قديم 21-06-2014, 08:28 PM
المشاركة 2

  • غير متواجد
رد: لا حرج على الصائم



ثالثا: في وقت الصوم:

(1) لا حرج على الصائم أن يأكل أو يشرب ليلا حتى يتيقن أو يغلب على ظنه طلوع الصبح فيجب الإمساك
أما بمجرد الشك فلا يلزمه الإمساك لقوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
).
وما اشتهر عند الناس من الإمساكية قبل الفجر بعشر دقائق فعمل لا أصل له في الشرع والسنة على
خلافه. أما إذا أكل خطأ يظن أن الليل باق ثم تين أنه قد أصبح فصومه باطل وعليه القضاء لأنه لم يتم
صومه وهذا مذهب الأئمة الأربعة.
(2) لا حرج على الصائم في مواصلة الصوم إلى السحر ليوم واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم
رخص في ذلك ونهى عن الوصال أكثر من يوم لما روى ابن عمر قال:
(واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فواصل الناس فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الوصال فقالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى
). متفق عليه.
(3) لا حرج على الصائم إذا طرأ عليه النوم لمرض وعذر فاستغرق كل النهار ولا يؤثر على صومه وصومه
صحيح ولا يلزمه القضاء لأن النوم لا يزول فيه العقل ولا يفسد الصوم كما نص على ذلك ابن قدامة وغيره
ويحرم على الصائم أن يتخذ النوم عادة له بغير عذر طيلة النهار مع تفويت الصلوات لأنه من التفريط الذي
ورد فيه الوعيد.
(4) لا حرج على الصائم أن يسافر في رمضان إلى بلد ساعات الصوم فيه قليلة أو يسافر إلى بلد بارد
ليخفف على نفسه شيئا من عناء الصوم لأن هذا الفعل من التروح المباح ويقوي على العبادة وكثرة
النصب ليس مقصودا في الشرع وقد ورد في سنن أبي داود:
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر).
ويحرم على الصائم أن يسافر لقصد الفطر لأنه حيلة لإسقاط الفرض وهو من جنس فعل اليهود لعنهم
الله وأذهب دولتهم.

رابعا: الأعذار المبيحة للفطر:
(1) لا حرج على الصائم أن يفطر إذا سافر عند مفارقة بنيان المدينة لأن الرخصة تبدأ من الشروع في
السفر ولا يحل له الفطر من بيته وقد إتفق أهل العلم على ذلك وما روي عن بعض الصحابة في إباحة
الفطر من البيت لا يصح ولو صح فهو مخالف للأصول.
(2) لا حرج على الصائم أن يفطر لعذر المرض والحمل والإرضاع مما يتعذر فيه الصوم أو يشق مشقة
ظاهرة لحديث: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى).
رواه أبوداود, ثم يقضون ما أفطروا فيه.
(3) لا حرج على المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير الذي لا يطيق الصوم أن يفطران ثم يطعمان عن
كل يوم مسكينا لقوله تعالى: (‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ).
قال ابن عباس: (ليست منسوخة هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان
مكان كل يوم مسكينا
).
(4) لا حرج على الصائم أن يفطر إذا اشتد عليه الحر أو أصابه ظمأ شديد من عناء العمل وأصابته مشقة
عظيمة يخشى منها الهلاك أو المرض المحقق لقوله تعالى: (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ).
وقد نص الشافعية والمالكية على الرخصة في ذلك.
(5) لا حرج على الصائم أن يفطر إذا رأى معصوما أشرف على الهلاك فقام بإنقاذه لأنه من باب الضرورة
كما رخص أهل العلم في ذلك ثم يقضي ذلك اليوم.
(6) لا حرج على الصائم أن يصوم أثناء السفر إذا كان لا يشق عليه ذلك وهو مخير في سفره بين الفطر
والصوم ويفعل ما هو أرفق به والفطر والصوم ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والرخصة
مرتبطة بوصف السفر لا بالمشقة ويحرم عليه الصوم مع الضرر.
(7) لا حرج على الصائم إذا كان مسافرا بأهله أن يجامع امرأته في شهر رمضان لأنه يباح له الفطر بأي
مفطر سواء كان بالجماع أم بغيره ولا يجب عليه الصوم ويجب عليه القضاء بلا كفارة.
(8) لا حرج على الصائم أن يفطر في سفره بعد ما كان صائما أول النهار لأن النصوص المبيحة للفطر
مطلقة غير مقيدة ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين ولأنه معذور ويكفيه
القضاء أما من منع ذلك وأوجب القضاء والكفارة في الجماع فقوله ضعيف لا دليل عليه.
(9) لا حرج على الصائم أن يفطر في الجهاد ليتقوى على ملاقاة العدو كما رخص النبي..
صلى الله عليه وسلم بذلك كما جاء في حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
(إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر). رواه مسلم.

