ads | ||||
---|---|---|---|---|
دليل المواقع السعودية | انشأ رابط لصفحاتك | اعلانات المبوبة | نشر بلس | اختصار واتساب |
|
|
المشاركات 53,311 |
+التقييم 9.00 |
تاريخ التسجيل Mar 2008 |
الاقامة |
نظام التشغيل |
رقم العضوية 17365 |
فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم في ( العقيدة ) مسائل العقيدة ومايتعلق بها فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى ، فقال : هل تضارون في رؤية الشمس صحواً في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ قالوا : لا .. فقال :هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحواً ليس دونه سحاب؟ قالوا : لا ، قال: فإنكم ترونه كذلك متفق عليه . وسئل : كيف نراه ونحن ملء الأرض وهو واحد ؟ فقال : أنبئكم عن ذلك في آلاء الله ، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهما ، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه . ذكره أحمد . وصح عنه صلى الله عليه وسلم... أنه سئل عن مسألة القدر ، وما يعمل الناس فيه ، أمر قد قضي وفرغ منه، أم أمر يستأنف؟ فقال: بل أمر قد قضي وفرغ منه ،، فسئل حينئذ ، ففيم العمل ؟ فأجاب بقوله : اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة ، ومن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة ، ثم قرأ قوله تعالى : { فأما من أعطى واتقى } إلى آخر الآيتين . ذكره مسلم . وصح عنه صلى الله عليه وسلم... أنه سئل عما يكتمه الناس في ضمائرهم هل يعلمه الله ؟ فقال : نعم ، [ذكره مسلم]. وصح عنه صلى الله عليه وسلم.. أنه سئل : أين كان ربنا قبل أن تخلق السموات والأرض ؟ فلم ينكر على السائل ، وقال : كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء [ذكره أحمد]. وصح عنه صلى الله عليه وسلم... أنه سئل عن مبدأ هذا العالم ؟ فأجاب بأن قال: كان الله ولم يكن شئ غيره، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شئ . [ذكره البخاري]. وصح عنه صلى الله عليه وسلم.. أنه سئل : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض ؟ فقال : على الصراط ، وفي لفظ آخر : هم في الظلمة دون الجسر ، فسئل : من أول الناس إجازة ؟ فقال: فقراء المهاجرين ، [ذكره مسلم]. ولا تنافي بين الجوابين ، فإن الظلمة أول الصراط ، فهناك مبدأ التبديل وتمامه وهم على الصراط . وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى : { فسوف يحاسب حساباً يسيراً } 'الانشقاق : 8 ' فقال : ذلك العرض ، [ذكره مسلم]. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أول طعام يأكله أهل الجنة؟ فقال : زيادة كبد الحوت،، فسئل صلى الله عليه وسلم : ما غذاؤهم على إثره ؟ فقال : ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها . فسئل صلى الله عليه وسلم : ما شرابهم عليه فيها؟ فقال : من عين فيها تسمى سلسبيلاً . [ذكره مسلم]. وسئل صلى الله عليه وسلم : هل رأيت ربك ؟ فقال : نور أنى أراه . [ذكره مسلم]. فذكر الجوار ، ونبه على المانع من الرؤية ، وهو النور الذي هو حجاب الرب تعالى الذي لو كشفه لم يقم له شئ . وسئل صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله كيف يجمعنا ربنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلى والسباع ؟ فقال للسائل : أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله ، الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية ، فقلت : لا تحيى أبداً ، ثم أرسل ربك عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياماً ، ثم أشرفت عليها وهي شربة واحدة ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعهم من الماء على أن يجمع نبات الأرض . [ذكره أحمد]. وسئل صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه ؟ فقال : تعرضون عليه بادية له صفحاتكم ، لا تخفى عليه خافية منكم فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء ، فينضح بها قلبكم فلعمر إلهك ما يخطئ وجه واحد منكم منها قطرة، فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء ، وأما الكافر فتخطمه بمثل الحميم الأسود . [ذكره أحمد]. وسئل صلى الله عليه وسلم : بم نبصر ، وقد حبس الشمس والقمر؟ فقال للسائل: بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك مع طلوع الشمس وذلك في يوم أشرقت فيه الأرض ، ثم واجهته الجبال . فسئل صلى الله عليه وسلم : بم نجزى من حسناتنا وسيئاتنا ؟ فقال : الحسنة بعشرة أمثالها ، والسيئة بمثلها أو يعفو . فسئل صلى الله عليه وسلم على ما نطلع من الجنة؟ فقال : على أنهار من عسل مصفى ، وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وماء غير آسن ، وفاكهة لعمر إلهك مما تعلمون وخير من مثله معه، وأزواج مطهرة. فسئل صلى الله عليه وسلم : ألنا فيها أزواج ؟ فقال : الصالحات للصالحين ، تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ، ويلذونكم غير أن لا توالد . [ذكره أحمد] . وسئل صلى الله عليه وسلم عن كيفية إتيان الوحي إليه؟ فقال: يأتيني أحياناً مثل صلصلة الجرس ، وهو أشده علي ، فيفصم عني وقد وعيت ما قال ، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً . [متفق عليه] . وسئل صلى الله عليه وسلم عن شبه الولد بأبيه تارة ، وبأمه تارة ؟ فقال: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فالشبه لها . [متفق عليه]. وأما ما رواه مسلم في صحيحه أنه قال: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله ، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله . فكان شيخنا( ابن تيمية ) يتوقف في كون هذا اللفظ محفوظاً، ويقول : المحفوظ هو اللفظ الأول، والإذكار والإيناث ليس له سبب طبيعي وإنما هو بأمر الرب تبارك وتعالى للملك أن يخلقه كما يشاء ولهذا جعل مع الرزق والأجل والسعادة والشقاوة . قال ( ابن القيم ) : فإن كان هذا اللفظ محفوظاً فلا تنافى بينه وبين اللفظ الأول ويكون سبق الماء سبباً للشبه ، وعلوه على ماء الآخر سبباً للإذكار والإيناث ، والله أعلم . وسئل صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون ، فيصاب من ذراريهم ونسائهم ؟ فقال : هم منهم . حديث صحيح . ومراده صلى الله عليه وسلم بكونهم منهم : التبعية في أحكام الدنيا وعدم الضمان ، لا التبعية في عقاب الآخرة ، فإن الله تعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى :{ ولقد رآه نزلة أخرى } 'النجم :13 ' فقال : إنما هو جبريل عليه السلام، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين . [ذكره مسلم]. ولما نزل قوله تعالى:{ إنك ميت وإنهم ميتون * ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون} 'الزمر :30 ،31 ] سئل صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ فقال : نعم ليكررن عليكم حتى تؤدوا إلى كل ذي حق حقه . فقال الزبير : والله إن الأمر لشديد . وسئل صلى الله عليه وسلم: كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال : أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادراً على أن يمشيه في الآخرة على وجهه؟ وسئل صلى الله عليه وسلم : هل تذكرون أهاليكم يوم القيامة؟ فقال : أما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحد أحداً، حيث يوضع الميزان حتى يعلم: أيثقل ميزانه أم يخف، وحيث تتطاير الكتب حتى يعلم كتابه من يمينه أو من شماله أو من وراء ظهره ، وحيث يوضع الصراط على جسر جهنم ، على حافتيه كلاليب وحسك، يحبس الله به من يشاء من خلقه حتى يعلم أينجو أم لا ينجو . وسئل صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله الرجل يحب القوم، ولما يعمل بأعمالهم؟ فقال : المرء مع من أحب . وسئل صلى الله عليه وسلم عن الكوثر ؟ فقال : هو نهر أعطانيه ربي في الجنة ، هو أشد بياضاً من اللبن ، وأحلى من العسل ، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر . قيل : يا رسول الله إنها لناعمة؟. قال : أكلتها أنعم منها . وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال : الأجوفان: الفم والفرج.. وعن أكثر ما يدخلهم الجنة؟ فقال : تقوى الله وحسن الخلق . وسئل صلى الله عليه وسلم عن المرأة تتزوج الرجلين والثلاثة ، مع من تكون منهم يوم القيامة؟ فقال : تخير ، فتكون مع أحسنهم خلقاً . وسئل صلى الله عليه وسلم : أي الذنب أعظم؟ فقال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك ، قيل : ثم ماذا؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل : ثم ماذا ؟ قال أن تزني بحليلة جارك وسئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال : الصلاة على وقتها ، وفي لفظ : لأول وقتها،، قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله،، قيل : ثم ماذا ؟ قال : بر الوالدين . وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى :{ يا أخت هارون } 'مريم :28' وبين عيسى وموسى عليهما السلام ما بينهما؟ فقال : كانوا يسمون بأنبيائهم، وبالصالحين قبلهم . وسئل صلى الله عليه وسلم عن أول أشراط الساعة ؟ فقال : نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب . { وهذه إحدى مسائل عبد الله بن سلام الثلاث . والمسألة الثانية: ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ والثالثة: سبب شبه الولد بأبيه وأمه، فولدها الكاذبون، وجعلوها كتاباً مستقلاً سموه مسائل عبد الله بن سلام، وهي هذه الثلاثة في صحيح البخاري }. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الإسلام؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت . وسئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان؟ فقال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت . وسئل صلى الله عليه وسلم عن الإحسان؟ فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى :{ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة } 'المؤمنون : 60 '، فقال : هم الذين يصومون، ويصلون، ويتصدقون، ويخافون أن لا يقبل منهم . وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى : { وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم } 'الأعراف : 172 ' الآية فقال: إن الله تعالى خلق آدم، ثم مسح على ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار ، وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار ، حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار . وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم} 'المائدة : 105' .. فقال: بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهوى متبعاً، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام . وسئل صلى الله عليه وسلم عن الأدوية والرقى، هل ترد من القدر شيئاً؟ فقال: هي من القدر . وسئل صلى الله عليه وسلم عمن يموت من أطفال المشركين؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين . وليس هذا قولاً بالتوقف كما ظنه بعضهم ولا قولاً بمجازاة الله لهم على ما يعلم منهم أنهم عاملوه لو كانوا عاشوا بل هو جواب فصل، وأن الله يعلم ماهم عاملوه، وسيجازيهم على معلومه فيهم بما يظهر منهم يوم القيامة ، لا على مجرد علمه ، كما صرحت به سائر الأحاديث ، واتفق عليه أهل الحديث أنهم يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع دخل الجنة، ومن عصى دخل النار . وسئل صلى الله عليه وسلم عن سبأ: هل هو أرض أم امرأة؟ فقال: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب ، فتيامن منهم ستة، وتشاءم منهم أربعة ، فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا، فالأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار فقال رجل : يا رسول الله وما أنمار؟ فقال : الذين منهم خثعم وبجيلة . وسئل عن قوله تعالى: { لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة } 'يونس : 64 ' .. فقال صلى الله عليه وسلم : هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له . وسئل عن أفضل الرقاب، يعني في العتق ؟ فقال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمناً . وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الجهاد ؟ فقال: من عقر جواده وأريق دمه . وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة ؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر ، وتأمل الغنى . وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الكلام أفضل؟ فقال: ما اصطفى الله للملائكة: سبحان الله وبحمده . وسئل صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ وفي لفظ : متى كنت نبياً؟ فقال: وآدم بين الروح والجسد . هذا هو اللفظ الصحيح، والعوام يروونه: بين الماء والطين، قال شيخنا: ( ابن تيمية ) وهذا باطل، وليس بين الماء والطين مرتبة، واللفظ المعروف ما ذكرناه . وذكر الإمام أحمد في مسنده أن أعرابياً سأله: يا رسول الله أخبرني عن الهجرة إليك أينما كنت أم لقوم خاصة أم إلى أرض معلومة أم إذا مت انقطعت؟ فسأل ثلاث مرات ثم جلس، فسكت رسول الله يسيراً ثم قال: أين السائل؟ قال: ها هو ذا حاضر يا رسول الله، قال : الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، ثم أنت مهاجر ، وإن مت في الحضر ،، فقام آخر فقال: يا رسول الله أخبرني عن ثياب أهل الجنة، أتخلق خلقاً أم تنسج نسجاً؟ قال: فضحك القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضحكون من جاهل يسأل عالماً؟ فاستلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال: أين السائل عن ثياب أهل الجنة؟ فقال: ها هو ذا يا رسول الله،، قال: لا، بل تنشق عنها ثمار الجنة، ثلاث مرات . وسئل صلى الله عليه وسلم: أنفضي إلى نسائنا في الجنة؟ وفي لفظ آخر : هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: إي والذي نفسي بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء . قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: رجال إسناده عندي على شرط الصحيح . وسئل: أنطأ في الجنة؟ فقال: نعم ، والذي نفسي بيده ، دحماً دحماً،، فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكراً ، ورجال إسناده على شرط صحيح ابن حبان . وفي معجم الطبراني.. أنه سئل: هل يتناكح أهل الجنة؟ فقال: بذكر لا يميل، وشهوة لا تنقطع، دحماً دحماً . قال الجوهري: الدحم: الدفع الشديد . وفيه أيضاً .. أنه سئل صلى الله عليه وسلم أيجامع أهل الجنة؟ فقال: دحماً دحماً، ولكن لا مني ولا منية . وسئل صلى الله عليه وسلم أينام أهل الجنة؟ فقال: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون . وسئل صلى الله عليه وسلم هل في الجنة خيل؟ فقال: إن دخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه فطار بك في الجنة حيث شئت . وسئل صلى الله عليه وسلم هل في الجنة إبل؟ فلم يقل للسائل مثل ما قال للأول، بل قال: إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك وقرت عينك . وفي معجم الطبراني أن أم سلمة رضي الله عنها سألته فقالت: يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل: { حور عين } قال: حور : بيض، عين : ضخام العيون ، شعر الحوراء بمنزلة جناح النسر . قلت: أخبرني عن قول الله عز وجل: { كأمثال اللؤلؤ المكنون } 'الواقعة : 23' .. فقال : صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي . قلت : أخبرني عن قوله تعالى : { فيهن خيرات حسان } 'الرحمن : 70 ' .. قال : خيرات الأخلاق ، حسان الوجوه . قلت : أخبرني عن قول الله عز وجل :{ كأنهن بيض مكنون } 'الصافات : 49 '.. قال : رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القشرة . قلت : أخبرني يا رسول الله عن قوله تعالى : {عرباً أتراباً }'الواقعة : 37 '.. قال : هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز رمصاً شمطاً ، خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن الله عذارى ، عرباً متعشقات متحببات ، أتراباً : على ميلاد واحد . قلت : يا رسول الله ، نساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ قال : بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين ، كفضل الظهارة على البطانة . قلت : يا رسول الله ، وبم ذاك ؟ قال : بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله تعالى ،، ألبس الله وجوههن النور ، وأجسادهن الحرير ، بيض الألوان ، خضر الثياب ، صفر الحلي ، مجامرهن الدر ، وأمشاطهن الذهب ، يقلن : نحن الخالدات فلا نموت ، ونحن الناعمات فلا نبأس أبداً ، ونحن المقيمات فلا نظعن أبداً، ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً ، طوبى لمن كنا له وكان لنا . قلت : يا رسول الله ، المرأة منا تتزوج الرجلين والثلاثة والأربعة، ثم تموت فتدخل الجنة ، ويدخلون معها ، من يكون زوجها ؟ قال : يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقاً، فتقول : يا رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقاً في دار الدنيا فزوجنيه ،، يا أم سلمه ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة . وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: {والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه } 'الزمر : 67' .. أين الناس يومئذ؟ قال: على جسر جهنم . وسئل عن الإيمان ؟ فقال: إذا سرتك حسناتك، وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن . وسئل عن الإثم؟ فقال: إذا حاك في قلبك شئ فدعه . وسئل عن البر والإثم ؟ فقال : البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس،، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر . وسأله عمر : هل نعمل في شئ نستأنفه أم في شئ قد فرغ منه؟ قال: بل في شئ قد فرغ منه، قال : ففيم العمل؟ قال : يا عمر لا يدرك ذلك إلا بالعمل ، قال : إذاً نجتهد يا رسول الله . وكذلك سأله سراقة (بن مالك) بن جعشم فقال: يا رسول الله أخبرنا عن أمرنا كأننا ننظر إليه، أبما جرت به الأقلام ، وثبتت به المقادير ، أم بما يستأنف؟ فقال : لا ، بل بما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير ، قال : ففيم العمل إذا قال : (اعملوا فكل ميسر ) قال سراقة : فلا أكون أبداً أشد اجتهاداً في العمل مني الآن . |
tjh,n hgvs,g wg~n hggi ugdi ,sgl >>C Z
في طرف من فتاويه -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- في الأيمان والنُّذُور [ كفارة من حلف بغير الله-تعالى ] سألَهُ سعدُ بن أبي وقَّاصٍ, فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ, إنِّي حلفتُ باللاتِ والعُزَّى وإنَّ العهدَ كانَ قريباً فقالَ: " قُلْ لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له، ثلاثاً، ثم انفثْ عن يسارِك ثلاثاً، ثم تعوَّذْ، ولا تَعُدْ" ذَكَرَهُ أحمدُ. [ رواه أحمدُ في "مسنده" (1/183),وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه"(455) ] [ من حقِّ المُسلم على المُسلم ] لمَّا قَالَ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: "مَن اقتطع حقَّ امرئٍ مُسلم بيمينهِ ,حَرَّمَ اللهُ عليه الجَنَّةَ وأوجبَ له النَّارَ" سألُوه -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: وإنْ كانَ شيئاً يَسيراً قال: "وإنْ كانَ قضيباً من أَرَاكٍ(1)" ذكره مُسلمٌ. [ صحيح مُسلمٍ : كتاب الأيمان، باب وعيد مَن اقتطع حقَّ المُسلم بيمينٍ فاجرةٍ بالنَّار، رقم الحديث(137)(1/122)]. [في وجوب الكفارة على من حنث اليمين ] وأعتمَ رجلٌ عندَ النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-، ثم رجعَ إلى أهلِهِ فوجدَ الصِّبيةَ قد نامُوا، فأتاهُ أهلُهُ بطعامٍ، فحلفَ لا يأكلُ، من أجلِ الصِّبيةَ ثم بدا له فأكلَ, فأتى رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-، فذكرَ ذلكَ له فقالَ: "مَن حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خَيراً منها, فليأتِها وليُكفِّرْ عن يمينِهِ" ذكره مُسلمٌ. [ صحيح مُسلمٍ: كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرَها خيراً منها, أنْ يأتيَ الذي هو خيرٌ ويُكفِّر عن يمينِهِ، رقم الحديث (1650)(3/1270)]. وسألَهُ - صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- مالكُ بن فَضَالة ,فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ ,أرأيتَ ابنَ عمِّ لي آتيه أسأله فلا يُعطيني ولا يصلني ثم يحتاجُ إليَّ فيأتيني فيسألني ,وقد حلفتُ أنْ لا أُعطيه ولا أصله قالَ: "فأمرني أنْ آتي الذي هو خيرٌ؛ وأُكفِّر عن يميني". [السنن الكُبرى للنسائي: (3/128)، وصححه الشَّيخُ مُقبلٌ الوادعيُّ في ] "الصَّحيح المسند مما ليس في الصَّحيحينِ" (1110)]. وخرج سويدُ بن حنظلة ووائلُ بن حُجْر يُريدان رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- مع قومِهما، فأخذَ وائلاً عدوٌّ له، فتحرَّجَ القومُ أن يحلفُوا إنَّهُ أخوهم وحلفَ سُويدٌ إنَّهُ أخوه، فخلُّوا سبيلَهُ فسألَ رسولَ الله -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عن ذلك، : "أنت أبرُّهم وأصدقُهم، المُسلم أخو المُسلم"ذَكَرَهُ أحمدُ. [رواه أحمدُ في "مسنده" (4/79)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"، برقم (2791)وبلفظ:" عن سُويد بن حنظلةقَالَ : خرجنا نُريدُ رسولَ اللهِ ، ومعنا وائلُ بن حُجْرٍ، فأخذه عدوٌ له ، فتحرَّجَ القومُ أنْ يحلفُوا، وحلفتُ إنَّهُ أخي، فخُلِّي سبيلُهُ، فأتينا رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فأخبرتُهُ: أنَّ القومَ تحرَّجُوا أنْ يحلفُوا، وحلفتُ إنَّهُ أخي ،قَالَ : [ "صدقتَ, المُسلمُ أخُو المُسلمِ"]. [ الوفاء بالنَّذر إذا كانَ قربة ] سُئِلَ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عن رجلٍ نذرَ أنْ يقومَ في الشَّمسِ ولا يقعدَ، ويصومَ ولا يُفطرَ بنهارِهِ، ولا يستظلَّ، ولا يتكلمَ، فقال: "مُرُوه فليستظلَّ وليتكلمْ وليقعدْ وليتمَّ صومَهُ" ذكره البُخاريُّ. [البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب النَّذر فيما لا يملك وفي المعصية رقم الحديث(6704)(11/594)]. - وفيه دليلٌ على تفريقِ الصَّفقةِ2 في النَّذر، وأنَّ مَن نذرَ قُربةً صَحَّ النَّذر في القُربةِ وبطلَ في غيرِ القُربةِ، وهكذا الحكمُ في الوقفِ سواءٌ. [ من نذر قربة قبل أن يسلم ] سأله -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عُمَرُ -رضي اللهُ عنه-، فقالَ: إنِّي نذرتُ في الجاهليةِ أنْ أعتكفَ ليلةً في المسجدِ الحرامِ فقالَ: "أوفِ بنذرِك".متفقٌ عليه. [البُخاريُّ مع الفتح : كتاب الاعتكاف، باب إذا نذرَ في الجاهليةِ أنْ يعتكفَ ثم أسلمَ، رقم الحديث(2043)(4/333)]. - وقد احتجَّ به مَن يرى جوازَ الاعتكافِ عن غيرِ صومٍ، ولا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّ في بعضِ ألفاظِ الحديثِ: أنْ أعتكفَ يوماً أو ليلةً, ولم يأمرْهُ بالصَّومِ؛ إذ الاعتكافُ المشروعُ إنما هُو اعتكافُ الصَّائمِ، فيُحملُ اللفظُ المطلقُ على المشروعِ. [ النَّذر ما يبتغي به وجه الله ] سُئِلَ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- عن امرأةٍ نذرتْ أنْ تمشيَ إلى بيتِ اللهِ الحرامِ حافيةً غيرَ مُختمرةٍ،" فأمرَها أنْ تركبَ وتختمرَ وتصومَ ثلاثةَ أيامٍ "، ذَكَرَهُ أحمدُ. [ورواه النَّسائيُّ في "السُّنن الكُبرى":كتاب النُّذُور، باب النهي عن النَّذر (4575)(1/136)، وضَعَّفَهُ الألبانيّ في "ضعيف النَّسائيّ"، برقم(245)] . وفي الصَّحيحينِ عن عُقبةَ بن عامرٍ, قال: نذرتْ أُختي أنْ تمشيَ إلى بيتِ اللهِ الحرامِ حافيةً، فأمرتني أنْ استفتيَ لها رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- فاستفتيته، فقال: (لتمشِ ولتركبْ). [البُخاريّ مع الفتحِ: كتاب أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب مَن نذر المشيَ إلى الكعبة، رقم الحديث(1866)(4/94)]. وعندَ الإمامِ أحمدَ أنَّ أخت عُقبةَ نذرتْ أنْ تَحُجَّ ماشيةً، وأنَّها لا تطيقُ ذلكَ فَقَالَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-:"إنَّ الله لغنيٌّ عن مشي أختِكِ فلتركبْ ولتُهْدِ بَدَنةً". [سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب مَن رأى عليه كفارة إذا كانَ في معصية،وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"، برقم (3303)(2825) ]. ونظرَ3 وهو يخطبُ إلى أعرابيٍّ قائمٍ في الشَّمسِ، فقالَ: ما شأنُكَ؟ قالَ: نذرتُ أنْ لا أزالَ في الشَّمسِ حَتَّى يفرغَ رسولُ اللهِ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- من الخُطبةِ، فَقَالَ رسولُ اللهِ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: "ليسَ هذا نذراً، إنَّما النَّذرُ فيما ابتُغي به وجه اللهِ" ذَكَرَهُ أحمدُ. [رواه أحمدُ في مُسندِهِ (2/211),وقال الألبانيُّ -في "التعليقات الرضية"-: إسنادُهُ حَسَنٌ (11/3)] ورأى رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- شيخاً يُهَادَى4 بين ابنيهِ، فقالَ: "ما بالُ هذا؟" فقَالُوا: نذرَ أنْ يمشيَ، فقالَ: "إنَّ الله لغنيٌّ عن تعذيبِ هذا نفسَهُ, وأَمَرَهُ أنْ يركبَ"متفق عليه. [البُخاريُّ مع الفتح: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب النَّذر فيما لا يملك وفي المعصية، رقم الحديث(6701)(11/594)]. ونظر إلى رجلينِ مقترنينِ يمشيانِ إلى البيتِ، فقالَ: "ما بالُ الْقِرَان؟" , قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ, نذرنا أنْ نمشيَ إلى البيتِ مُقترنينِ، فقالَ: "ليسَ هذا نذراً، إنَّما النَّذر فيما ابتُغي به وجه اللهِ" ذَكَرَهُ أحمدُ. [رواه أحمد في مسنده (2/211) وقال البنا -في "الفتح الرباني"-: "لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وقال الحافظ: رواه أحمدُ والفاكهيُّ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن (الفتح الرباني بشرح مسند أحمدَ الشيباني ج14،ص 190)]. [ من نذر أن يصوم ثم مات قبل الوفاء بنذره ] سألتْهُ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- امرأةٌ، فقالتْ: إنَّ أُمِّي تُوفِّيتْ وعليها نذرُ صيامٍ فتُوفِّيتْ قبل أنْ تقضيَهُ، فقالَ: "ليصم عنها الوليُّ" ذَكرهُ ابنُ ماجه. [سنن ابن ماجه: كتاب الكفارات، باب مَن مات وعليه نذرٌ وقالَ الألبانيُّ -في "صحيح ابن ماجه"-: (صحيح) رقم(2133) (1735)]. وقد صَحَّ عنه أنَّهُ قالَ: " من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه". [البُخاريّ مع الفتح:كتاب الصوم، باب مَن مات وعليه صومٌ رقم الحديث(1952)(4/226-227)]. فطائفةٌ حملتْ هذا على عمومِهِ وإطلاقِهِ، وقالتْ: يُصام عنه النَّذر والفرضُ، وأبت طائفةٌ ذلك، وقالت : لا صيامَ عنه نذر ولا فرض. وفصلت طائفة فقالت: يصام عنه النَّذر دون الفرض الأصلي وهذا قول ابن عَبَّاس وأصحابه والإمام أحمد وأصحابه، وهو الصَّحيح؛ لأن فرض الصيام جار مجرى الصَّلاة ، وأما النَّذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين. فيقبل قضاء الولي له كما يقضى دينه، وهذا محض الفقه، وطرد .. هذا أنَّهُ لا يحج عنه ولا يزكى عنه إلا إذا كانَ معذوراً بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر، فأما المفطر من غير عذر أصلاً فلا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض الله –تعالى- التي فرط فيها، وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحاناً دون الولي، فلا تنفع توبةُ أحدٍ عن أحدٍ، ولا إسلامُهُ عنه ، ولا أداءُ الصَّلاة عنه ولا غيرها من فرائضِ اللهِ –تعالى- التي فَرَّطَ فيها حَتَّى ماتَ، واللهُ أعلمُ. لا وفاء بالنَّذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم: سألتْهُ– صلى الله عليه وسلم-امرأةٌ ,فقالتْ: إنِّي نذرتُ أنْ أضربَ على رأسِكَ بالدُّفِّ، فقالَ:"أوفي بنذركِ" قالتْ: إنِّي نذرتُ أنْ أذبحَ بمكان كذا. وكذا مكان يذبحُ فيه أهلُ الجاهليةِ قالَ: " لصنمٍ؟", قالتْ: لا ، قال: " لوثنٍ؟", قالت: لا ،قَالَ ، " أوفي بنذرك" . ذكره أبو داودَ. [سُنن أبي داود: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب ما يُؤمر به من الوفاء بالنَّذر وقال الألبانيُّ:" حسنٌ صحيحٌ"،راجع: "صحيح أبي داود"(3312)(2833) ]. وسألَهُ -صلى الله عليه وسلم- رجلٌ ، فقالَ: إنِّي نذرتُ أن أنحرَ إبلاً بِبُوانة ، فَقَالَ النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- : " كانَ فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبدُ؟, ", قَالُوا: لا ،قَالَ : " فهل كانَ فيها عيدٌ من أعيادِهم؟" قَالُوا: لا ،قَالَ : " أوفِ بنذرِك ؛ فإنه لا وفاءَ بالنَّذر في معصيةِ اللهِ، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ"ذكره أبو داودَ. [سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنُّذُور،باب ما يُؤمر به من الوفاءِ بالنَّذر رقم (3313)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داودَ"، برقم(2834)] 1 - نوع من الشجر يتخذ منه السواك: 2 - تفريق الصفقة: قال سعدي أبو جيب في " القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً" (213): " تفريق الصفقة عند الشافعيِّ والحنابلةِ: بيعُ ما يجوزُ بيعُهُ, وما لا يجوزُ بيعُهُ في عقدٍ واحدٍ". وراجع الكلام على " تفريق الصفقة" مُفصَّلاً في كتاب " الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي ( 4/ 530- 533) والصفق : أي العقد, وسمي بذلك؛ لأن أحدهم كان يضرب يده في يد صاحبه عند العقد, قاله الشَّيخ عميرة ا هـ . وفي" المختار" الصفق: الضرب الذي يُسمع له صوت. [انظر: " فتوحات الوهَّاب بتوضيح شرح منهج الطلاب" المعروف بحاشية الجمل - فصل في تفريق الصفقة وتعددها- الجزء الثالث- صفحة 94 ]. 3 - أي النبي – صلى الله عليه وسلم - . 4 - بضم أوله من المهاداة، وهو أن يمشي معتمداً على غيره. |
فتاوى النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) في القَسَامةِ 1- أقرَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - القَسَامَةَ على ما كانتْ عليه قبلَ الإسلامِ، وقضى بها بين ناسٍ من الأنصارِ في قتيلٍ ادَّعَوه على اليهودِ " ذكره مُسلمٌ. [ صحيحُ مُسلمٍ: كتاب القَسَامَةَ والمحاربين والقصاص والدِّيَات، باب القَسَامَةَ ، رقم الحديث(1670)(3/1295)]. 2- وقضى - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم -في شأنِ مُحيِّصة بأنْ يُقسِمَ خمسون من أولياءِ القتيلِ على رجلٍ من المتهمين بهِ، فيُدفع برمَّتِهِ إليهِ، فأبَوا، فقالَ: تبرئكم يهودٌ بأيمانِ خمسين فأبوا، فوَدَاهُ رسولُ الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - بمائةٍ من عندِهِ، متفق عليه. [صحيح مُسلمٍ: كتاب القَسَامَة والمحاربين والقصاص والدِّيَات، باب القَسَامَة(1669) (3/1292) بلفظ : "فتبرئكم يهود بخمسين يميناً(21)؟" قَالُوا: وكيف نقبلُ أيمانَ قومٍ كُفَّارِ؟، فلمَّارأى ذلك رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- أعطى عقله(22) ]. وعند مُسلم : "بمائة من إبل الصَّدَقَة". [صحيح مُسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدِّيَات، باب القسامة، رقم الحديث(1669)(3/1294)]. وعند النَّسائيِّ : "فقسم رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم -ديتَهُ عليهم، وأعانهم بنصفِها". 