قديم 25-08-2010, 08:07 PM
المشاركة 48

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
حكم بلع ريقه أو ريق غيره
ما حكم بلع الإنسان للريق لأني أجد الكثير من الناس في رمضان يكثر من البصق
تحرزا من بلع ريقه ، خاصة بعد المضمضة في الوضوء ، وما الحكم فيما لو كان هذا
الريق من غيره كريق زوجته ، أفتونا جزاكم الله خيرا .

الحمد لله
أولا :
شرائع الإسلام مبناها على اليسر وعلى دفع المشقات غير المعتادة يقول سبحانه
في أثناء آيات الصيام ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) البقرة/185 ،
ويقول تعالى ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
) المائدة/6 ، ويقول ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )
الحج/78 ، ولهذا فإن ما يشق ولا يمكن التحرز منه عادة فإنه لا يؤثر على الصيام ومن
ذلك ابتلاع الإنسان لريقه وهو صائم .
قال ابن قدامة :
( فَصْلٌ : وَمَا لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ , كَابْتِلاعِ الرِّيقِ لا يُفَطِّرُهُ , لأَنَّ اتِّقَاءَ ذَلِكَ يَشُقُّ ,
فَأَشْبَهَ غُبَارَ الطَّرِيقِ , وَغَرْبَلَةَ الدَّقِيقِ . فَإِنْ جَمَعَهُ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ قَصْدًا لَمْ يُفَطِّرْهُ ;
لأَنَّهُ يَصِلُ إلَى جَوْفِهِ مِنْ مَعِدَتِهِ , أَشْبَهَ مَا إذَا لَمْ يَجْمَعْهُ، فَإِنَّ الرِّيقَ لا يُفَطِّرُ إذَا لَمْ
يَجْمَعْهُ , وَإِنْ قَصَدَ ابْتِلاعَهُ , فَكَذَلِكَ إذَا جَمَعَهُ
) . المغني 3/16
( ومثله َلَوْ أَخْرَجَ اللِّسَانَ وَعَلَيْهِ الرِّيقُ ثُمَّ رَدَّهُ وَابْتَلَعَ مَا عَلَيْهِ لَمْ يُفْطِرْ فِي الأَصَحِّ ,
لأَنَّ اللِّسَانَ كَيْفَمَا تَقَلَّبَ مَعْدُودٌ مِنْ دَاخِلِ الْفَمِ فَلَمْ يُفَارِقْ مَا عَلَيْهِ مَعْدِنُهُ
) .
حاشية قليوبي 2/73
ثانيا :
الواجب على الصائم بعد المضمضة :
قال النووي في " المجموع" (6/327) :
قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ : إذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ لَزِمَهُ مَجُّ الْمَاءِ , وَلا يَلْزَمُهُ تَنْشِيفُ فَمِهِ
بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا بِلا خِلافٍ اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين ( لا يجب التفل ولو بعد شرب الماء عند أذان الفجر ،
فإنه لم يعهد من الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أن الإنسان إذا شرب عند
طلوع الفجر يتفل حتى يذهب طعم الماء، بل هذا مما يسامح فيه
) الممتع 6/428
والذين يرون البصق بعد المضمضة لا يطالبون المتمضمض بأكثر من أن يبصق مرة
واحدة بعد مجِّه للماء (إخراجه من فمه) وعلتهم في اشتراط البصق اخْتِلاطِ
الْمَاءِ بِالْبُصَاقِ , فَلا يَخْرُجُ بِمُجَرَّدِ الْمَجِّ , وَلا يشْتَرِطُون الْمُبَالَغَةُ فِي الْبَصْقِ ;
لأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَهُ مُجَرَّدُ بَلَلٍ وَرُطُوبَةٍ , لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ . راجع الموسوعة
الفقهية 28/ 63
لكن إن اختلط بالريق غيره مما يمكن التحرز منه فإنه يلزمه أن يلفظه ثم لا يضره
ما بقي من آثار بعد أن يلفظه كالرائحة ونحوها وذلك مثل ما يبقى من الطعام بعد
السحور وما يتفتت من السواك ومثل الدم الخارج من اللثة وراجع الأسئلة
(37745) (37937) (12597)
وعليه فلا وجه للذين يكثرون البصق في رمضان إلا التحرز مما لا يشرع التحرز منه
مما يجلب لهم جفاف الفم والعطش والمشقة في الصوم . كما يسبب لهم شيئا
من الحرج ، لاسيما إذا كانوا في أماكن لا يتسنى لهم فيها البصق أو لا يحملون
معهم شيئا من المناديل ونحوها ، وقد يكون مثل هذا حاملا لهم على تقليل
الجلوس في المسجد للذكر وتلاوة القرآن ، فيخسرون هذه الفضائل في هذا
الشهر العظيم .
ثالثا :
أما فيما يتعلق ببلع ريق زوجته ، فقد قال ابن قدامة رحمه الله :
( أَوْ بَلَعَ رِيقَ غَيْرِهِ , أَفْطَرَ ; لأَنَّهُ ابْتَلَعَهُ مِنْ غَيْرِ فَمِهِ , فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَلَعَ غَيْرَهُ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ , أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم { كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ
صَائِمٌ , وَيَمَصُّ لِسَانَهَا
. } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد 2386. قُلْنَا : قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ
قَالَ : هَذَا إسْنَادٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ).
وممن ضعف زيادة (ويمص لسانها) أيضا الألباني في ضعيف سنن أبي داود .
وذكر ابن قدامة توجيهين للحديث على فرض صحته :
الأول : أن المسألتين غير مرتبطتين ببعضها ، قال رحمه الله :
( وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يُقَبِّلُ فِي الصَّوْمِ , وَيَمُصُّ لِسَانَهَا فِي غَيْرِهِ ).
الثاني : أن الحديث ليس فيه دليل على ابتلاع الريق ، قال رحمه الله
( وَيَجُوزُ أَنْ يَمُصَّهُ , ثُمَّ لا يَبْتَلِعُهُ , وَلأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ انْفِصَالُ مَا عَلَى لِسَانِهَا مِنْ
الْبَلَلِ إلَى فَمِهِ
) المغني 3/17
وعلى هذا فإذا لم يحصل من أحد الزوجين ابتلاع لريق الآخر فإن الصوم لا يفسد .
ولكن يبقى أن مص أحد الزوجين للسان الآخر داخل في عموم دواعي الوطء
( تحرم القبلة وغيرها من دواعي الوطء إن خشي من فساد صومه بالإنزال أما إن
كان يأمن على نفسه فالصحيح أنه يجوز له من غير كراهة لأن النبي ..
صلى الله عليه وسلم ( كان يقبل وهو صائم
) البخاري 1927 مسلم 1106 )
الممتع 6/433 بتصرف .
إلا أنه ينبغي عليه أن يصون صومه عما يعرضه لشيء من النقص لاسيما وأن
كل هذه المسائل تباح في كل ليالي رمضان . وراجع السؤالين (20032) و(14315).
الإسلام سؤال وجواب ..

||||||

استعمال الصائم لكريم مرطب للشفتين
ما حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين ؟.
الحمد لله
" لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم ، أو يبله
بالماء ، أو بخرقة أو شبه ذلك ، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من
هذا الذي أزال به الخشونة ، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه ،
كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر بهذا
" انتهى .
"فتاوى ابن عثيمين" (19/224) ..

||||||

المضمضة بالماء والملح في الصيام
زوجتي تعاني من آلام شديدة في أسنانها وهي حامل في شهرها الأخير ،
وكما تعلمون أنه لا يمكن خلع الأسنان أثناء الحمل ، فهل يمكنها المضمضة
بالماء والملح والقرنفل أثناء نهار رمضان ?.

الحمد لله
لا حرج أن يتمضمض الصائم بالماء ، أو بالماء والملح ، لاسيما إذا كانت هناك
حاجة لذلك كتخفيف الألم ونحوه ، بشرط أن يتحرز من وصول شيء إلى جوفه ،
فإن وصل إلى جوفه شيء عن طريق الخطأ فلا إثم عليه ، وصيامه صحيح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لو طار إلى جوف الصائم غبار أو دخل فيه
شيء بغير اختياره أو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء
بغير اختياره فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ." مجالس شهر رمضان ، المجلس
الخامس عشر ، والله أعلم .
وسئل رحمه الله تعالى : عن التمضمض من شدة الحر هل يفسد الصوم ؟
فأجاب بقوله : " لا يفسد الصوم بذلك ؛ لأن الفم في حكم الظاهر ، ولهذا
يتمضمض الصائم في صيامه ولا يفطر به ، ومن ثم كانت المضمضمة واجبة
في الوضوء ، ولو لم يكن الفم في حكم الظاهر من الجسد ما كان غسله واجبا
في الوضوء ، ثم إن المضمضمة بالماء إذا يبس الفم من شدة الحر مما ييسر
الصوم ويسهله ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على
رأسه من العطش في شدة الحر وهو صائم ، رواه أبو داود (2365) وصححه الألباني .
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه في صومه ويلبسه ليبرد على جسده ،
وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه حوض يملؤه ماء فيسبح فيه وهو صائم ،
كل هذا مما يدل على أن فعل ما يخفف الصوم على الإنسان جائز ولا بأس به ،
ولكن ليحذر هذا المتمضمض من تسرب الماء إلى داخل جوفه ، فإن ذلك يكون
خطرا ، ولكن مع هذا لو تسرب الماء إلى جوفه على هذه الحال بدون اختياره فإنه
ليس عليه في ذلك بأس
" مجموع الفتاوى 19 ، والأثران عن ابن عمر وأنس
رواهما البخاري في صحيحه تعليقاً .
وانظر إجابة السؤال رقم ( 38907 ) .
الإسلام سؤال وجواب ...

||||||

ماذا يجوز للرجل من امرأته في نهار رمضان ؟
هل يجوز أن ينام الرجل بجانب زوجته في رمضان ؟.
الحمد لله
نعم ، يجوز ذلك ، بل يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وهو صائم ما لم يجامع أو ينزل .
روى البخاري (1927) ومسلم (1106) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرَبِهِ (أي حاجته) .
قال السندي :
قَوْله ( يُبَاشِر ) أَيْ يَمَسّ بَشَرَة الْمَرْأَة بِبَشَرَتِهِ كَوَضْعِ الْخَدّ عَلَى الْخَدّ وَنَحْوه اهـ .
فالمراد أنه يمس البشرة ، وليس المراد بالمباشرة الجماع .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة ؟
فأجاب : الصائم صوماً واجبا لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سبباً لإنزاله
والناس يختلفون في سرعة الإنزال ، فمنهم من يكون بطيئاً ، وقد يتحكم في
نفسه تماماً ، كما قالت عائشة رضي الله عنها في رسول الله ..
صلى الله عليه وسلم (كان أملككم لأربه) .
ومنهم من لا يملك نفسه ويكون سريع الإنزال فهذا يحذر من مداعبة الزوجة
ومباشرتها بقبلة أو غيرها في الصوم الواجب فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه
أنه يملك نفسه فله أن يقبل وأن يضم حتى في الصوم الواجب ولكن إياه والجماع
فإن الجماع في رمضان ممن يجب عليه الصوم يترتب عليه أمور خمسة :
الأول : الإثم .
الثاني : فساد الصوم .
الثالث : وجوب الإمساك فكل من أفسد صومه في رمضان بغير عذر شرعي فإنه
يجب عليه الإمساك وقضاء ذلك اليوم .

الرابع :
وجوب القضاء لأنه أفسد عبادة واجبة فوجب عليه قضاؤها .
الخامس : الكفارة وهي أغلظ الكفارات : عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
أما إذا كان الصوم واجبا في غير نهار رمضان كقضاء رمضان وصوم الكفارة ونحوها
فإنه يترتب على جماعه أمران :
الإثم والقضاء .
وأما إذا كان الصوم تطوعاً وجامع فيه فلا شيء عليه اهـ .
الإسلام سؤال وجواب ..

||||||

لا حرج من وضع زيت الشعر في نهار رمضان
ما حكم وضع زيت لشعر الرأس في نهار رمضان ؟.
الحمد لله
لا حرج من وضع زيت الشعر في نهار رمضان ولا يؤثر ذلك على الصيام .
سئل الشيخ ابن باز (15/259) : ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات
التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟

فأجاب :
"الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ، ولكن
استعماله في الليل أفضل في حق الصائم . وهكذا ما يحصل به تجميل
الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك
الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه
لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه
" اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (228) :
"الدهون بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر
على الصائم ولا تفطره
" اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/253) : هل يفطر الكحل ودهان المرأة في نهار
رمضان أو لا ؟

فأجابت :
"من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه ، وكذا من دهن رأسه
في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه
" اهـ .
والله اعلم .
الإسلام سؤال وجواب ...

||||||

هل يتذوق القهوة في الصيام؟
أعمل في شركة تنتج قهوة ، كثير من الأحيان نقوم بتذوق القهوة لمقارنة
الطعم والرائحة أنا أعلم أنه يجوز التذوق خلال الصيام إذا تأكدت عدم مرور
الشراب إلى داخل الجسم ، عندما أتذوق القهوة أحاول جاهدا عدم بلع أي
كمية ولو كانت صغيرة ، ولكن تذوق القهوة يترك طعماً ورائحة في الفم .
هل تذوق القهوة خلال الصيام يبطل الصيام ؟.

الحمد لله
إذا احتاج الصائم إلى تذوق الطعام أثناء الصيام فلا بأس بذلك ، ولا يضر الصيام
ما لم ينزل شيء من الطعام إلى جوف الصائم ، ويستوي في هذا القهوة وغيرها .
فإن ذاقه من غير حاجة إلى ذلك فإنه مكروه ، ولا يبطل صومه بذلك .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ . رواه البخاري معلقاً .
وقَالَ الإمام أَحْمَدُ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَجْتَنِبَ ذَوْقَ الطَّعَامِ , فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَضُرَّهُ ,
وَلا بَأْسَ بِهِ
اهـ . المغني (4/359) .
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (4/474) :
وَذَوْقُ الطَّعَامِ يُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ; لَكِنْ لا يُفْطِرُهُ اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص356) هل يبطل الصوم بتذوق
الطعام ؟

فأجاب : لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه ، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة
إليه ، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل اهـ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/332)
لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة ، وصيامه صحيح إذا
لم يتعمد ابتلاع شيء منه اهـ .
ومجرد بقاء الرائحة أو الطعم لا يؤثر على الصيام ، إذا لم يتعمد ابتلاع شيء .
قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ –يعني للصائم- قِيلَ : لَهُ طَعْمٌ .
قَالَ : وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ ، وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (3/261) :
يكره أن يذوق طعاما كالتمر والخبز والمرق ، إلا إذا كان لحاجة فلا بأس .
ووجه هذا : أنه ربما نزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر
به فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم ، وأيضا ربما يكون مشتهي
الطعام كثيرا ثم يتذوقه لأجل أن يتلذذ به ، وربما يمتصه بقوة ، ثم ينزل إلى جوفه .
والحاجة مثل : أن يكون طباخا يحتاج لينظر ملحه ، أو حلاوته ، أو ما أشبه ذلك اهـ .
وعلى هذا ؛ لا بأس أن تذوق القهوة وأنت صائم لأنك محتاج إلى ذلك ، وعليك
الاحتراز حتى لا يدخل شيء إلى حلقك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..





قديم 25-08-2010, 08:54 PM
المشاركة 49

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
هل لدغة النحلة أو العقرب من المفطرات ؟!
أود أن أسأل هل لدغة النحلة أو العقرب من المفطرات ؟.
الحمد لله
لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بأن لدغة النحلة أو العقرب من المفطرات ،
والنحلة والعقرب تضعان السم في بدن الملدوغ ، وهو يتحرز من لدغهما ،
وجميع مفسدات الصيام يشترط فها لكي تفسد الصيام أن يفعلها الصائم مختاراً .
أما لو فعلها مكرها فإنه لا يفطر بها ، كمن طار إلى حلقه ذباب فابتلعه ، لا يفطر بذلك .
ولا يعرف خلاف بين العلماء المعاصرين أن الحقن الجلدية والعضلية لا تفطر ، والأصل :
صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده ، وهذه الإبر ليست أكلاً ، ولا شرباً ،
ولا بمعنى الأكل والشرب ، فإذا كان حقن الدواء لا يفطر ، فلدغة العقرب النحلة
لا تفطر من باب أولى .
وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 38023 ) : بيان مفسدات الصيام بالتفصيل ، فلينظر .
وينظر جواب السؤال رقم ( 2299 ) وفيه أثر استعمال الأدوية والأدوات الطبيّة على الصيام .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

||||||

هل يتناول فيتامينات بعد السحور ؟
لقد وَصف لي الطبيب نوعاً من الفيتامينات حيث أتناول حبة كل يوم ، فهل يجوز
تناولها بعد السحور في رمضان ؟.

الحمد لله
أباح الله تعالى للمسلمين أن يأكلوا ويشربوا إلى طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر حرم
الطعام والشراب ، ولا فرق بين كون المُتناول طعاماً أو دواء ، قال الله تعالى :
( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) البقرة/187 .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) ثُمَّ قَالَ – أي :
ابن عمر - وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ .
رواه البخاري ( 592 ) ومسلم ( 1092 ) .
وعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ) .
رواه البخاري ( 6802 ) ومسلم ( 1093 ) .
وعليه : فيجوز لك أخذ الدواء بعد السحور إذا كان ذلك قبل طلوع الفجر ، بلا حرج ،
وبقاء أثر الطعام والدواء على الجسم في نهار رمضان أحد بركات السحور ، ولذا
شرع تأخيره حتى يتقوى المسلم على صيام نهار رمضان .
ونسأل الله تعالى لكم العافية في الدين والدنيا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

||||||

ما حكم مزاولة مهنة التدليك الطبي في رمضان ؟
ما حكم مزاولة مهنة التدليك الطبي في رمضان ؟.
الحمد لله
التدليك الطبي في نهار رمضان لا يسبِّب فطراً للمدلِّك ، ولا للمدلَّك له ، لكن
يجب على مَن يمارس هذه المهنة مراعاة أمور شرعيَّة مهمة ، ومنها :
1. عدم جواز تدليك الرجال للنساء ، أو النساء للرجال ؛ لأن مماسة الأجنبي
للأجنبية محرَّم ؛ ولأن هذا باب فتنة للطرفين ، مع ما في ذلك من مخالفات
آخرى يأتي ذِكر بعضها .
2. عدم جواز تدليك مكان العورة ، وهو ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجال ،
وما بين أسفل الصدر والركبة بالنسبة للمرأة ، إلا أن يكون هذا الموضع يحتاج
لعلاج طبي طبيعي بالتدليك ، فيجوز للضرورة .

وانظر أجوبة الأسئلة ( 34976 ) و ( 11014 ) و ( 34745 ) .
3. عدم جواز التعري وإظهار العورة من الطرفين الذكر والأنثى للمدلِّكين ،
بل يُظهر العضو المراد تدليكه فقط .
وانظر جواب السؤال رقم ( 5693 ) ففيه بيان الضوابط في مسألة النظر للعورة
في العلاج .
4. عدم جواز ذهاب النساء إلى أماكن التدليك إذا توفَّر ذلك في منزلها ؛ للنهي
عن خلع ثيابها خارج بيتها ؛ ولعدم الأمان من حيث النظر والتصوير في تلك الأماكن .

وانظر جواب السؤال رقم ( 34750 ) ففيه بيان حكم خلع المرأة ثيابها في غير
بيت زوجها .
وهذا الذي ذكرناه بضوابط شرعية هو التدليك الطبي كما جاءنا في السؤال ،
وأما التدليك الذي يُقصد به التنشيط والاستمتاع : فهو غير جائز ؛ لما فيه من
مخالفات شرعية كثيرة ؛ ولعدم كونه من الضرورات ، وقد فصَّلنا القول فيه في
جواب السؤال رقم ( 66824 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

||||||

سبب له ضرسه بعض الألم فأفطر
ذهبت إلى طبيب الأسنان وأنا صائم لأعالج ضرسي فإذا بالطبيب يقول لي يجب
قلعه, سبب لي بعض الألم فقمت بالإفطار, ماذا يترتب علي؟ أفيدوني أفادكم الله.

الحمد لله
يجوز للصائم معالجة أضراسه بالحشو أو القلع ، ولو استلزم تخدير الموضع ، ولا يؤثر
ذلك على صومه إذا احترز من بلع شيء من الدواء أو الدم ، وانظر السؤال رقم
(13767) .
ولا يجوز له الفطر إلا إذا شق عليه الألم واحتاج إلى شرب دواءٍ له ، أو نزف منه دم
كثير أضعف البدن .
وعليه فإذا كنت أفطرت لمجرد قلع الضرس فقد أخطأت ، والواجب عليك أن تتوب إلى
الله تعالى ، وأن تقضي هذا اليوم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

||||||

إبرة البنج لا تفطر الصائم
هل إبرة البنج مفطرة للصوم ؟
الحمد لله
إبرة البنج الموضعي لا تفطر الصائم ، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بالنسبة للبنج الذي يوضع في السن في نهار
رمضان هل علي قضاء ذلك اليوم إذا أخذت هذا البنج؟
فأجاب : "لا ، لأن البنج لا يفطر . البنج موضعي يؤثر على الموضع بالخدورة ولكنه
لا يصل إلى المعدة فمن بُنِّجَ وهو صائم نفل أو فرض فصيامه صحيح " انتهى من
"فتاوى نور على الدرب
".
وينظر : "فتاوى الشيخ ابن باز" (15/259).
لكن إذا كان البنج كاملا وأدى إلى غياب الوعي طوال اليوم ، لزم القضاء .
قال ابن قدامة رحمه الله : " متى أغمي عليه جميع النهار , فلم يفق في شيء
منه , لم يصح صومه , في قول إمامنا والشافعي ".
ثم قال : " متى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار , صح صومه , سواء كان في
أوله أو آخره " انتهى من "المغني
" (3/12).
وعلى هذا ، إذا اخذ الصائم إبرة البنج أثناء الصيام ، فصيامه صحيح ، ولا يبطل صومه
بذلك، وإذا أخذها قبل الفجر ، وظل نائما تحت تأثير البنج حتى غربت الشمس ،
فلا يصح صومه ذلك اليوم
الإسلام سؤال وجواب ..

||||||

استعمال الصائم للسواك ومعجون الأسنان
هل استخدام المسواك الcolgate أو أي نوع يبطل الصوم ؟
الحمد لله
يجوز للصائم استعمال المسواك ومعجون الأسنان أثناء الصوم ، مع التحرز من
بلع شيء منه ، بل استعمال السواك سنة للصائم وغيره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما السواك فجائز بلا نزاع , لكن
اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين , هما روايتان عن أحمد .
ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك
" انتهى من "الفتاوى الكبرى
" (2/474) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يضع الصائم طيبا ؟ وهل يجوز له
التسوك بالنهار ؟ وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به ؟

فأجابوا : "له أن يضع طيبا في ثوبه ، أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه ، إلا أنه
لا يتسعّطه في أنفه.
وله أن يتسوك بالنهار ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) متفق على صحته ،
وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره ، ولا نعلم دليلا صحيحا
يمنع من ذلك .
وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به ؛ لأنه لا يؤثر على الصيام ،
وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائما
" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10/328) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم ؟
فأجاب : " تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك ، وعليه التحرز
من ذهاب شيء منه إلى جوفه ، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء
عليه " انتهى من
"مجموع "فتاوى الشيخ ابن باز" (15/260) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..