خامسا: في قضاء الصوم:
(1) لا حرج للصائم في قضاء رمضان متفرقا ولا يجب التتابع على الصحيح لأن الله ذكر القضاء مطلقا من
غير تتابع بقوله: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). وقال ابن عباس: (إن شاء تابع وإن شاء فرق).
(2) لا حرج للصائم في تأخير القضاء إلى شعبان لقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها:
(كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي..
صلى الله عليه وسلم
). متفق عليه. واتفق أهل العلم على تحريم تأخير القضاء إلى دخول رمضان
الثاني وقضى الصحابة على من أخر لغير عذر الإطعام عن كل يوم مسكينا.
(3) لا حرج للصائم أن يتطوع بالست من شوال وعرفة وعاشوراء وغيرها من النوافل قبل قضاء الواجب
على الصحيح لأن وقت القضاء موسع كالصلاة ولفعل عائشة رضي الله عنها والأفضل المبادرة بالقضاء.

سادسا: في التطوع:
(1) لا حرج للصائم في التطوع في سائر الأيام إلا ما ورد النهي عن صومه كيومي العيد وأيام التشريق
لغير العاجز عن الهدي وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع الصوم فترة ثم يتابع الفطر فترة على
حسب شغله وفراغه كما ثبت في الصحيحين.
(2) لا حرج للصائم في صوم يوم الجمعة إذا قرنه بصوم يوم قبله أو يوم بعده ويكره إفراده لقول النبي
صلى الله عليه وسلم: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده).
متفق عليه. أما إذا لم يقصد الصائم إفراده ولكن وافق يوم عرفة أو قضاء أو عادة له في التطوع فلا
حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك كما ثبت في صحيح مسلم.
(3) لا حرج على الصائم أن يفرد صوم يوم السبت في التطوع على الصحيح ولا كراهة في ذلك
وأما النهي الوارد عن إفراد السبت فيما رواه أهل السنن عن عبد الله بن بسر أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال:
(لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم).
فهو حديث شاذ مخالف للصحيح وأعله النقاد من أهل الحديث بالاضطراب.
(4) لا حرج للصائم في التطوع بعد منتصف شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم
في شعبان كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أما حديث النهي عن ذلك
فحديث منكر ضعفه النقاد من أهل الحديث.
(5) لا حرج على الصائم أن يصوم الأيام التي تتقدم رمضان إذا وافق ذلك عادة له كصوم يوم الإثنين
والخميس أو صوم يوم وإفطار يوم أما إذا لم تكن له عادة فينهى عن ذلك لما ثبت في الصحيحين:
(لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه).
(6) لا حرج على الصائم في أن يلتزم صوم يوم وفطر يوم على الدوام إذا كان يطيق ذلك ولا يمنعه
عن أداء الواجب وهو صوم داود عليه السلام وقد فضل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التطوع
على ما سواه في قوله لعبد الله بن عمرو بن العاص :
(فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام قلت إني أطيق أفضل منه
يا رسول الله قال (لا أفضل من ذلك). متفق عليه. ويكره له أن يسرد الصوم طيلة أيام السنة مع ترك
صوم العيدين وأيام التشريق لأنه يوهن البدن ويفوت المصالح ويفضي إلى التقصير في الفرض والقيام
بحق من تحت ولايته وهو داخل في صوم الدهر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم:
(لا صام من صام الدهر). رواه البخاري.
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال ( لا صام ولا أفطر). رواه مسلم.












عظَمة عَقلكْ تخلقُ لك الْحسادْ ، وعظَمة قلبكْ تخلقُ لك الأصدقاءْ .. وعظـَـمة ثرائك تخلقُ لك الْمنافقونْ


..إنّ لله وإنّ إليه راجعون ..

اللّهم أغفر " لأم عبدالعزيز " واسكنها جنات الفردوس الأعلى

واعفو عنها وتغمدها برحمتك ياأرحم الراحمين..
قديم 21-06-2014, 09:34 PM
المشاركة 3
إرتواء
عضو يفوق الوصف
  • غير متواجد
رد: لا حرج على الصائم
عساك ع القوة يا عبق الاماكن
جدا ً سعدت بالمكوث هنا
جعل مستقر نبضك الفًردوسَ الأعلى ًمِن الجنـَه
حَمآك آلرحمَن






زوارق النجاه تبدأ من أعماقنا
فإن أجدت التجذيف فهنيئاً لك وصولك لبر النور


من قلب يالأماكن








الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع: لا حرج على الصائم
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رمضان .. مرحبا بالضيف في فصل الصيف الجفووول خيمة الأماكن الرمضانية 22 03-09-2013 01:58 PM
فتاوى.. ماذا يجب أن نفعله في رمضان؟ | ▐الخلــود ▐| الـفتاوى 16 24-02-2013 02:05 PM
لُقْمَة بِلُقْمَة .. وشَرْبَة بِشَرْبَة .. | ▐الخلــود ▐| ●{منْتدَى نْفحآتْ روٌحــآنيِهـ إسْلاميّة ~ 38 29-12-2011 03:09 PM
ما حُكم استعمال الصائم للعطورات ؟ أم عبدالرحمن الـفتاوى 16 25-04-2011 03:25 PM

Bookmark and Share

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


الساعة الآن 02:19 PM.