أموالِ السُّلطانِِ،فقالَ:
(ما أتاكَ اللهُ منها مِنْ غيرِ مسألةٍ ولا إشرافٍ، فكُلْهُ وتَموَّله).ذَكَرَهُ أحمدُ.

[المسند من حديث أبي الدَّرداءِ(6/452)،وصححه الألبانيُّ،انظر:
"صحيح الجامع الصغير" برقم (5503)،و"السِّلْسِلة الصَّحيحة"برقم(2209)].


5-[ أُجرةُ الحَجَّامِ ]

وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-عن أُجْرةِ الحَجَّامِ،فقالَ:
(أَعْلِفْهُ ناضحَكَ، وأطعمْهُ رقيقَكَ)(5). ذَكَرَهُ مالِكٌ.

[رواهُ مالكٌ في "الموطأ" بلفظِأَعْلِفْهُ نضاحك، يعني رقيقك) (2/534)
رقم (1780)، ورواه التِّرمذيُّ باللفظِ الذي ذَكَرَهُ ابنُ القيِّم في "السُّننِ" :
كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ، باب ما جاءَ في كسبِ الحَجَّامِ(3/575)
برقم (1277)،وأحمد من حديث مُحيِّصةَ(6) في "المسندِ" (5/435، 436)،
وصححه الألبانيُّ،انظر:"صحيح سُنن التِّرمذيِّ "برقم (1027)].

6-[ كراهيةُ عَسْبِ الفَحْلِ ]

وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-رجلٌ عن عَسْبِ الفَحْلِ(7)،فنهاهُ، فقالَ:
إنَّا نُطرِّقُ الفحلَ فنُكرم، فرخَّصَ له في الكرامةِ.
حديثٌ حسنٌ، ذَكَرَهُ التِّرمذيُّ.

[سُنَن التِّرمذيِّ، كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ ,باب ما جاء في كراهيةِ
عَسْبِ الفحلِ (3/573) رقم (1274)، وصححه الألبانيُّ، انظر:
" صحيح سُنَنِ التِّرمذيِّ " برقم (1024)].


[ حُكْمُ القُسَامَةِ ]

ونَهَى عَنِ القُسَامَة(8) -بضمِّ القاف-،فسُئِلَ عنها،فقالَ:
(الرَّجُلُ يكونُ على الفِئَامِ(9) من النَّاسِ فيأخذُ من حظِّ هذا وحظِّ هذا).
ذَكَرَهُ أبو داودَ.

[سُنن أبي داود، بلفظ: أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ:
(إياكم والقُسَامَة)،قَالَ فقُلنا: وما القُسَامَةُ؟, قال:
(الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه)، وعن عطاء نحوه قال:
(الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذُ من حظِّ هذا وحظِّ هذا):
كتاب الجهاد، باب في كراء المقاسم، ضَعَّفَهُ الألبانيُّ في
"ضعيف سنن أبي داود" برقم (592)].

7- [ أفضل الصَّدَقَةِ ]

وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: أيُّ الصَّدَقَةِ أفضلُ ؟،قالَسَقيُ الماءِ).

[رواه النَّسائيُّ: كتاب الوصايا ، باب الاختلاف على سُفيان، وابنُ ماجه:
كتاب الأدب، باب فضل صدقة الماءِ، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في
"صحيح سُنن النَّسائيِّ برقم (3425)، و"صحيح سنن ابن ماجه" برقم (2971)].








عظَمة عَقلكْ تخلقُ لك الْحسادْ ، وعظَمة قلبكْ تخلقُ لك الأصدقاءْ .. وعظـَـمة ثرائك تخلقُ لك الْمنافقونْ


..إنّ لله وإنّ إليه راجعون ..

اللّهم أغفر " لأم عبدالعزيز " واسكنها جنات الفردوس الأعلى

واعفو عنها وتغمدها برحمتك ياأرحم الراحمين..
قديم 25-07-2009, 02:32 PM
المشاركة 9

  • غير متواجد
رد: فتاوى الرسول صلّى الله عليه وسلم ..} ~


فتاوى النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) في الهدية و الصَّدَقَة

1-[ حُكْمُ هديةِ المُشركينَ ]

أهدى له- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عِياضُ بن حِمَارٍ إبلاً قبلَ أنْ يُسلمَ
فأبى أنْ يقبلَها، وقالَ: "إنَّا لا نقبلُ زَبْدَ المشركينَ",قالَ: قلتُ:وما زَبْدُ المشركين؟
قالَ: "رِفْدُهم وهديتُهُم".وذَكَرَهُ أحمدُ.

