قديم 13-08-2010, 05:49 PM
المشاركة 2

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
لماذا نتثاءب في رمضان..
وقد صفدت الشياطين؟ وهل نقل التلفزيون للصور محرم؟




المعروف أن الشياطين تصفد في رمضان، وأن التثاؤب من الشيطان ...
فلماذا نتثاءب في رمضان ؟
والمعروف أيضاً أن تصوير الإنسان محرم فهل يعتبر نقل التلفزيون للصور محرما ؟.

روى البخاري ( 6226 ) ومسلم ( 2994 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي..
صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ ، كَانَ
حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَثَاءَبَ
أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ
) .
قيل في معنى ذلك : إن الشَّيْطَان يُحِبّ أَنْ يَرَى الْإِنْسَان مُتَثَائِبًا ، ويعجبه ذلك منه ؛ لِأَنَّهَا حَالَة تَتَغَيَّر فِيهَا
صُورَته فَيَضْحَك مِنْهُ ، وليس المراد أَنَّ الْمُرَاد أَنَّ الشَّيْطَان هو الذي فَعَلَ التَّثَاؤُب .
وقيل : إنما أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأن التثاؤب ينشأ عن امتلاء البطن ، وينتج عنه التكاسل ؛ وَذَلِكَ
إنما يكون بتأثير من الشَّيْطَان .
قَالَ النَّوَوِيّ رحمه الله : أُضِيفَ التَّثَاؤُب إِلَى الشَّيْطَان لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى
الشَّهَوَات ، إِذْ يَكُون عَنْ ثِقَل الْبَدَن وَاسْتِرْخَائِهِ وَامْتِلَائِهِ , وَالْمُرَاد التَّحْذِير مِنْ السَّبَب الَّذِي يَتَوَلَّد مِنْهُ ذَلِكَ
وَهُوَ التَّوَسُّع فِي الْمَأْكَل .
وقال المناوي رحمه الله : أضافه إليه لأنه الداعي إلى إعطاء النفس حظها من الشهوة ، وأراد به التحذير
من السبب الذي يتولد منه وهو التوسع في المطعم والشبع فيثقل البدن عن الطاعة .
ولا إشكال في وجود التثاؤب من العبد في رمضان ، مع تصفيد الشياطين فيه ؛ لأنه على القول بأن معنى
ذلك أن الشيطان يحبه ويرضاه ، فليس من شرط محبته ورضاه أن يكون طليقا ، بل يحصل ذلك منه ولو كان
مصفدا .
وعلى القول بأن ذلك يكون من تأثير الشيطان ، تأثيرا مباشرا ، أو غير مباشر ، فقد قيل إن الذي يصفد في
رمضان هم المردة من الشياطين فقط ، وأما غيرهم فيبقى على حاله ، فلعل التثاؤب يكون من فعل من
لم يصفد منهم .
وأما على القول بأن المراد بتصفيد الشياطين أن إغواءهم وتصرفهم بالشر في المؤمنين يقل في ذلك
الشهر عن غيره ، فلعل التثاؤب يكون من ذلك التصرف القليل الذي يتمكنون منه في رمضان .
وللمزيد حول معنى تصفيد الشياطين في رمضان راجع السؤال رقم ( 39736 ) ،
وراجع أيضا السؤال رقم ( 37965 ) لمعرفة الجواب عن : كيف تقع المعاصي في رمضان ،
مع تصفيد الشياطين .

وأما السؤال عن حكم نقل الصور بالتلفزيون ، فتجد جوابه في السؤال رقم ( 10326 ) .

الإسلام سؤال وجواب..



بيان ضعف حديث في فضل رمضان
ما صحة الحديث المروي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال :
( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال : أيها الناس قد أظلكم شهر
عظيم مبارك ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، جعل الله صيامه فريضة ، وقيام ليله تطوعاً ، من تقرب
فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدّى سبعين فريضة
فيما سواه ، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار ... الحديث
) .
هذا الحديث رواه ابن خزيمة بلفظه في صحيحه 3/191 رقم (1887) وقال : إن صح الخبر ، وسقطت (إن)
من بعض المراجع مثل (الترغيب والترهيب) للمنذري (2/95) فظنوا أن ابن خزيمة قال : صح الخبر ، وهو
لم يجزم بذلك .
رواه المحاملي في أماليه (293) والبيهقي في شعب الإيمان (7/216) وفي فضائل الأوقات
ص 146 رقم 37 وأبو الشيخ ابن حبان في كتاب ( الثواب ) عزاه له الساعاتي في ( الفتح الرباني )
(9/233) وذكره السيوطي في ( الدر المنثور ) وقال : أخرجه العقيلي وضعفه ) والأصبهاني في الترغيب ،
وذكره المنقي في ( كنز العمال ) 8/477 ، كلهم عن طريق سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي ،
والحديث ضعيف الإسناد لعلتين هما :
1- فيه انقطاع حيث لم يسمع سعيد بن المسيب من سلمان الفارسي رضي الله عنه .
2- في سنده " علي بن زيد بن جدعان " قال فيه ابن سعد : فيه ضعف ولا يحتج به ، وضعفه أحمد
وابن معين والنسائي وابن خزيمة والجوزجاني وغيرهم كما في ( سير أعلام النبلاء ) (5/207)
وحكم أبو حاتم الرازي على الحديث بأنه منكر ، وكذا قال العيني في ( عمدة القاري ) 9/20 ومثله قال
الشيخ الألباني في ( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ) ج2/262 رقم (871) فيتبين ضعف إسناد
هذا الحديث ومتابعته كلها ضعيفة ، وحكم المحدثين عليه بالنكارة ، إضافة إلى اشتماله على عبارات
في ثبوتها نظر ، مثل تقسيم الشهر قسمة ثلاثية : العشر الأولى عشر الرحمة ثم المغفرة ثم العتق
من النار وهذه لا دليل عليها ، بل فضل الله واسع ، ورمضان كله رحمة ومغفرة ، ولله عتقاء في كل ليلة ،
وعند الفطر كما ثبتت بذلك الأحاديث .

وأيضاً : في الحديث ( من تقرب فيه بخصلة من الخير كمن أدى فريضة ) وهذا لا دليل عليه بل النافلة نافلة
والفريضة فريضة في رمضان وغيره ، وفي الحديث أيضاً : ( من أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين
فريضة فيما سواه
)
وفي هذا التحديد نظر ، إذ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف في رمضان
وغيره ، ولا يخص من ذلك إلا الصيام فإن أجره عظيم دون تحديد بمقدار ، للحديث القدسي
( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
فينبغي الحذر من الأحاديث الضعيفة ، والتثبت من درجتها قبل التحديث بها ، والحرص على انتقاء الأحاديث
الصحيحة في فضل رمضان ، وفق الله الجميع وتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال .

والله أعلم

الدكتور / أحمد بن عبد الله الباتلي ..



كيفية تهذيب الغريزة بالصيام
يتعلق سؤالي بالصيام في غير شهر رمضان المبارك . أعني الصيام عندما تكون لدى المسلم رغبة في
الزواج لكنه لا يستطيعه في الوقت الراهن . أعلم أنه يُنصح بالصيام في مثل هذه الحالة، لكن ما هو
الحكم الصحيح في ذلك؟.

الحمد لله
جاء هذا الدين الحنيف بتهذيب الغرائز حتى لا يبقى الإنسان المسلم المتميز بشخصيته أسيراً لشهواته
كالحيوان ، وشرع له من الشرائع الواجبة و المستحبة ما يحتمي بها من الآثار السيئة التي تنتج عن
الانسياق وراء الشهوات ، ومن هذه التشريعات مشروعية الصيام لمن لم يستطع الوصول إلى التصريف
الطبيعي لهذه الشهوة من خلال الزواج ، كما قال عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه
( كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
) البخاري 5066 مسلم 1400.و المراد أن الصوم يخفف من تأثير الشهوة على
الشاب .
وهذا الحكم وإن كان مشروعاً لعموم الشباب فإن الحاجة إليه تزداد مع زيادة الفتن وتيسُّر أسباب المنكرات
وكثرة المغريات ، لاسيما لمن يعيش وسط مجتمعات يكثر فيها التبرج والانحلال ، فينبغي الحرص على
هذه العبادة للمحافظة على العفة والدين ، ويستعين الإنسان مع الصيام بدعاء الله تعالى أن يحفظه في
دينه وعرضه وأن ييسر له الزواج الذي يحصن به فرجه ، ويستعين كذلك بتذكر ما أعدّه الله تعالى في
الجنان من الحور العين لمن استقام على أمره تعالى وحفظ نفسه .

الشيخ محمد صالح المنجد..



على من يجب صوم رمضان ؟
من الذي يجب عليه صوم رمضان ؟.

يجب الصوم على الشخص إذا توفرت فيه خمسة شروط :
أولاً / أن يكون مسلماً .
ثانياً / أن يكون مكلفاً .
ثالثاً / أن يكون قادراً على الصوم .
رابعاً / أن يكون مقيماً .
خامساً / الخلو من الموانع .
فهذه الشروط الخمسة متى توفرت في الشخص وجب عليه الصوم .
فخرج بالشرط الأول الكافر ؛ فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه ، فإذا أسلم لم يؤمر بقضائه .
والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ي
أتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون
)
فإذا كانت النفقات - ونفعها متعدٍ - لا تُقبل
منهم لكفرهم ، فالعبادات الخاصة من باب أولى .
وكونه لا يقضي إذا أسلم لقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وثبت عن طريق
التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات .
وهل يعاقب الكافر في الآخرة على ترك الصيام إذا لم يسلم ؟
الجواب :
نعم يعاقب على تركه ، وعلى ترك جميع الواجبات ؛ لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرعه يعاقب
عليها فالمستكبر من باب أولى ، وإذا كان الكافر يُعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب
ولباس ، ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى ، وهذا من القياس .
أما النص فيقول الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين :
( ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا
نكذب بيوم الدين
)
فهذه الأربعة هي التي أدخلتهم النار :
{ لم نكُ من المصلين } الصلاة ، { لم نكُ نطعم المسكين } الزكاة ، { وكنا نخوض مع الخائضين } مثل
الاستهزاء بآيات الله .{ وكنا نكذب بيوم الدين } .
الشرط الثاني :
أن يكون مكلفاً ، والمكلف هو البالغ العاقل ، لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون .
والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أمور تجدها في السؤال (20475) .
والعاقل ضده المجنون ، أي فاقد العقل من مجنون ومعتوه ، فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف
فإنه ليس بمكلف ، وليس عليه واجب من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ، أي لا يجب عليه
شيء إطلاقاً .
الشرط الثالث :
" القادر " أي قادر على الصيام ، أما العاجز فليس عليه صوم لقول الله تعالى :
( ومن كان مريضا أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر ) .
لكن العجز ينقسم إلى قسمين : قسم طارئ وقسم دائم :
فالقسم الطارئ هو المذكور في الآية السابقة ( كالمريض مرضا يُرجى زواله والمسافر فهؤلاء يجوز لهم
الإفطار ثم قضاء ما فاتهم
) .
والعجز الدائم ( كالمريض مرضاً لا يُرجى شفائه ، وكبير السن الذي يعجز عن الصيام ) وهو المذكور في
قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين ) حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما
" بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيُطعمان عن كل يوم مسكينا " .
الشرط الرابع :
أن يكون مقيماً ، فإن كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم ؛ لقوله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر
فعدةٌ من أيامٍ أُخر
) وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر .
والأفضل للمسافر أن يفعل الأيسر ، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراماً لقوله تعالى :
( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضرراً على الإنسان كان
منهياً عنه . راجع السؤال (20165)
فإن قلت : ما هو مقياس الضرر الذي يُحرِّم الصيام ؟
فالجواب :
الضرر يكون بالحس ، وقد يُعلم بالخَبَر ، أما بالحس فأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه
الأوجاع ، ويوجب تأخر الشفاء وما أشبه ذلك .
وأما الخَبَر فأن يُخبره طبيب عالم ثقة بأنه يضره .
الشرط الخامس :
الخلو من الموانع ، وهذا خاص بالنساء ، فالحائض والنفساء لا يلزمها الصوم ، لقول النبي ..
صلى الله عليه وسلم مقرراً ذلك : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " .
فلا يلزمها ولا يصح منها إجماعاً ، ويلزمها قضاؤه إجماعاً .
الشرح الممتع 6/330

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



الحكمة من مشروعية الصيام
ما الحكمة من مشروعية الصيام ؟.

لا بد أولاً أن نعلم أن الله تعالى من أسمائه الحسنى ( الحكيم ) والحكيم مشتق من الحُكْم ومن
الحِكْمة .
فالله تعالى له الحكم وحده ، وأحكامه سبحانه في غاية الحكمة والكمال والإتقان .
ثانياً : أن الله تعالى لم يشرع حكماً من الأحكام إلا وله فيه حكم عظيمة ، قد نعلمها ، وقد
لا تهتدي عقولنا إليها ، وقد نعلم بعضها ويخفى علينا الكثير منها .
ثالثاً : قد ذكر الله تعالى الحكمة من مشروعية الصيام وفرضِه علينا في قوله :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة / 183 .
فالصيام وسيلة لتحقيق التقوى ، والتقوى هي فعل ما أمر الله تعالى به ، وترك ما نهى عنه .
فالصيام من أعظم الأسباب التي تعين العبد على القيام بأوامر الدين .
وقد ذكر العلماء رحمهم الله بعض الحكم من مشروعية الصيام ، وكلها من خصال التقوى ، ولكن
لا بأس من ذكرها ، ليتنبه الصائم لها ، ويحرص على تحقيقها .
فمن حكم الصوم :
1- أَنَّ الصَّوْمَ وَسِيلَةٌ إلَى شُكْرِ النِّعْم , فالصيام هُوَ كَفُّ النَّفْسِ عَنْ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ , وهذه
مِنْ أَجَلِّ النِّعَمِ وَأَعْلاهَا , وَالامْتِنَاعُ عَنْهَا زَمَانًا مُعْتَبَرًا يُعَرِّفُ قَدْرَهَا , إذْ النِّعَمُ مَجْهُولَةٌ , فَإِذَا فُقِدَتْ عُرِفَتْ,
فَيَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَى قَضَاءِ حَقِّهَا بِالشُّكْرِ .
2- أَنَّ الصَّوْمَ وَسِيلَةٌ إلَى ترك المحرمات , لأَنَّهُ إذَا انْقَادَتْ النَفْسٌ لِلامْتِنَاعِ عَنْ الْحَلالِ طَمَعًا فِي مَرْضَاةِ
اللَّهِ تَعَالَى , وَخَوْفًا مِنْ أَلِيمِ عِقَابِهِ , فَأَوْلَى أَنْ تَنْقَادَ لِلامْتِنَاعِ عَنْ الْحَرَامِ , فَكَانَ الصَّوْمُ سَبَبًا لاتِّقَاءِ مَحَارِمِ
اللَّهِ تَعَالَى .
3- أَنَّ فِي الصَّوْمِ التغلب على الشَّهْوَةِ , لأَنَّ النَّفْسَ إذَا شَبِعَتْ تَمَنَّتْ الشَّهَوَاتِ , وَإِذَا جَاعَتْ امْتَنَعَتْ عَمَّا
تَهْوَى , وَلِذَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
: ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ : مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ;
فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
) .
4- أَنَّ الصَّوْمَ مُوجِبٌ لِلرَّحْمَةِ وَالْعَطْفِ عَلَى الْمَسَاكِينِ , فَإِنَّ الصَّائِمَ إذَا ذَاقَ أَلَمَ الْجُوعِ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ ,
ذَكَرَ مَنْ هَذَا حَالُهُ فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ , فَتُسَارِعُ إلَيْهِ الرِّقَّةُ عَلَيْهِ , وَالرَّحْمَةُ بِهِ , بِالإِحْسَانِ إلَيْهِ ,
فكان الصوم سبباً للعطف على المساكين .
5- فِي الصَّوْمِ قَهْرٌ لِلشَّيْطَانِ ، وإضعاف له , فتضعف وسوسته للإنسان ، فتقل منه المعاصي ، وذلك
لأن
( الشَّيْطَان يَجْرِيَ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ ) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، فبالصيام تضيق
مجاري الشيطان فيضعف ، ويقل نفوذه .
قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (25/246) :
ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب ، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين -
الذي هو الدم - وإذا صام ضاقت مجاري الشياطين ، فتنبعث القلوب إلى فعل الخيرات ، وترك
المنكرات اهـ بتصرف .
6- أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى ، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه ، لعلمه
باطلاع الله عليه .
7- وفي الصيام التزهيد في الدنيا وشهواتها ، والترغيب فيما عند الله تعالى .
8- تعويد المؤمن على الإكثار من الطاعات ، وذلك لأن الصائم في الغالب تكثر طاعته فيعتاد ذلك .
فهذه بعض الحكم من مشروعية الصيام ، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لتحقيقها ويعيننا على حسن عبادته.


والله أعلم .

انظر : تفسير السعدي (ص 116) ، حاشية ابن قاسم على الروض المربع (3/344) ،
الموسوعة الفقهية (28/9) .

الإسلام سؤال وجواب..



جدول مقترح للمسلم في شهر رمضان
أولاً أهنئكم بدخول شهر رمضان الكريم ، وأتمنى أن يتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام .
وأتمنى أن أستغل هذه الفرصة بقدر ما أستطيع في العبادة وتحصيل الأجر ، فأرجو منكم إعطائي
برنامجاً مناسباً لي ولأُسرتي حتى نستغل الشهر بالخير والطاعة.

تقبل الله من الجميع صالح القول والعمل ، ورزقنا الإخلاص في السر والعلن .
وهذا جدول مقترح للمسلم في هذا الشهر المبارك :
يوم المسلم في رمضان :
يبدأ المسلم يومه بالسحور قبل صلاة الفجر , والأفضل أن يؤخر السحور إلى أقصى وقت ممكن
من الليل .
ثم بعد ذلك يستعد المسلم لصلاة الفجر قبل الآذان , فيتوضأ في بيته , ويخرج إلى المسجد قبل الآذان ,
فإذا دخل المسجد صلى ركعتين (تحية المسجد) , ثم يجلس ويشتغل بالدعاء , أو بقراءة القرآن , أو بالذكر ,
حتى يؤذن المؤذن , فيردد مع المؤذن ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان ,
ثم بعد ذلك يصلي ركعتين ( راتبة الفجر) , ثم يشتغل بالذكر والدعاء وقراءة القرآن إلى أن تُقام الصلاة ,
وهو في صلاة ما انتظر الصلاة .
بعد أن يؤدي الصلاة مع الجماعة يأتي بالأذكار التي تشرع عقب السلام من الصلاة , ثم بعد ذلك إن أحب
أن يجلس إلى أن تطلع الشمس في المسجد مشتغلا بالذكر وقراءة القرآن فذلك أفضل , وهو ما كان
يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر .
ثم إذا طلعت الشمس وارتفعت ومضى على شروقها نحو ربع ساعة فإن أحب أن يصلي صلاة الضحى
( أقلها ركعتين ) فذلك حسن , وإن أحب أن يؤخرها إلى وقتها الفاضل وهو حين ترمض الفصال ، أي :
عند اشتداد الحر وارتفاع الشمس فهو أفضل .
ثم إن أحب أن ينام ليستعد للذهاب إلى عمله , فلينوي بنومه ذلك التَّقوِّي على العبادة وتحصيل الرزق ,
كي يؤجر عليه إن شاء الله تعالى ، وليحرص على تطبيق آداب النوم الشرعية العملية والقولية .
ثم يذهب إلى عمله , فإذا حضر وقت صلاة الظهر , ذهب إلى المسجد مبكرا , قبل الأذان أو بعده
مباشرة , وليكن مستعدا للصلاة مسبقا , فيصلي أربع ركعات بسلامين ( راتبة الظهر القبلية ) ,
ثم يشتغل بقراءة القرآن إلى أن تقام الصلاة ، فيصلي مع الجماعة , ثم يصلي ركعتين
( راتبة الظهر البعدية ) .
ثم بعد الصلاة يعود إلى إنجاز ما بقي من عمله , إلى أن يحضر وقت الانصراف من العمل , فإذا انصرف من
العمل فإن كان قد بقي وقت طويل على صلاة العصر ويمكنه أن يستريح فيه , فليأخذ قسطا من الراحة ,
وإن كان الوقت غير كاف ويخشى إذا نام أن تفوته صلاة العصر فليشغل نفسه بشيء مناسب حتى
يحين وقت الصلاة , كأن يذهب إلى السوق لشراء بعض الأشياء التي يحتاجها أهل البيت ونحو ذلك ,
أو يذهب إلى المسجد مباشرة من حين ينتهي من عمله , ويبقى في المسجد إلى أن يصلي العصر .
ثم بعد العصر ينظر الإنسان إلى حاله , فإن كان بإمكانه أن يجلس في المسجد ويشتغل بقراءة القرآن فهذه
غنيمة عظيمة , وإن كان الإنسان يشعر بالإرهاق , فعليه أن يستريح في هذا الوقت , كي يستعد لصلاة
التراويح في الليل .
وقبل أذان المغرب يستعد للإفطار , وليشغل نفسه في هذه اللحظات بشيء يعود عليه بالنفع , إما بقراءة
قرآن , أو دعاء , أو حديث مفيد مع الأهل والأولاد .
ومن أحسن ما يشغل به هذا الوقت المساهمة في تفطير الصائمين , إما بإحضار الطعام لهم أو المشاركة
في توزيعه عليهم وتنظيم ذلك , ولذلك لذة عظيمة لا يذوقها إلا من جرب .
ثم بعد الإفطار يذهب للصلاة في المسجد مع الجماعة , وبعد الصلاة يصلي ركعتين ( راتبة المغرب ) ,
ثم يعود إلى البيت ويأكل ما تيسر له – مع عدم الإكثار - , ثم يحرص على أن يبحث عن طريقة مفيدة يملأ
بها هذا الوقت بالنسبة له ولأهل بيته , كالقراءة من كتاب قصصي , أو كتاب أحكام عملية , أو مسابقة ,
أو حديث مباح , أو أي فكرة أخرى مفيدة تتشوق النفوس لها , وتصرفها عن المحرمات التي تبث في
وسائل الإعلام , والتي يعد هذا الوقت بالنسبة لها وقت الذروة , فتجدها تبث أكثر البرامج جذبا
وتشويقا , وإن حوت ما حوت من المنكرات العقدية والأخلاقية ، فاجتهد يا أخي في صرف نفسك عن
ذلك , واتق الله في رعيتك التي سوف تسأل عنها يوم القيامة , فأعد للسؤال جوابا .
ثم استعد لصلاة العشاء , واتجه إلى المسجد , فاشتغل بقراءة القرآن , أو بالاستماع إلى الدرس الذي
يكون في المسجد .
ثم بعد ذلك أدِ صلاة العشاء , ثم صلِ ركعتين ( راتبة العشاء ) ثم صلِّ التراويح خلف الإمام بخشوع
وتدبر وتفكر , ولا تنصرف قبل أن ينصرف الإمام , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنه من قام
مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة
" . رواه أبو داود (1370) وغيره ، وصححه الألباني في
"صلاة التراويح " (ص 15) .
ثم اجعل لك برنامجا بعد صلاة التراويح يتناسب مع ظروفك وارتباطاتك الشخصية ،
وعليك مراعاة ما يلي :
البعد عن جميع المحرمات ومقدماتها .
مراعاة تجنيب أهل بيتك الوقوع في شيء من المحرمات أو أسبابها بطريقة حكيمة ، كإعداد برامج
خاصة لهم , أو الخروج بهم للنزهة في الأماكن المباحة , أو تجنبيهم رفقة السوء والبحث لهم عن
رفقة صالحة.
أن تشتغل بالفاضل عن المفضول .
ثم احرص على أن تنام مبكرا , مع الإتيان بالآداب الشرعية للنوم العملية والقولية , وإن قرأت قبل
النوم شيئا من القرآن أو من الكتب النافعة فهذا أمر حسن ، لا سيما إن كنت لم تنه وردك اليومي من
القرآن , فلا تنم حتى تنهه .
ثم استقيظ قبل السحور بوقت كاف للاشتغال بالدعاء , فهذا الوقت _ وهو ثلث الليل الأخير _ وقت
النزول الإلهي , وقد أثنى الله عز وجل على المستغفرين فيه , كما وعد الداعين فيه بالإجابة والتائبين
بالقبول , فلا تدع هذه الفرصة العظيمة تفوتك .
يوم الجمعة :
يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع , فينبغي أن يكون له برنامجا خاصا في العبادة والطاعة , يراعى
فيه ما يلي :
التبكير في الحضور إلى صلاة الجمعة .:
البقاء في المسجد بعد صلاة العصر , والاشتغال بالقراءة والدعاء حتى الساعة الأخيرة من هذا اليوم ,
فإنها ساعة ترجى فيها إجابة الدعاء .
اجعل هذا اليوم فرصة لاستكمال بعض أعمالك التي لم تتمها في وسط الأسبوع , كإتمام الورد
الأسبوعي من القرآن , أو إتمام قراءة كتاب , أو سماع شريط , ونحو ذلك من الأعمال الصالحة .

العشر الأواخر :
العشر الأواخر فيها ليلة القدر , التي هي خير من ألف شهر , لذا يشرع للإنسان أن يعتكف في هذه
العشر في المسجد , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل , طلبا لليلة القدر , فمن تيسر له
الاعتكاف فيها , فهذه منة عظيمة من الله عليه .
ومن لم يتيسر له اعتكافها كلها , فليعتكف ما تيسر له منها .
وإن لم يتيسر له اعتكاف شيء منها فليحرص على إحياء ليلها بالعبادة والطاعة من قيام وقراءة وذكر
ودعاء , وليستعد لذلك من النهار بإراحة جسمه ليتمكن من السهر في الليل .

تنبيهات :
هذا الجدول جدول مقترح , وهو جدول مرن يمكن لكل فرد أن يعدل فيه بحسب ظروفه الخاصة .
هذا الجدول روعي فيه الالتزام بذكر السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم , فلا يعني ذلك
أن جميع ما فيه من الواجبات والفرائض , بل فيه كثير مع السنن والمستحبات .

أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل , فالإنسان في أول الشهر قد يتحمس للطاعة والعبادة , ثم يصاب
بالفتور , فاحذر من ذلك , واحرص على المداومة على جميع الأعمال التي تؤديها في هذا الشهر الكريم .
ينبغي على المسلم أن يحرص على تنظيم وقته في هذا الشهر المبارك , حتى لا يضيع على نفسه
فرص كبيرة للازدياد من الخير والعمل الصالح ,،
فمثلا : يحرص الإنسان على شراء الأغراض التي يحتاجها أهل البيت قبل بداية الشهر ,
وكذلك الأغراض اليومية يحرص على شرائها في الأوقات التي لا يكون فيها زحام في الأسواق ،
ومثال آخر : الزيارات الشخصية والعائلية ينبغي أن تنظم بحيث
لا تشغل الإنسان عن عبادته .
اجعل الإكثار من العبادة والتقرب إلى الله هو همك الأول في هذا الشهر المبارك .
اعقد العزم من بداية الشهر على التبكير إلى المسجد في أوقات الصلاة , وعلى ختم كتاب الله
عز وجل تلاوة , وعلى المحافظة على قيام الليل في هذا الشهر العظيم ، وعلى إنفاق ما تيسر
من مالك .
اغتنم فرصة شهر رمضان لتقوية صلتك بكتاب الله عز وجل , ،
وذلك من خلال الوسائل التالية :
ضبط القراءة الصحيحة للآيات , والسبيل إلى ذلك هو تصحيح القراءة على مقرئ جيد , فإن تعذر
فمن خلال متابعة أشرطة القراء المتقنين .

مراجعة ما مَنَّ الله عز وجل به عليك من حفظ , والاستزادة من الحفظ .
القراءة في تفسير الآيات ,:
وذلك إما بمراجعة الآيات التي تشكل عليك في كتب التفاسير المعتمدة كتفسير البغوي وتفسير
ابن كثير وتفسير السعدي , وإما بأن تجعل لك جدولا للقراءة المنتظمة في كتاب من كتب التفسير ,
فتبدأ أولا بجزء عم , ثم تنتقل إلى جزء تبارك , وهكذا .
العناية بتطبيق الأوامر التي تمر بك في كتاب الله عز وجل .
نسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمة إدراك رمضان , بإتمام صيامه وقيامه , وأن يتقبل منا , وأن
يتجاوز عن تقصيرنا .

الإسلام سؤال وجواب..



متى فرض الصيام ؟
في أي عام فرض الصيام على المسلمين ؟.

فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة ،
وصام الرسول صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/250) :
صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين ، لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية
من الهجرة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة اهـ

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



نصرانية تريد أن تصوم
أنا نصرانية ولكنني لا أؤمن بديني وأنا آسفة لهذا ، أمنت بالله وبرسوله وأريد أن أصوم رمضان ، ولكنني
لا زلت نصرانية فهل يمكن أن أصوم رمضان ؟ لا أعلم كيف أصبح مسلمة، أشعر بهذا في قلبي ،
ولكنني أظن بأن هذا ليس كافياً .

نسأل الله تعالى أن يشرح صدرك للإسلام .
أيتها العاقلة
إن صيامك من غير دخولك في الإسلام لن تستفيدي منه شيئاً إلا الجوع
والعطش ، لأن جميع العبادات لا يقبلها الله تعالى إلا إذا كانت مبنية على اعتقاد صحيح ،
ودين سليم .

إن الأهم لك -ولا شيء أهم منه على الإطلاق- هو أن تبدئي بالخطوة الصحيحة ألا وهي الدخول في
الإسلام .
وبعد ذلك تقومين بالصلاة والصيام ، وتقرئين القرآن ، وتؤدين سائر العبادات ، فيحيا بها قلبك ، وينشرح
صدرك .
إن دخولك في الإسلام ليس بالأمر العسير ، لا يحتاج منك فقط إلا إلى النطق بالشهادتين
( أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ) .
إن وجود الشعور في قلبك بدخولك في الإسلام هذا من علامة الخير ، فعليك أن تتخذي الخطوة الأخيرة
في ذلك بالقرار الحاسم الذي يترتب عليه سعادتك في الدنيا والآخرة .
إنك لا تؤمنين بدينك -كما قلتِ في سؤالك- فما قيمة هذه الحياة إذا كان الإنسان بلا دين ولا قيم ولا نظام
رباني يسير عليه الإنسان في حياته ؟!
أتظنين أن هذه الحياة الدنيا مجرد لهو ولعب وتمتع بالشهوات ثم ينتهي ذلك بالموت ؟
كلا !! إن بعد الموت حساباً ، وبعد الحساب جنة أو نار .
فعليك السعي فيما يكون سبباً في نجاتك ، ولا تتأخري ولا تنتظري فإن قطار العمر يسير ، ولا يدري
المرء متى يتوقف به هذا القطار . وهو لا يتوقف به إلا على أول مراحل الآخرة ، فهنالك لا ينفع الندم .
يتمنى الإنسان لو رجع إلى هذه الحياة الدنيا ليؤمن ويعمل صالحاً ،
( حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا
وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
) المؤمنون/99-100 .
( وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ) الأنعام/27 .
( وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ
كَفُورٍ
(36) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ
مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ
) فاطر/36-37.
نسأل الله تعالى أن يلهمك رشدك ويوفقك لما فيه خيرك في الدنيا والآخرة .
ونحن على أتم استعداد لتلقي أي سؤال منك والإجابة عنه إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



التهنئة بدخول رمضان
ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان بلفظ : (كل عام وأنت بخير) ؟ .
ليس للتهنئة بدخول شهر رمضان لفظ معين لا ينبغي للمسلم أن يتعداه إلى غيره ،
فيجوز التهنئة بأي لفظ اعتاده الناس مثل : ( كل عام وأنتم بخير)
ونحو ذلك من الألفاظ التي ليس فيها محظور شرعي .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..








قديم 14-08-2010, 12:12 AM
المشاركة 3

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
لماذا يصوم المسلمون ؟



أعيش في بريطانيا وكثيراً ما يسألني غير المسلمين لماذا يصوم المسلمون ؟
فماذا أقول لهم ؟.

أولاً : نصوم نحن المسلمين- شهر رمضان لأن الله تعالى أمرنا بذلك ، بقوله سبحانه تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183.
فنحن نتعبد لله تعالى بهذه العبادة المحبوبة إلى الله تعالى ، والتي أمرنا بها .
والمؤمن يبادر إلى امتثال أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عملاً بقوله تعالى :
( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ
) النور/51.
وقوله : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ
يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً
) الأحزاب /36.
ثانياً : "من حكمة الله عز وجل ، أن الله نوع العبادات في التكليف ؛
ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع ،
فهل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه ، أو يمتثل ما به رضا الله عز وجل ؟
فإذا تأملنا العبادات الخمس :

الشهادة والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج وجدنا أن بعضها بدني محض ، وبعضها مالي محض ، وبعضها
مركب ، حتى يتبين الشحيح من الجواد ، فربما يهون على بعض الناس أن يصلي ألف ركعة ، ولا يبذل
درهما ، وربما يهون على بعض الناس أن يبذل ألف درهم ولا يصلي ركعة واحدة .
فجاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع حتى يعرف من يمتثل تعبدا لله ، ومن يمتثل تبعا لهواه .
فالصلاة مثلا عبادة بدنية محضة وما يجب لها مما يحتاج إلى المال كماء الوضوء الذي يشتريه الإنسان ،
والثياب لستر العورة تابع ، وليس داخلا في صلب العبادة .
والزكاة : مالية محضة ، وما تحتاج إليه من عمل بدني كإحصاء المال وحسابه ،
ونقل الزكاة إلى الفقير
والمستحق فهو تابع ، وليس داخلا في صلب العبادة .
والحج : مركب من مال وبدن إلا في أهل مكة فقد لا يحتاجون إلى المال ، لكن هذا شيء نادر ، أو قليل
بالنسبة لغير أهل مكة .
والجهاد في سبيل الله : مركب من مال وبدن ، ربما يستحق المال وربما
يستحق البدن .
والتكليف أيضا ينقسم إلى : كف عن المحبوبات ، وإلى بذل للمحبوبات ،
وهذا نوع من التكليف أيضا .
كف عن المحبوبات مثل : الصوم ، وبذل للمحبوبات كالزكاة ؛ لأن المال محبوب
إلى النفس ، فلا يبذل المال
المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحب منه .
وكذلك الكف عن المحبوبات ، وربما يهون على المرء أن ينفق ألف درهم ،
ولا يصوم يوما واحدا أو بالعكس" اهـ قاله الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/190).
ثالثاً : لتشريع الصيام حكم عظيمة سبق ذكر بعضها في إجابة السؤال ( 26862) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن الحكمة من إيجاب الصوم ؟
فأجاب :
إذا قرأنا قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ
) البقرة /183 ، عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم ، وهي التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى،
والتقوى هي ترك المحارم وهو عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحظور ، وقد قال النبي..
صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ
حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ
وَشَرَابَهُ
) رواه البخاري (6057) . راجع السؤال رقم (37658) ، (37989) .
وعلى هذا يتأكد على الصائم القيام بالواجبات وكذلك اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال ، فلا يغتاب
الناس ولا يكذب ، ولا ينم بينهم ، ولا يبيع بيعا محرما ، ويجتنب جميع المحرمات ، وإذا فعل الإنسان ذلك
في شهر كامل فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام . ولكن المؤسف أن كثيرا من الصائمين لا يفرقون
بين يوم صومهم ويوم فطرهم فهم على العادة التي هم عليها من ترك الواجبات وفعل المحرمات ،
ولا تشعر أن عليه وقار الصوم ، وهذه الأفعال لا تبطل الصوم ، ولكن تنقص من أجره ، وربما عند المعادلة
ترجح على أجر الصوم فيضيع ثوابه اهـ .

"فتاوى أركان الإسلام" (ص 451) .

الإسلام سؤال وجواب..