قديم 25-08-2010, 09:10 PM
المشاركة 50

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓

فتـــاوى الصيـــام ..
الكفـــارة ..


كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان
جامعت زوجتي في نهار رمضان عدة مرات وأنا نادم أشد الندم ، وعلمت أن كفارة الجماع
في نهار رمضان عتق رقبة وأنا لا أجد ما أدفعه لعتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين يصعب
علي جداً بسبب العمل فهل أطعم ستين مسكيناً كما جاء في الحديث ؟.
الحمد لله
النصيحة أن تحاول صيام الشّهرين المتتابعين في الأيام الباردة أو المعتدلة حيث يقصر
النهار وتخفّ المشقة أو في أيام الإجازة السنوية التي يمنحها لك العمل ونحو ذلك من
الفُرص التي يمكن أن تُنتهز لأداء ما عليك ، فإن عجزت عن الصّيام حقّا وحقيقة فيجوز
لك عند ذلك أن تُطعم ستين مسكينا يُمكن صرف الطّعام لهم على دفعات
- حسب قدرتك - حتى تستكمل عددهم ، وعلى زوجتك كفّارة مماثلة إذا كانت مطاوعة
لك في الجماع أثناء شهر رمضان ، والجماع الذي حصل إن كان في أيام مختلفة فعليكما
كفّارات مختلفة بعدد الأيام التي انتهكتما حرمتها من أيام الشّهر الكريم .
قال صاحب " كفاية الطالب " : وتتعدد الكفارة بتعدد
الأيام ولا تتعدد بتكررها في اليوم الواحد قبل إخراجها اتفاقاً .
وقال في حاشية الدسوقي : فلا تتعدد بتعدد الأكلات أو الوطآت في يوم واحد .
وقال صاحب مغني المحتاج " : تعدّد الكفارة بتعدّد الفساد ..
( ومن جامع في يومين لزمه كفارتان ) لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل كفارتاهما ،
.. فإن تكرّر الجماع في يوم واحد فلا تعدد . انتهى .
ولا يُكلّف الله نفسا إلا وسعها ، والحديث الذي أشرت إليه في سؤالك قد جاء عن أبي
هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ
رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ ا
للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ
فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ ( وهو الزنبيل الكبير
) قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ
بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَ اللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ
أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ
)
رواه البخاري فتح 1936
وفي رواية لأحمد عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ
جَالِسٌ فِي ظِلِّ فَارِعِ أُجُمِ ( الأجم : الحِصْن ) حَسَّانَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ احْتَرَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
مَا شَأْنُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ قَالَتْ وَذَاكَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ فَأَتَى رَجُلٌ بِحِمَارٍ عَلَيْهِ غِرَارَةٌ فِيهَا تَمْرٌ
قَالَ هَذِهِ صَدَقَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا فَقَالَ
هَا هُوَ ذَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ وَأَيْنَ الصَّدَقَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلا عَلَيَّ وَلِي
فَوَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ أَنَا وَعِيَالِي شَيْئًا قَالَ فَخُذْهَا فَأَخَذَهَا المسند 6/276.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..


أفطرت ولم تصم حياءً
السؤال :
عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشر صمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض
ولم أخبر أحداً بذلك حياءً ، والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل ؟ .
الجواب :
الحمد لله
لقد أخطأت بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا حياء
في الدين فعليك المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليك مع القضاء كفارة وهي إطعام
مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين .
فتاوى الشيخ ابن باز ..

ماذا يفعل من ترك الصوم
السؤال :
أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم
ولم أصل تكاسلاً ووالدي ينصحاني ولكن لم أبال فما الذي يجب عليّ أن أفعله علماً أن
الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق ؟
الجواب :
الحمد لله
التوبة تهدم ما قبلها فعليك بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من
صلاة الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء والله يقبل التوبة من عباده ويعفو
عن السيئات .
فتاوى الشيخ ابن باز ..

ترك الصيام لمرض
السؤال : هناك امرأة أصيبت بمرض نفساني ( حرارة واضطراب أعصاب وغير ذلك ) على
أثر ذلك تركت الصوم مدة أربع سنوات تقريباً فهل في مثل هذه الحالة تقضي الصوم أو
لا وماذا يكون حكمها ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كانت تركت الصوم لعدم قدرتها عليه وجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان في السنوات
الأربع عند قدرتها على ذلك قال الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام
أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
ولعلكم تشكرون
) وإن كان مرضها وعجزها عن الصوم لا يرجى زواله حسب تقرير الأطباء
أطعمت عن كل يوم أفطرته مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يأكله
أهلها في بيوتهم كالشيخ الكبير والعجوز اللذين يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة
شديدة وليس عليها قضاء .


بلغت ولم تصم رمضان
السؤال :
إنني فتاة في السادسة عشرة من عمري وقد جاءني الحيض وأنا في الثالثة عشرة ولكن
خلال تلك السنة لم أصم رمضان كاملاً ، وصمت سبعة أيام منه ، ووالداي لم يضغطا عليّ
لاعتقادهما أنني غير مكلفة فهل أصوم الأيام التي أفطرتها أو ماذا أفعل ؟
أفيدوني وجزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
يجب أن تصومي بكل حال ما دام أنك بلغت فالبلوغ للبنت يحصل بحصول الحيض أو الإنبات
أو الاحتلام أو الحمل ، فوجود الحيض هو أحد أسباب البلوغ فأنت بالغة ومكلفة فلا بد وأن
تصومي شهر رمضان ، والشهر الذي لم تصوميه يجب عليك قضاؤه بكل حال ، ولا تبرأ ذمتك
إلا بالقضاء والتوبة لأنك كنت مكلفة عندما أفطرت ، وقد أخطأ أهلك في تسامحهم معك ،
فلست بصغيرة وعليك التوبة من هذا التفريط ، والله أعلم .
من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 176 ..

لم تقض ما عليها من صوم
السؤال :
إنني لم أقض الأيام التي يفوتني صيامها من شهر رمضان بسبب العادة الشهرية وأنا
لا أستطيع إحصاءها فماذا علي أن أفعل؟.
الجواب :
الحمد لله
عليك أن تتحري أيتها الأخت في الله وأن تصومي ما غلب على ظنك أنك تركت صيامه
وتسألين الله العون والتوفيق قال تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) .
اجتهدي وتحري واحتاطي لنفسك حتى تصومي ما غلب على الظن أنك تركتيه وعليك
التوبة إلى الله ، والله ولي التوفيق .
من فتاوى فضيلة الشيخ ابن باز يرحمه الله ..

حكم من أفطر بسبب العمل في الحر الشديد
السؤال :
إنني أعمل في عمل شاق وهو البناء في السعودية ومع خمسة عشر رجلاُ ، وعندما
جاء شهر رمضان صمنا أول يوم من رمضان واليوم الثاني ، ثم أفطر الجميع بقية الشهر
وأنا معهم لأننا أتينا من مصر ولأول مرة تصادف اختلاف الجو ، وفي السنة التالية صمت
رمضان فما حكم ذلك علماً بأنه جاء رمضان الثاني وصمته ولم أقض ما فاتني من رمضان
الماضي ؟ أفيدونا مأجورين .
الجواب :
الحمد لله
هذا حرام عليك ولا يجوز لك لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة ، فقد قال
تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )
البقرة /183 ، فما عذرك عند الله تبارك وتعالى إذا وقفت بين يديه في يوم القيامة وقد أعطاك
الصحة والعافية ومع هذا لم تقم بأوامره ولم تعمل بآياته ، فقد قال جل وعلا :
( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )
البقرة /183 ، وقوله تعالى : ( كُتب عليكم ) يعني فرض عليكم الصيام كما فرض على
الذين من قبلكم لعلكم تتقون فجعل التقوى غاية للصوم والصوم وسيلة لحصول التقوى
فحرام عليك أن تعمل ذلك وعليك أن تتوب وتستغفر وتندم على ما فات . أما كونك تعمل ،
فهذا ليس بعذر ، فيمكنك أن تعمل في الليل ، وإذا لم تتمكن من ذلك اترك العمل لأنه
ليس هناك من ضرورة ، تترك العمل حتى ينتهي الشهر أو تعمل عملاً خفيفاً تستطيع
معه الصوم ، أما أنك تفطر في رمضان بحكم أنك عامل فهذا أمر لا يجوز فإن كان عليك أيام
من رمضان الماضي لم تقضها وجاء رمضان الثاني فعليك القضاء والإطعام ، أن تطعم عن كل
يوم مداً من بر أو نصف صاع من غيره ، وعليك ألا تعود لمثل هذا ، فاستغفر الله وتذكر
وقوفك بين يدي الله جل وعلا وتذكر أيضاً محاسبته لك جل وعلا ، وفقنا وإياكم لما يحبه
ويرضاه . والله أعلم .
من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 172 ..

طريقة إخراج الكفارة
الفدية للمفطر في رمضان هل تكون عن كل يوم أم بعد رمضان تخرج مرة واحدة ؟ .
الحمد لله
من أفطر في رمضان لعذر لا يرجى زواله ككبير السن فإن عليه أن يطعم عن كل يوم
مسكيناً ، ويخير في هذا الإطعام ، إما أن يطعم يوماً بيوم ، وإما أن ينتظر حتى ينتهي
الشهر فيطعم مساكين بعدد أيام الشهر .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/335) :
ووقته – يعني وقت الإطعام - بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه ، وإن شاء أخر إلى
آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه اهـ .
الإسلام سؤال وجواب..

حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلاً بالحكم
ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلاً بالحكم .
الحمد لله
لا شك أن الله سبحانه قد حرّم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع ،
وكل ما يفطر الصائم ، وأوجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلّف صحيح مقيم
غير مريض ولا مسافر الكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أما من
جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام لكونه بالغاً صحيحاً مقيماً جهلاً منه.. ،
فقد اختلف أهل العلم في شأنه ، فقال بعضهم : عليه الكفارة ، لأنه مفرّط في عدم
السؤال والتفقّه في الدين ، وقال آخرون من أهل العلم : لا كفارة عليه من أجل الجهل ،
وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة ، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك
قبل أن تفعل ما فعلت ، وإذا كنت لا تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام ستين مسكيناً
عن كل يوم جامعت فيه ، فإذا كنت جامعت في يومين فكفارتان ، وإن كنت جامعت ثلاثة
أيام فثلاث كفارات ، وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة ، أما الجماعات المتعددة في يوم
واحد فيكفي عنها كفارة واحدة ، هذا هو الأحوط لك والأحسن ، حرصاً على براءة الذمّة ،
وخروجاً من خلاف أهل العلم ، وجبراً لصيامك ، وإذا لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها ،
فاعمل بالأحوط ، وهو الأخذ بالزائد ، فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة ،
وهكذا ، ولكن لا يتأكّد عليك إلا الشيء الذي تجزم به ، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه ،
وبراءة الذمّة .
فتاوى الشيخ ابن باز ج/15 ص/304..

الإفطار عمدا في رمضان بلا عذر
تركت امرأة صيام ثلاثة أيام من رمضان بلا عذر ، بل تهاوناً ، فما حكم الله في ذلك وماذا يلزمها ؟.
الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذكر من فطرها ثلاثة أيام من رمضان تهاوناً لا استحلالاً لذلك فقد ارتكبت
إثماً عظيماً وذنباً كبيراً بانتهاكها حرمة رمضان، فإن صيامه ركن من أركان الإسلام لقوله
تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )
إلى أن قال تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
) البقرة / 183 – 185 ، وعليها أن تصوم ثلاثة أيام
قضاءً عن الأيام التي أفطرتها ، وإن وقع منها جماع في نهار يوم من الأيام الثلاثة التي أفطرتها
فعليها كفارة عن ذلك اليوم مع قضائه ، وإن كان الجماع في يومين فعليها كفارتان وهكذا مع
القضاء ، والكفارة عتق رقبة فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع أطعمت
ستين مسكيناً مما تطعمه ( أي من طعام أهل البلد ) ، وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه
وتؤدي الصوم الذي فرض الله عليها والعزم الصادق على ألا تفطر في رمضان مرة أخرى وعليها
إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام الثلاثة لتأخيرها القضاء إلى ما بعد رمضان آخر .
والله اعلم .
انظر فتاوى اللجنة (10/141)..

لم تكن تقضي أيام حيضها
امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة ، وكانت جاهلة أحكام الحيض سنين عديدة مدة
حيضها ، لم تقض صوم رمضان ظناً منها أنه لا يُقضى حسبما سمعت من أفواه العامة.
الحمد لله
عليها التوبة إلى الله من ذلك لأنها لم تسأل أهل العلم وعليها مع ذلك القضاء فتقضي
ما تركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفر عن كل يوم تركته بإطعام
مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام
فإن كانت لا تستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم.
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/151)..

صامت أيام الحيض جهلاَ فماذا عليها؟
لقد صمت كل رمضان ولم أكن أعرف أن أيام الدورة لا تصام ولا أنه يجب قضاؤها بعد
ذلك وأريد القضاء عن تلك الأيام بالصوم وإطعام مسكين عن كل يوم ولكنى لا أعرف
أشخاصا محددين مساكين لكي أطعمهم فهل يجوز التبرع لأي جهة كالأيتام أو الجوامع
بدلا من ذلك وكم يكون كفارة كل يوم بالجنيهات المصرية ؟ .
الحمد لله
أجمع العلماء على أن الحائض لا يجب عليها الصيام ، ولا يصح منها إن صامت .
وأن عليها قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض .
راجع السؤال رقم (33594) .
فالواجب عليك هو قضاء تلك الأيام ، مع التوبة إلى الله تعالى من تقصيرك في طلب
العلم الذي أدى بك إلى الوقوع في هذا الفعل المحرم .
وإذا كان قضاؤك لهذه الأيام سيكون في نفس العام قبل أن يأتي رمضان آخر ، فليس
عليك إلا القضاء فقط ، ولا إطعام عليك .
وإن كنت أخرت القضاء بدون عذر حتى دخل رمضان آخر فاختلف العلماء هل يجب مع
القضاء إطعام أم لا ؟

وسبق في إجابة السؤال (26865) أنه لا يجب الإطعام .
وإذا أردت الأخذ بالأحوط وأطعمت مع القضاء كان ذلك حسناً .
والمراد بالإطعام أن تطعمي عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد كالأرز والتمر .
وقد قَدَّره الشيخ ابن باز بكيلو ونصف من الأرز على سبيل التقريب. "فتاوى رمضان"
(ص 545) .
وجمهور العلماء على أنه لا تجزيء القيمة في الفدية المخرجة في الصيام ، فليس لك
أن تخرجيها نقودا ، وإنما تُخرج طعاما للمساكين ، كما سبق .
سئلت اللجنة الدائمة عن رجل كبير في السن لا يستطيع الصيام ، فأجابت :
يرخص لك في الإفطار ما دمت على حالك من العجز ، وعليك عن كل يوم أفطرته إطعام
مسكين ، ولك أن تخرجها مجموعة ، ولك أن توزعها متفرقة ، لقوله تعالى :
( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج / 78. ولا يجزئك إعطاء النقود بدلاً من
الإطعام اهـ . " فتاوى اللجنة الدائمة " (10/163) .
ولك أن تدفعي المال لإحدى الجمعيات الخيرية ، أو لإمام مسجد معروف بالديانة
والاستقامة ، لينوب عنك في شراء الطعام وتوزيعه على المساكين ، وما أكثرهم في
هذه الأيام.
ولك أن تصنعي طعاما يأكله مساكين بقدر ما عليك من الأيام ، قال البخاري :
وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين كل يوم
مسكينا خبزا ولحما وأفطر اهـ .
ويجوز إخراج هذه الكفارة للأيتام إن كانوا فقراء ؛ إذ ليس كل يتيم فقيرا أو مسكينا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

لا حرج من إعطاء الفدية كلها لمسكين واحد
هل يجوز للعاجز عن الصوم أن يطعم مسكينا واحدا لمدة ثلاثين يوما أو يطعم ثلاثين
مسكينا في يوم واحد ؟ .
الحمد لله
العاجز عن الصوم عجزا مستمرا يلزمه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا ،
لقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ،
قال ابن عباس رضي الله عنهما :" ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة
لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا
" رواه البخاري (4505) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"كيفية الإطعام ، له كيفيتان :
الأولى : أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين ، بحسب الأيام التي عليه ، كما كان
أنس بن مالك يفعله رضي الله عنه لما كبر .
الكيفية الثانية : أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ" اهـ الشرح الممتع (6/335) .
راجع السؤال (49944) .
وأما إطعام مسكين واحد لمدة ثلاثين يوما ، فقد نص كثير من أهل العلم على جوازه
وهو مذهب الشافعية والحنابلة وجماعة من المالكية ، قال في الإنصاف (3/291) :"
يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة " اهـ .
وانظر تحفة المحتاج 3 / 446 ، كشاف القناع 2 / 313 .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/198) :
" متى قال الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه ، ولا تستطيع معه الصوم – لا يرجى
شفاؤه ، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد من تمر أو
غيره ، وإذا عشيت مسكيناً أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك
" اهـ .
وبه تعلم أن إطعام مسكين واحد مدة الثلاثين يوما ، أو جمع ثلاثين مسكينا على طعام واحد ،
جائز .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة
امرأة تكفر عن ّذنب بصيام شهرين متتابعين ، و تسأل عن الأيام التي ستفطر فيها بسبب
العادة الشهرية فهل يجب عليها قضاؤها بعد انقضاء الشهرين أم ماذا ?.
الحمد لله
من لزمها صيام شهرين متتابعين ، وجاءها الحيض ، أفطرت ، ثم أكملت صومها ، وقضت
أيام حيضها ، إجماعا .
قال ابن قدامة رحمه الله : ( وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعاً , إذا حاضت قبل
إتمامه , تقضي إذا طهرت , وتبني، وذلك لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين
إلا بتأخيره إلى الإياس , وفيه تغرير بالصوم
) انتهى من المغني 8/21
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

مقدار الفدية التي في آية الصيام
ما مقدار الفدية التي ذكرت في آية الصيام ؟.
الحمد لله
أولاً :
من أدركه رمضان وهو لا يستطيع الصيام لكونه شيخاً كبيراً ، أو مريضاً لا يُرجى له الشفاء
فإنه لا يجب عليه الصيام لعدم استطاعته ، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
)
البقرة/183-184.
وروى البخاري (4505) عن ابْن عَبَّاسٍ قال : ( لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ
الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
) .
وقال ابن قدامة في "المغني" (4/396) :
"الشَّيْخُ الْكَبِيرَ وَالْعَجُوزَ إذَا كَانَ يُجْهِدُهُمَا الصَّوْمُ , وَيَشُقُّ عَلَيْهِمَا مَشَقَّةً شَدِيدَةً , فَلَهُمَا أَنْ
يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . . . فَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الإِطْعَامِ أَيْضًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ,
وَ ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا ) . . . وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ , يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ
يَوْمٍ مِسْكِينًا ; لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْخِ اهـ باختصار .
وفي الموسوعة الفقهية (5/117) :
"اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يُصَارُ إلَى الْفِدْيَةِ فِي الصِّيَامِ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ
إمْكَانِ قَضَاءِ الأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَهَا لِشَيْخُوخَةٍ لا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى الصِّيَامِ , أَوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى
بُرْؤُهُ , لقوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) وَالْمُرَادُ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ
الصِّيَامُ اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص111) :
"لا بد أن نعرف أن المريض ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول: مريض يرجى برؤه مثل ذوي الأمراض الطارئة التي يرجى أن يشفى منها،
فهذا حكمه كما قال الله تعالى : (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) .
ليس عليه إلا أن ينتظر البرء ثم يصوم، فإذا قدر أنه استمر به المرض في هذه الحال، ومات
قبل أن يشفى فإنه ليس عليه شيء؛ لأن الله إنما أوجب عليه القضاء في أيام أخر وقد مات
قبل إدراكها، فهو كالذي يموت في شعبان قبل أن يدخل رمضان لا يقضى عنه.
القسم الثاني : أن يكون المرض ملازماً للإنسان مثل مرض السرطان ـ والعياذ بالله ـ ومرض
الكلى، ومرض السكر وما أشبهها من الأمراض الملازمة التي لا يرجى انفكاك المريض
منها، فهذه يفطر صاحبها في رمضان، ويلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً كالكبير والكبيرة
اللذين لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً ، ودليل ذلك من القرآن
قوله تعالى: (وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)" اهـ .
ثانياً :
أما صفة الإطعام فيخير بين أن يعطي كل مسكين نصف صاع من الطعام كالأرز ونحوه
(أي كيلو جرام ونصف تقريباً) ، أو يصنع طعاماً ويدعو إليه المساكين .
قال البخاري : وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقْ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا
أَوْ عَامَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز عن امرأة كبيرة في السن ولا تطيق الصوم فماذا تفعل ؟
فأجاب :
عليها أن تطعم مسكيناً عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ،
ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب . كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وعنهم ، فإن كانت فقيرة
لا تستطيع الإطعام فلا شيء عليها ، وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول
الشهر أو وسطه أو آخره ، وبالله التوفيق" اهـ .
"مجموع فتاوى ابن باز" (15/203) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص111) :
"فيجب على المريض المستمر مرضه، وعلى الكبير من ذكر وأنثى إذا عجزوا عن الصوم
أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً، سواء إطعاماً بتمليك بأن يدفع إلى الفقراء هذا الإطعام،
أو كان الإطعام بالدعوة يدعو مساكين بعدد أيام الشهر فيعشيهم كما كان أنس بن مالك
رضي الله عنه يفعل حين كبر صار يجمع ثلاثين مسكيناً فيعشيهم فيكون ذلك بدلاً عن
صوم الشهر" اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (11/164) : عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة
العاجزة من كبر، والمريض الذي لا يشفى .
فأجابت :
"من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم
مشقة شديدة رخص له في الفطر، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف
صاع من بر (قمح) أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا المريض الذي عجز
عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى :
(لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .
وقوله : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )
الحج/78 . وقوله : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184" اهـ .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..