[رواه أحمدُ في "مُسندِهِ" (4/ 162)،وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داودَ"
(2630)
بلفظِ:" إنِّي قد نُهيتُ عَنْ زَبْدَ المشركينَ"].

ولا يُنافي هذا قبولُه هديةَ أُكيدر وغيرِهِ من أهلِ الكتابِ؛
لأنَّهم أهلُ كتابٍ؛ فقبلَ هديتهم، ولم يقبلْ هديةَ المُشركينَ.

2-[ حُكْمُ الهديةِ لمُعلِّمِ القُرآن ]



سألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-عُبادةُ بنُ الصَّامتِِ،فَقَالَ:
رجلٌ أهدى إليَّ قَوْساً مِمَّن كنتُ أُعلِّمُهُ الكِتابَ والقُرآن، وليستْ بمالٍ،
وأرمي عليها[عنها]في سبيلِ اللهِ،فقالَ:
"إنْ كنتَ تُحِبُّ أنْ تُطوَّقَ طَوقاً مِنْ نارٍ، فاقبلْها".

[سُنن أبي داودَ: كتاب الإجارة، باب في كسب المعلِّم،وصححه الألبانيُّ في
"صحيح أبي داود"، رقم الحديث(3416)(2915) وابنُ ماجه(2157)].


ولا يُنافي هذا قوله: "إنَّ أحقَّ ما أخذتُم عليه أجراً كتابُ اللهِ" في قصة الرُّقية؛
لأنَّ تلك جُعالةٌ على الطِّبِ، فطبَّهُ بالقُرآن، فأخذَ الأُجرةَ على الطِّبِ
لا على تعليمِ القُرآن، وههنا منعَهُ مِنْ أخذِ الأُجرةِ على تعليمِ القُرآنِ
فإنَّ الله–تعالى-,قَالَ لنبيه:{قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} [سورة الأنعام : (90)]
وقال – تعالى-:{قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ} [سورة سبأ : (47)]
وقالَ –تعالى-:{اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ}[ سورة يــس: (21)]
فلا يجوزُ أخذُ الأُجرةِ على تبليغِ الإسلامِ والقُرآنِ.

3-[ العدلُ بين الأولادِ في النّحَلِ(1)]



وسألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-أبو النعمان بن بَشير أنْ يشهدَ
على غُلَامٍ نَحَلَهُ2 لابنِهِ، فَلَمْ يَشْهَدْ،وقالَ: (لا تُشهدْني عَلَى جورٍ).

[صحيح مُسلم:كتاب، الهبات،باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة
رقم الحديث(1623)(3/1241)].


وفي لفظٍ: (إنَّ هذا لا يصلحُوفي لفظٍ: (أكلَّ ولدِكَ نحلتَهُ مثلَ هذا؟)
قال: لا، قال: (فاتقوا الله، واعدِلُوا بين أولادِكموفي لفظٍ: (فارجعْهُ)
وفي لفظٍ: (أشهدْ على هذا غيري). متفق عليه.

[البُخاريُّ،مع الفتح:كتاب الهبة وفضلها، باب الإشهاد في الهبة
رقم الحديث(2587)(5/250)].


وهذا أمرُ تهديدٍ قطعاً ،لا أمرُ إباحةٍ؛ لأنَّهُ سمَّاهُ جَوْراً وخلافَ العدلِ، وأخبرَ
أنَّهُ لا يصلُحُ وأمرَهُ بردِّه، ومُحالٌ مَعَ هَذا أنْ يأذنَ اللهُ له في الإشهادِ عَلَى
ما هذا شأنُهُ،وباللهِ التوفيقُ.

4-[ التصدق بالمال إذا أحس الرجل بدنو الأجل ]

وسألَهُ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-سعدُ بن أبي وقَّاص-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-،فَقَالَ:
يا رَسُولَ اللهِ، قَدْ بَلَغَ بي من الوَجَعِ ما تَرَى، وأنا رَجُلٌ ذُو مالٍ، ولا يرثني
إلا ابنةٌ لي، أفأتصدقُ بثلثي مالي؟،قال: (لا)، قلتُ: فالشِّطرُ يا رَسُولَ اللهِ ؟
قال: (لا)، قلتُ: فالثلثُ؟، قال: (الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ، إنَّك إنْ تذرْ ورثتك أغنياء
خيرٌ من أنْ تذرَهم عالةً يتكففون النَّاسَ، وإنك لن تنفقَ نفقةً تبتغي بها وجه الله
إلا أُجرتَ بها، حَتَّى ما تجعلُ في فِيِّ امرأتِك
).متفق عليه.