هل تضاعف السيئة والحسنة في رمضان
هل صحيح أن السيئة تضاعف في رمضان كما أن الحسنة تضاعف؟ وهل ورد دليل على ذلك ؟.
نعم ، تضاعف الحسنة والسيئة في الزمان والمكان الفاضلين ، ولكن هناك فرق بين مضاعفة الحسنة
ومضاعفة السيئة ، فمضاعفة الحسنة مضاعفة بالكم والكيف ، والمراد بالكم : العدد ، فالحسنة بعشر
أمثالها أو أكثر ،
والمراد بالكيف أن ثوابها يعظم ويكثر ، وأما السيئة فمضاعفتها بالكيف فقط أي أن إثمها
أأعظم والعقاب عليها أشد ،
وأما من حيث العدد فالسيئة بسيئة واحدة ولا يمكن أن تكون بأكثر من سيئة .
قال في مطالب أولي النهى (2/385) :
( وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان فاضل كمكة والمدينة وبيت المقدس وفي
المساجد , وبزمان فاضل كيوم
الجمعة , والأشهر الحرم ورمضان . أما مضاعفة الحسنة ; فهذا مما لا خلاف فيه , وأما مضاعفة السيئة ;
فقال بها جماعة تبعا لابن عباس وابن مسعود . . . وقال بعض المحققين : قول ابن عباس وابن مسعود في
تضعيف السيئات : إنما أرادوا مضاعفتها في الكيفية دون الكمية
) اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ( الصيام هل يحصّل به المسلم تكفير الذنوب
صغيرها وكبيرها ؟
وهل إثم الذنوب يتضاعف في رمضان ؟
)
فأجاب : ( المشروع للمسلم في رمضان
وفي غيره مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء حتى تكون نفسا
مطمئنة آمرة بالخير راغبة فيه ، وواجب عليه أن يجاهد عدو الله إبليس حتى يسلم من شره ونزغاته ،
فالمسلم في هذه الدنيا في جهاد عظيم متواصل للنفس والهوى والشيطان ، وعليه أن يكثر من
التوبة والاستغفار في كل وقت وحين ، ولكن الأوقات يختلف بعضها عن بعض ، فشهر رمضان هو
أفضل أشهر العام ، فهو شهر مغفرة ورحمة وعتق من النار ، فإذا كان الشهر فاضلا والمكان فاضلا
ضوعفت فيه الحسنات ، وعظم فيه إثم السيئات ، فسيئة في رمضان أعظم إثما من سيئة في غيره ،
كما أن طاعة في رمضان أكثر ثوابا عند الله من طاعة في غيره . ولما كان رمضان بتلك المنزلة العظيمة
كان للطاعة فيه فضل عظيم ومضاعفة كثيرة ، وكان إثم المعاصي فيه أشد وأكبر من إثمها في غيره ،
فالمسلم عليه أن يغتنم هذا الشهر المبارك بالطاعات والأعمال الصالحات والإقلاع عن السيئات
عسى الله عز وجل أن يمن عليه بالقبول ويوفقه للاستقامة على الحق ، ولكن السيئة دائما بمثلها
لا تضاعف في العدد لا في رمضان ولا في غيره ، أما الحسنة فإنها تضاعف بعشر أمثالها إلى أضعاف
كثيرة ؛ لقول الله عز وجل في سورة الأنعام
: ) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ
عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ
فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ
) الأنعام / 160
والآيات في هذا المعنى كثيرة .
وهكذا في المكان الفاضل كالحرمين الشريفين تضاعف فيهما أضعافا كثيرة في الكمية والكيفية، أما
السيئات فلا تضاعف بالكمية ولكنها تضاعف بالكيفية في الزمان الفاضل والمكان الفاضل كما تقدمت
الإشارة إلى ذلك ، والله ولي التوفيق !!
انتهى من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (15/446) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (7/262) :
تضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل .
فالحسنة تضاعف بالكم وبالكيف . وأما السيئة فبالكيف لا بالكم ، لأن الله تعالى قال في سورة الأنعام
وهي مكية : ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ
)
الأنعام/160 . وقال : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ )
الحج/25 . ولم يقل : نضاعف له
ذلك . بل قال : ( نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) فتكون مضاعفة السيئة في مكة
أو في المدينة مضاعفة كيفية .
( بمعنى أنها تكون أشد ألماً ووجعاً لقوله تعالى : وقال : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ
نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
)
الحج/25 .اهـ

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



زوجته لا تريد أن تصوم
أخي متدين ولكن زوجته غير متدينة فهي لا تصوم ولا تدري أصلاً عن رمضان، لا يوجد أحد
من أقربائنا
يسكن قريباً منه ويجده من الصعب أن يؤثر على زوجته أو يجعلها تتغير، يدعو الله لها أن يهديها وأن
يرزقه الصبر عليها، ولكن الذي يبدو أنها لا تريد أن تتغير أو أن تتصرف كالمسلمين .
هل يمكن أن تخبرني كيف يتصرف معها لكي تقرب أكثر للإسلام وتصبح متدينة ؟.

الواجب على أخيك أن يسعى بكل الوسائل لهداية زوجته إلى طريق الحق ، فيستعمل معها أسلوب
الترغيب والترهيب ، ويذكرها بالله عز وجل وحقوقه ، ويعظها وينبهها إلى خطر ما هي عليه ، ثم
ليسعى إلى ربطها بصحبة صالحة ، ولو لم تكن من أقاربه ، كأن يربطها بزوجات أصحابه المستقيمات
الصالحات ،ويحضر لها الأشرطة النافعة ، والكتيبات المفيدة ، فإن أطاعته فهذا هو المطلوب ، وإلا فلا
مانع من أن يستعمل معها أسلوب الهجر إذا كان مفيدا في مثل هذه الحالة ، فإنه إذا شرع الهجر لأجل
حق الزوج ، فلأن يشرع لأجل حق الله من باب أولى .
وقد ثبت عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا ، فقالا لي اصعد ،
فقلت إني لا أطيقه ،
فقالا إنا سنسهله لك ، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل ، إذا أنا بأصوات شديدة ، فقلت ما هذه
الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار ، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم
تسيل أشداقهم دما ، فقلت من هؤلاء ؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم
)
رواه البيهقي رقم 7796 ، وصححه الألباني
فإذا كانت تلك عقوبة من يفطر قبل موعد الإفطار ، فكيف بمن لا يصوم أصلا .
أما إذا كانت تلك الزوجة تضيف إلى عدم صيامها عدم الصلاة بالكلية ، فإنها بذلك تكون قد خرجت عن
حظيرة الإسلام على الراجح من أقوال أهل العلم ، وعليه فلا يجوز لأخيك أن يبقيها تحت عصمته .

والله أعلم .

يراجع السؤال رقم ( 12828 ) .

الإسلام سؤال وجواب..



عقوبة الإفطار في رمضان من غير عذر
أنا لا أصوم هل أعذب يوم القيامة ؟ .
صوم رمضان أحد الأركان التي بني عليها الإسلام ، وقد أخبر الله أنه كتبه على المؤمنين من هذه الأمة ،
كما كتبه على من كان قبلهم، فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
) البقرة / 183
وقال : ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
) البقرة / 185
وروى البخاري (8) ومسلم (16) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،
وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ،
وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَان
) .
فمن ترك الصوم فقد ترك ركناً من أركان الإسلام ، وفعل كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ، بل ذهب بعض
السلف إلى كفره وردته ، عياذا بالله من ذلك.
وقد روى أبو يعلى في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :
( عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن
فهو بها كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة المكتوبة ، وصوم رمضان
) .
والحديث صححه الذهبي ، وحسنه الهيثمي
في مجمع الزوائد (1/48) والمنذري في الترغيب والترهيب برقم 805 ، 1486 ، وضعفه الألباني في
السلسة الضعيفة برقم 94 .
وقال الذهبي في الكبائر (ص 64):
وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض ( أي بلا عذر يبيح ذلك ) أنه شر من
الزاني ومدمن الخمر ، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال اهـ .
ومما صح من الوعيد على ترك الصوم ما رواه ابن خزيمة (1986) وابن حبان (7491) عن أبي أمامة
الباهلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( بينا أنا نائم إذ
أتاني رجلان فأخذا بضبعيّ

( الضبع هو العضد ) فأتيا بي جبلا وعِرا ، فقالا : اصعد فقلت :
إني لا أطيقه . فقالا : إنا سنسهله لك .
فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة ، قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عواء
أهل النار . ثم انطلقا بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما،
قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم . صححه الألباني في صحيح موارد
الظمآن برقم 1509.
قال الألباني رحمه الله : هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمدا قبل حلول وقت الإفطار ، فكيف يكون حال من
لا يصوم أصلا ؟! نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة اهـ .
والعُرقوب هو العَصَب الذي فوق مؤخرة قدم الإنسان .
والشِّدق هو جانب الفم .
فالنصيحة للأخ السائل : أن يتقي الله تعالى ، ويحذر نقمته وغضبه وأليم
عقابه ، ولتبادر إلى التوبة قبل أن
يفاجأك هاذم اللذات ومفرق الجماعات ، فإن اليوم عمل ولا حساب ، وغداً حساب ولا عمل ، واعلم أن من
تاب تاب الله عليه ، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه باعا ، فهو الكريم الحليم الرحيم سبحانه :
( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ
) التوبة / 104
ولو جربت الصوم وعلمت ما فيه من اليسر ، والأنس ، والراحة ، والقرب من الله ، ما تركته.
وتأمل قول الله تعالى في ختام آيات الصوم : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ
) وقوله
( وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) لتدرك أن الصوم نعمة تستحق الشكر ، ولهذا
كان جماعة من السلف يتمنون أن
يكون العام كله رمضان .
نسأل الله أن يوفقك ، وأن يهديك ، وأن يشرح صدرك لما فيه سعادتك في الدنيا والآخرة .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



معنى تصفيد الشياطين في رمضان
ماذا تقولون في تصفيد الشياطين في رمضان ؟ .
روى البخاري ( 1899 ) ومسلم ( 1079 ) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ...
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ، وَسُلْسِلَتْ
الشَّيَاطِينُ
).
وقد اختلف العلماء في معنى تصفيد الشياطين في رمضان على أقوال .
قال الحافظ ابن حجر نقلا عن الحليمي : " يحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان
المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن
والذكر ، وقال غيره - أي غير الحليمي - المراد بالشياطين بعضهم وهم المردة منهم ....
وقوله صفدت ... أي شدت بالأصفاد وهي الأغلال وهو بمعنى سلسلت .... قال عياض يحتمل أنه
على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من
أذى المؤمنين ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو وأن الشياطين يقل اغواؤهم فيصيرون
كالمصفدين ، قال ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قوله في رواية يونس عن بن شهاب عند مسلم فتحت أبواب
الرحمة ، قال ويحتمل أن يكون .... تصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات .
قال الزين بن المنير والأول أوجه ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره " فتح الباري 4/114
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم (
وصفدت الشياطين
)
ومع ذلك نرى أناسا يصرعون في نهار رمضان ، فكيف تصفد الشياطين وبعض الناس يصرعون ؟
فأجاب بقوله : " في بعض روايات الحديث : ( تصفد فيه مردة الشياطين )
أو ( تغل ) وهي عند النسائي ،
ومثل هذا الحديث من الأمور الغيبية التي موقفنا منها التسليم والتصديق ، وأن لا نتكلم فيما وراء ذلك ،
فإن هذا أسلم لدين المرء وأحسن عاقبة ، ولهذا لما قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل لأبيه :
إن الإنسان يصرع في رمضان . قال الإمام : هكذا الحديث ولا تكلم في هذا .
ثم إن الظاهر تصفيدهم عن إغواء الناس ، بدليل كثرة الخير والإنابة إلى الله تعالى في رمضان .
" انتهى كلامه [ مجموع الفتاوى 20 ]
وعلى هذا فتصفيد الشياطين تصفيد حقيقي الله أعلم به ، ولا يلزم منه ألا يحصل شرور أو معاصي
بين الناس .

والله أعلم .

يراجع السؤال رقم ( 12653 ) .

الإسلام سؤال وجواب..



لا يقبل الصيام مع تضييع الصلاة
هل يجوز الصيام بدون صلاة ؟.
تارك الصلاة لا يقبل منه عمل ، لا زكاة ولا صيام ولا حج ولا شيء .
روى البخاري (520) عن بُرَيْدَة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) .
ومعنى "حبط عمله" أي : بَطَلَ ولم ينتفع به . فهذا الحديث يدل على
أن تارك الصلاة لا يقبل اللهُ منه
عملاً ، فلا ينتفعُ تاركُ الصلاةِ من عمله بشيء ، ولا يَصْعَدُ له إلى الله عملٌ .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث في كتابه الصلاة (ص/65) :
" والذي يظهر في الحديث ؛ أن الترك نوعان :
تركٌ كليٌّ لا يصليها أبداً، فهذا يحبط العملُ جميعُـه ، وتركٌ
معينٌ في يومٍ معينٍ، فهذا يحبط عملُ ذلك اليومِ ، فالحبوطُ العامُّ في مقابلةِ التركِ العامِّ ، والحبوطُ
المعينُ في مقابلةِ التركِ المعينِ
" اهـ.
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص87) عن حكم صيام تارك الصلاة ؟
فأجاب :
تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه ؛ لأن تارك الصلاة كافر مرتد ، لقوله تعالى :
( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ) التوبة/11.
ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ ) رواه مسلم (82).
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ) رواه الترمذي (2621) .
صححه الألباني في صحيح الترمذي .
ولأن هذا قول عامة الصحابة إن لم يكن إجماعا منهم ، قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين
المشهورين : كان أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ،
وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول ، ولا نافع له عند الله يوم القيامة ،
ونحن نقول له : صل ثم صم ، أما أن تصوم ولا تصلي فصومك مردود عليك لأن الكافر لا تقبل منه العبادة اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/140) إذا كان الإنسان حريصا على صيام رمضان والصلاة في رمضان فقط ، ولكن
يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء رمضان فهل له صيام ؟
فأجابت :
الصلاة ركن من أركان الإسلام ، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين وهي من فروض الأعيان ، ومن تركها
جاحدا لوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا فقد كفر ، وأما الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا
مخادعة لله ، فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان ، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في
غير رمضان ، بل هم كفار بذلك كفرا أكبر وإن لم يجحدوا وجوب الصلاة في أصح قولي العلماء اهـ .

الإسلام سؤال وجواب..



لماذا خص الصوم بقوله تعالى : (الصيام لي وأنا أجزي به)؟
لماذا خص الله جزاء الصوم به سبحانه وتعالى ؟ .
روى البخاري (1761) ومسلم (1946) عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( قَالَ اللَّهُ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ . .
. الحديث ) .
ولما كانت الأعمال كلها لله وهو الذي يجزي بها ، اختلف العلماء في قوله : ( الصيام لي وأنا أجزي به )
لماذا خص الصوم بذلك ؟
وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله من كلام أهل العلم عشرة أوجه في بيان معنى الحديث وسبب
اختصاص الصوم بهذا الفضل ، ،
وأهم هذه الأوجه ما يلي :
1- أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره ، قال القرطبي : لما كانت الأعمال يدخلها الرياء ، والصوم
لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله فأضافه الله إلى نفسه ولهذا قال في الحديث :
(يدع شهوته من أجلي) .
وقال ابن الجوزي : جميع العبادات تظهر بفعلها وقلّ أن يسلم ما يظهر من شوبٍ
( يعني قد يخالطه شيء من الرياء ) بخلاف الصوم .
2- أن المراد بقوله : ( وأنا أجزى به ) أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته . قال القرطبي :
معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ما شاء الله
إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير
.
ويشهد لهذا رواية مسلم (1151) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى
سَبْعمِائَة ضِعْفٍ
، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ) أي أجازي عليه جزاء كثيرا من غير
تعيين لمقداره ، وهذا كقوله تعالى : ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) .
3- أن معنى قوله : ( الصوم لي ) أي أنه أحب العبادات إلي والمقدم عندي . قال ابن عبد البر : ك
فى بقوله :
( الصوم لي ) فضلا للصيام على سائر العبادات . وروى النسائي (2220) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ :
قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لا مِثْلَ لَهُ ) .
صححه الألباني في صحيح النسائي .
4- أن الإضافة إضافة تشريف وتعظيم ، كما يقال : بيت الله ، وإن كانت البيوت كلها لله . قال الزين بن المنير :
التخصيص في موضع التعميم في مثل هذا السياق لا يفهم منه إلا التعظيم والتشريف .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وَهَذَا الحديثُ الجليلُ يدُلُّ على فضيلةِ الصومِ من وجوهٍ عديدةٍ :
الوجه الأول : أن الله اختصَّ لنفسه الصوم من بين سائرِ الأعمال ، وذلك لِشرفِهِ عنده ، ومحبَّتهِ له ، وظهور
الإِخلاصِ له سبحانه فيه ، لأنه سِرُّ بَيْن العبدِ وربِّه لا يطَّلعُ عليه إلاّ الله . فإِن الصائمَ يكون في الموضِعِ
الخالي من الناس مُتمكِّناً منْ تناوُلِ ما حرَّم الله عليه بالصيام ، فلا يتناولُهُ ؛ لأنه يعلم أن له ربّاً يطَّلع عليه
في خلوتِه ، وقد حرَّم عَلَيْه ذلك ، فيترُكُه لله خوفاً من عقابه ، ورغبةً في ثوابه ، فمن أجل ذلك شكر اللهُ
له هذا الإِخلاصَ ، واختصَّ صيامَه لنفْسِه من بين سَائِرِ أعمالِهِ ولهذا قال :
( يَدعُ شهوتَه وطعامَه من أجْلي ) . وتظهرُ فائدةُ هذا الاختصاص يوم القيامَةِ كما قال سَفيانُ بنُ عُييَنة
رحمه الله : إِذَا كانَ يومُ القِيَامَةِ يُحاسِبُ الله عبدَهُ ويؤدي ما عَلَيْه مِن المظالمِ مِن سائِر عمله حَتَّى إِذَا لم
يبقَ إلاَّ الصومُ يتحملُ اللهُ عنه ما بقي من المظالِم ويُدخله الجنَّةَ بالصوم .
الوجه الثاني : أن الله قال في الصوم : (وأَنَا أجْزي به) فأضافَ الجزاءَ إلى نفسه الكريمةِ ؛ لأنَّ الأعمالَ
الصالحةَ يضاعفُ أجرها بالْعَدد ، الحسنةُ بعَشْرِ أمثالها إلى سَبْعِمائة ضعفٍ إلى أضعاف كثيرةٍ ،
أمَّا الصَّوم فإِنَّ اللهَ أضافَ الجزاءَ عليه إلى نفسه من غير اعتبَار عَددٍ ، وهُوَ سبحانه أكرَمُ الأكرمين وأجوَدُ
الأجودين ، والعطيَّةُ بقدر مُعْطيها . فيكُونُ أجرُ الصائمِ عظيماً كثيراً بِلاَ حساب . والصيامُ صبْرٌ على طاعةِ الله ،
وصبرٌ عن مَحارِم الله ، وصَبْرٌ على أقْدَارِ الله المؤلمة مِنَ الجُوعِ والعَطَشِ وضعفِ البَدَنِ والنَّفْسِ ، فَقَدِ
اجْتمعتْ فيه أنْواعُ الصبر الثلاثةُ ، وَتحقَّقَ أن يكون الصائمُ من الصابِرِين . وقَدْ قَالَ الله تَعالى :
( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّـابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) الزمر/10 . . . " انتهى .
"مجالس شهر رمضان" (ص 13) .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب..








قديم 14-08-2010, 01:43 AM
المشاركة 4

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
هل وردت أحاديث صحيحة في عتق الأحياء والأموات في رمضان ؟



سمعت من أحدهم أن الله يعتق من أموات المسلين كل ليلة واحداً فقط ولا يعتق من الأحياء إلا في
آخر ليلة من رمضان بعدد ما أعتق خلال الشهر من أموات ، فهل هذا صحيح ؟.

لم نجد – بعد البحث – أحاديث وردت بذلك .
وقد وردت أحاديث أن لله تعالى عتقاء من النار في رمضان ، وذلك كل ليلة .
وهذه الأحاديث منها ما هو صحيح ، ومنها ما هو ضعيف ، ومنها ما هو موضوع .
فمما صح من الأحاديث في ذلك :
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ
شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ ، وَمَرَدَةُ الْجِنِّ ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ ، وَفُتِّحَتْ
أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ ، وَيُنَادِي مُنَادٍ : يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ ، وَلِلَّهِ
عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ ، وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَةٍ
) .
رواه الترمذي ( 682 ) وابن ماجه ( 1642 ) . وحسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 759 ) .
2- عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ ،
وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ
) . رواه أحمد (21698) وابن ماجه ( 1643 ) . وصححه الشيخ الألباني في
" صحيح ابن ماجه " .
وأما الأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في ذلك ، فمنها :
1- ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إلى خلقه ، وإذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه أبداً ، ولله في
كل يوم ألف ألف عتيق من النار ، فإذا كانت ليلة تسع وعشرين أعتق الله فيها مثل جميع ما أعتق في
الشهر كله
) . وهو حديث موضوع . انظر : " ضعيف الترغيب " ( 591 ) و " السلسلة الضعيفة "
( 5468 ) .
2- وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان ، فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان
هبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة ... قال : ولله عز وجل في كل يوم من شهر رمضان عند
الإفطار ألف ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار ، فإذا كان آخر يوم من شهر رمضان أعتق الله
في ذلك اليوم بقدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخره ...
) . وهو حديث موضوع . انظر :
" ضعيف الترغيب " ( 594 ) .
3- وعن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن لله عز وجل في كل ليلة من رمضان
ستمائة ألف عتيق من النار ، فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد من مضى
) . وهو حديث ضعيف .
انظر : " ضعيف الترغيب " ( 598 ) .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



كيف يدعو المسلمين الذين لا يصومون في رمضان؟
ما هي كيفية التعامل مع المسلمين الذين لا يصومون رمضان ؟ وما هي أفضل طريقة لدعوتهم
إلي الصيام ؟.

الواجب هو دعوة هؤلاء المسلمين إلى الصوم ، وترغيبهم فيه ، وتحذيرهم من التهاون والتفريط ،
وذلك باتباع الوسائل التالية :
1- إعلامهم بفرضية الصوم ، وعظم مكانته في الإسلام ، فهو أحد المباني العظيمة التي بني عليها
الإسلام .
2- تذكيرهم بالأجر العظيم المترتب على الصوم ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) رواه البخاري (38) ومسلم (760) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ
أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا
. فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
أَفَلا نُبَشِّرُ النَّاسَ ؟ قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، مَا بَيْنَ
الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ ، وَأَعْلَى
الْجَنَّةِ ، وفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ
) رواه البخاري (7423) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ
مِنْ أَجْلِي . وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ ، فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ ، وَلَخُلُوفُ فَمِ
الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
) رواه البخاري (7492) ومسلم (1151) .
3- ترهيبهم من ترك الصوم ، وبيان أن ذلك من كبائر الذنوب ، فقد روى ابن خزيمة (1986) وابن حبان
(7491) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعيّ (
الضبع هو العضد
) فأتيا بي جبلا وعِرا ، فقالا : اصعد .
فقلت : إني لا أطيقه . فقالا : إنا سنسهله لك . فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات
شديدة ، قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عواء أهل النار . ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين
بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما ، قلت : من هؤلاء ؟
قال : هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم . صححه الألباني في صحيح موارد الظمآن (1509) .
وقال الألباني رحمه الله معلقاً : " أقول: هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمدا قبل حلول وقت الإفطار ،
فكيف يكون حال من لا يصوم أصلا ؟! نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة " .
انظر السؤال (38747) .
5- بيان يسر الصوم وسهولته ، وما فيه من الفرح والسرور والرضا ، وطمأنينة النفس ، وراحة القلب ،
مع لذة التعبد في أيامه ولياليه ، بقراءة القرآن ، وقيام الليل .
6- دعوتهم لسماع بعض المحاضرات ، وقراءة شيء من النشرات ، التي تتحدث عن الصوم وأهميته
وحال المسلم فيه .
7- ألا تملي من دعوتهم وتذكيرهم ، بالقول اللين ، والكلمة الطيبة ، مع الدعاء الصادق لهم بالهداية
والمغفرة .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



نصراني يسأل ماذا تفعلون في شهر رمضان؟
ماذا تفعلون خلال شهر الصيام ؟.
خص الله تعالى شهر رمضان بخصائص وفضائل ليست في غيره من الشهور ، فهو سيد الشهور ،
ولله تعالى أن يختار بعض الشهور على بعض ، وأن يفضل بعض الليالي على بعض ، كما قال سبحانه :
( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ) القصص/68 .
وجعل الله تعالى في رمضان ليلة القدر ، التي قال الله عز وجل عنها : ( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ)
القدر/3 . أي أن العبادة فيها أكثر ثواباً وأجراً من العبادة في ألف شهر ، وهو من عظيم فضل الله على
هذه الأمة .
وليلة القدر تكون في العشر الأخير من رمضان ، ولهذا يجتهد المسلمون في هذه العشر في العبادة
أكثر من غيرها التماساً لهذه الليلة المباركة .
وأما ما نفعله - نحن المسلمين - في رمضان ، فإننا نتقرب إلى الله ، ونجتهد في عبادته ،
وقد شرع لنا أنواعاً من العبادات التي يحب أن نتقرب إليه بها ، فمن ذلك :
1- الصيام ، وهو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع وما ألحق بها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،
ولسنا الأمة الوحيدة التي فرض الله عليها الصيام ، بل ما من أمة من الأمم السابقة إلا فرض الله عليها
الصيام ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ
) البقرة/183 .
2- الإكثار من الصلاة بالليل (صلاة التراويح) .
وقيام الليل له أثر عجيب في تهذيب النفوس وإصلاحها ، وهو أيضاً من أسباب مغفرة الذنوب .
3- قراءة القرآن .
فرمضان هو شهر القرآن ، ففيه بدأ نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم .
ولهذا تجد المسلمين يختمون القرآن قراءةً في رمضان ، فمنهم من يختمه مرة أو مرتين ، وأكثر من
ذلك . وقد علم المسلم أن قراءة الحرف الواحد من القرآن الكريم بعشر حسنات ، وأن قراءة صفحة
واحدة فيها آلاف الحسنات .
4- الصدقة ، وإطعام الطعام .
كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان .
ورغبنا نبينا صلى الله عليه وسلم في إطعام الطعام ، وتفطير الصائم ، حتى جعل ثواب من فَطَّر
صائما مثل أجر الصائم ، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئاً .
5- الدعاء .
فرمضان شهر الدعاء ، فدعوة الصائم مستجابة ، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد .
6- الاعتكاف .
وهو المكث في المسجد لأجل التفرغ لطاعة الله تعالى وعبادته ، وهو مسنون في العشر الأواخر من
رمضان التماساً لليلة القدر .
7- وقد فرض الله في آخره زكاة تسمى زكاة الفطر ، تطهر الصائم مما حصل في صومه من اللغو
والرفث ، وتكون طعمة وإعانة للمساكين .

وهي فرض على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين ، وهي وسيلة من وسائل الشعور
بوحدة المجتمع المسلم ، وتماسكه وتراحمه .
8- ثم شرع الله للصائمين صلاة العيد ، تكون خاتمة لأعمالهم الحسنة التي أدوها في رمضان ،
واجتماعا لهم يظهرون فيه الفرح والسرور والشكر لله تعالى .

والحاصل أن المسلم الموفق يقضي شهر رمضان في صوم وصلاة وقيام وذكر وتلاوة للقرآن ، ويختمه
باعتكاف وزكاة ، مع الحرص على صلة الأرحام ، وبذل المعروف ، وكثرة الإنفاق في سبيل الله ، وغير
ذلك من أعمال البر والخير . فيكون رمضان موسم خير له ، يتزود فيه من الطاعات ، ويتخلص فيه من
الأوزار والسيئات ، ففي كل ليلة من رمضان يعتق الله أناسا من النار ، يتجاوز عن سيئاتهم ، ويغفر لهم
زلاتهم ، ولهذا كان شهر رمضان أحب الشهور إلى المسلمين ، وهم يشعرون فيه بالسعادة والسرور ،
والأنس والاطمئنان ، ويتمنون أن تكون السنة كلها رمضان .
ولعلك تزور أحد المراكز الإسلامية لترى بنفسك البهجة والفرحة التي يعيشها المسلمون في رمضان ،
صغارا وكبارا ، وذلك من أثر الطاعة والعبادة كما سبق .
نسأل الله أن يهديك لما فيه خيرك وسعادتك في الدنيا والآخرة .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



يريد أن يبدأ الصيام من اليوم الرابع
هل يجوز أن أبدأ صومي في اليوم الرابع من رمضان ؟.
صوم رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصوم . ومن كان كذلك فإنه يحرم عليه
الفطر بغير عذر ، لما في ذلك من المخالفة الصريحة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ،
وانتهاك حرمة هذا الشهر العظيم .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )
البقرة/183 وقال : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
البقرة/185 فيلزم الصوم إذا ثبت دخول شهر رمضان ، برؤية الهلال ، أو بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ , وَإِقَامِ الصَّلاةِ , وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ , وَالْحَجِّ , وَصَوْمِ رَمَضَان
) رواه البخاري (8) ومسلم (16) .
فإن كان سؤالك عن تأخير الصوم إلى اليوم الرابع بغير عذر ، فقد علمت أن هذا أمر محرم لا يجوز الإقدام
عليه ، بل هو من كبائر الذنوب وانظر جواب السؤال رقم (38747) .
وإن كان تأخير الصوم لعذر ، كمرض أو سفر ، فلا حرج عليك في ذلك ، ويجب عليك الصوم بمجرد انتهاء
عذرك سواء كان ذلك في اليوم الرابع أو غيره ، مع قضاء الأيام التي أفطرتها ؛ لما سبق من قوله تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .
أي : إذا أفطر المريض أو المسافر فالواجب عليه إذا انتهى رمضان أن يقضي عدد الأيام التي أفطرها .

الإسلام سؤال وجواب ..



أقسام الحكم التكليفي للصيام
ما هي أقسام الحكم التكليفي للصيام ؟.
الأحكام التكليفية خمسة : الواجب ، والمحرم ، والمستحب ، والمكروه ، والمباح ، وهذه الأحكام
الخمسة تَرِد في الصيام ، ولن نستقصي كل ما يدخل تحت كل حكم من هذه الأحكام ،
وإنما سنذكر ما تيسر .
أولاً : الصوم الواجب :
1- صوم رمضان .
2- قضاء رمضان .

3- صوم الكفارات ( كفارة القتل الخطأ , وكفارة الظهار , وكفارة الجماع في نهار رمضان ، وكفارة اليمين ) .
4- صوم المتمتع في الحج إذا لم يجد الهدي , ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
) البقرة/196 .
5- صوم النذر .
ثانياً : الصوم المستحب :
1 - صوم يوم عاشوراء . 2 - صوم يوم عرفة . 3 - صوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع .
4 - صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 5 - صيام ستة أيام من شوال . 6 - صوم أكثر شهر شعبان .
7 - صوم شهر المحرم 8 – صيام يوم وإفطار يوم ، وهو أفضل الصيام .

وكل ذلك ثابت في أحاديث حسنة وصحيحة وهي موجودة في الموقع .
ثالثاً : الصوم المكروه :
1- إفراد يوم الجمعة بالصوم .
لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم : ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده )
متفق عليه .
2-إفراد يوم السبت بالصوم :
لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ
لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ
) . رواه الترمذي ( 744 ) وحسَّنه وأبو داود ( 2421 )
وابن ماجه ( 1726 ) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (960) .
قال الترمذي : " وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ
السَّبْتِ
" انتهى .
رابعاً : الصوم المحرم :
1- صوم يوم عيد الفطر , ويوم عيد الأضحى , وأيام التشريق ,
وهي : ثلاثة أيام بعد يوم النحر .
2- صوم يوم الشك .
وهو يوم الثلاثين من شعبان ، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال ،
وأما إذا كانت السماء صحواً : فلا شكَّ .
3- صوم الحائض والنفساء .
خامساً : الصوم المباح :
هو ما لا يدخل تحت قسم من الأقسام الأربعة السابقة .
والمراد بالإباحة هنا : أن هذا اليوم لم يرد أمر بصومه ولا نهي عن صومه على سبيل التعيين ، كيومي
الثلاثاء والأربعاء ، وإن كان أصل التطوع بالصوم عبادة ًمستحبة .
وانظر : "الموسوعة الفقهية" ( 28 / 10 – 19 ) ، و "الشرح الممتع" ( 6 / 457 – 483 ) .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



صام قبل البلوغ ونسي قضاء بعض الأيام فهل يقضيها بعد بلوغه ؟
عندما كنت في أول متوسط - وكان عمري آنذاك 13 عاماً - أفطرت ثلاثة أيام ونسيتها ولم أتذكرها إلا
هذه السنة ، عمري الآن 16 سنة ، علماً بأني لم أبلغ ، فهل أقضي بالصوم فقط أم عليَّ شيء آخر ؟

أولاً : لا يكلَّف الصبي بالواجبات الشرعية إلا بعد بلوغه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يفِيقَ ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ،
وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
) رواه أبو داود (4399) . وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " ،
وما يفعله الصبي من طاعات واجبة أو مستحبة قبل البلوغ فإنه يثاب عليها ، فمن حجَّ وهو صبي
أو صام أو صلَّى كُتب له أجر ذلك كله ، ولكن الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام ، فعليه بعد البلوغ أن
يحج حجة أخرى . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ
فَقَالَ : ( مَنْ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا
فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ
) رواه مسلم ( 1336 ) .
قال النووي رحمه الله :
" فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان
لا يجزيه عن حجة الاسلام بل يقع تطوعا ، وهذا الحديث صريح فيه " انتهى .
" شرح النووي " ( 9 / 99 ) .
وقال الخطابي :
إنما كان له الحج من ناحية الفضيلة دون أن يكون محسوبا عن فرضه لو بقي حتى بلغ ويدرك مدرك الرجال ،
وهذا كالصلاة يؤمر بها إذا أطاقها وهي غير واجبة عليه وجوب فرض ولكن يكتب له أجرها تفضلا من الله
سبحانه وتعالى ، ويكتب لمن يأمره بها ويرشده إليها أجر .
انظر : " عون المعبود " ( 5 / 110 ) .
ولا يؤمر بقضاء ما أفطره وهو صبي ، ولا يؤمر بقضاء ما تركه من صلوات .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
فأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه : فلا قضاء عليه ، وسواء كان قد صامه أو أفطره ، هذا قول عامة
أهل العلم " المغني " ( 3 / 94 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" صيام الصبي ليس بواجب عليه ، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده ، وهو – أي الصيام في حق
الصبي الذي لم يبلغ – سنَّة ، له أجر في الصوم ، وليس عليه وزر إذا تركه
" انتهى .
" فقه العبادات " ( ص 186 ) .
وعلى هذا ، فلا يلزمك قضاء هذه الأيام الثلاثة التي أفطرتها ، لأن الصوم لم يكن واجباً عليك ، وإن أردت
قضاءها فلا حرج عليك ، وتقضي بالصوم فقط ، يوماً مكان يوم ، وليس عليك شيء آخر .
ثانياً : قولك في السؤال : "إن عمرك الآن 16 سنة ولم تبلغ"
بل أنت الآن بالغ ! لأن البلوغ يحصل بإحدى ثلاث علامات ـ بالنسبة للذكر ـ
1- إنزال المني
2- إنبات الشعر الخشن حول العانة .
3- بلوغ خمسة عشر سنة .