قديم 25-08-2010, 09:15 PM
المشاركة 51

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
هل تعطي الفدية لأولادها وأبنائهم أو غيرهم كوجبة إفطار؟
والدتي لا تستطيع الصيام في رمضان ، ولهذا أخرج عنها فدية الصيام عن كل شهر رمضان ،
هل يجوز أن تكون الفدية على أولادها وأبنائهم كوجبة إفطار ؟
أو هل يجوز أن تكون الفدية لإفطار طلاب أحد الصفوف ؟.
الحمد لله
أولاً :
من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه ، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ؛
لقوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 . قال عبد الله بن
عباس رضي الله عنهما : ( لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ
أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
) رواه البخاري (4505) .
والمريض مرضاً لا يُرجى حصول الشفاء منه كالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام .
"المغني" (4/396) .
وبهذا يُعلم أن هذه الفدية إنما تعطى للمساكين ، لا لكل أحد .
فإذا كان الأولاد وأولادهم والطلاب المذكورون في السؤال أغنياءَ ، وليسوا فقراء فلا يجوز
إعطاء الكفارة إليهم .
ثانياً :
وأما إعطاء الكفارة للأولاد وأبنائهم ، فقد اعتبر أهل العلم رحمهم الله أن الكفارة في ذلك
كالزكاة ، لا يجوز أن يدفعها الإنسان إلى مَنْ تلزمه النفقة عليه .
وممن يجب النفقة عليهم : الأصول والفروع .
والأصول هم : الأب والأم والأجداد والجدات .
والفروع هم : الأبناء والبنات وأولادهم .
قال ابن قدامة في "المغني" (11/374) :
" ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن عَلَوا (يعني الأجداد وآباءهم) , وولدِ الولد وإن
سَفَلُوا (يعني الأولاد وأولادهم) , وبذلك قال الشافعي والثوري , وأصحاب الرأي " انتهى .
وعلى هذا لا يجوز أن تعطي الكفارة المذكورة للأولاد وأولادهم لأنه يجب على ( أمك ) أن
تنفق عليهم .
وقال الشافعي في "الأم" (7/68) :
" لا يجزئ أن يطعم في كفارات الأيمان إلا حرا مسلما محتاجا ، فإن أطعم منها ذميا محتاجا ,
أو حرا مسلما غير محتاج لم يجزه ذلك , وكان حكمه حكم من لم يفعل شيئا ، وعليه أن
يعيد ، وهكذا لو أطعم من تلزمه نفقته , ثم علم أعاد
" انتهى باختصار .
وقال في أسنى المطالب (3/369) :
" ويعتبر في المسكين والفقير أن يكونا من أهل الزكاة ، فلا يجزئ الدفع إلى كافر . . .
ولا إلى من تلزمه نفقته . . . لأن الكفارة حق لله تعالى ، فاعتبروا فيها صفات الزكاة " انتهى .
ولكن .. إذا كانت (أمك) لا تستطيع النفقة عليهم ، لقلة مالها ، فلا يجب عليها أن تنفق
عليهم ، لقول الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .
وفي هذه الحال يجوز أن تخرج الكفارة إليهم .
وقد ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان
لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تمراً ليخرجه كفارة ، ثم أخبر الرجلُ النبيَّ ..
صلى الله عليه وسلم أنه أفقر أهل بيت في المدينة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم له :
( أَطْعِمْهُ أَهْلَك ) .
قال الحافظ في "الفتح" :
" قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : تَبَايَنَتْ فِي هَذِهِ الْقِصَّة الْمَذَاهِب ، فَقِيلَ : إِنَّهُ دَلَّ عَلَى سُقُوط الْكَفَّارَة
بِالإِعْسَارِ ، لأَنَّ الْكَفَّارَة لا تُصْرَفُ إِلَى النَّفْس وَلا إِلَى الْعِيَال .
وَقَالَ الْجُمْهُور : لا تَسْقُط الْكَفَّارَة بِالإِعْسَارِ , وَاَلَّذِي أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّف فِيهِ لَيْسَ عَلَى سَبِيل
الْكَفَّارَة (بل هو صدقة تصدق بها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وأهله ) .
وَقِيلَ : لَمَّا كَانَ عَاجِزًا عَنْ نَفَقَة أَهْلِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ الْكَفَّارَةَ لَهُمْ , وَهَذَا هُوَ ظَاهِر الْحَدِيث .
قَالَ الشَّيْخ تَقِيُّ الدِّين (وهو شيخ الإسلام ابن تيمية) : وَأَقْوَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُجْعَلَ الإِعْطَاءُ
لا عَلَى جِهَةِ الْكَفَّارَةِ ، بَلْ عَلَى جِهَة التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْله بِتِلْك الصَّدَقَة لِمَا ظَهَرَ مِنْ
حَاجَتهمْ " انتهى باختصار .
فتَحَصَّلَ من ذلك أنه لا يجوز أن يُعطِي الكفارة لمن تلزمه النفقة عليه ، وأنه إذا كان فقيرا
لا يستطيع أن ينفق عليهم فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إعطائهم الكفارة .
وقد سبق في جواب السؤال (20278) نقل فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يجوز
إخراج الزكاة إلى أقاربه الذين لا يستطيع أن ينفق عليهم بسبب فقره وقلة ماله .
ومما جاء فيها : " إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من
هم ليسوا من قرابتك ، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة . .
إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من
الإنفاق فإن هذا لا يجوز .
أما إذا كان مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك " انتهى .
والخلاصة : أنه إذا كانت (أمك) غنية تستطيع أن تنفق عليهم فلا يجوز أن تعطيهم الكفارة ،
وإذا كانت لا تستطيع أن تنفق عليهم جاز أن تعطيهم الكفارة .
ثالثاً :
وإما إعطاؤها كإفطار صائم ، فلا بأس به ، لإطلاق الآية الكريمة : ( فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) ،
ويُرجى أن يكون ذلك أكثر ثواباً لما فيه من تفطير الصائم . ولكن بشرط أن يكون ذلك الصائم
مسكيناً كما سبق .
الإسلام سؤال وجواب ..

لم تجد مسكيناً لإطعامه عن فدية الصيام فهل تتصدق بالمال ؟
أنا امرأة مريضة بمرض مزمن نصحني طبيبي بعدم الصيام وأنا لم أجد أي مسكين لأطعمه
فما هو المبلغ الذي أنفقه بالدرهم ؟.
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يمنَّ عليك بالشفاء ، وأن يجعل هذا المرض كفارة لذنوبك ، ورفعةً
لدرجاتك في الآخرة .
والمريض مرضا مزمنا الذي لا يستطيع الصيام ولا القضاء لا يجب عليه الصيام ، ويجب
عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، لقول الله : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )
البقرة/184 . قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ
الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
)
رواه البخاري ( 4505 ) .
والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبير .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ : يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ; لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْخِ "
انتهى.
" المغني " ( 4 / 396 ) .
وبلاد المسلمين مملوءة بالفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم ويكفي أهلهم .
ولا تخلو دولة منهم ، ولو ندر وجودهم في بعض البلدان : فلن يعدم وجود لجان خير وصدقات
يتكفلون بإيصال الزكوات والصدقات لمن يستحقها .
وحتى لو لم تجدي مسكيناً تطعمينه فكيف ستتصرفين في المال الذي يعادل الطعام ؟
ولمن سيُعطى هذا المال ؟ وهذا يعني أن المشكلة ستبقى قائمة ، فلا يجوز دفع هذا
المال – لو جاز دفعه – إلا لمستحقه من الفقراء والمساكين .
وعلى كل حال : فيجب عليك بذل الجهد في البحث عن الفقراء والمساكين في بلدك ، وإن
لم تكوني تعرفينهم فيمكنك توكيل من تثقين بدينه ليوصل هذا الطعام لمستحقيه ، ولا
فرق بين أن يكون هذا الوكيل شخصاً أو جمعية خيرية .
واعلمي أنه لا يجوز لك دفع مالٍ - مهما بلغ – مقابل تلك الفدية التي وجبت عليكِ ؛
لأن الله تعالى أوجب عليك ( طعام مسكين ) ولم يوجب عليك مالاً ، قال تعالى :
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 . وقد سبق بيان ذلك في جواب
السؤال رقم (39234) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

مقدار الفدية لمن عجز عن الصوم لكبر أو مرض
أفطر والدي شهر رمضان كاملا لعدم قدرته على الصيام لكبر سنه ومرضه ثم توفي دون
أن يقضي صيام ذلك الشهر فكفرنا عنه عن طريق إخراج المال للفقراء ثم سمعنا بأن
الكفارة لا تجزئ إلا بالإطعام فهل نعيد إخراج الكفارة عنه وكم مقدارها ؟.
الحمد لله
أولا :
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجزئ إخراج النقود في فدية
الصوم ، والواجب أن تخرج طعاما.
لقوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ
يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
) رواه البخاري (4505) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/198) : " ومتى قرر الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو
منه، ولا تستطيع معه الصوم لا يرجى شفاؤه، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا نصف
صاع من قوت البلد من تمر أو غيره عن الشهور الماضية والمستقبلة ، وإذا عشيت مسكينًا
أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك أما النقود فلا يجزئ إخراجها
" انتهى .
فيخرج الكبير أو المريض الذي لا يرجى شفاؤه عن كل يوم طعام مسكين ، نصف صاع من بر
أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد. وهو ما يعادل كيلو ونصفا تقريبا . ينظر :
"فتاوى رمضان" ص (545).
وله أن يخرجها جميعا في آخر الشهر ، خمسة وأربعين كيلو جراماً من الأرز مثلا ، وإن صنع
طعاما ودعا إليه المساكين كان حسنا ، لفعل أنس رضي الله عنه .
ثانيا :
إذا كنتم أخرجتم الفدية نقودا اعتمادا على قول من يفتي بذلك من العلماء ، فلا يلزمكم
إعادتها، وإن كنتم فعلتم ذلك بأنفسكم ، فالواجب إعادة إخراجها ، وهو الأحوط والأبرأ لوالدكم ،
رحمه الله وغفر له .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

جامع زوجته في نهار رمضان ويصعب عليه صيام الكفارة
لدي سؤال يتكون من جزأين الجزء الأول : جامعت زوجتي في نهار رمضان الماضي وتبنا إلى
الله وندمنا على ما فعلنا ولكن نريد أن نكفر عن هذا اليوم وقد علمت من فتاوى العلماء أنه
يجب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين فإن لم يستطيع فإطعام 60 مسكيناً وعلى
زوجتي مثل ذلك لو كانت راضية ، ولكن أجد أنه من الصعب علي وعلى زوجتي صيام شهرين
متتالين فهل أطعم 60 مسكيناً لي و 60 لزوجتي كفارة عن هذا اليوم هل يجوز ذلك ؟
والشق الثاني من السؤال : هل يمكنني أن أطعم الصائمين المسافرين في السيارات
والقطارات قبل الأذان أم يجب أن يصل الطعام إلى مساكين وفقراء فعلاً ؟ لأني لا أعلم كيف
أحصل على 120 مسكين لإطعامهم ؟.
الحمد لله
يجب على من جامع أهله في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يقدر على ذلك
فليصم شهرين متتابعين ، فإن عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكيناً ، وهذه الكفارة على
هذا الترتيب لا ينتقل من درجة منها إلى التي تليها إلا عند العجز عن السابقة ،
وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم ، فلا يجوز لكما العدول عن الصيام إلى الإطعام وأنتم
تقدران على الصيام.
فإن كنتما تستطيعان الصيام وجب عليكم ذلك .
وإن عجزتما عن الصيام فإنكما تطعمان ستين مسكينا عن كل واحد منكما .
ولابد فيمن يتم إطعامه أن يكون مسكينا .
وعليه ، فلا يجوز أن تطعم المسافرين بالطريقة التي ذكرتها ، لأنك لا تدري هل كلهم
مساكين أم لا ؟
إلا إذا كنت تعطيها لمن يظهر من حاله أنه فقير، فهذا لا بأس به ، أما إذا كنت ستعطيها
لأي أحد مسافر ، فلا يجوز ذلك .
وإذا لم تتمكن من الوصول إلى المساكين فيمكنك توكيل إحدى الجمعيات الخيرية الموثوقة
لتقوم بذلك عنك ، أو إمام المسجد ، أو تسأل أصحابك وهم يعرفونك بالمساكين .
ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتكما .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

حاضت أثناء صومها شهرين متتابعين فهل ينقطع التتابع ؟
أريد أن أعرف كيف يمكن لامرأة أفطرت متعمدة أن تصوم شهرين متتابعين دون أي انقطاع ؟
فما قولكم وهي تحيض كل شهر 7 أيام هل ستفطر هذه الأيام ثم تكمل بعدها مباشرة
أم ماذا ؟ .
الحمد لله
أولا :
صيام رمضان فريضة عظيمة فرضها الله على عباده المؤمنين بقوله :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )
البقرة/183 ، فيجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يصومه ، إلا من له عذر شرعي ،
كالمريض والمسافر ، فإنه يرخص لهما في الفطر ، ويقضيان ، وإلا الحائض والنفساء فإنه
يجب عليهما الفطر ، ويقضيان أيضا .
ومن أفطر في رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة من الكبائر ، ولزمته التوبة إلى الله تعالى ،
وهل يلزمه قضاء اليوم الذي أفطر فيه ؟
في ذلك تفصيل : فإن نوى الصوم ثم أفطر خلال اليوم من غير عذر ، فإنه يلزمه القضاء .
وإن لم ينو الصوم من الأصل ، فالراجح أنه لا يلزمه القضاء .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر ،
ويكون به الإنسان فاسقاً ، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي
أفطره ، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم ، وأن يقضي ذلك
اليوم الذي أفطره ؛ لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه
كالنذر ، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر : فالراجح : أنه لا يلزمه القضاء ؛
لأنه لا يستفيد به شيئاً ، إذ إنه لن يقبل منه ، فإن القاعدة " أن كل عبادة مؤقتة بوقت
معين فإنها إذا أُخِّرَت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها
" ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ؛
ولأنه مِن تعدي حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى ظلم ، والظالم لا يقبل منه ،
قال الله تعالى : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ) ؛ ولأنه لو قدم هذه العبادة
على وقتها - أي : فعلها قبل دخول الوقت - لم تُقبل منه ، فكذلك إذا فعلها بعده لم تُقبل
منه إلا أن يكون معذوراً " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين"
( 19 / السؤال رقم 45).
ثانيا :
من أفطر في رمضان بغير عذر ، إن كان فطره بالجماع فإنه يلزمه مع القضاء الكفارة ،
وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين
مسكينا ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة إذا كانت مطاوعة في الجماع ، وأما
المكرهة فلا تلزمها الكفارة .
وإن كان الفطر بغير الجماع ، بل بالأكل والشرب ونحوه ، فقد اختلف الفقهاء في لزوم
الكفارة حينئذ ، والراجح أنها لا تلزمه .
لأنه لم يدل دليل على إيجاب الكفارة على من أفطر بها ، ولا يصح قياسها على الجماع .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولأنه لا نص في إيجاب الكفارة بهذا ولا إجماع , ولا يصح قياسه
على الجماع
" انتهى من "المغني" (3/22).
ثالثا :
إذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين ، فشرعت في الصوم ثم جاءها الحيض ،
فإنه لا ينقطع تتابع صومها ، فتفطر ، ثم تقضي أيام الحيض ، ثم تكمل الشهرين ؛ لأن
الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم ، ولا عمل لها فيه ، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعاً ، إذا حاضت قبل
إتمامه , تقضي إذا طهرت , وتبني ( يعني : تكمل على ما مضى ) ، وذلك لأن الحيض
لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس , وفيه تغرير بالصوم ". انتهى من
"المغني" (8/21).
وعليه فلو كان صومها للكفارة في شهري المحرم وصفر مثلا ، وكان حيضها سبعة أيام في
كل منهما ، فإنها تفطر أيام الحيض ، وتصوم بعدها مباشرة ، وتواصل صيام أربعة عشر يوما
من شهر جمادى الأولى ، عوضا عن أيام الحيض .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

من هو المسكين الذي يُعطى فدية الصيام ؟ وكم وماذا يُعطى ؟
يقول الله تعالى : ( ففدية طعام مسكين ) هل يشترط في هذا المسكين البلوغ والتكليف ؟
وهل لو أراد الإنسان أن يطعم ثلاثين مسكينا هل يدخل أبناء المسكين ومن يعول في العدد ؟
وهل يجزئ بدل الطعام مال ؟ وكيف يقدر هذا الإطعام ؟.
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز لأحدٍ يقدر على الصيام في رمضان وليس عنده عذر شرعي أن يفطر ، وليس كل
من أفطر برخصة من الشرع يطعم مقابل كل يوم مسكينا ، وإنما الإطعام للشيخ الكبير
والمريض مرضاً مزمناً لا يُرجى شفاؤه .
قال الله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ( هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ
كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
) رواه البخاري ( 4505 ) .
والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبير .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ : يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ; لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْخِ "
انتهى .
" المغني " ( 4 / 396 ) .
ثانياً :
ولا يشترط في هذا المسكين أن يكون بالغاً ، بل يُعطى الصغير الذي يأكل الطعام باتفاق
الأئمة ، وإنما اختلفوا في إعطائها للرضيع ، فذهب إلى جوازه جمهور العلماء
( منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد ) لأنه مسكين فيدخل في عموم الآية ، وظاهر كلام
الإمام مالك رحمه الله أنها لا تعطى للرضيع ، فإنه قال : يجوز الدفع إلى الفطيم ، واختاره
الموفق ابن قدامة رحمه الله .
انظر : "المغني" (13/508) ، و"الإنصاف" (23/342) , و "الموسوعة الفقهية" (35/101– 103) .
ثالثاً :
وأبناء المسكين وزوجته وأهله الذين يجب عليه أن ينفق عليهم يدخلون في هذا العدد ، إذا
كانوا لا يجدون كفايتهم ، ولا أحد ينفق عليهم غير هذا المسكين .
ولهذا يعطى المسكين من زكاة المال ما يكفيه ويكفي أهله .
قال في "الروض المربع" (3/311) :
" فيعطى الصنفان – أي : الفقراء والمساكين - تمام كفايتهما وعائلتهما منه " انتهى .
رابعاً :
وأما الذي يُطعم ومقداره : فيدفع إلى المسكين نصف صاع ( كيلو ونصف تقريباً ) من قوت
البلد ، سواء كان أرزاً أم تمراً أم غير ذلك ، وإذا أعطي معه إداماً أو لحماً فهو أحسن .
فقد روى البخاري - معلقاً بصيغة الجزم عن أنس رضي الله عنه أنه كان بعد ما كبر وعجز
عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما .
ولا يجوز أن يدفع قيمة الطعام مالاً .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" والإطعام لا يكون بالنقود كما ذكرت ، وإنما يكون الإطعام بدفع الطعام الذي هو قوت البلد ؛
بأن تدفع عن كل يوم نصف الصاع من قوت البلد المعتاد ، ونصف الصاع يبلغ الكيلو والنصف
تقريباً.
فعليك أن تدفع طعاماً من قوت البلد بهذا المقدار الذي ذكرنا عن كل يوم ، ولا تدفع النقود ؛
لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) البقرة/184 ؛
نص على الطعام " انتهى .
" المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان " (3/140) .
وانظر جواب السؤال رقم (39234) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..






قديم 25-08-2010, 09:23 PM
المشاركة 52

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ،
وهل يفدي قبل أن يقضي ؟

إحدى الأخوات دخل عليها رمضان ، وعليها ستة أيام من رمضان الذي قبله , بعد
انقضاء رمضان الثاني سألتني عما يلزمها , وبعد أن سألتُ وقرأتُ قلتُ لها إن عليها
القضاء والفدية عن كل يوم ، وقمنا بإخراج كيلو ونصف من القمح عن كل يوم ،
وأخرجنا فدية الستة أيام دفعة واحدة ليتامى بجوارنا ، علماً أنها لا زالت لم تتم قضاء
الأيام التي عليها ،
هل مقدار هذه الفدية صحيح ؟ وهل إخراجها قبل القضاء يعتبر صحيحاً ؟ .
الحمد لله
أولاً :
الفدية لا تدفع إلا إلى الفقراء والمساكين ، فعلى هذا إن كان هؤلاء الأيتام فقراء جاز
دفعها إليهم ، وإن كانوا أغنياء فلا يجوز دفعها إليهم ، وعليكم إعادة إخراجها .
وقد أحسنتم في إخراجها طعاماً ، فهذا هو الأصل فيما أوجبه الله طعاماً ، ولا يجوز
إخراج الفدية مالاً ، وهكذا القول في الإطعام في كفارة اليمين ، والظهار ، وفي زكاة
الفطر ، وغيرها مما أوجب الله تعالى فيه الإطعام .
ثانياً :
وأما بخصوص أصل المسألة ، وهي الإطعام مع القضاء لمن دخل عليه رمضان آخر ولم
يقضِ ما عليه من الأيام : ففيها خلاف بين العلماء ، وقد فصَّلنا القول فيها في جواب
السؤال رقم (26865) وبيَّنا هناك أن تأخير القضاء إلى رمضان الآخر إن كان بعذر
كاستمرار المرض أو السفر أو وجود حمل أو إرضاع : فلا يلزم إلا القضاء ، وإن كان بغير
عذر : فعلى المتأخر التوبة والاستغفار ، وعليه - عند جمهور العلماء - فدية طعام
مسكين لكل يوم مع القضاء ، وقد ذكرنا هناك أن الراجح عدم وجوب الفدية ، إلا أنه إن
فعل ذلك احتياطاً فحسن .
ونبيِّن هنا أمراً زائداً ، وهو ما جاء في سؤالك ، وهو أنه يجوز دفع الفدية قبل البدء في
القضاء ، لأن الفدية متعلقة بتأخير القضاء ، وليست متعلقة بالبدء في القضاء .
وعلى هذا ، فيجوز إخراج الفدية في اليوم الذي سيصومه قضاءً ، أو قبله أو بعده .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 76 ) :
" وقضاء رمضان يكون على التّراخي . لكن الجمهور قيّدوه بما إذا لم يفت وقت قضائه ،
بأن يهلّ رمضان آخر ، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها : ( كان يكون عليّ الصّوم من
رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلاّ في شعبان ، لمكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم ) .
كما لا يؤخّر الصّلاة الأولى إلى الثّانية .
ولا يجوز عند الجمهور تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر يأثم به ، لحديث
عائشة هذا ، فإن أخّر فعليه الفدية : إطعام مسكين لكلّ يوم ، لما روي عن ابن عبّاس
وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه حتّى أدركه
رمضان آخر : عليه القضاء ، وإطعام مسكين لكلّ يوم ، وهذه الفدية للتّأخير ، ....ويجوز
الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده " انتهى .
والأفضل - عند من يرى وجوب الفدية للتأخير ، أو يراها احتياطاً - : أن يكون دفعها له قبل
القضاء ؛ مسارعة إلى الخير ؛ وتخلصا من آفات التأخير ، كالنسيان .
قال المرداوي الحنبلي – رحمه الله - :
" يُطعم ما يجزئ كفارة ، ويجوز الإطعام قبل القضاء ، ومعه ، وبعده ،
قال المجد – أي :
ابن تيمية جد شيخ الإسلام - : الأفضل تقديمه عندنا ؛ مسارعةً إلى الخير ؛ وتخلصاً
من آفات التأخير
" انتهى .
" الإنصاف " ( 3 / 333 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب ..