[البُخاريُّ،الفتح: كتاب الإيمان، باب ما جاءَ أنَّ الأعمالَ بالنِّيةِ والحِسْبةِ، ولكلِّ امرئٍ ما نوى،رقم الحديث(56)(1/165)].

5-[الصَّدَقَة على الميت المُسلم والكافر:]

وسألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عمرو بن العاص،فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ
إنَّ أبي أوصى أنْ يُعتقَ عنه مائةُ رقبةٍ؛ فأعتق ابنُهُ هشامٌ خمسينَ
وبقيتْ عليه خمسون رقبةٍ، أفأعتقُ عنه؟
فَقَالَ رَسُولُ الله-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-:
(إنَّه لو كان مُسلماً فأعتقتُم عنه أو تصدقتُم عنه أو حججتُم عنه ، بلغَهُ ذلك).
ذَكَرَهُ أبو داودَ.

[سنن أبي داود :كتاب الوصايا، باب ما جاء في وصية الحربي يُسلم وليه ،أيلزمُهُ
أنْ يُنفذِّها،وحَسَّنهُ الألبانيُّ في"صحيح أبي داود"،رقم الحديث(2883)(2507)].


1 - النِّحل : جمع نحلة بكسر النون وهي العطية من غير عوض بطيب نفس.
2 - أي أعطاه هبة ومنحة.







عظَمة عَقلكْ تخلقُ لك الْحسادْ ، وعظَمة قلبكْ تخلقُ لك الأصدقاءْ .. وعظـَـمة ثرائك تخلقُ لك الْمنافقونْ


..إنّ لله وإنّ إليه راجعون ..

اللّهم أغفر " لأم عبدالعزيز " واسكنها جنات الفردوس الأعلى

واعفو عنها وتغمدها برحمتك ياأرحم الراحمين..
قديم 25-07-2009, 02:49 PM
المشاركة 10

  • غير متواجد
رد: فتاوى الرسول صلّى الله عليه وسلم ..} ~


فتاوى النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) في الإحداد على الميت

وسألتْهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- امرأةٌ، فقالتْ: يا رَسُولَ اللهِ! إنَّ ابنتي تُوفِّي
عنها زوجُها،وقَدِ اشتكتْ عينَها، أفنُكحلها ؟،فَقَالَ رَسُولُ الله-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-:
(لا) مرَّتينِ أو ثلاثاً. متفق عليه.

[البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الطَّلاق ،باب تُحدُّ المُتوفَّى عنها زوجُها أربعةَ أشهرٍ وعشراً
(9/394) رقم (5336)، ومُسلمٌ: كتاب باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة
وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام (2/1124) رقم (1488)].

ومَنَعَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- المرأةَ أنْ تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ
فإنَّها تُحدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشراً، ولا تكتحلُ، ولا تطيبُ، ولا تلبسُ ثوباً مصبوغاً،
ورخَّص لها في طُهرِها إذا اغتسلتْ في نُبذةٍ من قُسْطٍ(1) أو أظفارٍ. متفق عليه.

[البُخاريُّ بلفظ (كست) بدل (قسط): كتاب الطَّلاق ،باب القُسط للحادَّةِ
عند الطُّهرِ (9/401) رقم (5341)، ومُسلم: كتاب الطَّلاق ،باب وجوب الإحدادِ
في عدة الوفاةِ وتحريمه في غيرِ ذلك (2/1127) رقم (983)].

وعند أبي داود والنَّسائيِّ: (ولا تختضب).

[سُنن النَّسائيِّ: كتاب الطَّلاق، باب ما تجتنب الحادَّةُ من الثياب المُصبَّغةِ،
وصححه الألبانيُّ، انظر: "صحيح سُننِ النَّسائيّ" برقم (3310) وسنن أبي داود:
كتاب الطَّلاق، باب فيما تجتنبه المعتدةُ في عِدَّتِها، وصححه الألبانيُّ في
"صحيح سنن أبي داود" برقم (2018)].




وعند النَّسائيِّ: (ولا تمتشطُ).

[سنن النَّسائيّ: كتاب الطَّلاق ،باب ما تجتنبُ الحادَّةُ من الثِّيابِ المُصبَّغةِ،
وصححه الألبانيُّ في "صحيح سُننِ النَّسائيّ برقم (3308)].


وعند أحمدَ: (لا تلبس المعصفرَ من الثيابِ، ولا (الشقة) الممشقة(2)، ولا الحلي
ولا تختضبُ، ولا تكتحلُ
).

[المسند من حديث أمِّ سَلَمَةَ (6/302)، ولا تُوجد لفظةُ (الشقة)،
وصححه الألبانيُّ في "صحيح النَّسائيّ" برقم (3309)].