وتزيد الأنثى علامة رابعة وهي نزول الحيض .
فمتى وجدت إحدى هذه العلامات ثبت البلوغ ، ولا يشترط وجود كل هذه العلامات .
وانظر جواب السؤال رقم (70425) .
وبما أن عمرك 16 سنة فإنك تعتبر بالغاً ، فاعمل لذلك ، فقد انتهى زمن الصغر وعدم التكليف ، فإن
الملائكة تكتب على كل شخص بالغ ما يفعله من خير أو شر ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ *
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ
) الزلزلة/8 .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



كيف نستعد لقدوم شهر رمضان ؟
كيف نستعد لرمضان ؟ وما هي أفضل الأعمال لهذا الشهر الكريم ؟
أولاً : قد أحسنت أخي الفاضل بسؤالك هذا ، حيث سألت عن كيفية الاستعداد لشهر رمضان ؛ حيث
انحرف فهم كثير من الناس لحقيقة الصيام ، فراحوا يجعلونه موسماً للأطعمة والأشربة والحلويات
والسهرات والفضائيات ، واستعدوا لذلك قبل شهر رمضان بفترة طويلة ؛
خشية من فوات بعض الأطعمة ؛ أو خشية من غلاء سعرها ، فاستعد هؤلاء بشراء الأطعمة ، وتحضير
الأشربة ، والبحث في دليل القنوات الفضائية لمعرفة ما يتابعون وما يتركون ، وقد جهلوا - بحق
حقيقة الصيام في شهر رمضان ، وسلخوا العبادة والتقوى عنه ، وجعلوه لبطونهم وعيونهم .
ثانياً : وانتبه آخرون لحقيقة صيام شهر رمضان فراحوا يستعدون له من شعبان ، بل بعضهم قبل ذلك ،
ومن أوجه الاستعداد المحمود لشهر رمضان :
1- التوبة الصادقة .
وهي واجبة في كل وقت ، لكن بما أنه سيقدم على شهر عظيم مبارك فإن من الأحرى له أن يسارع
بالتوبة مما بينه وبين ربه من ذنوب ، ومما بينه وبين الناس من حقوق ؛ ليدخل عليه الشهر المبارك
فينشغل بالطاعات والعبادات بسلامة صدر ، وطمأنينة فلب .
قال تعالى : ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/ من الآية 31 .
وعَنْ الأَغَرَّ بن يسار رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي
أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ
) رواه مسلم ( 2702 ) .
2- الدعاء .
وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ، ثم يدعونه خمسة أشهر
بعدها حتى يتقبل منهم .
فيدعو المسلم ربَّه تعالى أن يبلِّغه شهر رمضان على خير في دينه في بدنه ، ويدعوه أن يعينه على
طاعته فيه ، ويدعوه أن يتقبل منه عمله .
3- الفرح بقرب بلوغ هذا الشهر العظيم .
فإن بلوغ شهر رمضان من نِعَم الله العظيمة على العبد المسلم ؛ لأن رمضان من مواسم الخير ، الذي
تفتح فيه أبواب الجنان ، وتُغلق فيه أبواب النيران ، وهو شهر القرآن ، والغزوات الفاصلة في ديننا .
قال الله تعالى : ( قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ) يونس/58 .
4- إبراء الذمة من الصيام الواجب .
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ : كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا
أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ .
رواه البخاري ( 1849 ) ومسلم ( 1146 ) .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر .
" فتح الباري " ( 4 / 191 ) .
5- التزود بالعلم ليقف على أحكام الصيام ، ومعرفة فضل رمضان .
6- المسارعة في إنهاء الأعمال التي قد تشغل المسلم في رمضان عن العبادات .
7- الجلوس مع أهل البيت من زوجة وأولاد لإخبارهم بأحكام الصيام وتشجيع الصغار على الصيام .
8- إعداد بعض الكتب التي يمكن قراءتها في البيت ، أو إهداؤها لإمام المسجد ليقرأها على الناس
في رمضان .
9- الصيام من شهر شعبان استعداداً لصوم شهر رمضان .

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ
وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلا رَمَضَانَ ،
وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ .
رواه البخاري ( 1868 ) ومسلم ( 1156 ) .
عَنْ أُسَامَة بْن زَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ ، قَالَ :
( ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ
أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ
) .
رواه النسائي ( 2357 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح النسائي " .
وفي الحديث بيان الحكمة من صوم شعبان ، وهو : أنه شهر تُرفع فيه الأعمال ، وقد ذكر بعض العلماء
حِكمة أخرى ، وهي أن ذلك الصوم بمنزلة السنة القبلية في صلاة الفرض ، فإنها تهيئ النفس
وتنشطها لأداء الفرض ، وكذا يقال في صيام شعبان قبل رمضان .
10- قراءة القرآن .
قال سلمة بن كهيل : كان يقال شهر شعبان شهر القراء .
وكان عمرو بن قيس إذا دخل شهر شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن .
وقال أبو بكر البلخي : شهر رجب شهر الزرع ، وشهر شعبان شهر سقي الزرع ، وشهر رمضان شهر
حصاد الزرع .
وقال – أيضاً - : مثل شهر رجب كالريح ، ومثل شعبان مثل الغيم ، ومثل رمضان مثل المطر ، ومن لم
يزرع ويغرس في رجب ، ولم يسق في شعبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان . وها قد مضى رجب
فما أنت فاعل في شعبان إن كنت تريد رمضان ، هذا حال نبيك وحال سلف الأمة في هذا الشهر
المبارك ، فما هو موقعك من هذه الأعمال والدرجات .
ثالثاً : ولمعرفة الأعمال التي ينبغي على المسلم فعلها في شهر رمضان :
انظر جواب السؤال رقم (26869 ) و ( 12468 ) .

والله الموفق .

الإسلام سؤال وجواب ..



بلغت ولكنها لا تقوى على الصيام
فتاة أتاها الحيض في السنة الحادية عشر من عمرها فهل يلزمها الصيام ؟ مع ملاحظة أنها لا تتمتع
بصحة جيدة وفي حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها ؟

"إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصيام لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعة
من عمرها فأكثر . فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته ، وإذا عجزت أو نالها منه مشقة
شديدة أفطرت ووجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام عند القدرة على ذلك" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/145، 145) .

الإسلام سؤال وجواب ..








قديم 14-08-2010, 08:38 PM
المشاركة 5

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
حديث سلمان في فضائل شهر رمضان ضعيف



بعض خطباء المساجد بهذه المنطقة ألقى خطبة من ضمنها حديث سلمان الذي
ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم في آخر يوم من شعبان .. إلخ .
وقد اعترض عليه بعض الإخوان علناً أمام الجمهور بقوله : بأن حديث سلمان من الموضوعات ،
وكذلك قوله : من أشبع صائماً سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة ،
وقوله : ومن خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار . وقال : إن هذه الكلمات كذب على
الرسول ، ومن كذب على الرسول فليتبوأ مقعده من النار .. إلخ .
فهل هذا الحديث صحيح أم لا ؟

"حديث سلمان رواه ابن خزيمة في صحيحه فقال : باب في فضائل شهر رمضان إن صح الخبر ،
ثم قال : حدثنا على بن حجر السعدي حدثنا يوسف بن زياد حدثنا همام بن يحيى عن علي
بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
في آخر يوم من شعبان فقال : (أيها الناس ، قد أظلكم شهر عظيم ،
شهر مبارك ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، جعل الله صيامه فريضة ، وقيام ليله تطوعاً ، من
تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى
سبعين فريضة فيما سواه ، وهو شهر الصبر ، والصبر ثوابه الجنة ، وشهر المواساة ، وشهر يزداد
فيه رزق المؤمن ، من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه ، وعتق رقبته من النار ، وكان له مثل أجره
من غير أن ينتقص من أجره شيء . قالوا : ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم فقال : يعطي الله هذا
الثواب من فطر صائماً على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن ، وهو شهر أوله رحمة ، وأوسطه مغفرة ،
وآخره عتق من النار ، من خفف عن مملوكه غفر الله له ، وأعتقه من النار ، فاستكثروا فيه من أربع
خصال : خصلتين ترضون بهما ربكم ، وخصلتين لا غنى بكم عنهما:
فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم : فشهادة أن لا إله إلا الله ، وتستغفرونه ، وأما اللتان لا غنى
بكم عنهما : فتسألون الله الجنة ، وتعوذون به من النار ، ومن أشبع فيه صائماً سقاه الله من حوضي
شربةً لا يظمأ حتى يدخل الجنة
)
وفي سنده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لسوء حفظه ، وفي سنده أيضاً يوسف
بن زياد البصري وهو منكر الحديث ، وفيه أيضاً همام بن يحيى بن دينار العودي قال فيه ابن
حجر في التقريب : ثقة ربما وهم .
وعلى هذا ؛ فالحديث بهذا السند ليس بمكذوب ، لكنه ضعيف ، ومع ذلك ففضائل رمضان كثيرة
ثابتة في الأحاديث الصحيحة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ...
الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/84- 86) .

الإسلام سؤال وجواب ..



حكم من يصلي ولا يزكي ولا يصوم ، أو يحج ولا يصلي
قرأت في بعض أجوبتكم أن الذي يصوم ولا يصلي لا يجوز صومه ، والآن
العكس فهل الذي يصلي ولا يصوم تجوز صلاته ، وهل الذي لا يزكي ويصلي تجوز صلاته .
وهل الذي يحج ولا يصلي يجوز حجه ؟

"من ترك صوم شهر رمضان جحداً لوجوبه كفر ، ولا تصح صلاته ، ومن تركه عمداً وتساهلاً فلا
يكفر في الأصح وتصح صلاته ، ومن ترك الزكاة المفروضة جحداً لوجوبها كفر ولا تصح صلاته ،
ومن تركها عمداً تساهلاً وبخلاً فلا يكفر وتصح صلاته ، وهكذا الحج من تركه جحداً لوجوبه مطلقاً
كفر أما من تركه مع الاستطاعة لم يكفر وتصح صلاته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ...
الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/143، 144) .
ومن ترك الصلاة فهو كافر مرتد على الصحيح من أقوال أهل العلم ، فلا تصح له
عبادة من العبادات .
وانظر : جواب السؤال رقم (5208) .

الإسلام سؤال وجواب ..



بلغت ثلاث عشرة سنة ولا تصوم رمضان
فتاة بلغ عمرها اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة سنة ولا تصوم رمضان ، فهل
عليها شيء أو على أهلها؟
وهل تصوم وإذا ما صامت فهل عليها شيء؟

"المرأة تكون مكلفة بشروط وهي الإسلام والعقل والبلوغ ، ويحصل البلوغ : بالحيض وإنزال
المني بشهوة ، وبالاحتلام إذا رأت المني ، أو نبات شعر خشن حول القبل ، أو بلوغ خمسة
عشر عاماً . فهذه الفتاة إذا كانت توفرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ، ويجب قضاء
ما تركته من الصيام في وقت تكليفها ، وإذا اختل شرط من الشروط فليست بمكلفة ولا شيء
عليها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ...
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ...
الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/146، 147) .

الإسلام سؤال وجواب ..



كيف نستقبل شهر رمضان؟
هل هناك أمور خاصة مشروعة يستقبل بها المسلم رمضان ؟
"شهر رمضان هو أفضل شهور العام ؛ لأن الله سبحانه وتعالى اختصه بأن جعل صيامه فريضة
وركناً رابعاً من أركان الإسلام ، وشرع للمسلمين قيام ليله ، كما قال النبي ..
صلى الله عليه وسلم :
(بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ،
وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت
) متفق عليه .
وقال عليه الصلاة والسلام : (من قام رمضان إيماناً واحتساباً
غفر له ما تقدم من ذنبه
) متفق عليه . ولا أعلم شيئاً معيناً لاستقبال رمضان سوى
أن يستقبله المسلم بالفرح والسرور والاغتباط وشكر الله أن بلغه رمضان ، ووفقه فجعله من
الأحياء الذين يتنافسون في صالح العمل ، فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة من الله .
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان مبيناً فضائله ، وما أعد الله
فيه للصائمين والقائمين من الثواب العظيم ، ويشرع للمسلم استقبال هذه الشهر الكريم بالتوبة
النصوح والاستعداد لصيامه وقيامه ، بنية صالحة ، وعزيمة صادقة"
انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/9) .


الإسلام سؤال وجواب ..



حديث (نوم الصائم عبادة) ضعيف
سمعت أحد الخطباء يقول حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم :
(نوم الصائم عبادة) . فهل هذا الحديث صحيح ؟

هذا الحديث غير صحيح ، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (3/1437) عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي ...
صلى الله عليه وسلم قال : (نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ،
ودعاؤه مستجاب ، وعمله مضاعف
) .
وضَعَّف إسناده البيهقي ، فقال : معروف بن حسان (أحد رجال الإسناد) :
ضعيف ، وسليمان بن عمرو النخعي أضعف منه .
وقال العراقي في "تخريج إحياء علوم الدين" (1/310) : سليمان النخعي أحد
الكذابين . وضعفه المناوي في "فيض القدير" (9293) ، وذكره الألباني في
"سلسلة الأحاديث الضعيفة" (4696) وقال : ضعيف .
والواجب على المسلمين عموماً - ويتأكد ذلك على الخطباء والوعاظ - أن يتثبتوا قبل نسبة
الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا يجوز أن ينسب إليه ما لم يقل ، وقد قال
صلى الله عليه وسلم :
(إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ
مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ
) رواه البخاري
(1391) ورواه مسلم في مقدمة صحيحه (4) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟
السؤال: يقول
الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت
أبواب النار وصفدت الشياطين
) فهل معنى ذلك أن من يموت في رمضان يدخل الجنة بغير
حساب؟

الجواب:
"ليس الأمر كذلك، بل معنى هذا أن أبواب الجنة تفتح تنشيطاً للعاملين، ليتسنى لهم الدخول،
وتغلق أبواب النار، لأجل انكفاف أهل الإيمان عن المعاصي، حتى لا يلجوا هذه الأبواب، وليس
معنى ذلك أن من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب، إنما الذين يدخلون الجنة بغير حساب
هم الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: (هم الذين
لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون
)
مع قيامهم بما يجب عليهم من الأعمال الصالحة" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى إسلامية" (2/162) .

الإسلام سؤال وجواب ..



هل يلزمه قضاء ما مضى من رمضان قبل إسلامه؟
السؤال : هل يلزمه قضاء الأيام التي
مضت من الشهر قبل إسلامه ؟

الجواب :
"لا يلزمه قضاء الأيام التي كانت قبل إسلامه ، لأنه حين ذاك لا يوجه إليه الأمر بالصيام ، فليس
من أهل وجوب الصيام حتى يلزمه قضاؤه" انتهى .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
"الإجابات على أسئلة الجاليات" (1/8) .

الإسلام سؤال وجواب ..



الصيام ليس من خصائص هذه الأمة
السؤال : شهر رمضان هل هو من خصائص هذه الأمة أم هو عند الأمم
السابقة ؟

الجواب:"يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
)
البقرة/183 ، دلت هذه الآية الكريمة على أن الصيام عبادة قديمة فرضت على من قبلنا كما
فرضت علينا ، ولكن هل هم متقيدون بالصيام في رمضان أم في غيره ؟ هذا لا أعلم فيه نصا
عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (15/7) .

الإسلام سؤال وجواب ..



هل يجب الصيام على أصحاب المناطق الحارة جداًّ مع صعوبته عليهم؟
السؤال : في منطقة الصحراء الكبرى ، قد يحل شهر رمضان على
الناس في فصل الصيف ويصعب عليهم
الصيام ، وقد يكون عليهم مستحيلاً ويستمر ذلك لعدة سنوات ، كيف يصوم هؤلاء ؟

الجواب :
"إذا دخل شهر رمضان وجب على كل مسلم مكلف مقيم صحيح أن يصومه ، قال تعالى :
(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
) البقرة/185.
فيجب الصيام ولو كان الوقت حاراً ؛ لأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام ، ومن صام ثم أصيب
بعطش شديد خشي معه الهلاك فإنه يفطر بتناول ما يبقي على حياته ، ثم يمسك ويقضي
هذا اليوم في وقت آخر . والله أعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
الشيخ عبد الله بن غديان . صالح الفوزان . الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (9/145) .



يريد الدخول في الإسلام ، لكنه لا يستطيع أن يتمنع عن القهوة في الصيام !
السؤال :
أنا أمرأة لدي صديق يرغب في اعتناق الإسلام ، ولكن
عندما علم أنه يجب أن يصوم ، وأنه خلال الصيام يجب أن يمتنع عن الأكل والشرب أحجم
عن ذلك ، لأنه مدمن على القهوة ويشربها باستمرار ، لكونه يعاني من الشقيقة والصداع ؛
فهي بمثابة العلاج له . فكيف أستطيع أن أساعده ؟
وهل لديكم أي مقترحات ؟
الجواب :
أولا :

إن أعظم نعم الله على عبده ، وهي ـ أيضا ـ
علامة سعادته وفلاحه : أن يوفقه ربه للدين ، ويشرح صدره للإيمان به ، والاستسلام له .
قال تعالى : ( فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ
أَنْ يُضِلَّهُ يجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ
لا يُؤْمِنُونَ
) الأنعام/125.
قال الشيخ السعدي رحمه الله :
" يقول تعالى -مبينا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته ، وعلامة شقاوته وضلاله- :
إن من انشرح صدره للإسلام ، أي: اتسع وانفسح ، فاستنار بنور
الإيمان ، وحيي بضوء اليقين، فاطمأنت بذلك نفسه، وأحب الخير، وطوعت له نفسه فعله،
متلذذا به غير مستثقل، فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ، ومَنَّ عليه بالتوفيق وسلوك
أقوم الطريق.
وإن علامة من يريد الله أن يضله ، أن يجعل صدره ضيقا حرجا . أي :
في غاية الضيق عن الإيمان والعلم
واليقين، قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات، فلا يصل إليه خير، لا ينشرح قلبه لفعل
الخير ، كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء ، أي: كأنه يكلف الصعود إلى السماء،
الذي لا حيلة له فيه.
وهذا سببه ، عدم إيمانهم ، هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم ، لأنهم سدوا على
أنفسهم باب الرحمة والإحسان ، وهذا ميزان لا يعول ، وطريق لا يتغير ، فإن
من أعطى واتقى ، وصدق بالحسنى : يسره الله لليسرى ، ومن بخل واستغنى وكذب
بالحسنى فسييسره للعسرى
" انتهى . "تفسير السعدي" (272) .
فنسأل الله أن يهدي هذا السائل ، وأن يشرح صدره للإسلام ، وأن يرزقه الإنابة إليه ،
والخضوع لدينه .
ثانيا :
ليعلم أن صيام شهر رمضان ليس بالأمر الهين في دين الله ، بل هو أحد أركان الإسلام الخمسة ،
وأحد المباني العظام التي ينبني عليها هذا الدين ، كما في الحديث المعروف عَنْ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ
) .
رواه البخاري (8) ومسلم (16) .
وليعلم ـ أيضا ـ أن النطق بالشهادتين ،
والدخول في الإسلام يعني : أن يستسلم العبد بقلبه وجوارحه
لرب العالمين ، وأن يؤمن به وبما جاء من عنده ، وأن يخضع لربه ، ويقبل حكمه وأمره ونهيه ،
ويصدق خبره . قال الله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ
اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
رَحِيمًا * فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
) النساء/64-65 .
قال ابن كثير رحمه الله :
" وقوله: { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ }
يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة :
أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور ، فما حكم به
فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا ؛ ولهذا قال:
{ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }
أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم ، فلا يجدون في أنفسهم حرجا
مما حكمت به ، وينقادون له في الظاهر والباطن ، فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة
ولا مدافعة ولا منازعة " انتهى .
"تفسير ابن كثير" (2/349) .
والآيات في تقرير هذا الأصل ، وتوضيح هذا المعنى كثيرة جدا في القرآن الكريم .
ثالثا :
إذا فهمنا هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان ، وهو الانقياد والقبول لكل ما جاء من
عند الله تعالى ، والاستسلام له باطنا وظاهرا ، وعلمنا ـ
أيضا
ـ أن صوم رمضان ركن عظيم من أركان الإيمان ، لا يصح لأحد لإيمانه من غير أن يقبل به ،
كانت المهمة التالية في دعوة هذا الراغب في دين الله ، أن نبين له أنه لا مشكلة أمامه تمنعه من
الدخول في الإسلام ، وأن الله تعالى ما جعل على عباده حرجا في دينهم ، بل يسره عليهم ،
ورفع عنهم ما يوقعهم في الحرج والمشقة .
فإذا كان هذا الرجل يشرب القهوة لأجل ما يصيبه من الصداع والشقيقة ، فبإمكانه أن يأخذ القسط
الكافي من ذلك في أثناء الليل ، حتى إذا بدأ الصيام في النهار : امتنع عن ذلك حتى غروب الشمس ،
وبإمكانه أيضا أن يستعين بالأدوية المساعدة على الشفاء من صداعه ، أو تخفيف آثاره .
على أنه من المعلوم أن المريض الذي يشعر بمرضه أثناء النهار ، ويتأثر مرضه بالصوم ، من
المعلوم أن مثل هذا معذور في دين الله ، فإذا أصابه الصداع ، واحتاج إلى الدواء ، ولم يستطع
الصوم ذلك : أمكنه أن يفطر ذلك اليوم ، ثم إذا انتهى الشهر يقضي ما أفطره من الأيام بعذر
المرض ، كما قال الله تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
)
البقرة/183-184 .
وأما إذا كان الرجل راغبا في شرب القهوة ، محبا له ، لا يريد أن يترك شهوته لها ، ورغبته فيها
أثناء النهار ، شهرا واحدا في كل سنة : فهذا ليس مستعدا لأن يؤمن ويستسلم ، ولا أن يلتزم
التزاما حقيقيا بالدين ، لا دين الإسلام ولا غيره ، لأن الدين ، أي دين ، يتطلب من صاحبه قدرا
من الخضوع والاستسلام ، وترك رغبات النفس وشهواتها .
وهنا يأتي المحك ، وهنا ـ أيضا ـ تأتي العقبة
التي يفشل كثير من الناس في تجاوزها : عقبة الهوى ، ومخالفة ما تشتهيه النفس ، وهو
الأمر الذي ذكره الله في كتابه لنبيه فقال :
( أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ) الفرقان/43 .
رابعا :
إن الله عز وجل أرحم بعباده من الوالدة بولدها ، ومتى أقبل العبد على ربه أقبل الله عليه
أكثر مما فعل هو ، كما في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي
إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ
تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي
أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً
)
رواه البخاري (7405) ومسلم (2675) .
فكن على ثقة ـ يا عبد الله ـ أنك متى أقبلت على الله بصدق ،
أقبل الله عليك ، وجبر كسرك ، ويسر لك أمرك ، وشرح صدرك ، وكفاك شر ما أهمك ، وأعانك
من حيث لا تحتسب ، فلعل الله أن يشفيك من دائك ، ولعله أن يغنيك ويصرف عنك ذلك الإدمان
لما تشربه ، فأقبل على الله ، وأحسن الظن بربك ، وألق عليه حاجتك ، لكن شريطة أن تكون جادا
في الانقياد لأمر الله ، والقبول لما جاء من عنده .
قال الله تعالى : ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ) الشمس/5-7 .
خامسا :
ليُعلم أنه متى صدق العبد في إيمانه بربه ، ثم عجز عن بعض التكاليف ، أو غلبته نفسه
وشهوته ، فوقع في معصية ، أن المعصية ليست نهاية الطريق ، بل باب التوبة والإنابة إلى ربه
مفتوح ، ثم هو ـ على معصيته ـ في محل العفو من الله ، والرجاء
بالتجاوز عن ذنبه وزلته ، لكن المشكلة التي لا حل لها هي أن يبقى على شركه وإعراضه عن دين
ربه . قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا
) النساء/48 .
سادسا :
من المهم أن ننتبه إلى أنه ليس من المقبول أن تكون هناك علاقة صداقة بين الرجل والمرأة
في الإسلام ، بل ذلك من أعمال الجاهلية التي يتنزه المسلم عنها ، بل منع الإسلام من
مخالطة الرجال للنساء ، والدخول عليهن ، والخلوة بهن .
وقد سبق بيان ذلك في أجوبة عديدة في قسم " العلاقات بين الجنسين " من الموقع ،
فلتراجع هناك .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..








قديم 14-08-2010, 09:29 PM
المشاركة 6

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
فتـــاوى الصيــــام ..
رؤيــة الهــلال وثبــــوت الشهـــــر ...




سوف أتلقى دروساً لأنني أخطط لاعتناق الإسلام . أنا لست متأكدة من معنى آية في سورة
ياسين وآمل أن تستطيع مساعدتي ( الآية رقم 39) وهي قوله تعالى :
(
والقمر قدرناه منازل … الآية )
إنني ممتنة لمساعدتك ، وأدعو الله أن يهديك ويحفظك ويبارك
لمساعدتك التي تمنحها لناس كثير في أنحاء العالم عن طريق أجوبتك .

أولا : أريد أن أهنئك أيتها السائلة على القناعة التي وصلت إليها بصحة دين الإسلام وأنّه الدّين
الوحيد الذي يلبي حاجات النفس ويجلب لها الطمأنينة والسعادة ويبدو من ألفاظ سؤالك التأثّر
الواضح بما قرأتيه عن الإسلام حتى لو أنّك لم تخبرينا بأنّك هندوسية لما ظنّنا إلا أنك مسلمة
من خلال الأسلوب المستخدم في السؤال .
وأهمّ ما أريد أن أقدّمه لك من النّصيحة هنا هو المسارعة بالدخول في الإسلام وأن يكون ذلك
عاجلا غير آجل وإذا كان الشّخص قد تبينت له كلّ هذه الحقائق فلماذا يتأخّر عن الدخول في
الإسلام ؟
وهناك أمر آخر يحسن التنبيه عليه وهو أنّ بعض الذين يريدون الدّخول في الإسلام يؤخّرون
دخولهم فيه حتى يتعلموا قدرا من هذا الدّين ككيفية الصلاة ونحو ذلك لظنّهم ربّما أنّه لا يصلح
الدّخول في الدّين إلا بعد قطع شوط في تعلّمه وهذا أمر غير صحيح فإنّه متى تبيّن للإنسان
الحقّ وجب عليه أن يتّبعه ويدخل في الإسلام فورا ثمّ يتعلّم الكتاب والسنّة ويتفقّه في الدّين
ويتدرّج في سلّم العلم والعمل بحسب قدرته واستطاعته ، لأنّ الإنسان لا يدري متى توافيه
المنيّة ، فإذا لقي الله بغير الإسلام كان من الهالكين ، ثمّ إنّ الإنسان لا يُؤجر ولا تُكتب له ..
الحسنات إلا بعد الدّخول في الدّين فيفوته خير كثير نافع إذا أخّر إسلامه ، والوقت المنصرم من
العُمُر لا يُمكن أن يعود .
هذا ونعود إلى سؤالك - أيتها السائلة العاقلة الموفّقة إلى الحقّ بإذن الله - بشأن معنى الآية
التاسعة والثلاثين من سورة يـس .
في هذه الآية يقول جلّ وعلا : " والقمر قدرناه منازل" أي جعلناه يسير سيرا آخر يستدل به
على مضي الشهور كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار كما قال عز وجل "يسألونك عن
الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج
". وقال تعالى : "هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر
نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب
" الآية .. فجعل الشمس لها ضوء يخصها
والقمر له نور يخصه وفاوت بين سير هذه وهذا فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على
ضوء واحد ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء يطول بسبب ذلك النهار ويقصر
الليل ثم يطول الليل ويقصر النهار وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب نهاري وأما القمر فقدّره
منازل يطلع في أول ليلة من الشهر القمري ضئيلا قليل النور ثم يزداد نورا في الليلة الثانية
ويرتفع منزلة ثم كلما ارتفع ازداد ضياء وإن كان مقتبسا من الشمس حتى يتكامل نوره في
الليلة الرابعة عشرة ثم يَشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم .
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو أصل العذق . وقال مجاهد العرجون القديم أي العذق
اليابس يعني ابن عباس رضي الله عنهما أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى " .
( المرجع تفسير ابن كثير ) .
وهذا التشبيه في الآية للقمر في آخر الشهر بالعرجون هو قمّة البلاغة والجمال في التعبير ،
والحسن البالغ في انتقاء المشبّه به من البيئة المحيطة للمقارنة بالمشبّه . والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد..



العمل بالرؤية لا بحسابات الفلكيين
هناك خلاف كبير بين علماء المسلمين في تحديد بدء صوم رمضان وعيد الفطر المبارك فمنهم من
يعمل بالرؤية بناء على حديث : (
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) ، ومنهم من يعتمد على آراء
الفلكيين حيث يقولون : إن علماء الفلك قد وصلوا إلى القمة في علم الفلك بحيث يمكنهم معرفة
بداية الشهور القمرية ، فما هو الصواب في هذه المسألة .

أولاً : القول الصحيح الذي يجب العمل به هو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم :
( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ) من أن العبرة في بدء شهر رمضان
وانتهائه برؤية الهلال ( بالعين ) ، فإن شريعة الاسلام التي بعث الله بها نبينا محمداً ..
صلى الله عليه وسلم عامة خالدة مستمرة إلى يوم القيامة ،
( وهي صالحة لكل زمان ومكان سواء كانت العلوم الدنيوية متقدّمة أو غير متقدّمة وسواء وُجدت
الآلات أو لم توجد وسواء كان في أهل البلد من يُجيد الحسابت الفلكية أو لم يكن فيهم من يُجيد
ذلك ، والعمل بالرؤية يُطيقه الناس في كل عصر ومصر بخلاف الحسابات التي قد يوجد من يعرفها
وقد لا يوجد ، وكذلك الآلات التي قد تتوفر وقد لا تتوفّر
) .
ثانياً : أن الله تعالى علم ما كان وما سيكون من تقدم علم الفلك وغيره من العلوم ومع ذلك قال :
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) سورة البقرة /185 وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
بقوله : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " الحديث ، فعلّق صوم شهر رمضان والإفطار منه برؤية
الهلال ولم يعلّقه بعلم الشهر بحساب النجوم مع علمه تعالى بأن علماء الفلك سيتقدمون في
علمهم بحساب النجوم وتقدير سيرها ، فوجب على المسلمين المصير إلى ما شرعه الله لهم
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من التعويل في الصوم والإفطار على رؤية الهلال وهو
كالإجماع من أهل العلم ومن خالف في ذلك وعوّل على حساب النجوم فقوله شاذ لا يعوّل عليه .
والله أعلم .

>فتاوى اللجنة الدائمة 10/106



يجوز الاستعانة بآلات الرصد لرؤية الهلال وليس بالحسابات
إنه من غير الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة قبل أن يصبح عمره ثلاثين ساعة ، وبالإضافة إلى
ذلك فإنه من غير الممكن أحيانا رؤيته بسبب حالة الجو ، فهل يجوز بناء على ذلك اللجوء إلى
استعمال المعلومات الفلكية في حساب الموعد المحتمل لرؤية القمر الجديد وموعد بدء شهر
رمضان ، أم يجب علينا رؤية القمر الجديد قبل بدئنا بصوم شهر رمضان المبارك ؟

تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء
شهر رمضان المبارك أو الفطر ، لأن الله لم يشرع لنا ذلك لا في كتابه ولا في سنة نبيه ..
صلى الله عليه وسلم وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان
في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار والاجتماع لصلاة عيد الفطر وجعل الأهلة مواقيت
للناس وللحج ، فلا يجوز لمسلم أن يُوقّت بغيرها شيئاً من العبادات من صوم رمضان والأعياد
وحج البيت والصوم في كفارة القتل خطأً وكفارة الظهار ونحوها ، قال تعالى :
( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) سورة البقرة /185 ، وقال تعالى :
( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) سورة البقرة /189 ،
وقال صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )
وعلى ذلك يجب على من لم يُر الهلال في مطلعهم في صحو أو غيم أن يتموا العدة ( عدة شعبان )
ثلاثين .. فتاوى اللجنة الدائمة 10/100 ، هذا ما لم تثبت رؤية الهلال في بلد آخر ، فإذا ثبتت رؤية
الهلال في بلد آخر ثبوتا شرعيا وجب عليهم الصيام في قول جمهور أهل العلم . والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد ..



هل مسألة اختلاف مطالع القمر معتبرة وموقف الجاليات الإسلامية
نحن الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا يصادفنا في كل بداية لشهر رمضان مشكلة
تسبب انقسام المسلمين إلى ثلاث فرق :

1- فرقة تصوم بتحري الهلال في البلدة التي يسكنون فيها .
2- فرقة تصوم مع بداية الصيام في السعودية .
3- فرقة تصوم عند وصول خبر من اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا الذي يتحرى الهلال في
أماكن متعددة في أمريكا ، وفور رؤيته في إحدى البلاد يعمم على المراكز المختلفة برؤيته فيصوم
مسلموا أميركا كلهم في يوم واحد على الرغم من المسافات الشاسعة التي بين المدن المختلفة .
فأي الجهات أولى بالاتباع والصيام برؤيتها وخبرها . أفتونا مأجوين أثابكم الله .

أولاً : اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً ، ولم يختلف فيها أحد
من العلماء وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره .
ثانياً : مسألة اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال ،
والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه
المصيب أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة ، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد .
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ،
ومنهم من لم ير اعتباره واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة ، وربما استدل
الفريقان بالنص الواحد ، كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى :
( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) سورة البقرة / 189
وبقوله صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) الحديث ، وذلك لاختلاف الفهم
في النص وسلوك كل منهما طريقاً في الاستدلال به ..
ثالثاً : نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة في الكتاب
والسنة واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع : عدم اعتبار حساب النجوم في
ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية لقول صلى الله عليه وسلم :
( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) الحديث ، وقوله صلى الله عليه وسلم :
( لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه ) الحديث ، وما في معنى ذلك من الأدلة .
وترى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن اتحاد الطلبة المسلمين
( أو غيره ممن يمثّل الجالية الإسلامية ) في الدول التي حكوماتها غير اسلامية يقوم مقام
حكومة اسلامية في مسألة إثبات الهلال بالنسبة لمن يعيش في تلك الدول من المسلمين .
وبناء على ما سبق ذكره يكون لهذا الاتحاد حق اختيار أحد القولين : إما اعتبار اختلاف المطالع
وإما عدم اعتبار ذلك ، ثم يعمّم ما رآه على المسلمين في الدولة التي هو فيها ، وعليهم أن
يلتزموا بما رآه وعمّمه عليهم ، توحيداً للكلمة ولبدء الصيام وخروجاً من الخلاف والاضطراب
وعلى كل من يعيش في تلك الدول أن يتراءوا الهلال في البلاد التي يقومون فيها ، فإذا رآه ثقة
منهم أو أكثر صاموا بذلك وبلغوا الاتحاد ليعمم ذلك ، وهذا في دخول الشهر ، أما في خروجه
فلا بد من شهادة عدلين برؤية هلال شوال أو إكمال رمضان ثلاثين يوماً ، ،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً ) والله أعلم .

>فتاوى اللجنة الدائمة 10/109



هل تُشترط مدة معينة لبقاء الهلال المولود في السماء
السؤال :
ما هي الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري ، وهل تشترط مدة معينة لبقاء القمر
المولود في الأفق ؟

الجواب:
دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الهلال متى رآه ثقة بعد
غروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فإن الرؤية تكون
معتبرة ، ويعرف بها أول الشهر من غير حاجة إلى اعتبار المدة التي يمكثها القمر بعد
غروب الشمس ، سواء كانت عشرين دقيقة أم أقل أو أكثر ، لأنه ليس هناك في الأحاديث
الصحيحة ما يدل على التحديد بدقائق معينة لغروب القمر بعد غروب الشمس . والله أعلم .

فتاوى اللجنة الدائمة 10/91



هل يشترط أن يرى هلال رمضان كل واحد من المسلمين
السؤال : ما حكم الذي لا يصوم في أول رؤية هلال رمضان إذا رؤي حتى يرى بنفسه ويستدل
بالحديث القائل : (
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) وهل صحيح استدلالهم بهذا الحديث ؟
الحمد لله ، الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين ، كما أمر النبي
صلى الله عليه وسلم بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته للهلال وأما الاستدلال بحديث
( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) على أن كل فرد لا يصوم إلا برؤيته بنفسه فغير صحيح
لأن الحديث خطاب عام بالصيام عند تحقق الرؤية ولو من واحد عدل من المسلمين .
فتاوى اللجنة الدائمة 10/94 ، ومن الأدلّة الدالة أيضا على أنّ رؤية الواحد العدل الثقة من
المسلمين للهلال كافية لوجوب الصيام على جميع المسلمين حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنه
قال : تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ
النَّاسَ بِصِيَامِهِ . رواه أبو داود في سننه : كتاب الصوم : باب في شهادة الواحد على رؤية
هلال رمضان . وبعض أهل البدع يتأخّرون عن سائر المسلمين بالصّوم لأجل اعتقادهم الضّال
بأنه لا صيام على الإنسان حتى يراه بنفسه والأحاديث تردّ عليهم ثم نسألهم ماذا يفعل
الأعمى وضعيف البصر إذن ؟ والأمر كما قال الله تعالى : ( فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ
(46) سورة الحج ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..