3- وقَضَى-صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم–:"أنه لا تجني نَفْسٌ على أُخرى، ولا يجني وَالِدٌ على وَلدِهِ، ولا وَلَدٌ على وَالدِهِ". [سُنن ابن ماجه : كتاب الدِّيَات، باب لا يجني أحدٌ على أحدٍ، وصححه الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه"،رقم الحديث(2669)(2160)بلفظ : "ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسِهِ، لا يجني وَالِدٌ على وَلدِهِ،ولا مولودٌ على والدِهِ" ]. [سُنن النَّسائيِّ:كتاب القسامة،باب ذكر اختلاف الألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه، رقم الحديث(6922)(4/212). وقال الألبانيُّ -في "ضعيف النَّسائيِّ " - : شاذ (319)]. -والمرادُ إنَّهُ لا يُؤْخَذُ بجنايتِهِ، فلا تزرُ وازرةٌ وزرَ أُخرى. 4- وقضى-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم -أنَّ: "مَنْ قُتِلَ في عِمِّيَّا أو رَمْي يكونُ بينهم بحجارةٍ أو سوطٍ, فعقلُهُ عَقْلُ خطأٍ، ومَنْ قُتِلَ عَمْداً, فقودُ يديهِ، فمَنْ حالَ بينه وبينه، فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ". ذكره أبو داودَ. [سُنن أبي داود:كتاب الدِّيَات،باب فيمن قُتل في عميا بين قوم،وقال الألبانيُّ - في"صحيح أبي داود"-: صحيحٌ بما بعده،رقم الحديث(4539)(3803) بلفظٍ يُشابه هذا اللَّفظَ مع زيادةِ:" ولا يُقبلُ منه صرفٌ ولا عدلٌ"، وراجعه في "صحيح الجامع الصغير" (6451) عن ابنِ عَبَّاسٍ]. ومعنى قُتل في عِمِّيا (بكسر العين وتشديد الميم وكسرها): أي قُتِل في حالةٍ يعمى فيها أمرُهُ، فلا يظهر قاتلُهُ. ومعنى قَوَد يديه: بإضافة القَوَد إلى يديه، فقد عبَّر عن النفس باليدين عن طريق المجاز. 5- وقضى-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم -أنَّ: "المعدنُ جُبَارٌ، والعَجْمَاءُ جُبَارٌ، والبِئرُ جُبارٌ" متفق عليه. [صحيح البُخاريِّ مع الفتح: كتاب المُساقاة، باب مَن حفر بئراً في ملكة لم يضمن، رقم الحديث(2355)(5/41)]. -وفي قوله: "المعدنُ جُبَارٌ"قولان: أحدهما: إنَّهُ إذا استأجرَ مَن يحفرُ له معدناً، فسقطَ عليه فقتله فهو جُبارٌ، ويُؤيِّدُ هذا القولَ اقترانُهُ بقوله: (البئر جُبارٌ والعجماءُ جُبارٌ). والثاني: إنَّهُ لا زكاةَ فيه، ويُؤيِّدُ هذا القولَ اقترانُهُ بقوله: " وفي الرِّكازِ الخُمسُ "، ففرَّقَ بين المعدنِ والرِّكازِ، فأوجبَ الخُمسَ في الرِّكازِ؛ لأنَّه مالٌ مجموعٌ يُؤْخَذُ بغيرِ كُلْفةٍ ولا تعبٍ، وأسقطها عن المعدنِ؛ لأنَّه يحتاجُ إلى كُلْفةٍ وتعبٍ في استخراجِهِ، واللهُ أعلمُ. 1 - العزو للبخاري- بلا شك- مقدم على أبي داود وغيره ؛ ولكن لأن الإمام ابن القيم عزاه لأبي داود , فبدأنا به. 2 -قَالَ الإمام النووي: معناه ولي المقتول بالخيار إن شاء قتل القاتل، وأن شاء أخذ فداءه. 3 - خبل: بفتح خاء معجمة وسكون موحدة, فساد الأعضاء، انظر: "حاشية السندي على سنن ابن ماجه". 4 -قَالَ ابن الأثير في "النهاية": (قد تكرر في الحديث ذكر "العَقل، والعُقُول، والعَاقِلة) أما العَقْل: فهو الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعَقَلها بِفِنَاء أولياء المقتول: أي شدها في عُقُلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عَقْلاً بالمصدر، يقال: عَقَل البعير يعقْله عَقْلا، وجمعها عُقُول. وكان أصلُ الدية الإبل، ثم قُومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. والعاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يُعطُون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم فاعلة من العقل، وهي من الصفات الغالبة. النهاية في غريب الحديث والأثر (3/278). 5 - الموضِحة: بكسر الضاد المعجمة هي الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه ، راجع "تحفة الأحوذي" شرح باب ما جاء في الموضحة. 6 - الاختلاط: في اللغة: فساد في العقل، يقال: اختلط فلان ، أي فسد عقله كما في "القاموس". وفي الاصطلاح: "فساد العقل، أو عدم انتظام الأقوال بسبب خَرَف أو عَمَى أو احتراق كتب أو غير ذلك". [تيسير مصطلح الحديث (ص 227)]. 7 - بنت مخاض: ما دخلت في السنة الثانية من الإبل. 8 - بنت لبون: ما دخلت في السنة الثالثة من الإبل. 9 - الحقة: أنثى الإبل التي دخلت في الرابعة. 10 - ابن لبون: ما دخل في السنة الثالثة من الإبل. 11 - ابن مخاض: ما دخل في السنة الثالثة من الإبل. 12 - الخلفة: الناقة الحامل إلى نصف أجل الحمل. 13 - أي قضى في الدية كما هو في "ضعيف سنن أبي داود" للعلامة الألباني رقم (982). 14 - أي تولى الخلافة عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- . 15 - كذا في المطبوعة، وهو خطأ ظاهر، والصَّحيح لا قَوَد. 16 - المأمومة: هي الشجة التي تصل إلى جلدة تسمى أم الدماغ ، وأم الدماغ: غشاء يحيط بالمخ. 17 - الجائفة: الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أو جوف البطن أو الظهر. 18 - المنقلة: هي التي تنقل العظم. 19 - قود: بفتح القاف والواو أي القصاص، وهو مجازاة الجاني بمثل صنيعه. 20 -قَالَ الإمام النوويُّ: النسعة: بنون مكسورة ثم سين ساكنة ثم عين مهملة وهي حبل من جلود مضفور. 21-( فتبرئكم يهود بخمسين يمينا) أي تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين يمينا. وقيل : معناه يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا. فإذا حلفوا انتهت الخصومة ولم يثبت عليهم شيء ، وخلصتم أنتم من اليمين. ويهود مرفوع منون، لا ينصرف لأنه اسم للقبيلة والطائفة. ففيه التأنيث والعلمية. 22 - (أعطى عقله) أي ديته من عنده. كما قَالَ في الرواية الأخرى: فوداه رسول الله من صلى الله عليه وسلم - قبله، كراهة إبطال |
فتاوى الَّنبيِّ (صلى الله عليه وسلم) في البيوع والكسب والأموال 1-[حُكْمُ شُحُومِ الميتةِ تُطْلَى بِها السُّفنُ ] حينَ أخبرَهم النَّبيُّ- صلى الله عليه وسلم- أنَّ الله-سبحانه وتعالى- حرَّمَ عليهم بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ وعبادةَ الأصنامِ ، فسألُوه ،وقَالُوا: أرأيتَ شُحُومَ الميتةِ، فإنَّه يُطلَى بها السُّفنُ ويُدهَنُ بها الجلودُ ويَستصبحُ بها النَّاسُ، فقالَ: "هو حَرَامٌ "، ثُمَّ قالَ: " قاتلَ اللهُ اليهودَ؛ فإنَّ الله لمَّا حرَّمَ عليهم شُحومَها جَمَلُوه ثُمَّ باعُوه وأكلُوا ثمنَهُ". [سُنن النَّسائيِّ:كتاب البيوع، باب بيع الخنزير،رقم الحديث(4669)(7/309)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه"، برقم (2167)(1760)]. وفي قولِهِ: هُو حرامٌ قولانِ، أحدهما: أنَّ هذه الأفعالَ حرامٌ ، والثاني: أنَّ البيعَ حرامٌ، وإنْ كان المشتري يشتريه لذلك، والقولان مبنيان على أنَّ السُّؤالَ منهم ، هل وقع عن البيعِ لهذا الانتفاعِ المذكورِ، أو وقع عن الانتفاعِ المذكورِ ؟ والأولُ اختيارُ شيخِن1، وهو الأظهر؛ لأنه لم يُخبرْهم أولاً عن تحريم هذا الانتفاع حَتَّى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيعِ، فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع، فلم يُرخِّصْ لهم في البيع، ولم ينههم عن الانتفاعِ المذكورِ، ولا تلازمَ بين جوازِ البيعِ وحِلِّ المنفعةِ، والله أعلم. 2-[ حُكْمُ مَنْ يَرِثُ الخَمْرَ ] سَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أبو طلحة عن أيتامٍ وَرِثُوا خَمْراً، فَقَالَ: "أهرِقْها"،قَالَ: أفلا أجعلُها خَلَّاً؟، قال: "لا". حديث صحيح. [سنن أبي داود: كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر تُخلل،وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"، برقم (3675)(3122)] وفي لفظٍ: أنَّ أبا طلحة ، قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إنِّي اشتريتُ خَمْرَاً لأيتامٍ في حِجْري، فقالَ: "أهرِقْ الخمرَ، واكسِرْ الدِّنانَ". [سُنن التِّرمذيِّ:كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ، باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك،رقم الحديث(1293)(3/588)، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح التِّرمذيِّ"، برقم(1039)]. 