وجعلت أمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها- على عينيها صَبراً لمَّا تُوفِّي أبو سلمة
فقالَ: (ما هذا يا أمُّ سَلَمَةَ؟)، قالتْ: إنما هو صبرٌ ليس فيه طيبٌ، قالَ:
(إنه يشبُّ الوجه، فلا تجعليه إلا بالليلِ، ولا تمتشطي بالطِّيبِ، ولا بالحِنَّاءِ فإنَّه خِضابٌ)
قلتُ: بأيِّ شيءٍ أمتشطُ يا رَسُولَ اللهِ؟ ،قالَ: (بالسِّدرِ تُغلِّفينَ به رأسَكِ) ذكره النَّسائيُّ.

[سُنن النَّسائيِّ :كتاب الطَّلاق، باب الرُّخصة للحادَّةِ أنْ تمتشطَ بالسِّدرِ،
وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف سُننِ النَّسائيّ" برقم (230)].


وعند أبي داود: (فلا تجعليه إلا بالليلِ وتنزعيه بالنَّهارِ).

[سنن أبي داود: كتاب الطَّلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها،
وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف أبي داود" برقم (502)].


وسألتْهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- خالةُ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، وقد طُلِّقتْ:
هل تخرجُ تجدُّ نخلَها؟، فقالَفَجُدِّي نخلكِ؛ فإنَّكِ عسى أنْ تتصدقي أو تفعلي مَعرُوفاً).
ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ. [صحيحُ مُسلمٍ: كتاب الطَّلاق، باب جواز خروج المعتدةِ البائن
والمُتوفَّى عنها زوجُها في النهارِ لحاجتِها (2/1121) برقم (1483)].


1 -قَالَ الإمام النووي : وأما (القسط) فبضم القاف ، ويقال فيه (كست)
بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاء وهو والأظفار نوعان معروفان
من البخور وليسا من مقصود الطيب.
2 - الممشق: المصبوغ بالون الأحمر.






عظَمة عَقلكْ تخلقُ لك الْحسادْ ، وعظَمة قلبكْ تخلقُ لك الأصدقاءْ .. وعظـَـمة ثرائك تخلقُ لك الْمنافقونْ


..إنّ لله وإنّ إليه راجعون ..

اللّهم أغفر " لأم عبدالعزيز " واسكنها جنات الفردوس الأعلى

واعفو عنها وتغمدها برحمتك ياأرحم الراحمين..
قديم 25-07-2009, 05:08 PM
المشاركة 11

عضو له مكانه في قلوبنا

  • غير متواجد
رد: فتاوى الرسول صلّى الله عليه وسلم ..} ~
اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم كلها علم وبركة وكلها فائدة ومعرفةلا وكلها علم وبصيرة
موضوع جميل بمحتواه وترتيبه وتنسيقه وجهد واضح في طرحه نثر غالي الثمن فيه فائدة كبيرة
نثر كلماته وحروفه تسطر بماء من ذهب يشربه ويرتوي منه كل ضمئآن يأخذ العلم منه والفائدة
هنا نقف بأعجاب واحترام لهذا القلم الرائع الذي ينثر لنا كل مفيد وكل جميل وكما عرفناها دائما
بطرح المواضيع الكبيرة التي تكون
كالغيث الذي يقع على الارض القاحلة ويجعلها مثمرة ومخضرة بالورود والرياحين والبساتين


أم فهد ... الاخت الفاضلة ...

نسأل الله ان يجعلك ممن يسعى نورهم بين ايديهم يوم القيامة
وممن يثبت عند السؤال
وممن يعطى كتابه باليمين
نسأل الله ان تزفك ملائكة الرحمن للفردوس الاعلى من الجنة
وأن تبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان
نسأل الله ان يجعلك من السعداء في الدنيا والاخرة ومن الفائزين بجنات وقصور

واسأل الله العظيم رب العرش الكريم واسأله بأسمه الأعظم الذي اذا دعي به استجاب واذا سأل به اعطى ان يرزقك الجنه وان يمحو ذنوبك وان يستجيب لدعائنا ودعائكم وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال والاقوال والافعال وان يجعل ماتقدمون في ميزان حسناتكم ..
وان يثبتك ويثبتنا بشهاده لا اله الا الله محمد رسول الله

اللهم آمين

تعصي الإلهَ وأنتَ تظهرُ حُبَّه ... هذا محالٌ في القياسِ بديعُ

لو كان حبُّكَ صادقاً لأطعَتهُ ... إِن المحبَّ لمن يُحِبُّ مطيعُ



أحذروا أخواني في الله من نشر المواضيع الغير صحيحة









قديم 26-07-2009, 09:41 AM
المشاركة 12
 

  • غير متواجد
رد: فتاوى الرسول صلّى الله عليه وسلم ..} ~
يجزاك الله كل خير ..{ أم فهد..~
فتاوى قيمه من اقوال الرسول عليه الصلاة والسلام
طرح قيم وهام .. جعله في ميزان حسناتك

بارك الله فيك
غفر الله ذنبك ورفع قدرك وأزاح همك
وغفر لوالديك وجمعك بمن تحبين
دمت برضى الرحمن .
.