الاعتماد على رؤية الهلال وليس الحسابات الفلكية
السؤال : هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي ،
أو لا بد من رؤية الهلال ؟

الشريعة الاسلامية شريعة سمحة وهي عامة شاملة أحكامها جميع الثقلين الإنس والجن ،
على اختلاف طبقاتهم علماء وأميين أهل الحضر وأهل البادية ، فلهذا سهل الله عليهم الطريق
إلى معرفة أوقات العبادات ، فجعل لدخول أوقاتها وخروجها أمارات يشتركون في معرفتها ،
جعل غروب الشمس أمارة على دخول وقت المغرب وخروج وقت العصر ، وغروب الشفق
الأحمر أمارة على دخول وقت العشاء مثلاً ، وجعل رؤية الهلال بعد استتاره آخر الشهر
أمارة على ابتداء شهر قمري جديد وانتهاء الشهر السابق ، ولم يكلفنا معرفة بدء الشهر
القمري بما لا يعرفه إلا النزر اليسير من الناس ، وهو علم النجوم أو علم الحساب الفلكي ،
وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بجعل رؤية الهلال ومشاهدته أمارة على بدء صوم
المسلمين شهر رمضان ، والإفطار منه برؤية هلال شوال ، وكذلك الحال في ثبوت عيد
الأضحى ويوم عرفات . قال تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )
سورة البقرة /185 وقال تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج )
سورة البقرة /189 وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه
فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
) فجعل عليه الصلاة والسلام الصوم لثبوت رؤية
هلال شهر رمضان ، والإفطار منه لثبوت شهر شوال ، ولم يربط ذلك بحساب النجوم وسير
الكواكب ، وعلى هذا جرى العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين ،
والأئمة الأربعة والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخير ،
فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات ، والخروج منها دون
الرؤية من البدع التي لا خير فيها ، ولا مستند لها من الشريعة .. والخير كل الخير في اتباع
من سلف في الشئون الدينية ، والشر كل الشر في البدع التي أحدثت في الدين حفظنا الله
وإياكم وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن .

فتاوى اللجنة الدائمة 10/106



هل يشكّل المسلمون في بلاد الغرب لجنة لتحري رؤية الهلال
هل يجوز للمسلمين الذين يقيمون في بلد ليس بإسلامية أن يشكلوا لجنة تقوم بإثبات هلال
رمضان وشوال وذي الحجة أم لا ؟

المسلمون الموجودون في بلد غير إسلامية يجوز لهم أن يشكلوا لجنة من المسلمين تتولى
إثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة .

فتاوى اللجنة الدائمة 10/112









قديم 14-08-2010, 09:36 PM
المشاركة 7

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
لا يجوز مخالفة أهل البلد في الصيام والعيد



يوجد في بلدتنا مجموعة من الإخوة الملتزمين ولكن يخالفوننا في بعض الأمور، منها مثلاً
صيام رمضان فإنهم لا يصومون حتى يروا الهلال بالعين المجردة ، وبعض الأوقات نصوم
قبلهم بيوم أو اثنين في شهر رمضان ، ويفطرون بعد عيد الفطر بيوم أو يومين وكل ما
نسألهم عن صيام يوم العيد يقولون نحن لانفطر ولا نصوم حتى نرى الهلال بالعين المجردة ؛
لقوله صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » ، ولكن لا يعترفون بثبوت
الرؤية بالأجهزة كما تعلمون،علماً أنهم يخالفوننا صلاة العيدين في وقتهم ، ولا يصلون إلا
بعد العيد على حسب رؤيتهم ،وهكذا في عيد الأضحى يخالفوننا في ذبح أضحية العيد وفي
وقفة عرفات، ويُعيدون بعد عيد الأضحى بيومين أي لا ينحرون الأضحية إلا بعدما ينحر
المسلمون كلهم ، فهل ما يفعلونه صحيح وجزاكم الله خيرا .

يجب عليهم أن يصوموا مع الناس ويفطروا مع الناس ويصلوا العيدين مع المسلمين في بلادهم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا
العدة
» متفق عليه ، والمراد الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل
التي تعين العين على الرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم : " الصوم يوم تصومون والإفطار يوم
تفطرون والأضحى يوم تضحون
" أخرجه أبو داوود (2324) والترمذي (697) ، وصححه الألباني
في صحيح الترمذي ( 561 )
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10/94



علموا بدخول رمضان في النهار فصاموا
بعض إخواننا المسلمين لا يعلمون بدخول رمضان إلا بعد طلوع الشمس ويتمون صيامهم ،
هل يجزؤهم أو يعيدوا صومه ؟.

لقد أصابوا في إمساكهم بقية اليوم وعليهم قضاء يومٍ مكانه .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 245 .
والسبب في وجوب قضاء يوم مكانه أنهم لم ينووا الصيام من الليل ، وقد قال عليه الصلاة
والسلام : " من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له "
رواه أحمد (6/287) وأبو داوود برقم (2454) والترمذي (730) والنسائي (2331) وصححه
الألباني في صحيح أبي داوود (2143) .

الإسلام سؤال وجواب ..



من هو العدل المأخوذ بقوله في رؤية الهلال ؟
قرأت في السؤال رقم (1584) أنه يكفي في إثبات شهر رمضان رؤية عدل ثقة . فمن هو العدل ؟.
العدل في اللغة : المستقيم ، وضده المعوج .
وفي الشرع : من قام بالواجبات ، ولم يفعل كبيرة ، ولم يصر على صغيرة .
والمراد بالقيام بالواجبات : أداء الفرائض كالصلوات الخمس .
ولم يفعل كبيرة كالنميمة والغيبة .
ويُشترط مع العدالة : أن يكون قوي البصر بحيث يُحتمل صدقه فيما ادعاه ، فإن كان ضعيف
البصر لم تُقبل شهادته وإن كان عدلاً ؛ لأنه لو شهد وهو ضعيف البصر فهو متوهم .

والدليل على ذلك : أن الله عز وجل جعل القوة والأمانة من مسوغات إسناد العمل ، ففي
قصة موسى مع صاحب مدين قالت إحدى ابنتيه : { يا أبت استأجره إن خير من استأجرت
القوي الأمين
} القصص / 26 وقال العفريت من الجن الذي التزم أن يأتي بعرش ملكة سبأ :
{ وإني عليه لقوي أمين } .
فهذان الوصفان ركنان في كل عمل ومنها الشهادة .
الشرح الممتع 6/323 للاستزادة انظر الموسوعة الفقهية 30/5 ط الكويت .

الإسلام سؤال وجواب ..



لم يروا هلال ذي الحجة فماذا يفعلون
أنا مسلم سني أقيم في اليابان أكتب إليكم سائلاً ومستفسراً حول رؤية هلال ذو الحجة ,
حيث يكاد المسلمون أن يختلفوا حول تحديد يوم العيد . وسؤالي هنا أفادكم الله هل نعيد
مع المملكة العربية السعودية أو نتبع أقرب البلدان إلينا ؟.

يكفيكم ويسعكم أن تأخذوا بالرؤية الشرعية التي ثبتت في بلاد الحرمين
والله اعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد ..



هل يتبعون المجلس الأوروبي ولو أخذ بالحساب الفلكي؟
نحن إدارة مركز إسلاميّ في بريطانيا نريد أن نحدّد موعد بدء شهر رمضان ونهايته للمصلّين
في مركزنا ، وقد وضعنا نصب أعيننا محاولة جمع كلمة المسلمين بحيث نبذل ما يمكن
لتوحيد رأيهم في هذا الموضوع، وقد يرى بعضهم الرؤية والآخر الحساب. وللمجلس الأوروبي
للإفتاء رأي في الموضوع ، مع العلم أنّه الجهة التي تتولّى إصدار الفتاوى للمسلمين في
أوروبا .

سؤالنا :
هل نتبع المجلس الأوروبي للإفتاء ولو أخذ بالحساب ، أم نبقى على ما اعتمدناه من محاولة
وحدة الكلمة بين المساجد في مدينتا ولو خالف رأي المجلس ؟

لا يجوز العمل بالحساب الفلكي في إثبات دخول شهر رمضان أو خروجه ، والواجب هو العمل
برؤية الهلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ )
رواه البخاري (1909) ومسلم (1081) . راجع سؤال (1602) .
وقد أجمع المسلمون على عدم جواز العمل بالحساب الفلكي بدلاً من رؤية الهلال إذا كانت
السماء صحواً ، أما إن كان في السماء غيمٌ فقد شَذَّ بعض العلماء وأجاز العمل بالحساب
الفلكي في حق الحاسب فقط .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء
أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يُرَى أو لا يُرَى لا يجوز ، والنصوص
المستفيضة عن النبي بذلك كثيرة ، وقد أجمع المسلمون عليه ، ولا يُعرف فيه خلافٌ قديمٌ
أصلاً ، ولا خلافٌ حديثٌ إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم
أنه إذا غُمًّ الهلالُ جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب ، فإن كان الحساب دل على
الرؤية صام وإلا فلا .
وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ، ومختصا بالحاسب ، فهو شاذ مسبوق بالإجماع على
خلافه ، فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم اهـ
مجموع الفتاوى (25/132) .
وبناء على هذا لا يجوز لكم اتباع المجلس المذكور إذا كان يعتمد على الحساب الفلكي
وليس على رؤية الهلال .
وعليكم العمل برؤية الهلال كما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أجمع المسلمون .
وفقكم الله لما يحب ويرضى .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



صعوبة تحري الهلال في البلدان الصناعية
يعتقد الناس هنا بأنه من الصعب تحري الهلال بسبب كثرة الصناعة والدخان والأبنية ،
فما رأيكم في هذا ؟ ما هو حجم الهلال في أول ظهوره ؟ .

ليس من الصعب رؤية الهلال عند ظهوره ، وإذا لم يتيسر رؤيته في بعض الأمكنة بسبب كثرة
الدخان فإنه لن يكون صعباً أن يُشاهَد في أمكنة أخرى أكثر وضوحاً .
والدخان والأبنية مهما بلغت من العلو فلن تكون مثل الغيم والسحاب في تغطية الهلال ،
وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا غم علينا ولم نره فعلينا أن نكمل عدة
شعبان ثلاثين يوماً .
فإما أن يُرى الهلال من خلال الدخان والأبنية : فيصام لمشاهدته .
وإما أن يراه من كان في مكانٍ آخر أكثر وضوحاً : فيصام لمشاهدته .
وإما أن يُغم علينا ولا نراه : فنكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً .
وأما حجم الهلال في أول ظهوره فإنه يكون صغيراً جدّاً لا يراه إلا من كان قوي البصر .
والله أعلم
وانظر للمزيد أجوبة الأسئلة : ( 1226 ) و ( 1248 ) و ( 1602 ) .

الإسلام سؤال وجواب..



يقيم في ألمانيا فهل يصوم مع الجمعية الأوربية أم مع السعودية
نحن نقيم في ألمانيا والمشكلة أن إمام مسجد قال : سوف نصوم مثل السعودية ، وفي
المسجد الثاني قيل إننا سنصوم تبعاً للجمعية الأوربية الإسلامية التي من المفروض أنها
تهتم عادة بمراقبة الهلال . فما قولكم ؟.

إذا كانت الجمعية الأوربية الإسلامية تعتمد على رؤية الهلال ، فإن الأولى في حقكم ،
هو الموافقة لهم في الصيام والإفطار .
والمسألة فيها خلاف قديم المشهور: هل لكل بلد رؤيته ؟ أم يلزم الجميع اتباع من رأوا
الهلال ولو اختلفت المطالع ؟ وهو خلاف سائغ مبني على الاجتهاد ، ولا حرج على أحد
في الأخذ بأحد هذين القولين حسب ما يظهر له من الأدلة .
ولعل أرجح القولين أن اختلاف المطالع معتبر ، وقد سبق بيان طرف من أدلة هذا القول في
جواب السؤال رقم (50487) .
ومما يدل على ذلك : ما رواه مسلم (1819) عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى
مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا , وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ ،
فَرَأَيْتُ الْهِلالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ
فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلالَ ، فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلالَ ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ،
فَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، وَرَآهُ النَّاسُ ، وَصَامُوا ، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ
السَّبْت ، ِ فَلا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاثِينَ أَوْ نَرَاهُ
، فَقُلْتُ : أَوَ لا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ
وَصِيَامِهِ
؟ فَقَالَ : لا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فهذا يدل على أنه مع تباعد البلاد فلكل بلد رؤيته ، وأنه لا يلزم الجميع الصوم برؤية إحدى
البلدان له .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..








قديم 15-08-2010, 02:20 AM
المشاركة 8

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
لماذا لا يتوحد المسلمون في الصيام؟



لماذا لا يتوحد المسلمون في الصيام مع أن هلال رمضان واحد ؟ وقديماً يعذرون
لعدم وجود وسائل الإعلام .

أولا : السبب الغالب في اختلاف بدء الصيام من بلد لآخر ، هو اختلاف مطالع الأهلة .
واختلاف المطالع أمر معلوم بالضرورة حسا وعقلا .
وعليه فلا يمكن إلزام المسلمين بالصوم في وقت واحد ، لأن هذا يعني إلزام جماعة
منهم بالصوم قبل رؤية الهلال ، بل قبل طلوعه .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن ينادي بتوحيد الأمة في الصيام ، وربط
المطالع كلها بمطالع مكة ، فقال :

" هذا من الناحية الفلكية مستحيل ؛ لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا العلم ، وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل
الأثري والنظري أن يجعل لكل بلد حكمه .
أما الدليل الأثري فقال الله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) البقرة/185 .
فإذا قُدِّرَ أن أناسا في أقصى الأرض ما شهدوا الشهر -أي : الهلال - وأهل مكة شهدوا
الهلال ، فكيف يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى من لم يشهدوا الشهر ؟! وقال النبي ..
صلى الله عليه وسلم : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ) متفق عليه ، فإذا رآه أهل مكة
مثلاً فكيف نلزم أهل باكستان ومن وراءهم من الشرقيين بأن يصوموا ، مع أننا نعلم أن
الهلال لم يطلع في أفقهم ، والنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية .
أما الدليل النظري فهو القياس الصحيح الذي لا تمكن معارضته ، فنحن نعلم أن الفجر يطلع
في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية ، فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية ،
فهل يلزمنا أن نمسك ونحن في ليل ؟ الجواب : لا . وإذا غربت الشمس في الجهة الشرقية ،
ولكننا نحن في النهار فهل يجوز لنا أن نفطر ؟ الجواب : لا . إذاً الهلال كالشمس تماما ،
فالهلال توقيته توقيت شهري ، والشمس توقيتها توقيت يومي ، والذي قال :
( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
) البقرة/187 . هو الذي قال : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )
فمقتضى الدليل الأثري والنظري أن نجعل لكل مكانٍ حكماً خاصًّا به فيما يتعلق بالصوم
والفطر ، ويربط ذلك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه ، وجعلها نبيه محمد ..
صلى الله عليه وسلم في سنته ألا وهي شهود القمر ، وشهود الشمس ، أو الفجر "
انتهى من فتاوى أركان الإسلام ص 451.
وقال رحمه الله موضحاً هذا القياس ، ومؤيداً به حجة الذين اعتبروا اختلاف المطالع :
" قالوا : والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي ، فكما أن البلاد تختلف في الإمساك
والإفطار اليومي ، فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار الشهري ، ومن
المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين ، فمن كانوا في الشرق فإنهم
يمسكون قبل من كانوا في الغرب ، ويفطرون قبلهم أيضا .
فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي ، فإن مثله تماما في التوقيت الشهري .
ولا يمكن أن يقول قائل : إن قوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
) وقوله صلى الله عليه وسلم :
( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا ، وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ )
لا يمكن لأحد أن يقول : إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطار .
وكذلك نقول في عموم قوله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ) وهذا القول
كما ترى له قوته بمقتضى اللفظ ، والنظر الصحيح ، والقياس الصحيح أيضا ، قياس
التوقيت الشهري على التوقيت اليومي " انتهى . نقلا عن "فتاوى رمضان" جمع أشرف
عبد المقصود ص 104 .
وصدر عن هيئة كبار العلماء ، بيان مهم بهذا الخصوص ، وهذا نصه :
" أولاً : اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً ، ولم يختلف
فيها أحد من العلماء ، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في : اعتبار خلاف
المطالع ، وعدم اعتباره .
ثانياً : مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد
فيها مجال ، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين ، وهو من الخلاف
السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين : أجر الاجتهاد ، وأجر الإصابة ، ويؤجر فيه المخطئ
أجر الاجتهاد .
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : فمنهم من رأى اعتبار اختلاف
المطالع ، ومنهم من لم ير اعتباره . واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة ،
وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى :
( يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) البقرة/189 .
وبقوله صلى الله عليه وسلم : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ) الحديث .
وذلك لاختلاف الفهم في النص ، وسلوك كل منهما طريقاً في الاستدلال به .
ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ، ونظراً إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست
له آثار تخشى عواقبها ، فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرناً ، لا نعلم فيها
فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة . فإن أعضاء مجلس هيئة كبار
العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه . وعدم إثارة هذا الموضوع ، وأن يكون لكل دولة
إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة ،
إذ لكل منهما أدلته ومستنداته .
ثالثاً : نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب ، وما ورد في الكتاب والسنة
واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك ، فقرروا بإجماعٍ عدمَ اعتبار حساب النجوم في
ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ..
( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ) الحديث . وقوله صلى الله عليه وسلم :
( لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ) الحديث . وما في معنى ذلك من الأدلة
" انتهى نقلا عن "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/102) .

الإسلام سؤال وجواب..



يعيشون في هولندا فمع من يبدؤون الصوم ؟
أسكن في هولندا ، واختلف الناس في أول يوم من رمضان ، منهم من صام على مصر ،
ومنهم من ينتظر حتى يتبع الإعلان من الجزيرة العربية ، فما هو الموقف الصحيح ؟.

أولاً :
لا يثبت دخول الشهر شرعاً إلا برؤية الهلال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ) رواه البخاري (1909) ومسلم (1081) .
ولا اعتبار للحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر .
ولا شك أن المطالع تختلف من بلد لآخر – وخاصة تلك البعيدة عن غيرها - ، وليس
الخلاف في اختلاف المطالع فهذا لا يجادل فيه أحد ، إنما الخلاف هل لاختلاف
المطالع أثرٌ في إثبات دخول الشهر من بلد لآخر أم لا .
ثانياً :
المسلمون المقيمون في دولة غير إسلامية ، إن كان لهم هيئة شرعية أو مجلس
يرجعون إليه ويعتمد على الرؤية الشرعية في إثبات دخول الشهر وخروجه فقد
أفتى علماء اللجنة الدائمة أن هذا المجلس يأخذ حكم الحكومة الإسلامية بالنسبة
لهم ، فيلزمهم إتباعه في دخول الشهر وخروجه .
وتفصيل هذا في الجواب على السؤال رقم : ( 1248 ) .
وأما إن كان ليس لهم هيئة شرعية فلا حرج عليهم أن يتبعوا الدولة التي يثقون بها ،
والتي تعتبر الرؤية الشرعية ، لا الحساب الفلكي ، فيصومون ويفطرون معها .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن أقام في أسبانيا في رمضان وصام بصيام بلاد
الحرمين الشريفين ،
فأجاب :
" أما ما ذكرتم من صومكم معنا وفطركم معنا لكونكم أقمتم في أسبانيا أيام رمضان
فلا بأس ولا حرج عليكم في ذلك ، لقول النبي : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ،
فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ
) وهذا عام لجميع الأمة ، وبلاد الحرمين أولى
الدول بالاقتداء بها ، لاجتهادها في تحكيم الشريعة ، زادها الله توفيقاً وهداية ،
ولأنكم في بلاد لا تحكّم الإسلام ، ولا يبالي أهلها لأحكام الإسلام " انتهى .
مجموع فتاوى ابن باز (15/105)
وللمزيد من التوضيح والبيان : يُنظر أجوبة الأسئلة : ( 1226 ) و ( 12660 ) و ( 1602 ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



هل يلزم من رأى هلال رمضان وحده أن يصوم ؟
رأى شخص هلال رمضان وحده هل عليه أن يصوم ؟ وإذا كان كذلك هل من دليل ؟.
من رأى هلال رمضان وحده ، أو رأى هلال شوال وحده ، وأخبر به القاضي أو أهل
البلد فلم يأخذوا بشهادته ، فهل يصوم وحده ، أو لا يصوم إلا مع الناس ؟ في ذلك
ثلاثة أقوال لأهل العلم :
القول الأول : أنه يعمل برؤية نفسه في الموضعين ، فيصوم في أول الشهر ويفطر
في آخره منفرداً ، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
غير أنه يفعل ذلك سراً حتى لا يعلن بمخالفة الناس ، وحتى لا يؤدي ذلك إلى إساءة
الظن به ، حيث يراه الناس مفطراً ، وهم صائمون .
القول الثاني : أنه يعمل برؤية نفسه في أول الشهر ، فيصوم منفرداً ، أما في آخر
الشهر ، فلا يعمل برؤية نفسه وإنما يفطر مع الناس .
وهذا مذهب جمهور العلماء منهم ( أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله ) .
وقد اختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، قال : " وهذا من باب الاحتياط ،
فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر . ففي الصوم قلنا له : صم ، وفي الفطر قلنا له :
لا تفطر بل صم
" انتهى من الشرح الممتع " (6/330) .
والقول الثالث : أنه لا يعمل برؤية نفسه في الموضعين ، فيصوم ويفطر مع الناس .
وإليه ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ،
واستدل له بأدلة كثيرة ، قال رحمه الله : " والثالث : يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ،
وهذا أظهر الأقوال ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صومكم يوم تصومون ،
وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون
) رواه الترمذي وقال : حسن غريب .
ورواه أبو داود وابن ماجه وذكر الفطر والأضحى فقط . ورواه الترمذي من حديث
عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي ..
صلى الله عليه وسلم قال :
( الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون )
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب قال : وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث
فقال : إنما معنى هذا : الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس
" انتهى من "مجموع الفتاوى" (25/114) .
واستدل أيضا : بأنه لو رأى هلال ذي الحجة منفرداً فلم يقل أحد من العلماء إنه يقف
في عرفة وحده .
وذكر أن أصل المسألة هو " أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بالهلال والشهر
فقال تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) والهلال :
اسم لما يُستهل به ، أي يُعلن به ويُجهر به . فإذا طلع في السماء ولم يعرفه
الناس ويستهلوا لم يكن هلالا .
وكذا الشَهر مأخوذ من الشُّهرة ، فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل .
وإنما يغلط كثير من الناس في مثل هذه المسألة لظنهم أنه إذا طلع في السماء كان
تلك الليلة أول الشهر ، سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أو لا . وليس كذلك ، بل
ظهوره للناس واستهلالهم به لابد منه ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون ) أي هذا اليوم
الذي تعلمون أنه وقت الصوم والفطر والأضحى ، فإذا لم تعلموه لم يترتب عليه حكم
" انتهى من " مجموع الفتاوى " (25/202) .
وهذا القول أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
" مجموع فتاوى الشيخ " (15/72) .
وحديث : ( الصوم يوم تصومون...) صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن
الترمذي برقم (561)
وانظر مذاهب الفقهاء في : " المغني " (3/47، 49) ، " والمجموع " (6/290) ،
"والموسوعة الفقهية " (28/18)
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



هل يتبع في صيامه وإفطاره رؤية أهل بلده ؟
لقد تأخرت رؤية الهلال في بلدي بيومين ، وهناك مجموعة تأخذ بعموم الرؤية وتصوم
مع السعودية وبلدان مجاورة أخرى ، فقمت بتقليد هذه الجماعة هذه السنَة فصمت
قبل بلدي بيوم ، فهل عليَّ القضاء - مع العلم أن الرؤية ثبتت بعد ذلك هنا - ؟
وهل عليَّ أن أفطر مع بلدي أو بعموم الرؤية ؟.

سبق في جواب السؤال رقم (12660) أن المسلم إذا كان في دولة إسلامية تعتمد على
رؤية الهلال في إثبات دخول الشهر وخروجه ، فالواجب عليه متابعة ذلك البلد ، ولا يجوز له
مخالفتها لا في الصيام ولا في الإفطار .
لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ ) رواه أبو داود (2324)
والترمذي (697) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقد اختلف الأئمة فيما لو ظهر الهلال في بلد ، هل يلزم جميع المسلمين الصوم ؟
أو يلزم البلاد القريبة دون البعيدة ؟ أو يلزم من اتفقت مطالعهم دون من اختلفت مطالعهم ؟
على أقوال .

فعلى المسلم أن يتبع علماء بلده فيما يرجحونه من هذه الأقوال حسب ما يظهر لهم
من الأدلة ، ولا ينفرد بالصيام ولا الإفطار .
وقد ذكرنا نص كلام هيئة كبار العلماء في هذه المسألة في جواب السؤال
رقم ( 50487 ) وفيه قولهم :
" فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه ، وعدم إثارة
هذا الموضوع ، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من
الرأيين المشار إليهما في المسألة ، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته " انتهى .
ولينظر الكلام بطوله فإنه مهم .
فعلى هذا ؛ عليك بموافقة بلدك التي تعتمد على الرؤية في إثبات دخول الشهر وخروجه ،
في الصيام والإفطار ، وإذا فعلت ذلك فقد أحسنت ولا قضاء عليك .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



هل يصح الاعتماد على الإمساكيات الرمضانية ؟
نحن في محافظة القنفذة ، ومن زمن طويل نعتمد تقويم " أم القرى " في الإمساك
والإفطار ومواقيت الصلاة ، وبنفس مواقيت مكة المكرمة ، ولكن منذ عام أو أكثر
وزَّع الإخوة في المكتب التعاوني تقويماً خاصّاً بمحافظة القنفذة ويوجد به فارق في
التوقيت في حدود عشر دقائق تقل أحياناً وتزيد أخرى ، والمشكلة أن الناس الآن
انقسموا إلى قسمين : بعض القرى تمسك على توقيت مكة المكرمة ، والبعض
الآخر يمسك على هذا التقويم الجديد الخاص بالمحافظة ، والآن مشلكتنا في الصيام
هل من يمسك على تقويم مكة المكرمة الذي يتأخر عن توقيت القنفذة بعشر دقائق
يعتبر صيامه غير صحيح لأنه في هذه الحالة يعتبر أمسك بعد الأذان في حال كون
التوقيت الجديد الخاص بالمحافظة صحيحاً ؟
نأمل بحث المسألة بجدية لأن الناس في جدل واختلاف .

أولاً :
لا يجوز الاعتماد على الإمساكيات المنتشرة بين الناس إلا وفق شرطين :
أولها : أن تكون الجهة المصدرة لها من أهل العلم والخبرة .
وثانيها : أن تكون الإمساكية خاصة بالبلدة التي تصدرها الجهة لها ، ولا يجوز لأحدٍ يعيش
بعيداً عن تلك البلدة اعتماد إمساكيتها لما يوجد من فروق في التوقيت بينهما .
ومن كان لا يتوفر عنده تقويم أو إمساكية ليعتمد عليها في إمساكه وإفطاره ، فيمكنه
التحقق بنفسه من طلوع الفجر الصادق وغروب الشمس عن طريق المشاهدة ,
أو يقلد مؤذناً أميناً عارفاً بالأوقات .
فإذا عُرف أن المؤذن لا يؤذن إلا مع طلوع الفجر الصادق ، فالواجب الإمساك بمجرد سماع
أذانه ، وإذا عُرف عنه أنه يؤذن بعد غروب الشمس فقد حلَّ للصائم أن يفطر ، ولا عبرة
بأذان من يؤذن قبل الفجر أو بعد غروب الشمس بمدة احتياطاً .
ثانياًً :
سبق في جواب السؤال رقم : ( 8048 ) عن الشيخ عبد الرحمن البراك :
" وقد صار التقويم هو الوسيلة للناس في معرفة مواقيت الصلاة بالساعة والدقيقة ،
فينبغي العناية بذلك
" .
لكن هذا لا يعني عدم وجود أخطاء في هذه التقاويم ، فقد سبق في جواب السؤال
رقم : ( 26763 ) عن الشيخ الألباني بيان خطأ بعض التقاويم في الفجر خاصة ، وكان
ذلك بتحريه هو رحمه الله .
ومن المعلوم أن " تقويم أم القرى " يحظى بمصداقية عالية ، فقد أكد الشيخ عبد العزيز
بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء – في إحدى خطب الجمعة – " أن التوقيت الخاص بأم القرى
توقيت دقيق وشرعي وموثق ، ولا يمكن التشكيك فيه
" .
وقال :
" لقد وثَّق علماء الأمة هذا التوقيت ، وجُرِّب وطُبِّق وثبت أنه طبقاً للتوقيت الشرعي ،
وأن فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أصدر بياناً في عام 1418هـ
وثق فيه توقيت أم القرى " انتهى .
وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يوجد فرق يسير فقط في الفجر بمقدار خمس
دقائق ، انظر جواب السؤال رقم ( 66202 ) .
ثالثاً :
بخصوص مدينة " القنفذة " فإنها تقع على ساحل البحر الأحمر في موقع متوسط بين مكة
وجدة شمالا وجازان جنوباً ، وتقع على مسافة 380 كم جنوب مكة وجدة ، وتقع عند تقاطع
خط طول 41.5 درجة شرقا بدائرة عرض 19.8 درجة شمالاً .
وأما مكة فتقع على خط العرض : 21:27 شمالاً ، وخط الطول : 39:49 شرقاً .
وبالتأمل في أوقات الصلوات حسب تقويم " أم القرى " رأينا فرقاً في التوقيت يتناسب مع
بعد المسافة بين مكة والقنفذة فلا يصح اعتماد أهل القنفذة على توقيت مكة وأذانها .
ففي هذا اليوم – 30 رجب 1426 هـ - مثلاً – كانت نتائج الصلوات كالتالي :
البلدة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
مكة 4,44 6,04 12,19 3,44 6,34 8,04
القنفذة 4,34 6,01 12,15 3,37 6,28 7,58
وبه يتبين صحة ما وزعه عليكم الإخوة في المكتب التعاوني من تقويم يختص بمنطقتكم ،
والفروقات التي ذكرتم أنها موجودة هي صحيحة بالفعل ، فعليكم مراعاة هذا ،
ونسأل الله تعالى أن يوفقكم ويهديكم لما فيه رضاه .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



هل له أن يفطر تبعا للسعودية ، وأهل بلده صائمون
عندنا في بلدنا أكملنا رمضان ثلاثين يوما ، أما السعودية فصاموا تسعة وعشرين يوما
وفوجئت بصديق لي في يوم الثلاثين أنه أفطر وقال لي : إنه يحرم صيام هذا اليوم لأن
الهلال قد ظهر بالمملكة .
السؤال : ما حكم ما فعله صاحبي ؟.

إذا كان المسلم موجوداً في بلد يعتبر الرؤية الشرعية لإثبات دخول الشهر وخروجه ، فإنه
مأمور بموافقتهم في الصيام والإفطار ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (12660).
أما إذا كان المسلم في بلد كافر ، أو في بلد يتلاعبون بدخول الشهر وخروجه حسب
أهوائهم ، غير مراعين في ذلك الرؤية الشرعية ، فلا حرج عليه في اتباع من يثق في
رؤيتهم وتمسكهم بالأحكام الشرعية .
وانظر جواب السؤال رقم (50522) ففيه بيان ذلك .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



هل يجب ترائي الهلال ؟
هل يجب على الناس ترائي هلال رمضان ؟.
ذهب جماعة من العلماء إلى أن تعهد رؤية هلال رمضان أول ليلة ، واجب على الكفاية ،
فلو تركه جميع الناس أثموا ، وهو قول الحنفية.
واكتفى بعض الفقهاء بالقول باستحباب ترائي الهلال .
قال في "مجمع الأنهار" (1/238) : " ويجب على الناس وجوب كفاية التماس الهلال في
التاسع والعشرين من شعبان ومن رمضان ، وكذا ذو القعدة ; ويجب على الحاكم أن يأمر
الناس بذلك
" باختصار.
وقال في "الفتاوى الهندية" (1/197) : " يجب أن يلتمس الناس الهلال في التاسع والعشرين
من شعبان وقت الغروب فإن رأوه صاموه , وإن غم أكملوه ثلاثين يوما
" انتهى .
وينظر : فتح القدير(2/313)
وقال في "كشاف القناع" (2/300) : "
( ويستحب للناس ليلة الثلاثين من شعبان أن يتراءوا هلال رمضان )
"ويستحب ترائي الهلال احتياطا للصوم ، وحذرا من الاختلاف ،
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ في
شعبان ، ما لا يتحفظ في غيره ثم يصوم لرؤية رمضان
) رواه الدارقطني بإسناد صحيح .
وعن أبي هريرة مرفوعا : ( أحصوا هلال شعبان لرمضان ) رواه الترمذي " انتهى .
وحديث (أحصوا هلال شعبان...) حسنه الألباني في صحيح الترمذي (678) .
قال في "تحفة الأحوذي" : "قال ابن حجر : أي اجتهدوا في إحصائه وضبطه بأن تتحروا
مطالعه وتتراءوا منازله لأجل أن تكونوا على بصيرة في إدراك هلال رمضان على حقيقة
حتى لا يفوتكم منه شيء
" انتهى .
وفي "الموسوعة الفقهية" (22 /23) : " رؤية الهلال أمر يقتضيه ارتباط توقيت بعض العبادات
بها , فيشرع للمسلمين أن يجدوا في طلبها ويتأكد ذلك في ليلة الثلاثين من شعبان
لمعرفة دخول رمضان , وليلة الثلاثين من رمضان لمعرفة نهايته ودخول شوال , وليلة الثلاثين
من ذي القعدة لمعرفة ابتداء ذي الحجة . فهذه الأشهر الثلاثة يتعلق بها ركنان من أركان
الإسلام هما الصيام والحج , ولتحديد عيد الفطر وعيد الأضحى
.
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب الرؤية , فعن أبي هريرة قال :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته , فإن غمي عليكم
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين
) . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ..
صلى الله عليه وسلم قال : ( الشهر تسع وعشرون ليلة , فلا تصوموا حتى تروه فإن
غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
) . أوجب الحديث الأول صيام شهر رمضان برؤية هلاله
أو بإكمال شعبان ثلاثين , وأمر بالإفطار لرؤية هلال شوال , أو بإتمام رمضان ثلاثين .
ونهى الحديث الثاني عن صوم رمضان قبل رؤية هلاله أو قبل إتمام شعبان في حالة الصحو .
وورد عنه صلى الله عليه وسلم حديث فيه أمر بالاعتناء بهلال شعبان لأجل رمضان قال :
( أحصوا هلال شعبان لرمضان ) ، وحديث يبين اعتناءه بشهر شعبان لضبط دخول رمضان ,
عن عائشة رضي الله عنها ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ
من غيره , ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام
) .
قال الشراح : أي : يتكلف في عد أيام شعبان للمحافظة على صوم رمضان . وقد اهتم
الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ..
صلى الله عليه وسلم برؤية هلال رمضان فكانوا يتراءونه .
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال :
( تراءى الناس الهلال فأخبرت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه ) .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا مع عمر بين مكة والمدينة , فتراءينا الهلال ,
وكنت رجلا حديد البصر فرأيته , وليس أحد يزعم أنه رآه غيري . قال : فجعلت أقول لعمر :
أما تراه ؟ فجعل لا يراه .
وقد أوجب الحنفية كفاية التماس رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فإن رأوه صاموا ,
وإلا أكملوا العدة ثم صاموا ; لأن ما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب .
وقال الحنابلة : يستحب ترائي الهلال احتياطا للصوم وحذارا من الاختلاف . ولم نجد للمالكية
والشافعية تصريحا بهذه المسألة " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يأثم المسلمون جميعا إذا لم يتراء أحد منهم هلال
رمضان دخولا أو خروجا ؟
فأجاب : " ترائي هلال رمضان أو هلال شوال أمر معهود في عهد الصحابة رضي الله عنهم ؛
لقول ابن عمر رضي الله عنهما : ( تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم
أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه
) .
ولا شك أن هدي الصحابة رضي الله عنهم أكمل الهدي وأتمه " انتهى من "48 سؤالا في
الصوم" سؤال رقم 21 .
والذي يظهر أن ترائي هلال رمضان وشوال وذي الحجة واجب على الكفاية ، لأنه يتعلق بذلك
ركنان من أركان الإسلام : الصوم والحج .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..