3-[ بيع ما ليس عندك ] سَأَلَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- حَكِيمُ بن حِزامٍ، فقالَ: الرجلُ يأتيني ويُريد منِّي البيعَ، وليس عندي ما يطلبُ، أفأبيعُ منه، ثُمَّ أبتاع مِنَ السُّوقِ؟، قالَ: "لا تبعْ ما ليسَ عندك".ذَكَرَهُ أحمدُ. [سُنن التِّرمذيِّ: كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم الحديث(1232)(3/534)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح التِّرمذيِّ"، برقم(986)]. وسَأَلَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أيضاً ، فقالَ: إنِّي أبتاعُ هذه البيوعَ، فما يحلُّ لي منها وما يحرمُ عليَّ منها؟، قال: "يا ابنَ أخي، لا تبيعنَّ شيئاً حَتَّى تقبضَهُ". [سنن البيهقيِّ الكُبرى: كتاب البيوع، باب النهي عن مالم يقبض وإن كان غير طعام، رقم الحديث(10466)(5/313) وصححه الألبانيُّ في "صحيح الجامع"، برقم (342)]. ، وعند النَّسائيّ : ابتعتُ طعاماً من طعامِ الصَّدَقَة فربحتُ فيه قبل أنْ أقبضه، فأتيتُ رسولَ اللهِ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فذكرتُ له ذلك، فَقَالَ : "لا تبعْهُ حَتَّى تقبضَهُ" . [السنن الكُبرى، رقم الحديث(6195)(4/37)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح النَّسائيِّ"(4289)]. 4-[ متى يجوزُ بيعُ الثِّمارِ ] سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن الصَّلاحِ الذي إذا وُجد ، جازَ بيعُ الثِّمارِ، فقالَ: "تحمارُّ وتصفارُّ،2 ويُؤكلُ منها".متفق عليه. [صحيحُ مُسلمٍ : كتاب البيوع،باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمر قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، رقم الحديث(1536)(3/1175)]. 5-[ ما لا يحلُّ منعُهُ ] سَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- رَجُلٌ، فقالَ: ما الشَّيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُهُ؟ قالَ: "الماءُ"، قالَ: ما الشَّيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُهُ؟، قالَ: "المِلْحُ" قالَ: ثم ماذا؟ ،قالَ: "النَّار "،ثم سَأَلَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: ما الشَّيءُ الذي لا يحلُّ منعُهُ؟ ، قالَ:" أنْ تفعلَ الخيرَ خيرٌ لكَ". ذَكَرَهُ أبو داودَ. [سُنن أبي داود،كتاب الزكاة،باب مالا يجوز منعه، وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف أبي داود"، رقم الحديث(1669)(366)، و"المشكاة" برقم (1915)]. 6-[ الغُبْنُ في البيعِ ] سُئل- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أنْ يحجرَ3 على رَجُلٍ يُغبنُ في البيعِ؛ لضعفٍ في عقدته4، فنهاه عن البيعِ، فقال: لا أصبرُ عنه، فقالَ: "إذا بايعتَ، فَقُلْ: لا خِلَابةَ(5)، وأنتَ في كُلِّ سلعةٍ ابتعتَها بالخيارِ ثلاثاً". [سنن ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب الحَجْرِ على مَن يفسد ماله، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه"، بزيادة: "فإنْ رضيتَ، فأمسك إنْ سخطتَ فارْدُدْهَا على صاحبِها"،رقم الحديث(2355)(1907)]. وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن رَجُلٍ ابتاعَ غُلَاماً فأقام عنده ما شاء اللهُ أنْ يُقيمَ، ثم وَجَدَ به عَيْباً فردَّهُ عليه، فَقَالَ البائعُ : يا رَسُولَ اللهِ ، قد استغلَّ غُلامي، فقال:" الخَرَاجُ(6) بالضَّمانِ". ذَكَرَهُ أبو داودَ. [رواه أبو داودَ في "سننه" :كتاب الإجارة،باب فيمن اشترى عبداً ثم استعمله ثم وجد به عيباً،وقال الألبانيُّ - في "صحيح أبي داود"- : حسنٌ بما قبله رقم الحديث(3510)(2996)والذي قبله هو: حديث عائشة، قالتْ :قَالَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : " الخَرَاجُ بالضَّمانِ"(3508)(2994)] . 7-[ المساومة في البيوع ] سألتْهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- امرأةٌ، فقالتْ: إنِّي امرأةٌ أبيعُ ُوأشتري فإذا أردتُ أنْ أبتاعَ الشَّيءَ سُمت7 به أقلَّ مما أُريد، ثم زِدتُ حَتَّى أبلغَ الذي أُريد، وإذا أردتُ أنْ أبيعَ الشَّيءَ سُمت به أكثرَ مِنَ الذي أُريد ثم وضعتُ حَتَّى أبلغَ الذي أُريد، فقالَ: "لا تفعلي، إذا أردتِ أنْ تبتاعي شيئاً ،فاستامي به الذي تُريدين أُعطيتِ أو مُنعتِ، وإذا أردتِ أنْ تبيعي شيئاً فاستامي به الذي تُريدين أُعطيتِ أو مُنعتِ". ذَكَرَهُ ابنُ ماجه. [رواه أبو داودَ في "سننه": كتاب التجارات، باب السَّوم، رقم الحديث (2243)(431)، وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه"بزيادة "لا تفعلي يا قيلة8!"وفي الضعيفة(2156)]. 8-[ ربويات ] سَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- بلالٌ عَنْ تمرٍ رديءٍ باعَ منه صَاعينِ بصاعٍ جَيِّدٍ، فقالَ: "أوه(9)، عَيْنُ الرِّبا، لا تفعلْ، ولكن إذا أردتَ أنْ تشتريَ ، فبعِ التَّمرَ بيعاً آخرَ، ثمَّ اشترِ بالثمنِ". متفق عليه. [صحيح مُسلم:كتاب المساقاة،باب بيع الطَّعامِ مِثْلاً بمثلٍ، رقم الحديث(1594)(3/1215) ، والبُخاريّ :كتاب الوكالة، باب إذا باعَ الوكيلُ شيئاً فاسداً فبيعُهُ مردودٌ، رقم الحديث(2312)(4/572)، بلفظ: "ولكن إذا أردتَ أنْ تشتريَ، فبِعِ التمرَ ببيعٍ آخرَ، ثم اشترِ به". وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- البراءُ بن عازبٍ، فقالَ: اشتريتُ أنا وشريكي شيئاً يداً بيدٍ ونسيئةً، فسألنا النَّبيَّ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-،فَقَالَ: "أمَّا ما كان يَدَاً بِيَدٍ فخذوه، وما كان نسيئةً فذروه". ذَكَرَهُ البُخاريُّ ، وهو صَرِيح ٌفي تفريقِ الصَّفقةِ. [صحيح البُخاريِّ: كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه من الصَّرفِ، برقم الحديث(2498)(5/159)]. وعند النَّسائيِّ عَنِ البراءِ، قالَ: كنتُ أنا وزيدٌ بن أرقم تاجرينِ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، فسألناهُ عن الصَّرْفِ،فقالَ: "مَا كَانَ يَداً بِيَدٍ فَلَا بأسَ، وما كانَ نَسِيْئةً فَلَا يصلُحُ ". [ وذكره البُخاريّ في "صحيحه ،كتاب المناقب، باب كيف آخى النبيُّ بين أصحابه، رقم الحديث(3940)(319) بلفظ: "فليس به باس"]. وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فضالةُ بن عبيد عن قِلَادةٍ اشتراها يومَ خيبر باثني عشر ديناراً فيها ذهبٌ وخرزٌ، ففصلها فوجدَ فيها أكثرَ من اثني عشر ديناراً، فقالَ: "لا تُباعُ حَتَّى تُفَصَّلَ". ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ. [صحيحُ مُسلمٍ: في كتاب المساقاة،باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، رقم الحديث(1591)(3/1213)] . 9-[ بيع النجيبة بالإبل ] سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عَنْ بيعِ الفَرَسِ بالأفراسِ,والنَّجيبةِ(10) بالإبِلِ،فَقَالَ: "لا بأسَ إذا كانَ يَدَاً بِيَدٍ".ذَكَرَهُ أحمدُ. [رواه أحمدُ في "مسنده" (2/109)،وقال الهيثميُّ -في "مجمع الزَّوائدِ"-: رواه أحمدُ والطبرانيُّ في الكبير بنحوه، وفيه (أبو جناب): وهو ثقةٌ، لكنَّهُ مُدلِّسٌ (4/113)]. وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- ابنُ عُمَرَ،فقالَ: اشتري الذَّهبَ بالفضةِ ؟ فقالَ: "إذا أخذتَ واحِداً منهما ،فلا يُفارقْكَ صاحبُكَ وبينك وبينه لبسٌ" وفي لفظٍ: كنتُ أبيعُ الإبلَ، وكنتُ آخذَ الذَّهبَ من الفضةِ، والفضةَ من الذَّهبِ والدَّنانيرَ من الدَّراهمِ، والدَّراهمَ من الدَّنانيرِ، فسألتُ النَّبيَّ- صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-، فقالَ: "إذا أخذتَ أحدهما ،وأعطيت الآخر فلا يُفارقك صاحبُكَ وبينك وبينه لبسٌ". ذَكرهُ ابنُ ماجه. [رواه ابنُ ماجه في "سننه": كتاب التجارات، باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب، رقم الحديث(2302)(446)،وضَعَّفَهُ الألبانيّ في "ضعيف ابن ماجه"، وكذلك في "الإرواء" (1326)"أحاديث البيوع"]. وتفسيرُ هذا ما في اللفظ الذي عند" أبي داود" عنه، قلتُ: يا رَسُولَ اللهِ ،إنِّي أبيعُ الإبلَ بالنقيعِ، فأبيع بالدنانيرِ وآخذ الدراهمَ وأبيع بالدراهمِ وآخذ الدنانيرَ، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقالَ: "لا بأسَ أنْ تأخذَها بسعرِ يومِها ،ما لم تفترقا وبينكما شيءٌ". ذَكَرَهُ أحمدُ. [رواه أبو داودَ (2/139) ،ضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه"(2262)، وفي "ضعيف التِّرمذيّ " (1265) ،وفي "ضعيف أبي داود" (727)] . وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن اشتراءِ التمرِ بالرُّطبِ، فقالَ: "أينقصُ الرُّطبُ إذا يبسَ"؟