أجبرها أهلها على الإفطار لمرضها فهل يأثمون ؟
وهل تصوم إذا أرادت ؟

خالتي أصيبت بحادثة عندما كانت طفلة صغيرة ، وقد فقدت إحدى عينيها ، وقد قرر
الأطباء أن لا تبكي هذه الطفلة ، ولا تجوع ؛ لأنه قد يؤثر على عينها ، فقام والدها
بمنعها من الصيام عندما أصبح الصيام واجباً عليها حسب تقرير الطبيب ، وهي
امرأة محافظة على دينها جدّاً ، فبعد زواجها رأت أن الصيام لا يؤثر عليها فكانت تصوم .
السؤال :
هي الآن تصوم في أغلب أيامها ؛ لكي لا يكون على أبيها عذاب ، فهي كانت
تحب أباها جدّاً - رحمه الله - ، وهي تسأل فضيلتكم : هل على والديها شيء من الحرام ؟
وهل يجب عليها أن تصوم كل شهور الصيام التي فاتتها ؟
الحمد لله
المرض من الأعذار المبيحة للفطر ، قال تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
) البقرة/185 .
ويدور حكم الصيام للمريض بين الكراهة والتحريم ، فيُكره إذا شق عليه الصيام مع مرضه ،
ويحرم إذا كان الصوم يضره .
وينظر تفصيل ذلك : في جوابي السؤالين : (50555) و (38532) .
ولا يفطر المريض إلا بشهادة طبيب ثقة من ذوي الاختصاص بالمرض نفسه ، وبعض العلماء
يشترط أن يكون مسلماً .
ومن أفطر بناء على كلام الطبيب , فلا حرج عليه ، فإن كان مرضاً مزمناً – مستمراً - :
فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، ومن كان مرضه مؤقتاً : فيفطر ، ويقضي بعد شفائه .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"إذا قرَّر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يُرجى برؤها : فالواجب عليك
إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ، ولا صوم عليك ، ومقدار ذلك نصف صاع من
قوت البلد ، من تمر ، أو أرز ، أو غيرهما ، وإذا غديتَه أو عشيتَه : كفى ذلك ، أما إن قرروا
أنه يرجى برؤه : فلا يجب عليك إطعام ، وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من
المرض ، لقول الله سبحانه : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .
وأسأل الله أن يمنَّ عليك بالشفاء من كل سوء ، وأن يجعل ما أصابك طهوراً وتكفيراً من
الذنوب ، وأن يمنحك الصبر الجميل ، والاحتساب ، إنه خير مسئول " انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 221 ) .
والذي يظهر لنا من السؤال أن والد المريضة لا يأثم , لأنه إنما ألزمها بالفطر بناءً على
كلام الأطباء .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
مرضتُ بمرض الكلى ، وأُجريت لي عمليتان ، ونصحني الأطباء أن أشرب الماء ليلاً ونهاراً ،
وبما لا يقل عن لترين ونصف يوميّاً ، كما أخبروني أن الصيام والكف عن شرب الماء ثلاث
ساعات متتالية يعرضني للخطر ، هل أعمل بكلامهم ، أو أتوكل على الله ، وأصوم مع
أنهم يؤكدون بأن عندي استعداداً لتخلق الحصى ، أو ماذا أفعل ؟ وإذا لم أصم فما
الكفارة التي عليَّ دفعها ؟ .
فأجابوا :
" إذا كان الأمر كما ذكرت ، وكان هؤلاء الأطباء حذَّاقا بالطب : فالمشروع لك أن تفطر ؛
محافظة على صحتك ؛ ودفعاً للضرر عن نفسك ، ثم إن عوفيت وقويت على القضاء
دون حرج : وجب القضاء ، وإن استمر بك ما أصابك من المرض ، أو الاستعداد لتخلق
الحصى عند عدم تتابع شرب الماء ، وقرر الأطباء أن ذلك لا يُرجى برؤه : وجب عليك أن
تُطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ،
الشيخ عبد الله بن منيع .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 179 ، 180 ) .
وإذا شعرت الأخت المريضة بقدرتها على الصيام دون أن يكون لذلك تأثير على عينها :
فإنه لا حرج عليها بالصوم ، لكن ينبغي أن يكون ذلك باستشارة أطباء ثقات ؛ خشية أن
تغتر بظاهر حالها ، ويكون لذلك الصوم تأثير على صحة عينها .
وأما قضاؤها الأيام التي أفطرتها فيما سبق , فالذي يظهر أنه لا يلزمها ذلك , ويكفيها
أن تطعم عن كل يوم مسكيناً , لأنها إنما أفطرت بناءً على قول الطبيب .
وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم
الصوم دائماً ولكنه راجع أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله , وقد مر عليه خمس
رمضانات وهو لم يصمها , فماذا يفعل بعد أن شفاه الله , هل يقضيها أم لا ؟
فأجاب :
" إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من المسلمين ، الموثوقين ،
العارفين بجنس هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه : فليس عليه قضاء ،
ويكفيه الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلاً " .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 355 ) .
والخلاصة :
ليس على والديها حرج فيما فعلاه من جعل ابنتهم تفطر ؛ بناءً على كلام الأطباء ،
وعليها فدية إطعام مسكين مقابل كل يوم أفطرته بعد بلوغها ، وإذا حكم الأطباء
الثقات المختصون أنها قادرة الآن على الصوم من غير مشقة ولا مضرة وجب عليها
صوم رمضان , ولا عذر لها في الفطر , وإن أرادت التطوع بالصيام فلا حرج عليها .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب ..

أغمي عليها في رمضان ثم ماتت
امرأة أصيبت بجلطة قبل رمضان ولم يغم عليها إغماء كاملاً ، فكانت تبدأ بالصلاة
وأثناء الصلاة تخاطب من حولها ، ولما قرب رمضان أغمي عليها إغماء كاملاً ، ولكن
الأطباء قالوا : إنها تسمع ثم توفيت في رمضان ، فهل يكفر عنها ؟
الحمد لله
"هذه المرأة التي أصيبت بجلطة قبل رمضان وبقيت مغمى عليها أو فاقدة الشعور ،
يطعم عنها لكل يوم مسكين ، لأن الصحيح أن الإغماء لا يمنع وجوب الصوم ، وإنما
يمنع وجوب الصلاة ، فلو أغمي على الإنسان بغير اختياره وبقي يومين أو ثلاثة فلا
صلاة عليه ، أما إذا كان باختياره كما لو أغمي عليه بواسطة البنج فإنه يلزمه القضاء"
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" فتاوى الصيام (114) .
الإسلام سؤال وجواب ..

مريض ويحتاج إلى الدواء باستمرار
هناك رجل مريض بمرض القلب ، ويحتاج إلى الدواء باستمرار ، يعني تقريباً كل ثمان
ساعات أو ست ساعات فهل يسقط عنه الصوم ؟
الحمد لله
"نعم . يسقط عنه الصوم ، ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، إن شاء أعطى المساكين كل
مسكين ربع صاع من الأرز ، وإن جعل معه لحماً فهو أحسن ، وإن شاء عشَّاهم في آخر
ليلة من رمضان ، أو غداهم في يوم آخر بعد رمضان ، كل ذلك جائز" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" فتاوى الصيام (126) .
الإسلام سؤال وجواب ..

هل يطعم غير المسلمين في فدية الصيام؟
مريض وجب عليه الإطعام ، فهل يجوز له دفع هذا الطعام إلى غير مسلمين لأنه يقيم
في دولة غير إسلامية ؟
الحمد لله
"إذا كان الإنسان في غير بلاد إسلامية ووجب عليه الإطعام فإن كان في هذه البلاد
مسلمون من أهل الاستحقاق أطعمهم ، وإلا فإنه يصرفه إلى أي بلد من بلاد
المسلمين التي يحتاج أهلها إلى هذا الإطعام ، والله أعلم" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" فتاوى الصيام (112) .
الإسلام سؤال وجواب ..

هل تجب كفارة الجماع في نهار رمضان على المرأة أيضاً؟
من جامعها زوجها في نهار رمضان ، هل تلزمها الكفارة ؟
الحمد لله
الجماع في نهار رمضان من أعظم مفسدات الصوم ، وقد سبق بيان ذلك ، في
جواب السؤال رقم (38023) .
ومن جامعها زوجها في نهار رمضان فلا تخلو من حالين :
الحال الأولى : أن تكون المرأة حال الجماع معذورة بإكراه ، أو نسيان ، أو جهل بتحريم
الجماع في نهار رمضان ، ففي هذه الحال صومها صحيح ، ولا يلزمها القضاء ولا الكفارة .
وهي رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ، واختارها من المعاصرين :
الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله .
واستدلوا بأدلة منها :
1) قوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة /286 .
2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) متفق عليه .
قالوا : والجماع وسائر المفطرات تقاس على الأكل والشرب .
3) عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه ابن ماجة (2045)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن جامع امرأته وهي غير راضية فأجاب : " . . .
أما المرأة فإن كانت مكرهة ، فلا شيء عليها وصومها صحيح " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (15/310) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/404) عن حكم الجماع في
نهار رمضان : " إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا قضاء عليها ولا كفارة "
انتهي .
الحال الثانية : أن تكون المرأة غير معذورة ، بل مطاوعة لزوجها في الجماع ، ففي وجوب
الكفارة عليها في هذه الحال خلاف بين العلماء على قولين :
القول الأول : أنه يجب عليها القضاء والكفارة إذا كانت مطاوعة . وهو مذهب جمهور العلماء.
واستدلوا بـ :
1) ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جامع امرأته في
نهار رمضان بالكفارة ، والأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام ، إلا ما استثناه الشارع
الحكيم بالنص عليه .
2) ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل .
3) ولأنها عقوبة تتعلق بالجماع ، فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا .
قال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/486) : " وَامْرَأَةٌ طَاوَعَتْ غَيْرَ جَاهِلَةٍ
الْحُكْمَ أَوْ غَيْرَ نَاسِيَةٍ الصَّوْمَ كَرَجُلٍ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ ، لِأَنَّهَا هَتَكَتْ حُرْمَةَ صَوْمِ
رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ مُطَاوِعَةً ، فَأَشْبَهَتْ الرَّجُلَ
" انتهى .
القول الثاني : أن الكفارة تلزم الزوج خاصة عن نفسه فقط ، ولا شيء على المرأة سواء
كانت مكرهة أو مطاوعة . وهو مذهب الشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد .
واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة ، ولم يذكر على المرأة
كفارة ، قالوا : وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
وأُجيب عن هذا ، بأن عدم ذكر الكفارة بالنسبة للمرأة ؛ لأن الرجل هو المستفتي عن
نفسه ، والمرأة لم تستفت ، وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراه .
والراجح وجوب الكفارة على المرأة ، كما تجب على الرجل ، وقد اختار هذا القول
الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .
انظر : "مجموع فتاوى ابن باز" (15/307) ، "الشرح الممتع" (6/402) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب ..

متى تجب الكفارة على من أفطر في رمضان بدون عذر؟
أريد أن أعرف موجبات القضاء والكفارة في رمضان ، علماً أنه سبق أن بحثت الموضوع ،
وانتهى بي البحث إلى رأيين : أحدهما يرى أن موجبات القضاء والكفارة هو الجماع
لا غير ، والدليل معروف من السنة المطهرة ، أما الرأي الثاني فيجعل كل ما يصل
إلى المعدة عمداً موجباً للقضاء والكفارة ، إضافة إلى الجماع دون أن أعثر على دليل
من الكتاب والسنة . لذا أرجو من فضيلتكم إفادتي بالجواب الشافي المدعم بالدليل
من الكتاب والسنة .
الحمد لله
"نص النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابي لكونه
جامع زوجته عمداً في نهار رمضان وهو صائم ، فكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم
بياناً لمناط الحكم ، ونصاً على علته ، وانفق الفقهاء على أن كونه إعرابياً وصف طردي
لا مفهوم له ، ولا تأثير له في الحكم فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته ،
واتفقوا أيضاً على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر ، فتجب الكفارة
بوطء الأمة وبالزنا ، واتفقوا أيضاً على أن مجيء الواطئ نادماً لا أثر له في وجوب
الكفارة ، فلا اعتبار له أيضاً في مناط الحكم ، ثم اختلفوا في الجماع هل هو وحده
المعتبر في وجوب الكفارة بإفساد الصوم به فقط ، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان
بإفساد الصوم عمداً ولو بطعام وشراب ، فقال الشافعي وأحمد بالأول ، وقال أبو
حنيفة ومالك ومن وافقهما بالثاني ، ومنشأ الخلاف بين الفريقين اختلافهما في
تنقيح مناط الحكم ، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان بإفساده بخصوص الجماع
عمداً ، أو انتهاكه بإفساد صومه عمداً مطلقاً ، ولو بطعام أو شراب ؟
والصواب الأول ؛ تمشياً مع ظاهر النص ، ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة
حتى يثبت الموجب بدليل واضح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ...
الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/300، 301) .
الإسلام سؤال وجواب ..

هل تسقط كفارة الجماع عمن عجز عنها؟
السؤال الأول : زوجي جامعني في نهار رمضان ، في البداية أنا رفضت ثم استسلمت
له ما الحكم علينا ؟ مع العلم أننا ما نقدر نفك رقبة ، ولا نصوم شهرين متتاليين ،
لأننا نخشى المشقة بالصوم . وإطعام ستين مسكينا رز كم كيلو ؟ السؤال الثاني :
أنا لست عاملة ولا يوجد لدي مصروف خاص بي كيف أتمكن من إطعام المساكين ؟
هل يجب أن أدفعها مني أو زوجي هو يتكفل بها ؟
الحمد لله
أولاً :
الجماع في نهار رمضان من أعظم المفطرات ، وأشنع المحرمات ، وقد سبق في
الموقع بيان حرمة ذلك ، وأنه مفسد من مفسدات الصوم ، كما في جواب السؤال
رقم (38023) .
ثانيا :
يجب على من جامع أهله في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يقدر على ذلك
فليصم شهرين متتابعين ، فإن عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكيناً ، وهذه الكفارة
على هذا الترتيب لا ينتقل من درجة منها إلى التي تليها إلا عند العجز عن السابقة ؛
لما روى البخاري (1936) ومسلم (1111) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ :
وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لا . قَالَ :
فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ
مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لا .. . الحديث
) .
والكفارة في الجماع على الرجل والمرأة على السواء .
فإذا عجز الرجل أو المرأة عن الكفارة ، فإنها تسقط عنه ؛ لقوله تعالى :
(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرجل بالكفارة،
وأخبره أنه لا يستطيع، لم يذكر له بقاءها في ذمته ، ولأن الواجب يسقط بالعجز .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/417) : " وسقوط الكفارة
بدليل الكتاب ، والسنّة ، أمّا من الكتاب فقوله تعالى : ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا ) ،
وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيءٌ فلا يكلّف إلاّ ما آتاه الله ، وقال تعالى :
( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ،
ودليلٌ ثالثٌ : العموم ، عموم القاعدة الشرعيّة ، وهي أنّه
لا واجب مع عجزٍ ، فالواجبات تسقط بالعجز عنها ، وهذا الرجل الذي جامع لا يستطيع
عتق الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام ، نقول : إذاً لا شيء عليك وبرئت ذمّتك .
فإن أغناه الله في المستقبل فهل يلزمه أن يكفر أو لا ؟
فالجواب : لا يلزمه ، لأنها سقطت عنه ، وكما أنّ الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدي
الزكاة عمّا مضى من سنواته ؛ لأنّه فقير ، فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله
تعالى لم يجب عليه قضاؤها .
أمّا الدليل من السنّة : فهو أن الرجل لمّا قال : ( لا أستطيع أن أطعم ستين مسكيناً )
لم يقل النبي صلّى الله عليه وسلّم : أطعمهم متى استطعت ، بل أمره أن يطعم حين
وجد ، فقال : ( خذ هذا تصدّق به ، فقال : أعلى أفقر مني يا رسول الله ... فقال :
أطعمه أهلك
) ، ولم يقل : والكفارة واجبة في ذمتك ، فدل هذا على أنها تسقط بالعجز "
انتهى بتصرف .
تنبيه :
قولك : (ولا نصوم شهرين متتاليين ، لأننا نخشى المشقة بالصوم).
مجرد خوف المشقة لا يكون عذرا في ترك الصيام ، بل لا بد من عدم الاستطاعة .
وللفائدة انظري جواب السؤال رقم (12329) ، ورقم (1672) ، ورقم (93109) .والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب ..

كفارة من جامع في نهار رمضان ومقدار الإطعام
السؤال : ما هي كفارة من جامع في نهار رمضان ، وما هو مقدار الإطعام ؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة ، وهي عتق
رقبة مؤمنة ، فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما إذا
كانت مطاوعة ، فإن عجزا فعليهما إطعام ستين مسكينا ، فيكون عليهما إطعام
ستين مسكينا ، ثلاثين صاعا على كل واحد منهما من قوت البلد ، لكل فقير صاع ،
نصفه عن الرجل ، ونصفه عن المرأة ، عند العجز عن العتق والصيام ، وعليهما قضاء
اليوم الذي حدث فيه الجماع ، مع التوبة إلى الله ، والإنابة إليه ، والندم والإقلاع
والاستغفار؛ لأن الجماع في نهار رمضان منكر عظيم ، لا يجوز من كل من يلزمه الصوم"
انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (15/302) .
وعلى هذا :
فمقدار الطعام الذي يعطى للفقير هو نصف صاع من الأرز أو غيره ، أي :
كيلو ونصف تقريباً .
الإسلام سؤال وجواب ..






قديم 25-08-2010, 09:27 PM
المشاركة 53

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان
ما حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان ؟
الحمد لله
اتفق الفقهاء على أن النسيان عذر يرفع الإثم والمؤاخذة في جميع المخالفات ، لأدلة
كثيرة جاءت في الكتاب والسنة ، إلا أنهم يختلفون في رفعه ما يترتب على المخالفة
من فدية ونحوها.
وفي خصوص مسألة نسيان قضاء رمضان حتى يدخل رمضان التالي ، اتفق العلماء أ
يضا على أن القضاء لازم بعد رمضان التالي ، ولا يسقط بالنسيان .
ولكنهم يختلفون في وجوب الفدية ( وهي إطعام مسكين) مع القضاء ، على قولين :
القول الأول : لا تلزمه الفدية ، فالنسيان عذر يرفع عنه الإثم والفدية .
وذهب إلى هذا أكثر الشافعية وبعض المالكية .
انظر : "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (3/445) ، "نهاية المحتاج" (3/196) ،
"منح الجليل" (2/154) ، "شرح مختصر خليل" (2/263) .
القول الثاني : تلزمه الفدية ، والنسيان عذر يرفع الإثم فقط .
ذهب إليه الخطيب الشربيني من الشافعية ، فقال في "مغني المحتاج" (2/176) :
قال : "والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك الإثم لا الفدية" .
ونص عليه بعض المالكية أيضاً .
وانظر : "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/450) .
والراجح هو القول الأول إن شاء الله تعالى ، وذلك لأدلة ثلاثة :
الأول : عموم الآيات والأحاديث التي ترفع المؤاخذة عن الناسي : كقوله تعالى :
( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 .
الثاني : الأصل براءة الذمة ، ولا يجوز إشغالها بالكفارة أو الفدية إلا بدليل ، ولا دليل
يقوى في هذه المسألة .

الثالث: أن هذه الفدية مختلف في وجوبها أصلا حتى على المتأخر عن القضاء
عامدا ، حيث ذهب الحنفية والظاهرية إلى عدم وجوبها
،
واختار الشيخ ابن عثيمين أنها مستحبة فقط ، إذ لم يرد في مشروعيتها إلا عمل
بعض الصحابة ، وهذا لا يقوى على إلزام الناس بها ، فضلا عن إلزامهم بها حال العذر
الذي عذر الله به .
وانظر جواب السؤال رقم (26865) .
وخلاصة الجواب : عليه القضاء فقط ، ولا طعام عليه فيقضي بعد رمضان الحالي .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

قضاء كفارة القتل عن المتوفى وكيفية ذلك
السؤال : لي أخ توفي وعليه كفارة القتل الخطأ ، وهي صيام شهرين متتابعين ،
فهل يجوز صيامهما عنه ؟ وهل يجوز اقتسامهما بالتتابع مع إخوتي الأحياء لنبرئ
شقيقنا المتوفي ؟
الجواب :
الحمد لله
"يشرع لأحدكم أن يصوم عنه شهرين متتابعين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق على صحته . والولي هو القريب ،
ولا يجوز تقسيمها على جماعة ، وإنما يصومها شخص واحد متتابعين كما شرع الله
ذلك ، لقوله سبحانه في حق القاتل : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)
النساء/92 ، أما من استطاع العتق فعليه العتق ، ولا يجزئه الصيام . وفق الله الجميع"
انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/375) .
الإسلام سؤال وجواب..

شرب بعد الفجر في صيام التطوع فهل عليه كفارة؟
السؤال : أصوم كل يوم اثنين وخميس صيام تطوعاً ، وحدث إنه في ليلة من الليالي
تسحرت ونمت دون أن أشرب وبعد الفجر بساعة قمت من النوم وأنا شديد العطش
فشربت ، وأكملت الصيام إلى الليل ، مع العلم أنني أعلم أنه قد مضى على الفجر
ساعة ، هل الصيام صحيح أم لا ؟ وإن كان لا فهل يجب عليّ كفارة؟
الجواب :
الحمد لله
"الصيام ليس بصحيح ، لأن الصيام لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،
لقول الله تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
) .
وعلى هذا ؛ فليس لك أجر في هذا اليوم الذي صمته ، لعدم موافقته الشرع ،
وليس عليك في ذلك إثم ، لأن صوم النفل يجوز للإنسان أن يقطعه ، وليس عليك
كفارة أيضاً ، والكفارة لا تجب في أي صوم كان حتى في الفرض إلا إذا جامع الإنسان
زوجته في نهار رمضان ، وهما ممن يجب عليهما الصوم ، ففي هذه الحال تجب
الكفارة عليه وعليها إن طاوعت ، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وأما إذا كان الزوج والزوجة لا يجب عليهما
الصيام مثل أن يكونا مسافرين في رمضان وجامعها فلا حرج عليه ولا عليها ، لأن
المسافر يحل له أن يفطر ، ولكن عليهما قضاء ذلك اليوم إذا رجع من السفر ، حتى
لو فرض أنهما كانا صائمين في ذلك اليوم وهما مسافران سفراً يبيح لهما الفطر ثم
جامعها فلا حرج عليهما في ذلك ، وليس عليهما كفارة ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم
الذي أفطراه " انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى نور على الدرب"
الإسلام سؤال وجواب..

كيف يقضي ما فاته من الصيام؟
السؤال : كيف يقضي الإنسان ما فاته من الصيام؟
الجواب:
الحمد لله
إن كان ترك الصيام لعذر كمرض أو سفر أو الحيض بالنسبة للمرأة ، وجب عليه قضاؤه
بعد رمضان ، فيقضي عدد الأيام التي أفطرها ، لقول الله تعالى :
(وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 .
وقالت عائشة رضي الله عنها : (كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ – تعني : الحيض - فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ
، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
) رواه البخاري (321) ومسلم (335) .
ويمتد وقت القضاء إلى دخول رمضان التالي ، فله أن يقضيه في كل هذه المدة ، متتابعاً
أو مفرقاً .
ولا يجوز له تأخير القضاء بعد رمضان التالي إلا لعذر .
وانظر جواب السؤال رقم (26865) .
وأما إن كان ترك الصيام متعمداً بلا عذر ، فهذا له حالان :
الأولى : أن يكون عزم على الإفطار من الليل ، ولم ينو الصيام ، فهذا لا يصح منه القضاء ،
لأن الصيام عبادة مؤقتة بوقت ، فمن تركها متعمداً فلا تصح منه بعد الوقت ، لقول النبي ..
صلى الله عليه وسلم : (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) رواه البخاري (2697)
ومسلم (1718) .
الحال الثانية :
أن يكون نوى الصيام من الليل ، وبدأ اليوم صائماً ، ثم أفسد صيامه أثناء النهار بلا عذر ،
فهذا يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، لأن شروعه فيه ، جعله كالنذر فيجب عليه قضاؤه ،
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جامع في نهار رمضان بقضاء ذلك اليوم فقال
له : (صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ) رواه ابن
ماجة (1671) . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .
ثم إن كان إفساد الصيام أثناء النهار بلا عذر بالجماع ، وجب عليه القضاء ومع القضاء
الكفارة ، ولمعرفة الكفارة وأحكامها انظر جواب السؤال رقم (49614) .
وعلى من أفسد صيامه بلا عذر التوبة إلى الله تعالى ، والندم على هذا الفعل ،
والعزم على عدم العودة إليه ، والإكثار من الأعمال الصالحة ، من صيام النفل وغيره ،
فإن الله تعالى يقول : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) طـه/82.
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

بدأ في صيام شهرين متتابعين ثم دخل رمضان فهل ينقطع التتابع
أنا أعلم أن كفارة من جامع أهله في نهار رمضان هي صيام شهرين أو إطعام ستين
مسكينا .. ، هل يجب أن يكون الشهران متتابعين؟ وما الحكم فيما إذا بدء الصيام ثم
أدركه شهر رمضان هل يواصل الصيام بعد رمضان من حيث توقف أم يبدأ من جديد ؟
وفي حالة إطعام الستين مسكينا هل يجب إطعامهم في آن واحد ؟
الحمد لله
أولا :
من جامع في نهار رمضان أثم ولزمته الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين ، فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا ، ولا يجوز أن يطعم وهو قادر
على الصيام .
وقد دل على وجوب الكفارة بالجماع : ما رواه البخاري (1936) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ : ( بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكْتُ ، قَالَ : مَا لَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ : لا . قَالَ :
فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ : لا .
فَقَالَ : فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ ... الحديث
) .
ودل هذا الحديث على أنه يجب أن يكون صيام الشهرين متتابعاً ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ).
ومن بدأ في الصوم ثم أدركه رمضان ، صام رمضان وأفطر يوم العيد ثم أكمل صوم
الشهرين ، ولا يستأنف الصوم من أوله ؛ لأن صوم رمضان لا يقطع التتابع .
قال ابن قدامة رحمه الله : " : ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان , أفطر يوم
الفطر , وبنى , وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة , أفطر يوم النحر وأيام التشريق .
وبنى على ما مضى من صيامه .
وجملة ذلك : أنه إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه عن الكفارة , مثل أن
يبتدئ الصوم من أول شعبان , فيتخلله رمضان ويوم الفطر , أو يبتدئ من ذي
الحجة , فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق , فإن التتابع لا ينقطع بهذا , ويبني
على ما مضى من صيامه" انتهى من "المغني" (8/29).
ثانياً :
لا يجب إطعام الستين مسكينا في وقت واحد ، بل له أن يطعم جماعة ثم جماعة في
أوقات متفرقة ، حتى يطعم الستين . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (1672)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..