قديم 15-08-2010, 02:50 AM
المشاركة 9

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓

قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم



إذا لم يُعلن عن بداية رمضان ، ونام الإنسان مبكرا وقال : إن كان غدا أول رمضان فأنا
صائم ، فهل تكفيه هذه النية ويصح صومه ؟.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين ، بناء على اختلافهم في مسألة تعيين
النية ، وهي هل يجب أن ينوي الصوم عن رمضان جزما ، أم يكفيه نية الصوم ، سواء
نوى فرضا أو نفلا .
والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه يشترط تعيين نية صوم رمضان .
والحنفية على أنه لا يشترط تعيين النية ، وهي رواية عن أحمد .
وعلى هذا القول يصح صوم من قال : إن كان غدا من رمضان فهو فرضي .
قال في الفروع (3/40) : " ويجب تعيين النية في كل صوم واجب وفاقا لمالك
والشافعي وهو أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته , ل
قوله صلى الله عليه وسلم : ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
وعن الإمام أحمد رواية أخرى : لا يجب تعيين النية لرمضان وفاقا لأبي حنيفة لأن التعيين
يراد للتمييز , وهذا الزمان متعين ، فعليها يصح بنية مطلقة ، ونية فرض تردد فيه ...
وقولهم : نية فرض تردد فيه بأن نوى ليلة الشك : إن كان غدا من رمضان فهو فرضي ,
وإن لم يكن فهو نفل , لا يجزئه على الرواية الأولى حتى يجزم بأنه صائم غدا من رمضان
وعلى الثانية يجزئه " انتهى .
وقال في الإنصاف (3/295) : " وإن نوى : إن كان غدا من رمضان : فهو فرضي ,
وإلا فهو نفل , لم يجزه , وهذا المذهب , وعليه أكثر الأصحاب , وهو مبني على
أنه يشترط تعيين النية .
وعن الإمام أحمد : يجزئه , وهي مبنية على رواية : أنه لا يجب تعيين النية لرمضان ,
واختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين . قال في الفائق : نصره صاحب المحرر وشيخنا .
وهو المختار " انتهى .
وينظر : "البحر الرائق" (2/280) ، "مجمع الأنهار" (1/233) ، "مغني المحتاج" (2/150) ،
"المغني" (3/9) ، "الموسوعة الفقهية" (5/165)، (28/22 ).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح قول صاحب الزاد : " ولو نوى إن كان غدا
من رمضان فهو فرضي : لم يجزه
" :
" هذه مسألة مهمة ترد كثيرا . مثال ذلك : رجل نام في الليل مبكرا ليلة الثلاثين من
شعبان ، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي أول رمضان ، فقال : إن كان غدا من
رمضان فهو فرضي ، أو قال : إن كان غدا من رمضان فأنا صائم ، أو قال : إن كان غدا
من رمضان فهو فرض ، وإلا فهو عن كفارة واجبة أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق ،
فالمذهب لا يصح ؛ لأن قوله : إن كان فهو فرضي ، وقع على وجه التردد ، والنية لابد
فيها من الجزم ، فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ثم تبين أنه من رمضان ، فعليه
قضاء هذا اليوم ، على ما مشى عليه المؤلف .
والرواية الثانية عن الإمام أحمد : أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان ، واختار ذلك
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ولعل هذا يدخل في عموم قوله ..
صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير : ( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ،
فإن لك على ربك ما استثنيت
) . فهذا الرجل علقه لأنه لا يعلم أن غدا من رمضان ،
فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر ، لا على التردد في النية وهل يصوم أو لا يصوم ؟
ولهذا لو قال ليلة الواحد من رمضان : أنا غدا يمكن أن أصوم ، ويمكن لا أصوم ، قلنا :
هذا لا يصح ، لأنه متردد ... وعلى هذا فينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر ليلة
الثلاثين من شعبان أن ننوي أنه إن كان غدا من رمضان فنحن صائمون " انتهى من
" الشرح الممتع" (6/375).
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



إذا سافر أثناء الشهر إلى بلد اختلف عن بلده في الصيام ، فكيف يصوم ؟
إذا سافر المسلم أثناء شهر رمضان إلى بلد آخر كان قد تأخر أو تقدم في بداية
شهر رمضان عن بلده ، وظل بهذا البلد حتى العيد ، فمع أي البلدين يفطر ؟.

" إذا سافر الرجل من بلد إلى بلد اختلف مطلع الهلال فيهما ، فالقاعدة أن يكون
صيامه وإفطاره حسب البلد الذي هو فيه حين ثبوت الشهر ، لكن إن نقصت أيام
صيامه عن تسعة وعشرين يوماً ، وجب عليه إكمال تسعة وعشرين يوماً لأن
الشهر الهلالي لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً، وهذه القاعدة مأخوذة
من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا )
وقوله : ( إنما الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه ) .
ومن حديث كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية في الشام ، وفيه أن كريباً أخبر ابن
عباس رضي الله عنهما أن الناس رأوا هلال رمضان ليلة الجمعة في الشام ، فقال
ابن عباس : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه ،
فقال كريب : ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا ،
هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإليك أمثلة تبين هذه القاعدة :
المثال الأول : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم السبت ،
وأفطروا يوم الأحد عن تسعة وعشرين يوماً ، فيفطر معهم ويلزمه قضاء يوم .
المثال الثاني : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين ،
وأفطروا يوم الأربعاء عن ثلاثين يوماً ، فيبقى صائماً معهم ولو زاد على ثلاثين
يوماً لأنه في مكان لم ير الهلال فيه ، فلا يحل له الفطر ، ويشبه هذا ما لو سافر
صائماً من بلد تغيب فيه الشمس الساعة السادسة إلى بلد لا تغيب فيه إلا الساعة
السابعة ، فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس في الساعة السابعة لقوله تعالى :
( ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ
فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
) .
المثال الثالث : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين ،
وأفطروا يوم الثلاثاء عن تسعة وعشرين يوماً ، فيفطر معهم ويكون صومهم تسعة
وعشرين يوماً ، وصومه ثلاثين يوماً .
المثال الرابع : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد ، وأفطروا يوم الثلاثاء عن ثلاثين
يوماً إلى بلد صام أهله يوم الأحد ، وأفطروا يوم الاثنين عن تسعة وعشرين يوماً ،
فيفطر معهم ، ولا يلزمه قضاء يوم ؛ لأنه أتم تسعة وعشرين يوماً .
دليل وجوب فطره في المثال الأول أنه رؤي الهلال ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( إذا رأيتموه فأفطروا ) ودليل وجوب قضاء اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إنما الشهر تسع وعشرون ) فلا يمكن أن ينقص عن تسع وعشرين ليلة .
ودليل وجوب بقائه صائماً فوق الثلاثين في المثال الثاني قول النبي...
صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتموه فأفطروا ) فعلق الفطر بالرؤية ، ولم تكن فيكون
ذلك اليوم من رمضان في ذلك المكان فلا يحل فطره .
وأما حكم المثال الثالث والرابع فواضح .
هذا ما ظهر لنا في هذه المسألة بأدلتها وهو مبني على القول الراجح من اختلاف الحكم
باختلاف المطالع ، أما على القول بأنه لا يختلف الحكم بذلك وأنه متى ثبتت رؤيته شرعاً ب
مكان لزم الناس كلهم الصوم أو الفطر فإن الحكم يجري على حسب ثبوته لكن يصوم
أو يفطر سرًّا لئلا يظهر مخالفة الجماعة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/69) .



صلاة وصوم المسجون الذي لا يعلم شيئا عن الوقت
كيف يصلي المسجون في غرفة مظلمة تحت الأرض ، وهو مقيد ، ولا يعلم شيئا عن
أوقات الصلاة ، ولا عن وقت دخول شهر رمضان ؟

أولا :
نسأل الله تعالى أن يمن على جميع أسرى المسلمين بفرجه القريب ، وأن يهبهم من
فضله الصبر والسلوان ، ويملأ قلوبهم بالطمأنينة واليقين ، وأن ييسر للمسلمين سبيل
رشد يُعزُّ فيه أولياؤُه ، ويُذل فيه أعداؤه .
ثانيا :
قرر أهل العلم أن الصلاة والصيام لا يسقطان عن الأسير والمسجون ، وأن الواجب عليه
أن يتحرى الوقت ويجتهد في ذلك ، فإذا غلب ظنه دخول وقت الصلاة ، صَلَّى ، وإذا غلب
على ظنه دخول شهر رمضان ، صام ، ويمكنه الاستدلال على الوقت بملاحظة أوقات
الطعام ، أو سؤال أهل السجن ونحو ذلك .
وإذا اجتهد وتحرى الوقت الصحيح للصلاة أو للصيام فإن عبادته تقع صحيحة مجزئة ، سواء
تبين له بعد ذلك أنها وقعت في الوقت ، أو بعده ، أو لم يتبين له شيء ، لقول الله تعالى :
( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) البقرة/286 ، وقوله سبحانه وتعالى :
( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا ) الطلاق/7 .
وإذا علم أنه صام أيام العيد وجب عليه قضاؤها ، لأن صيام يوم العيد لا يصح .
أما إذا علم بعد ذلك أنه صلى أو صام قبل الوقت ، وجب عليه إعادة الصيام والصلاة .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (28/84-85) :
" ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ من اشتبهت عليه الشّهور لا يسقط عنه صوم رمضان ،
بل يجب لبقاء التّكليف وتوجّه الخطاب .
وإن اجتهد وصام فلا يخلو الأمر من خمسة أحوال :
الحال الأولى : استمرار الإشكال وعدم انكشافه له ، بحيث لا يعلم أنّ صومه صادف رمضان
أو تقدّم أو تأخّر ، فهذا يجزئه صومه ولا إعادة عليه لأنّه بذل وسعه ، ولا يكلّف بغير ذلك .
الحال الثّانية : أن يوافق صوم المحبوس شهر رمضان ، فيجزيه ذلك .
الحال الثّالثة : إذا وافق صوم المحبوس ما بعد رمضان فيجزيه عند جماهير الفقهاء .
الحال الرّابعة : وهي وجهان :
الوجه الأوّل : إذا وافق صومه ما قبل رمضان ، وتبيّن له ذلك قبل مجيء رمضان ، لزمه صومه
إذا جاء بلا خلاف ، لتمكّنه منه في وقته .
الوجه الثّاني : إذا وافق صومه ما قبل رمضان ، ولم يتبيّن له ذلك إلاّ بعد انقضائه ، ففي
إجزائه قولان :
القول الأوّل : لا يجزيه عن رمضان بل يجب عليه قضاؤه ، وهذا مذهب المالكيّة والحنابلة ،
والمعتمد عند الشّافعيّة .
القول الثّاني : يجزئه عن رمضان ، كما لو اشتبه على الحجّاج يوم عرفة فوقفوا قبله ،
وهو قول بعض الشّافعيّة .
الحال الخامسة : أن يوافق صوم المحبوس بعض رمضان دون بعض ، فما وافق رمضان
أو بعده أجزأه ، وما وافق قبله لم يجزئه" انتهى .
وانظر "المجموع" (3/72-73) ، "المغني" (3/96)
والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



صاموا ثم رجعوا إلى بلادهم ولم يدخل فيها شهر رمضان بعد
سؤالي يتعلق بوجوب الصيام مع الاختلاف في رؤية الهلال بين بلدين ، فقد غادرنا الأراضي
السعودية بعد ثبوت دخول شهر رمضان ، ودخلنا الأراضي الأردنية - حيث نقيم - بعد ظهر
ذلك اليوم ، ولم يكن قد ثبت دخول الشهر في الأردن ، مجموعة كبيرة من المسافرين لم
تصم ذلك اليوم ، وذلك لعدم معرفتهم بالحكم الشرعي في ذلك ، فما الحكم ؟؟
هل يقضون صيام هذا اليوم ؟ والذين صاموا في ذلك اليوم من المسافرين فهل صيامهم
صحيح ويكملون صيام الشهر مع الأردن حتى وإن بلغ عدد أيام صيامهم 31 يوما ؟.

أولا :
سبق في جواب السؤال رقم (50487) أن مطالع الأهلة تختلف ، ومع اختلافها فلكل بلد
رؤيته ، ولا يلزم الصوم برؤية الهلال في البلد الآخر .
ثانيا :
الذي يظهر– والله أعلم – أن من دخل عليه شهر رمضان في بلد فإنه يلزمه الصوم مع أهل
ذلك البلد ، حتى لو انتقل في ذلك اليوم إلى بلد آخر لم يعلن فيه عن دخول الشهر بعدُ ،
وذلك لأن صوم ذلك اليوم قد وجب عليه بدخول شهر رمضان عليه في البلد الأول ،
لقول الله تعالى: ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) البقرة/185 .
وهذا قد شهد الشهر فيلزمه الصيام .
ثالثا :
أما بالنسبة لأمر اعتبار عدد أيام الشهر ، والخلاف في هل يكمل رمضان على حساب البلد
الأول ، أم على حساب البلد الذي انتقل إليه ؟
فالقاعدة التي يذكرها كثير من الفقهاء في هذا الباب هو أن للمنتقِل حكمَ البلد المنتقَلِ
إليه ، كما في "المجموع" للنووي (6/274) ، فإذا أتم أهل البلد الثاني الصيام ثلاثين يوما
صام معهم – ولو كان بالنسبة له هو اليوم الحادي والثلاثين – أما إن صاموا تسعة وعشرين
يوما فلا إشكال حينئذ ، فإنه يكون قد أتم بذلك ثلاثين يوما ، والشهر يكون تسعة وعشرين
ويكون ثلاثين .
قال النووي رحمه الله تعالى في "المجموع" (6/274) :
" لو شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلي بلد بعيد لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد
الأول فاستكمل ثلاثين من حين صام ( فإن قلنا ) لكل بلد حكم نفسه فوجهان ( أصحهما )
يلزمه الصوم معهم لأنه صار منهم .
ولو رأى الهلال في بلد ، وأصبح معيدا معهم فسارت به سفينة إلى بلد في حد البُعد فصادف
أهلها صائمين ؟

قال الشيخ أبو محمد : يلزمه إمساك بقية يومه إذا قلنا لكل بلد حكم نفسه " انتهى .
وجاء في "تحفة المحتاج" (3/383) لابن حجر الهيتمي رحمه الله قال :
" وإذا لم نوجب الصوم على أهل البلد الآخر لاختلاف مطالعهما ، فسافر إليه من بلد الرؤية
إنسان ، فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا وإن أتم ثلاثين ؛ لأنه بالانتقال إليه صار مثلهم
"
انتهى .
وجاء في "الإنصاف" من كتب الحنابلة (3/273) :
" قال في الرعاية الكبرى : لو سافر من بلد لرؤية ليلة الجمعة إلى بلد لرؤية ليلة السبت فبعد ،
وتم شهره ولم يروا الهلال ، صام معهم
" انتهى .
وقد سبق في موقعنا نقل فتاوى كثير من العلماء المعاصرين في تقرير هذا الحكم أيضا ،
انظر جواب السؤال رقم (38101) ، (45545) ، (71203)
فيتحصل مما سبق أن الصواب كان مع من صام وأكمل صيام اليوم الأول من رمضان ، لأنكم
كنتم في بلد ثبت فيها رؤية الهلال ذلك اليوم ، فوجب عليكم صيامه ، حتى لو دخلتم بلادكم
التي لم يعلن فيها الصيام – أثناء ذلك اليوم .
ثم لما انتقلتم إلى بلدكم الذي تأخر يوما عن صيام البلد الأول وجب عليكم الالتزام بصيام
الناس فيه ، حتى لو بلغت الأيام التي صمتموها واحدا وثلاثين يوما .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



كلام شيخ الإسلام أن الهلال اسم لما استهل ورآه الناس
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وأصل المسألة أن الله سبحانه وتعالى علق أحكاما شرعية
بمسمي الهلال والشهر ...... لكن الذي تنازع فيه الناس أن الهلال هل هو اسم لما يظهر
في السماء ؟ وإن لم يعلم الناس به ؟ وبه يدخل الشهر ، أو الهلال اسم لما يستهل به
الناس والشهر لما اشتهر بينهم ؟ علي قولين " وقد مال شيخ الإسلام للقول الثاني بأن
الهلال هو استهلال الناس ، وعلي أساسه أيضا مال إلي أن من رأى الهلال وحده لا يصوم
إلا مع الناس ، لأن الهلال يوم استهلال الناس ، وهذا ما اطمأن إليه قلبي أن الصوم يوم
يصوم الناس ، لكن هناك إشكال عندي فيما اختاره عن مدلول الهلال والشهر ، فما دليل
من قال بذلك ؟ وكيف والرسول صلي الله عليه وسلم يقول : (
إذا رأيتموه ) ؟
وعلى هذا يسقط عندي أن الهلال هو استهلال الناس ويثبت أن الهلال هو هلال القمر في
السماء ، فهل يلزم من ذلك سقوط الحكم المبني عليه في صيام من رأى الهلال وحده وأن
الصوم يوم يصوم الناس ؟

أولا :
قول شيخ الإسلام رحمه الله : إن الهلال اسم لما استهل بين الناس ، والشهر هو ما اشتهر
بينهم ، بناه على جملة من الأدلة ، وهي :
الأول : أن الله سبحانه وتعالى علق أحكاما شرعية بمسمى الهلال , والشهر : كالصوم والفطر
والنحر , فقال تعالى : (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) . فبين سبحانه أن
الأهلة مواقيت للناس والحج . وقال تعالى : (كتب عليكم الصيام) - إلى قوله
(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس) . والهلال مأخوذ من الاستهلال وهو رفع
الصوت، والشهر مأخوذ من الاشتهار . فما لم يستهل الناس به ، ولم يشتهر بينهم ،
فلا يكون هلالاً ولا شهراً .
الثاني : القياس على رؤية هلال ذي الحجة ، قال الشيخ : "ما علمت أن أحدا قال :
من رآه يقف وحده , دون سائر الحاج , وأنه ينحر , ويرمي جمرة العقبة , ويتحلل دون سائر
الحاج" . فأي فرق بين هلال رمضان وهلال ذي الحجة ؟ لماذا يعمل برؤية نفسه ويخالف
الجماعة في رمضان ، ولا يعمل برؤية نفسه في هلال ذي الحجة !
الثالث : حديث : ( الصوم يوم تصومون , والفطر يوم تفطرون , والأضحى يوم تضحون ) .
رواه الترمذي (697) وصححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (244) .
ومعنى الحديث : أن الصوم والفطر والأضحى تكون مع جماعة المسلمين ، لا يتفرد أحد
منهم بشيء من ذلك ، ولذلك قال الإمام أحمد في رواية عنه : يصوم مع الإمام وجماعة
المسلمين ، يد الله مع الجماعة .
وهذه الأدلة تدل دلالة قوية على ما اختاره الشيخ رحمه الله .
وانظر : "مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/109- 118) .
ثانياً : لا شك أن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية ، التي اختلف فيها العلماء
والمطلوب من المسلم القادر على تحقيق المسائل ومعرفة الراجح منها بالأدلة الشرعية ،
أن يعمل بما ترجح عنده ، كما قال بعض السلف : قد أحسن من انتهى ما قد سمع .
فإذا لم يطمئن قلبك إلى ما سبق من الأدلة ، ورأيت أن قول من قال بوجوب الصيام على من
انفرد برؤية هلال رمضان أقرب إلى الصواب ، فإنه يلزمك العمل بما ترجح عندك .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا تيقن شخص من دخول الشهر برؤية الهلال
ولم يستطع إبلاغ المحكمة فهل يجب عليه الصيام ؟
فأجاب : " اختلف العلماء في هذا ، فمنهم من يقول : إنه لا يلزمه ، وذلك بناء على أن
الهلال هو ما استهل واشتهر بين الناس .
ومنهم من يقول : إنه يلزمه ؛ لأن الهلال هو ما رؤي بعد غروب الشمس ، سواء اشتهر
بين الناس أم لم يشتهر .
والذي يظهر لي أن من رآه وتيقن رؤيته وهو في مكان ناءٍ لم يشاركه أحد في الرؤية ،
أو لم يشاركه أحد في الترائي ، فإنه يلزمه الصوم ، لعموم قوله تعالى : (فمن شهد منكم
الشهر فليصمه
) وقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتموه فصوموا) ولكن إن كان في البلد
وشهد به عند المحكمة ، وردت شهادته فإنه في هذا الحال يصوم سرا ، لئلا يعلن مخالفة
الناس " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/74) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



هل تقبل شهادة المرأة في رؤية هلال رمضان ؟
هل تقبل شهادة النساء في رؤية هلال رمضان ؟
اختلف الفقهاء في قبول شهادة المرأة في رؤية هلال رمضان على قولين :
الأول : قبول شهادتها ، وهو مذهب الحنفية – إذا كان الجو غيما- والحنابلة وأحد الوجهين
عند الشافعية .
والقول الثاني : أنها لا تقبل ، وهو مذهب المالكية ، والأصح عند الشافعية .
قال ابن قدامة في "المغني" (3/48) : " فإن كان المخبر امرأة ، فقياس المذهب قبول قولها .
وهو قول أبي حنيفة ، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه خبر ديني . فأشبه الرواية ،
والخبر عن القبلة ، ودخول وقت الصلاة . ويحتمل أن لا تقبل ؛ لأنه شهادة برؤية الهلال ،
فلم يقبل فيه قول امرأة ، كهلال شوال " انتهى .
وينظر : "تبيين الحقائق" (1/319) ، "التاج والإكليل" (3/278) "المجموع" (6/286) ،
"كشاف القناع " (2/304).
والحنفية فرقوا بين حال الغيم والصحو ، ففي الغيم يجزئ شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ،
وفي الصحو لابد من الاستفاضة . انظر : "البحر الرائق" (2/290).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " بعض العلماء قالوا : إن الأنثى لا تقبل شهادتها لا في
رمضان ولا في غيره ؛ لأن الذي رأى الهلال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا )
والمرأة شاهدة وليست شاهدا .
ودليل المذهب : أن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث ، كما استوى الذكور والإناث
في الرواية ، والرواية خبر ديني . ولهذا لم يشترطوا لرؤية هلال رمضان ثبوت ذلك عند
الحاكم ، ولا لفظ الشهادة ، بل قالوا : لو سمع شخصا ثقة يحدث الناس في مجلسه بأنه
رأى الهلال فإنه يلزمه أن يصوم بخبره " انتهى من "الشرح الممتع" (6/326).
وأما هلال شوال ، فلا يثبت إلا بشاهدين رجلين .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



سافر أثناء رمضان إلى بلد اختلف مع بلده في بداية الشهر
إذا بدأت الصيام في بلدي ثم سافرت أثناء رمضان إلى بلد آخر صاموا بعدنا بيوم ، فهل
أواصل الصوم مع المسلمين هناك وبذلك أصوم اليوم الحادي والثلاثين؟

"العبرة في ابتداء الصيام في البلد التي سافر منها ، وفي نهايته في البلد التي قدم إليها ،
وإذا كان مجموع ما صامه ثمانية وعشرين يوماً وجب عليه قضاء يوم ؛ لأن الشهر القمري
لا يكون أقل من 29 يوماً ، وإن كان قد أتم صيام ثلاثين يوماً في البلد الذي سافر إليه وبقى
على أهل البلد صيام يوم مثلاً وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد ،
ويصلي معهم يوم العيد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ...
الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/129) .

الإسلام سؤال وجواب..



هل يصوم مع بلده أو مع أي بلد رأى الهلال؟
ماذا أفعل لو رؤي الهلال في بعض الدول الإسلامية ، ولكن الدولة التي أعمل بها أتمت شهر
شعبان ورمضان ثلاثين يوماً ؟ وما السبب في اختلاف الناس في رمضان ؟

"عليك أن تبقى مع أهل بلدك ، فإن صاموا فصم معهم ، وإن أفطروا فأفطر معهم ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون ، والأضحى
يوم تضحون
) ، ولأن الخلاف شر ، فالواجب عليك أن تكون مع أهل بلدك ، فإذا أفطر
المسلمون في بلدك فأفطر معهم ، وإذا صاموا فصم معهم .
أما السبب في الاختلاف فهو أن البعض يرى الهلال ، والبعض لا يرى الهلال ، ثم الذين يرون
الهلال قد يثق بهم الآخرون ويطمئنون إليهم ويعملون برؤيتهم ، وقد لا يثقون بهم ولا يعملون
برؤيتهم ، فلهذا وقع الخلاف ، وقد تراه دولة وتحكم به وتصوم لذلك أو تفطر ، والدولة الأخرى
لا تقتنع بهذه الرؤية
ولا تثق بالدولة ؛ لأسباب كثيرة ، سياسية وغيرها .
فالواجب على المسلمين أن يصوموا جميعاً إذا رأوا الهلال ، ويفطروا برؤيته ، لعموم قوله
عليه الصلاة والسلام : (إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتم الهلال فأفطروا ، فإن غم
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
) ، فإذا اطمأن الجميع إلى صحة الرؤية وأنها حقيقية ثابتة فالواجب
الصوم بها والإفطار بها ، لكن إذا اختلف الناس في الواقع ولم يثق بعضهم ببعض ، فإن عليك
أن تصوم مع المسلمين في بلدك ، وعليك أن تفطر معهم ، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم :
(الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون) . وثبت عن ابن عباس
رضي الله عنهما أن كريباً لما أخبره أن أهل الشام قد صاموا يوم الجمعة قال ابن عباس :
نحن رأيناه يوم السبت ، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال ، أو نكمل ثلاثين ، ولم يعمل برؤية
أهل الشام لبعد الشام عن المدينة ، واختلاف المطالع بينهما ، ورأى رضي الله عنهما أن هذا
محل اجتهاد ، فلك أسوة بابن عباس ومن قال بقوله من العلماء في الصوم مع أهل بلدك والفطر
معهم ، والله ولي التوفيق" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/100- 102) .

الإسلام سؤال وجواب..








قديم 15-08-2010, 03:12 AM
المشاركة 10

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
لا حرج من رؤية الهلال بالآلات الحديثة



هل لابد في رؤية الهلال أن تكون بالعين المجردة ، أم يمكن أن نستعمل المنظار
والآلات الحديثة والمراصد؟

"ظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بهذه الآلات بل تكفي رؤية
العين . ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو
مسلم عدل فلا أعلم مانعاً من العمل برؤيته الهلال ، لأنها من رؤية العين لا من
الحساب" انتهى.
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/68، 69) .

الإسلام سؤال وجواب..



كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم والإفطار مع أهلها
نحن من بلاد الحرمين الشريفين ، ونعمل في السفارة في إحدى الدول الآسيوية
المسلمة (باكستان) ، هل نصوم ونفطر مع المملكة أم مع الدولة التي نقيم بها؟

"الظاهر من الأدلة الشرعية هو أن كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم مع أهلها ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون ،
والأضحى يوم تضحون
) ، ولما علم من الشريعة من الأمر بالاجتماع ، والتحذير من
الفرقة والاختلاف ؛ ولأن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة كما قال شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله ، وبناء على ذلك فالذي يصوم من موظفي السفارة في الباكستان
مع الباكستانيين أقرب إلى إصابة الحق ممن يصومه مع السعودية ؛ لتباعد ما بين
البلدين ولاختلاف المطالع فيها ، ولا شك أن صوم المسلمين جميعاً برؤية الهلال أو
إكمال العدة في أي بلد من بلادهم هو الموافق لظاهر الأدلة الشرعية ، ولكن إذا
لم يتيسر ذلك فالأقرب هو ما ذكرنا آنفاً ، والله سبحانه ولي التوفيق" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/98، 99) .
وسئل الشيخ ابن باز أيضاً : أن الرؤية في الباكستان لهلال رمضان وشوال قد تتأخر بعد
السعودية يومين فهل يصومون مع السعودية أو الباكستان ؟
فأجاب:
"الذي يظهر لنا من حكم الشرع المطهر أن الواجب عليكم الصوم مع المسلمين لديكم ؛
لأمرين : أحدهما : قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون)
خرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن ، فأنت وإخوانك مدة وجودكم في الباكستان ينبغي
أن يكون صومكم معهم حين يصومون ، وإفطاركم معهم حين يفطرون ؛ لأنكم داخلون في
هذا الخطاب ، ولأن الرؤية تختلف بحسب اختلاف المطالع . وقد ذهب جمع من أهل العلم
منهم ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن لأهل كل بلد رؤيتهم .
الأمر الثاني : أن في مخالفتكم المسلمين لديكم في الصوم والإفطار تشويشاً ودعوة
للتساؤل والاستنكار وإثارة للنزاع والخصام ، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالحث
على الاتفاق والوئام والتعاون على البر والتقوى وترك النزاع والخلاف ؛ ولهذا قال تعالى :
(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) آل عمران/103 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن :
(بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا)" انتهى .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/103، 104) .

الإسلام سؤال وجواب..



على المسلمين التعاون بترائي الهلال وإبلاغ الجهات المسؤولة عن رؤيته
ماذا على الإنسان لو رأى هلال رمضان أو ذي الحجة ، ولم يبلغ الجهة المختصة بذلك ؟
"الواجب على من رأى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان ،
أو ليلة الثلاثين من شوال ، أو ليلة الثلاثين من ذي القعدة أن يبلغ المحكمة التي
في بلده ، إلا أن يعلم أن الهلال ثبت برؤية غيره ، عملا بقول الله سبحانه وتعالى :
(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) المائدة/2 ، وقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا
) التغابن /16 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (عَلَى الْمَرْءِ
الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ
) رواه مسلم (1839) ، وقوله صلى الله عليه وسلم :
(أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تأمر عليكم عَبْدٌ) ، ومعلوم أن ولي الأمر
يطلب من خلال مجلس القضاء الأعلى من المسلمين أن على من رأى الهلال أن
يبلغ المحاكم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته) يعني الهلال
(وأفطروا لرؤيته ، وانسكوا لها ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة) ، ولا سبيل إلى العمل
بهذه الأحاديث إلا بتوفيق الله ، ثم بالتعاون بين المسلمين بترائي الهلال ، وإبلاغ
الجهات المسؤولة ممن رآه ، ويجب على من رآه أن يبلغ الجهات الرسمية في الدخول
والخروج ، وبذلك يحصل الامتثال للأوامر الشرعية ، والتعاون على البر والتقوى ،
والله ولي التوفيق" انتهى بتصرف.
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/70- 72) .

الإسلام سؤال وجواب..



حكم صوم وفطر من ردت شهادته أو لم يتمكن من إخبار المسئولين
إذا رأى الشخص الهلال ولم يتمكن من إخبار المسئولين أو ردت شهادته ، فهل
يصوم وحده ؟ وكذلك بالنسبة للعيد هل يفطر وحده ؟

"ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصوم وحده ، والصواب أنه لا يجوز له أن يصوم وحده ،
ولا أن يفطر وحده ، بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر معهم ، لقول النبي ..
صلى الله عليه وسلم : (الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ) ، أما إذا كان في
البرية ما عنده أحد فإنه يعمل برؤيته في الصوم والفطر" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/72، 73) .

الإسلام سؤال وجواب..



اجتماع المسلمين في الصوم والفطر مطلب شرعي وبيان كيفية تحقيق ذلك
لماذا لا يتحد المسلمون في دخول شهر رمضان وخروجه؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك؟
"لا شك أن اجتماع المسلمين في الصوم والفطر أمر طيب ومحبوب للنفوس ومطلوب
شرعاً حيث أمكن ، ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بأمرين :
أحدهما : أن يلغي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما ألغاه رسول الله
صلى الله عليه وسلم وألغاه سلف الأمة ، وأن يعملوا بالرؤية أو بإكمال العدة كما بين
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ، وقد ذكر شيخ الإسلام
ابن تيمية في الفتاوى (25/132، 133) اتفاق العلماء على أنه لا يجوز الاعتماد على
الحساب في إثبات الصوم والفطر ونحوهما . ونقل الحافظ في الفتح (4/127) عن
الباجي : (إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب ، وأن إجماعهم حجة على
من بعدهم
) .
الأمر الثاني : أن يلتزموا بالاعتماد على إثبات الرؤية في أي دولة إسلامية تعمل بشرع
الله وتلتزم بأحكامه ، فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولاً أو خروجاً
تبعوها في ذلك ، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته ، وافطروا
لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة
) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا وهكذا
وهكذا
) وأشار بيده ثلاث مرات وعقد إبهامه في الثالثة (والشهر هكذا وهكذا وهكذا)
وأشار بأصابعه كلها ، يعني بذلك عليه الصلاة والسلام أن الشهر يكون تسعة وعشرين
ويكون ثلاثين . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة من حديث ابن عمر وأبي هريرة
وحذيفة بن اليمان وغيرهم رضي الله عنهم ، ومعلوم أن خطاب النبي ..
صلى الله عليه وسلم ليس خاصاً بأهل المدينة ، بل هو خطاب للأمة جمعاء في جميع
أعصارها وأمصارها إلى يوم القيامة ، فمتى توفر هذان الأمران أمكن أن تجتمع الدول
الإسلامية على الصوم جميعاً والفطر جميعاً ، فنسأل الله أن يوفقهم لذلك ، وأن يعينهم
على تحكيم الشريعة الإسلامية ورفض ما خالفها ، ولا ريب أن ذلك واجب عليهم ؛
لقوله سبحانه : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
) النساء/65 ، وما جاء في معناها من الآيات ،
ولا ريب أيضاً أن في تحكيمها في جميع شئونهم صلاحهم ، ونجاتهم واجتماع شملهم ،
ونصرهم على عدوهم ، وفوزهم بالسعادة العاجلة والآجلة ، فنسأل الله أن يشرح
صدورهم لذلك ، ويعينهم عليه ، إنه سميع قريب" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله . "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/74- 76) .

الإسلام سؤال وجواب..



سائل يعلق على جواب سابق في الصوم، وحديث ابن عباس في رؤية
الهلال بشاهد واحد

في جوابكم على السؤال رقم ( 26824 ) ذكرتم جواز الأخذ برأي الثقة في رؤية الهلال ،
ولكن هذا يتعارض مع الحديث الذي جاء فيه بدوي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ،
وأخبره برؤية الهلال ، عندها سأله الرسول هل تؤمن بأن لا إله إلا الله وأن محمداً
رسول الله ؟ فلمَّا أجاب بالإيجاب ، سأله هل تشهد أنك رأيت الهلال ؟ فمن هذا الحديث
الدليل على جواز قبول رؤية الهلال من أي مسلم .

الحديث الذي أشار إليه السائل هو :
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ - قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ : يَعْنِى : رَمَضَانَ - فَقَالَ :
(أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ؟) ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؟) ،
قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (يَا بِلاَلُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَداً) .
رواه الترمذي ( 691 ) وأبو داود ( 2340 ) والنسائي ( 2112 ) وابن ماجه ( 1652 ) .
والحديث : ضعيف ، لا يصح ، وقد ضعفه النسائي والألباني وغيرهما .
وإذا كان الحديث ضعيفاً ، فلا تعارض بينه وبين ما ذكرناه أنه لا بدَّ أن يكون الرائي
للهلال عدلاً .
وعلى فرض صحة الحديث : فإن معناه يحمل على وجوه ، منها :
1. أن الأمر في قبول شهادة الرائي للهلال ، وكونه ثقة ، عدلاً : يرجع للقاضي ،
وأنه إن استقر في نفسه بسبب خبرته بالناس أن هذا الرائي موثوق بشهادته :
فإن له قبول تلك الشهادة منه ، وإن لم يكن يعرفه أحد ليزكيه ويوثقه .

قال الشيخ الألباني رحمه الله :
إذاً : أمر بلالاً بأن يؤذن ، أي : يعلن في الناس أن يصوموا غداً ، فقنع الرسول عليه السلام
من هذا الرجل الذي لا يعرفه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، بمعنى :
أنه عرف أنه مسلم ، لكنه ما جرَّبه ، ولا عرف ذكاءه ، وفطنته ، وكياسته ، كما كان الأمر
بالنسبة للحديث الأول الذي فيه أن الشاهد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب ، ومع ذلك
قبِل شهادته ، فهذا فيه تيسير واسع ، ومعنى هذا أن القاضي يقنع بظاهر الشاهد دون
أن يأتي بمزكين يعرِّفونه كما جرى على ذلك عرف القضاة قديماً ، يكتفي منه بأن يعرف
إسلامه ، هذا أعرابي ما يعرفه سابقاً عليه الصلاة والسلام ، فاكتفى أن يشهد أمامه
بالشهادتين ، فهو مسلم ، له ما لنا ، وعليه ما علينا ، وبناءً على شهادته وإسلامه قال :
يا بلال ، أذن في الناس أن يصوموا غداً .
" التعليق على كتاب بلوغ المرام " دروس صوتية ، الحديث رقم 5 ، كتاب الصيام .
2. أن يكون هذا الحديث دليلاً على أن الأصل في المسلم العدالة ، حتى يتبين خلاف ذلك .
قال الصنعاني رحمه الله في فوائد حديث ابن عباس :
فيه دلالة على أن الأصل في المسلمين العدالة ، إذ لم يطلب صلى الله عليه وسلم من
الأعرابي إلا الشهادة .
" سبل السلام الصنعاني " ( 2 / 153 ) .
3. أن يكون هذا الحكم خاصّاً بالصحابة ، وهو كذلك ؛ لأنهم جميعاً عدول ، ومما لا شك فيه
أن ذاك الأعرابي قد انتظم في عقد الصحابة رضي الله عنهم ، وهو بذلك صار من العدول ،
والذين لا يُحتاج النظر في عدالتهم .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
والصحابة كلهم ثقات ذوو عدل ، تقبل رواية الواحد منهم ، وإن كان مجهولاً ، ولذلك قالوا :
جهالة الصحابي لا تضر .
والدليل على ما وصفناه من حال الصحابة : أن الله أثنى عليهم ورسوله ، في عدة نصوص ،
وأن النبي صلّى الله عليه وسلّم يقبل قول الواحد منهم إذا علم إسلامه ، ولا يسأل عن
حاله ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء أعرابي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم
فقال : إني رأيت الهلال : يعني رمضان ... .
انتهى " مصطلح الحديث " من موقعه رحمه الله .
وهناك أمر يقوِّي ما سبق ، وهو كون تلك الشهادة في زمن الوحي ، ولا يمكن أن يُقرَّ ذلك
الأعرابي على شهادة باطلة تتعلق بطاعة المسلمين وعبادتهم .
وبما أن الحديث ضعيف : فقد أغنانا الله تعالى عن تأويله ، والحمد لله رب العالمين .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب..