،قَالُوا: نعم،فنهى عن ذلك". ذَكَرَهُ أحمدُ والشَّافعيُّ ومالكٌ-رضي الله عنهم-. [صحيح ابن حِبَّانَ، (11/738)، وصححه الألبانيُّ في "صحيح ابن ماجه" (1835)]. 10-[ رجل أسلف في نخل فلم يخرج في تلك السنة ] سُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- عن رجلٍ أسلفَ في نخلٍ، فلم يخرجْ تلك السنة فقالَ: "اردُدْ عليه مالَهُ"، ثم قالَ: "لا تُسلفوا في النَّخلِ حَتَّى يبدوَ صلاحُهُ" وفي لفظٍ: أنَّ رَجُلاً أسلمَ في حديقةِ نخلٍ قبلَ أنْ يطلعَ النَّخلُ، فلم يطلعِ النَّخلُ شيئاً ذلك العام، فَقَالَ المشتري: هو لي حَتَّى يطلعَ، وقالَ البائعُ : إنما بِعتُكَ النَّخلَ هذه السَّنة، فاختصما إلى النبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فَقَالَ للبائعِ: أخذَ من نخلِكَ شيئاً ؟، قال: "لا"، قال: "فبِمَ تستحلُّ مالَهُ؟ اردُدْ عليهِ مالَهُ"، ثم قال: "لا تُسلفوا في النَّخلِ حَتَّى يبدوَ صلاحُهُ". [سنن أبي داود:كتاب الإجارة، باب في السَّلَم في ثمرةٍ بعينِها،وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف أبي داود"، رقم الحديث(3467)(750)و"ضعيف الجامع الصغير" برقم( 6229)]. وهُو حُجَّةٌ لمن لم يُجوِّزِ السَّلَمَ إلا في مَوجُودِ الجِنْسِ حَالَ العَقْدِ، كَمَا يقولُهُ الأوزاعيُّ والثَّوريُّ وأصحابُ الرَّأي. وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-رَجُلٌ،فَقَالَ: إنَّ بني فُلانٍ قَدْ أسلُموا لقومٍ من اليهودِ، وإنَّهم قَدْ جاعُوا، فأخاف أنْ يرتدُّوا، فَقَالَ النَّبيُّ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-:"مَنْ عندَهُ؟"،قَالَ رَجُلٌ مِنَ اليهودِ: عندي كذا وكذا، لشيءٍ سمَّاهُ، أُراه قال: ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا مِنْ حائطِ بني فُلانٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-:"بسعر كذا وكذا، وليسَ مِنْ حَائِطِ بني فُلان". ذَكَرَهُ ابنُ ماجه. [رواه ابن ماجه في "سننه": كتاب التجارات، باب السَّلفِ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ، رقم الحديث(2322)(450)وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف ابن ماجه" ، وضَعَّفَهُ كذلك في الإرواء (1381)]. 1 - يريد الإمام العلم شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- , ومن المعلوم أنَّ الإمامَ ابن القيم – رحمه الله- إذا أطلق كلمة " شيخنا " فالمرادُ ابنُ تيمية – رحمه الله- . 2 -قَالَ الخطابي لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة والحمرة وإنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة فلذلك قال: تحمار، وتصفار،قَالَ ولو أراد اللون الخالص لقال تحمر وتصفر، وقال بن التين: التشقيح تغير لونها إلى الصفرة والحمرة فأراد بقوله: تحمار وتصفار، ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن تشبع. قال: وإنما يقال تفعال في اللون الغير المتمكن إذا كان يتلون، وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال: لا فرق بين تحمر وتصفر، وتحمار وتصفار، ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في احمرارها واصفرارها كما تقرر أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة تكميل 3 - يحجر على رجل: ينعه من التصرف. 4 - أي في رأية ونظره في مصالح نفسه، وعقله. راجع: صحيح سنن ابن ماجه (2/ 41)5 - لا خلابة: أي لا خداع. 6 - الخراج: أي انتفاع المشتري بالعبد في مقابل ضمانه للعبد إذا هلك في يده. 7 - سام البائع السلعة: عرضها للبيع، وسامها المشتري: أي طلب بيعها. 8 - أم بني نمار. 9 - أوه عين الربا عين الربا كذا فيه بالتكرار مرتين ووقع في مُسلم مرة واحدة ومراده بعين الربا نفسه وقوله أوه كلمة تقال ثم التوجع وهي مشددة الواو مفتوحة وقد تكسر والهاء ساكنة وربما حذفوها ويقال بسكون الواو وكسر الهاء وحكى بعضهم مد الهمزة بدل التشديدقَالَ بن التين إنما تأوه ليكون أبلغ في الزجر وقاله أما للتألم من هذا الفعلراجع: فتح الباري(4/ 490] 10 - هي المختارة من الإبل للركوب فإذا كانت في ابل عرفت، [راجع : فتح الباري 11: 335] 1-[ أفضل الكسب ] وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: أيُّ الكسبِ أفضلُ ؟، قالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بيدِهِ، وكلُّ بيعٍ مبرورٌ). ذَكَرَهُ أحمدُ. [المسند: من حديث هانئ بن نيار (4/141)، وصححه الألبانيّ، انظر: "السِّلْسِلة الصَّحيحة" برقم (607)، و"صحيح الترغيب والترهيب" برقم (1691)] وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-رجلٌ، فقالَ: إنَّ لي مالاً وولداً، وإنَّ أبي يُريدُ أنْ يجتاحَ مالي،قالَ: (أنتَ ومالُك لأبيكَ، إنَّ أطيبَ ما أكلتُم مِنْ كسبِكم، وإنَّ أولادَكم مِنْ كسبِكم، فَكُلُوه هَنِيئاً).ذَكَرَهُ أبو داودَ وأحمدُ. [سنن أبي داود، بلفظ: إنَّ لي مالاً وولداً، وإنَّ والدي يجتاحُ(1) مالي، قال: (أنتَ ومالُكَ لوالدكَ، إنَّ أولادَكم من أطيبِ كسبِكم، فكلُوا من كسبِ أولادِكم) كتاب البيوع ، بابٌ في الرجل يأكلُ من مالِ ولدِهِ، وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود" برقم (3015)، وعند أحمدَ من حديث عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه بلفظِ: (أنتَ ومالُك لوالدِكَ؛ إنَّ أولادَكم من أطيبِ كسبِكم ؛ فكلُوا من كسبِ أولادِكم) المسند (2/214)، وصححه الألبانيُّ، انظر: "صحيح الجامع الصغير" برقم (1487)، وبلفظِ: إنَّ أبي يُريدُ أنْ يجتاحَ مالي، قالَ: (أنتَ ومالُك لوالدِكَ؛ إنَّ أطيبَ ما أكلتُم من كسبِكم؛ وإنَّ أموالَ أولادِكم من كسبِكم ،فكلُوه هنيئاً) المسند (2/179)]. 2-[ صدقة المرأة من بيت زوجها ] وسألتْهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-امرأةٌ، فقالتْ: إنَّا كَلٌّ على آبائِنا وأبنائِنا وأزواجِنا فما يَحِلُّ لنا مِنْ أموالِهم؟،قالَالرَّطبُ(2) تأكلنْهُ وتهدينْهُ).ذَكَرَهُ أبو داودَ,وقال عُقبةُ: الرَّطبُ يعني به ما يفسدُ إذا بقي3. [سنن أبي داود: كتاب الزكاة ، باب المرأة تتصدقُ من بيتِ زوجِها، وضَعَّفَهُ الألبانيّ في "ضعيف سنن أبي داود" برقم (372)، وفي "مشكاة المصابيح" بلفظ: (لمَّا بايعَ رسول الله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - النساء؛ قالتِ امرأةٌ: إنَّا كَلٌّ على آبائِنا وأزواجِنا، فمَا يَحِلُّ لنا من أموالِهم؟! قالَ: (الرَّطبُ؛ تأكلنْهُ وتهدينْهُ)،قَالَ الألبانيّ : إسنادُه جيدٌ، انظر: "مشكاة المصابيح" برقم (1894)]. 3-[ جواز أخذ الأُجرة على الرُّقية ] وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: إنَّا نأخذُ عَلَى كتابِ اللهِ أجراً، فقالَ: (إنَّ أحقَّ ما أخذتُم عليه أجراً كتابُ اللهِ). ذَكَرَهُ البُخاريُّ في قِصَّةِ الرُّقيةِ(4). [البُخاريُّ مع الفتح: كِتاب الطِّبِّ ،باب الشَّرط في الرُّقية بقطيعٍ من الغنم (10/209) رقم (5737)]. 4-[ حُكْمُ أموالِ السُّلطانِ ] وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-عن أموالِ السُّلطانِِ،فقالَ: (ما أتاكَ اللهُ منها مِنْ غيرِ مسألةٍ ولا إشرافٍ، فكُلْهُ وتَموَّله).ذَكَرَهُ أحمدُ. [المسند من حديث أبي الدَّرداءِ(6/452)،وصححه الألبانيُّ،انظر: "صحيح الجامع الصغير" برقم (5503)،و"السِّلْسِلة الصَّحيحة"برقم(2209)]. 