قديم 25-08-2010, 09:39 PM
المشاركة 54

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓

وقع عليه حادث ومات فيه راكب معه

السؤال :
وقع علي حادث تصادم مع سيارة أخرى نتج عن الحادث وفاة شخص كان راكباً
معي في سيارتي ، ودخلت السجن لمدة خمسة وثلاثين يوماً ، وبعد خروجي من السجن
قرر المرور بأن نسبة خمسٍ وعشرين بالمائة من الخطأ تقع علي وعلى الطرف الآخر نسبة
خمس وسبعين بالمائة . أرجو إفادتي عما يلزمني من الكفارة؟
الجواب :
الحمد لله
"عليك الكفارة ، وعلى صاحبك الكفارة ، عليكما جميعاً . والكفارة ليس فيها إطعام ،
عليك عتق رقبة ، وعلى صاحبك عتق رقبة ، فإن لم تستطيعا فعلى كل منكما صيام
شهرين متتابعين ، إلا إذا كنت تعلم يقيناً أن الخطأ ليس منك ، وأن تقرير الشرطة ليس
بصواب ، وأن الخطأ من صاحبك الذي تعدى عليك فليس عليك شيء ، وأنت أعلم
بنفسك .
أما إن كنت تعلم أنك مشارك في الخطأ ، وأنك فرطت في بعض الشيء ، فعليك أن
تقوم بالكفارة ، وعليه هو أن يقوم بالكفارة أيضاً ، وكلاكما عليه كفارة وهي عتق عبد
أو أمة مؤمنة ، فإن لم تستطيعا فعلى كل منكما صيام شهرين متتابعين ستين يوماً
متتابعة . ونسأل الله لكما العفو والتوبة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (4/1883) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (4/1883) ..
.
*

غرقت ابنته وهي تلعب فهل عليه شيء؟
السؤال : كانت لي بنت تبلغ من العمر سنة ونصف السنة تقريباً ، وقدر الله ، وسقطت
في بركة ماء فغرقت أثناء ما كنت تعلب مع إخوتها . فهل علي أو علي والدتها من إثم
أو تلزم أحداً منا كفارة ؟
الجواب :
الحمد لله
"هذه الحادثة لا شك أنها من المصائب ، نسأل الله أن يعظم أجر والدي الطفلة ويؤجرهما
في مصيبتهما ، ولكن ليس عليهما شيء ؛ لأن هذه أمور عادية لا يعتبر والد الطفلة ولا
أمها مفرطين ، فإن وجود البرك في البيوت وفي المزارع أمر معروف ، وإطلاق الأولاد في
البيت يلعبون أمر معروف لا حيلة فيه ، ومثل هذا لا يوجب الدية على والد الطفل ولا على
أمه ولا الكفارة .
ونرجو لهما العوض من الله سبحانه وتعالى بولد صالح ، وأن يكون هذا الطفل شافعاً لهما .
أما الدية فليس عليهما شيء ولا كفارة ، لأن مثل هذا يصعب التحرز منه ولا حيلة فيه"
انتهى. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (4/1888) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (4/1888) ..
.
*

حصل له حادث سيارة ومات فيه والده
السؤال : عندما كنت في السادسة عشرة من عمري أي قبل سبع سنوات تقريباً ،
حصل لي حادث بالسيارة التي كنت أقودها وأنا معي والدي رحمه الله وإخوتي وبعض
أقاربي ، وكنت أقود السيارة ـ التي هي للوالد ـ بسرعة متوسطة ، وفجأة انفجر إطار
السيارة الأمامي ، ولم أدر ما حصل فقد أغْمى علي ولم أفق بعد ذلك ، وقد أصيب
والدي بنزيف داخلي وانتقل إلى رحمة الله . هل أعتبر في هذه الحالة قاتلاً عمداً؟
وهل يلزمني صيام شهرين متتابعين؟ وماذا أفعل كي يغفر الله لي هذا الذنب
العظيم ؟ علماً بأنني عاهدت نفسي بأن أكون ملازماً لإخوتي أرعاهم حتى أصغر
واحد فيهم .
الجواب :
الحمد لله
"ينبغي أن تعلم أن هذا الشيء في ذمة أمثالك ، وأنت أعلم بالواقع فإن كنت تعلم
أن الحادث بسبب سرعتك أو الإطار رديء وأنت تساهلت في عدم إبداله ، أو بأسباب
أخرى فعليك الكفارة ، وعليك الدية أيضاً .
أما إن كنت لا تعلم شيئاً من ذلك وأنك تمشي بسرعة متوسطة كالناس مشياً معتاداً ،
والإطار لا تعلم فيه خللاً وليس فيه بأس فإنه ليس عليك شيء لأنك لم تتسبب في
الحادث . وأمر الله قائم على الجميع ، قدر الله وما شاء فعل ، مثلما لو كان الإنسان على
مطية مع أخيه أو أبيه فعثرت أو جفلت ثم سقط أحدهما أو كلاهما فمات أحدهما لا يكون
على قائدها شيء في هذا لعدم التسبب .
فالسيارة إذا حصل لها انقلاب بسبب لا تعلق له بالسائق فإنه لا يكون على السائق
شيء ؛ لأنه لم يفرط ولم يتعد ، فأما إن كنت أسرعت سرعة زائدة خطيرة فعليك
الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فعليك صيام شهرين متتابعين كما هو
نص كتاب الله عز وجل . نسأل الله لك العون والتوفيق وما فيه براءة الذمة .
فأنت يا أخي عليك أن تحاسب نفسك وتتأمل الواقع ؛ فإن غلب على ظنك أنك مقصر
ومفرط في هذا السير أو في الإطار الذي انفجر لأنك تساهلت في عدم إبداله وهو
رديء فكفِّر عن هذا وصم شهرين متتابعين ، وأدِّ الدية إلا أن يسمح عنك ورثة الوالد ،
وإن كنت تعلم أنك لم تقصر وأن السير معتدل وأن الإطارات سليمة فليس عليك شيء .
والحمد لله على قضاء الله" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (4/1886) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (4/1886) ..
.
*

مات وعليه كفارة جماع في نهار رمضان، فماذا يصنع أولاده؟
السؤال : والدي متوفى رحمه الله تعالى وقد ترك مالاً وتم تقسيمه على الورثة.
وبعد وفاته أخبرتني أمي أنه قد واقعها في شهر رمضان قبل ما يقرب من 25
إلى 30 سنة وقد كان ذلك بدون موافقة الوالدة فقد كانت كما تذكر خارجة للتو من
المستشفى بعد عملية أجرتها وقد أخبرتني الوالدة أنها قالت له حينها إن ذلك
لا يجوز وعليه السؤال في ذلك فأخبرها بتوبته وأن الله غفور رحيم، أمي أخبرتني
أن الحياء منعها من السؤال أو إخبارنا وأرادت أمي أن تصوم شهرين وأخبرتها بأنها
لا يد لها فيما حدث ولذا لا شيء عليها بالإضافة إلى أن وضعها الصحي لا يسمح
لها بذلك . فماذا يجب علينا حيال والدنا المتوفى ؟ وماذا يجب على الوالدة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا كانت الوالدة : قد أُكرهت على الجماع في رمضان من قِبل زوجها ، فلا كفارة
عليها ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ
وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
) . رواه ابن ماجة (2043) وصححه الألباني في
"صحيح ابن ماجة" .
أما إذا كانت طاوعته فعليها القضاء والكفارة .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في حكم المجامع في رمضان :
"الواجب عليه عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع
فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد بر (قمح) ، وعليه قضاء اليوم بدلا عن ذلك
اليوم ، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل ، وإن كانت مكرهة فليس
عليها إلا القضاء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10 / 302) .
وإذا كانت الكفارة واجبة عليها فقد ذكرت أنها لا تستطيع الصيام ، وحينئذ يكفيها أن تطعم
ستين مسكيناً
وانظر جواب السؤال رقم (1672) لمعرفة كفارة الجماع في نهار رمضان .
ثانياً :
بالنسبة للوالد فقد كان الواجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين ، ويقضي ذلك اليوم
الذي أفطر فيه بالجماع ، وحيث إنه قد مات ولم يفعل ، فإما أن يتبرع أحد بالصيام عنه ،
فيصوم شهرين متتابعين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) رواه مسلم (1147) .
ولا يجوز تقسيم الشهرين على أكثر من واحد ، بل يشترط أن يصومها شخص واحد
حتى يصدق على أنه صام شهرين متتابعين .
أو تطعموا عنه عن كل يوم مسكيناً .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين ، فإما أن ينتدب له واحد من الورثة
ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً
" انتهى
"الشرح الممتع" (6/453) .
وقال أيضا :
"ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وعليه صيام فرض رمضان أو نذر
أو كفارة فإن وليه يصوم عنه يعني إذا شاء" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب
" (199/20) .
وقال الشيخ السعدي رحمه الله :
"من مَاتَ وَعَلَيهِ قَضَاءُ رَمَضَان ، وقد عُوفِيَ وَلَم يَصُمه : فإِنه يَجِبُ أَنْ يُطْعَمَ عَنهُ كُلِّ يَومٍ
مِسْكِينٌ ، بعَدَدِ مَا عِلِيهِ
.
وعِندَ الشَّيخ تَقِيُ الدِّين [ابن تيمية] : إنْ صِيمَ عَنْهُ أيضًا أَجزَأَ ، وَهُوَ قوي المأخَذِ " انتهى .
"إرشاد أولى البصائر والألباب" (ص/79) .
وهذا الإطعام واجب في التركة ، فإن تبرع به أحد وأخرجه من ماله فلا حرج في ذلك .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب..
.
*

هل يجب أن يطعم ستين مسكيناً دفعة واحدة؟ وهل يطعم أهله من الكفارة؟
السؤال : أفطرت يوماً من رمضان متعمدة ، وأردت أن أطعم (60) مسكيناً .
السؤال : هل يشترط إطعامهم دفعة واحدة أم أستطيع أن أطعم كل يوم 4
مساكين مثلاً أو ثلاثة ، هل يجوز لي الإطعام إذا كان المساكين هم أفراد
أسرتي : أبي أمي إخوتي؟
الجواب :
الحمد لله
"إن كان الإفطار في رمضان بغير الجماع فليس فيه كفارة على الصحيح ، وإنما الواجب
التوبة وقضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه الإفطار ، وإن كان الإفطار بجماع ففيه التوبة
وقضاء ذلك اليوم ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
وإذا صار إلى الإطعام لعجزه عما قبله من العتق والصيام جاز أن يدفع الطعام إلى
المساكين دفعة واحدة ، وأن يفرقه على دفعات حسب الإمكان ، لكن لا بد من
استيعاب عدد المساكين ، ولا يجوز دفع الإطعام في الكفارة إلى الأصول وهم الآباء
والأمهات والأجداد والجدات ، ولا إلى الفروع وهم الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور
والإناث .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ صالح
الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/221) ..
.
*

يريد تأجيل قضاء رمضان إلى الشتاء لأن أيامه قصيرة
السؤال : ما حكم قضاء أيام رمضان في الشتاء وهي كما نعلم أيامه قصيرة؟
الجواب :
الحمد لله
"يجب على من أفطر أياماً من رمضان أن يقضيها قبل رمضان الآخر سواء في أيام
الشتاء أو غيرها من الأيام ، لقوله تعالى : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
) البقرة/184 .
وثبت عن عائشة رضي الله عنها : (يكون عليها القضاء فما تقضيه إلا في شعبان لمكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي ..
الشيخ عبد الله بن غديان.
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/278) ..
.
*

هل يجزئ إطعام الأطفال في الكفارة
السؤال : في كفارة اليمين هل الأطفال يعتبرون من المساكين ؟
وهل الإطعام يكون بطعام معين أم أي طعام ؟
الجواب :
الحمد لله
"أولاً :
إذا كان من يعول الأطفال شرعاً فقيراً ولم يكن للأطفال مال ينفق عليهم منه
اعتبروا في عدد المساكين في الكفارة .
ثانياً :
والطعام المعتبر في الكفارات هو ما كان من أوسط الجنس الذي اعتاد المكفِّر أن
يطعم منه ويطعم أهله من تمر أو بر أو ذرة أو أرز أو نحو ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان ..
الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/219) ..
.
*

يقضي ما عليه أولاً ثم يصوم عن الميت
السؤال : توفيت زوجتي رحمها الله قبل أسبوعين من تاريخ الرسالة ، وعليها صوم
سبعة أيام أفطرتها في رمضان الفائت بسبب الدورة الشهرية ، وقد توفيت ولم تقضها .
هل أصوم عنها أم لا ؟ علماً أن علي شهراً لم أقضه ، أم أصوم الذي علي ثم أصوم عنها ؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك أن تصوم الذي عليك أولاً ، ثم يشرع لك بعد
ذلك أن تصوم الأيام التي على زوجتك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق على صحته . والولي هو القريب ، وأنت
مثله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ..
الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/261) ..
.
*

سافر إلى منزل له في المدينة وجامع في نهار رمضان بغير إنزال
السؤال : أنا كنت في إجازة وسافرت إلي مكة للعمرة ثم ذهبت إلى المدينة المنورة
جامعت زوجتي في نهار رمضان ولم يحدث إنزال هل على شيء ؟ وإن علي شيء
على علمي لازم يكون بترتيب عتق رقبة لا أستطيع لعدم توفر المال الكافي ، صيام
شهرين متتالين لا أستطيع لظروف عملي ميداني ومع حرارة الصيف يصعب على
الصيام ، هل أطعم 60 مسكيناً وهل على زوجتي مثله وهي راضية؟ علما أنا يوجد
لدينا منزل في المدينة المنورة وأنا من سكان الرياض أذهب في الإجازات .
الجواب :
الحمد لله
من جامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم فعليه كفّارة مغلّظة ، وهي عتق رقبة ،
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
ويلزمه التوبة وقضاء اليوم .
والمرأة مثله إذا كانت راضية . ولا فرق بين أن يُنزل أو لا ينزل ، فحيث حصل الجماع
أي الإيلاج وجبت الكفارة .
وإن كانا مسافرين فلا إثم ولا كفارة ولا إمساك بقيّة اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك
اليوم ، لأن الصوم ليس بلازم لهما .
وإذا كنت من سكان الرياض ولك منزل في المدينة تذهب إليه في الإجازات ، فإنك
إن ذهبت إلى المدينة كنت في حكم المقيمين ، ولزمك الصوم وإتمام الصلاة ،
وحرم عليك الفطر بالجماع وغيره ، ولزمتك الكفارة بالجماع .
وأما إن ذهبت إلى مكة مثلا ، فإنك لا تكون في حكم المقيم إلا إذا نويت الإقامة بها
أكثر من أربعة أيام ، فإن نويت أقل من ذلك كنت في حكم المسافر .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل سافر من دولة إلى دولة أخرى ،
والدولة المسافر إليها يملك فيها بيتاً ، فهل يتم الصلاة أو يقصر؟

الشيخ :
لكن هل هو يسكن في هذه مثلاً شهرين ثلاثة ، وفي الأخرى شهرين ثلاثة،
أم ماذا؟
السائل: يسافر إليها في الإجازة الصيفية.
الشيخ: يأتي خلال الصيف؟
السائل: نعم.
الشيخ : إذاً لا يقصر؛ لأن هذا له منزلان في الواقع" انتهى من "لقاء الباب المفتوح"
(162/ 25) .
وعلى هذا ، فإن كان إفطارك في الصيام وقع قبل دخولك المدينة فلا حرج عليك فيما
فعلت ، وليس عليك إلا قضاء هذا اليوم فقط ، لأنك أفطرت بسبب السفر .
وإن كان إفطارك قد وقع بعد دخولك المدينة ، فيجب عليك الكفارة .
فالنصيحة لك أن تحاول صيام الشّهرين المتتابعين في الأيام الباردة أو المعتدلة حيث
يقصر النهار وتخفّ المشقة أو في أيام الإجازة السنوية التي يمنحها لك العمل ونحو
ذلك من الفُرص التي يمكن أن تُنتهز لأداء ما عليك ، فإن عجزت عن الصّيام حقّا فيجوز
لك عند ذلك أن تُطعم ستين مسكينا ، تطعمهم دفعة واحدة ، أو على دفعات حتى
تستكمل عددهم .
ويلزم زوجتك الصيام ، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينا . وينظر جواب السؤال
رقم : (106532) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/221) ..

.
*



قديم 27-08-2010, 12:50 AM
المشاركة 55

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
فتـــاوى الصيــام..
صــلاة التراويــح وليـلة القـدر..


حكم القراءة من المصحف في الصلاة
هل تجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح وصلاة الكسوف أو لا ؟ .
الحمد لله
لا حرج في القراءة من المصحف في قيام رمضان ، لما في ذلك من إسماع المأمومين
جميع القرآن ، ولأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على شرعية قراءة
القرآن في الصلاة ، وهي تعم قراءته من المصحف وعن ظهر قلب ، وقد ثبت عن
عائشة رضي الله عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها في قيام رمضان ، وكان يقرأ
من المصحف ، ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه معلقاً مجزوماً به .
فتاوى إسلامية م2 - الشيخ ابن باز رحمه الله..

هل من فرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام
وددت لو علمت الفرق بين القيام والتراويح ؟ .
الحمد لله
صلاة التراويح هي من قيام الليل ، وليستا صلاتين مختلفتين كما يظنّه كثير من
العوامّ ، وإنما سميّ قيام الليل في رمضان بصلاة التراويح لأنّ السّلف رحمهم الله
كانوا إذا صلّوها استراحوا بعد كلّ ركعتين أو أربع من اجتهادهم في تطويل صلاة قيام
الليل اغتناما لموسم الأجر العظيم وحرصا على الأجر المذكور في قوله :
صلى الله عليه وسلم : " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .
" رواه البخاري رقم 36 ، والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..