إذا صام مع بلد تعمل بالحساب فهل يفطر معها؟
أنا طالب أدرس في ولاية كارنتكا في الهند وحال المسلمون هنا مختلفون في بداية
ونهاية رمضان ، فالولاية هنا تحدد بداية رمضان من بداية العام وهذا يعني أنهم
لا يعتمدون على القمر مما دعا بعض المسلمين وأكثرهم العرب إلى التخلي
عنهم والبداية مع السعودية ، فهل هذا صحيح ؟ وماذا يفعل الآن من صام معهم ؟

إذا كان المسلم موجوداً في بلد يعتبر الرؤية الشرعية لإثبات دخول الشهر وخروجه ،
فإنه مأمور بموافقتهم في الصيام والإفطار ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال
رقم (12660).
أما إذا كان المسلم في بلد كافر ، أو في بلد يتلاعبون بدخول الشهر وخروجه حسب
أهوائهم ، غير مراعين في ذلك الرؤية الشرعية ، فإنه يتبع أقرب البلاد إليه ، ممن
يتحرون رؤية الهلال ، وإن صام مع بلد يثق في رؤيتها كبلاد الحرمين فلا بأس .
وبناء على ذلك ؛ فإذا كانت الهند قد صامت بعد الدول التي تتحرى الهلال بيوم مثلا ،
فيقال لمن صام معهم : لا تفطر مع الهند وأفطر مع الدولة التي ترى الهلال ،
واقض يوما مكان اليوم الأول من رمضان .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



لا حرج من الاستعانة بالأجهزة الحديثة لرؤية الهلال
هل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه ؟
وهل يجوز للمسلم أن يستعمل الآلات الحديثة لرؤية الهلال ؟
أم يجب أن تكون الرؤية بالعين المجردة ؟

"الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال ، وينبغي أن يكون ذلك
ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره ، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذا الرؤية ؛
صوماً إن كان الهلال هلال رمضان ، وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال .
ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية ، فإن كان هناك رؤية ولو عن
طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا) .
أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ، ولا الاعتماد عليه .
وأما استعمال ما يسمى (بالدربيل) وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به ،
ولكن ليس بواجب ، لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على
غيرها . ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية . وقد كان الناس
قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون (المنائر) في ليلة الثلاثين من شعبان وليلة
الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار .
على كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية ،
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا)
" انتهى .فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 192، 193) .
وقد نقلنا فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هذه المسألة في جواب
السؤال رقم (1245) ومما جاء فيها : "تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ،
ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر
"
انتهى .وانظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/99) .
وبهذا يتبين أن من يزعم أن علماءنا يحرمون استعمال الآلات الحديثة في رؤية الهلال ،
ويوجبون أن يكون ذلك بالعين المجردة ، أنه كاذب مفترٍ .
نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ،
وأن لا يجعله ملتبساً علينا فنضل ، وأن يجعلنا للمتقين إماما .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



المعتبر في دخول الشهر وخروجه هو الرؤية
السؤال : يزعم أناسٌ أنهم رأوا هلال رمضان ، ويزعم أهل الفلك والحساب أنه
لا يمكن رؤيته في تلك الليلة ، وليس الإشكال عندي بهذا فقد يخطئ الحساب
ويختلف التقدير ، ولكن محل الإشكال هو أن أهل الفلك والمهتمين بعلم
الحساب يزعمون أنهم تراءوا الهلال تلك الليلة بما لديهم من مراصد وآلات فلم
يروه . فكيف يُرى بالعين المجردة ولا يُرى بالآلات الحديثة والأجهزة المتطورة ،
فلو كانت المسألة بالعكس رأوه بالآلات ولم يُر بالعين لساغ الخلاف هل يصام أم لا ؟
وهل يفطر الناس أم لا ؟ ولكن المشكلة كيف يرونه بالأعين ولا يُرى بالآلات .
في الحقيقة أريد منكم توضيحا شافيا يزيل ما عندي من القلق والاضطراب ولا أظن
أني وحيد بهذا الأمر .

المعتمد في إثبات دخول شهر رمضان هو رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوما
في حال عدم رؤيته ، وهذا ما دلت عليه السنة الصحيحة ، وأجمع عليه أهل العلم ،
فقد روى البخاري (1909) ومسلم (1081) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال :
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُبِّيَ
عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ
) وفي رواية (فإن غمِّي عليكم) .
ولا عبرة بالحساب الفلكي ، والأصل في الرؤية أن تكون بالعين المجردة ، لكن لو
رؤي الهلال بالآلات الحديثة فإنه يعمل بهذه الرؤية ، كما سبق في جواب السؤال
رقم 106489.
وأما كيف يرى الهلال بالعين المجردة ولا يرى بالمراصد والآلات ؟ فهذا قد يرجع إلى
اختلاف مكان الرؤية ووقتها .
وبكل حال فالحكم معلق على رؤية الهلال ، فما دام قد رآه ثقة أو ثقتان من المسلمين
فالواجب العمل بهذه الرؤية .
قال الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى حفظه الله :
" وهناك الأخ عبد الله الخضيري أحد المشتهرين برصد الهلال وترصد كثيراً من حالاته
ولو في غير وقت الهلال وذهب إليه بعض الفلكيين واجتمعوا به في "منطقة حوطة
سدير
" وقد أخبرني بأنهم قدروا خروج القمر في تلك الليلة في موضع بناء على
حسابهم وتقديرهم على لوحات الأجهزة فأخبرهم أنه لن يخرج من المكان الذي
يقولون لأنه رصده قبلهم البارحة وكان يعرف منازل القمر مشرقة كل ليلة تمر بعد التي
سبقتها ثم لما خرج وبزغ فإنه وفقاً لما حدده هو وليس ما حددوه وهو يعذرهم لأنهم
لم يحددوه بالمشاهدة، بل بالأجهزة التي بين أيديهم " انتهى من لقاء أجرته معه
جريدة الرياض .

ط§ظ„طµظپط*ط© ط؛ظٹط± ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط©

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



هل كان إفطارنا خاطئاً فيلزم قضاء يوم الثلاثين من رمضان؟
هل يلزمنا قضاء اليوم الثلاثين من رمضان الفائت أو كفارة ؟ فقد سمعت أن
إفطارنا كان خاطئا وأن رمضان في سنة - 1428 هـ - كان 30 يوماً ولم يكن 29 يوماً ؟

لا يلزمكم قضاء اليوم الثلاثين ؛ لأن رمضان كان 29 يوماً ، بناءً على ثبوت الهلال بالرؤية
الشرعية ، وقد شهد بذلك ما يقارب العشرة ، كما ذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد
اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى حفظه الله .
ومن كان خارج المملكة واعتمد على رؤيتها ، ففطره صحيح ، ولا يلزمه شيء .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..








قديم 15-08-2010, 04:06 PM
المشاركة 11

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
فتـــاوى الصيــام
صــوم أصحــاب الأعــذار




هل للحامل والمرضع حل غير القضاء
السؤال :
ما حكم من فاتها صيام أيام كثيرة من شهر رمضان في سنوات متعددة وهل يلزمها قضاء
كل هذه الأيام وإن كانت كثيرة ، وهل هناك خيار آخر غير الصوم كإطعام المساكين مثلاً ،
وهل يجوز لها أن تصوم صيام تطوع قبل القضاء مثل صيام 6 شوال ، وهل ينتقص الأجر
لو لم تصم هذه الأشهر ودخل رمضان جديد ؟

الجواب:
يجب على المرأة المسلمة إذا أفطرت أياما من رمضان لعذر ولادة أو رضاع أن تقضيها بعد
زوال عذرها كالمريض الذي قال الله في شأنه ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
) البقرة 184 ولها أن تفرّق الأيام في القضاء فيكون أسهل عليها .
وتقضيها قبل رمضان القادم فإذا استمر عذرها أخرّت القضاء إلى حين التمكّن ، ولا تَعْمد
إلى الإطعام إلا إذا عجزت عن الصيام عجزا كليا . والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ..




تركت الصيام خوفاً على رضيعها
السؤال :
امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت
في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟ .

الجواب :
الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها
إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي زمن
الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن
لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .

فتاوى الشيخ ابن عثيمين..



حكم الإفطار للحر الشديد وعلاج المصابين
السؤال :
إني أعمل في الدفاع المدني فإذا كنت في رمضان ، فهل يجوز للإنسان أن يُفطر إذا
أحس بالعطش الشديد أثناء إسعافه للمصابين ؟

الجواب :
لا بأس لكن الأفضل ألا تفطروا إلا في الحالات الضرورية ، وتقضوا ذلك اليوم أما ما دام
الإنسان يستطيع أن يُكمل صيامه فلا يجوز الإفطار ، لكن لو كان الحادث بعيداً مثلاً
والشمس محرقة في وقت صائف وذهبت لإنقاذ مصاب أو لإخماد حريق وأحسست
بالعطش وتضررت بهذا ، فلا بأس إن شاء الله من الإفطار فالله جل وعلا يقول :
( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن /16 ويقول تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )
البقرة /286 ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) رواه مسلم رقم ( 1337 ) والنسائي ( 5/110 ) ،
وهذا ما لم يصل الأمر إلى حد السفر ، أما الوصول إلى حد السفر فيجوز الإفطار مطلقاً ،
والله أعلم .

من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 171



هل للحائض أن تصوم
السؤال : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام
التي أفطرتها ؟ .

الجواب :
لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان
الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .

فتاوى اللجنة الدائمة ..



متى تصوم الحائض
عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع
لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟.

لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهي علامة الطهر ، فتوقف
الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة .

من فتاوى الشيخ ابن باز يرحمه الله ..



قضاء صوم رمضان بسبب الولادة
كيف أقضي ما فاتني من صيام حيث أني وضعت للتو خلال شهر رمضان؟
ما هي النية التي يجب على أن أقولها قبل الصيام؟.

_ إذا أفطر المسلم في رمضان لعذر شرعي وجب عليه قضاؤه بعد زوال العذر ،
وعليه أن يبادر إلى ذلك ما أمكن ، قال تعالى :
( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) .
_ نية الصوم يجب تبييتها من الليل ، ومحل النية القلب وهو أن يريد ذلك الفعل ،
ويعزم على فعله ، وحينئذ تتحقق النية وليس له أن يتلفظ بشيء وإنما ذلك في
القلب . وعليه أن يريد بعمله وجه الله ليكون العمل خالصا ، قال عليه الصلاة
والسلام : " إنما الأعمال بالنيات " .

الشيخ وليد الفريان..



يعمل في القطاع العسكري فهل يجوز له الإفطار في رمضان ؟
أعمل في القطاع العسكري وصادف شهر رمضان فهل يجوز أن أفطر علماً أن
الظروف لا تساعدني على الصيام؟ .

لا يجوز لك الفطر في رمضان وأنت مكلف بالصيام إلا إذا كنت مسافراً أو كنت مريضاً
مرضاً لا تقوى معه على الصيام لقوله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة
من أيام أخر
} البقرة / 185 وقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج }
الحج / 78 ، وقوله : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286 ،
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 232



حديث من صام فله أجر ومن أفطر فله أجران
ما معنى قول الرسول عليه السلام : ( من صام فله أجر ومن أفطر له أجران ) ؟.
الحديث المعروف في هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال :
( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمِنَّا الصائم ومنا المفطر ، قال :
فنزلنا منزلاً في يوم حار ، أكثرنا ظلاً صاحب الكساء ، ومنا من يتقي الشمس بيده ،
قال : فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله ..
صلى الله عليه وسلم : ( ذهب المفطرون اليوم بالأجر ) رواه البخاري (3/224)
ومسلم (1119) ، وفي رواية أخرى لمسلم عنه قال :
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض ، فتحزم
المفطرون وعملوا ، وضعف الصائمون عن بعض العمل ، قال : فقال في ذلك :
( ذهب المفطرون اليوم بالأجر
)
ومعنى الحديثين واضح والقصد بيان أن الأخذ برخصة الفطر في السفر عند المشقة
وشدة الحر خير من الأخذ بالعزيمة وهو الصوم .
أما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم له أصلاً .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10 / 202 )



يعملون في الأعمال الشاقة كصهر المعادن
ما حكم الشرع الإسلامي في حالة العمال الذين يعملون في أعمال مرهقة بدنياً
خاصة في شهور الصيف ، أعطي مثالاً لمن يعملون أمام أفران صهر المعادن ،
هل يجوز لهؤلاء أن يفطروا في رمضان ؟.

من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن صيام شهر رمضان فرض على كل مكلف
وركن من أركان الإسلام، فعلى كل مكلف أن يحرص على صيامه تحقيقاً لما فرض
الله عليه ، رجاء ثوابه وخوفاً من عقابه دون أن ينسى نصيبه من الدنيا ، ودون أن يؤثر
دنياه على أخراه ، وإذا تعارض أداء ما فرضه الله عليه من العبادات مع عمله لدنياه
وجب عليه أن ينسق بينهما حتى يتمكن من القيام بهما جميعاً ففي المثال المذكور
في السؤال يجعل الليل وقت عمله لدنياه ، فإن لم يتيسر ذلك أخذ إجازة من عمله
شهر رمضان ولو بدون مرتب ، فإن لم يتيسر ذلك بحث عن عمل آخر يمكنه فيه الجمع
بين أداء الواجبين . ولا يُؤثر جانب دنياه على جانب آخرته ، فالعمل كثير وطرق كسب
المال ليست قاصرة على مثل ذلك النوع من الأعمال الشاقة ، ولن يعدم المسلم
وجهاً من وجوه الكسب المباح الذي يمكنه معه القيام بما فرضه الله عليه من العبادة
بإذن الله : { ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل
على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً
} الطلاق / 2 .
وعلى تقدير أنه لم يجد عملاً دون ما ذُكر مما فيه حرج ، فليفر بدينه من تلك الأرض
إلى أرض يتيسر له فيها القيام بواجب دينه ودنياه ويتعاون فيه مع المسلمين على
البر والتقوى فأرض الله واسعة ، قال الله تعالى :
{ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة } النساء / 100
وقال تعالى : { قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة
وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
} الزمر / 10 .
فإذا لم يتيسر له شيء من ذلك كله واضطر إلى مثل ما ذكر في السؤال من العمل
الشاق صام حتى يحس بمبادئ الحرج فيتناول من الطعام والشراب ما يحول دون
وقوعه في الحرج ثم يمسك وعليه القضاء في أيام يسهل عليه فيها الصيام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 233 - 234 .



الامتحان لا يبيح الفطر في رمضان
سأختبر في رمضان لمدة 6 ساعات ونصف الساعة ، متواصلة يتخللها فترة راحة
لمدة 45 دقيقة . وكنت قد قدمت الاختبار ذاته العام الماضي ، لكني لم أركز
بسبب الصيام .
فهل يجوز لي أن أفطر في يوم الاختبار ؟.

لا يجوز الإفطار لما ذكرت ، بل يحرم ذلك ؛ لعدم دخوله في الأعذار التي تبيح الإفطار
في رمضان . انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (ج10 ص240).
واعلم بأن صِيَام رَمَضَانَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ , وَلَا يُعْفَى مِنْ أَدَاءِ الصِّيَامِ فِي
وَقْتِهِ إلَّا أَصْحَابَ الْأَعْذَارِ الْمُرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْفِطْرِ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ والحَامِل ،
والمُرْضِع ، والهَرِمْ ، والمكره .


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد..




حكم صيام الحامل التي تتضرر بالصوم
هل يجب على الحامل أن تصوم رمضان وعاشوراء ؟
نصحت زوجتي بأن لا تصوم خلال رمضان وهي لم تفعل لأنها كانت حاملاً ، كانت
ضعيفة ولديها فقر دم أثناء الحمل .
أجهضت في نهاية رمضان وهي في الأسبوع الثاني عشر( الشهر الثالث) ، فما
هو الحكم بالنسبة للأيام التي أفطرت فيها من رمضان ؟ هل يجب أن تقضيهما
قبل رمضان القادم ؟
هل يمكن أن تصوم كالمعتاد إذا كانت حامل ؟
تصر دائماً على الصيام أثناء الحمل ، أي إثبات طبي أن الصيام لن يؤذي الجنين أثناء
الحمل سيساعد في هذا .

وبعد : فهذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور:
الأول : حكم إفطار الحامل في رمضان . الثاني : ما يترتب على الإجهاض في رمضان .
الثالث : حكم القضاء بعد رمضان .
ـ فأما بالنسبة للحامل : فيَجُوزُ لها أَنْ تُفْطِرَ إنْ خَافَتْ ضَرَرًا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَى نَفْسِهَا
أو على نفسها وَوَلَدِهَا , وَيَجِبُ ذَلِكَ إذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ أَذًى ,
وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ بِلا فِدْيَةٍ , وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ . لقوله تعالى : " ولا تقتلوا أنفسكم "
وقوله : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " . وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ
في هذه الحال ; لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ .
وإن خافت على جنينها فقط ؛ فذهب بعض العلماء إلى : أنه يجوز لها الفطر ،
ويلزمها القضاء والفدية ( وهي إطعام مسكين عن كل يوم) .
لِمَا ورد َ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه في قوله تعالى :
{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } قَالَ : كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ
وَالْمَرْأَةِ
الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى
وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا ( أخرجه أبو داود 1947 )
وصححه الألباني في الإرواء ( 4 / 18 ، 25 ) .
(انظر الموسوعة الفقهية 16 / 272 )

وبهذا يتضح أن المرأة إذا كان صيامها سيضرها أو يضر جنينها هذا الضرر البالغ فيجب
عليها الفطر ، على أن يكون الطبيب الذي يقرر الضرر طبيبا موثوقا في قوله .
ـ هذا فيما يتعلق بالفطر في رمضان . وأما عاشوراء فصيامه ليس بواجب بالإجماع
بل هو مستحب . ولا يجوز للمرأة أن تصوم النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه وإذا منعها
من الصوم لزمها طاعته وخصوصاً إذا كان في ذلك مصلحة للجنين .
ـ وأما بالنسبة للإجهاض : " فإذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر
الثالث من حملها ، فلا يعتبر الدم الذي يخرج منها دم نفاس , بل هو دم استحاضة ،
لأن ما نزل منها إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي ، وعلى ذلك فإنها تصلي
وتصوم ولو كانت ترى الدم ، لكن تتوضأ لكل صلاة ، وعليها أن تقضي ما أفطرته من
أيام ، وما تركته من صلوات . " ( انظر فتاوى اللجنة الدائمة 10 / 218 )
ـ وأما قضاء ما فاتها من أيام : " فيلزم كل من عليه أيام من رمضان أن يقضيها قبل
رمضان القادم ، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان ، فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضها
من غير عذر أثم بذلك ، وعليه القضاء مستقبلاً مع إطعام مسكين عن كل يوم ، كما
أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومقدار الطعام نصف
صاع عن كل يوم من قوت البلد ، يدفع لبعض المساكين ولو واحداً . أما إن كان معذوراً
في التأخير لمرض أو سفر فعليه القضاء فقط ، ولا إطعام عليه ، لعموم قوله سبحانه :
( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) والله الموفق " .
( فتاوى الشيخ ابن باز 15 /340 ).

الشيخ محمد صالح المنجد..



صيام من يفقد الوعي
هل يجب الصيام على شخص مصاب بمرض epilepsy
(مرض يصيب الشخص فيجعله يفقد وعيه لفترات قصيرة) ؟ .

نعم ، يجب الصيام على من يصاب بالإغماء في رمضان ، ولا يسقط عنه
الصيام بذلك .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
رجل يغيب عنه وعيه بضع ساعات فهل عليه صيام ؟
فأجاب :
إذا كان وعيه إنما يغيب بعض الساعات فعليه الصوم ، كالذي ينام في بعض
الوقت ، وكونه يغيب عنه وعيه بعض الأحيان في أثناء النهار أو في أثناء الليل
لا يمنع وجوب الصوم عليه اهـ
فتاوى الشيخ ابن باز (15/210) .
لكن . . إذا طال به الإغماء حتى استغرق اليوم كله (من طلوع الفجر إلى
غروب الشمس
) فإنه لا يصح صومه وعليه قضاء هذا اليوم ، أما إذا أفاق أثناء
النهار فإن صومه صحيح . راجع سؤال رقم ( 9245 ) و ( 12425 ) .

الإسلام سؤال وجواب ..



مسلمة جديدة تريد الصوم سراً
لي صديقة أسلمت حديثاً ويجب أن يكون أمر إسلامها سراً لبعض الوقت،
أبدت رغبة جادة في الصيام، ولكن لأنها تعيش في سكن للطلاب فهي تجد
صعوبة في إخفاء صيامها عن بقية الأصدقاء . أرجو أن تقترح حل لها في
مثل هذه الظروف .

أولاً :
نهنئ الأخت على دخولها في الإسلام ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن
يثبتها على دينه وأن يتوفاها عليه ، وأن يهيئ لها من أمرها رشَداً .
وننصح الأخت أن تترك – قدر استطاعتها – الأمكنة التي يُعصى الله فيها ،
وقد فهمنا من السؤال أنها تدرس في مكانٍ مختلط ، وتسكن في سكن
مختلط ، وفي هذا إثم وخطر عليها وعلى دينها ، فيجب على الأخوات
المسلمات أن يبيِّنَّ لها بالتي هي أحسن حكم ما هي فيه وخطره عليها ،
وأن عليها تركه إن تيسر لها ولم يترتب عليه ما هو أشد مما هي فيه .
ثانياً :
لا يجوز لكَ اتخاذ صديقات ، ولا هي أن تتخذ من الرجال الأجانب أصدقاء ،
فالعلاقة بين النساء والرجال تحكمها الشريعة الإسلامية ، ولم تجعل
الشريعةُ الحرية لكل واحد من الرجل والأنثى أن يصاحب ويزامل ويصادق
كلٌّ منهم الآخر ؛ وفي هذا فتحٌ لبابٍ من الشر عظيم ، وهو من خطوات
الشيطان وسبله التي يكيد بها للناس لإيقاعهم في الفحشاء والمنكر من
المصافحة والخلوة وما هو أكثر من ذلك وأشد .
ثالثاً :
وأما بالنسبة لصيامها : فعليها أن تصوم ولا يحل لها الإفطار ، والأمر بين
الطلاب والطالبات أسهل منه إذا كان بين الأهل والأقرباء ، فيمكنها أن
توهم الناس أنها مفطرة بحملها لزجاجة عصير – مثلاً – وإيهام الناس أنها
تشرب منها ، كما يمكنها أن تقول إنها مريضة وتقصد المرض النفسي لما
عليه حال الناس كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام " إني سقيم " ، أو
ما شابه ذلك من الحيَل المباحة .
فعليها أن تتقي الله تعالى ما استطاعت ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا .
نسأل الله لها التوفيق .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



السائل الذي ينزل من المرأة باستمرار لا يؤثر على الصيام
إذا خرج سائل شفاف كالماء ( ثم أصبح لونه أبيض بعد أن جف ) فهل
صلاتنا وصيامنا صحيحان ؟ وهل يجب الغسل ؟ أرجو أن تخبرني ، فهذا
السائل يخرج مني كثيراً ، وأجده في ملابسي الداخلية ، وأغتسل
مرتين أو ثلاث مرات في اليوم ليكون صيامي وصلاتي صحيحين .

هذا السائل ينزل كثيراً من النساء . وهو طاهر ليس بنجس ، ولا يجب
الاغتسال منه .
وإنما فقط ينقض الوضوء .
وقد سئل عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فأجاب :
الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من
المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر . . .
هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة ، فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن .
وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء ، إلا أن يكون مستمراً عليها فإنه
لا ينقض الوضوء ، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن
تتحفظ .
أما إذا كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة
إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت
فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي ، ولا فرق بين القليل والكثير ، لأنه كله خارج من
السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره اهـ
مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/284) .
ومعنى (تتحفظ) أنها تجعل على الفرج خرقة أو قطنة أو نحو ذلك حتى تقلل
من خروج هذا السائل ، وتمنع انتشاره على الثياب والبدن .
وعلى هذا . . فهذا السائل لا يجب الاغتسال منه ، ولا يؤثر على الصيام ،
وبالنسبة للصلاة يجب الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا كان نزوله مستمراً .

الإسلام سؤال وجواب ..



متى يكون الدم النازل نفاساً؟
امرأة أجريت لها عملية إجهاض ، فهل يجوز لها أن تصوم أم يجب أن تنتظر
فترة معينة ؟ .

لا يجوز للمرأة النفساء أن تصوم ، ولا يصح صيامها ، وعليها قضاء الأيام التي
أفطرتها بسبب النفاس .
والنفاس هو الدم النازل من المرأة بسبب الولادة .
وإذا أسقطت المرأة فلا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت
ما تبين فيه خلق الإنسان .
والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً ، لقول النبي ..
صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ
يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ
مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ
ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح
) رواه البخاري (3208) .
فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل :
أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين أخرى علقة ، ثم أربعين ثالثة مضغة .
ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً .
والتخليق يكون في مرحلة المضغة ، ولا يكون قبل ذلك ، لقول الله تعالى :
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ
ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ
) الحج/5 .
فوصف الله تعالى المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة .
ومعنى التخليق أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف
ونحو ذلك .
وعلى هذا . . فهذه المرأة التي أجريت لها عملية إجهاض ، إن كان ذلك قبل
ثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس ، بل هو دم استحاضة
فلا يمنعها من الصلاة والصوم ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة .
وإذا كان الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين –أي بعد مائة وعشرين يوماً من
الحمل
- فالدم النازل دم نفاس قطعاً .
وإذا كان الإجهاض بعد ثمانين يوماً وقبل تمام مائة وعشرين فإنها تنظر في
السقط فإن ظهر فيه تخليق فالدم النازل نفاس ، وإن لم يكن فيه تخليق
فالدم النازل استحاضة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40 :
ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان ، فلو وضعت سقطاً
صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس ، بل هو دم عرق ،
فيكون حكمها حكم الاستحاضة ، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون
يوماً من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً اهـ
والنفساء تترك الصلاة والصوم حتى تطهر فإذا طهرت من الدم اغتسلت
وصلت وصامت .
وإذا استمر بها الدم أكثر من أربعين يوماً ، فإذا وافقت الزيادة عادتها فهي حائض ،
وإن لم توافق عادتها فهي مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما يفعله
الطاهرات .
راجع سؤال (10488) ، (37662) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..








قديم 15-08-2010, 04:21 PM
المشاركة 12

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
إذا طهرت الحائض قبل الفجر



كنت حائضاً وطهرت قبل أذان الفجر ولكن لتعبي لم أغتسل حتى أذّن الفجر ،
فهل أتم يومي هذا علماً بأني نويت الصوم لهذا اليوم قبل الأذان ؟.

إذا طهرت الحائض قبل الفجر فإنها تنوي الصيام ويصح صومها ، ولو لم تغتسل
إلا بعد طلوع الفجر .
وهكذا الحكم للجنب إذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر .
روى البخاري (1962) ومسلم (1109) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُومُ ؟ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ ثُمَّ يَصُومُ .
قال النووي رحمه الله :
أَجْمَعَ أَهْل هَذِهِ الأَمْصَار عَلَى صِحَّة صَوْم الْجُنُب , سَوَاءٌ كَانَ مِنْ اِحْتِلام أَوْ جِمَاعٍ . . .
وَإِذَا اِنْقَطَعَ دَم الْحَائِض وَالنُّفَسَاء فِي اللَّيْل ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْر قَبْل اِغْتِسَالهمَا صَحَّ
صَوْمهمَا , وَوَجَبَ عَلَيْهِمَا إِتْمَامه , سَوَاء تَرَكَتْ الْغُسْل عَمْدًا أَوْ سَهْوًا بِعُذْرٍ أَمْ
بِغَيْرِهِ , كَالْجُنُبِ . هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة , إِلا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْض
السَّلَف مِمَّا لا نَعْلَم صَحَّ عَنْهُ أَمْ لا اهـ .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



مدرس يفطر حتى يتمكن من رفع صوته
يتطلب عملي كمدرس رفع الصوت ، ولا أستطيع الشرب وأنا صائم وهذا
يسبب لي متاعب كبيرة، يجب علي أن أشرب الماء ( ولا حاجة للطعام
لكي أحافظ على صوتي ، لهذا فأنا لا أصوم أثناء أوقات الدراسة وأقضي
هذه الأيام خلال عطلة الميلاد .
أرجو أن تخبرني هل هذا جائز أم لا ؟ .

صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام ، ومن أهم واجبات الدين ،
ولا يجوز لمسلم أن يتهاون فيه أبداً .
وإذا حصل تعارض بين مصالح الدين ومصالح الدنيا قدمت مصالح الدين .
فإما أن تحاول التوفيق بين الصيام والعمل - وهذا يسير إن شاء الله ، فلم يزل
المسلمون يصومون وهم يعملون في التدريس
- وإما أن تأخذ إجازة من العمل
ولو بلا راتب - خلال هذا الشهر لتتمكن من الصيام .
يراجع سؤال رقم 12592 .

الإسلام سؤال وجواب..



تفطير الصائم بنية كفارة اليمين
هل يجوز تفطير صائم بنية كفارة يمين ؟ .
نعم ، يجوز ولكن بشرط أن يكون الصائم مسكيناً لا غنياً ، لأن الله تعالى قال في
كفارة اليمين : ( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ
مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
) .
فلابد في كفارة اليمين أن يكون المُطْعَم مسكيناً .
وينبغي التنبه أن كفارة اليمين لا بد فيها من إطعام عشرة مساكين ، كما
هو نص الآية ، فلا يصح أن يطعم مسكينا واحداً عشر مرات .
انظر المغني : (13/513) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



هل يفطر بسبب مشقة العمل
هل يجوز لأصحاب الأعمال الشاقة أن يفطروا في رمضان ؟
كالذين يعملون في مصانع الحديد والصلب ونحو ذلك من الأعمال الشاقة .

أفتى بعض العلماء بجواز الفطر لهؤلاء ، ثم أرسلت الفتوى للشيخين عبد الله
بن محمد بن حميد ، وعبد العزيز بن باز رحمهما الله للتعقيب عليها ، فقالا :
" الأصل وجوب صوم رمضان ، وتبييت النية له من جميع المكلفين من المسلمين ،
وأن يصبحوا صائمين إلا من رخص لهم الشارع بأن يصبحوا مفطرين ،
وهم المرضى والمسافرون ومن في معناهم ، وأصحاب الأعمال الشاقة داخلون
في عموم المكلفين وليسوا في معنى المرضى والمسافرين ، فيجب عليهم
تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين ، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار
فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت
المناسب ، ومن لم تحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام ،
هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ، وما دل عليه كلام المحققين
من أهل العلم من جميع المذاهب .
وعلى ولاة أمور المسلمين الذين يوجد عندهم أصحاب الأعمال الشاقة أن ينظروا
في أمرهم إذا جاء رمضان فلا يكلفوهم من العمل – إن أمكن – ما يضطرهم إلى
الفطر في نهار رمضان ، بأن يجعل العمل ليلاً أو توزع ساعات العمل في النهار بين
العمال توزيعاً عادلاً يوفقون به بين العمل والصيام .
أما الفتوى المشار إليها فهي في قضية فردية أفتوا فيها باجتهادهم مشكورين
إلا أنه فاتهم ذكر القيود التي ذكرنا ، والتي قررها المحققون من أهل العلم في
كل مذهب ، نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير " انتهى .
الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله ، رئيس مجلس القضاء الأعلى
والرئيس العام للإشراف الديني على المسجد الحرام .
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الرئيس العالم لإدارات البحوث العلمية والإفتاء
والدعوة والإرشاد .
"مجموع فتاوى ابن باز" (14/245) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



من أسقطت بعد شهرين هل يكون دمها نفاساً؟
كنت حاملاً وحدث سقوط للحمل بعد أن أتممت الشهرين ، وسألت سيدة على
علم شرعي هل أصوم رمضان وأصلي ، فردت عليَّ : بأن نعم ، تصومي ،
وتصلي ؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح بعد ، فيعتبر كأنه استحاضة ، وفعلا صمت
وصليت ، ولكن أخبرني طبيب آخر بأنه عليَّ الإعادة بالنسبة للصيام ، فما هو
الحكم الصحيح ؟.

ما سمعته الأخت السائلة من القولين المختلفين يعود إلى الاختلاف في
المسألة نفسها ، والمسألة فيها خلاف ، والصحيح من أقوال أهل العلم أن
المرأة إذا أسقطت الجنين متخلقاً : فإنها تترك الصلاة والصيام وتكون نفساء ،
وإن لم يكن متخلقاً : فدمها دم فساد لا تترك الصلاة والصيام ، وأقل زمن يحصل
فيه التخليق واحد وثمانون يوماً .
قال علماء اللجنة الدائمة :
إذا كان الجنين قد تخلق , بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه
جماعها مادام الدم نازلا إلى أربعين يوما , ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه
أثناء الأربعين بعد أن تغتسل , أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن
يجامعها ولو حين نزوله , لأنه لا يعتبر دم نفاس , إنما هو دم فاسد تصلي معه وتصوم .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 422 ، 423 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز :
إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك
فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى
تطهر أو تكمل أربعين يوما , ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل
والصلاة والصوم في رمضان حل لزوجها جماعها ...
أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط
فيه أو كان دما
: فإنها بذلك تكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم
الحائض , وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها ... لأنها في حكم
المستحاضة عند أهل العلم .
" فتاوى إسلامية " ( 1 / 243 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
قال أهل العلم : إن خرج وقد تبيَّن فيه خلق إنسان : فإن دمها بعد خروجه يُعدُّ نفاساً ،
تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر ، وإن خرج وهو غير مخلَّق : فإنه
لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما .
قال أهل العلم : وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً ...
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 304 ، 305 ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



إذا أخطأت المرأة في تحديد موعد الطهر فهل تأثم ؟
إذا كانت المرأة لا تنزل عليها القصة البيضاء ، وإنما تنتظر انقطاع الدم ، فبذلك تكون
الأيام تختلف من شهر إلى آخر ، هل تأثم إذا أخطأت في تحديد موعد طهارتها كأن
تظن الطهر وبعد الاغتسال والصلاة وجدت أثره ، أو العكس انتظرت وفاتتها صلاة
ظنّاً منها أنها لم تطهر ، حيث يشق عليها التحديد بدون القصة البيضاء .