[أسأل الله رب العرش العظيم ...
أن يغفر لوالدي ويجعله في روضةمن رياض الجنة ]
قديم 27-07-2009, 12:16 AM
المشاركة 13
السهرانه
عضو ياهلا فيه
  • غير متواجد
رد: فتاوى الرسول صلّى الله عليه وسلم ..} ~
جزآك الله كل خير

فتآوي رآئعه

اخي العزيز / اختي العزيزة .. الرجاء وضع توقيع واحد فقط وبحجم مناسب !! كما نرجوا منكم عدم وضع توقيع صوتي يظهر تلقائي اثناء فتح الصحفه .
قديم 27-07-2009, 01:12 AM
المشاركة 14

  • غير متواجد
رد: فتاوى الرسول صلّى الله عليه وسلم ..} ~



’’..{ آلغربآء ..’’
جَزآكــَ الله خَيرَ آلجَزآءْ عَ مُروركــْ آلكَريمْ ..
عَطّر الله آيآمكــْ بآلريآحينْ وَقَلْباً يَنْبضُ
بآلدُعآءْ في كُلّ حينْ ،، شُكْراً لـِ تَوآصلكــْ آلدَآئمْ
دَمْتَ بـِ طَآعَة الله .. }

/ \




عظَمة عَقلكْ تخلقُ لك الْحسادْ ، وعظَمة قلبكْ تخلقُ لك الأصدقاءْ .. وعظـَـمة ثرائك تخلقُ لك الْمنافقونْ


..إنّ لله وإنّ إليه راجعون ..

اللّهم أغفر " لأم عبدالعزيز " واسكنها جنات الفردوس الأعلى

واعفو عنها وتغمدها برحمتك ياأرحم الراحمين..
قديم 27-07-2009, 01:14 AM
المشاركة 15

  • غير متواجد
رد: فتاوى الرسول صلّى الله عليه وسلم ..} ~



’’..{ آلشوآمس ..’’
جَزآكــَ الله خَيرَ آلجَزآءْ عَ مُروركــْ آلكَريمْ ..
عَطّر الله آيآمكــْ بآلريآحينْ وَقَلْباً يَنْبضُ
بآلدُعآءْ في كُلّ حينْ ،، شُكْراً لـِ تَوآصلكــْ آلدَآئمْ
دَمْتَ بـِ طَآعَة الله .. }

/ \




عظَمة عَقلكْ تخلقُ لك الْحسادْ ، وعظَمة قلبكْ تخلقُ لك الأصدقاءْ .. وعظـَـمة ثرائك تخلقُ لك الْمنافقونْ


..إنّ لله وإنّ إليه راجعون ..

اللّهم أغفر " لأم عبدالعزيز " واسكنها جنات الفردوس الأعلى

واعفو عنها وتغمدها برحمتك ياأرحم الراحمين..



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع: فتاوى الرسول صلّى الله عليه وسلم ..} ~
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم - للأطفال ( البدء ) abouali ●{منْتدَى نْفحآتْ روٌحــآنيِهـ إسْلاميّة ~ 9 01-05-2016 01:29 PM
مئة وسيلة لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم {قطر الندى~ ●{منْتدَى نْفحآتْ روٌحــآنيِهـ إسْلاميّة ~ 23 15-04-2009 03:08 PM
هدي الحبيب في المزح !! عـيــ مــن ــونــي ●{منْتدَى نْفحآتْ روٌحــآنيِهـ إسْلاميّة ~ 6 02-04-2009 10:50 AM
الحبيب وكأنك تراه صلى الله عليه وسلم منتهى الرقه ●{منْتدَى نْفحآتْ روٌحــآنيِهـ إسْلاميّة ~ 16 29-11-2008 08:30 AM
إحياء سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم محاكي الللللليل ●{منْتدَى نْفحآتْ روٌحــآنيِهـ إسْلاميّة ~ 7 15-11-2007 12:52 PM

Bookmark and Share

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


الساعة الآن 02:07 AM.