فضل قيام رمضان
ما فضل قيام رمضان ؟.
فضل قيام ليالي رمضان :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُرغب في
قيام رمضان ، من غير أن يأمرهم بعزيمة ، ثم يقول : " من قام رمضان إيماناً واحتساباً
غفر له ما تقدم من ذنبه
" فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك
( أي على ترك الجماعة في التراويح ) ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر
رضي الله عنه ، وصدرٍ من خلافة عمر رضي الله عنه .
وعن عمرو بن مرة الجهني قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة
فقال: يا رسول الله ! أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله ، وأنك محمد رسول الله ، وصليت
الصلوات الخمس ، وصمت الشهر ، وقمت رمضان ، وآتيت الزكاة ؟ فقال النبي ..
صلى الله عليه وسلم : " من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء "
ليلة القدر وتحديدها :
2- وأفضل لياليه ليلة القدر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من قام ليلة القدر
{ ثم وُفّقت له } ، إيماناً واحتساباً ، غفر له ما تقدم من ذنبه "
3- وهي ليلة سابع وعشرين من رمضان على الأرجح ، وعليه أكثر الأحاديث منها حديث
زر بن حبيش قال : سمعت أبي ابن كعب يقول - وقيل له : إن عبد الله بن مسعود يقول :
من قام السنة اصاب ليلة القدر ! - فقال أُبيّ رضي الله عنه : رحمه الله ، أراد أن لا يتكل
الناس ، والذي لا إله إلا هو ، إنها لفي رمضان - يحلف ما يستثني - ووالله إني لأعلم أي
ليلة هي ؟ هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها ، هي ليلة
صبيحة سبع وعشرين وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها .
ورفع ذلك في رواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم . أخرجه مسلم وغيره .
مشروعية الجماعة في القيام :
4- وتشرع الجماعة في قيام رمضان ، بل هي أفضل من الانفراد ، لإقامة النبي ..
صلى الله عليه وسلم لها بنفسه ، وبيانه لفضلها بقوله ، كما في حديث أبي ذر
رضي الله عنه قال : " صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان ، فلم يقم
بنا شيئاً من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ، فلما كانت السادسة
لم يقم بنا ، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل ، فقلت : يا رسول الله !
لو نفّلتنا قيام هذه الليلة ، فقال : " إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له
قيام ليلة
" فلما كانت الرابعة لم يقم ، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس ، فقام
بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ، قال : قلت : وما الفلاح ؟ قال : السحور ، ثم لم يقم بنا
بقية الشهر
) حديث صحيح ، أخرجه أصحاب السنن .
السبب في عدم استمرار النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة فيه :
5- وإنما لم يقم بهم عليه الصلاة والسلام بقية الشهر خشية أن تُفرض عليهم صلاة
الليل في رمضان ، فيعجزوا عنها كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما ،
وقد زالت هذه الخشية بوفاته صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله الشريعة ، وبذلك
زال المعلول ، وهو ترك الجماعة في قيام رمضان ، وبقي الحكم السابق وهو مشروعية
الجماعة ، ولذلك أحياها عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وغيره .
مشروعية الجماعة للنساء :
6- ويشرع للنساء حضورها كما في حديث أبي ذر السابق بل يجوز أن يُجعل لهن إمام خاص
بهن ، غير إمام الرجال ، فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على القيام ، جعل
على الرجال أبيّ بن كعب ، وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة ، فعن عرفجة الثقفي قال :
( كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إماماً
وللنساء إماماً ، قال : فكنت أنا إمام النساء
"
قلت : وهذا محله عندي إذا كان المسجد واسعاً ، لئلا يشوش أحدهما على الآخر .
عدد ركعات القيام :
7- وركعاتها إحدى عشرة ركعة ، ونختار أن لا يزيد عليها اتباعاً لرسول الله ..
صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يزد عليها حتى فارق الدنيا ، فقد سئلت عائشة
رضي الله عنها عن صلاته في رمضان ؟ فقالت : " ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا
في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم
يصلي أربعاُ فلا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثاً
" أخرجه الشيخان وغيرهما
8- وله أن ينقص منها ، حتى لو اقتصر على ركعة الوتر فقط ، بدليل فعله ..
صلى الله عليه وسلم وقوله .
أما الفعل ، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها : بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوتر ؟ قالت : " كان يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص من
سبع ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة
" رواه ابو داود وأحمد وغيرهما .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو : " الوتر حق ، فمن شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء
فليوتر بثلاث ، ومن شاء فليوتر بواحدة
" .
القراءة في القيام :
9- وأما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره ، فلم يحُد فيها النبي ..
صلى الله عليه وسلم حداً لا يتعداه بزيادة أو نقص ، بل كانت قراءته فيها تختلف قصراً
وطولاً ، فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر ( يا أيها المزمل ) وهي عشرون آية ، وتارة قدر
خمسين آية ، وكان يقول : " من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين " ،
وفي حديث آخر : " .. بمائتي آية فإنه يُكتب من القانتين المخلصين " .
وقرأ صلى الله عليه وسلم في ليلة وهو مريض السبع الطوال ، وهي سورة ( البقرة )
و ( آل عمران ) و ( النساء ) و ( المائدة ) و ( الأنعام ) و ( الأعراف ) و ( التوبة ) .
وفي قصة صلاة حذيفة بن اليمان وراء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ..
صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة ( البقرة ) ثم ( النساء ) ثم ( آل عمران ) ،
وكان يقرؤها مترسلا متمهلاً
وثبت بأصح إسناد أن عمر رضي الله عنه لما أمر أبيّ بن كعب أن يصلي للناس بإحدى
عشرة ركعة في رمضان ، كان أبيّ رضي الله عنه يقرأ بالمئين ، حتى كان الذين خلفه
يعتمدون على العصي من طول القيام ، وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر .
وصح عن عمر أيضاً أنه دعا القراء في رمضان ، فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ ثلاثين آية ،
والوسط خمساً وعشرين آية ، والبطيء عشرين آية .
وعلى ذلك فإن صلى القائم لنفسه فليطوّل ما شاء ، وكذلك إذا كان معه من يوافقه ،
وكلما أطال فهو أفضل ، إلا أنه لا يبالغ في الإطالة حتى يحيي الليل كله إلا نادراً ،
اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم القائل : " وخير الهدي هدي محمد " ، وأما إذا
صلى إماماً ، فعليه أن يطيل بما لا يشق على من وراءه لقوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة ، فإن فيهم الصغير والكبير وفيهم الضعيف ،
والمريض ، وذا الحاجة ، وإذا قام وحده فليُطل صلاته ما شاء
.
وقت القيام :
10- ووقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( إن الله زادكم صلاة ، وهي الوتر ، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر "
11- والصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :
" من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر
الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة ، وذلك أفضل
"
12- وإذا دار الأمر بين الصلاة أول الليل مع الجماعة ، وبين الصلاة آخر الليل منفرداً ،
فالصلاة مع الجماعة أفضل ، لأنه يحسب له قيام ليلة تامة .
وعلى ذلك جرى عمل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه ، فقال عبد الرحمن بن
عبيد القاري : " خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس
أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرّهط ، فقال :
والله إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم ، فجمعهم على
أبيّ بن كعب ، قال : ثم خرجت معه ليلة أخرى ، والناس يصلون بصلاة قارئهم ، فقال :
عمر ، نعمت البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل -
وكان الناس يقومون أوله
"
وقال زيد بن وهب : ( كان عبد الله يصلي بنا في شهر رمضان فينصرف بليل )
13- لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الإيتار بثلاث ، وعلل ذلك بقوله :
" ولا تشبهوا بصلاة المغرب " فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثاً من الخروج من هذه
المشابهة ، وذلك يكون بوجهين :
أحدهما : التسليم بين الشفع والوتر ، وهو الأقوى والأفضل .
والآخر : أن لا يقعد بين الشفع والوتر ، والله تعالى أعلم .
القراءة في ثلاث الوتر :
14- ومن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى من ثلاث الوتر : ( سبح اسم ربك الأعلى ) ،
وفي الثانية : ( قل يا أيها الكافرون ) ، وفي الثالثة : ( قل هو الله أحد ) ويضيف إليها
أحياناُ : ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) .
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمائة آية من سورة
( النساء )
دعاء القنوت :
15- و.. يقنت .. بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن بن
علي رضي الله عنهما وهو : ( اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني
فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى
عليك ، وإنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، لا منجا منك
إلا إليك ) ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً ، لما يأتي بعده .
( ولا بأس أن يزيد عليه من الدعاء المشروع والطيّب الصحيح
) .
16- ولا بأس من جعل القنوت بعد الركوع ، ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة ، والصلاة على
النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضان ، لثبوت
ذلك عن الأئمة في عهد عمر رضي الله عنه ، فقد جاء في آخر حديث عبد الرحمن بن
عبيد القاري المتقدم : " وكانوا يلعنون الكفرة في النصف : اللهم قاتل الكفرة الذين
يصدون عن سبيلك ، ويكذبون رسلك ، ولا يؤمنون بوعدك ، وخالف بين كلمتهم ، وألق في
قلوبهم الرعب ، وألق عليهم رجزك وعذابك ، إله الحق
) ثم يصلي على النبي صلى..
الله عليه وسلم ، ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ، ثم يستغفر للمؤمنين .
قال : وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين
والمؤمنات ومسألته : ( اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ،
ونرجو رحمتك ربنا ، ونخاف عذابك الجد ، إن عذابك لمن عاديت ملحق
" ثم يكبر ويهوي
ساجداً .
ما يقول في آخر الوتر :
17- ومن السنة أن يقول في آخر وتره ( قبل السلام أو بعده ) :
" اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ،
لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما اثنيت على نفسك
"
18- وإذا سلم من الوتر ، قال : سبحان الملك القدوس ، سبحان الملك القدوس ، سبحان
الملك القدوس ( ثلاثاً ) ويمد بها صوته ، ويرفع في الثالثة .
الركعتان بعده :
19- وله أن يصلي ركعتين ( بعد الوتر إن شاء ) ، لثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
فعلاً بل .. قال : " إن هذا السفر جهد وثقل ، فإذا أوتر أحدكم ، فليركع ركعتين ، فإن
استيقظ وإلا كانتا له
" .
20- والسنة أن يقرأ فيهما : ( إذا زلزلت الأرض ) و ( قل يا أيها الكافرون ) .
من كتاب قيام رمضان للألباني ..

إذا زاد ركعة على وتر الإمام ليكمل بعد ذلك
بعض الناس إذا صلى مع الإمام الوتر وسلم الإمام قام وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل
فما حكم هذا العمل ؟ وهل يعتبر انصراف مع الإمام ؟ .
الحمد لله
لا نعلم في هذا بأساً نص عليه العلماء ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل .
ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف لأنه قام معه حتى انصراف الإمام وزاد
ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل فلا بأس بهذا ولا يخرج به عن كونه
ما قام مع الإمام بل هو قام مع الإمام حتى انصرف لكنه لم ينصرف معه بل تأخر قليلاً .
من كتاب الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح للشيخ عبد العزيز بن باز ص 41ه..

متابعة الإمام حتى ينصرف في التراويح
إذا كان الأرجح في عدد ركعات التراويح هو أحد عشر ركعة وصليت في مسجد تقام فيه
التراويح بإحدى وعشرين ركعة ، فهل لي أن أغادر المسجد بعد الركعة العاشرة أم من
الأحسن إكمال الإحدى وعشرين ركعة معهم ؟
الحمد لله
الأفضل إتمام الصلاة مع الإمام حتى ينصرف ولو زاد على إحدى عشرة ركعة لأنّ الزيادة
جائزة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " .. مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ
لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ ..
" رواه النسائي وغيره : سنن النسائي : باب قيام شهر رمضان .
ولقوله صلى الله عليه وسلم : " صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ
بِوَاحِدَةٍ
" . رواه السبعة وهذا لفظ النسائي .
ولا شكّ أنّ التقيّد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل والأكثر أجرا
مع إطالتها وتحسينها ، ولكن إذا دار الأمر بين مفارقة الإمام لأجل العدد وبين موافقته إذا
زاد فالأفضل أن يوافقه المصلي للأحاديث المتقدّمة ، هذا مع مناصحة الإمام بالحرص
على السنّة .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..





قديم 27-08-2010, 12:55 AM
المشاركة 56

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
حكم صلاة التراويح للنساء
هل على النساء صلاة تراويح ، وهل يستحسن لهن أداؤها في المنزل أم الذهاب
للمسجد لهذا الغرض ؟.
الحمد لله
صلاة التروايح سنة مؤكدة ، ويبقى الأفضل في حق النساء قيام الليل في بيوتهن لقوله :
صلى الله عليه وسلم : " لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ . " رواه أبو داود في
سننه باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد : باب التشديد في ذلك . وهو في صحيح
الجامع 7458
بل كلّما كانت صلاتها في موضع أخفى وأكثر خصوصية كان ذلك أفضل كما قال ..
صلى الله عليه وسلم : " صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلاتُهَا فِي
مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي بَيْتِهَا
" رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب ما جاء في
خروج النساء إلى المسجد وهو في صحيح الجامع 3833
وعن أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي وَصَلاتُكِ فِي
بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ وَصَلاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلاتُكِ
فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ
فِي مَسْجِدِي قَالَ فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّي
فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ . رواه الإمام أحمد ورجال إسناده ثقات
ولكنّ هذه الأفضلية لا تمنع من الإذن لهنّ من الذهاب إلى المساجد كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ
بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا
اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا
قَالَ فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا
سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللَّهِ
لَنَمْنَعُهُنَّ رواه مسلم 667
ولكنّ ذهاب المرأة إلى المسجد يشترط فيه ما يلي :
1- أن تكون بالحجاب الكامل
2- أن تخرج غير متطيّبة
3- أن يكون ذلك بإذن الزّوج
وأن لا يكون في خروجها أيّ مُحرّم آخر كالخلوة مع السّائق الأجنبي في السّيارة ونحو ذلك .
فلو خالفت المرأة شيئا مما ذُكِر فإنه يحقّ لزوجها أو وليها أن يمنعها من الذّهاب بل يجب ذلك
عليه .

وقد سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز عن صلاة التراويح هل لها على وجه الخصوص أفضلية
للمرأة في صلاتها في المسجد فأجاب بالنفي وأنّ الأحاديث في أفضلية صلاة المرأة في
بيتها عامة تشمل التراويح وغيرها هذا والله تعالى أعلم .
ونسأل الله لنا ولسائر إخواننا المسلمين الإخلاص والقبول وأن يجعل عملنا على ما يحبّ
ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..


نسي الإمام وقام للثالثة في صلاة التراويح ثم جلس
إذا نسي الإمام في التراويح الجلوس للتشهد في الركعة الثانية وقام ولم يقرأ الفاتحة
وجلس مرة أخرى سريعاً للتشهد بعد ثوان قليلة. فماذا عليه وماذا على المأموم؟
الحمد لله
عليهم جميعاً سجود السهو لهذا العمل الزائد وهو القيام لركعة ثالثة .
كتبه الشيخ عبد الكريم الخضير..

زاد ركعة في أحد تسليمات التراويح
السؤال : قام الإمام في الركعة الثالثة في صلاة التراويح وأنهى الصلاة ثم أخبروه أنه
صلى ثلاثة ، فهل يسجد للسهو أم يكملها أربعاً ؟.
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله
بقوله :
يسجد للسهو ، ثم يكمل الصلاة مثنى مثنى ، كما لو كان هذا في الفريضة . انتهى
والله أعلم.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين..

عدد ركعات صلاة التراويح
لقد سألت هذا السؤال من قبل وأرجو الإجابة عنه بما يفيدني فإنني تلقيت إجابة غير
مرضية والسؤال عن التراويح هل هي 11 ركعة أم 20 ركعة . فالسنة تقول 11 والشيخ
الألباني رحمه الله في كتاب القيام والتراويح يقول 11 ركعة وبعض الناس يذهبون
للمسجد الذي يصلي 11 ركعة والبعض الآخر يذهبون للمسجد الذي يصلي 20 ركعة
وأصبحت المسألة حساسة هنا في الولايات المتحدة فمن يصلي 11 يلوم الذي يصلي
20 والعكس وصارت فتنة حتى في المسجد الحرام يصلون 20 ركعة .
لماذا تختلف الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي عن السنة . لماذا يصلون
التراويح 20 ركعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي ؟.
الحمد لله
لا نرى أن يتعامل المسلم مع المسائل الاجتهادية بين أهل العلم بمثل هذه الحساسية
فيجعل منها سبباً لحصول الفرقة والفتن بين المسلمين .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند الكلام على مسألة من يصلي مع الإمام عشر
ركعات ثم يجلس وينتظر صلاة الوتر ولا يكمل صلاة التراويح مع الإمام :
ويؤسفنا كثيراً أن نجد في الأمة الإسلامية المتفتحة فئة تختلف في أمور يسوغ فيها
الخلاف ، فتجعل الخلاف فيها سبباً لاختلاف القلوب ، فالخلاف في الأمة موجود في عهد
الصحابة ، ومع ذلك بقيت قلوبهم متفقة .
فالواجب على الشباب خاصة ، وعلى كل الملتزمين أن يكونوا يداً واحدةً ومظهراً واحداً ؛
لأن لهم أعداءً يتربصون بهم الدوائر .
" الشرح الممتع " ( 4 / 225 ) .
وقد غلا في هذه المسألة طائفتان ، الأولى أنكرت على من زاد على إحدى عشر ركعة
وبدَّعت فعله ، والثانية أنكروا على من اقتصر على إحدى عشر ركعة وقالوا : إنهم خالفوا
الإجماع .
ولنسمع إلى توجيه من الشيخ الفاضل ابن عثيمين رحمه الله حيث يقول :
وهنا نقول : لا ينبغي لنا أن نغلو أو نفرط ، فبعض الناس يغلو من حيث التزام السنة في
العدد، فيقول : لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السنَّة ، وينكر أشدَّ النكير على
من زاد على ذلك ، ويقول : إنه آثم عاصٍ .
وهذا لا شك أنه خطأ ، وكيف يكون آثماً عاصياً وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن
صلاة الليل فقال : مثنى مثنى ، ولم يحدد بعدد ، ومن المعلوم أن الذي سأله عن صلاة
الليل لا يعلم العدد ؛ لأن من لا يعلم الكيفية فجهله بالعدد من باب أولى ، وهو ليس ممن
خدم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نقول إنه يعلم ما يحدث داخل بيته ، فإذا كان
النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن له كيفية الصلاة دون أن يحدد له بعدد : عُلم أن الأمر في
هذا واسع ، وأن للإنسان أن يصلِّيَ مائة ركعة ويوتر بواحدة .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " فهذا ليس على عمومه
حتى عند هؤلاء ، ولهذا لا يوجبون على الإنسان أن يوتر مرة بخمس ، ومرة بسبع ، ومرة
بتسع ، ولو أخذنا بالعموم لقلنا يجب أن توتر مرة بخمس ، ومرة بسبع ، ومرة بتسع سرداً ،
وإنما المراد : صلوا كما رأيتموني أصلي في الكيفية ، أما في العدد فلا إلا ما ثبت النص
بتحديده .
وعلى كلٍّ ينبغي للإنسان أن لا يشدد على الناس في أمر واسع ، حتى إنا رأينا من الإخوة
الذين يشددون في هذا مَن يبدِّعون الأئمة الذين يزيدون على إحدى عشرة ، ويخرجون من
المسجد فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم " من قام مع الإمام
حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة " رواه الترمذي ( 806 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي
( 646 ) ، وقد يجلسون إذا صلوا عشر ركعات فتنقطع الصفوف بجلوسهم ، وربما يتحدثون
أحياناً فيشوشون على المصلين .
ونحن لا نشك بأنهم يريدون الخير ، وأنهم مجتهدون ، لكن ليس كل مجتهدٍ يكون مصيباً .
والطرف الثاني : عكس هؤلاء ، أنكروا على من اقتصر على إحدى عشرة ركعة إنكاراً
عظيماً، وقالوا : خرجتَ عن الإجماع قال تعالى : { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين
له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً
} ، فكل
من قبلك لا يعرفون إلا ثلاثاً وعشرين ركعة ، ثم يشدِّدون في النكير ، وهذا أيضاً خطأ .
" الشرح الممتع " ( 4 / 73 – 75 ) .
أما الدليل الذي استدل القائلون بعدم جواز الزيادة في صلاة التراويح على ثمان ركعات
فهو حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها : " كيف كانت
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ؟ فقالت : ما كان يزيد في رمضان
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم
يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله أتنام قبل
أن توتر قال يا عائشة إن عينيَّ تنامان ولا ينام قلبي
" .
رواه البخاري ( 1909 ) ومسلم ( 738 ) .
فقالوا : هذا الحديث يدل على المداومة لرسول الله في صلاته في الليل في رمضان وغيره .
وقد ردَّ العلماء على الاستدلال بهذا الحديث بأن هذا من فعله صلى الله عليه وسلَّم ،
والفعل لا يدل على الوجوب .
ومن الأدلة الواضحة على أن صلاة الليل ومنها صلاة التراويح غير مقيدة بعدد حديث ابن
عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله
عليه الصلاة والسلام : " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة
واحدة توتر له ما قد صلَّى
" .
رواه البخاري ( 946 ) ومسلم ( 749 ) .
ونظرة إلى أقوال العلماء في المذاهب المعتبرة تبين لك أن الأمر في هذا واسع ، وأنه
لا حرج في الزيادة على إحدى عشرة ركعة :
قال السرخسي وهو من أئمة المذهب الحنفي :
فإنها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا .
" المبسوط " ( 2 / 145 ) .
وقال ابن قدامة :
والمختار عند أبي عبد الله ( يعني الإمام أحمد ) رحمه الله ، فيها عشرون ركعة ،
وبهذا قال الثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وقال مالك : ستة وثلاثون .
" المغني " ( 1 / 457 ) .
وقال النووي :
صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء ، ومذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات
وتجوز منفردا وجماعة .
" المجموع " ( 4 / 31 ) .
فهذه مذاهب الأئمة الأربعة في عدد ركعات صلاة التراويح وكلهم قالوا بالزيادة على
إحدى عشرة ركعة ، ولعل من الأسباب التي جعلتهم يقولون بالزيادة على إحدى
عشرة ركعة :
1- أنهم رأوا أن حديث عائشة رضي الله عنها لا يقتضي التحديد بهذا العدد .
2- وردت الزيادة عن كثير من السلف .
انظر : المغني ( 2 / 604 ) ، والمجموع ( 4 / 32 )
3- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة وكان يطيلها جداً حتى
كان يستوعب بها عامة الليل ، بل في إحدى الليالي التي صلى فيها النبي ..
صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح بأصحابه لم ينصرف من الصلاة إلا قبيل طلوع الفجر
حتى خشي الصحابة أن يفوتهم السحور ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون الصلاة
خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيلونها فرأى العلماء أن الإمام إذا أطال الصلاة
إلى هذا الحد شق ذلك على المأمومين وربما أدى ذلك إلى تنفيرهم فرأوا أن الإمام يخفف
من القراءة ويزيد من عدد الركعات .
والحاصل : أن من صلى إحدى عشرة ركعة على الصفة الواردة عن الني ..
صلى الله عليه وسلم فقد أحسن وأصاب السنة ، ومن خفف القراءة وزاد عدد الركعات فقد
أحسن ، ولا إنكار على من فعل أحد الأمرين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : عشرين ركعة أو : كمذهب
مالك ستا وثلاثين ، أو ثلاث عشرة ، أو إحدى عشرة فقد أحسن ، كما نص عليه الإمام
أحمد لعدم التوقيف فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره .
الاختيارات ص ( 64 ) .
قال السيوطي :
الذي وردت به الأحاديث الصحيحة والحسان الأمر بقيام رمضان والترغيب فيه من غير
تخصيص بعدد ، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح عشرين ركعة ،
وإنما صلى ليالي صلاة لم يذكر عددها ، ثم تأخر في الليلة الرابعة خشية أن تفرض
عليهم فيعجزوا عنها . وقال ابن حجر الهيثمي : لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى التراويح عشرين ركعة ، وما ورد أنه " كان يصلي عشرين ركعة " فهو شديد الضعف .
الموسوعة الفقهية ( 27 / 142 – 145 )
وبعد فلا تعجب أخي السائل من صلاة التراويح عشرين ركعة وقد سبقوا من أولئك الأئمة
جيلا قبل جيل ، وفي كلٍّ خير .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..







قديم 27-08-2010, 01:03 AM
المشاركة 57

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
هل دعاء الوتر واجب وماذا يقول إذا لم يحفظه
أجد صعوبة في حفظ الأدعية عن ظهر قلب مثل دعاء القنوت في الوتر. فكنت أقرأ سورة
مكانه ولما عرفت أنه فرض حاولت حفظه وجعلت في أثناء الصلاة أقرأه من كتاب أتناوله
من على طاولة بجانبي وأنا ما أزال متجهاً إلى القبلة فهل هذا جائز؟.
الحمد لله
1. لا بأس أن تقرأ دعاء القنوت من ورقة أو كتيب في صلاة الوتر حتى تتمكن من حفظه
ثم تترك القراءة بعد ذلك وتدعو من حفظك كما أنه يجوز قراءة القرآن مِن المصحف في
صلاة النافلة لمن لا يحفظ الكثير من القرءان .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما حكم قراءة القرءان من المصحف في صلاة التراويح ؟
وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة ؟

فأجاب :
لا حرج في القراءة من المصحف في قيام رمضان لما في ذلك من إسماع المؤمنين جميع
القرآن ؛ ولأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على شرعية قراءة القرءان في
الصلاة، وهي تعم قراءته من المصحف وعن ظهر قلب وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها
أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها في قيام رمضان وكان يقرأ من المصحف ذكره البخاري
رحمه الله في صحيحه معلِّقا مجزوما به .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 155 ) .
2- لا يجب في دعاء القنوت أن يكون باللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بل
يجوز للمصلي أن يدعو بغيره أو يزيد عليه ، بل لو قرأ آيات من القرآن الكريم وهي مشتملة
على الدعاء حصل المقصود ، قال النووي رحمه الله : واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء
على المذهب المختار ، فأي دعاء دعا به حصل القنوت ولو قنت بآية ، أو آيات من القرآن
العزيز وهي مشتملة على الدعاء حصل القنوت ، ولكن الأفضل ما جاءت به السنة ..
الأذكار النووية ص 50
3- وأما ما ذكره الأخ السائل من أنه كان يقرأ بدلاً من دعاء القنوت قرءاناً فلا شك أن هذا
لا ينبغي فعله ، لأن المقصود من القنوت هو الدعاء ، ولذلك لو كانت هذه الآيات مشتملة
على الدعاء جاز قراءتها والقنوت بها كقوله تعالى : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب
لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
) آل عمران / 8
4- وأما ما ذكره الأخ السائل من فرضية القنوت : فليس بصحيح إذ القنوت سنة ، وعلى
هذا لو تركه المصلي فصلاته صحيحة .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما حكم قراءة دعاء القنوت في الوتر في ليالي رمضان وهل
يجوز تركه ؟ .
فأجاب :
القنوت سنة في الوتر وإذا تركه في بعض الأحيان : فلا بأس .
وسئل : عمن يستمر على القنوت في الوتر كل ليلة فهل أثر هذا عن سلفنا ؟.
فأجاب :
لا حرج في ذلك بل هو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الحسين بن علي
رضي الله عنهما القنوت في الوتر لم يأمر بتركه بعض الأحيان ولا بالمداومة عليه فدل
ذلك على جواز الأمرين ، ولذا ثبت عن أبي ابن كعب رضي الله عنه حين كان يصلي
بالصحابة رضي الله عنهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك
القنوت بعض الليالي ولعل ذلك ليعلم الناس أنه ليس بواجب . والله ولي التوفيق .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 159 ) .
الإسلام سؤال وجواب..