تختلف العادة عند النساء من امرأة إلى أخرى ، وتختلف العادة عند المرأة نفسها
أيّاً كانت علامة انتهاء دورتها .
فعلامة الطهر عند غالب النساء خروج القصَّة البيضاء – وهي سائل أبيض ، ومنهن
من تكون علامتها انقطاع الدم .
وأيّاً كانت العلامة عند المرأة فلا يجوز لها أن تعجل على نفسها حتى تظهر العلامة ؛
لأنه لا يحل لها الصلاة والصيام وهي حائض حتى تطهر .
وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول :
لا تعجلنَ حتى ترينَ القَصَّة البيضاء .
رواه البخاري معلقاً - كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره - ومالك ( 130 ) .
ومعنى الدّرجة : الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .
الكرسف : القطن .
وإذا أخطأت المرأة في تحديد وقت الطهر بناء على ظنها واجتهادها ، فإنها لا تأثم ،
لقول الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )
الأحزاب/5 ، ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه ابن ماجة
(2053) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
غير أنها إذا ظنت أنها طهرت وصلت وصامت ثم تبيّن لها أنها لا تزال حائضاً فعلها
الامتناع عن الصلاة والصيام حتى تطهر وتقضي الصيام الواجب الذي صامته في
تلك الأيام لأنه تبين لها أنه لم يكن صحيحاً لأن صوم الحائض لا يصح .
وإذا تركت الصلاة ظنَّاً منها أنها لم تطهر ثم تبيّن لها أنها كانت طاهراً ، فعليها قضاء
تلك الصلاة .
سئل الشيخ ابن عثيمين (11/280) عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد ،
فتركت الصلاة ، ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم ؟
ف
أجاب بقوله :
تقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ) .
وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض ، لاسيما إذا
كانت أتت قبل العادة ، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك ،
فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة . اهـ .
وسئل أيضاً : (11/275)
عن امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة
معتقدة أنها العادة ، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل
تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟

فأجاب بقوله :
الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى ، وإن لم تفعل فلا حرج وذلك لأن
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض
حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، أن تتحيض
ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة ،
وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم
السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء . اهـ
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



لم تقض أيام حيضها وهي الآن لا تستطيع الصيام
أفطرت أيام حيض سنوات سابقه وكنت لا أعلم أن علي صيام هذه الأيام فيما بعد
قبل رمضان التالي ، وأنا صحيا أعاني من ضعف ولا أقوى علي صيامها فهل
يجوز أن أطعم ؟ إذا كان يجوز لا أعلم كم عدد الأيام كيف يكون الإطعام ؟ .

أولاً :
الواجب على المرأة إذا أفطرت بسبب الحيض أن تقضي الأيام التي أفطرتها .
لقول عائشة رضي الله عنها : ( كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ –تعني الحيض- فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ
الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ
. رواه مسلم (335) .
ثانياً :
تقدم في إجابة السؤال رقم (26865) أنه يجب قضاء رمضان قبل أن يأتي رمضان
التالي ، ولا يجوز تأخير القضاء إلا من عذر .

ثالثاً :
من وجب عليه القضاء ثم لم يتمكن منه بسبب مرض أو ضعف لا يرجى الشفاء منه
فإنه ينتقل إلى الإطعام ، فيطعم عن كل يوم مسكيناً .

سئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (ص455) :
فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلا فماذا يجب عليها ؟

فأجاب :
يجب عليها أن تقضي الصيام الذي كانت تصومه في أيام حيضها ، لأن الصيام في
أيام الحيض لا يقبل ولا يصح ولو كانت جاهلة ، لأن القضاء لا حد لوقته .
وهنا مسألة عكس هذه المسألة : امرأة جاءها الحيض وهي صغيرة ، فاستحيت
أن تخبر أهلها فكانت لا تصوم فهذه يجب عليها قضاء الشهر الذي لم تصمه لأن
المرأة إذا حاضت صارت مكلفة ، لأن الحيض إحدى علامات البلوغ اهـ .
وسئل أيضاً عن امرأة كانت لا تقضي أيام الحيض في رمضان حتى تراكم عليها
حوالي مائتي يوم ، وهي الآن مريضة وكبيرة في السن ولا تستطيع الصيام ،
فماذا عليها ؟

فأجاب :
هذه المرأة إذا كانت على ما وصف السائل تتضرر من الصوم لكبرها ومرضها فإنه
يطعم عنها عن كل يوم مسكيناً ، فتحصي الأيام الماضية وتطعم عن كل يوم
مسكيناً اهـ فتاوى الصيام (ص 121) .
ولمعرفة القدر الواجب في الإطعام راجع السؤال رقم (38867) .
وخلاصة الجواب:
إذا كنت تستطيعين الصيام وجب عليك القضاء ، وإن لم تكوني تستطيعين الصيام فإنك
تطعمين عن كل يوم مسكيناً ، وتجتهدين في تحديد عدد الأيام التي أفطرتيها حتى
يغلب على ظنك أنك قد أحصيتيها .

الإسلام سؤال وجواب..



تأتيها الدورة مرتين في الشهر فهل تترك الصلاة والصيام ؟
أعانى من حالة مرضية فالدورة الشهرية تأتى لي مرتين في الشهر الواحد وتستمر
في كل مرة من سبع إلى عشرة أيام فكيف أصوم في رمضان ؟ وكيف أصلي ؟.

الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فإذا وُجد دم الحيض المعروف بصفته ولونه :
فتلزم المرأةَ أحكامه من تحريم الصلاة والصيام والجماع ، حتى لو تكرر نزوله أكثر
من مرة في الشهر ، وحتى لو طالت مدته عن الأيام المعتادة في كل شهر .
سُئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :
عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت ، وبعد أن صلت تسعة أيام
أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ، ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً ، وعادت إليها
العادة الشهرية المعتادة ،
فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟ .
فأجاب بقوله :
الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ،
فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية : فإنها
تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً ، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن
تجلس ، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً : فإنها تكون
مستحاضة ، وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال 230 ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



حكم صيام المرضع والحامل
هل يجوز لزوجتي التي ترضع ابني البالغ من العمر عشرة أشهر الإفطار في
شهر رمضان ؟ .

المرضع ومثلها الحامل لها حالان :
الأولى :
أن لا تتأثر بالصيام ، فلا يشق عليها الصيام ولا يُخشى منه على ولدها ، فيجب
عليها الصيام ، ولا يجوز لها أن تفطر .
الثانية :
أن تخاف على نفسها أو ولدها من الصيام ويشق عليها ، فلها أن تفطر وعليها أن
تقضي الأيام التي أفطرتها .
وفي هذه الحال الأفضل لها الفطر ، ويكره لها الصيام ، بل ذكر بعض أهل العلم أنها
إذا كانت تخشى على ولدها وجب عليها الإفطار وحرم الصوم .
قال المرداوي في الإنصاف" (7/382) :
"يُكْرَهُ لَهَا الصَّوْمُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ . . . وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ خَافَتْ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ عَلَى حَمْلٍ
وَوَلَدٍ , حَالَ الرَّضَاعِ لَمْ يَحِلَّ الصَّوْمُ , وَإن لَمْ تَخَفْ لَمْ يَحِلَّ الْفِطْرُ
" اهـ . باختصار .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى الصيام (ص161) :
إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر وهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام
فما حكم ذلك ؟

فأجاب :
لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب
عليهما قضاء الصوم ، لقول الله تعالى في المريض : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
) . وهما بمعنى المريض وإذا كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما
مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر (القمح) ، أو الرز،
أو التمر، أو غيرها من قوت الاۤدميين ، وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء
على كل حال ؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة ، والأصل براءة
الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها ، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قوي اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضاً في فتاوى الصيام (ص162) :
عن الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها وأفطرت فما الحكم ؟
فأجاب :
جوابنا على هذا أن نقول : الحامل لا تخلو من حالين :
إحداهما : أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها ، فهذه المرأة
يجب عليها أن تصوم ؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام .
والحال الثانية : أن تكون الحامل غير متحملة للصيام : إما لثقل الحمل عليها ،
أو لضعفها في جسمها ، أو لغير ذلك ، وفي هذه الحال تفطر ، لاسيما إذا كان
الضرر على جنينها ، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ . وإذا أفطرت فإنها كغيرها
ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها ، فإذا وضعت
وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس ، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل
ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع ، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب
لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار ، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن
تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: أفطري فإذا
زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم اهـ .
وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/224) :
أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس
بن مالك الكعبي عن أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار
وجعلهما كالمسافر . فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر ، وذكر أهل
العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليهما الصوم كالمريض ، أو خافتا على
ولديهما والله أعلم اهـ .
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (10/226) :
"أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على
نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس
" اهـ .

الإسلام سؤال وجواب..



هل الأفضل أن تفطر لترضع ولدها أو تقطع الرضاعة وتصوم ؟
لدي طفل يبلغ من العمر 10 شهور ، والآن وقد جاء شهر رمضان وأريد أن
أصوم الشهر .
ولكن قبل أيام قمت بصوم يومي الاثنين والخميس فأرهقني وأتعبني .
هل يجوز أن أقطع الطفل من الرضاعة لأجل الصيام أم الأفضل أن أترك
الصيام لأجل
رضاعة الطفل ؟.

أولاً :
سبق في إجابة السؤال رقم (50005) أن المرضع والحامل إذا خافت على نفسها أو
ولدها فالأفضل لها الفطر ، ويكره لها الصوم ، بل قال بعض أهل العلم : إذا خافت على
ولدها حرم عليها الصوم ووجب عليه الفطر لأنها ليس لها أن تفعل ما يضر ولدها .
ثانيا :
إذا كان الطفل مستغنياً عن رضاع أمه فإنها تصوم ولا تفطر لعدم الحاجة إلى
فطرها حينئذ .
قال المرداوي في الإنصاف "(7/383) :
"إذا كان الطفل مستغنياً عن رضاعها لم يجز لها الفطر" اهـ بتصرف .
ثالثا :
إذا كان المقصود من قولك في السؤال "أقطع الطفل من الرضاعة" أنك تفطمينه
فإنه ينظر في ذلك إلى حال الولد ، فإن كان يتضرر بذلك فلا يجوز الإقدام على هذا ،
وإن كان لا يتضرر به فلا بأس من فطامه بعد مشاورة الأب والاتفاق معه على ذلك ،
لقول الله تعالى :
( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
)
البقرة/233.
قال القرطبي :
‏"قوله تعالى : "فإن أرادا فصالا" الضمير في "أرادا" للوالدين . و"فصالا" معناه فطاما
عن الرضاع ، أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات . "عن تراض منهما"
أي قبل الحولين . "فلا جناح عليهما" أي في فصله ، وذلك أن الله سبحانه جعل مدة
الرضاع حولين إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولد ، فذلك
جائز بهذا البيان" اهـ بتصرف .
وروى ابن جرير في التفسير (3913) عن سفيان الثوري قال : إذا أراد الأب أن يفطمه
قبل الحولين ولم ترض المرأة فليس له ذلك ، وإذا قالت المرأة : أنا أفطمه قبل الحولين ،
وقال الأب : لا ، فليس لها أن تفطمه حتى يرضى الأب ، حتى يجتمعا ، فإن اجتمعا قبل
الحولين فطماه ، وإذا اختلفا لم يفطماه قبل الحولين ، وذلك قوله :
( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور) .
وأما إذا كان المقصود بقطع الطفل عن الرضاعة نقله إلى الرضاعة الصناعية فإن في
هذا تفويتاً لمصلحة الرضاعة الطبيعية على الولد وقد ثبت ثبوتاً لا مجال للشك فيه
أهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال ، وفي هذه الحال لا تترك المرأة الرضاعة الطبيعة
لأجل الصيام حيث أن الرضاعة الصناعية لا تغني عنها تماماً ، ولأن في أهمية الرضاعة
الطبيعية للطفل عذراً كافياً لها للإفطار . راجع السؤال (20759) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



إذا شعرت الحامل ببعض التعب فهل تفطر؟
هل تستطيع المرأة الحامل الفطر في رمضان إذا شعرت ببعض التعب ؟.
ينبغي أن يُعْلَمَ أنه ليس كلُّ تعب أو مشقة يعتبر عذراً يبيح الفطر في رمضان ،
لأن الصوم لا يخلو من مشقة وتعب ، إلا أنها مشقة يسيرة معتادة في الغالب .
وعلى هذا ؛ فالحامل إذا شعرت ببعض التعب فلا يخلو من حالين :
الأولى : أن يكون التعب يسيراً بحيث لا يشق عليها الصوم مشقة شديدة غير
معتادة ، ولا تخاف على نفسها ولا على جنينها ، فحينئذ يجب عليها الصوم ،
ولا يجوز لها الفطر .
الثانية :
أن تكون المشقة شديدة أو تخاف على نفسها أو على جنينها الضرر ، فالفطر
لها أفضل ، وقد يكون واجبا .
انظر السؤال (3434) ، (50005) .
ويدل على الرخصة للحامل في الفطر قوله صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاةِ وَالصَّوْمَ ، وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ )
رواه النسائي (2274) وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي .
وإذا أفطرت الحامل فإنها يلزمها قضاء الأيام التي أفطرتها .
وهل يلزمها الإطعام في حال فطرها خوفا على جنينها ؟
في ذلك خلاف بين الفقهاء .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يذكر اختلاف العلماء فيما يجب على الحامل
إذا أفطرت
: " القول الثالث : يلزمها القضاء فقط دون الإطعام ، وهذا القول أرجح
الأقوال عندي ؛ لأن غاية ما يكون أنهما – الحامل والمرضع - كالمريض والمسافر ،
فيلزمهما القضاء فقط
" انتهى من الشرح الممتع (6/362) .
انظر السؤال (49794) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



الفطر في نهار رمضان لأجل الامتحانات
منذ أيام الجامعة كنت لا أستطيع المذاكرة وأنا صائمة في رمضان فأفطرت في
سنتين أياماً عديدة , فهل علي القضاء أم الكفارة أم هما معا ؟ .

أولاً :
صوم رمضان أحد الأركان التي بني عليها الإسلام ، روى البخاري (8) ومسلم (16)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،
وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَان
) .
فمن ترك الصوم فقد ترك ركناً من أركان الإسلام ، وفعل كبيرة عظيمة من كبائر
الذنوب ، بل ذهب بعض السلف إلى كفره وردته ، عياذا بالله من ذلك .
قال الذهبي في الكبائر (ص 64) :
" وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض
( أي بلا عذر يبيح ذلك ) أنه شر من الزاني ومدمن الخمر ، بل يشكون في
إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال " انتهى .
ثانياً :
وأما الفطر لأجل الامتحان فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن ذلك فأجاب :
" لا يجوز للمكلّف الإفطار في رمضان من أجل الامتحان ، لأن ذلك ليس من الأعذار
الشرعية ، بل يجب عليه الصوم وجعل المذاكرة في الليل إذا شق عليه فعلها في النهار
.
وينبغي لولاة أمر الامتحان أن يرفقوا بالطلبة ، وأن يجعلوا الامتحان في غير رمضان
جمعاً بين مصلحتين ، مصلحة الصيام ، والتفرغ للإعداد للامتحان ، وقد صح عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق
بهم فارفق به ، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم فاشقق عليه
) أخرجه
مسلم في صحيحه .
فوصيتي للمسؤولين عن الامتحان أن يرفقوا بالطلبة والطالبات ، وألا يجعلوه في
رمضان بل قبله أو بعده ونسأل الله للجميع التوفيق " انتهى .
"فتاوى الشيخ ابن باز" (4/223) .
وكذلك سئلت اللجنة الدائمة : سأختبر في رمضان لمدة 6 ساعات ونصف الساعة ،
متواصلة يتخللها فترة راحة لمدة 45 دقيقة . وكنت قد قدمت الاختبار ذاته العام
الماضي ، لكني لم أركز بسبب الصيام . فهل يجوز لي أن أفطر في يوم الاختبار ؟
فأجابت :
" لا يجوز الإفطار لما ذكرت ، بل يحرم ذلك ؛ لعدم دخوله في الأعذار التي تبيح الإفطار
في رمضان
" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10 /240) .
ثالثاً :
وأما وجوب القضاء , فالأمر يحتاج إلى تفصيل :
فإن كنت أفطرت وأنت تظنين أن الفطر جائز بسبب الامتحانات فعليك القضاء ,
لأنك معذورة بهذا الظن الخاطئ , ولم تتعمدي ارتكاب المحرم .
أما إن كنت أفطرت وأنت تعلمين تحريم ذلك , فالواجب عليك التوبة والندم ،
والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب العظيم .
وأما القضاء , فإن كان إفطارك في أثناء اليوم بعد أن شرعت في صيامه , فعليك
القضاء , وإن كنت لم تصومي من الأصل فلا قضاء عليك , وتكفيك التوبة النصوح
إن شاء الله تعالى , وعليك الإكثار من الأعمال الصالحة من صيام التطوع غيره ،
فإن ذلك يسدد النقص الحاصل في الفريضة .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر ؟
فأجاب :
" الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر ، ويكون به الإنسان فاسقاً ،
ويجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ، يعني لو أنه
صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي
أفطره ؛ لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر ،
أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر : فالراجح : أنه لا يلزمه القضاء ؛
لأنه لا يستفيد به شيئاً ، إذ إنه لن يقبل منه ، فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة
بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )
ولأنه مِن تعدي حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى ظلم ، والظالم
لا يقبل منه ، قال الله تعالى : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ) ؛
ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها - أي : فعلها قبل دخول الوقت - لم تقبل
منه ، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذوراً
" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 45 ) .
رابعاً :
عليك التوبة إلى الله من تأخير القضاء كل هذه السنوات ، فإن الواجب على من
عليه قضاء أيام من رمضان أن يقضيها قبل دخول رمضان التالي , فإن أخرها كان
مرتكباً محرماً , وهل يجب عليه كفارة ( إطعام مسكين عن كل يوم ) بسبب
هذا التأخير ؟ فيه خلاف بين العلماء , والأقرب أنه لا يجب , ولو أخرجتيها احتياطاً
كان ذلك حسناً .
وانظري جواب السؤال (26865) .
وخلاصة الجواب :
أن عليك القضاء إن كنت ظننت أن الفطر جائز بسبب الاختبارات ، أو كان فطرك في
أثناء اليوم ، ولا يلزمك مع القضاء كفارة .
نسأل الله أن يتقبل توبتك .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



هل تأكل من أفطرت بسبب الحيض في نهار رمضان؟
المرأة التي عندها الدورة الشهرية من المعلوم أنها لا تصوم ، فهل يجوز لها أن
تأكل في نهار رمضان ؟ وهل هناك ضوابط ؟.

الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء النهار ومثلهما المسافر المفطر إذا قدم ، والمريض
إذا افطر ثم برئ من مرضه ، فهؤلاء لا يستفيدون شيئاً من إمساكهم أثناء النهار ،
فقد أفطروا بعذر ، وإلزامهم بالإمساك يحتاج لنصٍّ شرعي .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك ؟
فأجاب :
" إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك ، ولها أن تأكل
وتشرب ، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً ، لوجوب قضاء هذا اليوم عليها ، وهذا
مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وروي عن ابن
مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( من أكل أول النهار فليأكل آخره ) يعني :
من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره " انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/السؤال رقم 59) .
وأما ضابط ذلك :
فإن بعض العلماء منع مَنْ جاز له الفطر في رمضان كالمريض والمسافر والحائض
منعه من إظهار الفطر ، حتى لا يُتَّهَم بالتهاون في دينه ممن لا يعلم أنه معذور .
وذهب آخرون إلى أنه إذا كان عذره ظاهرا ً، فلا بأس أن يفطر جهراً ، وإن كان عذره
خفياً فإنه يفطر سراً ، وهذا القول الثاني هو الأصح .
قال المرداوي في " الإنصاف" (7/348) :
" قال القاضي : يُنْكَر على من أكل في رمضان ظاهراً , وإن كان هناك عذر .
قال في الفروع : فظاهره المنع مطلقا , وقيل لابن عقيل : يجب منع مسافر
ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يُتَّهَم ؟ فقال : إن كانت أعذارٌ خفية يمنع
من إظهاره , كمريض لا أمارة له , ومسافر لا علامة عليه
" انتهى .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



مهنته غطاس فكيف يصوم وقد يدخل في حلقه الماء ؟
أعمل غطاساً يوميّاً في البحر ، بعض الأحيان يدخل رذاذ من ماء البحر في الفم
يصل إلى الحلق ، ولكن لا يدخل إلى الجوف ، هل هذا يبطل الصيام ؟
وهل في حالة عدم مقدرتي على الصيام بسبب الجهد ماذا أفعل ؟.

أولاً :
سبق في جواب السؤال رقم (39232) أنه لا بأس أن يغوص الصائم في الماء ،
وعليه أن يحرص أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع .
ثانياً :
صوم رمضان ركن من أركان الإسلام ، فلا يجوز لمسلم أن يتهاون بصيامه أو يضيعه
بمجرد حصول مشقة بسبب العمل ، بل الواجب عليه أن يحاول الجمع بين الصيام
والعمل إن أمكن ، فإن لم يمكن ولم يكن مضطراً للعمل ، فإنه يقدم الصيام ،
فيأخذ إجازة من العمل إن أمكن ، فإن لم يمكن وكان مضطرا للعمل ، فإنه ينوي
الصيام من الليل ويصبح صائما ، فإن شق عليه مشقة شديدة جاز له أن يفطر
للضرورة ، وعليه قضاء هذا اليوم ، فإن لم يشق عليه وتمكن من إتمام الصيام وجب
عليه ذلك .
وانظر جواب السؤال رقم (43772) .
وانظر "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/234) .
ثالثاً :
إذا سبح الصائم في الماء ووصل الماء إلى حلقه بغير اختياره ، فإنه لا يفطر ،
لعدم القصد ، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
وانظر : "المغني" (3/358) ، "الإنصاف" (7/434) ، "الشرح الممتع" (6/393) .
رابعاً :
قول السائل : " أن الماء يصل إلى حلقه ولكنه لا يدخل إلى الجوف "
لعل قصده بالجوف : المعدة .
وقد اختلف العلماء في مفسدات الصيام : هل العبرة بوصول الطعام أو الشراب
إلى الحلق أم إلى المعدة ؟

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/393) : " ذكر المؤلف رحمه الله
ست مسائل علق الحكم فيها بوصول الماء إلى حلق الصائم ، فجعل مناط الحكم
وصول الماء إلى الحلق لا إلى المعدة ، وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن
مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة ، ولا شك أن هذا هو المقصود إذ لم يرد
في الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو الوصول إلى الحلق ، لكن الفقهاء رحمهم
الله قالوا : إن وصوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى المعدة ، أو إن مناط الحكم
وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف " انتهى .
والخلاصة :
لا حرج في السباحة والغوص في الماء مع الصيام ، وإذا وصل شيء من الماء إلى
الحلق أو إلى المعدة من غير اختيارك فإنك لا تفطر بذلك .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..








قديم 16-08-2010, 02:22 AM
المشاركة 13

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
الإفطار من أجل العروض العسكرية والمسيرات ،
وبسبب خوف الهلاك




خرجنا في رمضان في مسيرة عسكرية في فلسطين ، أو عرض عسكري ،
ما يقارب أربع ساعات سيراً على الأقدام ، بالنهاية عدنا ونحن على وشك
الهلاك ، هناك من أفطر لأنه لم يحتمل التعب وبدا الهلاك عليه واضحاً ،
هل ما فعله من أفطروا من الشباب خطأ ؟ وما هو الحل إذا كان خطأ ؟

أولاً :
نسأل الله تعالى أن يرينا في اليهود الغاصبين لأرض المسلمين يوم ذل ،
وأن يعز دينه ، ويَرجع الحق لأهله ، كما نسأله تعالى أن يتقبل من مات
مدافعاً عن دينه وعرضه وأرضه من المسلمين شهيداً ، ونسأله تعالى
أن يوفق المجاهدين والعاملين لخدمة الإسلام ونصرة المستضعفين .
ثانياً :
الإفطار في نهار رمضان لأصحاب الأعذار الشرعية لا شك في جوازه ،
بل قد يكون واجباً في بعض الأحيان ، ومن ذلك : الإفطار عند ملاقاة
العدو ، أو قبله استعداداً للقائه ومحاربته ، وقد ثبت في السنَّة
الصحيحة ما يدل على وجوب ذلك .
فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ..
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ - يعني : في فتح مكة - وَنَحْنُ صِيَامٌ ،
فَنَزَلْنَا مَنْزِلا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ
مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ، فَكَانَتْ رُخْصَةً ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ ، وَمِنَّا مَنْ
أَفْطَرَ ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلا آخَرَ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ،
فَأَفْطِرُوا ، وَكَانَتْ عَزْمَةً ، فَأَفْطَرْنَا
رواه مسلم ( 1120 ) .
وانظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم ( 12641 ) .
فإذا كان ما فعلتموه هو من التدريب المتحتم للقاء العدو اليهودي :
فإنه يجوز لمن أراد لقاء العدو أن يستعين بالفطر ويتقوى به للمنازلة والمحاربة ،
وأما إن كان ما فعلتموه هو من التدريب الذي يمكن تأجيله ، أو من العرض الذي
لا يكون بعده لقاء للعدو : فلا يظهر أنه يجوز لكم الفطر ، وينبغي التفريق بين
الحالين ، ولا يجوز الخلط بينهما ؛ فالحال الأولى التي يجوز فيها الإفطار أو يجب :
هي الحال التي يكون فيها يقين أو غلبة ظن لقاء العدو ، وأما الحال الثانية والتي
لا يجوز فيها الفطر : فهي العروض العسكرية ، أو التدريبات التي لا يكون فيها
استعداد لمواجهة قريبة مع العدو ، أو يمكن تأجيلها إلى ما بعد المغرب حتى
يستطيع الجندي الجمع بينها وبين الصيام .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
ومثلُ ذلك مَن احتاجَ إلى الْفِطرِ للتَّقَوِّي به على الْجهادِ في سبيل الله في قِتَاله
الْعَدُوَّ : فإنه يُفْطر ، ويقضي ما أفطَر ، سواء كان ذلك في السفر ، أو في بلده ،
إذا حضره العَدُوُّ ؛ لأنَّ في ذلك دفاعاً عن المسلمينَ ، وإعلاءً لكلمة الله عزَّ وجَلَّ ،
وفي صحيح مسلمٍ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال : سافَرْنا مع رسول الله..
صلى الله عليه وسلّم إلى مكةَ ونحنْ صيامٌ
... – وساق الحديث - ففي هذا الحديث
إيماءٌ إلى أن القوةَ على القتال سببٌ مُستقِلٌ غيرُ السفرِ ؛ لأنَّ النبيَّ ..
صلى الله عليه وسلّم جعل عِلَّةَ الأمْرِ بالفِطر القُوَّةَ على قتالِ العدُوِّ دونَ السفرِ ،
ولذلِك لم يأمرهم بالفِطر في المنزَلِ الأوَّل .
" مجالس شهر رمضان " ( المجلس الثامن ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 57 ) :
وألحقوا بإرهاق الجوع والعطش : خوف الضّعف عن لقاء العدوّ المتوقّع ، أو المتيقّن ،
كأن كان محيطاً ، فالغازي إذا كان يعلم يقيناً أو بغلبة الظّنّ القتال بسبب وجوده
بمقابلة العدوّ ، ويخاف الضّعف عن القتال بالصّوم ، وليس مسافراً : له الفطر قبل الحرب ..
وقال البهوتيّ : ومن قاتل عدوّاً ، أو أحاط العدوّ ببلده ، والصّوم يضعفه عن القتال :
ساغ له الفطر بدون سفر ، لدعاء الحاجة إليه . انتهى.
ثالثاً :
وإذا غلب على ظن الذين أفطروا معكم أنهم يستطيعون الصيام ، ولذا فقد شاركوا
في المسيرة والعرض ، ثم شقَّ عليهم الصيام حتى خافوا على أنفسهم الهلاك :
جاز لهم الفطر ، بل وجب عليهم ، على أن يكون الفطر بقدر ما يرفع خشية الهلاك ،
ويلزمهم الإمساك بعدها إلى المغرب ، وعليهم قضاء ذلك اليوم ، وعدم العود لذلك
الفعل إن لم يكن لهم فيه رخصة .
قال علماء اللجنة الدائمة :
إذا احتاج الصائم إلى الفطر في أثناء اليوم ، ولو لم يفطر خاف على نفسه الهلاك :
يفطر في وقت الضرورة ، وبعد تناوله لما يسد رمقه يمسك إلى الليل ، ويقضي هذا
اليوم الذي أفطره بعد انتهاء رمضان لعموم قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ،
وقوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) .
" مجلة البحوث الإسلامية " ( 24 / 67 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
ما حكم من أفسد صومه الواجب بسبب العطش ؟ .

فأجاب :
حُكمه أنه يحرم على من كان في صوم واجب ، سواء من رمضان أو قضائه ، أو كفارة ،
أو فدية ، يحرم عليه أن يفسد هذا الصوم ، لكن إن بلغ به العطش إلى حد يخشى
عليه من الضرر ، أو من التلف : فإنه يجوز له الفطر ، ولا حرج عليه ، حتى ولو كان ذلك
في رمضان ، إذا وصل إلى حد يخشى على نفسه الضرر ، أو الهلاك : فإنه يجوز له
أن يفطر .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 149 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 56 ) :
"من أرهقه جوع مفرط ، أو عطش شديد ، فإنّه يفطر ويقضي .
وقيّده الحنفيّة بأمرين :
الأوّل : أن يخاف على نفسه الهلاك ، بغلبة الظّنّ ، لا بمجرّد الوهم ، أو يخاف نقصان
العقل، أو ذهاب بعض الحواسّ ، كالحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما الهلاك ،
أو على أولادهما .
قال المالكيّة : فإن خاف على نفسه حرُم عليه الصّيام ؛ وذلك لأنّ حفظ النّفس
والمنافع واجب.
الثّاني : أن لا يكون ذلك بإتعاب نفسه" انتهى .

الإسلام سؤال وجواب ..



عاد إليها دم النفاس وهي صائمة
إذا طهرت النفساء خلال أسبوع وصامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة ثم
عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة ؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها
والتي أفطرتها ؟

"إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن
صومها صحيح ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيهل الدم
لأنه نفاس – حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها
الغسل ، وإن لم تر الطهر ، لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ،
وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم ، كما أمر النبي ..
صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين ،
وإن لم تر الطهر ، لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ،
ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته .
لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره
حيضاً . والله ولي التوفيق" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"فتاوى إسلامية" (2/146) .

الإسلام سؤال وجواب ..



لا بأس بتقديم الطعام والشراب لفاقد العقل في نهار رمضان
السؤال : في أول يوم من شهر رمضان زارتني امرأة عجوز عمرها في حدود مائة
سنة ، أحياناً يكون وعيها معها وأحياناً لا تعي ، فطلبت مني أن أصنع لها قهوة ،
ففعلت ذلك وأحضرت لها القهوة ، فهل علي ذنب في هذا؟ مع العلم بأنني
أخبرتها أننا في شهر رمضان . أفيدوني أفادكم الله .

الجواب :
"إذا كان ظاهرا أن عقلها مفقود ، وأنها قد دخلت في التخريف والهرم فلا بأس
بصنعك القهوة لها لأنه ليس عليها صيام ، وحضور بعض العقل معها كأن تقول : ا
فعلوا كذا أو أعطوني كذا. فهذا لا يدل على العقل ، والغالب على من بلغ مائة
سنة أنه يدخله التخريف والتغير ، فإن ظهر لك من حالها أن عقلها مفقود وأنها
غير منضبطة فإنه لا بأس أن تأكل وتشرب .
أما إن ظهر لك أن عقلها معها وأنها متساهلة ، فلا تعطيها قهوة ولا غيرها ،
لئلا تعيينها على الباطل ، والله يقول :
(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 ،
فالذي يطلب الطعام في رمضان وهو صحيح من المسلمين لا يعطى ، لا طعاماً
ولا شراباً ولا دخاناً ولا يعان على الباطل .
أما من كان فاقد العقل كالمعتوه والهرم والمجنون والهرمة فهؤلاء ليس عليهم
جناح وقد سقط عنهم الصوم" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1267) .

الإسلام سؤال وجواب ..



توفيت والدته وعليها قضاء رمضانين
السؤال : توفيت والدتي وتذكر لي في حياتها بأن عليها صوم شهرين من رمضان
من سنتين ، حيث جاء شهر الصوم وهي في حالة ولادة ، وتوفيت وما قد صامتها
قضاء ، فهل أصوم عنها أو أطعم ؟ وما كيفية الإطعام ؟ أذبح شيئاً من الماعز
وأقسمه على ستين بيتاً ، أو أدفع بقدر الطعام فلوساً؟

الجواب :

"الأحسن أن تصوم عن والدتكم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق على صحته ،
والولي هو القريب ، فإن لم يتيسر لك الصوم ولا لغيرك من أقاربها فأطعم من تركتها
أو من مالك مسكيناً عن كل يوم ، ومقداره نصف صاع من قوت البلد ، وإن جمعت
الجميع ودفعته إلى فقير واحد أجزأ ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي ..
الشيخ عبد الله بن غديان .

الإسلام سؤال وجواب ..



كيف يتم تعويد الأطفال على الصوم ؟
السؤال: يوجد عندي ولد عمره 9 سنوات ، وأريد مساعدتي في كيف أعوِّد
ابني على صوم رمضان ، إن شاء الله ؛ لأنه صام رمضان السنَة الماضية فقط 15 يوماً .

الجواب :
أولاً :
من المفرح أننا نرى مثل هذا السؤال ، وهو يدل على عظيم الاهتمام بالأولاد ،
وتربيتهم على طاعة الله تعالى ، وهذا من النصح للرعية التي استرعى الله
الوالدين عليها .
ثانياً :
الابن في عمر 9 سنوات ليس من المكلفين شرعاً بالصيام ؛ لعدم بلوغه ،
ولكنَّ الله تعالى كلَّف الوالدين بتربية أولادهم على العبادات ، فأمرهم الله
تعالى بتعليمهم الصلاة وهم أبناء سبع سنين ، وضربهم عليها وهم أبناء
عشر ، كما كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يصوِّمون أولادهم في
صغرهم تعويداً لهم على هذه الطاعة العظيمة ، وكل ذلك يدل على عظيم
الاهتمام بالذرية لتنشئتها على خير ما يكون من الصفات ، والأفعال .
ففي الصلاة :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ
سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
) رواه
أبو داود (495) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وفي الصيام :
عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ رضي الله عنها قَالَتْ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ..
صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ الَّتِى حَوْلَ الْمَدِينَةِ :
(مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ) ،
فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَنَذْهَبُ إِلَى
الْمَسْجِدِ ، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ
أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الإِفْطَارِ رواه البخاري (1960) ومسلم (1136) .
وقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِنَشْوَانٍ [أي : سكران] فِي رَمَضَانَ : "وَيْلَكَ! وَصِبْيَانُنَا
صِيَامٌ
!" ، فَضَرَبَهُ . رواه البخاري – معلَّقاً – باب صوم الصبيان .
والسن الذي يبدأ الوالدان بتعليم أولادهما الصيام فيه هو سن الإطاقة للصيام ،
وهو يختلف باختلاف بنية الولد ، وقد حدَّه بعض العلماء بسن العاشرة .
وانظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : ( 65558 ) وفيه فوائد مهمة .
ثالثاً:
أما بخصوص وسائل تعويد الصبيان على الصيام : فينتظم في أمور ، منها :
1- تحديثهم بفضائل الصيام وأنه سبب مهم من أسباب دخول الجنة ، وأن
في الجنة باباً يسمى الريان يدخل منه الصائمون .
2- التعويد المسبق على الصيام ، كصيام بضع أيام من شهر شعبان ؛
حتى لا يفجؤهم الصوم في رمضان .
3- صيام بعض النهار ، وتزاد المدة شيئاً فشيئاً .
4- تأخير السحور إلى آخر الليل ، ففي ذلك إعانة لهم على صيام النهار .
5- تشجيعهم على الصيام ببذل جوائز تُدفع لهم كل يوم ، أو كل أسبوع .
6- الثناء عليهم أمام الأسرة عند الإفطار ، وعند السحور ، فمن شأن ذلك
أن يرفع معنوياتهم.
7- بذل روح التنافس لمن عنده أكثر من طفل ، مع ضرورة عدم تأنيب المتخلف .
8- إلهاء من يجوع منهم بالنوم ، أو بألعاب مباحة ليس فيها بذل جهد ، كما كان
الصحابة الكرام يفعلون مع صبيانهم ، وهناك برامج أطفال مناسبة ، وأفلام
كرتونية محافظة في القنوات الإسلامية الموثوقة ، يمكن إشغالهم بها .
9- يفضَّل أن يأخذ الأب ابنه – وخاصة بعد العصر – للمسجد لشهود الصلاة ،
وحضور الدروس ، والبقاء في المسجد لقراءة القرآن ، وذكر الله تعالى .
10- تخصيص الزيارات النهارية ، والليلية ، لأسر يصوم أولادهم الصغار ؛
تشجيعاً لهم على الاستمرار في الصيام .
11- مكافأتهم برحلات مباحة بعد الإفطار ، أو صنع ما تشتهيه نفوسهم من
الأطعمة والحلويات ، والفواكه ، والعصائر .
وننبه إلى أنه إذا بلغ الجهد من الطفل مبلغه أن لا يصرَّ عليه إكمال الصوم ؛
حتى لا يتسبب ذلك في بغضه للعبادة ، أو يتسبب له في الكذب ، أو في
مضاعفات مرضية ، وهو ليس من المكلفين ، فينبغي التنبه لهذا ، وعدم
التشدد في أمره بالصيام .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب ..