5-[ أُجرةُ الحَجَّامِ ] وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-عن أُجْرةِ الحَجَّامِ،فقالَ: (أَعْلِفْهُ ناضحَكَ، وأطعمْهُ رقيقَكَ)(5). ذَكَرَهُ مالِكٌ. [رواهُ مالكٌ في "الموطأ" بلفظِأَعْلِفْهُ نضاحك، يعني رقيقك) (2/534) رقم (1780)، ورواه التِّرمذيُّ باللفظِ الذي ذَكَرَهُ ابنُ القيِّم في "السُّننِ" : كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ، باب ما جاءَ في كسبِ الحَجَّامِ(3/575) برقم (1277)،وأحمد من حديث مُحيِّصةَ(6) في "المسندِ" (5/435، 436)، وصححه الألبانيُّ،انظر:"صحيح سُنن التِّرمذيِّ "برقم (1027)]. 6-[ كراهيةُ عَسْبِ الفَحْلِ ] وسَأَلَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-رجلٌ عن عَسْبِ الفَحْلِ(7)،فنهاهُ، فقالَ: إنَّا نُطرِّقُ الفحلَ فنُكرم، فرخَّصَ له في الكرامةِ. حديثٌ حسنٌ، ذَكَرَهُ التِّرمذيُّ. [سُنَن التِّرمذيِّ، كتاب البيوع عنْ رَسُولِ اللهِ ,باب ما جاء في كراهيةِ عَسْبِ الفحلِ (3/573) رقم (1274)، وصححه الألبانيُّ، انظر: " صحيح سُنَنِ التِّرمذيِّ " برقم (1024)]. [ حُكْمُ القُسَامَةِ ] ونَهَى عَنِ القُسَامَة(8) -بضمِّ القاف-،فسُئِلَ عنها،فقالَ: (الرَّجُلُ يكونُ على الفِئَامِ(9) من النَّاسِ فيأخذُ من حظِّ هذا وحظِّ هذا). ذَكَرَهُ أبو داودَ. [سُنن أبي داود، بلفظ: أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: (إياكم والقُسَامَة)،قَالَ فقُلنا: وما القُسَامَةُ؟, قال: (الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه)، وعن عطاء نحوه قال: (الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذُ من حظِّ هذا وحظِّ هذا): كتاب الجهاد، باب في كراء المقاسم، ضَعَّفَهُ الألبانيُّ في "ضعيف سنن أبي داود" برقم (592)]. 7- [ أفضل الصَّدَقَةِ ] وسُئِلَ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: أيُّ الصَّدَقَةِ أفضلُ ؟،قالَسَقيُ الماءِ). [رواه النَّسائيُّ: كتاب الوصايا ، باب الاختلاف على سُفيان، وابنُ ماجه: كتاب الأدب، باب فضل صدقة الماءِ، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ في "صحيح سُنن النَّسائيِّ برقم (3425)، و"صحيح سنن ابن ماجه" برقم (2971)]. |
فتاوى النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) في الهدية و الصَّدَقَة 1-[ حُكْمُ هديةِ المُشركينَ ] أهدى له- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عِياضُ بن حِمَارٍ إبلاً قبلَ أنْ يُسلمَ فأبى أنْ يقبلَها، وقالَ: "إنَّا لا نقبلُ زَبْدَ المشركينَ",قالَ: قلتُ:وما زَبْدُ المشركين؟ قالَ: "رِفْدُهم وهديتُهُم".وذَكَرَهُ أحمدُ. [رواه أحمدُ في "مُسندِهِ" (4/ 162)،وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داودَ" (2630)بلفظِ:" إنِّي قد نُهيتُ عَنْ زَبْدَ المشركينَ"]. ولا يُنافي هذا قبولُه هديةَ أُكيدر وغيرِهِ من أهلِ الكتابِ؛ لأنَّهم أهلُ كتابٍ؛ فقبلَ هديتهم، ولم يقبلْ هديةَ المُشركينَ. 2-[ حُكْمُ الهديةِ لمُعلِّمِ القُرآن ] سألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-عُبادةُ بنُ الصَّامتِِ،فَقَالَ: رجلٌ أهدى إليَّ قَوْساً مِمَّن كنتُ أُعلِّمُهُ الكِتابَ والقُرآن، وليستْ بمالٍ، وأرمي عليها[عنها]في سبيلِ اللهِ،فقالَ: "إنْ كنتَ تُحِبُّ أنْ تُطوَّقَ طَوقاً مِنْ نارٍ، فاقبلْها". [سُنن أبي داودَ: كتاب الإجارة، باب في كسب المعلِّم،وصححه الألبانيُّ في "صحيح أبي داود"، رقم الحديث(3416)(2915) وابنُ ماجه(2157)]. ولا يُنافي هذا قوله: "إنَّ أحقَّ ما أخذتُم عليه أجراً كتابُ اللهِ" في قصة الرُّقية؛ لأنَّ تلك جُعالةٌ على الطِّبِ، فطبَّهُ بالقُرآن، فأخذَ الأُجرةَ على الطِّبِ لا على تعليمِ القُرآن، وههنا منعَهُ مِنْ أخذِ الأُجرةِ على تعليمِ القُرآنِ فإنَّ الله–تعالى-,قَالَ لنبيه:{قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} [سورة الأنعام : (90)] وقال – تعالى-:{قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ} [سورة سبأ : (47)] وقالَ –تعالى-:{اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ}[ سورة يــس: (21)] فلا يجوزُ أخذُ الأُجرةِ على تبليغِ الإسلامِ والقُرآنِ. 3-[ العدلُ بين الأولادِ في النّحَلِ(1)] وسألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-أبو النعمان بن بَشير أنْ يشهدَ على غُلَامٍ نَحَلَهُ2 لابنِهِ، فَلَمْ يَشْهَدْ،وقالَ: (لا تُشهدْني عَلَى جورٍ). [صحيح مُسلم:كتاب، الهبات،باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة رقم الحديث(1623)(3/1241)]. وفي لفظٍ: (إنَّ هذا لا يصلحُ)، وفي لفظٍ: (أكلَّ ولدِكَ نحلتَهُ مثلَ هذا؟) قال: لا، قال: (فاتقوا الله، واعدِلُوا بين أولادِكم)، وفي لفظٍ: (فارجعْهُ) وفي لفظٍ: (أشهدْ على هذا غيري). متفق عليه. [البُخاريُّ،مع الفتح:كتاب الهبة وفضلها، باب الإشهاد في الهبة رقم الحديث(2587)(5/250)]. وهذا أمرُ تهديدٍ قطعاً ،لا أمرُ إباحةٍ؛ لأنَّهُ سمَّاهُ جَوْراً وخلافَ العدلِ، وأخبرَ أنَّهُ لا يصلُحُ وأمرَهُ بردِّه، ومُحالٌ مَعَ هَذا أنْ يأذنَ اللهُ له في الإشهادِ عَلَى ما هذا شأنُهُ،وباللهِ التوفيقُ. 4-[ التصدق بالمال إذا أحس الرجل بدنو الأجل ] وسألَهُ-صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-سعدُ بن أبي وقَّاص-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-،فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، قَدْ بَلَغَ بي من الوَجَعِ ما تَرَى، وأنا رَجُلٌ ذُو مالٍ، ولا يرثني إلا ابنةٌ لي، أفأتصدقُ بثلثي مالي؟،قال: (لا)، قلتُ: فالشِّطرُ يا رَسُولَ اللهِ ؟ قال: (لا)، قلتُ: فالثلثُ؟، قال: (الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ، إنَّك إنْ تذرْ ورثتك أغنياء خيرٌ من أنْ تذرَهم عالةً يتكففون النَّاسَ، وإنك لن تنفقَ نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أُجرتَ بها، حَتَّى ما تجعلُ في فِيِّ امرأتِك).متفق عليه. [البُخاريُّ،الفتح: كتاب الإيمان، باب ما جاءَ أنَّ الأعمالَ بالنِّيةِ والحِسْبةِ، ولكلِّ امرئٍ ما نوى،رقم الحديث(56)(1/165)]. 5-[الصَّدَقَة على الميت المُسلم والكافر:] وسألَهُ-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عمرو بن العاص،فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ إنَّ أبي أوصى أنْ يُعتقَ عنه مائةُ رقبةٍ؛ فأعتق ابنُهُ هشامٌ خمسينَ وبقيتْ عليه خمسون رقبةٍ، أفأعتقُ عنه؟ فَقَالَ رَسُولُ الله-صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: (إنَّه لو كان مُسلماً فأعتقتُم عنه أو تصدقتُم عنه أو حججتُم عنه ، بلغَهُ ذلك). ذَكَرَهُ أبو داودَ. [سنن أبي داود :كتاب الوصايا، باب ما جاء في وصية الحربي يُسلم وليه ،أيلزمُهُ أنْ يُنفذِّها،وحَسَّنهُ الألبانيُّ في"صحيح أبي داود"،رقم الحديث(2883)(2507)]. 1 - النِّحل : جمع نحلة بكسر النون وهي العطية من غير عوض بطيب نفس. 2 - أي أعطاه هبة ومنحة. |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم - للأطفال ( البدء ) | abouali | ●{منْتدَى نْفحآتْ روٌحــآنيِهـ إسْلاميّة ~ | 9 | 01-05-2016 01:29 PM |
مئة وسيلة لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم | {قطر الندى~ | ●{منْتدَى نْفحآتْ روٌحــآنيِهـ إسْلاميّة ~ | 23 | 15-04-2009 03:08 PM |
هدي الحبيب في المزح !! | عـيــ مــن ــونــي | ●{منْتدَى نْفحآتْ روٌحــآنيِهـ إسْلاميّة ~ | 6 | 02-04-2009 10:50 AM |
الحبيب وكأنك تراه صلى الله عليه وسلم | منتهى الرقه | ●{منْتدَى نْفحآتْ روٌحــآنيِهـ إسْلاميّة ~ | 16 | 29-11-2008 08:30 AM |
إحياء سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم | محاكي الللللليل | ●{منْتدَى نْفحآتْ روٌحــآنيِهـ إسْلاميّة ~ | 7 | 15-11-2007 12:52 PM |