حمل المصحف للمأموم مخالفة للسنة
ما حكم حمل المصحف من قبل المأمومين في صلاة التراويح في رمضان بحجة متابعة
الإمام ؟.
الحمد لله
حمل المصحف لهذا الغرض فيه مخالفة للسنة وذلك من وجوه :
الوجه الأول : أنه يفوت الإنسان وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في حال القيام .
والثاني : أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة لها وهي فتح المصحف وإغلاقه ووضعه تحت
الإبط .
والثالث : أنه يشغل المصلي في الحقيقة بحركاته هذه .
والرابع : أنه يفوت المصلي النظر إلى موضع السجود وأكثر العلماء يرون أن النظر إلى موضع
السجود هو السنة والأفضل .
والخامس : أن فاعل ذلك ربما ينسى أنه في صلاة إذا لم يكن يستحضر قلبه أنه في صلاة ،
بخلاف ما إذا كان خاشعاً واضعاً يده اليمنى على اليسرى مطأطئاً رأسه نحو سجوده فإنه
يكون أقرب إلى استحضار أنه يصلي وأنه خلف الإمام .
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1771 ص 45 ..

هل يمنع الأطفال من القدوم إلى المسجد
هل نمنع الأطفال من المجيء للمسجد في التراويح مع الأمهات لكثرة الإفساد والإزعاج ؟.
الحمد لله
سألت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا السؤال فأجاب :
يُتركون كما جاء في الأحاديث ، ( ويسع الآخرين ما وسع الأولين ) . والله أعلم .
الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله..

هل نجمع العشاء والتراويح مع المغرب في رمضان إذا نزل المطر
إذا نزل المطر وقت المغرب في رمضان فهل نترك الجمع بين المغرب والعشاء أو نجمع
المغرب مع العشاء ونؤخر التراويح ؟.
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فأجاب :
الأمر واسع إن شاء الله ، والجمع ( في هذه الحالة ) قد يفوت به مصالح كثيرة للناس .
انتهى.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..


يتعارض وقت العمل مع صلاة التراويح فكيف يصنع ؟
يحين موعد عملي قبل أن ينتهي الإمام من صلاة التراويح وأنا محتاج للذهاب للعمل ،
فماذا أفعل ؟.
الحمد لله
صلّ معه ما استطعت من صلاة التراويح جماعة ، ولا بأس أن تنصرف إلى عملك بعد
ركعتين أو أربع أو ست ونحو ذلك ثم تكمل الصلاة في بيتك وتوتر في آخرها .
وإذا وجدت مسجداً يصلي مبكراً واستطعت إكمال الصلاة معه ثم الذهاب للعمال فهذا
أحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ
قِيَامُ لَيْلَةٍ
) رواه الترمذي (806) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

صلاة التراويح في البيت / ووضع الكريم على الجسم أثناء الصوم
هل يجوز للمسلم أن يصلي التراويح في البيت ؟ وإذا كان يجوز فكم عدد الركعات ؟
وهل هناك أدعية مخصوصة ؟
هل يجوز وضع كريم على الوجه أو بقية الجسم في حال الصوم ؟.
الحمد لله
صلاة التراويح تشرع جماعةً للرجال في المسجد في ليالي رمضان لقول النبي..
صلى الله عليه وسلم : " من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة "
أخرجه الترمذي (806) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ومع ذلك فلو صلاها الرجل في بيته فلا إثم عليه وصلاته صحيحة ، وأما في غير رمضان
فالمشروع أن يصلي الرجل قيام الليل في بيته .
وأما المرأة فالأفضل في حقها أن تصلي في بيتها ولو أرادت الصلاة في المسجد فلا تُمنع
لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ " رواه أبو
داود (567) صححه الألباني .
وقال صلى الله عليه وسلم : " لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ " متفق عليه : البخاري
(900) ـ مسلم (442)
وأما وضع الكريم على الوجه والجسم ، فلا بأس به ، يُراجع السؤال رقم ( 2299) . والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..







قديم 27-08-2010, 01:13 AM
المشاركة 58

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
القنوت في الصلاة
أريد أن أسألك عن القنوت في الصلاة (رفع اليدين بعد الركوع ) هل هذا الفعل من سنة
الرسول صلى الله عليه و سلم أو أن هذا العمل كان استثنائياً بسبب الحالة التي كانوا
عليها . لو سمحت أجبني لأن أمير مسجدنا قال أن الرسول سُئل أي الصلاة أفضل فأجاب
عليه الصلاة والسلام الصلاة التي فيها قنوت أطول
الحمد لله
القنوت في تعريف الفقهاء هو : " اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام " .
وهو مشروع في صلاة الوتر بعد الركوع على الصحيح من قولي العلماء .
ومشروع إذا نزلت بالمسلمين نازلة فيدعو بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل فريضة
من الصلوات الخمس ، حتى يكشف الله النازلة ، ويرفعها عن المسلمين. انظر كتاب تصحيح
الدعاء للشيخ بكر أبو زيد ص 460
وأما القنوت في صلاة الصبح دائماً في جميع الأحوال فإنه " لم يصح عن النبي ..
صلى الله عليه وسلم أنه خص الصبح بالقنوت، ولا أنه داوم عليه في صلاة الصبح، وإنما الذي
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النوازل بما يناسبها، فقنت في صلاة الصبح
وغيرها من الصلوات يدعو على رعل وذكوان وعُصَيَّة لقتلهم القراء الذين أرسلهم النبي..
صلى الله عليه وسلم إليهم ليعلموهم دينهم، وثبت في صلاة الصبح وغيرها يدعو
للمستضعفين من المؤمنين أن ينجيهم الله من عدوهم، ولم يداوم على ذلك، وسار على
ذلك الخلفاء الراشدون من بعده، فخير ( للإمام ) أن يقتصر على القنوت في النوازل اقتداءً
برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عن أبي مالك الأشجعي قال : قلت لأبي :
يا أبت قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
رضي الله عنهم أفكانوا يقنتون في الفجر ؟ فقال : (أي بنيّ مُحدَث) رواه الخمسة إلا أبا داود
( وصححه الألباني في الإرواء 435) ، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7/47) .
فإن قلت : هل هناك صيغة محددة للقنوت في صلاة الوتر ؟ والقنوت في النوازل ؟
فالجواب : لدعاء القنوت في صلاة الوتر صيغ واردة منها:
1- الصيغة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما،
وهي اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لني
فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ،
ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، لا منجى منك إلا إليك
) أخرجه أبو داود (1213)
والنسائي (1725) وصححه الألباني في الإرواء 429 .
2- وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ
كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ " رواه الترمذي 1727 وصححه الألباني في الإرواء 430 وصحيح
أبي داود 1282.
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم
في آخر قنوت الوتر ، منهم : أُبي بن كعب ، ومعاذ الأنصاري رضي الله عنهما .
أنظر تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد ص460
القنوت عند النوازل :
وعند القنوت للنوازل يدعو بما يناسب الحال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
لعن قبائل من العرب غدروا بأصحابه وقتلوهم ، ودعا للمستضعفين من المؤمنين بمكة
أن يُنجيهم الله تعالى , وورد عن عمر أنه قنت بهذا الدعاء : ( اللهم إنا نستعينك ونؤمن
بك ، ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ، اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ،
وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك ، إن عذابك الجدَّ بالكفار مُلحق ،
اللهم عذِّب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك
" رواه البيهقي 2/210 وصححه
الألباني في الإرواء 2/170 وقال الألباني : ( هذه الرواية ) عن عمر في قنوت الفجر ،
والظاهر أنه في قنوت النازلة كما يُشعر به دعاؤه على الكفار .
فإن قلت : هل يمكنني أن أدعو بغير ما ذُكر ؟
فالجواب :
نعم ، يجوز ذلك ، قال النووي في المجموع (3/497) : الصحيح المشهور الذي قطع به
الجمهور أنه لا تتعين بها ( أي بهذه الصيغة ) ، بل يحصل بكل دعاء
. أ.هـ
وبما أنَّ الصيغة الواردة لا تتعين بذاتها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع بها، فلا
حرج من الزيادة عليها، قال الشيخ الألباني رحمه الله : " ولا بأس من الزيادة عليه بلعن
الكفرة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للمسلمين
"
قيام رمضان للألباني 31.
بقي معنا مسألة مهمة وهي : هل دعاء القنوت يكون قبل الركوع أم بعده ؟
الجواب : " أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم : أن القنوت بعد الركوع , وإن
قنت قبل الركوع فلا حرج ، فهو مُخير بين أن يركع إذا أكمل القراءة
، فإذا رفع وقال :
ربنا ولك الحمد قنت ... وبين أن يقنت إذا أتم القراءة ثم يُكبر ويركع ، كل هذا جاءت
به السنة "انتهى كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من الشرح الممتع 4/64.
تنبيه : قول السائل ( أفضل الصلاة التي فيها قنوت أطول ) لعله يُشير به إلى الحديث
الذي رواه مسلم (1257) عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
أفضل الصلاة طول القنوت " .
قال النووي : المراد بالقنوت هنا طول القيام باتفاق العلماء فيما علمت . أ.هـ
فليس المراد من الحديث بالقنوت : الدعاء بعد الرفع من الركوع ، وإنما المراد به طول القيام .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..

صلاة التراويح جماعة في رمضان سنة وليس بدعة
هل تعتبر صلاة التراويح في جماعة بدعة لم تكن على عهد النبي وأن أول من أقامها
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؟.
الحمد لله
القول بأن صلاة التراويح بدعة ليس بوارد ، وإنما يُقال هل هي من سنن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه لأنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت في عهده
أو هي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ؟!
فادعى بعض الناس أنها من سنن عمر ، واستدل لذلك بأن عمر بن الخطاب " أمر أبيّ بن
كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة " وخرج ذات ليلة والناس يُصلُّون
فقال : نعمت البدعة هذه " وهذا يدل على أنه لم يسبق لها مشروعية ...
ولكن هذا قول ضعيف غفل قائله عما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ..
صلى الله عليه وسلم ( قام بأصحابه ثلاث ليال وفي الثالثة أوفي الرابعة لم يُصلّ ،
وقال : إني خشيت أن تُفرض عليكم
) رواه البخاري (872) وفي لفظ مسلم
( ولكني خشيت أن تُفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها ) ( 1271) فثبتت التراويح
بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المانع من
الاستمرار فيها ، لا من مشروعيتها ، وهو خوف أن تُفرض ، وهذا الخوف قد زال بوفاة
الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لما مات صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي فأمن
من فرضيتها ، فلما زالت العلة وهو خوف الفريضة بانقطاع الوحي ثبت زوال المعلول
وحينئذ تعود السنية لها .أهـ انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ج/4 ص/78
وثبت في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ
فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ ... رواه البخاري ( الجمعة/1060 ) ومسلم (صلاة المسافرين/1174)
قال النووي : وَفِيهِ : بَيَان كَمَالِ شَفَقَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْفَته بِأُمَّتِهِ .أهـ
فلا وجه للقول بأن صلاة التراويح ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل
هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تركها خشية أن تُفرض على الأمة فلما مات
زالت هذه الخشية ، وكان أبو بكر رضي الله عنه منشغلاً بحروب المرتدين وخلافته قصيرة
( سنتان ) ، فلما كان عهد عمر واستتب أمر المسلمين جمع الناس على صلاة التراويح
في رمضان كما اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقصارى ما فعله عمر
رضي الله عنه العودة إلى تلك السنة وإحياؤها ، والله الموفق.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..

الإطالة في الدعاء في صلاة التراويح
بعض أئمة المساجد في رمضان يطيلون في الدعاء ويعضهم يقصر ، فما هو الصحيح ؟.
الحمد لله
الصحيح ألا يكون غلو ولا تقصير ، فالإطالة التي تشق على الناس منهي عنها ، فإن النبي..
صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن معاذ بن جبل أطال الصلاة في قومه غضب عليه غضباً
شديداً لم يغضب في موعظة مثله قط ، وقال لمعاذ بن جبل : ( يا معاذ أفتان أنت )
البخاري في الأدب (6106) ، ومسلم في الصلاة (465) ، فالذي ينبغي أن يقتصر على
الكلمات الواردة أو يزيد .
ولا شك في أن الإطالة شاقة على الناس وترهقهم ، ولاسيما الضعفاء منهم ، ومن الناس
من يكون وراءه أعمال ، ولا يحب أن ينصرف قبل الإمام ويشق عليه أن يبقى مع الإمام ،
فنصيحتي لإخواني الأئمة أن يكونوا بين بين ، كذلك ينبغي أن يترك الدعاء أحياناً حتى
لا يظن العامة أن الدعاء واجب .
كتاب الدعوة ج/5 الشيخ ابن عثيمين (2/198)..

تقليد الأصوات في صلاة التراويح
بعض أئمة المساجد في صلاة التراويح يقلدون قراءة غيرهم وذلك لتحسين أصواتهم
بالقرآن ، فهل هذا عمل مشروع وجائز .
الحمد لله
تحسين الصوت بالقرآن أمر مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم واستمع النبي ..
صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسى الأشعري وأعجبته قراءته حتى قال له :
( لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود ) مسلم في صلاة المسافرين (793) .
وعلى هذا فإذا قلد إمام المسجد شخصاً حسن الصوت والقراءة من أجل أن يحسن
صوته وقراءته لكتاب الله عز وجل فإن هذا أمر مشروع لذاته ومشروع لغيره أيضاً لأن
فيه تنشيطاً للمصلين خلفه ، وسبباً لحضور قلوبهم واستماعهم وإنصاتهم للقراءة
وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .
كتاب الدعوة 5 ابن عثيمين 2/201 ..

ماذا تفعل الحائض ليلة القدر
ماذا يمكن للحائض أن تفعل في ليلة القدر ؟ هل يمكنها أن تزيد من حسناتها بانشغالها
بالعبادة ؟ إذا كان الجواب "بنعم"، فما هي الأمور التي يمكن أن تفعلها في تلك الليلة ؟.
الحمد لله
الحائض تفعل جميع العبادات إلا الصلاة والصيام والطواف بالكعبة والاعتكاف في المسجد .
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحيي الليل في العشر الأواخر من رمضان ،
روى البخاري ( 2024 ) ومسلم ( 1174 ) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان النبي..
صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله .
وإحياء الليل ليس خاصاً بالصلاة ، بل يشمل جميع الطاعات ، وبهذا فسره العلماء :
قال الحافظ : ( وأحيا ليله ) أي سهره بالطاعة .
وقال النووي : أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها .
وقال في عون المعبود : أي بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن .
وصلاة القيام أفضل ما يقوم به العبد من العبادات في ليلة القدر ، ولذلك قال النبي..
صلى الله عليه وسلم : ( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )
رواه البخاري ( 1901 ) ، ومسلم ( 760 ) .
ولما كانت الحائض ممنوعة من الصلاة ، فإنه يمكنها إحياء الليل بطاعات أخرى غير الصلاة
مثل :
1- قراءة القرآن راجع سؤال رقم ( 2564 )
2- الذكر : من تسبيح وتهليل وتحميد وما أشبه ذلك ، فتكثر من قول : سبحان الله ،
والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، وسبحان الله وبحمده ، وسبحان الله العظيم ...
ونحو ذلك
3- الاستغفار : فتكثر من قول ( استغفر الله ) .
4- الدعاء : فتكثر من دعاء الله تعالى وسؤاله من خير الدنيا والآخرة ، فإن الدعاء من
أفضل العبادات ، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الدعاء هو العبادة )
رواه الترمذي ( 2895 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي ( 2370 )
فيمكن للحائض أن تقوم بهذه العبادات وغيرها في ليلة القدر .
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ، وأن يتقبل الله منا صالح الأعمال .
الإسلام سؤال وجواب ..

مشابهة الوتر للمغرب
كتبت في مقالة " صلاة الليل في رمضان " أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم
الصلاة للوتر كثلاث ركعات ووضح ذلك بقوله: لا تجعلوها تشابه صلاة المغرب .
وعليه فإن من أراد أن يصلي الوتر ثلاثا عليه أن يجد طريقة تجعلها تختلف
(عن صلاة المغرب) . وهناك طريقتان : إما بالتسليم عقب الركعتين الأوليين ،
وهو الأفضل ، أو بعدم الجلوس بعد الركعتين الأوليين .
أنا أيضا أصلي ثلاث ركعات للوتر لكني أجعل صلاتي تختلف عن المغرب برفع يدي
للتكبير قبل دعاء القنوت . فهل يصح ذلك ؟.
الحمد لله
قبل الجواب على هذا السؤال نشكر لك حرصك على اتباع السنة ، ونسأل الله أن
يجعلنا وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
ما ذكرته – وفقك الله - من إرادتك عدم المشابهة بأن ترفع يدك للتكبير قبل دعاء
القنوت ، فهذا ليس مرادا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في
الحديث الذي أخرجه الحاكم ( 1/304) والبيهقي ( 3/31) والدار قطني ( ص172)
وصححه الحاكم على شرطهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لا توتروا بثلاث تشبهوا المغرب " . ومراده صلى الله عليه وسلم – كما بينه أهل
العلم – هو النهي عن الجلوس للتشهد الأول بحيث تشبه صلاة المغرب .
انظر في ذلك : فتح الباري لابن حجر4/301 قال الحافظ : إسناده على شرط الشيخين
، وعون المعبود شرح حديث رقم ( 1423 ) ، وصلاة التراويح للألباني ص97 .
ورفع اليدين للتكبير قبل دعاء القنوت ليس بفرق في الحقيقة ؛
لأن مواضع رفع اليدين في الصلاة أربعة :
1- عند تكبيرة الإحرام .
2- عند الركوع .
3- عند الرفع من الركوع .
4- عند القيام من التشهد الأول .

فلا يشرع للمصلي أن يرفع يديه في غير هذه المواضع الأربعة .
انظر في ذلك فتاوى أركان الإسلام للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ص 312 .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ..

كيف نحيي ليلة القدر ومتى تكون ؟
كيف يكون إحياء ليلة القدر؛ أفي الصلاة أم بقراءة القرآن والسيرة النبوية والوعظ والإرشاد
والاحتفال لذلك في المسجد ؟ .
الحمد لله
أولاً :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان مالا يجتهد
في غيرها بالصلاة والقراءة والدعاء ، فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله
وشد المئزر
) . ولأحمد ومسلم : ( كان يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيرها ).
ثانياً :
حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً ، فعن أبي
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من قام ليلة القدر
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه
) متفق عليه ، وهذا الحديث يدل على
مشروعية إحيائها بالقيام .
ثالثاً :
من أفضل الأدعية التي تقال في ليلة القدر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم
عائشة رضي الله عنها ، فروى الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت :
( قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ )
قال: ( قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ) .
رابعاً :
أما تخصيص ليلة من رمضان بأنها ليلة القدر فهذا يحتاج إلى دليل يعينها دون غيرها ،
ولكن أوتار العشر الأواخر أحرى من غيرها والليلة السابعة والعشرون هي أحرى
الليالي بليلة القدر ؛ لما جاء في ذلك من الأحاديث الدالة على ما ذكرنا .
خامساً :
وأما البدع فغير جائزة لا في رمضان ولا في غيره، فقد ثبت عن رسول الله..
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ،
وفي رواية : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
فما يفعل في بعض ليالي رمضان من الاحتفالات لا نعلم له أصلا، وخير الهدي هدي
محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها .
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 10/413) ..







قديم 27-08-2010, 01:29 AM
المشاركة 59

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
حكم الإئتمام بالإمام من البيت
ما حكم الصلاة في البيت وراء الإمام والمسجد مأذنته مجاورة لسطح المنزل ؟ .
الحمد لله
الصلاة في البيت خلف إمام المسجد ، فلا تصح .
ولا تصح الصلاة مع الإمام في المسجد إلا إذا كان المأموم داخل المسجد ، أو كان خارج ا
لمسجد واتصلت الصفوف ، كما لو كان امتلأ المسجد بالمصلين ، وصلى بعضهم خارج
المسجد فصلاتهم صحيحة .
أما الصلاة خارج المسجد وفي المسجد مكان يمكن الصلاة فيه فإنها لا تصح .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن صلى جماعة في منزله مكتفياً بسماع مكبرات الصوت
من المسجد ، ولم يتصل بين الإمام والمأموم ولو بواسطة وذلك واقع مكة والمدينة في
الموسم ؟
فأجابت :
" لا تصح الصلاة ، وهذا مذهب الشافعية وبه قال الإمام أحمد ، إلا إذا اتصلت الصفوف
ببيته، وأمكنه الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوت فإنها تصح ، كما تصح صلاة الصفوف
التي اتصلت بمنزله ، أما بدون الشرط المذكور فلا تصح ؛ لأن الواجب على المسلم أن
يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين ، لقوله ..
صلى الله عليه وسلم : " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " أخرجه ابن
ماجه والحاكم ، وقال الحافظ إسناده على شرط مسلم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم
للأعمى الذي سأله أن يُصلي في بيته : " هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " قال نعم ، قال :
" فأجب " أخرجه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق ."
فتاوى اللجنة الدائمة (8/32) .
الإسلام سؤال وجواب..