قديم 16-08-2010, 08:59 PM
المشاركة 14

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
فتــاوى الصيـــام..
صــوم المريـــض..


حكم الصوم لمريض السكر ومتى يجوز له الفطر



منذ 14 شهر أنا أعاني من مرض السكري من الدرجة الثانية وهو معروف بداء
السكري الذي لا يحتاج لتناول الأنسولين . أنا لا أتناول أية علاجات، لكني أتبع
حمية غذائية وأمارس القليل من التمارين الرياضية لأبقي مستوى السكر في
الحدود المناسبة.
في شهر رمضان الماضي قمت بصيام بعض الأيام لكني لم أتمكن من إتمام
الصيام لانخفاض معدل السكر عندي. أما الآن فأنا أشعر بأني أفضل حالا
(ولله الحمد) لكني أشعر بألم في رأسي فقط عند الصيام.
فهل علي أن أصوم بغض النظر عن مرضي؟
هل يمكنني أن أختبر مستوى السكر في الدم وأنا صائم
(لأنه يحتاج لأخذ دم من الأصبع)؟

المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضرّه أو يشقّ عليه ،
أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل
ويشرب ، لقول الله سبحانه ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) ،
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن
تؤتى معصيته
" ..وفي رواية أخرى ( كما يحبّ أن تؤتى عزائمه )
أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطّر الصائم ،
لكن إذا كثُر فالأولى تأجيله الى الليل فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء
تشبيها له بالحجامة " . أ.هـ
فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله من كتاب فتاوى إسلامية ج/2 ص/139
و" المريض له أحوال :
الأول : ألا يتأثّر بالصوم ، مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ،
ووجع الضرس ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحلّ له أن يُفطر ، وإن كان بعض
العلماء يقول : يحلّ له للآية ( ومن كان مريضاً ) البقرة/185 ، ولكننا نقول :
إن هذا الحكم معلّل بعلّة وهي أن يكون الفطر أرفق به ، فحينئذ نقول له :
الفطر أفضل ، أما إذا كان لا يتأثّر فإنّه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم .
والحال الثاني : إذا كان يشقّ عليه الصوم ، ولا يضرّه ، فهذا يكره له أن
يصوم ، ويُسنّ له أن يُفطر .
الحال الثالث : إذا كان يشقّ عليه الصوم ويضرّه ، كرجل مصاب بمرض الكلى
أو مرض السكّر ، وما أشبه ذلك ويضرّه الصوم ، فالصوم عليه حرام ،
وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشقّ عليهم الصوم
وربّما يضرّهم ، ولكنهم يأبون أن يفطروا ، فنقول : إن هؤلاء قد أخطأوا حيث
لم يقبلوا كرم الله عز وجل ، ولم يقبلوا رخصته ، وأضرّوا بأنفسهم ، والله
عز وجل يقول : ( ولا تقتلوا انفسكم ) النساء/29 "
الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ج/6 ص/352-354.

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ..




هل الأفضل للحامل الصيام أم الفطر؟
هل الأفضل للحامل الصيام أم الفطر؟
الحامل مكلفة بالصيام ، كغيرها ، إلا أنها إذا خافت على نفسها أو خافت
على جنينيها أبيح لها الفطر.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى :
( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) : " كانت رخصة للشيخ الكبير
والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ،
والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا "
رواه أبو داود (2317)
وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/18،25
وينبغي أن يعلم أن الفطر للحامل يكون جائزا ، وواجبا ، وحراما :
فيجوز لها الفطر إذا كان الصوم يشق عليها ، ولا يضرها .
ويجب عليها إذا ترتب على صيامها ضرر عليها أو على جنينها .
ويحرم عليها إذا كان لا يلحقها بالصوم مشقة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( المرأة الحامل لا تخلو من حالين :
إحداهما : أن تكون قوية نشيطة لا يلحقها في الصوم مشقة ولا تأثير
على جنينها ، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم ، لأنه لا عذر لها في
ترك الصيام .
والحالة الثانية : أن تكون المرأة غير متحملة للصيام لثقل الحمل عليها
أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك . وفي هذه الحال تفطر لاسيما إذا
كان الضرر على جنينها ، فإنه يجب عليها الفطر حينئذ ) .
فتاوى الشيخ ابن عثيمين 1/487
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
( الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع
لهما الفطر ، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك ، كالمريض .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام
مسكين ، وهو قول ضعيف مرجوح ، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر
والمريض ، لقول الله عز وجل ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
من أيام أخر) البقرة / 184 ، وقد دل على ذلك أيضا حديث أنس بن مالك
الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله وضع عن
المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم
" رواه الخمسة ) .
انتهى من " تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام " ص 171
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



هل الأفضل للمريض أن يفطر في رمضان ؟
هي الأفضل للمريض أن يفطر ، أو الأفضل أن يتحمل المشقة ويصوم ؟ .
إذا كان المريض يشق عليه الصوم فالأفضل له أن يفطر ، ويقضي الأيام
التي أفطرها .
ولا يستحب له أن يصوم مع المشقة .
والدليل على ذلك :
1- روى أحمد (5832) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ) ، وصححه الألباني
في إرواء الغليل ( 564 )
2- روى البخاري (6786) ومسلم (2327) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :
مَا خُيِّرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن أَمْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرهمَا مَا لَمْ
يَكُنْ إِثْمًا , فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاس مِنْهُ .
قال النووي رحمه الله :
فِيهِ : اِسْتِحْبَاب الأَخْذ بِالأَيْسَرِ وَالأَرْفَق مَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا اهـ .
بل يكره للمريض أن يصوم مع مشقة الصيام عليه ، وقد يكون صومه حراماً
إذا خشي أن يحصل له ضرر بسبب الصوم .
قال القرطبي رحمه الله (2/276) :
للمريض حالتان :
إحداهما : ألا يطيق الصوم بحال ، فعليه الفطر واجبا .
الثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة ، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم
إلا جاهل اهـ .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/404) :
فإن تحمل المريض وصام مع هذا ، فقد فعل مكروهاً ، لما يتضمنه من الإضرار
بنفسه ، وتركه تخفيف الله تعالى ، وقبول رخصته اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/352) :
وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشقّ عليهم الصوم وربّما
يضرّهم ، ولكنهم يأبون أن يفطروا ، فنقول : إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا
كرم الله عز وجل ، ولم يقبلوا رخصته ، وأضرّوا بأنفسهم ، والله عز وجل يقول :
( ولا تقتلوا أنفسكم ) النساء / 29 . اهـ .
راجع السؤال رقم (1319) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



ما هو المرض الذي يبيح للصائم أن يفطر؟
ما هو المرض الذي يبيح للإنسان أن يفطر في رمضان ؟
هل يجوز الإفطار بأي مرض ولو كان خفيفاً ؟.

ذهب أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن المريض لا يجوز له
أن يفطر في رمضان إلا إذا كان مرضه شديداً .
والمراد بالمرض الشديد :
1- أن يزداد المرض بسبب الصوم .
2- أن يتأخر الشفاء بسبب الصوم .
3- أن تصيبه مشقة شديدة ، وإن لم تحصل له زيادة في المرض
ولا تأخر للشفاء .
4- وألحق به العلماء من يخشى حصول المرض بسبب الصيام .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/403) :
( وَالْمَرَضُ الْمُبِيحُ لِلْفِطْرِ هُوَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَزِيدُ بِالصَّوْمِ أَوْ يُخْشَى تَ
بَاطُؤُ بُرْئِهِ . قِيلَ لأَحْمَدَ : مَتَى يُفْطِرُ الْمَرِيضُ ؟ قَالَ : إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ .
قِيلَ : مِثْلُ الْحُمَّى ؟ قَالَ : وَأَيُّ مَرَضٍ أَشَدُّ مِنْ الْحُمَّى ! . . .
وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَخْشَى الْمَرَضَ بِالصِّيَامِ , كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَتَهُ فِي
إبَاحَةِ الْفِطْرِ ; لأَنَّ الْمَرِيضَ إنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ خَوْفًا مِمَّا يَتَجَدَّدُ بِصِيَامِهِ ,
مِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ وَتَطَاوُلِهِ , فَالْخَوْفُ مِنْ تَجَدُّدِ الْمَرَضِ فِي مَعْنَاهُ
) اهـ .
قال النووي في "المجموع" (6/261) :
(الْمَرِيضُ الْعَاجِزُ عَنْ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ لا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ . . .
وَهَذَا إذَا لَحِقَهُ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ بِالصَّوْمِ وَلا يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى حَالَةٍ
لا يُمْكِنُهُ فِيهَا الصَّوْمُ , بَلْ قَالَ أَصْحَابُنَا : شَرْطُ إبَاحَةِ الْفِطْرِ أَنْ يَلْحَقَهُ
بِالصَّوْمِ مَشَقَّةٌ يُشَقُّ احْتِمَالُهَا
) اهـ
وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز الفطر لكل مريض وإن لم تحصل له
مشقة بسب الصوم .
وهو قول شاذ ردَّه جمهور العلماء .
قال النووي :
وَأَمَّا الْمَرَضُ الْيَسِيرُ الَّذِي لا يَلْحَقُ بِهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ
بِلا خِلَافٍ عِنْدَنَا اهـ المجموع (6/261) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
المريض الذي لا يتأثّر بالصوم ، مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ،
ووجع الضرس ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحلّ له أن يُفطر ، وإن كان بعض
العلماء يقول : يحلّ له للآية ( ومن كان مريضاً )
البقرة/185 ، ولكننا نقول :
إن هذا الحكم معلّل بعلّة وهي أن يكون الفطر أرفق به ، أما إذا كان لا يتأثّر
فإنّه لا يجوز له الفطر ، ويجب عليه الصوم اهـ . الشرح الممتع (6/352) .

الإسلام سؤال وجواب..



الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان
ما هي الأعذار المبيحة للفطر في رمضان ؟.
فإن من تيسير الله لعباده أنه لم يفرض الصيام إلا على من يطيقه ،
وأباح الفطر لمن لم يستطع الصوم لعذر شرعي ، والأعذار الشرعية
المبيحة للصوم على النحو التالي :
" أَوَّلًا : ( الْمَرَضُ ) :
الْمَرَضُ هُوَ : كُلُّ مَا خَرَجَ بِهِ الْإِنْسَانُ عَنْ حَدِّ الصِّحَّةِ مِنْ عِلَّةٍ .
قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إبَاحَةِ الْفِطْرِ لِلْمَرِيضِ فِي الْجُمْلَةِ
وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى :
{ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
رضي الله تعالى عنه قَالَ : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ :
{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ , يُفْطِرُ
وَيَفْتَدِي , حَتَّى أُنْزِلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا يَعْنِي قوله تعالى :
{ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ , هُدًى لِلنَّاسِ , وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ,
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ , وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ
} فَنَسَخَتْهَا . فَالْمَرِيضُ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَةَ مَرَضِهِ بِالصَّوْمِ أَوْ إبْطَاءَ الْبُرْءِ
أَوْ فَسَادَ عُضْوٍ , لَهُ أَنْ يُفْطِرَ , بَلْ يُسَنُّ فِطْرُهُ , وَيُكْرَهُ إتْمَامُهُ , لِأَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إلَى
الْهَلَاكِ , فَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ . ثُمَّ إنَّ شِدَّةَ الْمَرَضِ تُجِيزُ الْفِطْرَ لِلْمَرِيضِ .
أَمَّا الصَّحِيحُ إذَا خَافَ الشِّدَّةَ أَوْ التَّعَبَ , فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ , إذَا حَصَلَ لَهُ
بِالصَّوْمِ مُجَرَّدُ شِدَّةِ تَعَبٍ .
ثَانِيًا : السَّفَرُ :
يُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ الْمُرَخِّصِ فِي الْفِطْرِ مَا يَلِي :
أ - أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ طَوِيلا مِمَّا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاةُ .
ب - أَنْ لَا يَعْزِمَ الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ خِلَالَ سَفَرِهِ .
ج - أَنْ لَا يَكُونَ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ , بَلْ فِي غَرَضٍ صَحِيحٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ,
وَذَلِكَ : لِأَنَّ الْفِطْرَ رُخْصَةٌ وَتَخْفِيفٌ , فَلَا يَسْتَحِقُّهَا عَاصٍ بِسَفَرِهِ , بِأَنْ
كَانَ مَبْنَى سَفَرِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ , كَمَا لَوْ سَافَرَ لِقَطْعِ طَرِيقٍ مَثَلًا .

( انْقِطَاعُ رُخْصَةِ السَّفَرِ ) :
تَسْقُطُ رُخْصَةُ السَّفَرِ بِأَمْرَيْنِ اتِّفَاقًا :
الْأَوَّلِ : إذَا عَادَ الْمُسَافِرُ إلَى بَلَدِهِ , وَدَخَلَ وَطَنَهُ , وَهُوَ مَحَلُّ إقَامَتِهِ .
الثَّانِي : إذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ مُطْلَقًا , أَوْ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ فِي مَكَان
وَاحِدٍ , وَكَانَ الْمَكَانُ صَالِحًا لِلْإِقَامَةِ ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا بِذَلِكَ , فَيُتِمُّ
الصَّلَاةَ , وَيَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , لِانْقِطَاعِ حُكْمِ السَّفَرِ .
العذر الثَالِث : الْحَمْلُ وَالرَّضَاعُ :
الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ لَهُمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي
رَمَضَانَ , بِشَرْطِ أَنْ تَخَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمَرَضَ
أَوْ زِيَادَتَهُ , أَوْ الضَّرَرَ أَوْ الْهَلَاكَ . وَدَلِيلُ تَرْخِيصِ الْفِطْرِ لَهُمَا :
{ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ
الْمَرَضِ صُورَتَهُ , أَوْ عَيْنَ الْمَرَضِ , فَإِنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ الصَّوْمُ لَيْسَ
لَهُ أَنْ يُفْطِرَ , فَكَانَ ذِكْرُ الْمَرَضِ كِنَايَةً عَنْ أَمْرٍ يَضُرُّ الصَّوْمُ مَعَهُ , وَهُوَ مَعْنَى
الْمَرَضِ , وَقَدْ وُجِدَ هَاهُنَا , فَيَدْخُلَانِ تَحْتَ رُخْصَةِ الْإِفْطَارِ, ومِنْ أَدِلَّةِ تَرْخِيصِ
الْفِطْرِ لَهُمَا , حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ رضي الله تعالى عنه ..
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :
{ إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ , وَعَنْ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ
الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ
} وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ : { عَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ } .
رَابِعًا : الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ :
وَتَشْمَلُ الشَّيْخُوخَةُ وَالْهَرَمُ مَا يَلِي : الشَّيْخَ الْفَانِيَ , وَهُوَ الَّذِي فَنِيَتْ قُوَّتُهُ ,
أَوْ أَشْرَفَ عَلَى الْفَنَاءِ , وَأَصْبَحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي نَقْصٍ إلَى أَنْ يَمُوتَ . والْمَرِيضَ
الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ , وَتَحَقَّقَ الْيَأْسُ مِنْ صِحَّتِهِ . والْعَجُوزَ , وَهِيَ الْمَرْأَةُ
الْمُسِنَّةُ . والدليل فِي شَرْعِيَّةِ إفْطَارِ مَنْ ذُكِرَ، قوله تعالى:{ وَعَلَى الَّذِينَ يُ
طِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
}. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما :
الْآيَةُ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ , وَهِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ , وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ , لَا يَسْتَطِيعَانِ
أَنْ يَصُومَا , فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا .
خَامِسًا : إرْهَاقُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ :
مَنْ أَرْهَقَهُ جُوعٌ مُفْرِطٌ , أَوْ عَطَشٌ شَدِيدٌ , فَإِنَّهُ يُفْطِرُ ويأكل بقدر ما تندفع به
ضرورته ويمسك بقية اليوم وَيَقْضِي .
وَأَلْحَقُوا بِإِرْهَاقِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ خَوْفَ الضَّعْفِ عَنْ لِقَاءِ الْعَدُوِّ الْمُتَوَقَّعِ أَوْ الْمُتَيَقَّنِ
كَأَنْ كَانَ مُحِيطًا : فَالْغَازِي إذَا كَانَ يَعْلَمُ يَقِينًا أَوْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ الْقِتَالَ بِسَبَبِ
وُجُودِهِ بِمُقَابَلَةِ الْعَدُوِّ , وَيَخَافُ الضَّعْفَ عَنْ الْقِتَالِ بِالصَّوْمِ , وَلَيْسَ مُسَافِرًا , لَهُ
الْفِطْرُ قَبْلَ الْحَرْبِ .
سَادِسًا : الْإِكْرَاهُ :
الإكراه : هو حَمْلُ الْإِنْسَانِ غَيْرَهُ , عَلَى فِعْلِ أَوْ تَرْكِ مَا لا يَرْضَاهُ بِالْوَعِيدِ . "

الإسلام سؤال وجواب..



هل يجب على الحامل أن تصوم
زوجتي حامل في الشهر السابع فهل يجب أن تصوم ؟ وإذا كان الصيام
غير واجب بحقها فماذا تفعل ؟ .

( الراجح قياس الحامل والمرضع على المريض فيجوز لهما الإفطار وليس
عليهما إلا القضاء سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما ، وقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ
الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاةِ ، وَعَنْ الْحَامِلِ والْمُرْضِعِ الصَّوْمَ
" . رواه الترمذي
(715) وابن ماجه (1667) وصححه الألباني في صحيح الترمذي 575)
اهـ . كتيب "سبعون مسألة في الصيام" .
فالحامل إذا خافت على نفسها أو على جنينها من الصيام ، فإنها تأخذ
حكم المريض ، فتفطر وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها ؛ لقول الله تعالى :
{ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة/185 .
أما إذا كانت لا تخشى على نفسها ولا على جنينها من الصيام فإن
الواجب عليها أن تصوم ، لقول الله تعالى :
( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) .
والغالب أن الحامل يشق عليها الصيام ، لا سيما في الأشهر الأخيرة ،
وربما يؤثر صيامها على الحمل . وعليها أن ترجع في ذلك إلى قول طبيب ثقة .
انظر الشرح الممتع (6/359) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



مريض ولا يستطيع الصيام
عليّ الكثير من أيام القضاء من رمضان السابق لم أصمها حتى الآن ،
وأنا الآن أعاني من مرض في المعدة ولا أستطيع الصيام ، لا أدري
هل سأتمكن من الصيام في المستقبل أم لا
(لأن مرضي قد يكون مزمناً) فماذا أفعل بشأن رمضان الحالي والأيام السابقة ؟ .

نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك .
عليك أن ترجع إلى قول طبيب ثقة ، فإن كان المرض الذي تعاني منه يُرجى
حصول الشفاء منه ، فعليك بعد حصول الشفاء أن تقضي الأيام التي
أفطرتها من رمضان الحالي والسابق ، لقول الله تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
وإن كان المرض مزمناً لا يُرجى حصول الشفاء منه ، فعليك أن تطعم مسكيناً
عن كل يوم أفطرته من رمضان الحالي والسابق . لقول الله تعالى :
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا
فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. رواه البخاري (4505) .
والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبير .
قال ابن قدامة في "المغني" (4/396) :
وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ , يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ;
لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْخِ اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "مجالس رمضان" ص 32:
العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يرجى زواله - كالكبير والمريض مرضاً
لا يرجى برؤه كصاحب السرطان ونحوه - فلا يجب عليه الصيام لأنه
لا يستطيعه وقد قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 .
وقال : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .
لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكيناً اهـ.
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب..



يعاني من ألآم في البطن
لدي مشكلة في المعدة تمنعني من الصيام ، دفعت مالاً لإطعام مسلم
عن كل يوم من رمضان ، فهل هناك أي شيء آخر يمكن أن أفعله ؟ .

إذا كان هذا المرض الذي يمنعك من الصيام لا يرجى حصول الشفاء منه
فالذي فعلته صحيح ، لأن المريض مرضاً لا يُرجى برؤه عليه أن يطعم
عن كل يوم مسكيناً ، وليس عليه شيءٌ آخر.
أما إذا كان المرض يرجى حصول الشفاء منه ، فعليك إذا حصل الشفاء أن
تقضي الأيام التي أفطرتها ، ولا يجوز لك في هذه الحال الإطعام وأنت
تقدر على القضاء .

الإسلام سؤال وجواب..








قديم 16-08-2010, 09:35 PM
المشاركة 15

  • غير متواجد
رد: 〓.. فتـــــــاوى الصيـــــام ..〓
هل الصداع النصفي يبيح الفطر ؟



لدي صديقة لا تصوم رمضان لأنها تعاني من مرض الصداع النصفي،
فهل هذا جائز ؟ وكيف تقضي الأيام التي أفطرت فيها ؟ .

يجوز للمريض أن يفطر في رمضان ، لقول الله تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
وهذا في المرض الشديد الذي يحصل معه مشقة في الصيام .
أما المرض اليسير الذي لا يشق معه الصوم فلا يعتبر عذراً للفطر في
رمضان .
راجع سؤال (12488) .
فإذا كان الصداع يسبب لها مشقة شديدة في الصيام ، فإنه يجوز لها
أن تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان .
وإذا كان هذا الصداع مستمراًّ معها بحيث لا تتمكن من القضاء فإنها
تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



مريض بالسكر ويفطر
أنا مريض بالسكري وأضطر لحقن نفسي بالأنسولين مرتين في اليوم .
ولهذا فأنا لا أصوم وأخرج الفدية نقدا بقيمة المبلغ الذي أفطر به .
هل يجوز إعطاء الفدية بهذه الطريقة أي نقدا خصوصا وأني أفطر في
المطعم ولست متزوجا ، وهل يمكن توزيع هذه الفدية على ثلاثة
مساكين أو أكثر لأني لا أجد من هو محتاج للفطور ؟ .

إذا كنت تستطيع الصيام فالواجب عليك أن تصوم ، ولا يجوز لك في
هذه الحالة أن تفطر وتكتفي بالإطعام ، وحقن الأنسولين لا تفطر الصائم ،
فيمكنك أن تصوم وتأخذ حقن الأنسولين. وعليك قضاء الأيام التي أفطرتها .
راجع سؤال (1319) .
أما إذا كان الصيام يضرك ، أو يشق عليك مشقة شديدة ، أو تحتاج إلى
أخذ الأدوية في النهار فإنه يجوز لك الإفطار حينئذٍ . وإذا كنت لن تتمكن من
القضاء في المستقبل فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
ولا يجوز لك إخراج الفدية نقوداً ، بل الواجب أن تخرج طعاما لقول الله
تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 .
وعليك أن تبحث عن المساكين لتؤدي الواجب الذي عليك ، أو تعطي
النقود لمن يشتري الطعام ويوصله هو إلى المساكين نيابة عنك .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



هل له الفطر في نهار رمضان من أجل الفحص
إني سوف أعمل تصويراً في المستشفى ويستلزم مني ذلك الإفطار
وإذا لم أعمل هذا التصوير سوف يكون الموعد بعد عدة شهور فهل يجوز
لي أن أفطر من أجل التصوير ؟.

يجوز للمريض أن يفطر ، وعليه قضاء الأيام التي أفطرها بسبب المرض ،
لقول الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )
البقرة / 185 .
والمرض الذي يبيح الفطر للصائم هو المرض الشديد الذي يصيب الصائم
بسببه مشقة أو ضرر ، أو يخشى زيادة المرض أو تأخر الشفاء بسبب
الصيام ، وألحق به العلماء إذا كان يخشى حصول مرض بسبب الصيام .
فإن كان مرضك يندرج تحت أحد هذه الأقسام ( وهذا هو الظاهر )
جاز لك الفطر ، لأن التصوير يساعد على معرفة المرض وبالتالي يمنع
زيادته وتأخر شفائه .
أما إذا كان مرضك لا تندرج تحت أحد هذه الأقسام فلا يجوز لك الفطر ،
وعليك أن تجري التصوير ليلاً إن استطعت ، أو تنتظر حتى ينتهي رمضان .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
وله – أي : المريض مرضاً طارئاً - ثلاث حالات :
الحال الأولى : أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره : فيجب عليه الصوم ؛
لأنه لا عذر له .
الحال الثانية : أن يشق عليه الصوم ولا يضره : فيكره له الصوم لِمَا فيه
من العدول عن رخصة الله تعالى مع الإشقاق على نفسه .
الحال الثالثة : أن يضره الصوم : فيحرم عليه أن يصوم لِمَا فيه من جلب
الضرر على نفسه ،
وقد قال – تعالى - :
{ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } ، وقال :
{ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } ، وفي الحديث عن النبي..
صلى الله عليه وسلّم قال : " لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ " أخرجه ابن ماجه ، والحاكم ،
قال النووي : وله طرق يقوي بعضها بعضاً ، ويعرف ضرر الصوم على
المريض إما بإحساسه بالضرر بنفسه ، وإما بخبر طبيب موثوق به .
ومتى أفطر المريض فإنه يقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا عوفي ، فإن
مات قبل معافاته سقط عنه لقضاء المريض لأن فرضه أن يصوم عدة
من أيام أُخر ولم يدركها.
" فصول في الصيام والتراويح " ( الفصل الثالث ) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



العلك للصائم المصاب بمرض الفك
لي والد مريض بألم في الفك ونصحه الطبيب بتناول اللبان لعمل مرونة
في حركة الفك فهل يصح أثناء صيامه أن يتناول اللبان.

لا يخلو " اللبان " من مواد تفرز بالمضغ وتدخل الجوف ، لذا لا يجوز
استعماله في نهار رمضان للصائم ، ويمكن الاستغناء عنه بعمل تمارين
خاصة للفك تقوم مقامه ، وتكتفي بمضغ " اللبان " من بعد غروب
الشمس إلى الفجر .
وإذا وجد نوع من اللبان ليس فيه مواد تتحلل وتفرز بالمضغ فإنه يجوز
استعماله لعدم تفطيره الصائم لأنه لا يدخل منه أجزاء إلى المعدة ،
ولكن ينصح والدك ألا يمضغه أمام الناس الذين لا يعرفون حاله وعذره
حتى لا يتهموه في دينه ، فإذا لم يوجد هذا النوع من اللباس أو احتاج
والدك إلى مضغ اللبان المعتاد المعروف بالنهار ، وكان يترتب على عدم
ذلك تأخير الشفاء أو زيادة المرض جاز له الفطر في رمضان ويقضي الأيام
التي أفطرها ، لقول الله تعالى :
( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) البقرة / 185
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



حكم الكبير الذي لا يستطيع الصيام
والدتي كبيرة في السن وقد اشتد عليها المرض العام الماضي ،
ولم تستطع الصيام سوى عشرة أيام علماً أنها ضعيفة ولا تحتمل
الصيام . وسؤالي : كيف أقضي عنها الأيام التي أفطرتها ؟.

إذا كانت لم تستطع الصوم بسبب المرض ، ويرجى لها الشفاء والقدرة
على الصيام فيما بعد فالواجب عليها قضاء تلك الأيام التي أفطرتها من
رمضان لقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
البقرة /185 .
وأما إذا كانت لا تستطيع الصيام ولا يُرجى أن تتمكن منه في المستقبل
بسبب المرض أو الكبر فلا يجب عليها الصيام ، وعليها أن تطعم عن كل
يوم مسكيناً .
والدليل على ذلك ما رواه أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله تعالى :
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) قَالَ : كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ
الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ
مِسْكِينًا . قال النووي : إسناده حسن اهـ .
قال النووي في المجموع (6/262) :
"قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ : الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ أَيْ يَلْحَقُهُ بِهِ
مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ , وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ لا صَوْمَ عَلَيْهِمَا بِلا خِلافٍ ,
ونَقْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ الإِجْمَاعَ فِيهِ , وَيَلْزَمُهُمَا الْفِدْيَةُ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ" اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/203) :
عن امرأة كبيرة السن ولا تطيق الصوم فماذا تفعل ؟
فأجاب :
عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر
أو أرز أو غيرهما ، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب .
كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم
ابن عباس رضي الله عنه وعنهم فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فلا
شيء عليها وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو
وسطه أو آخره ، وبالله التوفيق اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/161) : عن امرأة طاعنة في السن وعاجزة
عن صيام شهر رمضان ، وقد مضى عليها ثلاث سنوات وهو على هذه
الحال من الكبر والمرض فماذا عليها ؟
فأجابت :
إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته من ر
مضان في السنوات الثلاث مسكينا ، تطعمه نصف صاع من بر أو تمر أو
أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمون أهليكم اهـ .

الإسلام سؤال وجواب ..



الحامل والمرضع تفطران وتقضيان ولا يجزئهما الإطعام
قرأت أنه يجوز للحامل والمرضع ترك الصيام مع الإطعام بدون قضاء , ويستدل
له بما ورد عن ابن عمر في ذلك , ما صحة هذا ؟ أفيدونا بالدليل بارك الله فيكم .

اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا على عدة أقوال :
القول الأول : عليهما القضاء فقط ، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله .
وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
القول الثاني : إن خافتا على أنفسهما فعليهم القضاء فقط ، وإن خافتا على
ولديهما فعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم ، وهو مذهب الإمامين
الشافعي وأحمد . وحكاه الجصاص عن ابن عمر رضي الله عنهما .
القول الثالث : عليهما الإطعام فقط ، ولا قضاء عليهما . وقال به من الصحابة
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وحكاه ابن قدامة في المغني
(3/37) عن ابن عمر أيضاً رضي الله عنهما.
روى أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِينٍ قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ
الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا
قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا. قال النووي :
إسناده حسن .
وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى :
أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لا تُطِيقُهُ فَعَلَيْك الْفِدَاءُ , وَلا قَضَاءَ عَلَيْك ,
وَصَحَّحَ الدَّارَ قُطْنِيُّ
إسْنَادَهُ . قاله الحافظ في "التلخيص" .
وقد حكى الجصاص في " أحكام القرآن" اختلاف الصحابة في هذه
المسألة فقال :
" اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ; فَقَالَ عَلِيٌّ : :
عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ إذَا أَفْطَرَتَا وَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَلَيْهِمَا
الْفِدْيَةُ بِلا قَضَاءٍ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ: عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ وَالْقَضَاءُ " اهـ .
واستدل من قالوا بأن عليهما القضاء فقط بعدة أدلة :
1- ما رواه النسائي (2274) عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاةِ ، وَالصَّوْمَ ، وَعَنْ الْحُبْلَى
وَالْمُرْضِعِ ) . صححه الألباني في صحيح النسائي. فجعل النبي ..
صلى الله عليه وسلم حكم الحامل والمرضع كالمسافر ، والمسافر ي
فطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع . انظر : "أحكام القرآن" للجصاص .
2- القياس على المريض ، فكما أن المريض يفطر ويقضي فكذلك الحامل
والمرضع .

انظر : المغني (3/37) ، "المجموع" (6/273) .
وقد اختار هذا القول جماعة من العلماء .
قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/225) :
"الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع
لهما الفطر ، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك ، كالمريض ، وذهب
بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم : إطعام مسكين ،
وهو قول ضعيف مرجوح ، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض ؛
لقول الله عز وجل : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
البقرة/184" اهـ .
وقال أيضا في مجموع الفتاوى (15/227) :
"الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء وما يروى عن ابن عباس
وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة
الشرعية ، والله سبحانه يقول :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .
والحامل والمرضع تلحقان بالمريض وليستا في حكم الشيخ الكبير
العاجز بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك ولو تأخر
القضاء " اهـ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/220) :
" إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها
القضاء فقط ، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم
أو يخشى منه على نفسه مضرة ، قال الله تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185.
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان ،
أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط " اهـ .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أيضا (10/226) :
" أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم
على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها
وتطهر من النفاس . . . ولا يجزئها الإطعام عن الصيام ، بل لا بد من الصيام
ويكفيها عن الإطعام " اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/220) بعد أن ذكر اختلاف
العلماء في حكم المسألة ، واختار أن عليهما القضاء فقط ، قال :
" وهذا القول أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض
والمسافر فيلزمهما القضاء فقط " اهـ .
والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب ..



كيف يصوم المصاب بالفشل الكلوي ؟
كيف يصوم المصاب بالفشل الكلوي والذي يمارس الغسيل ثلاث مرات
في الأسبوع ؟.
سئلت اللجنة الدائمة (10/190) :
هل يؤثر الغسيل الكلوي على الصيام إذا كان الإنسان صائما ؟

فأجابت :

"جرت الكتابة لكل من : سعادة مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي ،
وسعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض ، للإفادة عن صفة
واقع غسيل الكلى، وعن خلطه بالمواد الكيماوية ، وهل تشتمل على
نوع من الغذاء ؟ وقد وردت الإجابة منهما بما مضمونه : أن غسيل الكلى
عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة ( كلية صناعية)
تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك ، وأنه يتم إضافة بعض
المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي
بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد
الصيام . وبالله التوفيق " اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
بالنسبة لمن يقوم بعمل غسيل كلى أينقض وضوءه خروج الدم منه
أثناء الغسيل ؟ وكيف يصوم ويصلي أثناء الغسيل إذا وافق وقت الصلاة ؟
فأجاب :
" أما نقض الوضوء فإنه لا ينقض الوضوء وذلك لأن القول الراجح من أقوال
العلماء أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين ،
فما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء ، سواء كان بولاً ، أم غائطاً ،
أم ريحاً ، كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء .
وأما ما خرج من غير السبيلين كالرعاف يخرج من الأنف ، والدم يخرج
من الجرح وما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره ، وعلى
هذا فغسيل الكلى لا ينقض الوضوء .
أما بالنسبة للصلاة فإنه يمكن أن يجمع الرجل المصاب بين الظهر والعصر ،
وبين المغرب والعشاء ، وينسق مع الطبيب المباشر في الوقت بحيث
يكون الغسيل لا يستوعب أكثر من نصف النهار لئلا تفوته صلاة الظهر
والعصر في وقتيهما . فيقول له مثلاً : أخر الغسيل عن الزوال بمقدار
ما أصلي به الظهر والعصر ، أو قدمه حتى أتمكن من صلاة الظهر والعصر
قبل خروج وقت العصر . المهم أنه يجوز له الجمع دون تأخير الصلاة عن
وقتها ، وعلى هذا فلابد من التنسيق مع الطبيب المباشر .
وأما بالنسبة للصيام فأنا في تردد من ذلك ، أحياناً أقول :
إنه ليس كالحجامة ، الحجامة يستخرج منها (أي يستخرج بها الدم)
ولا يعود إلى البدن ، وهذا مفسد للصوم كما جاء في الحديث ، والغسيل
يخرج الدم وينظف ويعاد إلى البدن . لكن أخشى أن يكون في هذا
الغسيل مواد مغذية تغني عن الأكل والشرب ،
فإن كان الأمر كذلك فإنها تفطر ، وحينئذ إذا كان الإنسان مبتلى بذلك
أبد الدهر يكون ممن مرض مرضاً لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم
مسكيناً .
وأما إذا كان في وقت دون آخر فيفطر في وقت الغسيل ويقضيه بعد ذلك .
وأما إن كان هذا الخلط الذي يخلط مع الدم عند الغسيل لا يغذي البدن ،
ولكن يصفي الدم وينقيه فهذا لا يفطر الصائم . وحينئذ له أن يستعمله
ولو كان صائماً ويرجع في هذا الأمر إلى الأطباء" اهـ .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/113) .
وخلاصة الجواب :
أن المصاب بالفشل الكلوي يفطر في الأيام التي يُجري فيها الغسيل ،
ثم إن تمكن من القضاء فإنه يلزمه القضاء ، وإن كان لا يتمكن من القضاء
فهو بمنزلة كبير السن الذي لا يستطيع الصيام ، فيفطر ويطعم عن كل
يوم مسكيناً .

الإسلام سؤال وجواب ..











الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

الانتقال السريع

Bookmark and Share

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


الساعة الآن 02:38 AM.