يصلي إماماً ويريد أن يؤخر الوتر
سأكون الإمام لمجموعة من الإخوة في صلاة التراويح ، سنصلي ثمان ركعات ثم ثلاثاً
للوتر، هل صحيح أن آخر شيء يجب أن أفعله قبل النوم هو صلاة الوتر أم أن هذا
مستحب فقط لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
إذا كنت أريد أن أصلي التهجد في الليل فهل من الأفضل بالنسبة لي تأخير الوتر لبعد ا
لتهجد وأن لا أصلي الوتر مع الجماعة ؟ أم أصلي بهم وأنوي صلاة نافلة لركعة واحدة
وتنوي الجماعة الوتر ؟ .
الحمد لله
يستحب أن تكون آخر صلاة يصليها المسلم في الليل هي صلاة الوتر ، لقول النبي ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا ) رواه البخاري (998)
ومسلم (751) .
وهذا الأمر من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على سبيل الاستحباب والأفضلية وليس
على سبيل الوجوب والإلزام ؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم (738) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعد الوتر وَهُوَ جَالِسٌ .
قال النووي رحمه الله :
الصَّوَاب : أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَهُمَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد الْوِتْر جَالِسًا ; لِبَيَانِ
جَوَاز الصَّلَاة بَعْد الْوِتْر , وَبَيَان جَوَاز النَّفْل جَالِسًا , وَلَمْ يُوَاظِب عَلَى ذَلِكَ , بَلْ فَعَلَهُ
مَرَّة أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّات قَلِيلَة . . .
والرِّوَايَات الْمَشْهُورَة فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا عَنْ عَائِشَة مَعَ رِوَايَات خَلَائِق مِنْ
الصَّحَابَة فِي الصَّحِيحَيْنِ مُصَرِّحَة بِأَنَّ آخِر صَلَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْل كَانَ
وِتْرًا , وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَحَادِيث كَثِيرَة مَشْهُورَة بِالأَمْرِ بِجَعْلِ آخِر صَلاة اللَّيْل وِتْرًا مِنْهَا :
( اِجْعَلُوا آخِر صَلاتكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا ) وَ ( صَلاة اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى , فَإِذَا خِفْت الصُّبْح فَأَوْتِرْ
بِوَاحِدَةٍ
) , وَغَيْر ذَلِكَ فَكَيْف يُظَنّ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ هَذِهِ الأَحَادِيث وَأَشْبَاههَا
أَنَّهُ يُدَاوِم عَلَى رَكْعَتَيْنِ بَعْد الْوِتْر وَيَجْعَلهُمَا آخِر صَلاة اللَّيْل ؟ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ
بَيَان الْجَوَاز , وَهَذَا الْجَوَاب هُوَ الصَّوَاب اهـ .
وقال الشيخ ابن باز أيضاً في بيان الحكمة من صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين
بعد الوتر ما نصه :

والحكمة في ذلك – والله أعلم- أن يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر اهـ فتاوى إسلامية
(1/339) .
وإذا كنت تريد أن تصلي التهجد بالليل ، فإنه يجوز لك أن تصلي الوتر بالجماعة ثم تصلي
بعد ذلك ما شئت من الركعات ركعتين ركعتين ، ولا تعيد الوتر .
ولك أن لا تصلي الوتر مع الجماعة ، وتؤخر الوتر حتى يكون آخر صلاتك بالليل .
وعليك في هذا مراعاة الجماعة الذين يصلون معك ، فإن كان لا يوجد أحد يصلي بهم الوتر
غيرك ، وعدم صلاتك بهم سيؤدي إلى تركهم للوتر أو لا يحسنون صلاته ، فصلّ بهم الوتر .
سئل الشيخ ابن باز :
إذا أوترت أول الليل ثم قمت في آخره فكيف أصلي ؟
فأجاب :
إذا أوترت من أول الليل ثم يسر الله لك القيام في آخره فصل ما يسر الله لك شفعاً
–يعني ركعتين ركعتين- بدون وتر ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لا وتران في ليلة ) .
ولما ثبت عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي ركعتين
بعد الوتر وهو جالس اهـ فتاوى إسلامية (1/339)
وأما قولك إنك تصلي معهم ركعة وتنوي بها نافلة ولا تنوي الوتر ، فهذا عمل غير مشروع .
لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ) رواه البخاري (472)
ومسلم (749) . انظر المغني (2/539) .
قال الحافظ :
وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى عَدَم النُّقْصَان عَنْ رَكْعَتَيْنِ فِي النَّافِلَة مَا عَدَا الْوِتْر اهـ
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

صلاة التراويح غير واجبة ، وحكم الإفطار مع أهل البدع
ما حكم من لم يصل التراويح طيلة شهر رمضان من دون عذر شرعي . وهل عليه
إثم في ذلك ؟
أنا أعمل في شركة أرامكو وبعض الأيام يتطلب العمل أن أبقى إلى ما بعد المغرب
فأضطر إلى أن أفطر في العمل ، وأنا تقريباً السني الوحيد ، والباقي شيعة
وإسماعيلية ، فهل يجوز أن أُفطر معهم ؟ .
الحمد لله
إذا ترك المسلم صلاة التراويح فلا إثم عليه في ذلك ، سواء تركها بعذر أم بغير عذر ،
لأنها غير واجبة ، وإنما هي سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم
عليها ورغب المسلمين فيها بقوله : ( من قام رمضان إيمانا واحتساباً غُفِر له ما تقدم
من ذنبه
) رواه البخاري (37) ومسلم (760) .
وينبغي للمسلم ألا يتركها ، فإن لم يستطع أن يصليها مع الإمام في المسجد فإنه
يصليها في البيت ، فإن لم يستطع أن يصلي إحدى عشرة ركعة ، صلى ما تيسر له
ولو ركعتين ، ثم يصلي الوتر .
والله أعلم .
أما الإفطار مع الشيعة والإسماعيلية ، فإن رأيت أن إفطارك معهم فيه مصلحة تأليف
قلوبهم لدعوتهم إلى السنة وترك البدع التي هم عليها ، فإن ذلك عمل مشروع .
أما إن رأيت أنه لا مصلحة في إفطارك معهم فالأفضل ألا تفطر معهم ، وأن تجتنبهم ،
إنكارا لما هم عليه من البدع . وخشية أن يلقوا إليك بشبهاتهم ولا يكون عندك من
العلم ما تعلم به بطلانها فتعرض نفسك للفتنة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

الدعاء الجماعي بعد صلاة التراويح
أسال عن السنة الصحيحة في صلاة التراويح والبدع المحدثة فيها والدعاء جماعياً
بعد صلاة التراويح .
الحمد لله
بالنسبة للفقرة الأولى فيراجع قسم صلاة التروايح وليلة القدر تحت قسم الصوم في
الموقع
وأما الدعاء الجماعي بعد صلاة التراويح فإن هذا الفعل بدعة ، وقد قال النبي..
صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) . رواه مسلم 3243.
والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة التراويح هو قول : سبحان الملك
القدوس ثلاث مرات ، ويرفع صوته في الثالثة .
روى أحمد (14929) أبو داود (1430) والنسائي (1699) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ : سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ
، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ
، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ . صححه الألباني
في صحيح النسائي (1653) .
ثم في صلاة الوتر سوف يقنت الإمام ويؤمن المصلون خلفه ، كما كان يفعل ذلك أبي
بن كعب رضي الله عنه لما صلى بالناس التراويح في عهد عمر رضي الله عنه ،
وهذا يغني عن إحداث هذه البدعة . وصدق القائل :
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

وقت صلاة التراويح
هل يجوز أداء صلاة التراويح قبل أذان الفجر بساعتين أو ما يقرب ؟ أم يجب أداؤها
بعد العشاء مباشرة ؟ .
الحمد لله
وقت صلاة التراويح يمتد من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر . فيصح أداؤها في
أي جزء من هذا الوقت .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" :
يَدْخُلُ وَقْتُ التَّرَاوِيحِ بِالْفَرَاغِ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ , ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ , وَيَبْقَى إلَى
طُلُوعِ الْفَجْرِ اهـ
ولكن إذا كان الرجل سيصلي في المسجد إماماً بالناس فالأولى أن يصليها بعد صلاة
العشاء ، ولا يؤخرها إلى نصف الليل أو آخره حتى لا يشق ذلك على المصلين ، وربما
ينام بعضهم فتفوته الصلاة . وعلى هذا جرى عمل المسلمين ، أنهم يصلون التراويح
بعد صلاة العشاء ولا يؤخرونها .
وقال ابن قدامة في "المغني" :
قِيلَ للإمام أَحْمَدَ : تُؤَخِّرُ الْقِيَامَ يَعْنِي فِي التَّرَاوِيحِ إلَى آخِرِ اللَّيْلِ ؟ قَالَ : لا , سُنَّةُ
الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إلَيَّ اهـ
أما من كان سيصليها في بيته فهو بالخيار إن شاء صلاها في أول الليل وإن شاء
صلاها آخره .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

صلى التراويح قبل العشاء !
دخلت المسجد متأخراً وقد فاتني من صلاة التراويح 6 ركعات ، بعد التراويح صليت
العشاء، فهل يجب أن أقضي الركعات الست التي فاتتني من التراويح ؟.
الحمد لله
ليس من الصواب أن تصلي التروايح ثم العشاء ، وكان يمكنك الدخول مع الجماعة بنية
العشاء ، فإذا سلَّم الإمام بعد الركعتين تقوم لتقضي الركعتين الباقيتين ، وصلاة القيام
لا تكون قبل العشاء ، بل بعدها ، بل بعد سنة العشاء الراتبة ، وما فعلتَه من صلاة هو
من مطلق التطوع لا من صلاة القيام .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز :
إذا جاء المسلم إلى المسجد ووجد الجماعة يصلون التراويح وهو لم يصل العشاء فهـل
يصـلي معهم بنية العشـاء ؟
فأجاب :
لا حرج أن يصلي معهم بنية العشاء في أصح قولي العلماء ، وإذا سلم الإمام قام
فأكمل صلاته ، لما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي
مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك
الصلاة ولم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ، فدل على جواز صلاة المفترض
خلف المتنفل ، وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بعض أنواع
صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم
سلم فكانت الأولى فرضه أما الثانية فكانت نفلا وهم مفترضون ، والله ولي التوفيق .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 12 / 181 ) .
وقال الشيخ – أيضاً - :
السنة أن يكون التهجد في رمضان وغيره بعد سنة العشاء الراتبة كما كان النبي..
صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك . ولا فرق في ذلك بين كون التهجد في المسجد
أو في البيت .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 11 / 368 ) .
وأما بالنسبة لصلاة ما فاتك من التراويح فأنت بالخيار إن شئتَ فعلتَ وإن شئتَ تركتَ ،
فالتراويح من النوافل ، وليس قضاؤها واجباً كما هو الحال بالنسبة للصلوات الخمس .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد..

لا يستطيع صلاة التراويح في المسجد لإنشغاله برعاية ابنته
أعود من العمل عند السادسة والنصف مساء لأرعى ابنتي وعمرها 8 سنوات ، زوجتي
وابني الصغير سافرا لتزور أمها المريضة بين الحياة والموت ، ولهذا لا أستطيع أن أذهب
للمسجد لأصلي التراويح ، أرجو أن تنصحني فأنا لم أصل التراويح قط ولكن هذه السنة
نويت أن أصلي ولكن مع الأسف فقد سافرت زوجتي لمدة شهرين .
الحمد لله
صلاة التروايح سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقوبة تاركها ، فليس عليك حرج في عدم
صلاتها مع الجماعة ، وإذا علم الله صحة نيتك فقد تؤجر ولو لم تحضر مثل هذه النوافل
وخاصة أن لم تفرط في تركها ، بل وأحياناً يشتغل الإنسان بما هو أعظم كمن يرعى أما
عاجزة أو أطفالاً أيتاماً يحتاجون لرعاية في مثل هذا الوقت ، وقد يؤجر الشخص بمزيد من
الأجر إذا اشتغل عنها بشيء من واجب الوقت .
ولا بأس أن تصليها في البيت إن عجزت عن الذهاب إلى المسجد .
ولا يشترط أن تلتزم عددا معينا ، بل صل جهدك ونشاطك ، والسنة أن تصليها إحدى
عشرة ركعة ، راجع سؤال رقم ( 9036 ) ، ولو صليت ركعتين فهو خير من عدم الصلاة ،
ونسأل الله تعالى أن يعوضك خيراً عما فاتك ، وأن يكتب لك من الأجر ما هو أظم من
صلاتك للتراويح .
فسماحك لزوجتك بالذهاب لعيادة أمها ورعايتك ابنتك أمران عظيمان تثاب عليهما إن
شاء الله .
وانظر جواب السؤال ( 37742 ) .
إلا أننا نود لفت انتباهك لأمرين مهمين :
الأول : حرمة سفر زوجتك وحدها لبلادها من غير محرم .
وانظر له جواب السؤال رقم ( 316 ) و ( 9370 ) .
والثاني : حكم الإقامة في بلاد الكفر .
وانظر له جواب السؤال رقم ( 11793 ) و ( 14235 ) .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد..

التلفظ بالنية في صلاة التراويح وغيرها بدعة
نصلي التراويح في رمضان ولكن ماذا يجب أن نقول عند بداية التراويح ؟ مثلاً هل نقول
(نويت أن أصلي لله العظيم في طاعة ربي الكريم ركعتين سنة ....).
الحمد لله
التلفظ بالنية عند إرادة الصلاة بدعة ، سواء كانت صلاة التراويح أو غيرها.
قال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/201) :
كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر ، ولم يقل شيئاً قبلها ،
ولا تلفظ بالنية البتة ، ولا قال : أصلي لله كذا ، مستقبل القبلة ، أربع ركعات ، إمـاماً ،
أو مأموماً ، ولا قال : أداءً ، ولا قضاءً ، ولا فرض الوقت ، وهذه عشرُ بدعٍ لم يَنْقُلْ عنه
أحدٌ قط بإسنادٍ صحيحٍ ولا ضعيفٍ ولا مُسْنَدٍ ولا مُرْسَلٍ لفظةً واحدةً منها البتة ، بل
ولا عن أحد من أصحابِه، ولا استحسنه أحدٌ من التابعين ، ولا الأئمةُ الأربعة اهـ
وراجع سؤال (13337) .
فعلى المسلم أن يستحضر فعل صلاة التراويح بقلبه فقط ، ولا يتلفظ بلسانه بشيء .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..







قديم 27-08-2010, 07:17 PM
المشاركة 60

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
إلقاء كلمة بعد أربع ركعات من صلاة التراويح
هو ما حكم الشرع في الدرس الذي يكون بعد الركعات الأربع في صلاة التراويح ؟ .
الحمد لله
الدرس الذي يلقيه بعض الأئمة والوعاظ بين ركعات صلاة التراويح لا بأس به إن شاء الله ،
والأحسن أن لا يداوَم عليه ، خشية أن يعتقد الناس أنه جزء من الصلاة ، وخشية من
اعتقادهم وجوبه حتى إنهم قد ينكرون على من لم يفعله .
وللإمام أو للمدرس والواعظ أن ينبه الناس على ما يتيسر من أحكام الشرع وخاصة مما
يحتاجونه في هذا الشهر من مسائل على أن يتركه أحياناً لما سبق ذكره .
ولا شك أن مثل هذه الكلمات والمواعظ أنفع من الخروج أو من الحديث الدنيوي ورفع
الصوت وخير من الذكر المبتدع الذي يحدثه بعض الأئمة بعد الأربع ركعات .
قال الشيخ عبد الله الجبرين :
... وحيث إنَّ الناس في هذه الأزمنة يخففون الصلاة ، فيفعلونها في ساعة أو أقل :
فإنه لا حاجة بهم إلى هذه الاستراحة ، حيث لا يجدون تعباً ولا مشقة ، لكن إن فصل
بعض الأئمة بين ركعات التراويح بجلوس ، أو وقفة يسيرة للاستجمام ، أو الارتياح :
فالأولى قطع هذا الجلوس بنصيحة أو تذكير ، أو قراءة في كتاب مفيد ، أو تفسير آية
يمرّ بها القارئ ، أو موعظة ، أو ذكر حكم من الأحكام ، حتى لا يخرجوا أو لا يملّوا ،
والله أعلم .
" الإجابات البهية في المسائل الرمضانية " ( السؤال الثاني ) .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد..

تأخير صلاة العشاء في رمضان
إمام مسجدنا يؤخر صلاة العشاء نحو ساعة في شهر رمضان . هل يجوز هذا ؟ .
الحمد لله
وقت صلاة العشاء يمتد من غياب الشفق الأحمر الذي يكون في السماء بعد
غروب الشمس إلى نصف الليل .
والأفضل في صلاة العشاء تأخيرها ما لم يشق على الناس لما روى أبو هريرة
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :
" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل ، أو نصفه "
رواه الترمذي 167
ففي هذا الحديث دليل على استحباب تأخير العشاء ما لم يشق على المأمومين
فإن شقت على المأمومين فتُعجل .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة
حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ، ثم خرج فصلى فقال : إنه لوقتها
لولا أن أشق على أمتي
" أخرجه مسلم 638.
وعن جابر رضي الله عنهما لما ذكر مواقيت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" والعشاء أحياناً يؤخرها ، وأحياناً يعجل ، إذا رآهم اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم أبطأوا
أخر
" أخرجه البخاري 1/141 ومسلم 646 . أنظر معرفة أوقات العبادات للدكتور خالد
المشيقح 1/291
وقد اعتاد الناس في بعض البلاد تأخير صلاة العشاء في رمضان نصف ساعة أو نحواً
من هذا عن أول وقتها ، حتى يفطر الناس على مهل ويستعدوا لصلاة العشاء والتراويح .
وهذا العمل لا بأس به ، بشرط ألا يؤخر الإمام الصلاة إلى حد يشق على المأمومين
كما سبق .
والأولى في هذا الرجوع إلى أهل المسجد ، والاتفاق معهم على وقت الصلاة ، فهم
أعلم بما يناسبهم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

هل يصلي الوتر مرتين في الليلة إذا صلى بعد الإمام
أما بعد أريد أن أسأل أنه في صلاة التراويح في نهايتها نصلي الشفع والوتر .
وأنا سمعت أنه يجب أن تكون آخر صلاة نصليها هي الوتر . هل ذلك يعني أننا لو
صلينا في الليل نعود مرة أخرى ونصلي الشفع والوتر أو أني أؤجلها إلى الليل ثم
أصليها..؟.
الحمد لله
إذا صلى المسلم الوتر ثم أراد أن يصلي بعد ذلك من الليل ، فإنه يصلي ركعتين
ركعتين ولا يعيد صلاة الوتر مرة أخرى .
وأمْرُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن تكون آخر الصلاة بالليل هي الوتر ، أمرٌ على
سبيل الاستحباب لا الوجوب . راجع سؤال (37729)
وسئل الشيخ ابن باز :
إذا أوترت أول الليل ثم قمت في آخره فكيف أصلي ؟
فأجاب :
إذا أوترت من أول الليل ثم يسر الله لك القيام في آخره فصل ما يسر الله لك شفعاً –
يعني ركعتين ركعتين - بدون وتر ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(لا وتران في ليلة) .
ولما ثبت عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي
ركعتين بعد الوتر وهو جالس ، والحكمة في ذلك -والله أعلم- أن يبين للناس جواز
الصلاة بعد الوتر اهـ
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (11/311) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

هل يجوز أن يصلي التراويح في البيت ؟
هل تجوز إقامة صلاة التراويح في البيت ؟ وهل تجوز مع الزوجة ويكون الزوج هو الإمام ؟.
الحمد لله
صلاة التراويح سنة مؤكدة ، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : "من قام رمضان
إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" . رواه البخاري (37) ومسلم (759) .
وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه عدة ليال ، ثم خاف أن تفرض عليهم
فلم يخرج إليهم ، ثم إن عمر رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد ، فهي تصلى في
جماعة إلى يومنا هذا . وعن إسماعيل بن زياد , قال : مر علي رضي الله عنه على
المساجد وفيها القناديل في شهر رمضان . فقال نور الله على عمر قبره , كما نور علينا
مساجدنا . رواه الأثرم ، ونقله في المغني 1/457 .
قال البهوتي في "دقائق أولي النهى" (1/2245) :
وَالتَّرَاوِيحُ بِمَسْجِدٍ أَفْضَلُ مِنْهَا بِبَيْتٍ , لأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ النَّاسَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ
لَيَالٍ مُتَوَالِيَةً , كَمَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ . . . وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ
حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ
) اهـ .
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/62) :
قَالَ النَّوَوِيُّ : اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا , قَالَ : وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الأَفْضَلَ صَلاتُهَا فِي
بَيْتِهِ مُنْفَرِدًا أَمْ فِي جَمَاعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ , فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ وَأَبُو حَنِيفَةَ
وَأَحْمَدُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ : الأَفْضَلُ صَلاتُهَا جَمَاعَةً كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
وَالصَّحَابَةُ رضي الله عنهم , وَاسْتَمَرَّ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ , لأَنَّهُ مِنْ الشَّعَائِرِ الظَّاهِرَةِ

اهـ .
فصلاتها جماعةً المسجد أفضل ، لكن لو صلاها الرجل في بيته منفرداً ، أو جماعةً بأهله
فهو جائز .
قال النووي في "المجموع" (3/526) :
صَلاةُ التَّرَاوِيحِ سُنَّةٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ . . . وَتَجُوزُ مُنْفَرِدًا وَجَمَاعَةً , وَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ فِيهِ
وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ . . . الصَّحِيحُ بِاتِّفَاقِ الأَصْحَابِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ أَفْضَلُ
اهـ .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..

ليس هناك قدر معين لا بد من قراءته في صلاة الترويح
هل هناك قدر معين لا بد من قراءته في صلاة التراويح ؟.
الحمد لله
ليس هناك قدر معين لا بد من قراءته في صلاة التراويح ، غير أنه كلما أطال كان
أفضل ، ما لم يصل إلى حد يشق على المأمومين .
قال الألباني رحمه الله :
" وأما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره ، فلم يَحُدَّ فيها النبي ..
صلى الله عليه وسلم حداً لا يتعداه بزيادة ، أو نقص ، بل كانت قراءته ..
صلى الله عليه وسلم فيها تختلف قصراً وطولاً ، فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر
( يا أيها المزمل ) ، وهي عشرون آية ، وتارة قدر خمسين آية ، وكان ..
صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صلى في ليلة بمئة آية لم يُكْتَبْ من الغافلين ) .
وفي حديث آخر :
( ... بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين ) .
وقرأ صلى الله عليه وسلم في ليلة وهو مريض السبع الطوال ، وهي سورة ( البقرة ) ،
و ( آل عمران ) ، و ( النساء ) ، و ( المائدة ) ، و ( الأنعام ) ، و ( الأعراف ) ، و ( التوبة ) .
وفي قصة صلاة حذيفة بن اليمان وراء النبي عليه الصلاة والسلام أنه ..
صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة ( البقرة ) ثم ( النساء ) ثم ( آل عمران ) ،
وكان يقرؤها مترسلاً متمهلاً .
وثبت بأصح إسناد أن عمر رضي الله عنه لما أمر أُبّيَّ بن كعب أن يصلي للناس بإحدى
عشرة ركعة في رمضان ، كان أُبيٌّ رضي الله عنه يقرأ بالمئين ، حتى كان الذي خلفه
يعتمدون على العِصِي من طول القيام ، وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر .
وصح عن عمر أيضاً أنه دعا القـُرَّاءَ في رمضان ، فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ ثلاثين آية ،
والوسط خمساً وعشرين آية ، والبطيء عشرين آية .
وعلى ذلك فإن صلى القائم لنفسه فليطول ما شاء ، وكذلك إذا كان معه من يوافقه ،
وكلما أطال فهو أفضل ، إلا أنه لا يبالغ في الإطالة حتى يُحيي الليل كله إلا نادراً ، اتباعاً
للنبي صلى الله عليه وسلم القائل : ( وخير الهدي هدي محمد ) .
وأما إذا صلى إماماً ، فعليه أن يطيل بما لا يشق على من وراءه لقوله ..
صلى الله عليه وسلم : ( إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة ، فإن فيهم الصغير
والكبير وفيهم الضعيف ، والمريض ، وذا الحاجة ، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء
)
" انتهى من رسالة قيام رمضان .
وانظر السؤال رقم : (66504) .
الإسلام سؤال وجواب..

يجوز لمن تعاني من الوسواس في الصلاة إمامة النساء في صلاة التراويح
هل يجوز لمن تعاني من الوسواس في الصلاة أن تصلي بأخواتها صلاة التراويح
وتأمُّهن في البيت ؟.
الحمد لله
لا بأس أن تصلي هذه المرأة بأخواتها صلاة التراويح جماعة ، وتؤمهن ما دامت قائمة
بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها ، ولعل هذه الإمامة تعينها على ضبط نفسها ،
وعدم الاستجابة للوسوسة .
والمتوقع أن الشكوك ستنحسر ، وضبطها للصلاة سيزيد مع وجود الجماعة اللاتي
يصلين خلفها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب..










الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

الانتقال السريع

Bookmark and Share

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


الساعة الآن 09:00 AM.